احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي فعل نفسه يبني على اليقين فلو شك هل دخل معه في الاولى او الثانية جعله في الثانية. ولو ادرك الامام راكعا وشك هل المعتمد عليه عند اهل العلم هذه الاحاديث الخمسة يعني حديث ابن مسعود وابي هريرة وابي سعيد وابن بحينة وسجود السهو يشرع لزيادة هذه الاحاديث الخمسة ذكرها ايضا الشيخ منصور في هل اتى بركعتين او ثلاث؟ نقول اتى بركعتين فقط فهذا المراد بنى على اليقين ويأخذ ويأخذ مأموم عند شكه بفعل امامه. وفي فعل نفسه يبقى لليقين. اه ويأخذ مأموم عند شكه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند اه باب او المسائل المتعلقة بسجود السهو وآآ سجود السهو كما سيذكر المؤلف يشرع لزيادة ونقص وشك بزيادة ونقص وشك. وستأتي ان الزيارة تكون في الافعال والزيادة في آآ الاقوال والنقص يكون في الاركان وفي الواجبات ثم يتكلم بعد ذلك عن الشك نعم يا شيخ احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولكم وللحاضرين امين. واما سجود السهو فقال احمد يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اشياء سلم من اثنتين فسجد وسلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة والنقصان وقام من اثنتين ولم يتشهد. قال الخطاب الشاف القناع هذه التي عليها مدار سجود السهو حديث ابن مسعود حديثين او حديثان لابن مسعود الحديث الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتي رواه الامام مسلم والحديث الاخر الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهم احدى صلاتين العشي ركعتين خمسة صلى بهم خمسا آآ تذكر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين وحديث ابي هريرة المراد بحديد اليدين مشهور وحديث ابن سعيد المشهور اذا صلى احدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا واربعا فليطرح الشك قل يا ابني على ما استيقن حديث ابن بحينة هذا الذي في فصلى احدى صلاتي العشي وهذه الاحاديث هذه الاحاديث هي التي عليها مدار سجود السهو نعم وسجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك في فرض ونفل الا ان يكثر فيصيرك وسواس فيطرحا وكذا في الوضوء والغسل وازالة النجاسة. وكذا يعني يطرح الوسواس في الوضوء والغسل وازالة النجاسة. نعم. فمتى زال سيتكلم عن الزيادة ومراد آآ القسم الاول الزيادة في الافعال هذا القسم الاول ثم سيأتي بالزيادة في ما الاقوال؟ نعم. فمتى زاد من جنس الصلاة قياما او ركوعا او سجودا او قعودا عمدا بطلت وسهو يسجد له. لقوله النوع الاول ان يزيد فعلا من جنس الصلاة قياما وركوعا وسجودا وقعودا اذا كان عمدا فتبطل الصلاة واما اذا سهى زادها سهوا فيسجد له سجود السهو. نعم. لقوله عليه السلام فاذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم. ومتى عاد الى ترتيب الصلاة بغير تكبير وان زاد ركعة قطع متى ذكر بغير تكبير وبنى على فعله قبلها ولا زاد ركعة فتذكر في اثنائها فانه يجلس مباشرة يجلس في الحال ويتشهد يسلم نعم وبنى على فعله قبلها ولا يتشهد ان كان تشهد ثم يسجد ويسلم. ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق ولا يدخل معه من علم انها زائدة. وان كان اماما على منفردا اه لا يعتد بالركعة اذا كان يعلم فكان يعلم انها زائدة فلا يعتد بها واذا دخل فيها فان صلاته ولا تنعقد وقال ولا يدخل معه من علم انها زائلة. اما اذا كان جاهلا فان صلاته تنعقد ومتى علم انها زائدة فانه يأتي بركعة يأتي بركعة نعم. وان كان اماما او منفردا فنبهه ثقتان لزمه الرجوع ولا يرجع اذا نبهه واحد الا ان يتيقن صوابه لانه صلى الله عليه وسلم لم يرجع الى قول ذي اليد الا ان يتيقن صوابه يعني يتيقن بصواب نفسه آآ لا يرجع اذا نبهه واحد الا ان يتيقن آآ صواب نفسه كذلك لو نبهه ثقتان وعنده صواب نفسه فانه يقدم صواب نفسه ويعمل بصواب نفسه ولا يجوز له الرجوع اليهما لانه صلى الله عليه وسلم لم يرجع الى قوله ذي اليدين. نعم. ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب وحمله امامة ووضعها. وان اتى بقول سيتكلم عن زيادة الافعال الاقوال الان سيتكلم عن زيادة الاقوال اولا اه اذا اتى بقول المشروع بغير موضعه والثاني اذا تكلم اه اذا سلم قبل اتمامها عمدا اذا سلم قبل اتمامه عمدا والثالثة اذا تكلم سهوا قال وان اتى بقول مشروع نعم؟ في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به. وينبغي السجود لسههوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. اذا اتى بقوم مشروع بغير موضعه كما لو قرأ في قعوده وتشهد في قيامه فان الصلاة لم تبطل وينبغي المراد بها يستحب ينبغي كما قال في الانصاف ان ينبغي المراد بها يستحب وهو المذهب طبعا يسن له السجود لسهوه. اما اذا قرأ في قعوده متعمدا فلا يسن له السجود وكذلك لو تشهد في قيامه متعمدا فاذا اتى بقول مشروع في غير موضعه سهوا فانه يستحب له سجود السهو النوع الثاني اذا سلم قبل اتمامه عمدا نعم وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد ولو خرج من المسجد او تكلم يسيرا لمصلحتها نعم لو سلم قبل اتمامه عمدا آآ فان الصلاة اه تبطل واذا كان سهوا ثم ذكر قريبا عرفا يراد بها عرفا هنا اتمها وسجد ولو خرج من المسجد او تكلم يسيرا لمصلحتها هذا ما قدمه في الاقناع والمذهب انها تبطل ولو تكلم لمصلحتها المذهب هنا تبطل ولو تكلما لمصلحتها اذا سلم وتكلم لمصلحة الصلاة فان الصلاة تبطل فان الصلاة تبطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كما في مسلم حديث معاوية ابن الحكم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام الناس فالصلاة تبطل بالكلام فيها او اذا سلم سهوا وتكلم ايضا ولو لمصلحتها لكن ما ذهب اليه المؤلف هو رواية وهو قدمه في الاقناع ومشى عليه زاد مستقنع ايضا ويدل عليه حديد اليدين النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعد بعد ان سلم سهوا وقام واتم لم يستأنف وبنى على ما مضى نعم النوع الثالث اذا تكلم اذا تكلم سهوا زيادة اقوال بان يتكلم سهوا نعم. وان تكلم سهوا او نام فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير قرآني لم تبطل وان قهقه بطلت اجماعا لا ان تبسم وان وان نسي ركبك. لا يتبسم نعم آآ بالنسبة ويتكلم سهوا هذه يعني اه ليست موجودة في الحقيقة لا في الاقناع ولا في المنتهى لم ارها في الاقناع ولا في المنتهى والمذهب ان الصلاة تبطل ولو تكلم سهوا ولو تكلم سهوا هو يقول المؤلف هنا رحمه الله لم تبطل المذهب انه اذا تكلم سهوا فان الصلاة تبطل كما في شرح المنتهى اما قوله ان نام فتكلم يعني المقصود نام نوما لا يبطل الصلاة لا يبطل وضوء او سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل هذا المذهب كله المذهب وان قهقهقها بطلت اجماعا ولو لم يبن حرفان لان تبسم تبسم. التبسم لا يبطل الصلاة ثم الان سيتكلم عن النقص والنقص اما ان يكون في الاركان واما ان يكون في الواجبات نعم وان نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة التي بعدها بطلة التي تركه منها وصارت الاخرى عوضا عنها. ولا يعيد الاستفتاح قاله احمد وان ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فاتى به وبما بعده. نعم هذا نقص الاركان. اذا نسي ركنا غير الفاتحة فذكره في قراءة التي بعدها يعني نقول مثلا كبر الاحرام ونسى سجدة من من السجدتين في الركعة الاولى ثم قام الركعة الثانية وهو بدأ في الفاتحة ثم تذكر انه نسي سجدة فحينئذ نقول يحرم عليك ان تعود وتكون الثانية هي الاولى تكون الثانية هي الاولى وصارت الاخرى عوضا عنها اما ان ذكر قبل ان يشرع في قراءة الثانية فانه يلزمه ان يعود الى ما تركه ويأتي به وبما بعده نعم وان نسي التشهد الاول ونهى هذا نقص الواجبات نقص الوجه انتهى من نقص الاركان الان نقص الواجبات. نعم. وان نسي التشهد الاول ونهى ولزمه الرجوع والاتيان به ما لم يستتم قائما لحديث المغيرة رواه ابو داوود ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. نعم نسيان التشهد الاول فيه تفصيل طبعا آآ اذا تذكر قبل ان يستتم قائما اذا ترك التشهد الاول وتذكر قبل ان يستتم قائما فيلزمه الرجوع. واما اذا ذكر انه ترك التشهد الاول بعد ان استتم قائما فيقولون يكره رجوعه. واذا تذكره بعد ان شرع في الفاتحة في الركعة الثالثة فانه يحرم رجوعه وعليه السجود لكل هذه الحالات الثلاث. نعم الان سيتكلم عن الشك الشك. الشك طبعا يدخل فيه التردد بين الشيئين وغلبة الظن والظن كله هنا ملحق بالشك فلا عبرة بالشك ولا بالظن ولا بغلبة الظن. لابد ان يتيقن بانه قد اتى بالاركان كما سيأتي نعم ومن شك ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. على اليقين يعني بنى على الاقل فاذا شك هل اتى باربع ركعات او ثلاث نقول اتى بكم؟ بثلاث بفعل امامه هذي يقيدها في القناع بما اذا كان المأموم اثنين فاكثر بما اذا كان المأموم اثنين فاكثر فعل نفسه يعني ويأخذ المأموم في فعل نفسه يبني على اليقين فلو شك هل دخل معه في الاولى والثانية جعله في الثانية ان فاتته ركعة يجعل نفسه فاتته ركعة؟ نعم رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. وهذه تحصل كثيرا يأتي ويكبر المأموم ويشك هل ادرك الامام آآ راكعا هل ادرك المأموم قبل ان يتخلص الامام من الركوع او لم يدركه فانه يبني على اليقين يبني على اليقين ويجعل نفسه لم يدركه. واذا شك اذا شك يعني لا يكون مدرك الامام الا اذا تيقن انه ادرك الامام في الركوع في الركوع واذا بنى على اليقين اتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد السلام امامه ويسجد للسهو. وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو امامه فيسجد معه. المأموم اذا سهى في صلاته آآ نسى مثلا آآ نسي آآ مثلا التشهد الاول سهوا او آآ ذكر الركوع او ذكر القيام فانه سهوا فانه ليس عليه سجود. يتحمل عنه الامام. الا اذا سهى امامه فيسجد معه. نعم فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده. ويسجد مسبوق لسلامه مع امامه سهوا ولسهوه معه وفيه منفرد به. نعم المأموم المسبوق يسجد في ثلاث حالات لسلامه مع امام سهوا اذا سلم مع الامام سهوا مسبوق هو بركعة فسلم الامام فسلم معه سهوا فانه يسجد يأتي بالركعة التي عليه ويسجد ولسهوه معه المسبوق لو سهى مع امامه نسي تسبيحة الركوع او نسي تسبيحة السجود فانه اذا سلم الامام واتى المسبوق بما عليه فانه يجب ان يسجد سجود السهو قبل ان يسلم وفي منفرد به كذلك لو سهى المسبوق فيما فرض به عن امامه لما سلم الامام واتى المسبوق بما عليه ركعة او ركعتين سهى في هاتين الركعة او في هذه الركعة فانه يسجد لها سجود السهو. نعم. ومحله قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر. وهذه مسألة ايضا مشهورة هل ما هو محل ما محل السجود؟ هل هو قبل السلام وبعده؟ المذهب نقول ان انه يخير الانسان ان يسجد قبل السلام او يسجد بعد السلام وهذا فيه على الائمة يسجد قبل السلام او بعد السلام. لكن الافضل آآ اذا آآ الافضل ان يكون كله قبل السلام الا اذا سلم عن نقصه فالافضل ان يجعله بعد السلام هذا المذهب. الافضل جعل كل السجود قبل السلام الا اذا سلم عن نقص فانه يأتي بالنقص ويتشهد ويسلم ثم يسجد بعد السلام بعد السلام وقول المؤلفون اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر هذا تابع فيه الاقناع والمذهب انه متى ما سلم عن نقص ولو اقل من ركعة فانه يسن له ان يأتي به بعد سلامه. هذه الحالة الاولى التي يسن ان يجعل مصلي السجود سهو بعد السلام. الحالة الثانية قال والا فيما اذا بنى على غالب ظنه ان قلنا به والا فيما اذا بنى على غالب ظنه ان قلنا به مراد اذا بنى الامام على غالب ظنه فيسجد ندبا بعد السلام وهذا ليس هو المذهب. مذهب كل المصلي سواء كان اماما او منفردا او مأموما فانه يبني على اليقين. لا احد يبني على الظن. فالظن هنا ملحق بالشك الظن هنا ملحق بالشك فهذه قوله والا فيما اذا بنى مقصود الامام الى على غالب ظنه ان قلنا به والمذهب لا يقول به لا يقولون به فحينئذ اذا قلنا ان الامام يبني على الغنم بظنه وبنى على غالب ظنه في فعل من افعال الصلاة فيسجد ندبه بعد السلام لحديث علي نعم وابن مسعود. احسن الله اليكم وان نسيه قبل السلام او بعده اتى به ما لم يقل الفصل وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة باب صلاة التطوع قال ابو العباس التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة ان لم يكن اتمها وفيه حديث مرفوع وكذلك الزكاة وبقية الاعمال. وافضل التطوع الجهاد ثم الزكاة وبقية الاعمال الظاهر من قوله شيخ الاسلام بقية الاعمال الدهر من المراد ان التطوع من كل عبادة آآ تكمل به او يكمل به الواجب منها وان نتطوع من كل عبادة اه يكمل به الواجب منها نعم. وافضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة وغيرها. ثم تعلم العلم وتعليمه. نعم افضل ما يتطوع به الانسان بعد اداء الفرائض هو الجهاد في سبيل الله ثم النفقة فيه ثم تعلم العلم ثم او نقول يقولون ثم العلم تعلمهم وتعليمهم ثم العلم تعلمه وتعليمه المرأة العلوم الشرعية من عقيدة وحديث وفقه ونحو ذلك نعم. قال ابو الدرداء العالم والمتعلم في الاجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم. وعن احمد رحمه الله طلب العلم افضل الاعمال لمن صحت نيته. وقال تذاكر بعض ليلة احب الي من احيائها. يعني ذاك الانسان بعض في العلم ساعة نصف ساعة احب الى الله عز وجل احب الى الامام احمد رحمه الله من قيام الليل كلها بالصلاة يعني تذاكر الانسان بعد صلاة العشاء ساعة نصف ساعة ساعتين افضل عند الامام احمد من ان الانسان يكبر للصلاة ولا يسلم عند الفجر وهذا يدل على فضل العلم فظل العلم. والسهر بعد صلاة العشاء مكروه كما قال العلماء واستثنوا المدارسة في العلم. نعم. وقال يجب ان يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل اي شيء. قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصومه ونحو ذلك ثم بعد ذلك الصلاة لحديث ثم بعد العلم افضل ما يتطوع به الانسان الجهاد في سبيل الله ثم النفقة فيه ثم العلم تعلموا تعليمه ثم الصلاة ثم الصلاة لحديث استقيموا ولن تحصوا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. ثم ما يتعدى نفعه من بعد الصلاة يأتي في الفضل ما يتعدى نفعه من عيادة مريض وقضاء حاجة مسلم نعم ثم ما يتعدى نفعه من عيادة مريض وقضاء حاجة مسلم واصلاح بين الناس ونحوه لقوله عليه السلام الا اخبركم بافضل من درجة الصلاة والصيام قالوا بلى قال اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقة. صححه الترمذي. وقال احمد اتباع الجنازة افضل من الصلاة وما يتعدى دعوه يتفاوت فصدقة على اتباع الجنازة افضل من الصلاة نعم احسن الله اليكم وما يتعدى نفعه يتفاوت فصدقة على قريب محتاج افضل من عتق وهو افضل من صدقة على العتق. وهو العتق افضل من صدقة على اجنبي. نعم. الا زمن مجاعة ثم حج. وعن انس رضي الله عنه مرفوعة من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قالت الترمذي حسن غريب وقال الشيخ تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد وانه نوع منه وقال انه نوع يعني اه يعني المراد به اه العلم وان العلم نوع من الجهاد قال الشيخ منصور من جهة ان به اقامة الحجج على المعاند واقامة الادلة مع مقالة استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا افضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. وعن احمد ليس شيء يشبه الحج للتعب الذي فيه ولتلك تلك المشاعر وفيه مشهد ليس في الاسلام مثله عشية عرفة وفيه انهاك المال والبدن. وعن ابي امامة رضي الله عنه قبل عن ابي امامة طبعا يأتي بعد الحج هو الصيام ما ادري هل سقط سهوا من الشيخ او ما ادري يعني ثم بعد الحج يأتي الصوم. وذكر الشيخ دليل فضل الصيام. قالوا عن ابي امامة وعن ابي امامة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال عليك الصوم فانه لا مثل له. رواه احمد وغيره بسند حسن. قال وقال الشيخ قد يكون كل واحد افضل في حال كفعل النبي الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. ومثله قول احمد انظر الى ما هو اصلح لقلبك فافعله. وعن احمد فضيلة الفكر على الصلاة والصوم. فقد يتوجه ان عمل القلب افضل من عمل الجوارح. وان مراد طبعا من كلام ابن مثله في الفروع احسن الله اليكم وان مراد الاصحاب عمل الجوارح. ويؤيد اصحاب عمل جوارح محتمل ان الاصحاب يفضلون عمل الجوارح على عمل القلب يفضلون عمل الجوارح على عمل القلب نعم ويؤيده ويؤيده حديث احب الاعمال الى الله الحب في الله والبغض في الله. وفي حديث اوثق عرى الاسلام ان تحب في الله وتبغض في الله. واكد التطوع صلاة الكسوف ثم الوتر ثم سنة الفجر ثم التطوع يعني من الصلاة طبعا يذكرون افضل ما يتطوع به جهات ثم النفقة ثم العلم ثم الصلاة. واكد صلاة التطوع ما تسن له جماعة ما تسن له الجماعة واكدها صلاة الكسوف الكسوف ثم بعد الكسوف يأتي الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر فالشيخ يعني اسقط الاستسقاء والتراويح فاكر التطوع عندنا في مذهب صلاة الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر ثم الوتر ثم سنة الفجر وثم سنة المغرب ثم بقية بالانصراف فكما فسره الامام احمد المراد به القيام قيام الامام يعني. من قام مع الامام حتى ينصرف يعني حتى يقوم هكذا يعني قال امام المسجد الذي كان يصلي