﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:21.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ينبغي للانسان ان يتفكر في الحقيقة في مخلوقات الله وفي ايات الله حتى يقوى ايمانه ويزداد يقينا. فلا شك انها

2
00:00:21.550 --> 00:00:41.100
تحكم من افضل الاعمال لان هذا التفكر يقوي الايمان ويزيد اليقين وهذا شيء مهم جدا. اذا لاحظت من نفسك نقص الايمان وتلاحظون وهذا ملاحظ الايمان يزيد وينصح ولذلك كما قال بعض السلف ان مثل الصوف تقلع او تمزح

3
00:00:41.200 --> 00:01:01.200
فمن الاسباب العظيمة التي هو لمن هو ان يتفكر في مخلوقات الله وفي ايات الله. قال ووجه من فضيلة الشكر على الصلاة صدقك فقد يتوجه منه ان عمل القلب افضل من عمل الجوارح لان التفكر ان يعود الى عمل القلب يقوي الايمان افضل من عمل الجوارح. قالوا ان مراد الاصحاب

4
00:01:01.200 --> 00:01:21.200
الحنابلة حمل الجوابع ويؤيده حديث احب الاعمال الى الله الحب في الله والبغض في الله. اي عمال القلب العمال الجوابر ولا شك ان اعمال خلف الاصل هي الاوجع لان هي اعمال القلب هي الاصل واعمال

5
00:01:21.200 --> 00:01:40.850
تنبني على ماذا؟ على مال القلب تنبني على اعمال القلب. فالعمل يبدأ بداية من انبعاث القلب قال ويؤيده حديث احب الاعمال الى الله الحب في الله والبغض في الله. هذا الحديث جاء في الحقيقة

6
00:01:40.850 --> 00:02:03.200
وعسى ان متعددة ومنها حديث ابي امامة الذي رواه ابو داوود ان من احب الله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد مدى الايمان وهذا الحديث لا بأس به الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وحديث اوثاق الايمان ان تحب

7
00:02:03.200 --> 00:02:23.200
بسم الله وشغل بركة الله وآشد التطوعات الكسوف ثم الوتر. ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب ووقت صلاة الوتر بعد العشاء الى طلوع الفجر والافضل اخر الليل من وثق بقيامه. والا اوتر قبل ان يرفث واقله ركعة. واكثره احدى عشرة

8
00:02:23.200 --> 00:02:43.200
والافضل ان يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة. وان سأل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فحزن. وادنى كما ويجوز في كلام واحد ويجوز كالمغرب والسنن الراتبة عشرة والسنن الراتبة عشر وفعلها في البيت افضل وهي ركعتان

9
00:02:43.200 --> 00:03:03.200
الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر ويخطط ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورتي او يقرأ في الاولى بقوله قولوا امنا بالله وما انزل الينا الاية التي في سورة البقرة وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا

10
00:03:03.200 --> 00:03:23.200
الى كلمة سواء بيننا وبينكم الاية وله فعلها راشدا ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان او اربع وتجزئ سنة عن تحية المسجد ويسن له الفصل بين الفضل والسنة بكلام او صيام. لحديث معاوية ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤها

11
00:03:23.200 --> 00:03:43.200
ويستحب ان يتنفل بين الاذان والاقامة والتراويح سنة. سنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وفعلها جماعة افضل ويجهر الامام بالقراءة لنقل القذف عن السلف. ويسلم من كل ركعتين الاحاديث. صلاة الليل مثنى مثنى. ووقتها بعد العشاء وسنتها قبل

12
00:03:43.200 --> 00:04:03.200
الوتر الى طلوع الفجر ويوتر بعدها فان كان له تهيج جعل الوتر بعده لقوله صلى الله عليه واله وسلم اجعلوا من صلاتكم بالليل يسرى فان احب من له تعزز متابعة الامام قام اذا سلم الامام فجاء بركعة. لقوله صلى الله عليه واله وسلم من قام مع الامام حتى

13
00:04:03.200 --> 00:04:24.850
طيب كتب له قيام ليلة صححه الترمذي هو قول المصنف اكد التطوع يعني التطوع في الصلاة. فلا يأبى ان الصلاة طبعا على قسمين اما فريضة واما نافذة اما فريضة واما نافلة

14
00:04:25.400 --> 00:04:45.400
وهذه الفريضة على رأسها فوات الخمس هي الاثار ثم الصلوات التي جاء الامر بها وهي غير الصلوات الخمر وهذه على قسمين هذه على قسمين اما ان تكون واجبة على الاعيان اي فوضى

15
00:04:45.400 --> 00:05:05.950
على كل شخص بعينه واما ان تكون ضابط كفاية واما ان تكون فاضل كفاية. فرض الكفاية من صلاة الجنازة كفاية اللي قام بها البعض سقط الاسم عن الاخرين نعم. واما التي هي واجبة على كل انسان بعينه سوى الصلوات الخمس

16
00:05:06.100 --> 00:05:31.950
كصلاة العيدين وصلاة الكسوف فهذه عصون الراجح انها واجبة. اما ما يتعلق بصلاة العيد لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بها ما جاء في حديث ابن عطية الذي رواه البخاري في صحيحه ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر باخراج الحيض

17
00:05:31.950 --> 00:05:51.950
هو زواج القلوب والعوازل وامر باعتزال الحيض المصلى. وجاء في حديث ابي عمير بن انس عن عموم امة له من الالفاظ. ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اخبر بان الهلال

18
00:05:51.950 --> 00:06:12.600
الرؤيا البارحة فامر من ينادي بالناس بالافقاض وان يأتوا من الغد الى المصلى واليأس الى الغد الى المصلى. حتى يصلوا صلاة العيد. فامر بذلك عليه الصلاة والسلام. فلذلك على القول الراجح ان

19
00:06:12.600 --> 00:06:29.000
صلاة العيد واجبة. ولعلها بيأتي فيما بعد بمشيئة الله. السلام عليكم وكذلك الكسوف والخسوف طبعا المصنف رحمه الله يرى ان الكسوف والخسوف انها سنة وليست بواجبة هذا الله كلامه هنا قال

20
00:06:29.000 --> 00:06:53.350
التطور وهذا هو المشهور من مذهب الجمهور. ومنهم الحنابل والقول الاخر ان صلاة الكسوف انها واجبة. وذلك مما جاء في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيتم ذلك اي الكتب فصلوا

21
00:06:53.550 --> 00:07:12.350
فامر عليه الصلاة والسلام بالصلاة عندما نرى الكتوف ولما جاء ايضا في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيتم ذلك افتحوا الى الصلاة فامر بالبدع الى الصلاة عند حصول الكسوف والخسوف

22
00:07:12.600 --> 00:07:34.000
ولذلك عندما اخرج بكسوف الشمس قام عجلا عليه الصلاة والسلام يجب رداءه. هذا يجيد وجوب ذلك اي فعلى هذا لا تدخل الكسوف في هذه القضية وانما هي من الواجبات. قال ثم الوتر ثم سنة الفجر. سلف اهل العلم ايهم

23
00:07:34.000 --> 00:07:50.950
امرأة هل الوتر اخر او سنة الفجر اخر على قولين هناك من رأى ان الوتر اثم. واستدل من يرى ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

24
00:07:50.950 --> 00:08:18.450
ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فهذا الحديث فيه ان ما بعد الفريضة تأتي صلاة الليل وهناك من هو ان الفجر هكذا لما جاء في صحيح البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام او لما جاء في الصحيح من حديث عائشة

25
00:08:18.450 --> 00:08:38.450
رضي الله تعالى عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن على شيء من الصلوات وغيره يتعاهد او معاهدة من سنة الفجر او من واجبة الفجر. كان يتعاهد راتبة الفجر وان

26
00:08:38.450 --> 00:08:59.500
ان الامر كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها انه لم يكن بعد الفريضة اشد تعهدا منه من راتبة الفجر فهذا يفيد ان واجبة الفجر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعاهدها اكثر من غيرها

27
00:08:59.900 --> 00:09:15.350
ولذلك لم يكن يدع راتبة الفجر حتى في السفر. ولا طبعا ايضا صلاة الليل ما كان يدها هاتين الصلاتين حتى تستفظ بينما الباقي الرواتب كان صلى الله عليه وسلم فما هو ماله

28
00:09:15.400 --> 00:09:38.150
فلذلك بعض اهل العلم فضل او او جعل سنة الفجر اكل من الوتر والافضل فالله اعلم ان صلاة الليل اتي صلاة الليل اكد من سنة الفجر وذلك لما بحسن من قول عليه الصلاة والسلام ان افضل الصلاة بعد الغميضة صلاة الليل. وما جاء

29
00:09:38.150 --> 00:10:00.050
من النصوص التي تحث وتدعو اذا صلاة الليل وايضا لا يخفى ان صلاة الليل كانت مطلوبة اولا فرضت ثم بعد ذلك نسخ هذا الفضل واصبحت سنة اصبحت سنة نعم فهذا يجيب والله اعلم ان صلاة الليل اتت من سنة الفجر

30
00:10:00.250 --> 00:10:16.300
ثم قال ثم سنة الفجر. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي سعد ابن زوارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

31
00:10:16.300 --> 00:10:44.200
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذا يدل على فضل هذه الصلاة لغيرها من الصلوات المستحبة قال ثم سنة المغرب قدم بعد ذلك سنة المغرب لعله قدمها والله اعلم لما جاء ان الامام احمد رحمه الله

32
00:10:44.200 --> 00:11:05.700
الله كانه عندما ذكر له ان بعض السلف بعض اهل العلم ممن سبق الامام احمد انه جرى وجوب ان تصلى هذه الصلاة في البيت اي سلم المغرب. ان الامام احمد عندما ذكر له ان هناك من يرى انه

33
00:11:05.700 --> 00:11:24.600
ان يصلى هذه الصلاة وهي سنة المغرب تصلى في البيت فاستحسن هذا الكلام استحسن هذا الكلام فلعلك قد علم ذلك من اجل هذا والله اعلم قدم سنة يجب على غيرها

34
00:11:24.700 --> 00:11:40.950
ولعله والله اعلم بما نقل ايضا عن بعض السلف انه يوجبها نعم ينقل عن الحسن ابن ابي الحسن انه اوجب سنة الفجر انه اوجب سنة الفجر اوجب سنة الفجر ليس المغرب

35
00:11:40.950 --> 00:12:12.400
قال ثم سنة المغضب قال ثم بقية الرواتب. وهذا يفيد ان البقية ابواتك افضل من سنة الضحى مثلا او التطوع المطلق مثلا وهكذا. وبقية الاوقات طبعا هي واجبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة العشاء البعدية. وسوف يأتينا هذا بمشيئة الله فيما بعد

