﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وكما تعلمون ان كل عمل من الاعمال لا يصح الا بشروط ومن هذه الشروط ان يكون موافقا

2
00:00:20.600 --> 00:00:39.050
ما شرعه الله جل وعلا ولما انزله الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الانسان ان يقتدي في اقواله وفي اعماله بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك صفة الصلاة

3
00:00:39.350 --> 00:00:59.350
وتعلمون ان الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام. وان الانسان في يوم القيامة اول ما يحاسب عليه وصلاته طبعا في دار البرزخ في يسأل عن التوحيد يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. عليه الصلاة والسلام. ثم

4
00:00:59.350 --> 00:01:23.350
عند الاجساد وقيام الاضواء يسأل الانسان او يحاسب الانسان عن صلاته فينبغي على المسلم ان يهتم بهذه الصلاة ومن اهتمامه بهذه الصلاة هو ان يصليها كما جاء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم

5
00:01:23.700 --> 00:01:37.650
وقد جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود في الصلاة كما تعلمون جاء من حديث سعيد المقبول عن ابيه عن ابي هريرة ان رجلا صلى بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم

6
00:01:37.800 --> 00:02:01.450
فأساء في الصلاة ولم يطمئن في صلاته فبعد الإنتهاء من صلاته جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات وهو عليه الصلاة والسلام يبين له بان صلاته باطلة وانها لا تصح بالكيفية

7
00:02:01.450 --> 00:02:18.900
اداها هو عليها. وذلك انها كيفية اه ليست بصحيحة ولم يقتدي بها بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك انه لم يطمئن في صلاته فاصبحت هذه الصلاة باطلة وغير صحيحة

8
00:02:18.950 --> 00:02:38.450
فالشاهد من هذا انه ردده عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. وفي كل هذه المواد الثلاث يحكم على صلاته بالغفران ثم عندما قال هذا الرجل في المرة الثالثة قال بعد ذلك والذي بعثك بالحق لاحسن غيره هذا فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاة بس

9
00:02:38.450 --> 00:03:02.050
رفض القبلة ثم كبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن الى اخر الحديث وقد جاء في صحيح البخاري ومصنف عبد الرزاق من حديث الاعمش عن زيد ابن وهب ان حذيفة لزمان العبسي رضي الله تعالى عنه رأى رجلا ايضا يصلي ولا يحسن الصلاة. فبعد الانتهاء هذا

10
00:03:02.050 --> 00:03:17.300
من صلاته قال له حذيفة انت منذ متى على هذه الصلاة؟ قال منذ اربعين سنة وكلمة ابو عيسى هذي جاءت عند عبد الرزاق المصنف. فقال له حذيفة انت منذ اربعين سنة ما صليت

11
00:03:17.600 --> 00:03:33.850
ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها محمد فبين له حذيفة انه منذ اربعين سنة انه لا يصلي وذلك ان الصلاة غير صحيحة. فاذا على هذا انه منذ اربعين سنة

12
00:03:33.850 --> 00:03:50.600
وهو في الحقيقة لا يصلي صلاة صحيحة وبالتالي تكون هذه الصلاة باطلة نعم وقد جاء في مصنف ابن ابي شيبة من حديث محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه

13
00:03:50.700 --> 00:04:10.750
قال ان الرجل ليصلي ستين سنة ولا تصح له صلاة. وذلك اما يقيم الركوع ولا يقيم السجود واما ان يقيموا السجود ولا يقيم الركوع. وفي الحقيقة ان عندما تنظر في صلاة كثير من الناس تجد انهم

14
00:04:10.750 --> 00:04:31.600
بهذه الصفة وعلى هذه الشاكلة وبهذه الكيفية فتجد ان كثير من الناس لا يطمئن في صلاته ولا يأتي بركوع الكامل ولا يأتي في السجود كذلك ايضا الكامل السجود الصحيح وانما ينقرها نقرا فلا شك ان هذه الصلاة غير صحيحة

15
00:04:31.600 --> 00:04:50.850
تم تقدم في النصوص السابقة. ولذلك كما تقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا صفة صلاة وامرنا ان نقترب صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث عضوة عن بشير بن ابي مسعود عن ابيه

16
00:04:51.000 --> 00:05:13.100
بشير ابن ابي مسعود الانصاري عن ابيه ان جبريل نزل فصلى فصلى خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى صلى خلفه خمس صلوات وعندما صلى خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتعلم صفة الصلاة عندما ارتبط الله جل وعلا

17
00:05:13.100 --> 00:05:33.100
الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى امته. انزل جبريل حتى يبين للرسول عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة فاقتدى الرسول عليه الصلاة والسلام بجبريل ثم بعد ذلك علم الناس هذه الصلاة وامرهم ان

18
00:05:33.100 --> 00:05:58.700
به عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يدعون الناس الى ان يقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ويبينون لهم صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما تقدم في ما جاء عن حذيفة وما جاء كذلك ايضا عن ابي هريرة. وايضا ما جاء في صحيح البخاري عن ما لك بن الحويبي

19
00:05:58.700 --> 00:06:15.600
انه كان يأتي الى الناس في غير وقت الصلاة فيصلي فيصلي ثم يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا ان نصلي كما يصلي هو وانه يأتي في غير وقت الصلاة حتى يبين له كيفية الصلاة

20
00:06:15.650 --> 00:06:33.600
وقد جاء في صحيح البخاري ايضا في حديث ابي حميد الساعدي ان جمع من الصحابة اجتمعوا وكانوا عشرة وكانوا عاشوراء تتذاكر صفتا الصلاة. فقال ابن فقال ابو حميد الشاعر رضي الله عنه ان اعلمكم بصفة صلاة رسول الله

21
00:06:33.600 --> 00:06:52.850
صلى الله عليه وسلم فقالوا اعرب فقام وصلى وبعد ان انتهى من صلاته قالوا جاء في بعض الروايات الصحيح قالوا صدقت الصحابة كانوا يتذاكرون بينهم صفة الصلاة وكانوا ايضا يعلمونها لغيرهم

22
00:06:52.900 --> 00:07:12.900
فينبغي في الحقيقة الابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء وهذا من العموم الواجبة ومن ذلك يصلي الانسان كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وان ينبه الناس ينبغي ايضا على طلبة العلم ان ينبهوا الناس على ان

23
00:07:12.900 --> 00:07:32.900
يقتد بالرسول عليه الصلاة والسلام ويبين للناس كيفية الصلاة الصحيحة. فكما تقدم ان كثير من الناس هو في الحقيقة لا يحسن الصلاة وبالذات في هذه الازمنة التي كثر بين الناس الاستعجال في الصلاة وتخفيفها وعدم تحقيقه

24
00:07:32.900 --> 00:07:55.650
والسجود فيها فما تقدم وينبغي عندما يبين للناس اي طلبة العلم عندما يبينوا للناس صفة الصلاة ينبغي لهم ان يخرجوا ذلك بالناحية العملية يشرح لهم صفة الصلاة من الناحية النظرية ويقرن في الناحية النظرية اي ناحية العملية لان

25
00:07:55.650 --> 00:08:15.650
بعض الناس قد اذا شرحت لهم قد ما يعرف او ما يفهم هذا الشرح او قد تشكل عليه نقطة مماثلة كيف يؤدي هذا الشيء او كيف يأتي بهذا الشيء في صلاته فعندما تضيف الى هذه الناحية الناحية العملية فهنا تتضح كيف الصلاة

26
00:08:15.650 --> 00:08:39.500
الرسول عليه الصلاة والسلام وقد بين اهل العلم ما جاء في كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. والفت في ذلك المؤلفات الكثير ايوا ومن ذلك اصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا الا هو الا وهو الا وهو صحيح البخاري بين البخاري في صحيحه كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم

27
00:08:39.500 --> 00:08:57.900
وهكذا مسلم من الحجاج وهكذا ايضا اصحاب السنن وغيرهم من اهل العلم. بل ان ابا حاتم بن حبان المفتي صاحب كتاب التقاسيم والانواع المسمى بصحيح ابن حبان له كتاب خاص فيه

28
00:08:57.950 --> 00:09:13.550
بيان صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا بين هذا في صحيحه وعندما جاء الى حديث في كلاب عمان ابن الحويبل وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي قال في اربع ركعات

29
00:09:13.550 --> 00:09:40.100
تجزئة سنة وقد بيناها في كتاب مخلص يقول في اربع ركعات ست مئة سنة وقد بيناها في كتاب مفرد فاخرج كتابا في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب طبعا لا نعلم انه الان موجود لا نعلم انه الان موجود ولعله يوجد لعله يعني يوجد في بعض المخلوقات التي الى الان لم يوقف

30
00:09:40.100 --> 00:09:58.500
فيها او لم يجتهد مكان وجودها بين اهل العلم؟ نعم. وكما ذكرت في كتب الحديث في قل كتب الحديث تقريبا فيها بيان صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلابد من الرجوع الى هذه الكتب. وكما تقدم

31
00:09:58.500 --> 00:10:15.500
ابن حبان عندما قال تشميع السنة في اربع ركعات هذا اكيد انه جمع النصوص واستقرؤ النصوص وحسب السنن حتى بلغت عند تسبيح السنة وانه كما قال رحمه الله بينها في كتاب مفرد وهذا

32
00:10:15.500 --> 00:10:34.950
كل من عظيم اعتنائهم بالصلاة وحرصهم على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. فاقول ينبغي الحرص على ذلك وتعليم الناس وحثهم على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم

33
00:10:35.500 --> 00:10:52.600
نعم قال رحمه الله صفة الصلاة يستحب ان يقوم اليها عند قول المؤذن طبعا صفة تقدم فيما سبق لنا الاداب التي ينبغي ان يكون عليها المصلي عندما يخرج من بيته الى المسجد

34
00:10:52.600 --> 00:11:09.650
ما قال من الادعية والاذكار التي تقال هو انه اذا دخل المسجد يقول الدعاء المشروع الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدم في الماضي وانه يصلي ركعتين تحية المسجد ثم بعد ذلك يجلس

35
00:11:09.700 --> 00:11:29.800
اما ان يدعو والا يقرأ القرآن ونحو ذلك الى ان تقام الصلاة نعم فاذا اقيمت الصلاة هنا يستحب للانسان ان يقوم من حين يسمع الاقامة من حين يسمع قام يستحب له ان يقوم وتهيأ للصوات

36
00:11:29.850 --> 00:11:49.850
وذلك اذا كان الامام في المسجد اذا كان الامام في المسجد فمن حين يشرع المؤذن بالاقامة هنا ينبغي القيام. وقد جاء في الصحيح اين؟ في حديث يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوموا حتى تروني