مع الامام احمد قال كان ينظرني ويرقبني فان قمت قام الرواتب نعم ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب ووقت الوتر بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر. والافضل اخر الليل لمن وثق بقيامه والا اوتر قبل ان يرقد واقل والا يثق من قيامها اخر الليل لم يثق به في نفسه انه يقوم اخر الليل فالافضل في حقه ان يوتر قبل ان يرقد نعم. وقال له ركعة واكثره احدى عشرة والافضل ان يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة وان فعل غير ذلك مما صح عنه صلى الله عليه وسلم فحسن. وادنى الكمال ثلاث والافضل بسلامين ويجوز بسلام واحد ويجوز كالمغرب. نعم. والسنن طبعا اقل الوتر ركعة واكثره احدى عشرة اه احدى عشر والافضل في صلاة الاحدى عشر ان يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة هذا يعني آآ كيفية آآ وهي افضل كيفية في صلاة الاحدى عشر والكيفية الثانية وهي ان قال لي الاحدى عشر يسردها سردا بتشهد وسلام واحد هذي الصفة الثانية والصفة الثالثة ان يصلي عشر ركعات سردا ثم وتشهد ثم يأتي بالاحدى عشر ويجلس ويتشهد كل هذا جائز كل هذا جائز لكن افضل كيفية هو ان يصلي ركعتين ثم يسلم ركعتين ثم يسلم حتى يصلي عشر ركعات ثم يأتي بالاحدى عشرة يأتي بعد احدى عشر طبعا التسع ثم السبع ثم الخمس ثم الثلاث واذن كمان يقول ثلاث نعم. والسنن الراتبة عشر وفعلها في البيت افضل ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء ركعتا الفجر ويخفف ركعتي الفجر. ويقرأ يعني يسن يسن كما في الاقناع يسن تخفيف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما يعني يسن ايضا ان يقرأ فيهما نعم. يقرأ فيهما سورة الاخلاص او يقرأ في الاولى بقوله تعالى قولوا امنا بالله الاية في البقرة وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الاية التي في ال عمران وله فعلهما راكبا نعم يجوز فعل ركعتي الفجر لانه نافلة وصلاة النافلة تجوز في آآ للراكب في السفر طبعا للراكب في السفر. نعم. ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان او اربع. نعم او ست. المذهب انه لا سنة للجمعة راتبة. الاصول ليست لها سنة راتبة لكن يستحب ان يصلي قبلها اربع ركعات كما في القناع وبعدها يستحب ان يصلي ركعتين او اربع او ست والشيخ اقتصر على ركعتين واربع فقط نعم احسن الله اليكم قال وتجزئوا السنة عن تحية المسجد تجزئ السنة عن تحية المسجد لكن الافضل ان ينويهما ينوي تحية المسجد والسنة حتى يحصل على ثوابهما حتى يحصل على ثوابهما بل حتى الفريضة يقولون لو دخل مسجد ونوى ان يصلي العصر ونوى بها ايضا تحية المسجد حصل له ثوابهما. حصل له ثوابه نعم ويسن الفصل بين الفرض والسنة بقيام او كلام لحديث معاوية المراد به الانتقال بالقيام المراد به الانتقال او كلام تسبيح سبحان الله الحمد لله وهذا يحصل في في صلاة التراويح الناس يصلون ركعتين ركعتين ركعتين يسن له ان بعد ان يسلم ان يسبح ان يفصل بين كل تسليمتين بتسبيح ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه ويستحب ان يتنفل بين الاذان والاقامة. نعم ما فاته شيء من الرواتب استحب له قضاؤه سواء تركها متعمدا او غير متعمد ويستحب ان يتنفل اه بين الاذان والاقامة هذه لم اقف عليها في المذهب. لم اقف عليها في المذهب وهو موافق للدليل بين كل اذانين صلاته بين كل اذانين آآ او ما بين اذانين صلاته لكن لم اقف عليها لم اقف عليها في المذهب يعني آآ ان يصلي بعد