﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد جاء في حديث شبيه بن عبدالله القاضي عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر ان الرسول عليه الصلاة

2
00:00:20.750 --> 00:00:51.350
والسلام فلينزل على ركبتيه وهذا الحديث فيه ضعف ولا يصح لان فيه شهيد من عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ وبالذات عندما تولى القضاء عندما تولى رشأ حفظه وقد تخرج بهذا قد تخرج بهذا والحديث قد جاء من طرق كثيرة انواع من حجب

3
00:00:51.350 --> 00:01:10.950
ايضا من صحف اخرى عن عاصم بن كليب. ولم يأتي فيها ما جاء في حديث شهير بل لم يأتي من يتابع كثير الا ما جاء في رواية بان اولف فيها شديد وآآ

4
00:01:10.950 --> 00:01:30.350
روى وروي هذا الحديث مرسلا وليس بمطلقا العاصم بن كليب عن ابيه بدون جسم وائل بن حجر ولكنه طولب فمن تابعه ارسل الحديث وجاء عفوا جاء هذا اللفظ من طرف اخرى جاء هذا اللفظ

5
00:01:30.350 --> 00:01:48.950
من طرق اخرى من حديث وائل بن حجر. ولكن لا يقع من هذه الطرق شيء ولكن لعل في اجتماعها يحصل من اجتماع هذه الطرق شيء من القوة في هذا الحديث

6
00:01:49.300 --> 00:02:09.300
ويشهد لما جاء في حديث ما ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه ابن ابي شيبة بان رضي الله عنه كان ينزل على ركبتيه كان ينزل على ركبتيه ولم يثبت عن احد من الصحابة

7
00:02:09.300 --> 00:02:26.600
يقال ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه جاء عن عبد الله ابن عمر من حديث فاضربوني عن عبيد الله بن عمر خلاف عن ابن عمر ان ابن عمر كان ينزل على يديه

8
00:02:26.800 --> 00:02:50.450
ولكن هذا الاسناد لا يقع في روايته عن عبيد الله بن عمر فيها نصار وفيها ضعف وقد تكلم ففيها الامام احمد والنسائي والصواب في حديث ابن عمر ما رواه ايوب عن نافع عن ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان

9
00:02:50.450 --> 00:03:10.450
اليدين السودان كما يسجد الوجه. فاذا سجد احدكم فليضع يديه. اذا سجد احدكم فليضع يديه هذا هو اللفظ الصحيح لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وليس فيه موضع الشافع. نعم الخلاصة ان حديث

10
00:03:10.450 --> 00:03:30.450
جميع طرق لا بصح لكن طرقه تعددت نوعا ما يعني لعل هذه الحروب يقوي بعضها بعضا كلما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان ينزل على ركبتيه ولم ينقل او بل لم يثبت عن احد من الصحابة ما يخالف

11
00:03:30.450 --> 00:03:54.000
فجاء عن عمر رضي الله عنه واما ما رواه محمد بن عبدالله بن الحسن عن الزناد عن الاعوج عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يضرب احدكم كفروق البعير الشامي. وليضع يديه قبل ركبتيه. لا

12
00:03:54.000 --> 00:04:15.800
احدكم فبروغ البعير الشامخ وليضع يديه قبل ركبتيه. فهذا الحديث فاحتج به او احتج به بعض من يرى مشروعية النزول على اليدين قبل الركبتين. ولكن هذا الحديث ضعيف ولا وشديد الضعف

13
00:04:15.850 --> 00:04:38.050
بل قال عنه حمزة الجناني قال عنه هذا حديث منكر. هو ضعف هذا الحديث ايضا البخاري وهذا الحديث فيه من علة ومن ذلك لمحمد بن عبد الله بن الحسن هذا ليس مشكورا وظبط الحديث

14
00:04:38.200 --> 00:04:58.200
وانما هو مشكور من حيث النفق والشرف ومشهور كذلك ايضا من حيث ما حصل وجرى وله مع بني العباس من خروجه عليهم فسورة على ابي جعفر المنصور مشهورا ومعلوم ومعلوم ما هو افضل

15
00:04:58.200 --> 00:05:21.850
فيها كتب التعبير. ولكن من حيث الرواية والظبط لم يكن مشهورا بذلك. لم يكن مشهورا بذلك وقد تفوز في هذا فضل النسائي وان نصائحي ما اعلم فخرج بهذا التوفيق. ويبدو ان هذا التوفيق هو فيما يتعلق يعني شرفه وفضله