36
00:12:12.400 --> 00:12:37.350
وقت صلاة الوتر بعد العشاء الى طلوع الفجر لا خلاف بين اهل العلم ان وقت صلاة آآ الليل او صلاة الغتر انها من دعت صلاة العشاء الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر. لكن نقل عن بعض اهل العلم ان من نفي وصلى

37
00:12:37.350 --> 00:13:01.800
قبل صلاة العشاء انه لا عن بعض اهل العلم والا لا شك ان صلاة الليل لا تكون الا بعد صلاة العشاء ومعنى ذلك ان وقت صلاة الليل يدخل بدخول وقت العشاء دخول وقت العشاء ولكنها تؤذن بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء. وقد اختلف اهل العلم

38
00:13:02.250 --> 00:13:29.500
عندما تجمع العشاء الى المغرب جمع تقديم ان يشرع ان يصلي صلاة الليل ويوتر وان كان وقت الى الان ما دخل عندما اختلف اهل العلم عندما يجمع الانسان جمع الانسان يكون مسافر مثلا ولا جمع من اجل المطر مثلا جمع جمع تقديم فهل يشرع له ان يصلي صلاة

39
00:13:29.500 --> 00:13:49.500
النسك في هذه الحالة لانه قد صلى العشاء وصلاة الليل تكون بعد صلاة العشاء هذا فيه خلاف بين اهل العلم وهناك من رأى مشروعية ذلك وهناك من منع من ذلك. واللفظ هو المنع العقرب هو المنع

40
00:13:49.500 --> 00:14:10.150
ان صلاة الليل لا تصل الا بعد دخول وقت العشاء. واما عندما يصلي الانسان جمع تقديم هذا من اجل العذر وصفه. ويكون الانسان معدوبا في ذلك ويكون وقت العشاء قد قدم

41
00:14:10.300 --> 00:14:32.450
لا في وقت العشاء الاصلي الى الان لم يدخل فبالتالي الى الان صلاة الليل لا تسوى. هذا هو الاقرب وقد وجه ذلك ابن المنذر قال والافضل اخر الليل من وثق بقيامه. طبعا كما تقدم ان ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر

42
00:14:32.450 --> 00:14:52.450
كل هذا وقت لصلاة الليل. ولا شك ان الافضل للانسان ان يرفض هذه الصلاة الى وقت السحر. الافضل ان يؤخر صلاة الليل وقت السحر لمن وثق بقيامه. واما اذا لم يترك الانسان بالقيامة فالاولى ان يبادر بالصلاة. الاولى ان يبادر بالصلاة

43
00:14:52.450 --> 00:15:06.400
والرسول عليه الصلاة والسلام قد اوصى من اول الليل ومن وسطه ومن اخره ولكن انتهى وتره الى السحر انتهى وتره ان تأخيره الى وقت السحر هذا افضل ما جاء من النصوص في ذلك

44
00:15:06.450 --> 00:15:29.900
وقد اوصى عليه الصلاة والسلام اوصى ابو هريرة بان يوصوا قبل ان ينام اوصاه بان يوتر قبل ان ينام. لانه يخشى والله اعلم انه قد ينام عن هذه الصلاة فالخلاصة ان الانسان اذا لم يثق بقيامه فالاولى به ان يصلي نعم. قال والا اوتر قبل ان

45
00:15:29.900 --> 00:15:53.700
واقله وقعة واكتبه احدى عشر اقل صلاة الوتر ركعة واحدة  وهذا مذهب جمهور العلماء والدليل على هذا ما جاء في حديث ابي ايوب الانصاري الذي رواه ابن حبان وغيره ورواه ايضا ابن خزيمة ان الرسول عليه الصلاة

46
00:15:53.700 --> 00:16:13.700
قال النصر حق قال الوتر حق فمن شاف النسك بواحدة او بثلاثة او بخمسة. نعم هو حديث ابي ايوب هذا اختلف في وقفه وفي رفعه اختلف في وقفه وفي وضعه. لكن مثل لا يقال من قبل مثله في الاصل لا يقال من قبل الرأي. نعم وقد جاء في صحيح البخاري

47
00:16:14.200 --> 00:16:30.600
ان معاوية اوسوا برفعه فاخبروا ابن عباس قال انه لخفي اخبر ابن عباس رضي الله عنهما قال انه لفقيه جاء عن الصحابة ايضا انهم اوصوا بركعة فاقل الوتر ركعتين واحدة

48
00:16:30.950 --> 00:16:50.950
واكتبه احدى عشر. لانه جاء في الصحيحين في حديث عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قالت ما زاد على احدى عشر ركعة. قالت ما زاد على احد عشر ركعة ولكن جاء في صحيح مسلم من حديث ابن خالد الجهني انه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثلاثة عشر

49
00:16:50.950 --> 00:17:14.500
الركعة قبل ثلاثة عشر ركعة فيشفع للانسان ان يصلي ثلاثة عشر ويشفع له ان يصلي احدى عشر وهذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام قد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى تسع ركعات صلى تسع ركعات كان في صحيح مسلم انه

50
00:17:14.500 --> 00:17:38.300
واوسم بخمس عليه الصلاة والسلام وعندنا صلاة الكتب وعندنا التحدي. صلاة الليل. اما ما يتعلق بالتهجد وصلاة الليل فهذا ليس له حد صلاة الليل ليس لها حد. كما قال عز وجل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه

51
00:17:38.300 --> 00:17:57.550
قليلا او زد عليه ورتل القرآن تمتيلا فصلاة الليل ليس هناك حج لافكارها ولذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل

52
00:17:57.550 --> 00:18:21.400
وقال مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليصلي واحدا كتب له ما سبق فقال عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى فلم يجعل لها حدا معينا وانما جعل لها حد هو الخشية من طلوع الصبح. فقد اذا خشي احدكم الصبح يصلب واحدة توجب له

53
00:18:21.400 --> 00:18:41.400
هما سبعة فصلاة الليل ليس لها حد. صلاة الليل ليس لها حد وهذا اجماع. الاجماع من اهل العلم. واما من قال من بعض اهل العلم من تأخر انه لا تجوز زيادة على احدى عشر فهذا خطأ. مخالف للنصوص ومخالف للاجماع. مخالف للدستور ومخالف للاجماع. وكما

54
00:18:41.400 --> 00:18:57.850
انه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثلاثة عشر او زوج ثلاثة عشر. كما جاء في صحيح مسلم في حديث زيد ابن خلد الجهني وحديث زيد ابن خالد الجهني ليس فيه مع ثلاثة عشر ليس فيها راتبة الفجر

55
00:18:58.100 --> 00:19:18.100
وليس فيها ايضا ذكر العشاء. طبعا جاء في حديث عائشة وحديث ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بثلاثة عشر ركعة لكن حديث عائشة وحديث العباس ذكر انه حسب او ادخلت راتبة الفجر مع الاحدعش والقرن ثلاثة

56
00:19:18.100 --> 00:19:38.100
عشر او واجبة العشاء. اما حديث بن خالد لا لم يذكر هذا ابدا. وانما ذكر زيد بن خالد ان الرسول عليه الصلاة والسلام استفتح صلاتي بركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين الى ثلاثة عشر ركعة. وقال اتسع صلاته بركعتين طويلتين

57
00:19:38.100 --> 00:20:03.150
فهذه ليست راتبة العشاء ولا في راتبة الفجر الى ان صلي ثلاثة عشر ركعة فاقول التحليل بضعة ركعات للزيادة هذا مخالف للنصوص ومخالف للاجماع وكما تقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مبنى فاذا الصبح لم يجعل حجا لصلاة الليل الا بالخوف من

58
00:20:03.150 --> 00:20:25.250
طلوع الصبح وقبل ذلك ان الله عز وجل قال قم الليل الا قليلا وهو ينقص منه قليلا او زد عليه. ورتل القرآن تمثيلا فليس لها حد قال والافضل ان يسلم من ركعتين ثم يوتر بركعة. وان فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بحثا

59
00:20:26.100 --> 00:20:46.100
الافضل انه يسلم من كل ركعتين كما جاء هذا في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى لهذا الحديث طبعا هذا الحديث جاء فيه ديانة هذا الحديث جاء فيه زيادة جاء في خارج الصحيحين جاء فيه زيادة من حديث علي الازدي

60
00:20:46.100 --> 00:21:06.100
الباب فيه عن ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار. مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليصلي واحدة سوس لهما صبر. هذه الزيادة اختلف فيها اهل العلم. اي زيادة النهر هل هي صحيحة ولا شاذة؟ ولا اقول انها شاذة منكرة

61
00:21:06.100 --> 00:21:22.900
هذا هو الاصل لثلاثة امور كما ذكروا ابن تيمية. وطبعا غيره من الحفاظ ممن انكرها لكن ثلاثة اشياء الامر الاول ان جل هواة او كل هواة علي ابن عمر الحديث

62
00:21:22.900 --> 00:21:39.500
بلفظ صلاة الليل متى فاذا خش احدكم الصبح كما رواه نافع عن ابن عمر ابن سالم عن ابن عمر وشقيق بن عبدالله عن ابن عمر وطاووس عن ابن عمر وابو سلمة ابن عبد

63
00:21:39.500 --> 00:22:07.950
وقد توسع ابو بكر في في هؤلاء ابوات. هؤلاء اوثق من عنده وسالم معه وهو اوسخ واجل. وابو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم كثير. وعوثا. فغواية مقدمة  الامر الثاني ان على فيه بعض الضعف تكلم فيه وهو صدوق

64
00:22:08.100 --> 00:22:22.550
وله بعض الاخطاء ومن اخطائه هذا الحديث والامر الثالث من الحديث ما يستقيم بهذه اللفظة. ان الحديث لا يستقيم بهذه اللفظة. صلاة الليل والنهار مثنى مبنى. فاذا خشى احدكم الصبح

65
00:22:22.550 --> 00:22:46.700
ما يستقيم بزيادة هذه اللفظة ولذلك جاء ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في النهار الفريضة صلى اربع ركعات كما جاء هذا في العديد منها والطبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه. فصلى اربع ركعات وجاء عند النسائي

66
00:22:46.700 --> 00:23:06.700
جعل التسليم في اخرهن جعل التسليم في اخرهن. وجاء ثبت عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما انه صلى هي اربع ركعات متصلة حنا نصلي اربع ركعات متصلة للانسان ان يصلي مثلا واجبة الظهر ولا يصلي قبل

67
00:23:06.700 --> 00:23:22.000
العصر مثلا اربع ركعات متصلة قال نعم مشهور فهذه الزيادة الخلاصة انها لا خطأ. قال والافضل؟ قال نعم ثم يوتر بركعة. وان فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. نعم

