نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقوم نسبوق. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يقوم المسبوق الا بعد سلام الامام التسليمة الثانية. وان ادركه في سجود سهو بعد السلام لم يدخل معه وان فاتته الجمعة اذا ادركه ادرك المسبوق المأموم ان الامام بسجود السهو الذي سجده بعد السلام لم يدخل معه لانه لان الامام قد خرج من الصلاة ولم يعد اليه نعم. وان فاتته الجماعة استحب ان يصلي في جماعة اخرى فان لم يجد استحب لبعضهم ان يصلي معه لقوله عليه السلام من يتصدق على هذا؟ ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا نعم. وهذا واحد مما يتحمله الامام عن المأموم قراءة الفاتحة فمن كان له امام فقراءته له قراءة. وايضا يقول الله عز وجل واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. والمذهب عندنا انه يكره يكره المأموم ان يقرأ مع امامه يقرأ معاه امامه فاذا سكت الامام استحب له ان يقرأ في سكتاته فهذا واحد من ثمانية اشياء يتحملها يتحملها الامام عن المأموم. نعم. قال الامام احمد اجمع الناس على ان هذه الاية في الصلاة وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الامام عند اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الامام فيما اسر فيه وخروج من خلاف من اوجبه لكن تركناه اذا جهر الامام للادلة. ويشرع في افعالها بعد امامه من غير تخلف بعد فراغ الامام. نعم هذي مسألة مشهورة ايضا متى يستحب للمأموم ان يتابع امامه هل اذا تخلص الامام من الركن الذي هو فيه الى الركن الثاني او اذا شرع في الركن الذي هو فيه بمجرد شروعه في ركوع يسنل مأموما يشرع في الركوع او لا يشرع الامام المأموم في الركوع الا اذا استقر الامام المذهب خلاف ما ذكره الشيخ. ويقول بعد ويشرع في افعالها بعد امامه من غير تخلف بعد فراغ الامام. لا المذهب لا. بمجرد مشروع الامام في الركن يستحب للمأموم ان يشرع بعده ان يشرع بعده ولو لم يصل الى الركن الذي يليه فان وافقه في ركوع او غيره كره اذا وافق المأموم الامام في افعال الصلاة فانه يكره. واما المسابقة فعل المأموم لافعال الصلاة قبل الامام محرم قال وتحرم مسابقته نعم. فان ركع او سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده فان لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته هذا السبق الى ركن اه يسمونه السبق الى ركن يعني سبق انواع ايضا سبق الى ركن وبركن والسب بركن اما ان يكون بركن الركوع او السبق بركنين فهذا سبق الى ركن. السبق الى ركن. قال فان ركع او سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده فان لم يفعل عالما عمدا يعني حتى ادركه امامه فيه بطلت صلاته ثم ذكر التخلف قالوا وان تخلف عنه بركن بلا عذر من نحو زحام او غفلة فكالسبق اليه فكسبق اليه وان كان تخلف عنه بركن لنحو نوم او غفلة او عجلة امام فعله فعل ما تخلف به آآ المأموم آآ عن الامام ثم يلحق الامام نعم. وان تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضى بعد سلام الامام. نعم تخلف المأموم عن امامه بركعة لعذر كنوم لا ينقض الوضوء طبعا او غفلة او عجلة امام تابعه فيما بقي من صلاته وقضى بعد الامام نعم. ويسن له اذا عرض عالم. يسن له الامام اذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه ان يخفف وتكره يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله صح انه اقرأهم واعلمهم. لانهم لم يكونوا يتعلمون شيئا من القرآن حتى يتعلموا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات لم يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل وروى مسلم عن ابي مسعود