16
00:05:21.850 --> 00:05:41.850
واما من حيث فضل الحديث فهو غير مشبوه بالرواية وحمل العلم. وكان رحمه الله معتدلا نعم وذلك لانه كان مطاردا من قبل الحكام والخلفاء. كان مطاردا من قبلهم فلذلك كان معتزلا

17
00:05:41.850 --> 00:06:09.000
وبعيدا عن الناس لم يبلغ ان يتفوق بهذا الحديث ولا يتاب عليه من قبل اصحاب ابي الجنازة رب الزنازة وقاض كتب منهم مالك وغيره فاين هم عن هذا الحديث؟ عن معوض عن ابي هريرة هذه من الصح الثلاث واصح الاحاديث

18
00:06:09.000 --> 00:06:29.150
عن ابي هريرة رضي الله عنه اصح الاسانيد عن ابي هريرة عن ابي هريرة كما قال البخاري فاقول كيف يتزوج محمد بن عبدالله بن الحسن وهذا كما شرحت قبل قليل ولا يتابع على هذا. ولذلك البخاري عن هذا الحديث

19
00:06:29.250 --> 00:06:50.450
وقال لم يذكر سماعا من ابي اجتناب وان كان في في كتاب مقاتل الطالبيين بان محمد بن عبدالله بن الحسن سمع من من ابي الجهاد ولكن كلام الواقفة هذا فيه نظر كلام الواقي هذا فيه نظر ولا شك

20
00:06:50.450 --> 00:07:09.850
البخاري قوله قوله وقال لم يذكر سماعا وجاء الحديث من صريح اخر في اسلام الله رواه ابو القاسم القدسي في كتاب رميم الحديث في الحديث بكير بن عبدالله لا شك ان

21
00:07:10.000 --> 00:07:28.350
موقوفا عليه لا يضرك احدكم ظروف البعير الشامي بدون او نحوها العبارة بدون وليضع يديه قبل ركبتيه فالصواب في هذا الحديث انه موقوف على ابي هريرة هو ليس فيه وليضع يديه قبل ركبتيه

22
00:07:28.800 --> 00:07:44.450
وقد قدم جمع من اهل العلم في الحديث قدموا حديث وابن حجر على حديث ابي هويدة قدموا حديث بن حجر على حديث ابي هريرة وجمهور اهل العلم يذهبون الى النزول

23
00:07:44.450 --> 00:08:06.800
الا او ركبتيه جمهور اهل العلم يذهبون الى النزول على وقفتين والى هذا ذهب الشافعي واحمد جاء في رواية عن الامام احمد ان يختار ولكن هذه واذا اعلم انها ثابتة الذي ثبت عن الامام احمد النزول الذي ثبت عن الامام احمد انه يختار النزول على الركبتين

24
00:08:06.800 --> 00:08:28.050
وهذا ما صوب عليه ابو داوود وابن حبان وغيرهم من اهل العلم. فايضا يكثر اهل العلم في الحديث فيما يظهر لي يذهبون الى آآ ان الاولى النزول على ركبتيه واما ما قاله ابو بكر ابن ابي داود ان في الحديث يذهبون الى النزول على اليدين فهذا فيه نظر هذا فيه نظر

25
00:08:28.050 --> 00:08:47.450
الثمري يعني اللي اذكر انه قال او اللي اظن قال ان العمل على هذا عند اهل العلم. اي على النزول على الركبتين وابو داوود يذهب الى هذا. وابن حبان ايضا. والشاكر قبله واحمد. فاذا

26
00:08:47.850 --> 00:09:07.850
كبار هذا الحديث يذهبون الى النزول على ركبتين واهل العلم متفقون على ان الانسان لو نزل على يديه او على ركبتيه ابدا وانما الخلاف بينهم في الاولى الخلاف بينهم في الاولى والامر في هذه المسألة الامر واسع الامر واسع

27
00:09:07.850 --> 00:09:31.100
فالامر فيه سعة. ولكن لعل الاصل هو النزول على ركبتيه امام مخبزة وهل سيضاع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه ويمكن جبهة وانفه وراحتيه من الارض. جاء في الحديث عباس بن سهل الساعدي عن ابي حميد الساعدي وقد رواه