37
00:11:49.850 --> 00:12:09.850
قد خرجت صلاتكم وحتى تروني قد خرجت. فاذا كان الامام في المسجد وامر المؤذن ان يقيم فهنا ينبغي المأمومين ان يسووا صفوفهم ويتهيأوا للصلاة. وقد اختلف اهل العلم بدأ المقام الى الصلاة

38
00:12:09.850 --> 00:12:29.850
كما ذكرت الذي دلت عليه الادلة انه من حين يشرع المؤذن بالاقامة يصوم المأمومين ويتهيأون للصلاة فاذا كان الامام موجودا في المسجد لانه يسجد سبب الحديث حديث ابي قتادة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوموا حتى تروني قد خرجت

39
00:12:29.850 --> 00:12:49.850
انه في معظم المرافق اقيمت الصلاة وقام الناس والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقعد فتأخر عليهم قليلا فكان ذلك لا شق عليهم او كأن كأن الرسول عليه الصلاة والسلام وان ذلك قد شق عليهم فقال لا تقوموا حتى تروني قد خرجت

40
00:12:49.850 --> 00:13:17.150
فاذا كان الامام في المسجد وعمر المؤذن ان يقيم فهنا من هنا الامام بالاقامة يقام وذهب بعض اهل العلم الى ان  الناس يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة وهذا قد جاء عن بعض الصحابة فروى ابن منذر في كتابه الاوسط من حديث ابن المبارك عن ابي اعلى قال رأيت انس بن مالك

41
00:13:17.550 --> 00:13:34.250
اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قام. قال اذا رأيت انس بن مالك اذا قال المؤذن فقامت الصلاة قام. وذهب بعض اهل العلم الى انه يقام للصلاة عند قول المؤذن حي على الفلاح

42
00:13:34.250 --> 00:13:55.800
اذا قال مواضع الحقيقة والفلاح قال هنا يشرع للمأمومين القيام. وذهب الى هذا ابو حنيفة رحمه الله وبعض اصحابه وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه ليس هناك حد معين وقال ان الناس يختلفون فيهم القوي وفيهم الضعيف

43
00:13:56.250 --> 00:14:22.050
فلم يحدد حدا معينا في قيام المأمومين للصلاة ولكن كما تقدم الذي دلت عليه الادلة انه عندما يشرع المؤذن في الاقامة ويكون الامام موجود هنا يقام الى الصلاة واما اذا كان الامام وهي موجود الاصل ان المؤذن ينتظر حتى مجيء الامام

44
00:14:22.600 --> 00:14:37.550
نعم حتى يقيموا الصلاة ويقوم الناس ويتهيأ للصلاة قال قيل الامام احمد قبل التكبير تقول شيئا فقال لا ان لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه

45
00:14:37.850 --> 00:15:03.400
فعندما يقوم الناس بالصلاة ويتهيأ للصلاة فهنا بعد ان يتهيأ للصلاة الصفوف ما هناك شيء يقال عند ذلك. وانما ما بقي الا الدخول في الصلاة والدخول يكون بالتكبير كما هو معلوم فما سوف يأتي هذا بمشيئة الله

46
00:15:03.650 --> 00:15:23.650
وقصد المصنف رحمه الله فيما نقل عن الامام احمد هو اظد على من يقول قبل ان يصلي نويت ان يصلي مثلا او اربع ركعات صلاة العشاء او نويت اني اصلي ثلاث ركعات صلاة المغرب وبعض الناس يزيد خلف الامام الفلاني وهذا كله من

47
00:15:23.650 --> 00:15:40.400
بدعة هذا كله من البدع وليس على ذلك دليل. فهو الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يقول شيئا من ذلك. ولا الصحابة رضي الله تعالى عنه ولا السلف الصالح نقل

48
00:15:40.450 --> 00:16:00.450
رعظ اهل العلم ان الامام الشافعي رحمه الله ان من مذهبه هو ان يكون الانسان نويت اني اصلي وهذا خطأ على الامام الشافعي هذا قطع الامام الشافعي كما بين ذلك الامام ابن تيمية وكما هو موجود في كتبه كما هو موجود في كتبه وانما

49
00:16:00.450 --> 00:16:22.150
الذي تكلم عليه الامام الشافعي هو النية للصلاة. نية الدخول. من المعلوم ان الانسان لا شك عندما يقوم للصلاة يكون هنا قد نوى في الدخول بالصلاة فقصد الامام الشافعي هو النية التي تكون في القلب والتهيؤ الذي يكون في القلب هذا هو قصد الامام الشافعي وليس قصد

50
00:16:22.150 --> 00:16:42.150
ان الانسان يقول نويت ان يصلي اربع ركعات او ثلاث ركعات وما شابه ذلك فان هذا كله من البدع. وايضا هذا طبعا يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يتلفظ بما يريد ان يفعل الا في الحج والعمرة

51
00:16:42.150 --> 00:17:00.150
لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه يتلفظ بما يريد ان يفعل الا في الحج والعمرة كما جاء في الصحيحين في حديث انس انه استمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحج

52
00:17:00.550 --> 00:17:19.900
فانه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. فقال لبيك عمرة وحج وكما قال انس سمعتم يطقون بها اي بالحج والعمرة. فمن السنة ان الانسان اذا اراد ان يحج ان كان يقول لبيك اللهم عمرا متمتعا بها الى الحج

53
00:17:20.000 --> 00:17:39.800
واذا كان قارنا يقول لبيك حج وعمرة واذا اراد ان يؤدي العمرة فقط يقول لبيك عمرة فهذه العبادة فقط الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه يتلفظ فيها بما يريد ان يفعله

54
00:17:40.350 --> 00:17:58.250
لبيك حج او لبيك عمرة فما تقدم او لبيك عمرا متمتعا بها الى الحج او لبيك حج وعمرة اذا كان قارنا واما ما عدا ذلك من العبادات فما كان عليه الصلاة والسلام يخذف بما يريد ان يفعل. لا يقول في الوضوء

55
00:17:58.600 --> 00:18:18.200
افيد الوضوء ولا يقول ايضا فصلاة اريد ان اصلي ولا يقول في غير ذلك من الاعمال التي يريد ان يؤديها وما جاء في الحج والعمرة قال ثم يسوي الامام الصفوف بمحاذاة المناكب والافعب

56
00:18:18.450 --> 00:18:46.600
من السنة ان الامام يسوي الصفوف في الصلاة وتسوية الصف للصلاة على قسمين قسم واجب لابد منه قسم واجب لابد منه وقسم هو سنة هو قسم هو سنة. اما القسم الواجب الذي لا بد منه فهو ان يفوز الناس صفوفا في الصلاة ان يكون الناس صفوفا في الصلاة. فلا يجوز

57
00:18:46.600 --> 00:19:11.250
ان تصلى الصلاة وكل اثنين او كل ثلاثة لوحدهم يقتدون بالامام كل ثلاثة الاربعة خمسة لواحد يرتدون بالامام لا شك ان هذا لا يجوز فالواجب هو ان يكون الناس صفوفا في الصلاة. وقد جاء في صحيح الامام مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا

58
00:19:11.250 --> 00:19:32.800
كما تخص الملائكة عند ربها قال وحين تصوف الملائكة عند ربها؟ قال يسمون الخوف ويتواصون فيه. او كما قال عليه الصلاة الصلاة والسلام فلا بد من ان يخفوا الناس صفوفا في الصلاة. فهذا شيء واجب وان يكونوا خلف

59
00:19:32.800 --> 00:19:52.800
واما الشيء المستحب فيما يتعلق بالصفوف هو تسوية الصف بحيث لا يتقدم احد عن الذي بجانبه او عن الاخر وهكذا وقد جاء في حديث انس وحديث النعمان النبشي رضي الله عنهما التغافل

60
00:19:53.050 --> 00:20:22.050
في الصف وان تتساوى الاقدام الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب حتى يتساوى الصف فمن السنة ان الانسان يلزق قدمه بقدم صاحبه الذي بجنبه في الصلاة وهكذا حتى يتم فراغ الناس في الصلاة وآآ يستوي

61
00:20:22.050 --> 00:20:39.100
للناس في الصلاة ويكون كما تقدم الكعب بالكعب طبعا لا شك ان اقدام الناس تختلف كبرا وصغرا فهنا يكون التساوي في الكعب فهذا من  والا يكون هناك خلل في الصف

62
00:20:39.750 --> 00:21:02.150
وكما ذكرت الاصل ان المأمومين يكونون خلف الامام الاصل ان المأمومين يكونون خلف الامام واذا يتعلق بتسوية الصف او فيما يتعلق بالصف الثاني بالنسبة الاول لا يجوز الصف بالصف الثاني حتى يتم الصف الاول وهكذا

63
00:21:02.300 --> 00:21:21.700
ولذلك قد جاءت النصوص بان من صلى في الصف لوحده فان الصلاة باطلة كما جاء ذلك في حديث وابط من معبد وهو حديث صحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل وجده يصلي لوحده فامره ان يعيد الصلاة

64
00:21:22.000 --> 00:21:45.350
واما اذا كان الصف كامل وجاء بعد شمال الصف ولم يجد احد يخف بجانبه فهنا يصلي وان كان لوحده خلف الامام او خلف الصف الذي يكون كاملا يصلي خلفه ويكون موقفه في وسط الصف لا يصب عن اليمين ولا عن اليسار وانما يكون موقفه في وسط الصف

65
00:21:45.650 --> 00:21:58.050
وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان من صفى اذا كان مثلا عندنا صف كان من الجوازات خفوا في الجانب الايمن او الجانب الايسر ذهب بعض اهل العلم الى ان صلاة هؤلاء باطلة

66
00:21:58.350 --> 00:22:16.800
اذا كان الصف كاملا هنا يصف خلف الصف الكامل ويكون في الوسط وتكون صلاته في هذه الحالة صحيحة. واما حديث ابن معبد لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا اذا كان الصف

67
00:22:16.800 --> 00:22:43.300
وصفى في الصف الذي بعده فاذا كان صف الصف الذي بعده صلاته باطلة في هذه الحالة اذا صلى لوحده واما اذا كان الصف كاملا فهنا هذا الواجب يسقط عنه لان الواجبات تسقط بعدم الاستطاعة هذي قاعدة الواجبات تسقط في عدم الاستطاعة قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم

68
00:22:43.450 --> 00:22:59.850
وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها فالواجبات تسقط بعدم الاستطاعة ولذلك القيام في الصلاة المفروضة ركن فاذا لان لم يطلق على القيام يصلي وهو جالس. كما جاء ذلك في حديث عمان بن حصين

69
00:23:00.000 --> 00:23:25.600
كذلك ايضا نقل ما يستطيع ان يثبت يومئ ايماء وهكذا فهذا الواجب وهو انه لا يجوز للانسان ان يصلي خلف الصف منفردا يسقط عند عدم استطاعة الانسان على قيام بهذا الوادي وذلك النصب كامل. ولا وجد احد يصب معه فهل ينتظر حتى تنتهي الصلاة ويصلي لوحده