البدري رفعه يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم السنة فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا ولا يأمن ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. وفي الصحيحين ليؤمكم اكبركم وفي بعض الفاظ حديث ابي مسعود فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما اي اسلاما. عندنا اه عندنا ست مراتب اه يعني الشيخ اشار الى بعض بها اولا اقرأ عندنا ثم الافقه ثم الاسن ثم الاشرف على المذهب والمراد بالاشرف هو القرشي ليس الاشرف قبيلي وغير قبيلي لا الاشرف هو القرشي ثم الاشرف ثم الاقدم هجرة الى دار الاسلام ومثله السبق بالاسلام ثم الاتقى والاورع ثم الاتقى هذه ست مراتب آآ يقدم بها في الامامة نعم. ومن صلى باجرة لم يصلى خلفه. قال ابو داوود سئل احمد عن امام يقول اصلي بكم رمضان بكذا. فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. هذا طبعا ان دفع كما قال في الكشاف ان دفع اليه من غير شرط فلا بأس كذلك قال الشيخ منصور وكذا لو كان يعطى من بيت المال او من وقف فانه تصح الصلاة. تصح الصلاة خلفه نعم ولا يصلى خلف عاجز عن القيام الا امام الحي وهو كل امام مسجد راتب اذا اعتل صلوا وراءه جلوسا. نعم الاصل الاصل والقاعدة انه لا تصح الصلاة خلف العاجز عن الركن او الشرط لا تصح الصلاة خلف العاجز عن الركن او الشرط الا اذا كان العاجز اماما راتبا وعجز عن ركن فقط فانه يعذر. اذا عجز عن ركن القيام وكان مريظا مرظا يرجى برؤه. مريظا مرظا يرجى برؤه فتصح الصلاة خلفه وكما ذكرت سابقا ابتدأ الصلاة بهم اه جالسا جاز واستحب لهم ان يصلوا جلوسه ويجوز قيامهم وان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا وان صلى الامام وهو محدث او عليه نجاسة ولم يعلم الا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه واعاد الامام وحده في الحدث. ويكره ان قوما اكثرهم يكرههم مسألة مشهورة ايضا مسألة مشهورة في المذهب وهي اذا صلى الامام وهو محدث او عليه نجاسته فلا يخلو الحال ان جهل هو والمأموم بحثت انقضت الصلاة فانه آآ صحت صلاة من خلفه فقط ولا تصح له يعيدها. اما اذا علم هو او واحد من المأمومين فانها لا تصح صلاتهم كلهم وايضا قال ويكرهني ام قوما اكثرهم يكرهوا بحق. مراد لخلل في دينه او فضله كما قال في الاقناع نعم قال ويصح اهتمام متوضئ بمتيمم والسنة وقوف المؤمنين خلف الامام. لحديث جابر وجبار لما وقفا عن يمينه ويساره اخذ ايديهما فاقامهما خلفه رواه مسلم. واما صلاة ابن مسعود بعلقمة والاسود وهو بينهما فاجاب ابن سيرين بان المكان كان ضيقا. نعم الاصل ان الامام يتقدم على المأمومين. في السنة ان آآ يقف المأمومون خلف الامام. ويستثنى من ذلك آآ امام العراة فيصلي وسطه وجوبا وايضا المستثنى الثاني امامة النساء تقف وسطهن استحبابا يعني ايه؟ الافضل ان تقف في الصف ولا تتقدم عليهم خلافا الرجال نعم وان كان وان كان المأموم واحدا وقف عن يمينه فان وقف عن يساره اداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته وان ام رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث انس رواه مسلم وقرب الصف منه افضل وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض وكذا توسطه الصف لقوله عليه السلام. وسطوا الامام وسدوا الخلل. وتصح صبي في نفل لقول انس رضي الله عنه صففت انا واليتيم وراءه والعجوز مصافة الصبي في النفل آآ لا في الفرض فاذا صفى آآ بالغ مع صبيه في فرض فانها لا تصح انه يكون فذا قال لقول انس رضي الله عنه صففت انا واليتيم وراءه يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا وان صلى فذا لم تصح اذا