﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:18.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد حديث عبدالله بن رواه مسلم ليس فيه لا يحركها

2
00:00:18.500 --> 00:00:42.450
واما الخوف من الزيادة ثقبا مطلقا هذا فيه مبعض. وهذا الذي اشتهر عند الاصوليين ومن تأخر من اهل الحديث. الزيادة مطلقات ولكن هذا فيه نظر كما تقدم وطبعا حديث عبد الله بن الزبير رواه مسلم وليس فيه لا يحركها. ولكن عدم التحريك هذا جاء عند النسائي. وهي ايضا

3
00:00:42.450 --> 00:01:02.450
اللي عند النسائي ولكن هالزيادة طبعا في سخطها نظر ولكنها اقوى من زيادة ذلك ابن قدامة لان ابن عدنان ما قال الا ثلاثة تقريبا او اربعة. اما الزائدة فقالت جمع نحو

4
00:01:02.450 --> 00:01:22.450
الصوم العشر. فالاقرب عدم التحريك والامر في هذا واسع. قال والالتفاف يمينا وشمالا في نعم هذا من السنة ثم جاء في ذلك الاحاديث انه الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا سلم عن يمينا التفت يمينا واذا سلم عن شمال التفت يسار

5
00:01:22.450 --> 00:01:51.350
قال وتوجيه الشمال على اليمين في الالتفات. والمقصود بذلك ان عند الالتفات عليه السلام يلتفت اصلا حتى يرى بياض خده الايمن والايسر. بينما في اليمين حتى بياض خده لكن في الايسر في وضع الخد الايمن والايسر زيادة الانتفاخ هذا معنى وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات يعني في الزيادة في الالتفاف

6
00:01:51.350 --> 00:02:11.350
ولكن هذا لا اعرف انه يصح وانما هذا جاء في حديث عمار ابن ياسر الذي رواه ابن صاعد هو يحيى ابن محمد ولا اعلم انه يصح. طبعا ذكر ابن قدامة ولم يذكر اسناده. ولم يذكر اسناده ولا

7
00:02:11.350 --> 00:02:31.350
الحديث الصحيح الكثيرة اللي في الصحيح وفي السنن ليس فيها تفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. ليس فيها ذلك فالاقوى ان الالتفات يكون في اليسار مثل في اليمين. هنا ما في خوف بينهما في هذه الناحية. نعم

8
00:02:31.350 --> 00:02:51.350
قال المصنف رحمه الله تعالى واما سجود السهو فقال احمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اشياء واما سجود السهو فقال احمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اشياء سلم من اثنتين في الفجر

9
00:02:51.350 --> 00:03:11.350
وسلم من ثلاث فسجد. وفي الزيادة والنصراني وقام من الثلثين فلم يتشهد. قال الخطابي المعتمد عليه عند اهل العلم هذه الاحاديث خمسة يعني حديثي ابن مسعود وابي سعيد وابي هريرة وابن بحينة وسجود السهو يشرع للزيادة والشك

10
00:03:11.350 --> 00:03:31.350
في فرض ونفث الا ان يكثر ويطيرك وسواس ويطرحه وكذا في الوضوء والغسل وازالة النجاسة فمتى زاد من جنس قياما او ركوعا او سجودا او قعودا عمدا بطلا. وسهو وسهوا يسجد له. قوله صلى الله عليه واله وسلم اذا

11
00:03:31.350 --> 00:03:51.350
اذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه الامام مسلم. ومتى ذكر اتى الى تكسير الصلاة بغير تكبير. وان زاد ركعة انقطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها ولا يتشهد ان كان قد تشهد ثم سجد وسلم ولا يعتد بالركعة

12
00:03:51.350 --> 00:04:11.350
مسبوق ولا يدخل معه من علم انها زائلة. وان كان اماما او منفردا فنبهه فلان لزمه الرجوع ولا يرجع فيها واحد الا ان يتيقن طوابه لانه صلى الله عليه واله وسلم لم يرجع الى قوله اليدين ولا يبطل الصلاة ولا يبطل الصلاة

13
00:04:11.350 --> 00:04:31.350
عن عمل يسير كتحصله صلى الله عليه واله وسلم الباب لعائشة وحمي امامة ووضعها وان اتى بقول مشروع فلا في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به. نعم يا شيخ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى

14
00:04:31.350 --> 00:05:01.350
في هذا الكلام الذي قرأناه قبل قليل ذكر ما يتعلق بالسهو في الصلاة. ومناسبة هذا واظحة وذلك ان المطلق رحمه الله تعالى عندما ذكر صفة الصلاة وقد تقدم لنا هذا فيما سبق وذكر عوفان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة بعد ان ذكر ذلك كله ناسب

15
00:05:01.350 --> 00:05:21.350
ان يذكر ما يتعلق بالسهو الذي يحصل في الصلاة وذلك ان الانسان كثير ما يحصل له سهو في الصلاة نسيان واما شك في صلاته يشك صلى ثلاث او اربع او

16
00:05:21.350 --> 00:05:41.350
ينسى ركن او اكثر من الصلاة او ينسى واجب الواجبات الصلاة وهكذا. تناسب ان يذكر المصنف بعد ان ذكر وبين صفة الصلاة نأخذ ان يذكر ما يتعلق باحكام السهو. وذلك ان الانسان كما تقدم يعرض له

17
00:05:41.350 --> 00:06:01.350
كثيرا حثه في فوارقه فلذلك المصنف رحمه الله ذكروا ما يتعلق بهذه القضية وهذه المسألة وسجود السهو واجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد امر به. فما سوف يأتي في الاحاديث

18
00:06:01.350 --> 00:06:21.350
فسجود السهو هذا واجب عندما يقع الانسان في سهو في صلاته او في شك في صلاة فيجب عليه ان يسجد للسهو. وسوف يأتينا الاحاديث التي جاء عن الرسول عليه الصلاة

19
00:06:21.350 --> 00:06:41.350
والسلام والذي فيها انه سجد عليه الصلاة والسلام عندما حصل له ذلك. قال رحمه الله واما سجود فقال احمد اي الامام احمد رحمه الله يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اشياء اي انواع

20
00:06:41.350 --> 00:07:01.350
السهو او الخطأ الذي حصل له عليه الصلاة والسلام في صلاته. ان هذه تنقسم الى خمسة اقسام او خمسة انواع واما الاحاديث التي جاءت فهي كثيرة فيما يتعلق السهو قال سلما من اثنتين

21
00:07:01.350 --> 00:07:21.350
وهذا جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق على صحة ان الرسول عليه الصلاة والسلام في احدى صلات بعد صلاتي العشي اما الظهر واما العصر. انه سلم عليه الصلاة والسلام عن ركعتين

22
00:07:21.350 --> 00:07:51.350
ثم بعد ذلك نبه عليه الصلاة والسلام فاتى لما بقي له عليه الصلاة والسلام ثم تشهد وسلم ثم بعد ذلك سجدا للسهو. قال وسلم من ثلاث فسجد. ايضا في حديث عمان بن قصين رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام سلم من ثلاث ركعات وذلك في صلاة العصر

23
00:07:51.350 --> 00:08:11.350
ايضا فسجد عليه الصلاة والسلام عندما نبه على ذلك اتى بما بقي له وكان الباقي له ركعة ثم قد سجد للسهو ثم عفوا تشهد ثم سلم ثم سجد للسهو. نعم هو حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه الذي يبدو

24
00:08:11.350 --> 00:08:31.350
وان هو حديث ابي هريرة او ان القصة قد رواها ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ورواها عنوان ابن حصين ايضا رضي الله تعالى عنه وهي في ما حصل له عليه الصلاة والسلام فيما تقدم عندما سلم قبل ان يتم صلاته وذلك في صلاة الظهر او العصر

25
00:08:31.350 --> 00:08:51.350
على خلاف في ذلك. وهذا لا شك انه لا يؤثر وانما المقصود هو بيان حكم هذه القضية والمسألة. قال وفي الزيادة وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا حصل له سهو في صلاته فزادت عليه الصلاة والسلام وصلى خمس ركعات

26
00:08:51.350 --> 00:09:11.350
صلى خمس ركعات كما جاء ذلك في الصحيح في حديث ابراهيم من القم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهن عليه الصلاة والسلام صلى خمس ركعات ثم بعد ذلك سلم فعندما سلم نبهه الصحابة الى انه قد زاد في صلاته

27
00:09:11.350 --> 00:09:31.350
فسجد عليه الصلاة والسلام بعدما سلم. فعندما نبه سجد عليه الصلاة والسلام للسهو. فهذا في زيادة الصلاة والذي تقدم انه نقص من الصواب. قال وفي الزيادة والنقصان طبعا النقصان هو الذي تقدم. النقصان الذي حصل منه عليه

28
00:09:31.350 --> 00:09:51.350
الصلاة والسلام ينقسم الى قسمين نقصان لبعض اركان الصلاة وذلك كما تقدم لنا في حديث عمران بن قصي وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما عندما سلم من ركعتين او من ثلاث ركعات فسجد

29
00:09:51.350 --> 00:10:11.350
عليه الصلاة والسلام بعد ما حضر له هذا وكان قبل ان يفسد طبعا اتى بما بقي له سواء كانت ركعتين او ركعة فهذا فيما يتعلق باوثان الصلاة من اركان الصلاة. وكان ذلك ركعتين او ركعة. والنوع الثاني هو ان الترك واجبا

30
00:10:11.350 --> 00:10:31.350
من واجبات الصلاة سواء كواجبا من واجبات الصلاة لم يطلب ركن وانما ترك واجبا. وذلك عندما ترك التشهد الاول فاتم عليه الصلاة والسلام صلاته وقبل ان يسلم سجد للسهو ثم بعد ذلك سلم كما جاء في حديث

31
00:10:31.350 --> 00:10:51.350
ان ما لك وهو مخول في الصحيحين. فهذا النقصان الذي حصل له عليه الصلاة والسلام في صلاته وقد تقدم لنا فيما سبق ان الصلاة لها اركان لها واجبات ولها سنن لها اركان واجبات ولها سنن

32
00:10:51.350 --> 00:11:11.350
وان هذه الاركان والواجبات والسنن كل واحد منها ينقسم الى قسمين. اما او كان قولية واما او كان فعلية مما اركان قولية واما اركان فعلية. ويعني الاركان الفعلية وكذلك الواجبات وكذلك ايضا السنن

33
00:11:11.350 --> 00:11:31.350
والذي ايضا يدل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ترك واجب لم يرجع اليه بل اكمل صلاته ولكنه عندما تعفى او كان في الصلاة اتى بهذه الاركان التي تركها. وسجد بعد ذلك