70
00:23:25.600 --> 00:23:52.450
بعد نهاية الصلاة او يصلي لوحده منفردا والامام يصلي مع من معه لوحدهم هذا عين خلاف النصوص فاذا ماذا يفعل؟ يصلي خلف الصف وان كان لوحده لان هذا الواجب وهو انه لا يصلي لوحده غير قادر عليه في هذه الحالة فيسقط عنه في هذه الحالة

71
00:23:52.600 --> 00:24:11.450
اذا تسوية الصافية على قسمين شيء واجب لا بد ان يصلي ان لا صفوفا وايضا لا يصلي كل لا يصلي ايضا الانسان منفردا خلف الصف وهو والسنة والخصمتان الذي هو سنة

72
00:24:11.500 --> 00:24:29.850
وهو تسمية الصف وعدم اه تقدم البعض على البعض الاخر بل تكون صفوف مستوية وهكذا قال رحمه الله ويسن تكميل الصف الاول فالاول كما تقدم الحديث عن هذا قال وتواصوا المأمومين وسد

73
00:24:30.000 --> 00:24:54.500
قلل الصفوف فامر الرسول عليه الصلاة والسلام باسراف في الصف وسد الخلل التي تكون في الصفوف قال ويملك الفض افضل وقوم الافضل من الامام وقرب الافضل من الامام. لقوله عليه الصلاة والسلام ليزني منكم اولو الاحلام والنهى

74
00:24:54.500 --> 00:25:24.000
الموجود في بعض الطبعات اولي الارحام الصواب اولو الاحلام والنهى قال ويملأ كل فض افضل الى هذا ان الامام يتوسط الصفوف لا يكون الجانب الايمن مثلا اطول من الايسر ولا يكون الايسر افضل من الايمن وانما يتوسط الامام الصف. والدليل على هذا هو ما جاء في صحيح مسلم من

75
00:25:24.000 --> 00:25:47.000
ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي لوحده ثم قبل ان يصلي نافذة ثم جاء واراد ان يصب عن يساره فجعله عن يمينه ثم جاء جبار جبار من صخر من الصحابة. فاراد ان يخوف عن اليسار كان جابه عن اليمين واراد جبار ان يطوف عن اليسار

76
00:25:47.100 --> 00:26:07.350
فجعلهم عليه الصلاة والسلام خلفه ولم يجعل احدهم عن يمينه والاخر عن يساره وهو يتوسطهم لا وانما جعلهم خلفه بحيث كان متوسطا لهم ولكنهم من خلفه وفي الصحيحين من حديث قريش عن ابن عباس عندما بات مع الرسول عليه الصلاة والسلام

77
00:26:07.550 --> 00:26:23.500
في ليلة من الليالي وقام عليه الصلاة والسلام يصلي فجاء ابن عباس وكان صغيرا وصف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فاجابه الرسول عليه الصلاة والسلام وجعله عن يمينه

78
00:26:23.950 --> 00:26:47.450
فهذا يدل على اولا ان اليمين افضل من اليسار ثانيا ان الصف عن اليقظ واليمين ليس فيها حد ان هذا لا يجوز لانه الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عباس وجعله عن يمينه. والاصل الحركة في الصلاة الاصل انها ممنوعة

79
00:26:47.450 --> 00:27:04.650
فلولا ان هذا الشيء واجب ولا يجوز ان يصف الانسان ان يرفعه الامام لما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام فهذا يدل ايضا الا اذا كان اثنين واحد مع الامام وهنا يجب عليه ان يصف عن اليمين

80
00:27:05.000 --> 00:27:27.450
ايضا الامر الثالث جنت هذه الاحاديث على ان السنة ان كان الخلافة انهم يكونون خلفه والامام يكون متوسطا لهم ولكنهم يقولون خلفه كما في حديث جابر الضعاف كذلك ايضا فاذا جاء شخص ثالث اي من المأمومين. هنا يكون عن اليمين

81
00:27:27.700 --> 00:27:48.750
واذا جاء شخص رابع هل الافضل يكون عن اليمين ام يكون عن اليسار؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم والاقرب انه يكون عن اليسار وذلك فما تقدم في حديث جاد ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء جبار وصف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم

82
00:27:48.750 --> 00:28:14.850
ما اداوة وجعل عن اليمين مع جابر. لا وانما جعلهم خلفه وتوسطهم عليه الصلاة والسلام فدل هذا على ان تسوية الصف بحيث يكون امام متوفر للصف ان هذا هو الافضل. فاذا لاحظ الامام من اليمين اكثر من اليسار ينبغي له ان يسوي الصف

83
00:28:15.100 --> 00:28:32.950
فيجعل بعض من كان عن اليمين يجعلهم عن اليسار. حتى يتساوى طرفي الصف وبعض اهل العلم كما تقدم يذهب الى ان اليمين افضل لكن كما تكلمت النصوص السابقة تدل على ان تسوية الصف بحيث النبي لم

84
00:28:32.950 --> 00:28:55.550
هذا هو الافضل وهذا هو الاحسن قال رحمه الله تعالى وحب الأفضل من الإمام لا شك ان القرب من الإمام هذا يكون افضل لكن الشيء مقيد هذا القبض كونه افضل هذا مقيد مقيد بما تقدم من النصوص

85
00:28:55.800 --> 00:29:13.100
فكما تحجم ان كان هناك اثنين والامام متقدم واثنين خلفه فاذا جاء شخص يكون عن يمينه ثم اذا جاء شخص ثالث يكون عن اليسار وهكذا ولا يشرع مثلا لو كان قلب الامام عشرين عشرة عن اليمين وعشرة عن اليسار

86
00:29:13.150 --> 00:29:34.350
والصف الاول الى الان مختلف ما يشرع لشخص جاء زيادة عن العشرين لا يشرع له ان يصف خلف الصف حتى يكون قريبا من الامام يصف خلف الصف الاول ويقوم بالوسط حتى يكون قريبا من الامام والصف الاول الى الانفاق تمام

87
00:29:34.650 --> 00:29:53.200
لا هنا عليه ان يذهب ويكمل الصف الاول. فاذا اكتمل الصف الاول هنا يبدأ بالصف الثاني وهكذا. كذلك ايضا ان كان هناك مكان وجاء شخص لا يشرع له ان يصب بجانب الامام

88
00:29:53.600 --> 00:30:08.750
ولا يصح مع المأمومين هذا غير مشروع كما تقدم في حديث جهاد وهو جبار. فعندما جاء جبار ما جاء لها ايضا الرسول عليه الصلاة والسلام عن يمينه او ما جعل عن اليسار وكان هو بالوسط لا

89
00:30:08.750 --> 00:30:30.000
وانما جعلهم خلفه فالمشروع اذا كان الثلاثة يقول الامام هو المتقدم والاثنين الباقيين يكونون خلفه هكذا لكن متى يصف؟ في جنب الامام؟ هذا في حالتين. الحالة الاولى عندما يكون عدد المصلين اثنين. الامام والمأموم فقط

90
00:30:30.000 --> 00:30:47.250
يصب هذا المأموم عن يمين الامام الحالة الثانية اذا كانت الصفوف مكتملة وما في مكان الا عن يمين الامام فهنا يصف عن يمين الامام وكذلك ايضا قال بعض اهل العلم ان كانت الصفوف

91
00:30:47.500 --> 00:31:10.600
يعني طبعا في الحالة الاولى الحالة السابقة مكتملة وخلاص المسجد ما في مكان الا عن يمين الامام وهنا يسقط عن يمين الامام الحالة الثانية قال بعض اهل العلم اذا كان الصفوف مكتملة وان كان المسجد الى الان فيه مجال وجاء شخص وليس هناك قد يصوف

92
00:31:10.600 --> 00:31:28.150
مع خلف الصفوف المعتملة فهنا قالوا يصب بجنب الامام لان كما ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن قبل الصف لكن هذا طبعا بفضل بشرط اذا كان يمكنه بحيث ما يترك الصفوف

93
00:31:28.450 --> 00:31:48.450
اذا كان يؤمن بحيث ما يحق الصفوف. يعني مثلا هناك مدخل من جهة للامام. وهنا نعم يدخل يصف جنب الامام. لكن اذا كان هناك صفوف متقدمة وليس له مدخل الا ان يفك الصفوف حتى يصل الى الامام فهذا لا هذا يصب خلف الصف الاخير وان كان لوحده كما

94
00:31:48.450 --> 00:32:08.800
وكونه يمنع من انه يشق الصفوف؟ نعم هذا يعني راح يشوش على المصلين واحد يصل الامام واحد يشوف الصفوف ويشوش على المهمومين وبحمد الله كما تقدم ان الواجبات تسقط عند عدم القدرة عليها وهذا لا يقابل اما عند احد فهنا يصوم

95
00:32:08.850 --> 00:32:24.600
خلف الصف الاخير يصف بعد الصف الاخير ويكون في الوسط اما كونه يشق الصفوف فهذا لا شك ان فيه مشقة. واما كون الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات فعل هذا وشق الصفوف حتى تقدم

96
00:32:24.650 --> 00:32:39.000
فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم من هو مثله عليه الصلاة والسلام فذلك على ان ما رأوه الصحابة يعني ابعدوا عنه عليه الصلاة والسلام او نحو ذلك حتى وصل الى الصف الاول واصبح خلف ابو بكر رضي الله عنه

97
00:32:39.350 --> 00:32:56.350
فعندما طفرة الصحابة التفت ابو بكر ووجد الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه فامره الرسول عليه الصلاة والسلام بالاشارة كما اشار اليه ان يبقى الله بكم ثم تأخر فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم

98
00:32:56.550 --> 00:33:14.000
فاقول قولي واسل عليه الصلاة والسلام شق الصفوف؟ لا شك ان الناس ليسوا مثله عليه الصلاة والسلام نعم وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث البهاء ابن عازب قال كنا اذا صلينا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام احببنا ان نكون عن يمينه

99
00:33:14.050 --> 00:33:28.550
وقال كان يلتفت الينا عليه الصلاة والسلام عندما يسلم ايضا فيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم اولو الاحزاب يظنها طبعا هذا الحديث قد خرجه الامام مسلم في صحيحه

100
00:33:28.900 --> 00:33:46.500
وهذا الحديث يدل على ان الذي ينبغي ان يكون خلف الامام هم اولو الاحلام والنهى. اهل العلم والفضل ينبغي ان يكون هم خلف الامام وقد جاء في مسند الامام احمد ان السنة