68
00:23:22.000 --> 00:23:35.500
صح عنه الرسول عليه الصلاة والسلام عدة صفات الصفة الاولى انه اوكر بركعة صلى مثنى مثنى ثم اوتوا بركعة. والصفة الثانية انه صلى تسع ركعات. هذا جاء في صحيح مسلم

69
00:23:35.500 --> 00:24:00.750
حديث عائشة صلى تسع ركعات اوزن في تسع ركعات عليه الصلاة والسلام. وجلس في الثامنة. اذا صلى تسع ركعات يجلس في الثانية  ثم يقوم ويجلس في التاسعة ويسلم هو جامع في حديث عائشة حديث حفصة ان الرسول عليه الصلاة والسلام حديث عائشة نعم حديث ام سلمة انه

70
00:24:00.750 --> 00:24:17.950
صلى سبع ركعات او تمضي سبع ركعات ويجلس بالتالي يجلس في السادسة نعم هذي صفة فاذا صلى سبع وجلست اذا صلى سبع فليجلس في السادسة ثم يتشهد ثم يقوم ثم يجلس في التاسعة ثم

71
00:24:17.950 --> 00:24:37.650
وجاء في صحيح مسلم انه اوصى بخلف انه اوثق بخمس. فاذا اوصوا بخمس يجلس الاخيرة يجلس في الاخيرة اذا اوصوا بخمس ما في جلوسين ثلث واحد كما جاء في صحيح مسلم جلوس واحد يجلس فهو ركعة خيرة الخامسة

72
00:24:37.650 --> 00:24:57.000
فيشفع الانسان يصلي خمس ركعات متصلة ويجلس في الركعة الاخيرة. اذا صلى خمس ما في جزء واحد اذا صلى سبع او تسع جلوسين يجلس في السادسة ثم في السابعة ويسلم. وان صلى التسعة جلس في الثامنة ثم يقوم يجلس في التاسعة ويسلم

73
00:24:57.200 --> 00:25:19.350
نعم ومن صلى خمس واحد واذا صلى ثلاث ايضا نعم يجلس سلوك واحد اذا صلى ثلاث متصلة يجلس جلوسا واحدا في الركعة الاخيرة وهو مخير ان يسلم ركعتين ثم يأتي بوحده من يأتي بواحدة نعم لكن ان صلى ثلاث متصلة يجلس الاخيرة

74
00:25:19.350 --> 00:25:40.000
نعم وقد جاء في حديث ابي سلمة بن عبد الرحمن حديث الاعرج عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا فتشبهوا قال لا تنصبوا بثلاث تشبهوا بصلاة مرة لا توصوا بثلاث واوصوا بخمس او سبع ولا تشبهوا

75
00:25:40.000 --> 00:25:56.800
صلاة المغرب وهذا الحديث ايضا جاء من طريق اخر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد خرجه ابن حبان وآآ والحاكم والبيهقي وهو لا بأس هذا الحديث لا بأس باسناده

76
00:25:57.000 --> 00:26:17.000
فلا يتشبه الانسان بصلاة المغرب عندما يصلي صلاة ركعة. فكيف يتشبه انه يجلس في الثانية؟ ثم يقوم ويجلس في الثالثة تشبه بالبعض هذا شبه في هذه الحالة بالماضي بل عليه ان يقوم ولا يجوز له في الركعة الاخيرة. الامر واضح

77
00:26:17.400 --> 00:26:40.500
فهذه الصفات المشبوهة فيما يتعلق بصفات الوتر قال وادنى الحمام ثلاث. يعني هذا ادنى الجمال ولا يشفع ركعة واحدة كما تقدم. والافضل بسلامين. هذا افضل وقد جاء حديث موضوع ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث بكلامين. صلى ثلاثا بكلامين

78
00:26:40.600 --> 00:26:53.500
رواه الاثرم ولكن لا يرى. من حديث ابن عمر ولكن لا وانما صح عن ابن عمر موقوف عليه. ان هذا الفعل انما صح عن ابن عمر موقوف رواه مالك الموقع النافع

79
00:26:53.700 --> 00:27:09.550
قال ويجوزك المغرب وهذا كما تقدم حديث ابي هريرة ينهى عنه. هذا جاء في حديث ابي هريرة النهي عن ذلك. وحديث ابو هريرة والله طالب لكم انه لا بأس به

80
00:27:10.000 --> 00:27:23.650
فيبدو ان الحديث لم يصح عند المصنف يبدو ان الحديث لم يصح عند المصنف فهذه فيها نظر هذه الصفة فيها نظر بل اه لا يجد الا في الركعة الاخيرة لرسول الله صلاة مختصرة

81
00:27:23.850 --> 00:27:39.800
او يسلم الركعتين ثم يأتي في ركعة مفردة كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما قال والسنن الراجفة عشواء. نعم. ذهب بعض اهل العلم الى ان السنن الواجبة عشرة. واستدل بما جاء في الصحيحين من

82
00:27:39.800 --> 00:28:00.350
حديث ابن عمر حديث سالم عن ابن عمر ان انه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام عشر ركعات ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر

83
00:28:00.350 --> 00:28:20.350
نفته عنهما حصة اخته رضي الله تعالى عنها. فهذه عشر ركعات هذه عشر ركعات. نعم وذهب بعض اهل العلم الى ان السنن الرواتب تنتهي عشر ركعة لان السنن الرواتب تنتهي عشر ركعة وهذا اصل هذا اصح

84
00:28:20.350 --> 00:28:37.500
والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عنبة ابن ابي سفيان عن اخته ام حبيبة رضي الله تعالى عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حافظ على ثنتي عشر ركعة من غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة

85
00:28:38.050 --> 00:28:51.300
وجاء تفسير هذا في السنن بانها اربع قبل الظهر اربع قبل الظهر تنتهي بعدها هذه ست وتنتهي بعد المغرب هذه ثمان وتنتهي بعد العشاء هذه وتنتهي قبل الفجر هذه اثنعش

86
00:28:51.350 --> 00:29:13.550
وجاء في صحيح مسلم من حديث شقيق بن عبد الله العقيدي عن عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر اربعا كان يصلي قبل  السنة الظهر القبلية افضل سنة الظهر القبلية اربع والبعدية ثنتين ثم كما تقدم تنتين بعد المغرب وثنتين

87
00:29:13.550 --> 00:29:33.550
بعد العشاء وثنتين قبل الفجر ثنتين قبل الفجر. وجاء في حديث ام حبيبة رواه الترمذي وصححه ان عليه الصلاة والسلام قال من صلى قبل الظهر اربعة واربعا بعدها واربعا بعدها حرم الله جسده على

88
00:29:33.550 --> 00:29:57.350
وهذا الحديث سلف اهل العلم فصححه ابو عيسى الترمذي ونقل عن ابي الوليد الصيادي انه تكلم فيه نقل عن ابن الوليد انه تكلم في وفي صحة النظر في صحة هذا الحديث نظر وقد ساق النسائي الاختلاف الذي حصل على ام حبيبة في هذا الحديث

89
00:29:57.450 --> 00:30:17.450
ويعني الاصل في حديث ام حبيبة والله اعلم هو ما تقدم من صلى هو ما تقدم ان من حافظ على اثني عشر ركعة في اليوم والليلة بنى الله من غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم هذا اللفظ الصحيح هذا اللفظ الصحيح نعم وقد ساق

90
00:30:17.450 --> 00:30:34.150
الكتاب والسنن الاختلاف في هذا القبر في الفاظه من القبر هذا اي من حافظ على قبل الظهر واربعا بعدها حرم الله الجسد على النار فيه نظر وانه الشاذ الاصل والله اعلم هذا الاصل

91
00:30:34.450 --> 00:30:54.450
نعم قال وفعلها في البيت افضل. طبعا السنن تنقسم الى قسمين فيما يتعلق بفعلها من حيث المكان السنن او تطوعات عفوا تطوعات تنفذ الى قسمين من حيث المكان الذي تؤدى فيه

92
00:30:54.900 --> 00:31:13.700
القسم الاول الصلاة التي تؤدى في المسجد او في المصلى من السنن لا شك ان هذه تؤدى في المصلى هذه تؤدى في المصلى كثر صلاة التراويح التي تؤدى في المصلى

93
00:31:13.850 --> 00:31:33.850
وايضا طبعا كل النوافل تؤدى في المسجد ولا شيء لكن المقصود ايهما افضل؟ هل تؤدى في المسجد ام تؤدى في البيت فهناك من التطوعات لا تصلى الا جماعة. فلا تصلى في البيت. مثل صلاة الاستسقاء كما تقدم. واما

94
00:31:33.850 --> 00:31:53.150
فباقي الصلوات فانها تصلى في البيت. طبعا تقدم ان العيد والكسوف انهما واجبتان. انهما واجبتان نحن نتكلم على السنن وقد ذهب جمع من اهل العلم الى ان التراويح تصلى في المسجد مع الامام افضل. صلى في المسجد مع الامام افضل

95
00:31:53.300 --> 00:32:11.700
وهذا سوف يحدث وذهب بعض اهل العلم ايضا ان يطروح الانسان في بيته ان هذا افضل ان هذا افضل وهذا سوف يأتينا فيما بعد نعم واما باقي التطوعات من سنة الضحى ومن كذلك ايضا الرواتب

96
00:32:11.750 --> 00:32:31.750
فانها فان الافضل فيها ان تصلى في البيت فان الافضل فيها ان تصلى في البيت بما جاء في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعلموا ان افضل صلاة الوضع في بيته الا المكتوبة افضل صلاة المرء في بيته الا المصحوبة فلم يثبت عليه الصلاة والسلام الا المكتوبة

97
00:32:31.750 --> 00:32:48.150
طبعا بالنسبة لواجبة المسجد هذه هذه لانها ما في شعبة من اجل المسجد قال ويخفف ركعتين الفجر ويقرأ فيهما بسورتي الاخلاص. اما تخفيف ركعتي الفجر فهذا مما جاء في الصحيحين

98
00:32:48.150 --> 00:33:08.150
من حديث عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطبق ركعتي الفجر حتى ان عائشة تقول هل قضى في هاتين ركعتين بالفاتحة او لم يقرأ يعني مما كان يخففهما عليه الصلاة والسلام. والحكمة في تخفيض هذه الصلاة الراتبة

99
00:33:08.150 --> 00:33:30.850
الحكمة لانه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصيام كان يطيل القيام فيحتاج الى واحد بعد ان ينتهي من القيام الى ان تأتي صلاة  ولذلك كان احيانا يضطجع ولذلك كان عليه الصلاة والسلام احيانا يضطجع بعد صلاة بعد طلوع الفجر