صلى الشخص فذا خلف الامام او خلف الصف فان صلاته لا تصح الا المرأة اذا صلت خلف الرجل او صلت خلف صف رجال فان صلاتها صحيحة. نعم. وان كان المأموم يرى الامام او من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف. وكذا لو لم ير احدهما ان سمع التكبير بامكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة وان كان بينهما طريق وانقطعت فيه الصفوف لم تصح واختار الموفق وغيره ان ذلك لا يمنع لعدم النص فيه والاجماع. هذا يعني اه اختيار الموفق رحمه الله هذا الكلام في اه الاقتداء والاقتداء في المذهب يعني لا يخلو حال اما ان يكون المأموم والامام في نفس المكان في نفس المبنى في نفس المسجد فيشترط فقط سماع التكبير والعلم بانتقالات الامام. واما اذا كان الامام في مبنى او في مسجد والمأموم خارج المسجد او في من الاخر فيشترط حتى تصح عن المأموم ان يرى الامام او من وراءه الشرط الثاني العلم بانتقالات الامام قال واذا كان المأموم يرى الامام او من ورائه صح. هذا اذا كان خارج المسجد. اذا كان مأموم الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد ولو لم تتصل الصفوف عرفا حتى لو انقطعت صفوف يعني صف فاضي وبعدين صفين في ناس يصلون ثم صف فاضي وهكذا فان صلاة المأمومين صحيحة. قال وكذا لو لم احدهما ان سمعا التكبير وكذا لو لم يرى احدهما ان سمع التكبير لامكان الاقتداء بسماع تكبير كالمشاهدة هذا قوله وكذا لو لم يرى احدهما ان سمع التكبير هذا محتمل في الحقيقة. وآآ يعني يحتمل انه لا يشترط ان يرى والمأموم الامام اذا كان او من وراءه اذا كان خارج المسجد والمذهب كما ذكرت انه اذا كان المأموم خارج المسجد فيشترط لصحة صلاته ان يعلم بتقالة الامام وان يرى الامام او المأمومين قال وان كان بينهما طريق هذا اذا كان الامام من خارج المسجد وهناك طريق يفصل بين المأموم وبين الامام وجماعته وانقطعت فيه الصفوف لم تصح لم تصح اه واختار الموفق ان ذلك لا يمنع يعني وجود الطريق في الصفوف الذي يقطع الصفوف لا يمنع من صحة الاقتداء لعدم النص فيه والاجماع هكذا ذكره الشيخ منصور في اه كشاف القناع. نعم. ويكره ان يكون الامام اعلى من المأموم. قال ابن مسعود لحذيفة الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى. رواه الشافعي اسناد ثقات. ولا بأس بيسير كدرجة منبر لحديث سهل انه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرة فسجد الحديث ولا بأس بعلو مأموم بان ابا هريرة رضي الله عنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام رواه الشافعي. ويكره تطوع الامام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة مرفوعا رواه ابو داوود لكن ولكن قال احمد لا اعرفه عن غير علي. نعم اكره تطوع لباس في مواضع مكتوبة. فيستحب ان يتطوع في غير الموضع المكتوب حتى فلا يظن المأموم ان ان الامام لم ينتهي من صلاته واما المأموم فذكر في الاقناع ان الاولى الاولى الا يصلي في موضع مكتوبة والاولى انه يصلي في موضع غير مكتوبة نعم ولا ينصرف المأموم قبل الامام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف رواه مسلم. نعم. فيستحب الا ينصرف المأموم قبل الامام وذكرت كلام شيخ الاسلام ان المراد بالانصراف هنا آآ قبل الامام قبل التفات الامام. يستحب الا ينصرف المأموم حتى يلتفت الامام على المأمومين ثم ينصرف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويكره لغير الامام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه الا فيه بنهيه عليه السلام عن ايطان كايطان البعير ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ما له او ما هو مستحفظ عليه. لان