101
00:33:46.650 --> 00:34:05.750
في ان يكون الرجال في الصفوف الاولى ثم بعد ذلك يليهم الصبيان ثم يلي الصبيان النساء فاذا كان هناك رجال وصبيان ونساء فهذه السنة في ذلك. ابو جهل اولا ثم الصبيان ثم

102
00:34:05.750 --> 00:34:25.450
واما ما يفعله اليوم بعض الائمة او بعض الناس انهم يعني يفوقون ما بين الصغار اذا كانوا مستمعين فهذا الامر فيه تفصيل هذا الامر فيه تفصيل كان هؤلاء الصبيان قليلين

103
00:34:25.550 --> 00:34:47.000
وقد يلعبون في اثناء الصلاة فنعم هنا يفوق بينهم هنا يفوق بينهم ان هذا التوفيق من مصلحة الصلاة واما اذا كان هؤلاء الصبيان لا لا يلعبون وهنا لا يفوق بينهم بينما هناك شديد يدل على ذلك. واذا كان هؤلاء الصبيان يعني نوعا ما كتب فهنا يجعلون خلف

104
00:34:47.000 --> 00:35:14.500
الصف يجعلون خلف الصف يصفون خلف الصفوف او رجال. وينبغي طبعا تعليم الصبيان على الخضوع والخشوع في الصلاة وعلى عدم اللعب الى اخره لئلا يشوشون على الباقي المصلين فهذه السنة في ذلك وفي قوله عليه الصلاة والسلام بيده منكم اولو الاحلام والنهار هذا كما تقدم هذا امر لاولي الاحلام منها ينبغي له

105
00:35:14.500 --> 00:35:30.850
يكونون خلف الامام وان يبادروا الى ان يكونون خلف الامام. والحكمة في هذا واضح ان اذا كان اولو الاحلام والنهى خلف الامام فهنا هذا يساعد الامام على الخشوع في صلاته

106
00:35:31.050 --> 00:35:51.050
وانه لو اخطأ ينبهونه من كان خلفا من اولي الاحلام ظنها وايضا اذا اخطأ في فراشه ايضا راح يجد من اولي الاحلام واللغة من يرد عليه حتى يعبد انه قد اخطأ فيصوب قراءته وهكذا

107
00:35:51.500 --> 00:36:11.400
فلا شك ان هذا فيه فتن متعددة في كونه للاحلام منه يكونون خلف الامام. لكن اذا تأخر اولو الاحلام والنفخ وجاءنا واخذوا الصف الاول او الصف في الصف الاول وجاءوا للاحلام منه او بعضهم جاؤوا متأخرين

108
00:36:11.400 --> 00:36:31.900
وهنا لا يشرع لهم ان يؤخرون من سبقهم الى الصبر لان هذا الحق قد صوت فيه للاحلام والنهى وهو كونهم يكونون خلف الامام عن الصلاة وقد سبقهم غيرهم الى هذا المكان فلا يسعى هنا تأخيرهم

109
00:36:32.200 --> 00:36:53.600
وبالنسبة لتأخير الاطفال ثم اتقدم بشيء من هذا قبل قليل بالنسبة الى تأخير الاطفال ان كان هذا الطفل مميز ويعقل الصلاة فهنا يدرس جاء الى مكان الطبق فهنا يطلب وهو لا يلعب في الصلاة وهو ميت ويعقل الصلاة ويفهم فهنا يترك لا يؤخر

110
00:36:53.850 --> 00:37:05.600
اما اذا كان صغير بعيد هو غير مميز او يلعب في الصلاة. فهنا نعمله يؤخر عن لم يكن خلف الامام ان نعم هذا واحد يلعب وقد يشغل من بجانبه او يصبح ايضا

111
00:37:05.700 --> 00:37:23.950
الامام قد يتكلم قد يصدر من عنده صوت قد يذهب يترك الصف فيجعل خلل في الصف وهنا نعم يرخص هنا في هذه الحالة يؤخر اما اذا كان هذا مميز ويعقب الصلاة ولا يلعب في الصلاة وهنا اذا صبر وهنا في هذه الحالة يترك

112
00:37:24.600 --> 00:37:46.550
ثم قال رحمه الله تعالى ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير الصفوف الرجال اولها وشوها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها فهذا الحديث الصحيح فيه ان افضل صفوف الرجال لا شك هو الصف الاول

113
00:37:46.650 --> 00:38:10.550
ثم الذي يليه ثم الذي يليك وهكذا وان خير صفوف النساء هو الصف الاخير ثم الذي يليه من حيث يكون اقرب الى الرجال وهكذا فافضل صفوف النكاح هو الصف الذي هو ابعد عن الرجال. ثم الذي يليه في ان يكون اقرب من

114
00:38:10.550 --> 00:38:36.600
هذا الاب ثم الذي بعده وهكذا فهذا فيما يتعلق بخير صفوف اوجال وخير صفوف النساء. اما ما يتعلق بالصف الاول بالنسبة فلا شك ان الاحاديث كثيرة في الحج على المبادرة الى الصلاة. وعلى المسارعة الى الصلاة وعلى المسابقة الى ذلك. وكما ثبت

115
00:38:36.600 --> 00:38:49.150
في الصحيحين في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجد الا ان يتهموا عليه لاتهموه

116
00:38:49.500 --> 00:39:10.100
والمقصود من الاتهام هو وذلك من فضل الصف الاول واما ما يتعلق بالنساء فلا شك كلما كنا ابعد عن فهذا افضل والرسول عليه الصلاة والسلام جعل خير صفوف النساء هو الصف الابعد

117
00:39:10.150 --> 00:39:31.900
عن ابو جهل وجعل حول صفوف النساء هو الصف الاكبر من الرجال وهذا طبعا الحكمة في هذا واضحة وهي ان موقف كلما ابتعدت عن الرجال الاجانب فلا شك ان هذا احفظ لها واطول لها وربنا عز وجل قال

118
00:39:31.900 --> 00:39:54.550
ضربنا في بيوتكن ولا تزوجنا تبرج الجاهلية الاولى. امر ربنا عز وجل المرأة في في البيت وانها لا تتزوج تزوج الجاهلية الاولى. فاذا كان في العبادة الافضل للمرأة ان تبتعد عن الرجال

119
00:39:54.800 --> 00:40:14.600
وهذا في عبادة من اعظم العبادات. اذا ما بالك اذا لم يكن الامر عبادة وانما كأن يكون مثلا عمل ولا اي شيء من الاشياء فلا شك ان الافضل للمرأة ان تكون بعيدة عن الرجال

120
00:40:14.600 --> 00:40:33.350
هذا هو الافضل لها ولا شك المقصود به طبعا او الاجانب الذين يحرمون عليها الذين هم ليسوا عفوا الذين هم ليسوا في المحارم لهذه المرأة وكلما كانت ابد عنهم كلما

121
00:40:33.350 --> 00:40:54.100
كان هذا لا شك انه افضل لها وفي هذا طبعا صيانة وحفظ لها وحفظ ايضا وصيانة للمجتمع لا شك ان الاختلاط هذا يؤدي الى الفساد ويؤدي الى الشظ واذا ما لا يحمد عقباه. ومع الاسف ان هناك من

122
00:40:54.350 --> 00:41:18.900
اهل الشر والفساد وان هناك ايضا من الجهال والسفهاء ممن يدعو المرأة الى ان تزاحم الرجال في الاعمال والى ان تختلط بالرجال والى ان تقود السيارة وما شابه ذلك ولا شك ان هذا كله مخالف لما جاء في كتاب الله ومما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

123
00:41:19.050 --> 00:41:46.650
وان هذا يؤدي الى فساد المرظى وبالتالي فساد المجتمع كله لا شك ان الشرع اراد ان يصون عن وضعك وان يحفظ المرأة وبالتالي ان هذا حفظ للمجتمع كله  هذا النص وغيره من النصوص لا شك ان فيها رد على امثال هؤلاء. نعم

124
00:41:46.700 --> 00:42:06.700
قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله اكبر ولا يجزيه غيرها الحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشى. فان مد همزة على الله او اكبر. او قال اكبار

125
00:42:06.700 --> 00:42:26.700
لم تنعقد والاخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه. وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. ويسن جهر الامام بالتكبير لقوله صلى الله عليه واله وسلم اذا كبر الامام فكبروا وبالتسبيح لقوله واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا

126
00:42:26.700 --> 00:42:50.950
ولله الحمد ويسلم مأموم ومنفرد ويرفع يديه ممدودتي الاصابع مضمومتي مضمومة ويستقل ببطونهما الى حل منكبيه ان لم يكن له عذر ويقعهما اشارة الى كشف الحجاب بينه وبين ربه. كما ان السبابة اثارة الى الوحدانية. ثم يقلب كوعه الايسر بشفه الايمن

127
00:42:50.950 --> 00:43:10.400
اجعلهما تحت سرته ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل. ويستحب نظره الى موضع سجوده في كل حالات الصلاة. الا في التشهد فينظر الى سبابته. قال رحمه الله قال ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله اكبر

128
00:43:10.750 --> 00:43:37.000
اما ما يتعلق بالقيام في الصلاة فهذا وطن من اركان الصلاة في الفريضة ركن من اركان الصلاة ان يقوم الانسان فيها. وقد قال سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين  فامر ربنا جل وعلا بالقيام له سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه

129
00:43:37.000 --> 00:43:58.150
عليه الصلاة والسلام قال لعمران او بغيبه قال صلي قائما فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب فامره عليه الصلاة والسلام ان يصلي قائما اذا كان مستطيعا على ذلك فان لم يستطع فجالس فان لم يستطع فعلى جنب

130
00:43:58.250 --> 00:44:16.750
فهذا ايضا يدل على ان القيام فرض وانه لا بد منه لمن كان مستطيعا وهذا طبعا في الصلاة المفروظة واما في صلاة النافلة فجاءت السنة بان الانسان يشرع له ان يصلي وهو جالس

131
00:44:17.050 --> 00:44:34.550
ولكن من حيث الهجر يكون اجره على النص من اجل الخائن. الاجر يكون على النص من اجر القائم واما الفريضة فعليه ان يقوم اذا كان مستطيعا. والا يصلي وهو جالس فما تقدم في النص السابق

132
00:44:34.850 --> 00:44:55.450
ثم يقول بعد ذلك الله اكبر لا يدخل الانسان في الصلاة الا بالتكبير. وقد جاء في الصحيحين في حديث المقبول عن ابيه عن ابي هريرة ان الرسول ايها الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته قال ثم استقبل القبلة فكذب

133
00:44:56.000 --> 00:45:16.300
او كما قال عليه الصلاة والسلام فامر ان يسبب امره وان يكذب وقد جاء في جامع الترمذي وغيره من حديث ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة

134
00:45:16.300 --> 00:45:43.100
اخه وتحليمها التثبيت فالصلاة تحريمها اي لا يدخل فيها الانسان الا بالتكبير وهو ان يقول للانسان الله اكبر وهذا الذي جاء في النفوس العملية التي اقبض فيها الصحابة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل الى صلاته او يدخل في الصلاة بقوله الله اكبر

135
00:45:43.100 --> 00:46:01.700
وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الانسان لا يلزمه التكبير وان التكبير ليس بشرط في الدخول الى الصلاة وانما لو ذكر الله جل وعلا بدون تكبير يكون داخلا في الصلاة

136
00:46:02.100 --> 00:46:17.950
كما ذهب الى هذا ابو حنيفة رحمه الله وغيره من اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى انه اما ان يقول الانسان الله اقبض او يقول الله الاكبر او الله الكبير

137
00:46:17.950 --> 00:46:45.250
ونحو ذلك وهذا نقل عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى وحكي عن بعض اهل العلم انه ممكن ان يدخل الى الصلاة بالنية بدون ان يقول شيئا من الذكر ولكن لا شك ان الذي دلت عليه النصوص هو ان الصلاة لا يدخل فيها الانسان الا بقول الله اكبر

138
00:46:45.600 --> 00:47:04.900
هذا الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام في السنة القومية والسنة العملية وان خلاف ذلك مخالف لما جاء في النصوص. ولذلك قال المصنف رحمه الله لا يجزئه غيرها. قال والحكمة في افتتاحها بذلك

139
00:47:04.900 --> 00:47:27.000
تحجب عظمة من يقوم بين يديه فيخشع نعم لا شك ان قول الانسان الله اكبر هذه الكلمة لو تفكر فيها الانسان لوجد ان هذه الكلمة كلمة عظيمة فعندما الانسان يقول والله اكبر هذا يدل اولا على ايمانه بالله سبحانه وتعالى

140
00:47:27.450 --> 00:47:50.400
ويجوز ايضا على انه يعتقد بان الله عز وجل هو الحبيب الذي لا اكبر منه سبحانه وتعالى وهذا معناه ايضا انه يخضع له وينقاد اليه ويعبدك ويعبد بالعبادة عز وجل. ويتوكل عليه ويدعوه ويخلص اليه

141
00:47:50.700 --> 00:48:11.150
فلا شك ان كلمة الله اكبر منتظمة في الحقيقة لكل ما جاء به كتاب الله جل وعلا وما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان مد همزة الله او او قال اكبار لم تنعقد

142
00:48:11.250 --> 00:48:34.300
يعني عندما الانسان يقول الله اكبر او يقول او يقول فيقول النافلة يحل فهذه الالفاظ لا تنعقد صلاة الانسان عندما يتلفظ بمثل هذه الالفاظ. وهذا كما تقدم ان خلاف السنة وانما السنة ان

143
00:48:34.300 --> 00:48:57.000
الانسان الله اكبر والانسان غالبا لا يكون مثل هذا وهو متعمد وانما يكون هذا جهلا منه او عدم انتباه منه وغفلة منه يعني ما ينتبه فيقول الله اكبر او يقول اكبار الله اكبر

144
00:48:57.050 --> 00:49:14.000
يعني غالبا هذا لا يمكن بتعمد وانما يكون بجهل منه. وطبعا عندما يكون اكبار وما شابه ذلك يتغير المعنى ولا تفيد وبالتالي ماتوا في هذه الكلمة المعنى الذي جاء في الله اكبر

145
00:49:14.650 --> 00:49:33.450
فينبغي ان ينتبه لهذا ويلاحظ ايضا على بعض المؤذنين انه اذا اذن قال الله واكبر ما يقول اكبر او حتى بعض الناس تجده اذا اراد نفسه الى الصلاة يقول الله اكبر ما يقول الله اكبر فينبغي الانتباه لهذا

146
00:49:33.700 --> 00:49:52.550
وينبغي للانسان ان ينتبه الى العبارات التي متعبد هو بها. طبعا العبارات تنقسم الى قسمين العبارات المتعبد بها الانسان تنقص من القسمين. قسم لا بد ان يأتي بالفاظها. وقسم لو اتى بالمعنى فلا بأس

147
00:49:52.800 --> 00:50:13.650
وان اللفظ غير متعبد به الانسان الالفاظ فالقسم الاول هو ان من الفاظ الاذان الانسان متعبد بها يجب عليه ان ينطقها كما جاء في الشرع. ومن ذلك ايضا الله اكبر في الدخول الى الصلاة. ومن ذلك الاذكار التي تقال في الصلاة او تقال دبر الصلاة

148
00:50:14.050 --> 00:50:29.900
فكل هذه الالفاظ الانسان متعبد لله عز وجل بها واما الالفاظ التي ليس الانسان متعبد بها فلو اتى بمعناها فلا بأس لو اتى بالمعنى فلا بأس لانه في اللفظ غير المتعبد

149
00:50:29.900 --> 00:50:49.200
بهذا اللفظ ومن ذلك مثلا الدعاء الانسان يدعو بما شاء غير متعبد بلفظ معين يعني عندما قال ربنا عز وجل ادعوا ربكم تطوعا عن رب دعاء سبحانه وتعالى وقال جل وعلا ان الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخورين

150
00:50:49.500 --> 00:51:07.550
فعندما الانسان يدعو لا شك انه غير متعبد بلفظ معين يدعو بما شاء في اه دعائه اما الالفاظ التي متعبد بها الانسان فلابد ان يأتي بهذه الالفاظ ولا يغير هذه الالفاظ

151
00:51:07.900 --> 00:51:25.600
وهكذا طبعا فيما يتعلق بالقرآن وهو اعظم فتجد بعض الناس قد ينقص ببعض الكلمات خلاف النطق السليم قد ينطق بعض الكلمات خلاف النطق السليم الذي جاء في كتاب الله جل وعلا فينبغي عند الانتباه الى مثل ذلك

152
00:51:25.750 --> 00:51:42.900
ومن قال ان اهل العلم تجوز رواية الحديث بالمعنى هذا في الاحاديث التي لا تكون متعبد الانسان بها فيما يتعلق بالفاظها. كان متعبد بها فيما يتعلق بالفاظها مثل الادعية الاستفتاح

153
00:51:42.900 --> 00:52:01.650
ما شابه ذلك ما تقدم فهذه ما يجوز للانسان ان يأتي بها في المعنى بل لابد ان يأتي بالفاظه ولا لا يحدث بها واما الاحاديث التي تتعلق بالاحكام وغير ذلك يعني الانسان غير متعبد فيها باللفظ فلا بأس ان يأتي بالمعنى اذا ما استطاع ان يأتي باللفظ يأتي بالمعنى

154
00:52:01.650 --> 00:52:17.400
اما المتعبد بها في اللفظ فلا بد ان يأتي بالفاظها قال والاخرج يحرم بقلبه. طبعا الناس لا شك هم على قسمين اما ان يكون يتكلم وينطق فهذا لا بد ان يقول الله اكبر لا بد ان ينفخ

155
00:52:17.800 --> 00:52:40.650
واما ان يكون اخوس لا يتكلم فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهذا بالنية والاشارة. ينوي انه داخل خلاص ويرفع يديه فهذه اشارة على من على ما في قلبه. هذه الاشارة علامة على ما في قلبه وانه يريد الدخول الى الصلاة

156
00:52:41.500 --> 00:52:59.900
قال ولا يحرث لسانه يبدو ان بعض اهل العلم قال بالنسبة للاخوات لابد ان يحوط لسانه ولا شك ان هذا لا فائدة منه وليس عليه دليل. ليس عليه دليل ولا فائدة منه. لانه لا يستطيع ان يتكلم

157
00:53:00.450 --> 00:53:23.650
ما يستطيع ان ينطقه لا يتكلم فاذا ما الفائدة من تحديد اللسان قال وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيره ما بالنسبة للقراءة لا يكون الانسان قارئ الا اذا حذف لسانه يعني بالنسبة للذي يتكلم وينظر لا يكون قارئا الا بحركة اللسان

158
00:53:24.100 --> 00:53:41.500
يعني كما تعلمون الانسان ممكن ان بقلبه مثلا يمر على بعض الصور او شي يحفظه ينموه في ذهنه هذا ممكن لكن لا يكون خاضع الا بحركة اللسان لابد ان يكون لابد ان ينطق

159
00:53:42.250 --> 00:53:57.550
وانما يكون خالص وقد نقل الامام ابن تيمية الاجماع على ذلك اه مثلا لو ان الانسان نوى في قلبه ان يقرأ الفاتحة ومضى الفاتحة بذهنه ام اول فاتح ولم يحرك لسانه

160
00:53:57.800 --> 00:54:16.750
فهذا ما يعتبر هذا لا يعتبر انه قضاء فلابد ان يحرك لسانه حتى يكون قد الالفاظ المتعبد بها الانسان بقراءتها في الصلاة او في غير الصلاة لابد ان يحرك لسانه اذا كان طبعا كما تقدم

161
00:54:16.750 --> 00:54:36.550
انا قادر على الكلام. اما الاصل فقد ما تقدم لا يحول لسانه لان لا فائدة من ذلك ولم يأتي الدليل بهذا ولكن بالنسبة للانسان المتكلم لا يعد قارئ لا شرعا ولا لغة حتى يتكلم

162
00:54:37.100 --> 00:54:52.050
حتى يتكلموا كما ذكرت قد نقل الامام بن تيمية الاجماع على ذلك قال وكذا حكم القراءة والتسبيح. التسبيح الذي يكون في الركوع يكون في السجود او يكون بعد الصلاة في دبر الصلاة بعد السلام منها ايضا

163
00:54:52.050 --> 00:55:06.800
لا يكون انسان مسبحا بتحديث يديك مثلا هو يستطيع ان يتكلم يعني مثلا ينجو بقلبه يقول يعني سبحان الله سبحان الله وهم لا تكلم ويحرك اصابعه يستطيع ان يتكلم هذا ما يعتبر سبا ولا يعتبره هكذا

164
00:55:06.800 --> 00:55:26.850
فلا بد ان ينفخ وحب الرسالة قال ويسن جهر الامام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الامام فكبروا طبعا هذا من المعلوم بالضرورة ان الامام لابد ان يكبر حتى يسمعه

165
00:55:27.100 --> 00:55:47.350
المأمومون ويكبرون بعده وفي الصلاة الجهرية طبعا ايضا يسن له ان ليبرأ ويرفع صوته يسجله ان يجهو كما سوف يأتي نعم والرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا كبر فكبروا فالمأموم لا يحب الا بعد تكبير الامام

166
00:55:47.600 --> 00:56:09.250
قال وبالتسميع لقوله واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم جاء هذا في الاحاديث جاء في الصحيحين من حديث قال عن ابي هريرة ان الرسول عليه في الصفوف قال اذا كبر ما تكذبوا اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وجاء ايضا هذا في غيظ هذا الحديث من الاحاديث التي جاءت عن الرسول