34
00:11:31.350 --> 00:11:51.350
اما عندما توفى فواجب فانه لم يأتي به مطلقا وانما سجد للسهو. فدل هذا على المغايرة ما بين اه افعال الصلاة وان بعض هذه الافعال لابد من الاتيان بها. حتى لو نفه الانسان

35
00:11:51.350 --> 00:12:21.350
وانتهى عنها وانه حتى تصح له صلاته لابد ان يأتي بها ثم بعد ذلك يسجد للسهو وان هناك افعال لو تركها لا يلزمه ان يأتي بها ولكنه عليه ان اسجد للسهو فكما تقدم عندما ترك التشهد الاول لم يأتي وانما سجد للثوم. قال وقام من اثنتين

36
00:12:21.350 --> 00:12:41.350
فلم يتشهد وهذا هو حديث عبدالله بن مالك بن بحينة قال الخطابي وهو حمد بن سليمان المعروف بالخطاب وهم يتباعون اهل العلم في زمانه رحمه الله من شفاه الفقهاء في وقته ولهم مؤلفات كثيرة وفي عام ثمانية وثمانين

37
00:12:41.350 --> 00:13:01.350
نعم لعله حمدي بن سليمان الخطابي طبعا قيل احمد لكن الصواب انه حمد. قال المعتمد عليه عند اهل العلم هذه الاحاديث الخمسة يعني حديثي ابن مسعود ابن مسعود رضي الله تعالى عنه له حديثان في السهو قال

38
00:13:01.350 --> 00:13:21.350
وابي سعيد هذا حديث ثابت حديث ابو سعيد سوف يأتينا باذن الله في الشك في الصلاة سوف يأتينا في الشك في الصلاة قال وابي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث ابي هريرة كما تقدم عندما سهى الرسول عليه الصلاة والسلام في

39
00:13:21.350 --> 00:13:41.350
صلاة الظهر او العصر وسلم معه ركعتين فعندما نكبر اتى بركعتين الباقيتين فما تقدم قالوا ابن بحينة وكما تقدم وذلك عندما ترك التشهد الاول. قال وسجود السهو يشرع في الزيادة والنقص. وشك في فرض

40
00:13:41.350 --> 00:14:01.350
ونفذ سجود السهو يشرع لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهذا يفيد ان ليس له يحصل للانسان في صلاته يشرع له سجود السهو. ليس في السهو. يحصل الانسان في صلاته يشرع له سجود

41
00:14:01.350 --> 00:14:21.350
وانما يشرع هذا السجود لاشياء خاصة لاشياء معينة في الصلاة وليس كل سهو يحصل للانسان يشرع له سجود السهو. يعني مثلا لو تكلم الانسان نافيا لا يشرع له سجود السهو

42
00:14:21.350 --> 00:14:41.350
هذا نسي ان يحصل له في صلاته او مثلا لو نام الانسان مثلا في صلاته غفل فايضا هذا لا يشرع له سجود او مثلا لو تعمد انه مثلا يمشي في صلاته فهذا ايضا لا يشفع له سجود السهو

43
00:14:41.350 --> 00:15:01.350
وهذا التعمد ان كان شيء كثير وكبير هذا يؤدي الى بطلان الصلاة هذا يؤدي الى بطلان الصلاة. وهل سوف يأتينا في بمشيئة الله المقصود انه ليس ثلثه ليحصل للانسان في صلاته يسجد له او يسجد

44
00:15:01.350 --> 00:15:21.350
سجود السهو في هذه الحالة. وانما في اشياء خاصة شام معينة هي التي يشرع لها سجود السهو. وسوف يأتي ايضا بمشيئة الله فيما بعد ان السنن عندما عنها المصلي فانه ايضا

45
00:15:21.350 --> 00:15:41.350
له سجود السهو. يعني مثلا لو انه جهر في صلاة سرية. او استوظى في صلاة جهرية. لا في هذه الحالة حدود السهو وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلم يسجد للسهو. وكان ذلك في حضرة الصحابة

46
00:15:41.350 --> 00:16:01.350
الله تعالى عنه المقصود والشاهد من هذا ان ليس كل يأكل الانسان في صلاته يسجد له. لا وانما فهذا السهو في اشياء خاصة. فاذا علمنا ان السهو في الصلاة الذي يشرع له سجود السهو انه في اشياء خاصة

47
00:16:01.350 --> 00:16:21.350
وان هناك حكم اخر من نفسه لا بسجود السهو وكما ذكرت قبل قليل. قال المسلط رحمه الله يشرع للزيادة وقد تقدم لنا الزيادة. وهذه الزيادة التي يشرع لها سجود السهو تنقسم الى

48
00:16:21.350 --> 00:16:41.350
ثلاثة اهداف وقبل ذلك ان الزيادة تنقسم الى قسمين زيادة يشفع لها سجود السهو وهو المقصود هنا وزيادة لا يشرع لها سجود السهو. وهذي كما ذكرت قبل قليل. لو انه تحرك في صلاته هذه حركة زائدة عن الصلاة هذه لا يعيشها

49
00:16:41.350 --> 00:17:01.350
لها سجود السهو وكما ذكرت مراده فهذا لا يشفع له سجود السهو ولو تعمد لفض صلاته زيادة الصلاة على قسمين قسم يشرع له سجود السهو وهو المقصود هنا هو قسم لا يخالف سجود السهو. والذي يشرع له

50
00:17:01.350 --> 00:17:21.350
سجود السهو ضابطهم ما كان من جنس الصلاة. ما كان من جنس الصلاة. يزيد فردة. يزيد ركعة وما شابه ذلك الزيادة التي يسعى لها سجود السهو تنقسم الى ثلاثة اقسام اما ان يزيد كما ذكرت ركن فاكثر كأن يزيد

51
00:17:21.350 --> 00:17:41.350
او يزيد اكثر من سجدة يزيد ركن الصلاة مثلا في اطباق الصبح يأتي بركعة ثالثة تهوى او في قال ارضه يأتي بركعة خامسة سهوا وهكذا. فهذا القسم الاول ان يزيد ركن القسم الثاني ان يزيد واجب فاكثر

52
00:17:41.350 --> 00:18:01.350
كان يجلس للتشهد بعد الركعة الاولى. يظن انها الثانية. او يجلس التشهد بعد ركعة الثالثة التي يصلي صلاة رباعية فهي يسجد للسهو سجد في الثانية وقام وجلس بعد الركعة الثانية

53
00:18:01.350 --> 00:18:21.350
بعد ان اتى بالسجود في الركعة الثالثة ظن انه في الركعة الرابعة. فاتى بتشهد هذا هنا البادر واجب من واجبات زاد عفوا فعل يعتبر من واجبات الصلاة لكن اتى به في غير محله وانما كان ذلك

54
00:18:21.350 --> 00:18:41.350
زيادة وقعت سهو النيل واما ان يزيد زيادة هي ليست من الاركان ولا من الواجبات وانما هي من السنن والمستحبات وانما هي في الاصل من السنن والمستحبات. الزيادة تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة

55
00:18:41.350 --> 00:19:01.350
طبعا الذي يشرع لها سجود السهو هو القسم الاول والثاني عندما يزيد ركعة عندما يزيد عفوا وكنت اخذه او عندما واجب وهنا يشفع له ان يسجد للسهو. قال والنقص ايضا مما يشفع له سجود السهو هو ان ينقص

56
00:19:01.350 --> 00:19:21.350
سواء من صلاته وهذا النص ايضا على الاقسام التي ذكرناها قبل قليل ينقص ركن واكثر ما حصل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سجد عندما عفوا سلم ركعتين كما ذكرنا قبل قليل او عندما سلم من ثلاث ركعات فبقي له ركعة

57
00:19:21.350 --> 00:19:41.350
نعم واما ان ينطق واجب من واجبات الصلاة كما ايضا حصل له عليه الصلاة والسلام في حديث ابن حينه عندما ركاء التشهد الاول فهذا انفخ واجب من واجبات الصلاة او عندما ينقص سنة من سنن الصلاة

58
00:19:41.350 --> 00:20:01.350
وذلك في صلاة جهرية ولم يزهر. فهنا حصل منه نقص في صلاته وذلك في من سنن الصلاة وهذا القسم كما تقدم لا يسجد فيه للسهو. فيه خلاف بين اهل العلم والافضل انه لا يسجد للسهو

59
00:20:01.350 --> 00:20:21.350
على هذا ما حصل لعمر رضي الله عنه كما رواه البيهقي. حصل ذلك لعمر رضي الله عنه فلم يرتد للسهو. وكان ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال وشق في فرض ونفي الشك الذي يحصل الانسان في صلاته هذا

60
00:20:21.350 --> 00:20:41.350
اشد ايظا على الاقسام التي ذكرناها اما ان يشك في واجب ولا في سنة وهذا الشك اما ان يكون اما ان يحصل له توزيع يعني شك انه سجد السجدة الثانية ولا ما سجد؟ فتوجه

61
00:20:41.350 --> 00:21:01.350
آآ لديه انه سجد او شك هل صلى ثلاث او اغطى؟ وترجح لديه مثلا انه صلى اربع والقسم الثاني الشك الذي يكون بدون تفضيح لا يدري صلى ثلاث ولا اربع. لا يجد السجد السجدة الثانية مثلا والا

62
00:21:01.350 --> 00:21:31.350
لم يجف ولم يترجح لديه شيء. فهذا شرط بدون توجيه. وآآ دليل هذا او الداعي لهذا التقسيم هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام غاية ما بين هاتين الحالتين المتقدمتين غاية ما بين عندما الانسان يترجح له شيء يشق ويتوجه له شيء وبين او عند

63
00:21:31.350 --> 00:21:51.350
كما يشك ولا يترجح له شيء. فهي بينهما عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه البخاري حديث كما تقدم ابو علي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما صلى خمس ركعات قيل

64
00:21:51.350 --> 00:22:11.350
قال عليه الصلاة والسلام او لمست في الصلاة فقيل له صليت خمس فسجد للسهو. ثم قال قال عليه الصلاة والسلام اذا زاد اذا شك احدكم في صلاته فلم يزني كم صلى فليبني على ما استيقن

65
00:22:11.350 --> 00:22:31.350
اذا اذا زاد احدكم في صلاته او عفوا اذا شك احدكم في صلاته فليبني على ما استيقنت وليسجد وليتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو. ثم يسجد للسهو. فامر عليه الصلاة والسلام

66
00:22:31.350 --> 00:22:51.350
او دعانا الى ان نسجد بعد التسليم بعد التسليم. امرنا ان نبني على ما رجح لدينا ثم بعد ذلك نبني على هذا الذي ترجع ان كان اربع ركعات سكتنا ثلاث او اربع