28
00:09:31.100 --> 00:09:51.100
وابن خزيمة وغيره ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سجد مكن جبهته انفه من الارض. مكن جبهته وانفه من الارض وهذا شيء واجب. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن طاووس وعن ابن دينار كلاهما

29
00:09:51.100 --> 00:10:16.250
عن ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالسجود على سبعة اعظم. انظر في السجود على سبعة اعظم قال الجبهة واشار الى عنه. وركبتيه واطراف القدمين وعندما قال الجبهة واشار الى انفه يعني الجبهة والانف عظم واحد. والكفين وركبتين واطراف القدمين فيكون

30
00:10:16.250 --> 00:10:37.750
المجموع سبعة اعظم. فالرسول عليه الصلاة والسلام امر بالسجود عليها. فاذا السجود على هذه الاعظم السبعة هذا وقد اختلف اهل العلم هل السجود على كل هذه الاعظم ركن ولا ليس في ركن واجب فقط

31
00:10:38.200 --> 00:10:54.750
ومنهم من لا يعبدون لكن من لا يعبدون ضعيف ليس بصحيح فهي ائمة واما ان تكون واجبة. ولا شك ان وضع الجبهة على الارض هذا ركن. ولا تقع الصلاة الا في ذلك لان ما يجوز ساجدا الا

32
00:10:54.750 --> 00:11:17.400
بوضع جبهته على العظم لكن بالنسبة للامس لو رفعه او بالنسبة الكفين او القدمين لو رفع شيء منها ذاك انه يكون قد ادى هو وكتب اسم لانه سبق واجب لكن هل تبطل الصلاة

33
00:11:17.600 --> 00:11:32.700
هذا فيحتاج الى دليل القول ببرهان الصلاة يحتاج الى دليل صحيح. لكن من لم يقرأ جبهته فلا شك هذا لا ساجده بالتالي لم يأتي في هذا الركن بالتالي لم يأتي بهذا الوقوف

34
00:11:32.750 --> 00:12:03.350
فالسجود على هذه اعظم واجب والجبهة الا بذلك. وينبغي للمصلي ان يتفقد هذه الاعضاء في حالة السجود. احيانا الانسان يغفل يرفد على جبهته ويغفل عن انت على الارض ايام اليافر ولا يلزم او يرفع احد قدميه اما اليمين او اليسار هذا يلاحظ على بعض المصلين في حالة السجود تجده

35
00:12:03.350 --> 00:12:30.250
يرفع احد قدميه وهذا كما تقدم يكون قد ترك واجبا من واجبات السجون فلا بد على الانسان ان يتفقد السجود على هذه الاعضاء ويمكن جبهته وانفه من الارض قالون رأتيه من الارض الى اخره ويكون على اطراف اصابع رجليه. نعم

36
00:12:30.400 --> 00:12:55.100
ليكون مستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة يكون ساجد بالنسبة للقدمين على اطراف الاصابع. وتكون متجها الى جهة الحجة وتكون مفتوحة الاصابع. فالانسان عندما ويضع اصابعه على الارض راح تنفتح الاصابع تنفتح اصابع قدميه المقصود الاصابع قدمي سوف تنفتح وهذا قد

37
00:12:55.100 --> 00:13:13.250
وفي حديث الساعدي رضي الله تعالى عنه قال موجها اطرافها الى القبلة هو السجود على هذه الاعضاء سبعة ظهر المصنف رحمه الله يختار من السجود على هذه الاعضاء السبعة وكل وتقدم الشعب الى الخلاف في هذه القضية. قال

38
00:13:13.250 --> 00:13:35.350
يستحب مباشرة المصلي في بطون كفيه يباشر المصلي بدون كفيه الارض. يعني لا يعكس على ثوبه يعني لا يسجد على ثوب وانما لا يكون هناك حائل ما بين كفيه وما بين المكان الذي يركب عليه

39
00:13:35.350 --> 00:13:55.350
مثل ذلك ايضا جبهة لا يكون هناك خائن بين جبهته والمكان الذي يسجد عليه الا في حالة الحاكم كما جاء في حديث انس الذي رواه البخاري قال كنا نكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة من شدة الحوض قال