100
00:33:30.850 --> 00:33:47.400
ان يضطلع عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الفجر الى وقت قيام الصلاة فكان يخرج لهم عليه الصلاة والسلام هذا من اجل ان يضحى من اجل ان ويستعد لاداء الصلاة المفروظة وهي صلاة الصبح

101
00:33:47.500 --> 00:34:14.650
فهذه السنن من تخصيص هاتين الركعتين. قال وفعلوا في البيت افضل كما تقدم وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين انه كان يصلي عليها ركعتين في البيت وكما قال نعم اخوكم قال يقرأ فيهما بسوتي الاخلاص هذا في صحيح مسلم

102
00:34:14.700 --> 00:34:34.700
يعني في صحيح مسلم الحديث يزيد ابن كيتان عن من حديث بن كيتان ابو حازم عن نعم عفوا من حديث يزيد ابن كي كان عن ابي حازم عن ابي هريرة في حديث يزيد ابن كيتان عن ابي حازم عن ابي هريرة انه كان يقظى في ركعتي الفجر يقول يا ايها الكافرون قل هو الله احد

103
00:34:34.700 --> 00:34:53.750
هذا المقصود بسورتي الاخلاص. قال او يطغى في الاولى بقوله تعالى قولوا امنا بالله وما نزل الينا. الاية التي في البقر وفي الثانية قل يا ايها قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بينها وبينكم الاية التي في ال عمران

104
00:34:54.150 --> 00:35:14.150
هذا جاء في صحيح مسلم هذا جاء في صحيح مسلم من حديث سعيد ابن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وله فعلها راتبا نعم اي ركعتي الفجر او او التطوعات التي تقدم ذكرها وواجب التي تقدم ذكرها

105
00:35:14.150 --> 00:35:27.450
انه يقصد به ذلك ركعتي الفجر يعني لا بأس ان يفعل ذلك وهو غافل وهذا فيه خلاف بين اهل العلم. هذا فيه خلاف بين اهل العلم. لا شك انه ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان

106
00:35:27.450 --> 00:35:44.250
ان يصلي على دابته يصلي تطوع على دابة في صلاة الليل ويوتر على دابته لكن هذا لم يأتي الا في السفر هذا لم يأتي الفعل الا في السفر فهل خير السفر مثل هذا؟ بحيث يشعر الانسان ان يصلي

107
00:35:44.850 --> 00:36:08.400
التطوعات يصليها وهو راكب او هذا خاص بالتصوف هذا فيه خلاف فيه خلاف بين اهل العلم وفيه قول في مذهب الامام احمد انه لا بأس ان يصلي آآ الصلوات اي تطوعات يصليها وهو راكب. ولكن الصحيح هو ان هذا لم يأتي الا في صلاة السفر فيبقى على ما هو عليه. يبقى

108
00:36:08.400 --> 00:36:24.450
على ما هو عليه ولان السفر الامر فيه اوسع من غيره لان السبب يختلف عفوا لان السفر يختلف عن الحطب. فجاء بانه رسول عليه الصلاة والسلام كان لا يستقبل القبلة

109
00:36:24.650 --> 00:36:46.650
في صلاة التطوع قد لا تهجد عليه الصلاة والسلام في السفر فهذا خاص بالسفر. ولا يتعدى في هذا اذا الحظر لعلي تنبغي ابو فهد شوي قال ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها وركعتان او اربع. الجمعة ليس قبلها سنة ليس قبلها سنة

110
00:36:46.650 --> 00:37:06.650
ولكن في تطوع مطلق جاء عن الصحابة منهم من صلى اربع ركعات ومنهم من صلى ثمان ومنهم من صلى ثنتي عشرة ركعة فيصلي الانسان ما شاء يصلي الانسان ما جاء الى ان يخرج الخطيب. والقول الصحيح انه ليس هناك وقت نهي في يوم الجمعة

111
00:37:06.650 --> 00:37:22.750
قبل زوال الشمس ليس هناك وقت نحن لانه جاء في حديث سلمان ان الانسان اذا جاء لجمعة والمخوف بين اذنيه وصلى حتى يخرج الخطيب فلم يفعل من صلاته حتى بحدود الخطيب

112
00:37:22.900 --> 00:37:42.900
وهذا ما رجع ابن تيمية وابن القيم. نعم قال وبعده ركعتان جاء في صحيح مسلم من حديث عن ابيه عن ابي هريرة من كان بعد الجمعة فليصلي بعدها اربع فليصلي بعدها اربع. واما قول ركعتان فلما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر

113
00:37:42.900 --> 00:38:01.900
انه حفظ مع الرسول عليه الصلاة والسلام انه صلى ركعتين بعد الجمعة في بيته صلى ركعتين بعد الجمعة في بيته واختلف اهل العلم هل يصلي اربع ولا ثنتين مخير بينهما ثنتين او اربع او اذا صلى في المسجد صلى اربع او اذا صلى في

114
00:38:01.900 --> 00:38:17.500
صلى ركعتين وهذا اختيار ابن تيمية يقول لان في البيت يكن لسانك واخلاص وهذه تعادل افضل ولكن والله اعلم انه يصلي لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان منهم مصليا بعدها اربعة

115
00:38:18.000 --> 00:38:31.700
فيصلي اربع ركعات تواصل في المسجد او صلى في البيت. واما حديث ابن عمر انه حفظ عن الرسول عليه بعد الجمعة. فهذا لا يفيد انه ما كان يصلي غيرها ركعتين

116
00:38:31.800 --> 00:38:51.800
ومن علم ترجي على من لم يعلم ثم ان قوله ورسوله عليه الصلاة والسلام مقدم على فعله. القول عفوا القول مقدم على الفعل القول مقدم على القول مقدم على الفعل فامرنا ان نصلي اربع. قال وتجزئ السنة عن تحية المسجد. يعني ان الانسان لو جاء وصلى

117
00:38:51.800 --> 00:39:09.000
راتبة الفجر من يقول له صلي ركعتين بعد لتحية المسجد المقصود ان الانسان يصلي فاذا صلى واجبة الفجر تحية المسجد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى من فاته شيء ويسن

118
00:39:09.000 --> 00:39:29.000
وله فصل بين الفصل والسنة ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام او صيام لحديث معاوية ومن فاته شيء منها استحب له تضاعف ويستحب ان يتنفل بين الاذان والاقامة والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وفعلها جماعة افضل

119
00:39:29.000 --> 00:39:49.000
ويجعر الامام بالقراءة لنقل الحلف عن السلف. ويسلم من كل ركعتين بحديث صلاة الليل مثنى مثنى. ووقتها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر الى طلوع الفجر ويوتر بعدها. فان كان له تهجد جعل الوتر بعده. قوله صلى الله عليه واله وسلم اجعلوا من صلاتكم

120
00:39:49.000 --> 00:40:09.000
اليسرى فان احب منه تهدد متابعة الامام قام اذا سلم الامام فجاء بركعة لقوله صلى الله عليه واله وسلم من قام مع الامام حتى كتب له قيام ليلة صححه الترمذي ويستحبه حفظ القرآن اجماعا وهو افضل من سائر الذكر ويجب منه ما يجب في الصلاة

121
00:40:09.000 --> 00:40:29.000
اوصى بي وليه به قبل العلم الا ان يعصي. ويسن ختمه في كل اسبوع. وفيما دونه احيانا. ويحرم تأخير القراءة قبل القراءة ويحرص على الاخلاص ودفع ما يضاده. ويقسم في الشتاء اول الليل وفي الصيف اول النهار. قال طلحة بن مصطفى ادركت اهل الخير

122
00:40:29.000 --> 00:40:49.000
ان هذه الامة يستحبون ذلك. يقولون اذا ختم اول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي. واذا ختم اول الليل صلت عليه ملائكة حتى يصبح رواه الدارمي اسعد ابن ابي وقاص في اسناده حسن. ويحسن صوته بالقرآن ويرتله ويقرأ بحزن وتدبر

123
00:40:49.000 --> 00:41:03.550
ويسأل الله تعالى عند اية الرحمة ويتعود عند اية العذاب ولا يزهر بين مصلين او نيام او تارين جهرا بحيث يؤذيهم. ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجع راتبا وماشيا. ولا تكره في الطريق

124
00:41:03.550 --> 00:41:23.550
على حدث اصغر وتكره في المواضع القذرة. ويستحب الاستماع لها والاستماع للقارئ. ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه كره الامام احمد السرعة في القراءة. نعم قال ويسن له الفصل بين الفرض والسنة. وقبل ذلك

125
00:41:23.550 --> 00:41:47.900
البخاري رحمه الله وتجزى السنة عن تحية المسجد. نعم لعل تقدم لنا هذا فيما سبق انه اذا دخل الى وصلى سنة كأن تكون واجبة في الفجر فهذا يجزئ عن تحية المسجد. لان المقصود هو ان يصلي قبل ان يجلس. هذا هو المقصود. وقد حصل ذلك

126
00:41:47.900 --> 00:42:11.650
بادائه لهذه السنة. او مثلا دخل الى المسجد وقت الضحى فصلى ركعتين بنية الضحى فلا شك ان هذا يجزى عن تحية المسجد يعني لا يقوم مرة ثانية ويصلي ركعتين بنية تحية المسجد. لان عندما صلى ركعتين بنية سنة الضحى قام هذا

127
00:42:11.650 --> 00:42:33.750
فعن تحية للمسجد والعبادات فيما يتعلق بهذه المسألة اما ان تكون مقصودة لذاتها او لغيرها. وآآ القسم الاول هي العبادات المقصودة لذاتها هذا هو الاصل في العبادات الاصل في العبادات انها تفقد لذاتها يعني من الصلوات المفروضة ومن

128
00:42:33.750 --> 00:43:03.750
الزكاة والصيام والحج ومن الرواتب مثلا التي تتعلق بالصلاة ومن سنة الضحى او صلاة الليل مقصودة لذاتها. يعني مطلوبة في عينها. واما عبادات لا تقصد لذاتها وهذا مثل تحية المسجد. تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها وانما المقصود ان الانسان عليه ان يصلي

129
00:43:03.750 --> 00:43:23.750
اذا جاء الى المسجد فاذا صلى فريضة مثلا دخل والصلاة يقام فهناك يجزي عن تحية المسجد. او كما تقدم من صلى راتبة الفجر مثلا او سنة الضحى مثلا في وقت الضحى فهذا كله يجزئ عن تحية المسجد لان المقصود الصلاة وقد حصل