67
00:22:51.350 --> 00:23:11.350
انها اوضح جعلناها اربع ثم نتشهد نكمل الصلاة ثم يسجد الشخص بعد ذلك كما جاء في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه او كما قال عليه الصلاة والسلام. واما عندما الانسان لا يترجح له شيء

68
00:23:11.350 --> 00:23:31.350
في حديث ابي سعيد الذي رواه الامام مسلم في صحيحه جاء من حديث زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا شك احدكم في صلاته صلى ثلاث او اربع فليفرح الشرك وليبني على مرتين

69
00:23:31.350 --> 00:23:51.350
وليبني على ما استيقظ ثم يسجد قبل ان يسلم ثم يسجد قبل ان يسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام هنا في حديث ابي سعيد القطبي امر عليه الصلاة والسلام بطرح الشخص والبناء على اليقين. اذا شكيت في ثلاثة واربع لا شك

70
00:23:51.350 --> 00:24:11.350
ان اليقين فلا هذا به. واذا شكيت انك سجدت ولا ما سجدت؟ لا شك ان اليقين انك لم تسجد. فامر عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة بطرح الشك. والبناء على اليقين والبناء على اليقين هو معناه للتبني على الاقل. لان

71
00:24:11.350 --> 00:24:31.350
ان العقل هو المقطوع به على الاقل هو المقطوع به. وبعد ذلك تكمل ما بقي لك من صلاتك ثم بعد ذلك تسجد للسهو قبل ان تسلم. تسجد للسهو قبل ان تسلم. فالجمع

72
00:24:31.350 --> 00:24:51.350
بين حديث ابي سعيد وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو على ما تقدم. ان حديث حديث ابن مسعود امره بالبناء على ما ترجح حديث ابي سعيد امر بطرح الشك. وهذا ما يحسب الانسان احيانا يحصل للانسان توجيه. فيعمل بحديث ابن مسعود

73
00:24:51.350 --> 00:25:11.350
واحيانا لا يحصل له توجيه ما يدري ما تبين له الراجح ثلاث مثلا او اغضب. وهنا يعمل في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. اذا الشك على قسمه اما شك مع التوجيه واما شك بدون توجيه

74
00:25:11.350 --> 00:25:31.350
فالشك مع التوجيه يسجد بعد السلام. والشك بدون توجيه ليسجد قبل السلام. قال في فوض ونبت. يعني اذا حصل له هذا الشيء الذي تقدم وهو زيادة ولا نقص ولا شرك. سواء كان ذلك

75
00:25:31.350 --> 00:25:51.350
في صلاة المفروضة او كان ذلك في صلاة النافلة في كلا الحالتين يشفع له السجود في كلا الحالتين يشفع فله السجود وانه لا خوف لهذه الحالة او في هذه القضية والمثلة وهي شدود السهو لا فرق بين صلاة

76
00:25:51.350 --> 00:26:11.350
بين صلاة مفروضة او صلاة نافلة ما في خوف. انتم تعلمون ان الاصل ما ثبت في الفريضة يكون في النافلة. الا لدليل خاص فاحيانا النافلة تتميز عن الفريضة باشياء كما ان الفريضة تتميز عن النافلة باشياء فهناك فروق

77
00:26:11.350 --> 00:26:31.350
عديدة ما بين الفريضة والنافلة. بعض اهل العلم اوصل هذه الفروق الى نحو اكثر من عشرين او نحو ثلاثين صوت. يعني من ذلك ان الفريضة لابد على الانسان ان يصليها وهو قائم ان كان مستطيعا بخلاف النافلة نافلة مخير بل يصلي وهو قائم وهو يصلي وهو جالس

78
00:26:31.350 --> 00:26:51.350
ان النافلة في حالة السفر يوشفع للانسان ان يصليها وان كان في غير القبلة يصلي على توجه اليه في سفره فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل بكلاب الفريضة فانه لابد ان يستقبل القبلة

79
00:26:51.350 --> 00:27:11.350
الا في حالة الخوف فهنا نعم في صلاة الخوف وكذلك ايضا مثلا ان النافلة ممكن ان تصلى والانسان راكب بخلاف الفريضة فانه لابد ان يكون مستقرا عليه الصلاة والسلام كان

80
00:27:11.350 --> 00:27:31.350
على دابة في السفر فالمهم ان هناك طهور ما بين الفريضة والنافلة لكن في مسألة السجود سجود السهو لا طوق ما بين الحمير وبين النافلة بل هما سواء في ذلك. قال الا ان يكثر فيصيرك وسواس فيطرحه

81
00:27:31.350 --> 00:27:51.350
نبه المصنف رحمه الله الى قضية مهمة. وهو ان الانسان قد يفتر عنده الوسوسة في صلاته عنده الشك في صلاته يخطو عنده انه يظن انه ترك ركعة ترك سجدة ترك

82
00:27:51.350 --> 00:28:11.350
واجب من واجبات الصلاة ففي هذه الحالة عندما يكثر هذا الشيء عنده يكون هذا وسواس يكون هذا دليل على ان هذا الامر وسواس وقع فيه وحصل عنده الا اذا تبين ان هذا ليس بوسواس وانما

83
00:28:11.350 --> 00:28:31.350
غفلة ونسيان كأن يكون كبير في السن. فقد يكثر عنده مثل هذا الشيء فهذا لون اخر. هذا حكمك ما تفكر. اما اذا كان هذا ليس من هذا القبيل فهذا دليل على ان هذا وسواس من الشيطان ولا يخفى ان الوساوس كثيرا ما

84
00:28:31.350 --> 00:28:51.350
للانسان سواء كان في صلاته او كان ذلك في صهاوته او باقي العبادات وبالذات فيما يتعلق بالطهارة وبالصلاة فيما يتعلق بالطهاوة وفي الصلاة فان هذا شيء يكثر. فان هذا الشيء يكثر كما هو معلوم. والشيطان لا يخفى انه حريص على

85
00:28:51.350 --> 00:29:11.350
ان يبطل صلاة الانسان او يشكك في صلاته او يثقل عليه الصلاة ويثقل عليه الطهارة فاذا ما استطاع ان يأتي اليه من طبيب الشعور وذلك بان يدعوه الى المعاصي يأتي اليه من طريق الخير بزعمه

86
00:29:11.350 --> 00:29:31.350
فيقول توفت واسف ما مسحت عليه ولا وضوءك انتقض ولا زدت ولا نسيت ولا كذا وكذا حتى يجعل الا اه حتى تصير العبادة عفوا عليه ثقيلة او الصحابة تكون عليه سقيلة وهكذا

87
00:29:31.350 --> 00:29:51.350
بعض الناس في الطهارة قد يجلس وقت طويل حتى يتوضأ بزعمه. واحيانا قد يجد ساعة ساعتين ذلك ولا شك ان هذا من الشيطان لا شك ان هذا من الشيطان. ولا يجوز للانسان ابدا ان ينقاد الى

88
00:29:51.350 --> 00:30:11.350
ما يمليه عليه الشيطان. واحيانا حتى يجعله يعني يتصور اشياء خلاف العقل. يعطى ان ابا وفى بن عظيم رحمه الله جاء اليه شخص وقال اني ادخل الماء واظن اني ما اغتسلت فقال انت مرفوع عنك القلم قال لم

89
00:30:11.350 --> 00:30:38.400
مرفوعا للقلم قال لانك تدخل في الماء وتظن انك مغتسل. وهذا فعل مدني. هذا ليس فعل العقلاء فاحيانا الوسواس يجتمع بالانسان حتى يجعل يتخيل الشخص بنفس العقل هو خلاف الحسد والواقع علاج هذا بان يستعيذ الانسان من الوساوس فيسأل ربه عز

90
00:30:38.400 --> 00:30:58.400
ان يبعد عنه الوساوس والامر الثاني انه لا ينصرف خلف هذه الوساوس لا يقاد ابدا خلف هذه الوساوس. فاذا قلبها يبدأ معها شيء يتيم ثم يزداد ثم يزداد وهكذا. الى ان يصبح هذه الوساوس او تصبح هذه الوساوس كثيرة

91
00:30:58.400 --> 00:31:18.400
وكبيرة تبدأ في الاول شيء يسير او يبدأ هذا في امور يسيرة ثم تصبح هذه الامور اكثر واكبر انسانا لا ينقطع من اهم ما يعالج به امثال هؤلاء انهم لا ينقادون خلف هذه الوساوس ولا شك اذا ارادوا ان يصححوا

92
00:31:18.400 --> 00:31:38.400
او صلاتهم او اي عبادة من العبادات التي وقع فيها مثل هذا الشيء فاذا ارادوا ان يصححوا هذه العبادة فلا ينقادوا خلف وانما علينا ان يتبعوا ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في حديث عبد الله بن زيد الثابت في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام شفي اليه

93
00:31:38.400 --> 00:31:58.400
ان الرجل خير اليه ان وحده في الصلاة فقال لا ينفع قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن ليس المقصود انه لا بد انه يشم ريحة ولا يسمع صوت قد خرج منه لا. وانما المقصود حتى تيقن هذا هو المقصود فان تيقن فبها

94
00:31:58.400 --> 00:32:18.400
ذلك ذكر عن عبد الله ابن مبارك رحمه الله انه قال يعني حتى يسجن حتى يكون جازما لان هذا قد حصل له رفعه الا انت من الوضوء ولا كذا يقول حتى يجزم لا بد عليه ان يحلف انه وصل الى درجة الحرف هذا يفيد انه جازم

95
00:32:18.400 --> 00:32:38.400
يعني بحيث يعلم الناس قد انتقض وضوءه ولا قد زاد مثلا واقع ولا زاد مثلا سجدة. وقصد عبد الله بن المبارك انه لا ينقاد خلف حتى يتيقن حتى يسجد وهذا كما تقدم دل عليه دلت عليه النصوص كما تقدم في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه

96
00:32:38.400 --> 00:32:58.400
ولذلك جاء في حديث عمو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ ثلاثا ثم قال ما ازداد على هذا فقد تعدى واساء وظلم. والحديث رواه ابو داوود ورواه النسائي وغيره. قال من زاد على هذا فقد تعدى واساء وظن

97
00:32:58.400 --> 00:33:18.400
فلا يجوز الزيادة على ثلاث غسلة فالزيادة في هذه الحالة لا تكنس وجاء في حديث عمرو في هذا الحديث ان من زاد او نقص لكن كلمة نقص هذه غير صحيحة شاذة وقد انفرها