40
00:13:55.350 --> 00:14:24.350
احدنا توبة ويسجد عليه يعني اذا كان حظ شديد فعلى الانسان هذا الشيء يضع فوق حتى يسجد عليه حتى لا يبات جبهته في الارض لئلا يتعب من حضارة الارض اما اذا لم يكن شيئا من ذلك ما كان محتاج لا هناك بغي ولا هناك او هنا عليه ان يباشر في جبهته مكان السجود وينبغي للمصلي

41
00:14:24.350 --> 00:14:45.350
يعني بالنسبة للحمار وطاقيته يرفع حتى تكون جبهته على الارض مباشرة بالارض او في مكان السجود قال وظن اصابعهما موجهة الى القبلة غير مقبوضة بالنسبة لليدين في حالة السجود اما ان يسجد

42
00:14:45.600 --> 00:15:00.000
ويضع كفيه اذنيه. كما جاء هذا في حديث عاصم بن خليفة ان في عمال بن حجر ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سجد ووضع كفيه كانت حيال اذنيه هذا في السجود

43
00:15:00.250 --> 00:15:20.950
واما ان يضع كفيه حذو منكبيه ممن يضع كفيه او من في بيت السجود كما جاء هذا في حديث عثمان بن فهد الساعدي عن كما رواه ابن خزيمة وغيره فاذا الامرين قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام اما ان يضع كفيه احد اذنيه

44
00:15:21.050 --> 00:15:41.550
بالسجود واما ان يضع كفيه عدو منكبيه. وبالنسبة للاصابع لا يكون للاصابع. لا يكون ضام للاصابع فهذا قد جاء في حديث وهذا الحديث لا يصح جاء منه حديث ابن الخازن الحارث الهمداني المعروف ابن الخازن عن عاصم بن سليم

45
00:15:41.550 --> 00:15:59.250
يعني في عواد بن عذر خرج ابن خزيمة والحاكم ولكن هذا لا عند ابن الخاتم هذا لا يكتسب وقد تفوت في هذا الحديث عن باقي من روى هذا الحديث. بهذا اللفظ بهذا اللفظ الحديث حديث والد

46
00:15:59.250 --> 00:16:19.200
كما اشرت له طرق كثيرة والفاظ عديدة فهو تصور بهذا. هو تصور بهذا هذا لا يقال فالانسان يضع اصابعه غيظ فاتح لاصابعه ولا ضار يعني على الحالة العادية لمن ما ثبت شيء اذا

47
00:16:19.200 --> 00:16:42.600
اكون سبب الاصابع على الحالة العادية. لا يدفع ولا ولا يظن ان لم يأتي ايظا الظمأ قال موجها او موجهة عفوا الى القبلة غير مقبوضة نعم لا شك انه لا يثبت اصابعه لا وانما يبسط اصابعه على مكان

48
00:16:42.600 --> 00:17:01.250
واسعا للخطين يجب عليه وجوبا ان يرفع مرفقيه وقد جاء في صحيح البخاري من حديث انس ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينفذ احدهم ذراعيه كضهر الثبوة لا ينطق عن ابن

49
00:17:01.250 --> 00:17:21.250
وعليه في الصلاة فضبط السبع. وفي رواية ضبط الكلب. فالانسان عندما يسجد ويسقط ذراعيه يكون متشبها حيوانات التي كما هو ما له عندما تجلس تبسط لواء عينها بالاضافة الى كفيها. فالشارع نهى عن هذا

50
00:17:21.250 --> 00:17:41.250
وجاء في حديث عبيد الله من ايام عن ابيه عن ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بوضع الكفين وبوضع المرفقين وامر برفع وهذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه. اذا يجب على الانسان وجوبا

51
00:17:41.250 --> 00:18:02.100
ان يرفع المرفقين وذراعين في حالة السجود وانما يضع كفيه فقط. ويلاحظ على بعض المصلين انه اذا سجد وضع ذراعه ان تفعل الارض ويكون هنا كما تقدم متشبه بالحيوانات وقد جاء النهي كما تقدم عن هذا الفعل

52
00:18:02.400 --> 00:18:22.100
قالوا يضع يديه قليلا في البيت وتقدم حدو منكبيه اوحذه اذنيه. ويفوق بين ركبتيه ورجليه بالنسبة لصفة السجود كما تقدم يسجد على بعضهم السبعة. وتقدم صفة اليدين وضع اليدين. وبالنسبة