130
00:43:23.750 --> 00:43:53.750
ومثال على هذا ايضا طواف الوداع تعلمون بارك الله فيكم عندما الانسان يحج قبل ان يخرج من مكة عليه ان يطوف للوداع. فاذا افطر طواف الافاضة اطاف ثم خرج هنا لا يلزم بطواف الوداع او باللحظة لا يقال له صف للودع. وذلك لانه

131
00:43:53.750 --> 00:44:13.750
اصبح اخر عهدا بالبيت عندما اخرج طواف الافاضة طواف الافاضة وساعة بعد ذلك وخرج اصبح اخر عهده بالبيت طواف الوداع المقصود منه ان يكون الانسان اخر عتب البيت. كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قمظ الناس ان يكون

132
00:44:13.750 --> 00:44:38.750
اخر عهدهم بالبيت وقد حصل عندما اخر طواف الوداع. عفوا عندما اقبل طواف الافاضة حصل انه اصبح اخر عهد بالبيت فهذه عبادات ليست مقصودة لذاتها وانما مقصود لشيء اخر. فهنا في هذه الحالة اذا فعل هذا الشيء المقصود

133
00:44:38.950 --> 00:44:58.950
فهنا لا يطلب من الانسان ان يأتي بهذه العبادة التي لم تقصد بذاتها وانما قصدت في هذا الشيء لان هذا الشيء قد مثل ما ذكرنا قبل قليل مما يتعلق تحية المسجد المقصود ان الانسان يصلي قبل ان يجلس هذا المقصود وقد حصل. نعم طبعا ولا

134
00:44:58.950 --> 00:45:20.450
تحية المسجد عن السنة. لان السنة مقصودة بذاتها لان السنة المقصودة لذاتها يعني لو ان الانسان دخل في وقت الضحى وصلى بنية تحية المسجد ثم قال ليصلي سنة الضحى ثم قال ان الركعتين السابقتين تجزئ عن سنة الضحى نقول لا

135
00:45:20.900 --> 00:45:41.950
لماذا؟ لان سنة الضحى مقصودة بذاتها. ولذلك لا تدخل مع غيرها. ولذلك لا تدخل مع غيرها يعني العبادات بعضها يتداخل وبعضها لا يتداخل لا يدخل مع غيره يعني مثلا لو ان انسان صلى المغرب والعشاء جمع

136
00:45:42.500 --> 00:46:07.650
جمع تقديم ليس من اجل السفر وانما من اجل الوقف فلا يصلي ركعتين فقط ويقول هاتين الركعتين انوي بهما راتبة المغرب وغاتبة العشاء. لا نقول لان واجبة المغضوب مقصودة لذاتها. وواجبة العشاء ايضا مقصودة لذاته وبالتالي ماذا الصلح لهما وفي الاخرى؟ ما تدخل احداهما في الاخرى

137
00:46:07.650 --> 00:46:26.800
لكن لو انه دخل وصلى كما تقدم الضحى وادخل فيها تحية المسجد ايضا نواها وهنا تدخل فهنا تدخل يكتب له الاجر جميعا بما يتعلق في المسجد فيما يتعلق بسنة الضحى لان لان

138
00:46:26.800 --> 00:46:47.250
المسجد كما تقدم ليست مقصودة جارية وانما تدخل مع غيرها وكذلك من العبادات التي تتداخل عندما تجتمع عبادتين احداهما كبرى والثانية صغرى وكلاهما من جنس واحد تدخل الصغرى في الكبرى

139
00:46:47.550 --> 00:47:11.350
تدخل الصغرى في الكبرى مثل العمرة مع الحج عندما الانسان يقضي ما بين العمرة والحج فان العمرة تدخل في الحج دخولا كاملا دخولا كاملا ولا تنفرد باعمال عن الحج. عليه الصلاة والسلام عندما قرن طاف طواف

140
00:47:11.350 --> 00:47:36.350
واحدة في البيت طبعا طواف القدوم هذا سنة طواف القدوم سنة ثلاث طوافا واحدة للحج والعمرة. وهو طواف الافاضة. ثم قابل الوداع. لانه في اليوم الاول فاضل. فعندما خرج اليوم مراجعته عليه الصلاة والسلام هنا المشروع له ان يكون اخر عهدا في البيت فغافل الوداع

141
00:47:36.500 --> 00:47:56.500
فالمقصود انه عليه الصلاة والسلام قال فهواه في الافاضة للحج والعمرة. وسعى سعيا واحدا لكن عندما الانسان يكون متمتعا بحيث يأتي بالعمل وحدها ويتحلل ويأتي بعد ذلك في الحج يحرم بالحج فهنا العمرة لها

142
00:47:56.500 --> 00:48:19.800
لوحدها والحج له طواف وسعي لوحده. لان في الحالة الثانية لم يقل بخلاف الحالة الاولى مقارنة بين الحج والعمرة ومن ذلك عندما يأتي الانسان والامام راكع يشرع له ان يحبه تكبيرتين تكبيرة الاحرام والثانية تكبيرة الدخول

143
00:48:20.250 --> 00:48:43.750
ويجزئه تكبيرة واحدة لو اقتصر على تكبيرة واحدة ونوى بها الاحرام تسجد وهذا قد جاء عن بعض السلف هذا قد جاء عن بعض السلف انه يجزئ تكبيرة واحدة ودليل ذلك ما تقدم ان اجتمعت عبادتين؟ وهما من جنس واحد دخلت في الكبرى. فتكبيرة الاحوال

144
00:48:43.750 --> 00:49:03.750
وهي الكبرى وتكبيرة الوقوع هي الصغرى فدخلت بالكبرى التي قبلها. ومن ذلك عندما الانسان يكون عليه غسل جنابة. فهنا يغتسل ويتمضمض ويستنشق ويعطي الضوء. قد تطهر نعم من الحدثين يعتبر قد تطهر

145
00:49:03.750 --> 00:49:26.450
من الحدثين قال ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام او صيام لحديث معاوية رضي الله تعالى عنهما. المقصود في حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان توصل صلاة بصلاة الا ان يتكلم الانسان او يقرأ

146
00:49:26.450 --> 00:49:45.000
واهاليه معاوية قد فوجهه الامام مسلم في صحيحه والحكمة من ذلك من الفخر ما بين الفوض والسنة هو من اجل ان تتميز من اجل عفوا ان يتميز الفضل عن السنة

147
00:49:45.100 --> 00:50:09.950
فالفضل فرض مفروض وامر يختلف عن السنة التي هي مستحبة وليست بواجبة فهدي انه يفوق ما بين الفريضة والنافلة ويميز ما بين الفريضة والنافلة لئلا يلتفت امر الفريضة والنافلة. فتكون الفريضة لوحدها لان الامر فيها اعظم وافضل

148
00:50:09.950 --> 00:50:28.450
النافلة ومن هذا لا يجوز تقدم صيام رمضان بيوم او يومين. الا رجل كان يصوم صوما فبعض الناس مثلا اذا جاء رمضان وجا يوم ثمانية وعشرين من شعبان اما ان رمضان في

149
00:50:28.450 --> 00:50:46.600
الثلاثين يعني يكون هو اليوم الاول بعد تسعة وعشرين واما ان يكمل الشهر. على حسب رؤية الهلال. المهم فهناك مثلا من يتقدم اليوم او يومين هذا سوف يدخل في الفضل ما ليس منه. سوف يدخل في الفوز في هذه الحالة ما ليس منه

150
00:50:46.850 --> 00:51:09.300
فاصبح الفضل مقبوص بغيره ومع مرور الايام يلزم هو الفضل. فلذلك الشرع فصل ما بين صيام شعبان وما بين صيام رمضان فشعبان كما تعلمون السنة فيه صيام نعم هذه السنة فيه لكن لا يشرع للانسان اذا بقي من رمضان يوم او يومين وهو

151
00:51:09.300 --> 00:51:29.300
لم يعتد صيام معين ان يقوم الاثنين والخميس او من سنوات شعبان فهذا نعم مستثنى. لكن اذا كان لا ما للشهوة ولا صام شيء ثم عندما جاء ثمانية وعشرين او تسعة وعشرين اراد ان يقوم فهذا منهج عنا في هذه الحالة وكذلك عندما

152
00:51:29.300 --> 00:51:48.900
فينتهى من رمضان يجب الفطر في اليوم الاول من شوال ولا يشرع كما تعلمون ان يبدأ بصيام ستة من شوال. الا بعد اليوم الاول يوم العيد فلو اراد ان يغادر الى الصيام يبدأ باليوم الثاني من شوال

153
00:51:49.650 --> 00:52:16.000
حتى يتميز الفريضة تتميز عن النافذة وحتى بعض اهل العلم ان هناك من الناس من طبعا الجهل انهم كانوا يصومون ستة من شوال ويدمجونها مع ويعيدون في سبعة شوال وهذا لا شك هذا بدعة وتغيير لما شرعه الله جل وعلا من العبادات

154
00:52:16.850 --> 00:52:33.150
هذا حجاز للدين وتلاعب بالشرع تغيير لما شرعه الله جل وعلا. فعندما الانسان يصلي الفريضة لا يشرع له ان يقوم رأسا يصلي النافلة هذا منهي عنه الا ان يتكلم او يقوم

155
00:52:33.250 --> 00:52:53.250
فاذا تكلم ومن الكلام لتسبيح الكلام التسبيح عندما يسبح بعد صلاته ويهلل ويسبح فاصل او يقوم ذهب مثلا تقدم ولا ذهب الى الخلف فهنا نعم هذا يعتبر فاصل مميز ما بين الحرمة والنافلة ولذلك

156
00:52:53.250 --> 00:53:13.250
عندما رأوا رجل يصلي راتبة الفجر بعد اقامة الصلاة. وقال تصلي الصبح اربعا هو يصلي ركعتين لم يسلم لكن من حين يسلم راح يكبر ويدخل في الفريضة رأسه فعندما ما كان هناك فاصل بين ولا حد واظح قال

157
00:53:13.250 --> 00:53:34.950
اصلي الصبح اربع فلذلك السنة والمشروع هو الفصل ما بين الفريضة هو النافلة. اما بكلام واما بقيام. قال ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه اي فاتحين من السنن التي تقدم ذكرها. والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاة

158
00:53:34.950 --> 00:53:52.900
عندما فاتت صلاة الصبح فقضى هذه الصلاة مع الغائبة قضى الراتبة طبعا الفريضة هذا لا كلام في قضائها لكن الكلام على السنن فعندما فاتت الرسول عليهم صلاة الفجر صلى الفريضة وصلى قبلها

159
00:53:52.900 --> 00:54:16.100
واجبة واجبة الصبح وكذلك عندما صلى الركعتين بعد العصر وسئل عن ذلك بين عليه الصلاة والسلام انها راتبة الظهر وانه انشغل عنها فقظاها بعد العصر. ثم بعد ذلك اثبتها. ثم بعد ذلك اثبتها واثبات هذا شيء خاص به. عليه الصلاة والسلام. لكن يشرع