98
00:33:18.400 --> 00:33:38.400
مسلم رحمه الله لكن باقي الحديث فالوساوس على الانسان ان لا ينفاد اليها ولا يتساهل فيها يبدأ كما تقدم بشيء يتيم ثم بعد ذلك يزداد. وكثير ما يعظم ما تعرض هذه الوساوس للنساء. كثير ما تعوض هذه الوساوس للنساء

99
00:33:38.400 --> 00:33:58.400
وبالذات مما يتعلق بالصحابة والصلاة وما شابه ذلك. والمرأة فيها فقد يتسلط عليها الشيطان. ولانها تؤدي العبادة لوحدها في الاصل فايضا يتسلط الشيطان عليه. ولذلك كل واحد يعلم من نفسه انه اذا صلى لوحده وذلك

100
00:33:58.400 --> 00:34:18.400
بان تكون فاسقة صلاة المفروضة فصلى لوحده فتجد انه احيانا يسبو ويأتي الى الشيطان يقول زدته لنقصته وما لكن اذا صلى مع الجماعة يكون بعيد عن مثل هذه الاشياء يكون بعيد عن مثل هذه الاشياء. ولذلك عندما يأكل

101
00:34:18.400 --> 00:34:38.400
لعب من الغنم القافية كما جاء في الحديث. قال فيفرحه ان يفرح هذه الوساوس ولا يلتفت اليها. ومن القواعد ايضا في ذلك ان العبادة اذا انتهت ثم حصل له شك بعد نهاية العبادة فلا يلتفت لهذا الحكم لا يلتفت لهذا الشك الا

102
00:34:38.400 --> 00:34:58.400
اذا كان هذا شيء واقع حقيقة او غلب على ظنه بحيث يكاد يجزم بهذا الشيء او جزم فنعم اما مجوز وساوس فلا يلتفت ووجه هذه القاعدة ان الانسان ينبه من عبادته لا يلتفت الى الوساوس بعدها ان هذا يحصل بفتوى الانسان عندما

103
00:34:58.400 --> 00:35:18.400
من الصلاة والعبادة ثم يتفكر فيها يشك هل مثلا آآ اتى باربع ركعات كم بقصر الصلاة الرباعية او هل اتى في السجدة الثانية؟ او هل جلس للتشهد؟ لان كلما تباعد الوقت عن العبادة كلما

104
00:35:18.400 --> 00:35:38.400
نسيت ما فعل في العبادة كلما نسي ما فعلت العبادة او بدأ يدخل عليه النسيان والشهور. فبالتالي يلتفت الى هذا الشيء لو كان هذا بالفعل الواقع كان عرف هذا وهو في اثناء الصلاة. فبما ان انما حصل له هذا الشيء

105
00:35:38.400 --> 00:35:58.400
انتهى من صلاته اذا هذا دليل على ان هذا من الشيطان. فاذا لا يلتزم بمثل هذه الحالة الا كما تقدم شيء مجزوم به قال وكذا في الوضوء والغسل وازالة النجاسة. يعني الوساوس ايضا حكمها بما يتعلق بهذه القضية ايضا مثل ما

106
00:35:58.400 --> 00:36:18.400
ما ما يحصل له في الصلاة فكذلك في الوضوء والغسل وازالة باقي العبادات. لكن ذكر المصنف رحمه الله ما يخالف ما يتعلق بالصحابة لانه الوساوس الوساوس في الطهارة على الانسان وبالذات مثلا فيما يتعلق بالنجاسة هذا الثوب نجس ولا مو بنجس ولا

107
00:36:18.400 --> 00:36:38.400
اتقدم بالطهارة وبالذات يأتينا الشيطان يقول ما مسحت على رأسك ما يكون لك يدك ما غسلتها لأن يده يشوفها لكن راسه ما يشوفها سيأتينا من هذه الناحية يأتينا من المكان او الشيء الذي هو اضعف في حقه فيأتينا من هذا الضمير

108
00:36:38.400 --> 00:36:58.400
لا يلتفت الانسان الى هذه الوساوس وكما تقدم من اهم العلاج هو ان يدعو الله عز وجل ان يزيل عنه هذه الوساوس والامر الثاني كما انه لا ينفع الحلبة لا ينفع اذا انقاد حلفها خلاص حتى يستحسن وبالتالي صعب جدا قال فمتى زاد من جنس الصواب

109
00:36:58.400 --> 00:37:18.400
قياما او ركوعا او سجودا او قعودا عمدا بطلت بطلت اي صلاته كما تقدم لنا قال متى زاد من جنس الصلاة؟ هذا يفيد ان الزيادات على قسمين شيء من جلد الصلاة وهو الذي يشرع له سجود السهو وشيء ليس من

110
00:37:18.400 --> 00:37:38.400
من جنس الصلاة وهو الذي لا يشرع له السجود الثوب. يعني كما تقدم مثلا كان عندما يحك جسمه هذه زيادة لكن ليس من جد الصلاة فهذه لا يشرع لها سجود السهو. او عندما مثلا يتكلم غافلا هذا ايضا زيادة. فهذا ليس

111
00:37:38.400 --> 00:37:58.400
من جنس الصلاة وبالتالي لا يشرع له سجود السهو. وفي هذه الحال ان كان متعمد او بعض الاشياء تؤدي الى بطلانه كان يتعمد العبد قال قياما او ركوعا او سجودا او سعودا عمدا الانسان احيانا يزيد اشياء متعمد له

112
00:37:58.400 --> 00:38:18.400
فهذه الاشياء التي متعمد وهذا على شيء يؤدي الى غفران الصلاة وشيء ما يؤدي الى غفران الصلاة. الذي يؤذن بطلان الصلاة وان يأتي من شيء يخالف جنس الصلاة بحيث يخالط الصلاة المشروعة. وذلك مثلا

113
00:38:18.400 --> 00:38:39.950
يسجد مثلا قبل ان يفطر او مثلا بدل السجود يجلس يغير جزء الصلاة يجعل بدل السجود الجنود فلا شك انه مثل هذا انت لا شك انه يؤدي الى بطلان تراب هذا لا شك ان يؤدي الى بطلان صلاته. وانما الذي يشرع فيه سجود السهو عندما يفعل هذه الاشياء

114
00:38:39.950 --> 00:38:59.950
نسيانه فهذا الذي يشرع له سجود السهو. قال وسهو يصل له لقوله عليه الصلاة والسلام اذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليجلس سجدتين. رواه مسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث اذا

115
00:38:59.950 --> 00:39:19.950
ذات الرجل او نفر في صلاته. اذا عليه في هذه الحالة ان يسجد للسهو. فامر عليه الصلاة والسلام بسجود السهو والشاهد من هذا هو امره عليه الصلاة والسلام بسجود السهو في هذه الحالة. قال ومتى ذكر عادة

116
00:39:19.950 --> 00:39:49.950
الى توحيد الصلاة لغير تقديم. متى تقرأ هذه الزيادة عاد الى توثيق الصلاة بدون تكبير وصورة هذا مثلا عندما الانسان آآ يزيد سجدة او مثلا جلس للتشهد سجد سجدة وجلس للتشهد. هنا زاد التشهد في غير موضع. فمن حين التدخل يعود الى

117
00:39:49.950 --> 00:40:09.950
الصلاة يثبت هذا الشيء الذي زاده ويرجع الى صلاته بدون ان يكبر بدون ان يكبر لان الذي زاد الذي فعل ليس من اصل الصلاة. هذا الذي زاده ليس من اصل الصلاة. اذا هذا لا يشرع له. تكبير. لان هذا اشبه

118
00:40:09.950 --> 00:40:39.950
فبلغوا اشبه بشيء الذي ليس من الصواب فوجودك عدمه. وجود هذا الشيء الذي هو الحقيقة مخالف للصلاة وجوده كعدمه. قال وان زاد ركعة قطع متى زكوا وبنى على فعله قبلها ولا انت في صلاة رباعية زاد خامسا او في ثلاثية زاد واسعة او في

119
00:40:39.950 --> 00:40:59.950
ان يزداد ثالثا. فهنا ما تذكر حتى لو كان هو تذكره فهو واقع فيرجع. او استقم قال فيوجع او مثلا اتى باقصر ركعة فايضا يرجع في هذه الحالة. لماذا؟ لان هذه الزيادة

120
00:40:59.950 --> 00:41:19.950
ليس لها اصل وغير مشروعة. فاذا عليها ان يتركها. وكذلك المأموم لا يتابع امامه اذا علم انه زاد في صلاته المأموم اذا علم ان الامامه زاد في صلاته فهنا عليه الا يتابع

121
00:41:19.950 --> 00:41:39.950
ما تقدم في صلاة الظهر وزاد وركعة خامسة لا يجوز ان يتابع في هذه الحالة بل يثبت ويبقى يجلس ويتشهد الامام حتى اذا انتهى مما من هالزيادة الاجابة يظن انها هي دقيقة وهي سلم فهنا

122
00:41:39.950 --> 00:41:59.950
فبعد ذلك يسمي المعهد فلا يجوز متابعته في هذه الحالة. نعم قال يقطع ويبني على فعله قبلها على فعل الصحيح الذي قبل هذه الزيادة التي هي غير صحيحة. هذا فعل الصحيح التي الذي هو قبل هذه

123
00:41:59.950 --> 00:42:29.950
زيادة التي هي ليست بصحيحة التي زادها في صلاته وهي غير صحيحة. فيبني على فعله السابق وهذا كما تقدم يقول او يكون في ركن من اركان الصلاة فيرجع الى ما قبل هذه الزيادة انما قبلها صغير وما بعدها غير صحيح فيرجع الى ما قبلها. قالوا بل لا يتشهد ان كان قد تشهد

124
00:42:29.950 --> 00:42:49.950
يعني انسان مثلا زاد خامسا وكان قد تشهد في الركعة الراجحة تشهد جلسوا تشهد في الركعة الرابعة ثم وبعدين حصل له شيء ظن ان هذه هي الثالثة وقاموا اذا وقعت خامسة يظن انها واقعة

125
00:42:49.950 --> 00:43:09.950
ثم تذكر ان هذه الزيادة ان هذه الزيادة وانها غير صحيحة وان صلاتها كاملة قبل ان يقوم. فهنا ماذا يفعلون يوجع ويسجد للسهو فقط اما التشهد فالتشهد التشهد الصحيح لكن بعد ان انتهى من

126
00:43:09.950 --> 00:43:29.950
الذنب ان بقي له وقع ظن انه افضل وان هذه الواقعة الثالثة. ثم عندما كما قلنا قام تبين له وهنا يرجع و لا يتشهد لان فعل السابق صحيح ويسجد بعد ذلك للسهو. نعم. رحمه الله تعالى ولا