المشقة اللاحقة بذلك اكثر من بل الثياب بالمطر الذي هو بالاتفاق لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة او المطيرة في السفر صلوا في رحالكم هم اخرج وله ما عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة في يوم مطير يوم جمعة اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن استنكروا فقال فعله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. واني كرهت ان اخرجكم في الطين والدحد. ويكره حضور تدري من اكل ثوما او بصلا ولو خلا من ادمي لتأذي الملائكة. نعم هذا يعني كلام في آآ الاعذار التي آآ اه يعذر بها في ترك الجمعة والجماعة وهي تقريب المذاهب الحنابلة من يعني اه هم الذين قالوا فقط بوجوب الجماعة على الاعيان واعذار التي يعذرون بها في ترك الجمعة جمع كثيرة حول العشرين او اكثر فذكر مؤلف بعض هذه الاعذار المريض والخائف آآ من ضياع ما له او يخاف ضياع ما هو مستحفظ عليه ثم اتى ببعض الادلة وثم قال ويكره حضور المسجد لمن اكل ثوما وبصلا يكره حضور المسجد ولو خلا من ادمي حتى لو نبك فيه احد يكره حضور مسجد لمن اكل ثوما او بصلا. او ولو خلا ولو خلا من ادمي لتأدي اه الملائكة وكذلك الحق بعض الحنابلة المتأخرون اه اه من الدخان التتن يسمونه التتن فاذا شربه يكره له حضور المسجد لتأدي الناس اه به وكذلك يكره حضور اي جماعة وحتى في غير مسجد في عمل في صالات افراح يكره حضور هذه الجماعة لمن اكل ثوم منعوا بصرا او ما يتأذى برائحته. نعم. باب صلاة اهل الاعذار يجب ان يصلي المريض قائما في فرض لحديث عمران مرفوعا صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبك رواه البخاري زاد النسائي فان لم تستطع فمستلقيا. ويومئ بركوعه وسجوده ما امكنه برأسه لقوله عليه السلام اذا بامر فاتوا منه ما استطعتم ويكون سجوده اخفض من ركوعه. صلاة الاعذار المراد به المريض والخائف المسافر ونحوهم لكنهم يذكرون هؤلاء الثلاثة المريض والمسافر والخائف فالاصل ان مريض يجب عليه ان يصلي قائما في فرض قالوا ولو كصفة ركوع او معتمدا او مستندا الى حائط ولو باجرة لو كان قادرا على الاجرة وهذا يعني آآ آآ فيه يعني تنبيه لكثير من الناس الذين ما يعني ان يطرأ لهم شيء الا جلسوا على الكرسي وهم يستطيعون القيام. نقول اذا كنت قادرا على القيام فتقف حتى لو كنت مستودع الكرسي على الجدار على مسند على اي شيء لا تصلي جالسا ابدا فان صليت جالسا في حال اه مقدرتك على القيام فان صلاتك غير صحيحة والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران صلي قائم فلم تستطع فقاعدا فيصلي انسان آآ قاعدا وآآ يركع وآآ كيفية الركوع من القاعد هو ان يحني ظهره الى ان يقابل بوجهه قدام ركبتيه ان يحني ظهره الى ان يقابل آآ بوجهه قدام ركبتيه واما السجود فيسجد على الارض يسجد على الارض فان لم تستطع فعلى جنبك المراد على جنب الايمن زاد النسائي فان لم تستطع فمستلقيا ورجلاه القبلة من من جاء يعني من آآ استطاع الصلاة على جنبه يقولون يجوز ان يصلي يوم ورجلاه الى القبلة. يصلي مستلقي على ظهره ورجلاه الى القبلة. وفي هذه الحالة يومئ بركوعه وسجوده ما امكنه برأسه برأسه هنا يا عبد الكريم هنا فقط قالوا برأسه اما انا ما الحقته من انه بالبدن هذا ليس مراد عندهم. هنا هو يصلي على جنبه او مستلقيا على ظهره فهذا لا يستطيع ان يركع ويسجد الا برأسه فقط ويومئ بركوعه وسجوده ما امكنه برأسه ولكن يجعل سجوده اخفض من ركوع وجوبا حتى يتميز السجود عن الركوع ثم ذكر الصلاة صلاة الصلاة على الراحلة نعم يا شيخ. احسن الله اليكم قال ويكون سجوده اخفض من ركوعه وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة دائرة خشية تأذن بوحل او مطر بحديث يعلى ابن امية رواه الترمذي وقال العمل عليه عند اهل العلم. والمسافر يقصر الرباعية تصح صلاة الفريضة على الراحلة سواء كانت واقفة او ساهرة في هذه الحال يخشى ان يتأذى بالوحل والمراد بالوحل هو الطين او المطر ان نزل بحديث يعلى بن امية آآ فاذا كان خائفا آآ ان يتعذى بهذا الوحل او المطر فانه يجوز له ان يصلي على الراحلة ظاهرة كلامي هنا سواء كان مسافرا او في الحضر. سواء كان مسافرا او في الحذر لكن عليه الاستقبال استقبال القبلة وما يقدر عليه من ركوع وغيره. ثم سيتكلم الان عن صلاة المسافر. صلاة المسافر. نعم والمسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان وان ائتم بمن يلزمه الاتمام اتم ولو اقام مسافر آآ به المسافر اه سفرا مباحا او واجبا او مستحبا اما الذي يسافر سفرا مكروها او محرما فانه ليس له ان يقصر يقول يقصر الرباعية خاصة فيخرج بذلك الفجر والمغرب. وله الفطر في رمضان ايضا مسافر سفر آآ قصري اه سفرا مباحا او واجبا او مستحبا هو الذي يترخص اما المسافر سفرا مكروها او محرما فلا يترخص قال وان ائتم بمن يلزمه الاتمام كالمقيم اتم المذهب عندنا ان المسافر يتم في احدى وعشرين سورة احدى وعشرين مسألة المؤلف لم يذكر الا بعض المسائل لعلها هي المسألة الوحيدة ها منها من هذه الصور اذا تم بمقيم فيلزمه ان يتم يلزمه ان يتم. قال ولو قام ولو قام بقضاء حاجة بلا نية اقامة ولا يعلم متى تنقضي او حبسه مرض او مطر قصر ابدا. لقضاء حاجة في بلد بلا نية اقامة ما عنده نية اقامة تقطع حكم سفر وهي قامت اكثر من عشرين صلاة ولا يعلم متى تنقضي. تنقضيه يوم يومين ثلاثة ايام اربعة عشرة شهر ما يعلم. او حبسه مرضه هو يريد ان يسير لكن حبسه المرض ما يستطيع يريد ان يسافر الى بلده او يريد ان يسافر بلده وهناك امطار تمنعه من السفر في اللي هو الرجوع الى بلده فانه له ان يقصر ما دام باقيا في ذلك المكان لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة كما رواه الامام احمد. ثم قال الاحكام المتعلقة بالسفر اربعة القصر والجمع والمسح والفطر. ويجوز والجمع آآ والمسح والفطرون المراد به سفر القصر المراد به سفر القصر الذي يجوز فيه ان تقصر الصلاة هو الذي يبلغ المسافة كما يذكره العلماء. يجوز فيه هذه الرخص الاربع القصر والجمع والمسح والفطر. ثم تكلمنا عن الجمع بين الصلاتين. نعم. ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما لمسافر وتركه افضل غير جمع ومزدلفة ولمريض يلحقه بتركه مشقة. لانه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر. وثبت جواز الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض واحتج احمد بان المرض اشد من السفر. وقال الجمع في الحضر اذا كان من ضرورة او شغل. وقال احمد صحت صلاة الخوف عنه صلى الله عليه وسلم. نعم هنا اتكلم عن الجمع طبعا عندنا الجمع اه بين الظهرين وبين العشائين له ثمان حالات. ثمان حالات وعندنا الجمع يختص الجمع بين عشائين في ست حالات ثمان حالات يجوز فيها الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. وست حالات يجوز فيها الجمع بين العشائين فقط المؤلف اقتصر على بعض هذه الاشياء قال يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاء في وقت احداهما لمسافر المسافر يجوز له ان يجمع بينهم الظهرين وبين العشائين. وقال وتركه افضل. المذهب عندنا ان الافضل ترك الجمع الافضل ترك الجنة اه السنة عدم الجمع. تقصر؟ نعم. يسن لك ان تقصر. لكن لا يسن لك ان تجمع. الافضل للمسافر ان يترك الجمع ويصلي كل صلاة في وقتها قال غير جمعي عرفة ومزدلفة. جمع عرفة ومزدلفة مستحب الافضل ترك القصر ترك الجمع الا في عرفة مزدلفة فيسن الجمع. جمع التقديم في عرفة وجاء من التأخير في مزدلفة الثاني الذي يجوز له الجمع بين الظهرين والعشاءين قال مريظ يلحقه بتركه مشقة يلحقه بترك الجمع بين الظهرين وبين العشاءين مشقة لانه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر الحالة الثالثة المستحاضة قال وثبت جواز الجمع للمستحاضة. وآآ يسمونه الفقهاء يسمونها من من حدثوا ذلك من حدث مستمر لا يتوقف. قالوا نوع مرض واحتج احمد بان المرض اشد من السفر. وقال الجمع في الحضر اذا كان من شغل هذا ايضا من انواع من الانواع التي يجوز فيها الجمع يقولون كل عذر يبيح تارك الجمعة وجماعة يجوز له الجم كل عذر يبيحوا هذه قاعدة او كلية كما يسميها بعض المعاصرين. كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يجوز له الجمع بين الظهرين بين العشاءين ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن اه طبعا لم يأت المؤلف بما يختص به الجمع بين العشائين ما اتى بشيء ابدا اه منها طبعا المطر والوحل والبرد والجديد ونحو ذلك الى ستة احوال يجوز فيها الجمع بين العشاء. نعم الان سيتكلم عن صلاة الخوف نعم. احسن الله قال رحمه الله وقال احمد صحت صلاة الخوف عنه صلى الله عليه وسلم من ستة اوجه او سبعة. كلها جائزة. واما حديث سهل فانا اختاره وهي صلاة ذات الرقاع طائفة صلت معه وطائفة تجاه العدو. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم. ثم انصرفوا صفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وله ان يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بهم رواه احمد وابو داود والنسائي. بعد صلاة الخوف لها اه ستة اوجه عندنا في المذهب اشترط لصلاة الخوف الشيطان الشرط الاول ان يكون القتال مباحا والشرط الثاني اه خوف هدم العدو خوف هجم او هجوم العدو وقال وله ان يصلي بكل طائفة صلاة يعني المراد كاملة اربع ركعات بهؤلاء واربع ركعات بهؤلاء ويسلم بهم هذا لا اشكال فيه لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما يعني يستحب اه حمل السلاح. صلاة الخوف انا اذكر انها قسمين القسم الاول صلاة الخوف. والصلاة الثانية يذكرونها في الخوف وهي صلاة شدة اذا اشتد الخوف صلوا رجال ركمان كما سيذكره مؤلف. نعم. ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم ولو قيل بوجوبه لكان له وجه لقوله تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتهم. ان يحمل اه كما نكون معهم السلاحي ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه اه اما قوله رحمه الله ولو قيل بوجوبه لكان له وجه هذا لم ارها عند غيره هذا من عنده رحمه الله ولو قيل بوجوبه لكان له وجه امرها عند غيره لكن يستحب حمل سلاح المذهب انه يستحب ان يحمل معه السلاح ولو كان فيه نجاسة كما نص عليه العلماء نعم واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا يومئون بقدر الطاقة يكون السجود اخفض من الركوع. ولا تجوز جماعة ان لم تم ولا تجوز جماعة ولا جماعة لا تجوز جماعة يعني يعني الظمير الفاعل ظمير صلاة الخوف ولا تجوز جماعة ان لم تمكن المتابعة لحسن وانتم اخطر انكم نستفيد ولا ولا هي قاعدة في كل الصلاة اه يعني لا لا تجوز صلاة الخوف جماعة ولا لا تجوز الجماعة ولا تجوز جماعة كانها ثقيلة لها وجهها ولا تجوز جماعة اه ايش رأيك يا عبد الكريم هو لو ذكرها لو ذكرها في باب صلاة الجماعة ايه تكون ولا تجوز جماعة انت مشكورة في النسخة الثانية ولا غير مشكولة جماعة مضمومة ها ايه هذا اللي يظهر يفهم جماعة ولا تجوز صلاة الخوف جماعة ايش رأيكم قال لي يا جماعة افضل احسن الله اليكم