167
00:56:09.250 --> 00:56:25.800
يقول صلى الله عليه وسلم وسوف يأتينا بمشيئة الله الخلاف بالنسبة للمأموم ذكر خلاف اهل العلم بالنسبة للمأموم. هل يقول ايضا سمع الله لمن حمده؟ ولا يقول فقط ربنا ولك الحمد. هذا باذن الله

168
00:56:25.800 --> 00:56:40.850
اياتي في موضعه وطبعا الذي دلت عليه النصوص هو ان يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده وانما الامام هو الذي يقول ذلك الاعتماد بمشيئة الله قال ويسيء مأموم ومنفرد

169
00:56:41.600 --> 00:57:13.450
نعم بالنسبة للمأموم ولا يذهب وكذلك ايضا المنفوت هذا اذا كان في صلاة او كان مثلا يصلي نافلة نهابية. فيثن السنة له انه يتم ولا يجهر يسن له ان يسب ولا يذهب. واما طبعا الصلاة الجهرية مثل الصلاة يصلي صلاة الصبح ولا المغرب للعشاء. لا شك ان السنة في حق انه

170
00:57:13.450 --> 00:57:33.450
او يصلي صلاة ليلية فالسنة ايضا في حقه ان يذهب هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب في الصلاة الليلية والدليل على هذا من حديث حذيفة انه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل فافتتح الصلاة بالبقرة فقال لعله يقع عند مئة اية

171
00:57:33.450 --> 00:57:51.050
او ثم طواف بالنساء ثم طواب ال عمران. فهل يفيد انه كان يدفع عليه الصلاة والسلام قال ويرفع يديه ممدودتي الاصابع مضمومة من السنة ان الانسان اذا انه يرفع يديه

172
00:57:51.250 --> 00:58:16.900
وتكون صفة الرفع ان الاصابع ممدودة ويستقبل بكفيه القبلة. هذه هي السنة في ذلك والدليل على هذا ما رواه الترمذي وغيره من حديث سعيد بن سمعان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الصلاة ممدودتين. فالسنن يرفع

173
00:58:16.900 --> 00:58:35.150
ممدودتين اي لا يغضب كفيه. وكذلك ايضا لا ينحو اصابعه عند التكبير طبعا جاء في رواية عند الترمذي وابن خزيمة من حديث يحيى ابن اليمان عن عن سعيد ابن سمعان عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام

174
00:58:35.150 --> 00:58:53.500
الان عندما خبر نشر اصابعه والمقصود انه نشأ خادعة اي فتح اصابع كفيه كما يفعل بعض الناس اذا كبر وفتح اصابع يديه فطبعا هذه الرواية ضعيفة ضعيفة وهي منتظرة لان يحيى ابن اليمان

175
00:58:53.800 --> 00:59:11.300
فيه ضعف يعني من اليمان فيه ضعف. والثقات الذين رووا الحديث عن ابن ابي ذر قالوا ممدودتي الاصابع ولم يقولوا انه نشر اصابع يديه وانما هكذا ممدودة مال يديه ويستقبل بهما القبلة

176
00:59:11.350 --> 00:59:26.550
فهذه هي السنة في ذلك ولا يمسك ايضا بمهامين شحمة اذنيه كما يفعل بعض الناس قبل ان يسبب يمسك بابهاميه شحمة اذنيه هذا ايضا لم يأتي في السنة وانما السنة ان يمد

177
00:59:26.650 --> 00:59:45.350
ويستقبل بهما القبلة ويحبب وقد جاء عند ابن سعد في الطبقات ان ابن عمر كان اذا كبوا استقبل بيديه القبلة كان اذا كبض استقبل بيديه القبلة وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

178
00:59:45.650 --> 01:00:05.200
ويكون الرفع اما حذو المنكبين او حذو الاذنين وفي جميع هاتين الحالتين قد جاءت بهما السنة ففي الصحيحين من حديث الزهري عن سالم ابن عمر عن ابيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه

179
01:00:05.500 --> 01:00:22.900
اما ما يتعلق بحذو الاذنين فهذا جاء في صحيح الامام مسلم من حديث قتادة عن مصر وابن عاصم عن مالك بن الحويمد ان الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه حذو اذنيه رفع يديه حدو اذنيه. فالانسان مخير بين

180
01:00:22.900 --> 01:00:43.150
هاتين الصفتين وقد اختار بعض اهل العلم رفع اليدين الى المنكبين واختار بعض اهل العلم رفع اليدين الى الاذنين او نحو ذلك وكل هذا من السنة فالانسان اذا فعل هذا او فعل ذاك يكون قد اصاب السنة والافضل للانسان ان مضى يأتي بهذا ومضى يأتي بالاخر وهكذا

181
01:00:43.800 --> 01:00:59.850
واجهت بعض اهل العلم الى ان تكبيرة الاحرام السنة فيها ان الانسان يرفع يديه افهم من باقي التكبيرات يعني عند تكبير الركوع يكون رفع اليدين افضل وعند رفع يكون وضع اليدين اقوى

182
01:01:00.100 --> 01:01:14.100
وهذا قد جاء عن طاغوص بن كيثان اليماني واظح وما تقدم اواجح وما تقدم من يرفع يديه لاحد من منكبيه او الى حذو اذنيه وان هذا هو الذي ثبتت به السنة

183
01:01:15.150 --> 01:01:33.100
قال ويستقبل ببطونهما القبلة اذا حذو منكبيه. ان لم يكن له عذر طبعا اجمع اهل العلم على ذلك ان الانسان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام وهذي كما تقدم قد جاءت بها السنة المتواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام

184
01:01:33.800 --> 01:01:48.750
واختلف اهل العلم في رفع اليدين في غير هذا الموضع فذهب جمهور اهل العلم الى ان الانسان يرفع يديه ايضا عند التكبير للركوع ويرفع يديه ايضا عند التكبير من او

185
01:01:48.750 --> 01:02:07.950
او عند الرفع عفوا من الركوع. ويرفع يديه كذلك ايضا عندما يقوم من الركعتين في الصلاة الثلاثية او الرباعية كما جاءت بذلك جاء السنة وذهب ابو حنيفة رحمه الله وغيره من اهل العلم الى انه لا يرفع يديه الا في تكبيرة الاحرام فقط

186
01:02:08.550 --> 01:02:23.200
ويبدو ان ابا حنيفة رحمه الله لم يقف على الاحاديث التي جاءت بان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه ايضا في الوقوع ورفع من الوفوع وان القيام ايضا من او ركعتين

187
01:02:23.650 --> 01:02:44.150
وهذا ايضا سوف يأتي هذا قد جاء في رفع اليدين الركوع والرفع من الركوع قد جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر ولعل هذا يأتي في مكانه بمشيئة الله قال ان لم يكن عضوا اذا كان الانسان له عذر بحيث ما يستطيع ان يرفع يديه او يكون اخضع اليدين وما شابه ذلك فلا شك لا يكلف الله نفسا الا

188
01:02:44.150 --> 01:03:03.250
قالوا ينفعهما اشارة الى كشف الحجاب بينه وبين ربه هذا طبعا يعني اراد ان يبين الحكمة في رفع اليدين وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الانسان فيما يتعلق برفع اليدين مع التكبير

189
01:03:03.750 --> 01:03:28.150
طبعا عليه ان الانسان يرفع يديه مع التكبير المتفق عليهن مع التكبير وذهب بعض اهل العلم الى انه فيسلى في بعض الاحوال انه يرفع يديه ثم يكبر وايضا هناك صفة ثابتة قال يكذب ثم يرفع يديه يكبر ثم يرفع يديه

190
01:03:28.550 --> 01:03:44.550
وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابن جرير عن الزهري عن سالم عن ابيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه ثم يسدد كان يرفع يديه ثم يكبر. وفي اكثر الروايات التي جاءت عن

191
01:03:44.550 --> 01:04:07.850
زهري عن سالم عن ابيه انه كان يكذب ويرفع يديه او يرفع يديه ويكبر وهذا قد جاء في رواية ابن جويد عن الزهري وهذا طبعا لا شك انها مشروع وهو ان الانسان يستعد قبل ان يستعد فينفع يديه ثم يصدق يرفع يديه ثم يصدق وان قال

192
01:04:07.850 --> 01:04:22.400
الله اكبر ما رفع يديه فهذا ايضا قد جاءت به السنة وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابي قلابة عن مالك بن الهويمد ان الرسول عليه الصلاة والسلام كبوا ثم رفع يديه كبوا

193
01:04:22.400 --> 01:04:36.050
ثم رفع يديه ولكن في الرواية الاخوة من حديث مالك بن الحويد وهي ايضا في مسلم جاءت كما ذكرت من حديث قتادة عن ناصر بن عاصم عن مالك بن الحويد انه كان يكبر ويرفع يديه

194
01:04:36.500 --> 01:04:53.400
في حديث ابي خلافة عن مالك انه الضوء ثم رفع يديه وفي رواية اخرى التي جاءت من حديث اخر عن ما لك انه كبر ورفع يديه بدون ثمة نجول ثم

195
01:04:54.050 --> 01:05:19.350
وهذه الرواية يعني قد تكون مروية بالمعنى. وهي انه كبوا ثم رفع يديه هذه قد تكون مغوية بالمعنى فكما ذكرت ان في اكثر الروايات ورفع يده او كما تقدم في رواية ابن جبيد عن الزهري عن سالم عن ابيه انه رفع يديه ثم كبره وهذه الرواية ايضا فما يعني اذا كويت ان الانسان

196
01:05:19.350 --> 01:05:38.000
يستعد اذا رفع اليه قال الله اكبر فهذا ايضا امر مشهور واما انه يكبر ثم يرفع يديه فهذي كما ذكرت جاء في حديث جاء في رواية من حديث مالك بن الحويبد وقد تكون هذه الرواية بالمعنى وذلك لامرين

197
01:05:38.350 --> 01:05:56.000
الامر الاول انه جه من طريق اخر وهو صحيح صحيح جدا في مسلم انك بدون ثمة والامر الثاني ان في اكثر روايات في اكثر الاحاديث وغير الحديث ما لك انه عليه الصلاة والسلام كان يحبه ويرفع يديه

198
01:05:56.300 --> 01:06:16.500
ايضا بدون ثمرة فالخلاصة ان الانسان اما ان يرفع يديه ثم يكبر كما جاء في حديث بن جرير وهي في مسلم التي عن الزوجة عن التعلم عن ابيه واما ان يكبوا ويرفع يديهم استوى وهذا جا في وقته هذا جاء في اكثر الاحاديث