53
00:18:22.100 --> 00:18:42.100
القدمين يقارب ما بينهما يقارب ما بين قدميه في حالة السجود. والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث الاعرج عن ابي هريرة عن عائشة انه عندما افتقدت الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي وبحثت عنه ما شعرت الا وكفها

54
00:18:42.100 --> 00:19:08.300
على قدميه وهذا يدل على انه كان مصابه ما بين قدميه ان لو كان عليه الصلاة والسلام كان ما تقع كفها على تلك القدمين بل تكون على قدم واحدة فتقول ان وضع كفه على قدميه اذا كان مقاوم بينهما. فالافضل هو المقاربة ما بين القدمين في حالة السجود

55
00:19:09.000 --> 00:19:24.250
وقد جاء ايضا ظن الفقيدين في حالة السجود في حديث رواه ابو داوود ورواه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة من حديث دراج عن ابي هريرة ولكن هذا لا يصح الحديث لا يحتج به

56
00:19:24.350 --> 00:19:48.700
وانما الذي ثبت في حديث ابي هريرة عن عائشة ان ما ان من فقدت الرسول عليه الصلاة والسلام على قدميه اين هذا لم يترك وانما ضم القدمين وفي حال سجوده لا يتمتع لا يتمدد والدليل على هذا ما جاء من حديث يونس ابن ابي اسحاق الشفيعي عن ابيه عن

57
00:19:48.700 --> 00:20:14.750
عازم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا سجد يقرأ. ومعنى جفاء اي لم يتمدد وقد بوث ابن على هذا الحديث بهذا الباب فمن السنة عدم التمدد في السجود من السنة عدم التمدد في السجود. يلاحظ على بعض المصلين اذا سجد انه يمسك في حالة سجود لا السنة عدم التمدد

58
00:20:14.950 --> 00:20:34.850
وعندما لا يتمزج يرفع بطنه عن ظهريه كما ثبت في السنة وهنا ضع ظهره يقوس قليلا وتكون صفة الظهر فيها نوع من بدء التفويض تكون صفة الظهر فيها نوع من التقليد. فهذه هي صفة السجود. هذه هي صفة السجود

59
00:20:35.500 --> 00:20:55.050
قال تكره الصلاة في مكان شديد الحر او شديد القول لانه يذهب الخشوع. نعم كل شيء يشغل فان كان عن صلاته ويجهزه عن الخشوع في الصلاة فهذا يبغض للانسان ان يفعل

60
00:20:55.750 --> 00:21:14.650
او ينبغي له ان يزيده حتى يقطع في صلاته ويطمئن في صلاته ولذلك من السنة تأخير الصلاة في شدة الحوض كما هو معلوم لئلا ايضا يتأذى المصلي في حالة السجود بالحوض

61
00:21:14.650 --> 00:21:34.650
فهذا يجعله ينقص الخشوع وايضا ما ثبت في الصحيح في حديث عائشة لا صلاة في حضرة طعام ولا هو يدافعه الا كما رواه مسلم في حديث لان او يقوم بحضرة طعام يكون مشغول بشيء اخر عن الصلاة

62
00:21:34.650 --> 00:21:49.300
ما ثبت في الصحيح في حديث ابن عمر اذا اذن المؤذن اذا حضرت الصلاة وقسم العشاء فليبدأ بالعشاء. اذا حضرت الاخلاق وختم العشاء فليبدأ بالعشاء. اي حتى يذهب الى صلاته وهو ساوى

63
00:21:49.300 --> 00:22:17.050
من المشاغل التي قد فشلت عن صلاته ويسن الساجد ان يدافع ضديه عن جنبيه. وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه نعم بالنسبة لابعاد العضدين عن الجنبين هذا طبعا ثبت به السنة النبوية. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم حديث عبدالرحمن

64
00:22:17.050 --> 00:22:39.450
بن حمز المعروف الاعوج عن عبد الله بن مالك بن طحينة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان حتى يبدو قبطي  فهذا من السنة. السنة مباعدة العضدين عن علي ابراهيم. قال ويفوق ما بين