127
00:43:29.950 --> 00:43:49.950
شاهد وان كان قد تشهد ثم سجد وسلم ولا يرتد الركعة الزائدة مسروق. ولا يدخل معه من علم انها زائلة. وان كان او منفردا تنبهه الناس لزمه الرجوع ولا يرجع الا فيها واحد الا ان يتيقن صوابه لانه صلى الله عليه واله وسلم

128
00:43:49.950 --> 00:44:09.950
لم يرجع الى قول بين يديه ولا يبطل الصلاة على من يسير كفره صلى الله عليه واله وسلم الباب لعائشة ووضعها وان اتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام اذا لم تبطل به وينبغي

129
00:44:09.950 --> 00:44:29.950
يوجد التهوية لعموم قوله صلى الله عليه واله وسلم لا نسي احدكم فليجد السجدتين وان سلم عمدا قبل اتمامها بطلت وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها ولو خرج من المسجد او تكلم يسيرا لمصلحتها وان تكلم سهو الغلام فتكلم او

130
00:44:29.950 --> 00:44:49.950
سبق على لسانه حال قراءته كلمة كلمة من غير القرآن لم تبطل. وان فقهها اجتماعا لا يتبسم. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم

131
00:44:49.950 --> 00:45:09.950
كامل الى يوم الدين. اما بعد فتقدم لنا في الدوسة الماضي الكلام على بعض الاحكام التي تتعلق بسجود السهو وتقدم ذكر الاحاديث التي هي تعتبر الاصول في هذه القضية وفي هذه

132
00:45:09.950 --> 00:45:39.950
المسألة وهي فيما يتعلق بالسهو. وتقدم كذلك ايضا ذكر اقسام سجود السهو. وان كان هناك ايضا بقي بعض الاقسام او بعض التقسيمات المتعلقة بسجود السهو. وقبل ان نأتي الى هل بقي فيما يتعلق بهذا الباب من ابواب العلم وهو باب سجود السهو؟ يراجع بعض ما

133
00:45:39.950 --> 00:45:59.950
قدم تقدم لنا كما ذكرت بكم عدد الاحاديث التي تعتبر هي اصول لهذا الباب وهو سجود وكم هذه الاحاديث؟ نعم يا سلطان. نعم احسنت خمسة احاديث ما هي هذه الخمسة

134
00:45:59.950 --> 00:46:19.950
نعم احسنت حديثان لعبدالله ابن مسعود رضي الله عنه وحديث ابي سعيد الخدري وحديث لعبدالله بن مالك بن وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. تقدم لنا كذلك ايضا ذكر الافعال

135
00:46:19.950 --> 00:46:39.950
التي يفعلها الانسان في صلاته ذكر اقسام هذه الافعال الذي يفعلها الانسان في صلاته اذا تنقسم تنقسم هذه الافعال التي يفعلها الانسان في صلاته فيما يتعلق بسجود السهو؟ نعم هذا

136
00:46:39.950 --> 00:46:59.950
مما يتعلق بالسهو بالسهو اما ان يسهى الانسان عن ركن ولا واجب ولا مستحب وهذا السهو اما ان يكون بزيادة بان يزيد وقت الصلاة او يزيد واجب في الصلاة او

137
00:46:59.950 --> 00:47:29.950
الوزير شيء هو يؤتى به في الاصل سنة يزيد في الصلاة يعني مثل القراءة الجهر بالقراءة فا هذه اقسام السهو التي يقع فيها الانسان. وهذا كل يرجع الى فكانت هذه الافعال من جنس الصلاة. حين تقدم لنا ان الافعال التي تتعلق بالصلاة هي على قسمين

138
00:47:29.950 --> 00:47:49.950
اما افعال ليس من جنس الصلاة واحد تتعلق بالصلاة قد يقع منه وهو يصلي هذا المقصود فاما ان يقع من عند تفعل لا تتعلق بقيمة الصلاة او ليست من جنس الصلاة وهو يصلي. مثل ماذا هذه الافعال التي ليست من جنس الصلاة

139
00:47:49.950 --> 00:48:09.950
وقد تقع منه وهو في حال صلاته نعم يعني نعم يعني مثلا نعم الانسان قد يطفح في صلاته او يتكلم في صلاته او يأكل في صلاته وما شابه ذلك. هل يفعل ليست من جنس الصلاة؟ قد يقع فيها الإنسان وهو يصلي. وهذه

140
00:48:09.950 --> 00:48:29.950
تنقسم الى قسمين. اما تقدم لنا اما ان تكون هذه الافعى منافية للصلاة فهذا يؤدي الى ماذا الى بطلانها تؤدي الى بطلان الصلاة يعني يقصف. هذا يبطل صلاته ويأكل. هذا يبطل صلاته. واما ان تكون هذه الافعال

141
00:48:29.950 --> 00:48:59.950
لا تؤدي الى بطلان الصلاة. مثل ان يصلح ثوبه في اثناء صلاته. او يحث يسمع في اثناء صلاته او يتحرك حركة يسيرة في اثناء صلاته فهذا لا يفرض هو ليس من جنسها ولكنه لا يبطلها. وفي الحقيقة ان هذه الافعال التي ليست من جنس الصلاة

142
00:48:59.950 --> 00:49:29.950
بعض اهل العلم قدمها الى اقسامه فابهى جعله واجها وبعضها جعله مستحبا وبعضها جعله نزاعا وبعضها مطلوب وبعضها محرم ولا يجوز. وقسمها الى القمح اذا الاحكام الخمسة. يعني الواجب مثلا عندما الانسان يصلي ويتذكر ان

143
00:49:29.950 --> 00:49:49.950
في ثوبه نجاسة بحيث يمكنه ان يخلع ثوبه وهو يصلي. مثلا في غترته فهذا ممكن يخلعها وهو يصلي فهنا يجب عليه. حتى تصلح له صلاته وانتم تعلمون ما جاء في سنن ابي داوود من حديث ابي سعيد رضي

144
00:49:49.950 --> 00:50:09.950
والله تعالى عنه عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي اخبره جبريل بان في نعليه قدرا فخلع عليه عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة. واكمل صلاته وبنى على ما تقدم. وهنا يجب عليه في هذه الحالة

145
00:50:09.950 --> 00:50:29.950
واما ان يكون هذا الشيخ هذه الحركة يعني او هذا العمل مستحب للصلاة وذلك بان ان يتحور حركة يسيرا من اجل اكمال الصف. واتمامه فهذا شيء مستحب حتى تستقيم الصفوف

146
00:50:29.950 --> 00:50:59.950
اف ولا تعوج فهذا شيء مطلوب ومستحب. نعم واما ان يكون هذا واما ان تكون هذه الحركة وذلك بان حركة يسيرة في يوم من اثناء السجود او وما شابه ذلك نعم حتى يسجد فالشيء اليتيم والذي هو ليس مما

147
00:50:59.950 --> 00:51:19.950
ان يشرع في الصلاة يعني تكون واجبة ومستحب هذا شيء يسير الاصل فيه الاباحة. نعم هذا الشيء اليتيم لعله يعفى عنه ويكون نعم واما ان يكون مطلوب كالحركة التي ليس لها حاجة فيكون هذا الشيء مطلوب

148
00:51:19.950 --> 00:51:39.950
واما ان يكون هذا شيء محرم. وذلك ان تكون الحركة هي في ان تكون الحركة كثيرة وليس لها حاجة ويقوى من ذلك يرفع بصره الى السماء فهذا الشيء حرام ولا يجوز هذا الحركة وهي مقومة وقد جاء الوعيد الشديد

149
00:51:39.950 --> 00:51:59.950
في حق من رفع بصره الى السماء. فهذا كله فيما يتعلق بالافعال التي ليست من جنس الصلاة. واما الافعال التي من جنس الصواب فتقدم لنا هذه على قسمين اما زيادة واما نقص واتقدم ان زيادة مما في اما في ركن او واجب او مستحب وكذلك

150
00:51:59.950 --> 00:52:19.950
ايضا النقد كل هذا تقدم الكلام عليه فيما سبق. قال وان زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها ولا يتشهد. اذا زاد الانسان ركعة في الصلاة فلا شك الواجب عليه متى ما

151
00:52:19.950 --> 00:52:49.950
انه يقرأ هذه الركعة ولا يستمر بها. لانها ماذا؟ زيادة. لانها زيادة ليست بمشروعة ولو تعمد زيادة الركعة او بطلت ماذا؟ صلاته. ولكنه فعلها نسيانا فمن حين يذكر فعليه ان يقرأ. عليه ان يقطع الذي هو بصدده. مثلا قام الى خامسة بالصلاة رباعية

152
00:52:49.950 --> 00:53:13.600
وقظى بالفاتحة وركع وتذكر يقرأ هذا الذي هو فيه ويرجع الى الجلوس لكي يسلم وكذلك ايضا مثلا لو زاد سجدة ما زاد ركعة. سجد سجدة تبكوا انها هي السجدة التالية

153
00:53:13.600 --> 00:53:33.600
فهنا عليه يقول ويدع هذه التجربة ولا يستمر بها. من حين تذكر وعليه ان يذكر او مثلا زاد واجب من واجبات الصلاة لكن في غير محله فايضا عليه ان يرفع. مثلا

154
00:53:33.600 --> 00:53:53.600
صلاة رباعية وجلس في الثالثة لكي يتشهد وظن انه لم يتشهد ظن انه اصلا في الركعة الثانية فهنا عليه ان يبقى ما فعل او احسن من هذا في الركعة الاولى

155
00:53:53.600 --> 00:54:23.600
يظن انه في الركعة الثانية جلس في التشهد في الصلاة الثلاثية او رباعية. فمن حين يتذكر في الركعة الاولى وجلس عليه ان يقوم رأسه. يقوم رأسا ويقطع الذي هو وشرعته او مستحب في الاصل فالجهر مثلا في الصلاة الجهلية جهر في صلاة سوية فايضا عليه ان يسجد ويرفع

156
00:54:23.600 --> 00:54:41.950
هذا الجهر وهكذا قال وبنى على فعله قبلها لان فعله الذي هو قبل هذه الزيادة هو الصحيح وفعله الذي وبعد ذلك هو الخطأ. فيرجع الى الصواب ويبني عليه ويلغي الخبر

157
00:54:42.000 --> 00:55:02.000
قال ولا يتشهد نعم ان كان قد تشهد ثم سجد نعم لا يتشهد ان كان قد تشهد لان التشهد الثالث صحيح وقلنا مثال على هذا شخص جلس في الركعة الرابعة وتشهد وانتهى

158
00:55:02.000 --> 00:55:22.000
ثم شئت ان هذه هي الثالثة ينكر فقام ثم عندما شرع هذا القيام قرأ تذكر ان هذه ركعة خامسة ان الصواب هو السابق فهنا يبدأ. ولا يعيد التشهد لماذا لا يعيد التشهد؟ لانه وقع صحيح. لانه وقع صحيحا فلا