الاذان وقبل الاقامة هذه لم اقف عليها نعم. والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها جماعة افضل ويجهر الامام بالقراءة فيها لنقل الخلف عن السلف ويسلم من كل ركعتين. لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. ووقتها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر الى طلوع الفجر. ويوتر بعدها فان كان له تهجد. يوتر بعدها بثلاث ركعات. يوتر بعدها بثلاث ركعات والمؤلف يعني ما ذكر عدد ركعات التراويح والمذهب بل المذاهب الاربعة ان صلاة التراويح عشرون ركعة صلاة التراويح عشرون ركعة. نعم. ويوتر بعدها فان كان له تهجد جعل الوتر بعده لقوله عليه السلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فان احب من له تهجد متابعة الامام قام اذا سلم الامام فجاء باخرى. لقوله عليه السلام من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له وقيام ليلة صححه الترمذي المراد بالانصراف آآ المراد فاذا قام الامام يقوم معهم الامام احمد حتى يحصل على هذا الفضل من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة المراد به يقوم يعني ليس المراد ينصرف يسلم لا حتى يسلم ويستقبل ثم يقوم فاذا قام يقوم المأموم حتى تكتب له قيام ليلة نعم قال رحمه الله تعالى ويستحب حفظ القرآن اجماعا وهو افضل من سائر الذكر. ويجب منه ما يجب في الصلاة. ما الذي يجب في الصلاة الفاتحة نعم ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم الا ان يعشو. نعم ويبدأ الصبي اه اه ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم فيقرئه كله فيقول له كل القرآن ثم آآ يبدأ معه في العلم. واما الكبير المكلف فيقدم العلم اه بعد القراءة الواجبة الكبير مكلف يقدم العلم بعد قراءة بعد ان يحفظ الفاتحة فانه يقدم العلم ثم بعد ذلك يحفظ القرآن يحفظ القرآن. واما الصبي فالاولى لوليه ان يقرئه القرآن ويحفظه القرآن ثم يبدأ معه في العلم. قال الا ان يعسر يعني الا ان يعسر عليه حفظه آآ كله كل القرآن نعم يقرئه ما تيسر منه كما قال العلماء. نعم. هو يسن ختمه في كل اسبوع وفيما دونه احيانا. ويحرم تأخير القراءة. يسن ختمه في لكل اسبوع وكما قال نقل الشيخ منصور عن ابن عبد البر ان الامام احمد كان يختم كل في كل اسبوع آآ ختمة النظر نظر كان يقرأها نظرا وفي الطبقات في الطبقات ذكر النبي يعلم ان الامام كان يختم في كل اسبوع ختمتين ختمة في مساء وختمة في الصباح لكن هنا نقل الشيخ منصور عن ابن عبد البر انه يختم في كل اسبوع ختمة نظرا نقله ابن عبدالبر قال وفيما دونه احيانا نعم ويحرم تأخير القراءة ان خاف نسيانه ويتعوذ قبل القراءة ويحرص على الاخلاص. يحرم تأخير القراءة اه ان خاف نسيانهم يقدرونها فوق اربعين يوما فوق اربعين يوما نعم. ويحرص على الاخلاص ودفع ما يضاده. نعم. ويختم في الشتاء. ويتعوذ قبل قراءة يعني يستحب ان يتعود قبل قراءة ويحرص على الاخلاص ينوي به التقرب الى الله ودفع ما يضاده وهو الشرك نعم. ويختم في الشتاء اول الليل وفي الصيف اول النهار. قال طلحة بن مصرف ادركت اهل الخير من صدر هذه الامة يستحبون ذلك يقولون اذا ختم اول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي واذا ختم اول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. ورواه الدارمي عن سعد ابن ابي وقاص اسناده حسن ويحسن صوته بالقرآن ويرتله ويقرأ يحسن صوته يستحب كما في يستحب ان يحسن صوته بالقرآن ويرتله ويقرأه بتحزن وتدبر نصا