160
00:54:16.100 --> 00:54:32.600
الانسان ان اذا انشغل عن واجبة الظهر جاءت الاصل مثلا ولا فيها الا بعد صلاة العصر فلا بأس ان يصلي مع ان هذا وقت لكن استثنى او تستثنى الصلاة التي لها سبب وهذه لها سبب

161
00:54:32.800 --> 00:54:56.550
قال ويستحب ان يتنفل بين الاذان والاقامة. لما ثبت في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال بين كل اذانين طبعا وجاء في صحيح البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. في المرة الثالثة فيسن

162
00:54:56.550 --> 00:55:16.550
افعل ان يتنفل ما بين الاذان وما بين الاقامة. والمستحب له ان يصلي ركعتين وان صلى اكثر فهذا آآ يكون مشروع هذا يكون مشروع ما عدا في صلاة الصبح في صلاة الصبح المرفوع انه يصلي ركعتين فقط

163
00:55:16.550 --> 00:55:32.200
هذه هي السنة في ذلك. وحتى ذهب بعض اهل العلم الى ان هذا الوقت وقت نهي وسوف يأتي باذن الله والسلام على اوقات النبي. واما باقي الصلوات فصلاة الظهر فيشفع له ان يصلي اربع كما تقدم وهذه سنة واجبة. وان زاد

164
00:55:32.200 --> 00:55:52.200
فهذا وقت مشروع يشرع فيه التنفل وكذلك صلاة العصر جاء في حديث ابي اسحاق التابعي عن عاصم بن ضمرة عن ابي رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر اربعة. كما جاء في المسند والسنن. وجاء في حديث ابن عمر

165
00:55:52.200 --> 00:56:06.800
الله وان صلى قبل العصر افضل لكن هذا الحديث حديث ابن عمر لا يصح حديث ابن عمر لا يصح لكن يغني عنه حديث علي رضي الله تعالى هو حديث علي هناك من تكلم فيه الجزجاني

166
00:56:06.850 --> 00:56:25.950
وعدل ابن مبارك وهناك من خواف هناك من خواف والعقب انه لا بأس به. قال والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها جماعة افضل. التراويح سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام

167
00:56:26.250 --> 00:56:53.350
فجاءت النصوص القولية والفعلية. جاءت النصوص القولية والفعلية في الحث على التراويح في رمضان. والمقصود التراويح كما تعلمون صلاة الليل. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

168
00:56:53.350 --> 00:57:14.850
من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه  واما الفعل فصلى عليه الصلاة والسلام بالصحابة ثلاث ليالي. وفي الليلة الرابعة لم يخرج اليهم عليه الصلاة والسلام. وعندما

169
00:57:14.850 --> 00:57:34.050
الصبح قال لم يخفى عليه مكانكم البارحة ولكن خشيت ان تقبض عليكم خشيت ان تقبض عليكم او كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي منع من ان يصليها معهم في الليلة الرابعة. خشي ان تقبض على الامة

170
00:57:34.600 --> 00:57:53.900
قال والتراويح سنة سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها جماعة افضل. هل الافضل ان تصلى التراويح جماعة؟ او الافضل الانسان يصليها لوحده هذا فيه خلاف بين اهل العلم والافضل انه يصليها لوحده هذا هو الافضل

171
00:57:54.000 --> 00:58:11.150
وذلك لان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما في الليلة الرابعة انتظروه ولم يخرج اليهم عليه الصلاة والسلام قال اعلموا ان افضل صلاة في بيته الا المطلوبة قال اعلموا ان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة

172
00:58:11.600 --> 00:58:29.150
فلم يستثني عليه الصلاة والسلام من كون الافضل للانسان ان يصلي في بيته الا المكتوب اللهم الا اذا كان الانسان يخشى انه يغسل اذا صلى لوحده او انه لا يخشى او يكون خشوعه اضعف

173
00:58:29.300 --> 00:58:49.300
بخلاف ما لو صلى مع الامام فانه قد يخشع ويحب ان يسمع القرآن وبالذات اذا كان قراءة مثلا ضعيفة ان يسمع القرآن من غيبه لان ليسمع منه احسن واجود حراجا منه. فهنا نعم لا يجريكم في هذه الحالة افضل. واما لو صلى لوحده فالافضل واما

174
00:58:49.300 --> 00:59:14.500
اللوم يعني كان ينشط في الصلاة وحده فيكون الافضل ان يصلي لوحده ولذلك عمر رضي الله عنه لم يثبت انه كان يصلي مع آآ مع بن كعب او مع غيبة ممن امرهم بي ان يصلوا بالصحابة وبغيرهم تعلمون ان في عهد عمر رضي الله عنه ان بعض الناس يصلون اوجاع

175
00:59:14.500 --> 00:59:27.500
جمعهم على امام واحد فما كان عمر رضي الله عنه يصلي معهم وقال الذي ينامون عليه انها افضل. قال التي ينامون عنها افضل. يعني تأخير ذلك افضل لانهم كانوا يصلون

176
00:59:27.500 --> 00:59:52.600
وقبل وقت السحر او نحو ذلك قال ويدعو الامام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف. هذا امر متواجد انهم اذا صلوا التراويح جماعة وهنا السنة للامام ان يقرأ جهرا ويستمع من خلفه فهي صلاة جهرية وليست بسوية. قال ويسلم من كل ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى

177
00:59:52.600 --> 01:00:14.800
وتقدم لنا هذا الحديث هذا مخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما طبعا تقدم لنا ايضا اه صفات صلاة الليل انه يجب على ان يصلي ثلاث ركعات متصلة ولا يجوز الا في الاخيرة يوشع له ان يصلي خمس متصلة ولا يجلس الا في الاخيرة يشفع له ان يصلي سبع

178
01:00:14.800 --> 01:00:31.700
ولكن يجلس في الثانية ثم يقوم ويجلس في السابعة ويسلم كما جاء في السنن نعم ويسعى له ان يصلي تسع متصلة كما جاء في مسلم في حديث عائشة ولكن يجلس في الثامنة ثم يقوم ثم يجلس في الثالث في التاسع ويسلم نعم فكل هذا

179
01:00:31.700 --> 01:00:51.700
قد تقدم الكلام عليه قال ربطها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر الى طلوع الفجر بعد العشاء اتقدم الكلام عليه فيما سبق. قال وسنتها قبل الوتر اي صلاة الليل. طبعا والوتر من صلاة الليل. الوتر من صلاة الليل. لكن

180
01:00:51.700 --> 01:01:07.950
يقصد صلاة الليل فقط دون الوتر فلا يقصد صلاة الليل دون الوتر فلا شك انه منتهاها قبل المسلم يعني لا يسع على ان يستمعوا لصلاة الليل الى ان يطلع الفجر وهو لم يصلي الوتر

181
01:01:08.200 --> 01:01:32.700
وكذلك ايضا لا يوجد على ان يوسف ويصلي بعدها لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل مطبا. قال ويوتر بعدها فان كان له تهجد جعل الوسواس بعد بعد التهجد. لقوله صلى الله عليه وسلم يجعل من صلاتكم في الليل وترا. وطبعا الحديث اجعله اخر

182
01:01:32.700 --> 01:01:54.400
بالليل اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. هذا هو الحديث كالسنة هو ان الانسان يجعل الوتر اخر شيء. يجعل الوتر اخر شيء هذه هي السنة لكن لو اوتر في اول الليل وهو يظن انه لن يقوم ثم بعد ذلك تيسر له الصيام

183
01:01:54.650 --> 01:02:16.700
اختلف اهل العلم في هذه الحالة هل يصلي هل يعيد الوتم ينفظ الوتم السابق؟ حتى يكون اخر صلاته في الليل وترا او يصلي بعض اهل العلم ذهب الى انه ينقض الكتب السابقة وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان اذا صلى ثم استيقظ

184
01:02:16.700 --> 01:02:37.550
بعد ذلك يصلي وضعه تنفض الوجه ان هذه الركعة تكمل الركعة التي اوتر بها فيكون شهر  وبالتالي يكون ما صلى وتر. ثم بعد ذلك يوتر. وذهب بعض اهل العلم وهم الاكثر الى انه يصلي شفع فقط ولا يوتر

185
01:02:37.550 --> 01:02:56.350
لانه قد اوصى ولان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة. لا يوسر بعد ذلك لانه قد اوتر وانما يصلي شرط وهذا هو المشروع هذا هو المشروع. واما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فخفي عليه ما جاء من النفوس

186
01:02:56.400 --> 01:03:13.050
واذكر ما في هذه الحالة لان عندما سلم من وتله الاول عندها ونام ويمكن تكلم يمكن له اكل يمكن له كذا وكذا ثم بعد ذلك ينقض هذا الذي دلت عليه الادلة ان هذا

187
01:03:13.050 --> 01:03:36.700
غير صحيح وان الجزء السابق لا ينتقل بهذه الحالة. نعم وانما يصلي شهر وقد جاء في صحيح مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد الوتر واختلف اهل العلم في هاتين الركعتين هل هما سنة على الاطلاق؟ هل هما سنة على الاطلاق؟ بحيث ان الانسان يشرع له انه اذا اوصوا يصلي ركعتين بعد الوتر

188
01:03:36.700 --> 01:04:00.100
وظلهما ليس بسنة على الاطلاق الاقرب انهما ليسا بسنة على الاطلاق. لما تقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا جمعا ما ما بين هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاة بالليل وترا وما بين فعله عليه الصلاة والسلام بهاتين الركعتين

189
01:04:00.100 --> 01:04:24.650
يجمع بين الذي صبر وهذا بان هذا انما فعله عليه الصلاة والسلام عندما هدوا واقتصر من وتره على تسع ركعات وجاء بانه مختصر على سبع ركعات هذا جاء وتسع ايضا جاء. فكان يصلي بعد ذلك ركعتين. من اجل ماذا؟ من اجل

190
01:04:24.650 --> 01:04:40.400
ان يستمر بالمحافظة على ما كان يفعله من قبل عليه الصلاة والسلام تعلمون لو كان يداوم على احدى عشر ركعة عليه الصلاة والسلام هذا الغالب عليه. فعندما كذب وشر عليه صار يصلي وهو جالس عليه الصلاة والسلام

191
01:04:40.400 --> 01:05:00.400
واذا اراد ان يركع قام. وكمل قراءته ثم ركع عن قيامه. وهذا حصل له عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بسنة عندما حر عليه وكان قد تدعو عليه الصلاة والسلام صلى تسعة