159
00:55:22.000 --> 00:55:49.500
يعيد وانما يلغي هذا الذي اتى به زائدا. فيلغيه وعن مسألة الزيادة في هذه الركعة هذا كله في الزيادة هذا كله في الزيادة. واما النقصان يعني احيانا تكون الزيادة مبنية على نقصان. او بالاحرى نقص شيء من صلاته ولم ينتبه

160
00:55:49.500 --> 00:56:09.500
شرع فيما بعده. يعني مثلا نسي ركعة من من عفوا نسي سجدة من الركعة الاولى مثلا التي تقدم من الركعة الاولى ثم قام. فهنا علي ان يرجع. هنا عليه ان يرجع عندما يتذكر. اذا لم يتذكر

161
00:56:09.500 --> 00:56:37.950
الا في السجود في السجود في هذه الركعة التي جاءت بعد فوته لسجدة فهنا ما يرجع لانه وصل الى مكان الركن الذي تركه هذه السجدة هي الثانية هذا هكذا يكون الرجوع يعتبر هذه السجدة هي السجدة الثانية من الركعة الاولى هي السجدة الثانية

162
00:56:37.950 --> 00:56:57.950
من الركعة الاولى وكل هذا الذي اتى به مبنيا في الاصل على انه تم الركعة الاولى كل هذا يعتبر لا غير لكن وهو في حالة القيام قبل ان يصل لهذا الركن الذي تركه هنا يرجع هنا في هذه الحالة يرجع. قال ولا يعتد

163
00:56:57.950 --> 00:57:33.100
بوضعة الزائدة مسبوق انسان جاء وقد سبق اه شيء من الصلاة او بلحظة الامام مثلا يصلي صلاة رباعية. وشك وقام الى خمسة نظنها او رابعة. ودخل معه اخفي حالتي في هذه الحالة او هذه صورة والصورة الثانية انسان فات يتوقع انت خلف الركعة الثانية

164
00:57:33.100 --> 00:57:56.550
دخلت في او الركعة الثانية. وكان الامام يصلي صلاة رباعية. فشك واتى بخامس الامام. وظن ها هي الرابعة فما حكم هذا المسبوق؟ هل هذه الوقعة الفاسدة في حق الامام؟ هل يعتقد فيها في حق المسبوق

165
00:57:56.550 --> 00:58:13.850
الذي سبق بركعة ام لا يعقد بها؟ على قولين لاهل العلم. هناك من اهل العلم ممن قال لا يعتد بها. لماذا؟ لانها اصلا ركعة فاسدة وهذا الذي ذكره المصلي. وهذا عند المتأخرين من الحنابل

166
00:58:14.100 --> 00:58:34.100
او هذا المشروع عند الحنافذ. والقول الثاني انه يعتد بها. والقول الثاني انه يعتز بها ووجه ذلك ان هذه البقعة فاسدة في حق الامام ولكنها صحيحة في حق المأموم هذا

167
00:58:34.100 --> 00:58:54.100
اتى في هذه الركعة وهي ليست زائدة وهي ليست زائدة. فاذا لماذا تكون باطل هذه الركعة فهذا وجهة نظر من رأى الاعتدال بهذه الركعة في هذه الحالة. وهذا هو الصواب هذا هو الصواب. والدليل

168
00:58:54.100 --> 00:59:14.100
هذا هو غير التعليم السابق هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم. فان اصابوا

169
00:59:14.100 --> 00:59:42.650
ولكم ولهم اي الائمة يصلون لكم. فان اصابوا فلكم ولهم. وان اخطأوا فلكم اي الصواب وعليه اي الفضل. فلكم اي الصواب وعليهم اي الخطأ. فهذا على الامام هو الذي اخطأ ومن تابعه فمن تابع يعتبر ايضا هذا خطأ. لكن بالنسبة لهذا المأموم لا

170
00:59:42.650 --> 01:00:02.850
هذه ركعة ليست بجائزة بالنسبة له. اذا هي ركعة صحيحة والصواب الاعتدال بها هذا هو الصواب قال ولا يدخل معه ان ولا يدخل معه من علم انها زائدة. الصواب انه يفصل معه. الصواب

171
01:00:02.850 --> 01:00:22.850
انه يدخل معه لان كما تقدم الامام هو مجتهد ويظن انها صحيحة ولكنها في حق وفاتحة وهو هذا ينتظر هو لماذا ينتظر؟ فيدخل معه وتكون هذه الركعة ليست بفائدة بالنسبة له بل هي ركعة صحيحة اعظم فيها

172
01:00:22.850 --> 01:00:42.850
ووفى الى اخره فهذه الركعة في حق صحيحة تم تقدم بالثاني يدخل مات. قال وان كان اماما او منفردا تنبهه ثقتان لزمه بجوع. ما حكم الانسان الذي يخطئ في صلاته ويزهو في

173
01:00:42.850 --> 01:01:02.850
صلاته وهو لا يدري هذي عندنا مسألة الانسان عندما يقع في الخطأ في صلاته اما بان اعلم انه اخطأ او يظن انه اخطأ او لا يدري انه اخطأ. ما في خصم غير هذه الاقسام الثلاثة

174
01:01:02.850 --> 01:01:22.850
من يعلم يعني يجزم بانه اخطأ فهذا عليه من حروف الخطأ. واما ان يظن يشك تقدم لنا الكلام فيما يتعلق بالشك. وسوف ايضا بمشيئة الله لا بد منها الكلام فيما يتعلق بالشك من خلال ذكر الاحاديث التي جاءت في الشرق الكبرى. وسوف يأتي الكلام على هذا المثل

175
01:01:22.850 --> 01:01:44.800
بمشيئة الله فهذا القسم الثاني يظن فهذا له حكم. وان على قسمين كما تقدم سوف يأتي بمشيئة الله. واما ان لا يدري هذا القسم ولا في قسم اخر. فان كان لا يدري ولا حد نبه ان يصلي لوحده مثلا ولا يصلي مع ناس هم مشغولين

176
01:01:44.800 --> 01:02:04.800
مثلا يعني كل واحد يصلي لوحده مثلا يتنفس ولا كذا فهذا لا يدري خلاص لا صلاته يعني تعتبر مجزئة لانه ما علم ولا يخلف الله نفسا الا وسعها. واما ان يوجد من ينبه واما ان يوجد من ينبهه وهذا له صورتان

177
01:02:04.800 --> 01:02:24.800
هل يوجد من ينبه هذا له صورته؟ الصورة الاولى ان ينبه من يصلي معه في صلاة الجمعة يصلي معه صلاة جماعة واخطى الامام فنبه هذه السورة الاولى والصورة الثانية من لم بها انسان لا يصلي معه. وذلك كان يصلي لوحده مثلا هو شخص جاهز

178
01:02:24.800 --> 01:02:54.800
ترى هذا المصلي فعلم ان الله تنبه فهذه هي الصورة الثانية. هذا القسم الثالث له حكم وهو اذا كان هذا الامام او الذي نبه يصلي في جماعة ونبه وهو جازم بصلاته ولا اه ولا ولم يظن انه اخطأ

179
01:02:54.800 --> 01:03:14.800
ولا وجد حديث هذا المنبه الذي نبه فالغالب هنا يكون هذا الذي نبهه مصيب ولا مخطئ؟ الذي ننبه يكون مصيب ولا مخطئ عندما يكون الامام جاسم في صلاته. والمأمومين ما تابعوا الذي نبدأ

180
01:03:14.800 --> 01:03:34.800
يكن مخطئ غالبا انه يصوم مخطئ غالبا يكون انه مخطئ فهنا لا يعتد بتنبيه. لان لو كان مصيب كان وجد ايضا من في هذا وقالوا ايضا دليل هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما صلى من ركعتين قال له

181
01:03:34.800 --> 01:03:57.850
قصرت الصلاة امتي قال عليه الصلاة والسلام لم تحصوا ولم انسى. قال بل نسيت. فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل في هذه الحالة؟ سأل سأل الصحابة الذين صلوا معه لكي يتأكدوا لانه هو جاز عليه الصلاة والسلام قال لما لم انسى

182
01:03:57.850 --> 01:04:17.850
اولا ما قصرت الصلاة؟ نعم. فعندما سأل الصحابة قالوا نعم الصدقة ذو اليدين. فهنا قام عليه الصلاة والسلام واتى بما بقي ثم سلم ثم سجد للسهو. دليل او هذا فيه

183
01:04:17.850 --> 01:04:37.850
دليل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بقول باليدين ابتداء. وذلك لامرين الامر الاول هو اول انجاز عليه الصلاة والسلام هذا الامر الاول وهنا واحد مقابل واحد ما هناك زيادة

184
01:04:37.850 --> 01:04:57.850
والامر الثاني الواحد مقابل واحد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جازم في ان صلاته صحيحة ان ما حصل ما حصل نسيان ولم تفطر الصلاة وذو اليدين يقول قصرت الصلاة فهذا الامر الاول الامر الثاني

185
01:04:57.850 --> 01:05:17.850
ان الرسول عليه الصلاة والسلام سأل في هذه الحالة ان هناك من يصلي معه فهل حتى يتأكد هناك موجود هناك؟ هل هم اقول ذو اليدين والا يصوبون ما فعله عليه الصلاة والسلام من حيث السهو هنا

186
01:05:17.850 --> 01:05:37.850
فاخبروه بانه عليه الصلاة والسلام قد اه نفي في صلاته تكلم عن اثنتين فهنا اخذ بقوله فهذا ذلك يعني فداء ما اخذ بخبز اليدين ابتداء وذلك لان القرائن كما تقدم مشكوك فيها ففي هذه الحالة

187
01:05:37.850 --> 01:05:57.850
لا يأخذ الامام بقول هذا الشخص الذي نبه ولم يتابع على هذا التنبيه. واما اذا كان منفردا اذا كان من صليب هذا فيه ترشيح انسان يصلي لوحده وكان بجنبه شهر فاثناء الصلاة قال له انت

188
01:05:57.850 --> 01:06:17.850
اخطأت يعني مثلا قال له تتوكل في التشهد الاول او قال له بعد ان سلمت وقت الركعة فهذا في هذه الحالة فيه تصويت ان كان هذا الامام جازم فهنا ما يلزمه ان يأخذ بقول هذا الذي نبدأ

189
01:06:17.850 --> 01:06:37.850
وهو اعلم بصلاته. وهو جازم جازم. واما ان يكون لا هل لشيء من الشرك بالذات اذا كان مثلا سهى في صلاته يفكر في شيء اخر غفل من ابي تفكير وفي امر من الامور فهنا ممكن ان يزيد او ينقص