199
01:06:18.550 --> 01:06:42.000
قال كما ان السبابة في الشارة الى الوحدانية فلا شك ان الانسان عندما يشير باصبعه في التشهد هذا اشارة الى الوحدانية اشارة الى الى وحدانيات الله سبحانه وتعالى قال ثم يقبض كوعه الايسر بكفه الايمن ويجعلهما تحت توبته

200
01:06:42.500 --> 01:07:05.100
من السنة ان الانسان اه يظع اليمنى على ان يصبغ. هذا من السنة وقد ذهب الى هذا جل اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى انه يغسل يديه. ذهب بعض اهل العلم لانه يغسل يديه. هذا قد ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. كما رواه ابن المنذر

201
01:07:05.100 --> 01:07:28.750
وغيره انه كبى واوسم يديه وجاء ايضا في رواية عن الامام مالك ان الافضل للانسان ان يغسل يديه ولا يقبض اليمين او ولا يضع اليمين على اليسار وذهب جل اهل العلم الى ان الانسان يضع اليمنى على اليسرى وهذا الذي جاءت به السنة والسنة متواترة في ذلك السنة متواترة بذلك ان الانسان

202
01:07:28.750 --> 01:07:42.550
ان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة نعم وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابي حازم عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان رجل يؤمر بان يضع

203
01:07:42.550 --> 01:08:02.350
يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة  من السنة ان الانسان يضع يده اليمنى على الرواع اليسرى والنصوص في هذا كثيرة وصفة وضع اليمنى على اليسرى هناك صفتان الصفة الاولى هو ان يضع الانسان اليمنى على اليسرى

204
01:08:02.900 --> 01:08:19.900
على ان يضع الكف اليمين على الرضاعة اليسرى كما جاء هذا في حديث سهل ابن سعد المخرج بالبخاري والصفة الثانية هي ان يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى ووز والتعب الكف اليمين يكون هذا الكف اليسرى

205
01:08:20.400 --> 01:08:36.650
الكف اليمين على ظهر كفه اليسرى والغسل والسائل يعني كان في كفة يمين يكون على الركب ايضا على الايسر والقاعدة الايسر وهذا جاء في حديث عاصم بن كليب عن ابيه عن والد ابن حجر

206
01:08:36.700 --> 01:08:51.100
ان انه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك والحديث صحيح وهو في السنة الحديث صحيح وهو في السنن فهذه الصفة الثانية في ذلك واختلف اهل العلم ان يضع يديه

207
01:08:51.350 --> 01:09:06.300
فقال بعض اهل العلم يضع يديه على صدره وقال بعض اهل العلم يضع يديه على بطنه فوق شوبته وقال بعض اهل العلم يضع يديه تحت صوبته هذه ثلاثة اقوال جاءت عن اهل العلم

208
01:09:06.800 --> 01:09:21.850
والافضل ان الانسان يضع يديه على صدره. هذا هو الاقرب واما وضع اليدين على البطن سواء كان فوق السرة او تحت السرة فلم يثبت في ذلك حديث لم يثبت في ذلك حديث

209
01:09:21.900 --> 01:09:39.750
اما وضع اليدين على الصدر فقد جاء عند الامام احمد في مسنده نعم من حديث امام عن قميص ابن هلب الطائي عن ابيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام واضعا يده اليمنى على يده اليسرى على صدره

210
01:09:39.850 --> 01:09:57.450
على صدره في الصلاة وهذا الحديث لا بأس باسناده هذا الحديث لا بأس باسناده وقبيطة من هلد او غاوي عنه البطاء في البقاء صحابي وقميصه ابنه ليس بالمشموم قبيص ابنه ليس بالمشهور

211
01:09:57.950 --> 01:10:14.350
ولكن هذا الاسناد لا بأس به وذلك ان له شاهد وهذا الشاهد قد رواه ابو داوود في كتابه السنن وفي المواكين من من حديث طاووس بن كيسان اليماني عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه على صدره

212
01:10:15.150 --> 01:10:35.950
وهذا طبعا هذا مرسل لان طاووس بن كيتان هاجري طاووس بن كيسان تابعي فهذا الموجز يؤيد ما جاء في حديث طبيص منه البخاري  اه صديقة كما ذكرت هو ليس بالمشكوك لكن الاحاديث التي رواها اخواني قد تتبعتها

213
01:10:36.750 --> 01:10:57.500
قديما في دولة الترمذي وجدت ان هذه الاحاديث يعني نحو سبعة تقريبا رواها عن ابيه وليس له راوي الا ليس له هناك راويا عن ابيه له ان هذه الاحاديث كلها لها شواهد ان هذه الاحاديث كلها لها شواهد فهو لا بأس به. وقد جاء ايضا ما يشهد له من موت الطاووس

214
01:10:57.950 --> 01:11:10.750
وجاء عند ابن خزيمة من حديث مؤمل ابن اسماعيل عن سفيان الثوري عن عاصم بن سليم عن ابيه عن والد الحجر ان الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يديه على صدره

215
01:11:11.500 --> 01:11:25.750
ولكن هذه اللفظة وضع يديه على صدري لفظة منكرة في حديث وائل بن حجر وذلك لان المؤمن المؤمن ابن اسماعيل هو الذي جاء بهذه الزيادة وهو سيء الفقه وهو سيء الحفظ

216
01:11:26.400 --> 01:11:43.050
ثم حديث والده قد جاء من طرق كثيرة عن واجب نفسه والله تقريبا خمسة عن والد الفجر ورواه عن عاصم بن كليب الذي رواه عن ابيه عن والد بن حجر وواه عن عاصم بن كليب جنبه من الرواة

217
01:11:43.950 --> 01:11:56.500
ولم يذكروا هذه الزيادة ثم ايضا رواه عن سفيان الثوري الذي رواه عن عاصم بن كليب ايضا جمع ولم يذكر هذه الزيادة فهذه الزيادة في حديث والد بن حجر منكرة لا يعتد بها

218
01:11:57.350 --> 01:12:19.700
لماذا ولكن يكفينا حديث قبيلة فيه والشاهد الذي جاء في حديث طاووس وهو موتا فيؤيد احدهما يقوي الاخر فالسنة ان الانسان يظع يديه على صدره هذه هي السنة قال ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل

219
01:12:20.250 --> 01:12:36.900
فطبعا هذه يعني اهل العلم لا شك ان هذا ثابت كما تقدم في السنة ولعل من الحكمة في هذا هو ان هذه هي وقفة الدليل ان الانسان يقف بين يدي ربه عز وجل

220
01:12:36.900 --> 01:13:04.800
فينبغي له ان يقف بخضوع وخشوع ويستحضر انه واقف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى فهذه هي الوقفة المناسبة فهذا فيه تذلل وخشوع وخضوع لربه جل وعلا قال ويستحب نظره الى موضع سجوده في كل حالات الصلاة

221
01:13:05.400 --> 01:13:23.600
الذي يبنغي له ان ينظر الى موضع سجوده. الذي ينبغي له ان ينظر الى موضع سجوده في صلاته حتى ينتهي من الصلاة وطبعا في التشهد ينظر الى موضع اصبعه. ينظر الى موضع اصبعه عندما يشير في التشهد

222
01:13:23.900 --> 01:13:48.050
واما في حالة قيامك او حالة ركوعه او حالة طبعا سجوده لا شك انه كله ينظر الى موضع سجوده وجاءت في ذلك نصوص لكن هذه النصوص ليست بالقوية هذه النصوص ليست بالقوية. واما ما جاء فيما عند الترمذي وابو داوود ان الرسول عليه الصلاة والسلام ان كان

223
01:13:48.050 --> 01:14:03.950
ان كان يلحظ في صلاته انه كان يلحظ في صلاته ولكن كان لا يلتفت فهذا الحديث منكر هذا الحديث منفظ وقد انثره ابو داوود وغيره من الحفاظ فجبن وكان يلحظ في صلاته

224
01:14:04.450 --> 01:14:25.050
اي الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا حديثا في ابو داوود ولا يصح ولا شك ان اللفظ في الصلاة بينات الفصول انما الانسان عينيه او عيناه يذهبان يمنة ويكره ويناضل بالناس هذا لا شك انه المرأة يخشع في صلاته. هو الرسول عليه الصلاة والسلام اكثر الناس لا شك

225
01:14:25.050 --> 01:14:43.300
في صلاته فهذا لو كان واحد من الناس سانكر عليه فهذا الحديث حديث منكر وليس بصحيح واما تغميض العينين في الصلاة فهذا ليس من السنة. السنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقع عينيه في الصلاة. اذا لم ينقل انه كان يغمض عينيه في

226
01:14:43.300 --> 01:14:59.500
الصلاة لكن قال طبعا بعظ اهل العلم يقول ان اليهود يغمظون عيونهم في الصلاة لكن ما ندري عن هذا فيما يتعلق باليهود لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفقع عينيه في الصلاة ولا كان يغمض عينيه

227
01:14:59.550 --> 01:15:19.800
نعم اذا لم ينقل هذا نعم لكن قبل بعض اهل العلم انه اذا كان قد يؤدي هذا به الى ان فلا يخشع في صلاته او يخشى انه ينشغل عندما يرفع عينيه فلا بأس ان يقبض عينيه لا بأس ان يقبض عينيه عفوا

228
01:15:19.800 --> 01:15:42.750
ان يغمض عينيه نعم وقد ثبت في البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام اه امر في ابعاد الامبجانية التي اهداها اليه ابو الجهيم وقال صلتني في صلاتي قال شغلتين في سورة فهذا يدل على انه كان ذات عين عليه الصلاة والسلام في صلاته. وايضا في البخاري عندما التفت ابو بكر عليه الصلاة والسلام

229
01:15:42.750 --> 01:15:58.450
وهو في الصلاة اشار اليه فهذا مفيد انه كان قاس عينيه كأنما التفت اليه رآه الرسول عليه الصلاة اليه ان يبقى في مكانه لا شك ان السنة فتح العينين في الصلاة هذه السنة

230
01:15:59.400 --> 01:16:14.900
قال الا في التشهد فينظر الى سبابته قال ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره نعم طبعا دعاء الاستفتاح هذا سنة بالنسبة آآ تكبيرة الاحرام هذه ركن في الصلاة

231
01:16:15.050 --> 01:16:32.600
وبالنسبة للقيام ايضا هذا ركن ايضا في الصلاة. الصلاة المفروضة واما بالنسبة لي الاستفتاح فهذا سنة لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالاستفتاح وانما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لانه كان يفعل ذلك

232
01:16:33.200 --> 01:16:54.250
نعم قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثم يستفتح الحفظ فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اي انزهك عما لا يليق بجلالك يا الله وبحمدك اين معناه بين التسبيح والتحميد وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

233
01:16:55.250 --> 01:17:15.250
ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد ثم يتعوذ سرا فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيفما تعوذ من الوارث فحسن ثم يبدل سرا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وليست من الفاتحة ولا غيرها بل هي اية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى

234
01:17:15.250 --> 01:17:35.250
والانفاس وتسن كتابتها عوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يفعل وتذكر في فداء جميع الافعال وهي تطرد الشيطان قال قال الامام احمد لا تكتب لا تكتب امام الشعر ولا معه ثم يقرأ

235
01:17:35.250 --> 01:17:56.100
او الفاتحة مرتبة متوالية مشددة وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم تقدم فيما سبق في قوله ويستحب نظره الى موضع سجوده في كل حالات الصلاة. قال الا في التشهد فينظر الى

236
01:17:56.100 --> 01:18:18.600
سبابته الى اخره تقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيما يظهر انه كان ينظر الى موضع سجوده وقد جاء في ذلك حديث موسى وجاء بذلك ايضا حديث موصول. اما الحديث الموصل فاخرجه ابن ابي شيبة وغيره

237
01:18:18.600 --> 01:18:32.650
من حديث ابن عون عن محمد ابن تيمية قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر الى صلاته فانزل الله عز وجل عليه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

238
01:18:32.650 --> 01:18:53.900
هم خاشعون فنظر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الى موضع سجوده وطأطأ رأسه وهذا الحديث من موصل هو صحيح الى محمد ابن سيرين وقد جاء موصولا بذكر ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. اخرجه الحاكم وغيره موصولا

239
01:18:54.350 --> 01:19:13.900
ولكن الصواب فيه الارسال هذا هو الصواب كما رجح ذلك البيهقي في كتابه السنن. وقال المقصود انه موتا واخطأ طبعا اخطأ من وصل هذا الحديث لذكر ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وانما الصواب انه موتى

240
01:19:13.900 --> 01:19:35.600
جاء في ذلك حديث اخر موصول وهذا الحديث الاخر الموصول قد غواه الحاكم وكذلك ايضا رواه البيهقي عن الحاكم كلاهما قد غوياه من طريق عمرو بن ابي سلمة التنديد او عمر نعم عمر بن ابي سلمة التلميذي

241
01:19:35.700 --> 01:19:57.250
عن زهير ابن محمد الشام عن موسى بن عقدة عن سالم بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال عندما فدخل الى الكعبة لم يجاوز بصره موضع سجوده

242
01:19:57.350 --> 01:20:15.800
ومن المعلوم انه عليه الصلاة والسلام كان قد صلى في جوف الكعبة عندما دخل صلى عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة فقالت عائشة رضي الله عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجاوز بصره موضع سجوده

243
01:20:15.900 --> 01:20:32.600
وهذا الحديث وصححه الحاكم وغيره من اهل العلم. ولكن الصواب ان هذا الحديث لا يصح. الصواب ان هذا الحديث لا يصح ذلك انه من رواية عمر ابن ابي طلبة التلميذي عن زهير بن محمد

244
01:20:32.750 --> 01:20:52.750
والله عمر بن ابي سلمة ضعيف عن زهير بن محمد وعمر بن ابي سلمة مختلف فيه. وبالذات روايته عن زهيب بن محمد ضعيفة وزهيب بن محمد هذا هو الشام وحديث على قسمين. ما رواه عنه اهل العراق فحديث

245
01:20:52.750 --> 01:21:19.050
مستقيم كما قال ذلك الامام احمد والبخاري واما ما رواه عنه اهل الشام فهو منقذ وضعيف. قال احمد والبخاري وهو عنه اهل الشام من لكن وقال احمد في رواية عمر بن ابي سلمة الليثي عن سهيل بن محمد قال روى عنه اباطيل او موضوعان

246
01:21:19.250 --> 01:21:45.700
شديدة فغوايته عن زهيل محمد شديدة الظهر. وهذا الحديث من روايته عنه فهذا الحديث حديث ضعيف جدا. نعم. ومما يدل ايضا على ضعف هذا الحديث ان عائشة رضي الله تعالى عنها عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الى جوف الكعبة وصلى لم تكن معه. وانما

247
01:21:45.700 --> 01:22:04.450
معه بلال رضي الله تعالى عنه معه اسامة. واما عائشة رضي الله تعالى عنها فلم تكن معه ولم ينقل بلال ولا غيره فيما اعلم ممن كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل الى الكعبة لم ينقلوا ذلك

248
01:22:04.450 --> 01:22:29.600
آآ عنه عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث حديث ضعيف جدا. واقوى ما في الباب كما تقدم اتوا محمد بن سيرين او موصل محمد بن سيرين ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث قتادة عن انس قال لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم من

249
01:22:29.600 --> 01:22:52.200
او لتسخط ابصارهم. ثم لا تعود اليهم او كما قال عليه الصلاة والسلام فنهى عليه الصلاة والسلام عن رفع البصر الى السماء في الصلاة وجاء ايضا في صحيح البخاري من حديث متروخ عن عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاف

250
01:22:52.250 --> 01:23:15.000
يختلسه الشيطان من صلاة العبد فجعل هذا من الشيطان وان هذا اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة العبد فهذه الاحاديث تدل على ان الانسان لا يجوز ان يرفع بصره الى السماء ولا يجوز كذلك ايضا ان يلتفت في صلاته

251
01:23:15.900 --> 01:23:35.900
هو الذي يظهر ايضا من عموم النصوص بالاضافة الى بعض ما تقدم انه عليه الصلاة والسلام كان ينظر الى موضع سجوده عليه الصلاة الصلاة والسلام وكما ذكرت فيما سبق انه جاء حديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلحظ في صلاته

252
01:23:35.900 --> 01:23:51.850
ولكن كان لا يلتفت كان يلحق في صلاته ولكن كان لا يلتفت لجارته وهي كان لا ينوي عنقه. وهذا الحديث قد خرجه ابو داوود وخرج كذلك ايضا اه الترمذي وغيره

253
01:23:52.050 --> 01:24:13.900
وهو حديث منكر وهو حديث منكر اخطأ الفظ ابن موسى السيماني في هذا الحديث عن فضل ان موسى السناني وهو هذا الحديث عن عبدالله بن سعيد عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس عن فور عن عكرمة عن ابن عباس. والفظ ابن موسى في نام قد يطلب اوهام وقد خالف وفي عند الجوال

254
01:24:13.900 --> 01:24:33.000
صلى الله عن عبدالله بن سعيد بن ابي هند عن بعض اصحاب عكرمة عفوا عن عبد الله بن ابي سعيد بن ابي هند عن رجل عن عكرمة موصلا قال ابو داوود ان هذا اصح. قال ابو داوود ان هذا اصح. يعني ان فيه الرجل الذي لم يسمى وهو ايضا مرسل عن عكرمة

255
01:24:33.250 --> 01:24:50.650
وايضا قد رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وقال ان روفي ابن الجواب قد خالف الفضل ناموس السناني فرواه عن ابي دافعين الهند عن بعض اصحاب عتمة ولم يذكر عكرمة في الاسناد

256
01:24:51.550 --> 01:25:19.100
فهذا الحديث ايضا حديث ضعيف ولا يقع نعم قال الا في التشهد فينظر الى سبابته جاء في ذلك حديث قد جاء في السنن وخرجها ابن حبان وغيره من حديث يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عدلان عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن ابيه عبد الله بن الزبير ان الرسول عليه الصلاة والسلام

257
01:25:19.100 --> 01:25:40.250
كان ينظر في التشهد الى اصبعه عليه الصلاة والسلام كافية التشهد السنة ينظر الانسان الى اصبعه. التي يتشهد فيها. واما غير ذلك اما التقدم ينظر الى الموضع سجوده  نعم ثم قال يستفتح سرا

258
01:25:40.700 --> 01:25:59.000
طبعا دعاء الاستفتاح سنة اذا فعله الانسان فهذا حسن واذا لم يفعله فليس عليه شيء وقد جاء عن الامام مالك انه رحمه الله كان لا يرى دعاء الاستفتاح. كان لا يرى دعاء الاستفتاح. ولكن لا شك

259
01:25:59.000 --> 01:26:21.700
طبعا ذهب الجمهور وتواترت في ذلك الاحاديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في صلاته قبل ان للقراءة نعم وقد جاءت عدة انواع من دعاء الاستفتاح جاء عدة انواع عن الرسول عليه الصلاة والسلام في

260
01:26:21.700 --> 01:26:40.450
الاستفتاح كما سوف يأتي بمشيئة الله ويكون طبعا هذا سربا يكون هذا سوءا كما جاء في الصحيحين في حديث ابي سوعة بن عمرو بن الجوير وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام اوعى النبوية قال للرسول عليه الصلاة والسلام

261
01:26:40.450 --> 01:26:56.200
يا رسول الله انك تثبت ما بين التكبير والقراءة فماذا تقول فقال اني اقول الله مساعد بيني وبين خطاياي كما ساعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسل

262
01:26:56.200 --> 01:27:09.450
من خطاياي بالماء والثلج والبرد فابو هريرة لاحظ سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام والمقصود بسكوت انه ما كان يجبر. المقصود بالسكوت انهم ما كانوا يذهبون لذلك فعلا ماذا تقول؟ فقال

263
01:27:09.450 --> 01:27:29.100
وقل كذا وكذا فلو كان يدها وكان سمع ماذا يقول؟ فهذا يدل على انه كان يستفتح سربا عليه الصلاة والسلام قال فيقول سبحانك اللهم وبحمدك الى اخر الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

264
01:27:29.400 --> 01:27:49.850
هذا الحديث قد جاء مرفوعا وجاء موقوفا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما الموقوع فجاء من حديث عائشة رضي الله عنه او جاء من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. جاء من حديث عائشة من حديث حابسة ابن ابي عن عمرة عن عائشة. جاء في السنن

265
01:27:49.850 --> 01:28:17.850
وهذا الاسناد طبعا رواه ابن خزيمة ورواه الترمذي وغيرهم وهو اسناد ضعيف. بين الضعف واهي الحديث وقد ضعف هذا الحديث الترمزي وابن خزيمة والامام احمد ايضا من الحفاظ وجاء ايضا من طريق اخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها جاء من حديث عبد السلام بن حوظ عن بديل ابن ميتة وعن ابي الجوزاء

266
01:28:17.850 --> 01:28:35.900
عن عائشة عند ابي داوود وبين ابو داوود ان عبد السلام بن حرب قد تفوض بهذا قد تفوض عفو بهذه الزيادة عن ان ميسر وذلك ان حديث بليل ابن ميتة وحنفي الجوزاء عن عائشة في صحيحه

267
01:28:36.050 --> 01:28:48.400
وايضا آآ غير مسلم. وليس عندهم انه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك الى اخر الحديث. ولعل يخرج عنده هنا واكمل بمشيئة الله فيما بعد