192
01:05:00.400 --> 01:05:18.650
حتى لا ينقص من العدد اللي كان يفعله قبل ان يصب عليه ذلك فكان يصلي ركعتين بعد الوتر حتى يستمر بالمحافظة على العدد الذي كان يفعله في الصلاة من قبل عليه الصلاة والسلام

193
01:05:18.800 --> 01:05:38.800
لانها في لركعتين لا اعلم انهما قد جاءتا وانه قد صلى احد عشر. فصلى بعدها ركعتين لا وانما الذي جاء يعني ما صلى سبع صلى ركعتين بعده. وجاء بانه عندما صلى تسع صلى ركعتين بعدها. واما دعا الذنب لا اعرف انه جاء انه صلى ركعتين بعدها

194
01:05:38.800 --> 01:05:58.800
فدل هذا على ان صلاة ركعتين بعد بعد الوتر ان هذا ليس بسنة على الاطلاق. وانما يقال في حق من كان يحافظ على الركعة. قل لا يصلي مثلا تسع ركعات. ثم بعد ذلك فاذا انتهى من باب او انتهى من

195
01:05:58.800 --> 01:06:16.700
صلى ركعتين خفيفتين حتى يستمعوا بالمحافظة على العدد الذي كان يحافظ عليه من قبل عليه الصلاة والسلام قال من احب من له تهجد متابع الامام قام اذا سلم الامام فجاء بركع. يعني من كان يصلي مع الامام

196
01:06:16.700 --> 01:06:31.800
كان هذا الامام يصلي مثلا في اول الليل او في وسط الليل فيشرع للمأموم الذي يريد ان يجعل اخر الذي يريد عفوا ان يوتر في اخر السحر وهذا افضل يشرع له انه يصلي

197
01:06:31.800 --> 01:06:53.800
مع الامام ثم اذا سلم الامام يأتي بركعة فهو ينوي الشفع والامام ينوي المسلم. فهذا لا بأس به وقد دل عليه الدليل. وهذا الدليل هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف احدى صور صلاة الخوف انه صلى بالطائفة الاولى ركعتين

198
01:06:54.000 --> 01:07:15.250
ثم سلم ثم جاء ان عفوا صلى ركعتين في الدرجة الاولى ثم انصرفت الاولى ثم انصرفت ثم جاءت الطائفة الاخرى فصلى فيها او صلى بها ركعتين وصلى بها ركعتين. الاوليين هي الفريضة. الركعتين الاوليين هي الفريضة بخلاف الركعتين

199
01:07:15.350 --> 01:07:30.350
البعديتين وايضا معاوية ابن جبل كان يصلي معه الرسول عليه صلاة العشاء ثم يذهب ويصلي بقومه. فالصلاة التي صلى مع الرسول عليه الصلاة ففي الفريضة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت

200
01:07:30.650 --> 01:07:53.650
والصلاة التي كان يصليها في قومه هي نافلة نافلة في حقه وفي حقه الخبيظة. فهذا يفيد انه لا بأس باختلاف نية الامام عن المأموم ومن ذلك لو دخلت هو الامام يصلي العشاء صلاة المغرب مسافر مثلا اقرت صلاة المغرب الى العشاء تريد ان تجمع جمع

201
01:07:53.650 --> 01:08:13.100
فدخلت والامام يصلي العشاء فهنا تدخل معه بنية المغرب تدخل معه بنية البغي ان كنت دخلت معه من اول الصلاة فاذا قام تجلس والاولى انك تنتظر الامام تجلس وتتشهد وتدعو الى ان يأتي ممدوحها ثم اذا سلم تسلم معه

202
01:08:13.150 --> 01:08:36.950
واما انك تصلي واما انك تسلم لانك انت تصلي المغرب وهو يصلي العشاء فعندما قام براجعة انت صلاتك من حيث ركعات كمل فتتشهد وتسلم فكذلك ايضا فيما يتعلق بالمثلة معنا ان سلم الامام وانت تقوم وتأتي بواقعه اذا كان الانسان يريد ان يوفر وتره قال ويستحب حفظ القرآن

203
01:08:36.950 --> 01:09:03.650
وهو افضل نساء الذكر. نعم لا شك ان القرآن يستحب حفظه وانه كلام الله جل وعلا نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هو ان الله عز وجل يعطي على تلاوته وقراءته يعطي الاجر العظيم والثواب الجديد والنصوص في هذا كثير وكما هو معلوم. ولذلك قال عز وجل بل هو ايات

204
01:09:03.650 --> 01:09:23.650
في صدور الذين اوتوا العلم. وما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الترمذي وهو صحيح ان عليهم الصلاة والسلام يقال قال يقال لقارئ القرآن في يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي كما كنت تغسل في الدنيا فان

205
01:09:23.650 --> 01:09:43.650
ليلتك عند اخر اية تقرأها. هذا الحديث قد يفيد ايضا حفظه. هذا الحديث ايضا قد يفيد حفظ القرآن الكريم قال وهو افضل من سائر الذكر لا شك ان افضل الذكر هو كلام الله جل وعلا. قال ويجب منه ما يجب في الصلاة. بالنسبة للقرآن

206
01:09:43.650 --> 01:10:03.650
فيما يتعلق بحفظه على قسمين قسم يجب حفظه وقسم لا يجب حفظه وانما يستحب الذي يجب حفظه هو ما يجب منه في الصلاة. الذي يجب ان عنده في الصلاة هو قراءة الفاتحة. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. كما جاء في الصحيحين

207
01:10:03.650 --> 01:10:23.650
كل صلاة لا يقضى فيها بفاتحة الكتاب فهي احتجاز حداج. يعني فاسدة وناقصة لانه هو في الحقيقة مخاطب التكاذيب ومن ذلك الاعتقاد الذي هو مبني على القرآن والسنة ومأخوذ من القرآن والسنة

208
01:10:23.650 --> 01:10:43.650
هذا قبل تلاوة القرآن فلا يوقف تعلم القرآن لا يوقر عفوا معرفة ما يجب عليه اعتقاده وما عليه من العبادات والطاعات المكلف بها لا هذا حتى يحفظ القرآن قد قد يمتد به العمر وقد يموته

209
01:10:43.650 --> 01:11:00.950
وقبل ان يكمل حفظ القرآن فيكون قد اخر ما يجب عليه من العلم الواجب تعلمه فاذا كان الانسان في بداية الحكم هنا تعلم هو من غير مكلف فيوجه لحفظ القرآن ولا شك ان الانسان لما يحفظ القرآن فيه ثوابه هذا داعي الى ثبوته

210
01:11:00.950 --> 01:11:19.150
هذا المحفوظ عنده ثم بعد ذلك ليسرع في العلم. ان تقدم به السن فليبدأ بالعلم وايضا في حفظ القرآن يبدأ بالعلم ولا يوفر اذا كان تقدم به العمر مع حفظ القرآن

211
01:11:19.200 --> 01:11:40.150
فيكون جمع بين الامرين نعم قال الا ان يأخذ ويسن ختمه في كل اسبوع. وفيما دونه احيانا. الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين انه قال لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال له اقرأ القرآن في كل شهر موضة. قال اللي يصيف اكثر من ذلك

212
01:11:40.200 --> 01:11:57.050
فقال له عليه الصلاة والسلام في كل خمسة عشر يوم الى ان قال في خذ سبعة ايام فدعاه الى ان يقوى القرآن ان يختم القرآن في كل سبعة ايام. فقال اني اطيق اكثر من ذلك فقال في كل ثلاثة ايام فان

213
01:11:57.050 --> 01:12:15.650
الزيادة لم ايا اذى له الرسول عليه الصلاة والسلام في ان يختم القرآن في اقل من ذلك وذلك لانه اذا اذا ختم القرآن في اقل من ذلك لم يتدبر لم يتدبر القرآن. وفي الحقيقة اختلف هل ان الرسول عليه

214
01:12:15.650 --> 01:12:32.300
الصلاة والسلام اوقف عند سبع ايام ولا عنده ثلاث جاءت بسبع وجاءت بثلاثة قال البخاري رحمه الله ان سبع اقوال اكثر من ثلاث يعني رجح رواية سبع على رواية الثلاث

215
01:12:33.000 --> 01:12:52.500
توجه وايد السبب على رواية الثلاث نعم فهل المقصود هو التدبر؟ المقصود هو التدبر. ولا شك ان التلاوة ايضا مقصودة. لكن التدبر اولى الانسان وضع يعني في مدة سبعة ايام فاطلب

216
01:12:52.550 --> 01:13:12.500
ويكون قصد التلاوة والتدبر يكون جمعا بينهما. لكن اذا قرأ في اقل فهذا راح يحصل او شراءه اصحابه من التدبر نعم وهو فيما دونه احيانا نعم اي في دون الاسبوع

217
01:13:13.250 --> 01:13:31.350
نعم واستحب بعض اهل العلم انه في الايام الفاضلة يستحب ان يقسم الانسان القرآن حتى ولو كان في ليلة او في في يومين قالوا في الايام الفاضلة يعني مثل شهر رمظان ومثل العشر الاخير من رمظان

218
01:13:31.500 --> 01:13:51.500
نعم فهذا ذهب اليه بعض اهل العلم وهذا رجحه ابو رجب هذا رجحه ابو رجب يعني دليل على هذا هو ما جاء عن في ذلك كما جاء عن السلف في ذلك انهم كانوا في الايام الفاضلة وفي الاوقات الفاضلة آآ يختمون القرآن في وقت اقل

219
01:13:51.500 --> 01:14:05.300
في وقت اقل فجمع ما بين هذا وما بين النصوص الاخرى قال ان النصوص الاخرى في غير الايام الفاضلة وفي الاوقات الفاضلة لكن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعني في عام

220
01:14:05.750 --> 01:14:32.350
نعم. قال ويحرم تأخير القران ان خاف نسيانه نعم طبعا جاءت احاديث  ان نسيان القرآن او نسيان بعضه ان هذا ذنب بل جاء في حديث طواب ابو داوود وغيره ان الرسول عليه الصلاة والسلام عرضت عليه اعمال امته

221
01:14:33.150 --> 01:14:58.200
رأى الحسنات والسيئات وان من الحسنة هو ان الانسان يخرج القزا من المسجد وانه لم ير ذنبا اعظم من شرط اوتي القرآن ونسيه او نسي منه بعضا اوتي القرآن فنسي منه سورة او نسي منه اية

222
01:14:58.300 --> 01:15:16.550
ولكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف ولا ينام. وهناك ايضا احاديث اخرى بمعنى ولكن لا يصح من هذه الاحاديث شيء لا يصلح من هذه الاحاديث شيء نعم قال ويتعوذ قبل القراءة