190
01:06:37.850 --> 01:06:57.850
فهنا في هذه الحالة يكون فيجازر فاذا كان غير جازم واخبر شخص جازم وهذا الذي اخبره شخص يعني عدل ليس بطفل وليس بانسان كفيف وما شابه ذلك. فهنا يأخذ بقوله فهنا يأخذ بقوله

191
01:06:57.850 --> 01:07:19.000
قال فنبهه ثقتان لزمه بجوع. تقدم التفصيل في هذا قال ولا يرجعن الظهر واحد. الا ان يتيقن صوابه لانه صلى الله عليه وسلم لم يرجع الى قول لليدين. وتقدم الكلام على هذه القضية

192
01:07:19.000 --> 01:07:39.750
قال ولا يبطل الصلاة عمل يتيم. كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. هنا القضية ليست من جنس الصلاة هذه الافعال او هذا التنبيه الذي نبه عليه المصنف هنا نبه على شيء

193
01:07:39.750 --> 01:07:59.750
من جنس الصواريخ فما حكم هذا العمل اليقين؟ هل يبطل الصلاة او لا؟ تقدم لنا الكلام على هذه القضية والتفصيل في هذه المسألة والعمل في الصلاة هذا قد اخرج له بعض اهل العلم ابواب مستقلة

194
01:08:00.150 --> 01:08:20.150
للحاجة اليه ولما قبل ذلك لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الامر من واحاديث عنه وممن اخرج له بابا مستقلا البخاري في صحيحه. والبخاري في صحيحه بوب باب

195
01:08:20.150 --> 01:08:40.150
الا او كتابا بلحظة كتابا مستقلا كتابا مستقلا وهو العمل في الصلاة كتاب العمل في الصلوات النصوص التي تتعلق بهذه القضية. ومن الاعمال التي فعلها عليه الصلاة والسلام في صلاته

196
01:08:40.150 --> 01:09:00.150
وهذه الاعمال كما تقدم لا تتعلق بجنس الصلاة منها انه عليه الصلاة والسلام تقدم خطوات ورجع خطوات وهو يصلي وذلك في صلاة الكسوف عندما مثلت له الجنة عليه الصلاة والسلام وعرضت له الجنة فتقدم لكي يأخذ عنقودا من العنب

197
01:09:00.150 --> 01:09:20.150
وعندما عودة له النار في قبلة عليه الصلاة والسلام ككعكع رجع القهقرة عليه الصلاة والسلام ومن العمل ايضا في الصلاة هو انه مر من المواقف صعد على المنبر وهو على المنبر كما جاء في الصحيحين في حديث

198
01:09:20.150 --> 01:09:33.850
ورفع وهو على المنبر ورفع وهو على المنبر وعندما اتى لكي يسجد نزل من الاعلى الى دفعه وسجد. ثم سجد السجدة الثانية ثم صعد مرة اخرى على المنبر وهو في الصلاة

199
01:09:34.000 --> 01:09:54.000
الى ان انتهى الى ان جاء لكي يسجد فنزل ايضا وسجد ثم بعد ان انتهى من صلاته قال انما فعلت هذا حتى تهتموا فيه وتعلموا صلاتي. حتى تهتموا بي وتعلموا صلاتي. فبين ان هذا الفعل في الاصل ليس

200
01:09:54.000 --> 01:10:14.000
الا اذا كان المقصود هو تعليم الناس الا اذا كان المقصود هو تعليم الناس فاذا كان المقصود التعليم فلا بأس وبهذا الفعل ولا بأس بهذا العمل. وطبعا هاتين الركعتين ليست في صلاة مفروضة. ليست في صلاة مفروضة. وتقدم

201
01:10:14.000 --> 01:10:34.000
ان هناك فروض ما بين الفريضة والنافلة. وان النافلة الامر فيها اوسع من الفريضة. مثل ماذا التي تخالف النافذة تخالط فيها الفريضة ماذا؟ نعم احسن يعني الانسان مقيظ في النافلة ان يجلس

202
01:10:34.000 --> 01:10:54.000
كان مستطيع القيام فعليه ان يقوم ويكون هذا ركن من اركان الصلاة. رفعت من الاشياء ايضا يا ماجد. نعم ان النافلة تصلى فالانسان واكب اذا كان هو في سفر خارج البلد فيصلي وهو راكب هذا امر مشروع. نعم ايضا يشرع له انه لا يتجه الى الى

203
01:10:54.000 --> 01:11:14.000
الا في حالة صلاة النافلة لان لم يكن الانسان راكب في السفر الى غير ذلك من الاشياء التي يفوق فيها ما بين الفريضة والنافل فاقول هاتين الركعتين اللتين فعلهما عليه الصلاة والسلام وصاحبي نزل هذا في النافلة وليست في فريضة

204
01:11:14.000 --> 01:11:34.000
ومن الافعال التي فعلها ما جاء في حديث سهل ابن الحنظلية او قصص سهل ابن الحنظلية عندما اوصل الرسول حديث رواه ابو داوود وهو صحيح انما اوصل الرسول عليه الصلاة والسلام اوصل الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل شخصا لكي يحبسه

205
01:11:34.000 --> 01:11:54.000
بالليل طلع الفجر واقيمت صلاة الفجر وهو لم ولم يأتي هذا المرسل. فكان يصلي عليه الصلاة والسلام وهو في اثناء الصلاة يلتفت الى بالشعب الذي ارسل اليها هذا الشخص الجهة التي ارسل اليها هذا الشخص ان يلتفت اليها عليه الصلاة

206
01:11:54.000 --> 01:12:14.000
والسلام فهذا ايضا عمل فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة ومن ذلك ايضا ما جاء في الصحيح في حديث ابي قتادة عندما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليهم وهو حامل لامامة فكبر وهو حامل له عليه الصلاة والسلام وعندما ركع تركها

207
01:12:14.000 --> 01:12:34.000
فانتبه ثم عندما رفع لعلها قذف عليه الصلاة والسلام واندماجها للسجود تركها ثم بعد ذلك لما قام اخذها عليه الصلاة والسلام وهكذا فهذا ايضا عمل الى غير ذلك من الاعمال التي فعلها عليه الصلاة والسلام في صلاته

208
01:12:34.000 --> 01:12:54.000
ومعرفة هذا شيء مهم ان الانسان كل ما تكلم قد يحتاج الى مثل هذا في صلاته. ومن ذلك ايضا ما رواه ابو داوود فيما في الامر ما يحتاج اليه الانسان قال اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعفو. والحديث لا بأس باسناده. حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلا بأس ان

209
01:12:54.000 --> 01:13:14.000
يقتل الحي او العقرب وهو يصلي. ولا يقطع صلاته في هذه الحالة. نعم. ثم ذكر المصنف قال فتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. هذا الحديث قد رواه ابو داوود والنسائي والترمذي كلهم من حديث بغض

210
01:13:14.000 --> 01:13:40.050
ابن سنان الشامي عن الزهري عن عضوة من الزبير وعن عائشة رضي الله عنها انها مرة جاءت وطردت الباب وكان مغلقا. وكان الباب في القبلة وعندما الباب كان عليه الصلاة والسلام يصلي فتقدم خطوات وفتح الباب ثم رجع ثم رجع الى مكانه

211
01:13:40.050 --> 01:14:04.200
الذي يصلي فيه فهذا هو المقصود بهذا الحديث الذي ذكر في مصنف نعم وهذا الحديث ثلاث من العلم وهناك ممن ضاعفك والاقرب هو عدم صحته. الاقرب هو عدم صحته. وذلك ان فوج فتنة نار وان كان الجمهور على توفيقه

212
01:14:04.200 --> 01:14:27.200
ولكنه تقود بهذا عن التهم. واين اصحاب السهل من هذا الحديث؟ روض ابن سنان ليس من اصحاب الزهم في المقدمين الزهو مفسد من الله رحمه معلوم وله اصحاب كثر. فاين هؤلاء الاصحاب؟ عن هذا الحديث؟ الذي هم

213
01:14:27.200 --> 01:14:47.200
منه هو ان مالك ابن انس واين آآ شعيب ابن ابي حمزة وسفيان ابن عيينة واقيلة ابن خالد بن عقيل الاموي ومعمر ابن واحد البطني هو ابو الوليد الزبيدي وغيرهم من اصحاب الزهري

214
01:14:47.200 --> 01:15:07.200
ليس من اصحاب المقدمين. وقد تكلم عن ابن مجيد في فوز ابن سنان فقال عنه انه ضعيف. ولكن وابيح انه صدوق والجمهور على توفيقه وتقويته ولكن في هذا الاسناد لا يقبل لانه تصود

215
01:15:07.200 --> 01:15:30.150
عن واو مكتب من الرواية. ومشهور بكثرة الاصحاب. ومثل هذا التصوف عند المتقدمين من اهل الحديث يردونه اهل الحديث واهل العلم عموما في مثل هذا الاسناد هم على قسمين هناك من يقبل هذا الاسناد وهم الفقهاء

216
01:15:30.150 --> 01:15:50.150
ومن سار على منهجهم ممن تأخر من اهل الحديث. ويقولون واضح ان الضغوط انه صدوق ووثق جمع من اهل العلم فاذا مقبول حقيقة. المتقدمون من اهل الحديث لا يردون هذا لامر اخر

217
01:15:50.150 --> 01:16:10.150
يقول نحن لا نجادل في انه لا بأس به. لكن في تصوته عن الزهو هذا التفوت غير مقبول. لان التفوت قسمان تفوت مقبول وتفوض موجود غير مقصود. فهذا من القسم الثاني التفوق الذي هو موجود ولا يقبل

218
01:16:10.150 --> 01:16:38.450
وذلك لان الركن ليس من اصحاب الزهور المقدمين وليس من الحفاظ الائمة المكفوفين والزهريين فهم مبطئ من الرواية واناس وهناك اناس ملازمين له. ومعروفين بضبطهم بحديث فاين عن هذا آآ الحديث؟ واين هم عن هذا القبر؟ حتى يتفوت به حتى يفوت به عن الزهد

219
01:16:38.450 --> 01:16:58.450
وكل من كان مخطرا من الرواية والحديث والمعروف بكثرة الاصحاب اذا تفود عنه شخص بهذه المثابة ليس من وصفني اصحابك ولا من المقدمين في حديثك فيعتبر هذا التفاوض منصف يعتبرون من يعتبر من تقدم من اهل الحديث

220
01:16:58.450 --> 01:17:25.000
يعتبرون مثل هذا التصوف منكرا. وحدودا ويردون به الخبر في مدن هذه الحالة فهذا القبر كما تقدم في مثل هذه الحالة يكون موجود وغير صحيح قال وحمله امامة وامامة لبنت زينب. بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. ووضعها وهذا ثابت في الصحيح