223
01:15:17.550 --> 01:15:37.550
نعم طبعا آآ يشرع للانسان ان يكثر من تلاوة القرآن كما تقدم وان يكرر القرآن. وان الرسول عليه الصلاة والسلام قد اوشد الى ذلك وشبه القرآن بالابل المعقدة. اذا الانسان تعاهدها فسوف

224
01:15:37.550 --> 01:15:57.550
واذا اطلقها وتركها فسوف تذهب. فكذلك القرآن اذا تعاهد الانسان بالتلاوة فانه سوف يسجد. واذا لم يتعهد بالتلاوة وبالمراجعة فانه يذهب وهذا كل واحد يجده من قبل نفسه كل واحد منا يجد هذا من قبل نفسه. فلا شك ان المستحب

225
01:15:57.550 --> 01:16:19.250
والمشروع هو ان الانسان يكتب من مراجعته وتلاوته. نعم قال ويتعوذ قبل القراءة ويحرص على الاخلاص. ودفع ما يضاد له نعم الله عز وجل قال فاذا قرأت القرآن فاستعذ فامر ربنا عز وجل بالاستعاذة عند قراءة القرآن

226
01:16:20.450 --> 01:16:40.300
يشفع للانسان قبل ان يقرأ القرآن ان يستعيذ بالله والشخص اما ان يقرأ من اول السورة واما ان يقرأ من وسطها او من نهايتها فان قرأ من اول السورة فالسنة له ان يستعيذ ويبثني

227
01:16:41.150 --> 01:17:03.550
ما عدد الرجوع والتوبة؟ وان قضى من نصفها او من نهايتها مثلا فالمشروع له ان يستعيذ فقط ولا يبسس. لان البسملة انما تكون في بداية السورة نعم وقد اختلف اهل العلم هل الاستعاذة سنة كما هو مذهب جلة للعلم؟ او انها واجبة كما جاء هذا عن بعض اهل العلم

228
01:17:03.550 --> 01:17:24.850
ومن قال بالوجوب استدل الاية. وهو ان الله عز وجل قد امر بالاستعاذة عند قراءة القرآن ومن قال بالاستحباب قال ان هذا آآ شيء يتعلق بالاداب هو الاداب الاصل فيها الاستحباب الاداب الاصل فيها

229
01:17:24.850 --> 01:17:46.900
نعم والقول بالوجوب هذا قول القول لان الله عز وجل قد امر قد امر والاصل بالاوامر انها تفيد الوجوب الا ايقابه  قال لا يحرص على الاخلاص ودفع ما يضاد له نعم لا شك انه يستحب لا شك انه يجب على الانسان ان يخلص في كل اعماله

230
01:17:47.350 --> 01:18:13.150
ومن ذلك في قراءة القرآن وباقي العبادات نعم قال ويختم في الشتاء اول الليل وفي الصيف اول النهار. نعم هذا استحب بعض السلف. استحب هذا بعض السلف ان الانسان يستحب له في الشتاء ان يختم في اول الليل لان الليل طويل في الشتاء. وفي الصيف اول النهار لان النهار يكون اطول. وذلك

231
01:18:13.150 --> 01:18:28.950
ان الانسان عندما يخدم الخوارج فاستغفر له الملائكة الى ان يمضي انسان قدم في النهار تراه له لان يمسي وان كان ختم في الليل تلقاه له حتى يصبح. وهذا لم يأتي فيه حديث مرفوع فيما اعلم وانما

232
01:18:28.950 --> 01:18:50.050
جاء في هذا اثار منها ما رواه خدامين طريق الاوزاعي عن عبده بن ابي لبابة انهم من ختم القرآن في في النهار فان الملائكة تستغفر له حتى يمسي ومن ختم في الليل الملائكة حتى يصبح

233
01:18:50.050 --> 01:19:12.000
وجاء هذا ايضا عن ابراهيم النخعي جاء مثل هذا ايضا عن ابراهيم النخعي هذه تنتظر قليلا جاء هذا ايضا عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى نعم ولذلك بعض اهل العلم فالامش قال كانوا يستحبون اذا كان عند اذا بقي عنده شيء من القرآن يختم في

234
01:19:12.000 --> 01:19:22.000
في اخر الليل انه ينتظر حتى الصباح انه ينتظر حتى الصباح يعني من اجل ان يطول وقت الاستغفار له وهذا كما ذكرت ليس لا اعلم في حديث مطبوع وانما جاء

235
01:19:22.000 --> 01:19:34.300
هذا عن السلف نعم قال وقالت اهل الخير من هذه الامة يستحبون ذلك ويقولون اذا ختم اول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي واذا ختم اول الليل صلت عليه الملائكة حتى

236
01:19:34.300 --> 01:19:54.300
رواه عن سعد ابن ابي وقاص طبعا كلام صلاح ابن مسعود رواه الجابني. وكذلك ايضا عن سعد ابن ابي وقاص رواه الشافعي. واسناد فيه وقد يكون في الاسناد غيره. وقول المصنف رحمه الله باسناد حسن لعل

237
01:19:54.300 --> 01:20:24.300
قال وهذا حسن عن سعد وهذا حسن عن سعد قد يكون قصد الداوي منا فهذا يستأذن ان الانسان يفعل ذلك واما اسناده فيتنادى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

238
01:20:24.300 --> 01:20:44.300
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحسن صوته بالقرآن ويرتله ويقرأ بحزن وتدبر. ويسأل الله تعالى اية الرحمة ويتعود عند اية العذاب ولا يجهر بين مصلين او نيام او تارين جهرا بحيث يؤذيهم ولا بأس بالقراءة

239
01:20:44.300 --> 01:21:04.300
قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا. ولا تكره في الطريق ولا مع حدث اصغر. وتكره في المواضع القذرة. ويستحب الى هؤلاء والاستماع للقارئ ولا ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه وكره الامام احمد رحمه الله تعالى

240
01:21:04.300 --> 01:21:24.300
في القراءة وكره قراءة الالحان وهو الذي يشبه الغناء. ولا يكره الترجيع. ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار واخطأ ولو اصاب ولا يجوز للمحدث مس المصحف ولا حمله وله حمله بعلاقة او في خرز فيه متاع وفي كم

241
01:21:24.300 --> 01:21:44.300
ولا هو تصفحه بعود ونحوه وله مسي تفسير وكتب فيها قرآن ويجوز للمحدث كتابته من غير مس واصل الاجرة على نفسه ويجوز كسره ويجوز كسبه كسبه الحرير. ولا يجوز استدباره او مزجه الرجل اليه ونحو ذلك

242
01:21:44.300 --> 01:22:07.200
فيه شرط تعظيمه ويكره تحيته بذهب او فضة وكتابة الاعشار واسماء واسماء السور وعدد الايات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة ويحرم ان يكتب القرآن او شيء فيه ذكر الله بغير طاهر. فان كتب به او عليه وجب غسله. وان بلي المصحف او ان درس

243
01:22:07.200 --> 01:22:27.200
لان عثمان رضي الله تعالى عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي سلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال المصنف

244
01:22:27.200 --> 01:22:53.900
رحمه الله تعالى قال ويحسن صوته بالقرآن. ويوكله ويقرأ بحزن اما ما يتعلق بتحسين الصوت بالقرآن فهذا قد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه ان الله عز وجل ما اذن لشيء فاذنه لنبيه

245
01:22:53.900 --> 01:23:25.900
حسن الصوت بالقرآن يتغنى به ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فتحسين الصوت بالقرآن هذا امر مسنون. وحث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال ويمثله والترتيل هو عدم الاستعجال بالقراءة. التمكين هو عدم الاستعجال بالقراءة

246
01:23:25.900 --> 01:23:58.350
ولذلك قال جل وعلا ورتلوا القرآن ترتيلا. فامر جل وعلا بتمثيل القرآن ففوت الاستعجال في اثناء القراءة والقراءة بتمرن هذا يساعد على تدبر القرآن وعلى فهم ما يقرأ وعلى اه الاستمرار من الايات القرآنية وما دلت عليه هذه الايات الكريمات

247
01:23:58.350 --> 01:24:23.600
للسعودية ان يجعل الشخص ما يتدبر ولا يفهم ما يقرأ او ما يفهم ما يقرأه هو نعم قال ويبغى بحزن وتدبر الى اخره اما القراءة بحزن هذا مطلوب مطلوب من الانسان ان يرظى بحزن حتى يتعظ

248
01:24:23.600 --> 01:24:56.000
بمواعظ القرآن وحتى آآ يكون تأثير القرآن عليه اكثر واكبر. وهذا المقصود. هذا هو المقصود. المقصود هو ان الانسان  اه يتأثر بالقرآن ويخشى عند قراءته للقرآن ويتأثر بكلام الله جل وعلا

249
01:24:56.750 --> 01:25:21.100
وقد وصف ربنا جل وعلا عباده المؤمنين بانهم يتأثرون بقراءة القرآن. وان قلوبهم تلين ذكر الله نعم وجاء في ذلك الحديث وهو الامر في قراءة القرآن بحسن ولكن هذا الحديث لا يقبل هذا الحديث لا يغرق

250
01:25:21.800 --> 01:25:39.400
الذي جاء فيه الامر بقراءة القرآن بحزن فهذا الحديث لا يصح قالوا يسأل الله تعالى عن رعاية الرحمة ويتعوذ عند اية العذاب لما جاء في صحيح مسلم من حديث المصوب

251
01:25:39.950 --> 01:25:57.450
عن صلة عن حذيفة بن جبان العبسي رضي الله عنه انه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في صلاة الليل وكان عليه الصلاة والسلام اذا مر باية رحمة وقف وسأل

252
01:25:58.150 --> 01:26:22.350
واذا مضى باية عذاب وقف وتعوذ وجاء في رواية الى مر باية تسبيح فابدأ ونزه الله عز وجل نعم فهذا امر مشروع وهو ان الانسان عن رعاية الرحمة يسأل ربه عز وجل رحمته

253
01:26:22.750 --> 01:26:50.250
ويسأل الله عز وجل الجنة عندما يذكر الله عز وجل الجنة وما فيها من نعيم في مثل على الانسان ان يسأل عمره عز وجل الجنة وعندما يمر ايضا بايات من الايات التي فيها صفة اهل الايمان فيسأل الانسان ربه عز وجل ان يكون منهم وعندما يمر باية

254
01:26:50.250 --> 01:27:10.850
عذاب يسأل ربه عز وجل ان يعيذه من عذابه وان ينجيه من اليم عقابه. وان لا يثقله الى النار فيسأل ربه عز وجل ذلك. وهذا من تدبر وهذا من تدبر القرآن وكما تقدم انه جاء في رواية