221
01:17:25.000 --> 01:17:50.200
ابي قتادة من حديث عمرو ابن سليمان ابي قتادة. قال وان اتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه. فالقراءة في القعود وتشهد في القيام لم تبطل به اذا اتى بقول مشغول عندما تقدم هناك افعال غير مشروعة هذا قسم تقدم الكلام على ذلك. وعندنا افعال مشروعة

222
01:17:50.200 --> 01:18:10.200
وهذه الافعال المشبوهة اما ان يأتي بها في موضعها وهذا هذا هو الصلاة الصحيح. واما ان يأتي بها في غير موضعها وكمثال على هذا قال فالقضاء في القعود هذا غير مشفوح. والتشهد في القيام فهذا ايضا غير مشروع

223
01:18:10.200 --> 01:18:30.200
او قراءة الفاتحة في الفحوص وهذا ايضا غير مشروع وهكذا. هذا له حكمين. الحكم الاول ما حكم من حيث بطلان الصلاة او عدم ذلك. قال لم تبطل الصلاة في هذا. ووجه عدم بطلان الصلاة. بهذا

224
01:18:30.200 --> 01:18:48.300
لان هذا العمل لا ينافي الصلاة تماما لان هذا العمل لا ينافي الصلاة تماما لان هذا العمل لا ينافي الصلاة تماما وقد وقع من هذا الشخص فهو وقع من هذا الشهر سهوا فهذا لا يبطل الصواب

225
01:18:48.300 --> 01:19:08.300
الحكم الثاني هل يسجد لهذا العمل الذي حصل منه وهو خطأ او لا يثبت؟ قال المصنف رحمه الله وانه يمشي لماذا؟ قال وينظر السجود لسهوه في هذا السهو الذي حصل. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم

226
01:19:08.300 --> 01:19:27.450
كال سجدتين متقدما هذا الحديث صحيح في الصحيح قالوا هذا النسيان قالوا ان هذا نسيان. وطبعا ما قاله المصنف رحمه الله له وجاهزة وذلك ان هذا الحديث عام مستبد بعمومه والاصل عمل بالعموم

227
01:19:27.500 --> 01:19:57.500
والقول الاخر انها لا يثبت للسهو ايضا هذا له وجاءة هذا له وجاهة. وذلك من ما اتى بشيء يعني ينادي الصلاة تماما وهو مثلا يعني سهى فقضى او مثلا قال الركعة فبدلا يقرأ الحمد لله الذي وقف التحية. فقالوا ان هذا

228
01:19:57.500 --> 01:20:17.500
يعني صورته صورة قيام هذا الانسان كلها صحيحة. والعمل الذي هو في سورة من حيث الظاهر انها كلها صحيحة. فاذا هو لا يسجد في هذه وان الاحاديث التي جاء فيها سجود السهو انه الرسول عليه الصلاة والسلام اما انه ترك ركعتين او

229
01:20:17.500 --> 01:20:37.500
كما تقدم او ترك واجب من الواجبات وهو الجلوس للتشهد وهكذا. يعني صارت اشياء الامر فيها واضح انها آآ ترك شيء من الصلاة. كما تقدم رفعه او اكثر او التشهد فكله سبعة اشياء واضحة وبينة

230
01:20:37.500 --> 01:21:02.500
من صلاته واما هذا صورته انما الا صلاته يعني صحيحة وليس فيها شيء ولكنه فقط فيما يتعلق القراءة او اتى بشيء من الالفاظ ليس في موضعه قالوا ايضا مثل هذا مثلا لو انه مثلا نسي فمثلا تكلم يحسب انه في غير الصلاة غفل

231
01:21:02.500 --> 01:21:25.900
فهذا ما قلته للصلاة ايضا في هذه الحالة الصلاة ايضا ما قلتم في هذه الحالة بل هي صلاة صحيحة ولا يجوز الشرك ولا يسجد ولا يسجد للسهو خافوا كلا القولين فيهما قوة وانا ذكرت فيما سبق ان عمر رضي الله عنه سكت في صلاة

232
01:21:25.900 --> 01:21:54.600
الجهوية فيما اظن ولم يثبت للسهل. رواه البيهقي. وجاء بانه اشر في صلاة جهوية صلى المغرب وبعد ان سلم قالوا ما قرأتم. ما جعلت القراءة فاعادت صلاته رضي الله عنه باسناد صحيح. فعاد الصلاة وقال كنت كنت اجهز ابن

233
01:21:54.600 --> 01:22:14.600
فجهزتها ولم ازل انزل بها من مكان الى اخر حتى وصلت الشام. يعني كان يجهز غزوة عليه رضي الله عنه فنسي يجهزها انه يريد ان يوصلها الى الشام فمن مكان الى مكان فقام وعاد الصلاة

234
01:22:14.600 --> 01:22:34.600
وهذا لعل يحمد والله اعلم على انه ما قضى اصلا في صلاته. ولا شك انه قال لا تصح بدون قراءة الصلاة لا تصح بدون اضاءة فلا شك ان اذا حصل للانسان هذا فلا شك ان الصلاة باطلة في هذه الحالة ولا ينفع تجد سهو بل عليه في هذه الحالة ان يعيد الصلاة

235
01:22:34.600 --> 01:22:54.600
يقرأ في صلاته حتى تصح الصلاة. الخلاصة التي نخلص اليها ان سجد الانسان للسهو في مثل هذه الحالة فهذا له حظ من الدليل وله نصيب من التعليم واما سجد لما تقدم فايضا يعني هذا له

236
01:22:54.600 --> 01:23:20.600
قوة هذا القوم والامر في هذا واقع. قال وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت عندما يسلم الانسان قبل ان يتم صلاته هذا على قسمين. اما ان يسلم نسيانه فهذا تقدم ان عليه ان يأتي بما بقي. واما ان يتعمد فلا شك اطلب الصلاة. تبطل الصلاة في هذه الحالة. نعم هنا

237
01:23:20.600 --> 01:23:40.600
احب ان انبه عليها ان الشخص يتعمد احيانا قطع التواضع يعني هو في الرقعة الاولى واقيمته الصلاة ثم صلاة الفريضة بعض الناس يصلي لا السلام انما يكون عن صلاة صحيحة وانت الان قطعتها هذه الصلاة ليست

238
01:23:40.600 --> 01:24:03.700
فهنا لا لا تكليف هنا ليس هناك تسليم لهذه الحالة. قال فاضبط وان كان سهوا. ثم ما ذكر طبيبا اتمها هل بطلت وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمه. ان كان هذا نسيانا فهذا النسيان على قسمين اما ان يطول

239
01:24:03.700 --> 01:24:27.100
واما ان لا يطول الفصل ان ما قال الفضل فهذا قول واحد ان يكمل ما تركه من صلاته. والدليل على هذا كما تعلمون ان ما جاء في الصحيحين في حديث محمد ابن عثيمين عن ابي هريرة عندما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ركعتين. فاتى ان من نبه قبل ركعتين وسلم وسجد للسلام

240
01:24:27.750 --> 01:24:47.750
كما جاء في الصحيحين في حديث ابي هريرة نعم. او ثبت في حديث عن آآ في حديث ابي كلاب عن ابي المخلف عن عمران بن حصين حديث صحيح مسلم فايظا عندما يسلم عن ركعة اتى بهذه الركعة عليه الصلاة والسلام. ان كان لم يقل الفصل فصلاة

241
01:24:47.750 --> 01:25:07.750
يعني ثم بقي والصلاة صحيحة قولا واحدا. واما ان قال الفصل فهذا فيه خلاف بين اهل العلم يبني على ما تكلم وان طال الفصل والا يعيد الصلاة من جديد؟ نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى وان

242
01:25:07.750 --> 01:25:26.750
كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها ولو خرج من المسجد او تكلم يسيرا لمصلحتها وان تكلم سهوا او نام او سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل. وان اخطها بطلت اجماعا لا ان تبسم

243
01:25:26.850 --> 01:25:46.850
وان نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الاخرى عوضا عنها. ولا يعيد الاستفتاح اصاله الامام احمد رحمه الله وان ذكره قبل الشروع في قراءة عادة فاتى به وبما بعده. وان نسي التشهد الاول ونهض

244
01:25:46.850 --> 01:26:06.850
الرجوع والاتيان به ما لم يستتم قائما بحديث المغيرة رواه ابو داوود ويلزم المأموم متابعته ويسقط التشهد ويسجد للسهو ومن شك في عدد الركعات كان على اليقين ويأخذ مأموم عند شكه بفعل امامه ولو ادرك الامام راكعا

245
01:26:06.850 --> 01:26:26.850
ان يشكها برفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة واذا بنى على اليقين اتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد امامه ويسجد للسهو وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو امامه الا ان يسهو امامه فيسجد مع ارضه السجناء

246
01:26:26.850 --> 01:26:46.850
ولو لم يتم التشهد ويسجد ويسجد مسبوق لكلامه مع امامه السهوى او لتهويه معه وفي من فرج به ومحله قبل الا اذا سلم عن نقص ركعة الدعاء لحديث عمران رضي الله تعالى عنهما والا فيما اذا بدا على غالب ظنه ان قلنا

247
01:26:46.850 --> 01:27:02.600
لحديث علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وان نسي قبل السلام او بعده اتى به وجوبا تلافيا لما ترك ما لم يقل الفصل وشدود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة. نعم احسنت

248
01:27:03.100 --> 01:27:25.900
قال المصنف رحمه الله تعالى وان سلم قبل اتمامها عمدا فضلت تقدم لنا الكلام فيما سبق على الافعال التي تنافي الصلاة وان هذه الافعال على قسمين ان فعلها الانسان سهوا فليس عليه شيء في هذه الحالة او

249
01:27:25.900 --> 01:27:45.900
ان صلاته صحيحة يعني لو تكلم وهو ناسي فصلاته في هذه الحالة صحيحة. لانه ولم يكن متعمدا لذلك والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وهذا قد نسي

250
01:27:45.900 --> 01:28:05.900
اتى بهذا الفعل الذي نام في الصباح. واما اذا كان هذا الفعل اتى به تعمدا او اتى به وهو متعمد وقاصد فهذا تقدم انه على اقسام متعددة منه ما يبطل الصلاة ومنه ما لم

251
01:28:05.900 --> 01:28:20.550
يوصل الصلاة ومنه ما لا يبطل الصلاة. فمن القسم الاول الذي يبطل الصلاة هو اذا صلى ما قبل اتمامها عمدا ولعل يقف عند هنا واكمل بمشيئة الله فيما بعد