65
00:22:39.450 --> 00:22:58.950
نعم قال وعفوا وفخذي عنك قال ورفع يدي احدهما منكبيه تقدم الكلام على هذا والفرق بين ركبتيه ورجليه بالنسبة للتفريق بانه رجلين تقدم ان السنة من مقاومة بين القدمين. قال ثم يرفع رأسه ويجلس مستوشا تقدم

66
00:22:58.950 --> 00:23:15.250
الكلام سوف يأتي ايضا بمشيئة الله في ماذا يقال في السجود؟ انه يقول سبحان ربي الاعلى وكلما زاد كلما كان هذا احسن ويدعو بما كان من الادعية وسوف يأتي الاشارة الى هذا

67
00:23:15.850 --> 00:23:37.450
قال ثم يرفع رأسه ويجلس مفترشا يبدو الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته بالنسبة للجلسة بين السجدتين جاءت صفتان الصفة الاولى هي ان يترك رجله ويجلس عليه

68
00:23:37.650 --> 00:23:58.500
ويجعل قدمه واجعل قدمه اليسار تأتى ساقط يجعل قدمه اليسار تحت ساقط نعم هذه البدعة وواصفا الثانية هو ان ينصب قدميه ويجلس على اعقاب القدمين ينصب القدمين ويجلس على اعقاب

69
00:23:58.500 --> 00:24:15.900
قدمين وهذا قد جاء في صحيح مسلم هذا قد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو نصب القدمين الجلوس على اعقاب القدمين. فكلا صفتين قد جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام

70
00:24:16.500 --> 00:24:35.700
قال ويجعل اخونا صابعهما الى الارض لتكون اطراف اصابعهما الى القبلة لحديث خميس بصفة صلاة النبي عليه الصلاة حديث ابن عمير من الاحاديث المحفوظة التي بينت قبل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم

71
00:24:35.950 --> 00:24:55.950
وحديث ابن حميد قد جاء من طرق متعددة. ومن الضحى هذه الطرق ما جاء من حديث محمد ابن عمرو ابن حلبة عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن ابي حميد الساعدي وقد خرجه البخاري واخرجه اصحاب السنن وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. وجاء له صريح اخر من حديث

72
00:24:55.950 --> 00:25:12.150
عن عباس ابن سهل الساعدي عن ابي حميد الساعدي فحديث ابن حميد من الاحاديث المشهورة التي بين صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الاحاديث المشهورة هو ايضا ما جاء في حديث المسيء

73
00:25:12.150 --> 00:25:27.200
كما جاء في الصحيحين في حديث عن ابي هريرة فهذا والذي قبله من الاحاديث المشروعة التي بين صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الاحاديث المشهورة حديث ابن ميسر وعن ابن الجوزاء عن

74
00:25:27.200 --> 00:25:45.300
الذي اخرجه مسلم وقد تكلم الامام احمد في سماع ابي الجوزاء من عائشة ولكن هذا الحديث له شواهد قال باسطا يديه على فقديه مضمومة مضمومة الاصابع ويقول ربي اغفر لي الى اخره

75
00:25:46.050 --> 00:26:14.500
طبعا يضع كفيه على فخذيه او يضعها على ركبتيه. او يضعن جزء من كفيه على الفخذين والجزء الاخر على الركبتين. كما جاء هذا في النبوية جاء هذا في واضع كفيه عليه الصلاة والسلام في التشهد والجلسة بين السجدتين مثل التشهد مثل التشهد ما عدا طبعا الاشارة في الاصبع الجلسة بين السجدتين ليس فيها اشارة

76
00:26:14.500 --> 00:26:31.850
فيها حديث وواهب جوازان عن سفيان الثوري عن عاصم بن حذيفة نبي انوار بن حجر ان الرسول عليه الصلاة والسلام اشار بوقفه في الجلسة بين السجدتين ولكن هذه اللفظة شاذة ولا تقرأ

77
00:26:32.150 --> 00:26:55.850
وانما الذي ثبت الاشارة بالاصبع في التشهد. هذا الذي ثبت قال هو يقول ربي اغفر لي قال ويأتي به ببابا بالنسبة لضم الاصابع يعني ما يمسح اصابعه ولا يضم اصابعه يعني صحن عادي يطحن عادي. نعم وهذه هذه الصفة

78
00:26:55.850 --> 00:27:17.250
هذه الصفة اقرب الى ضم الاصابع قال ويقول ربي اغفر لي هذا الذي جاء في حديث حذيفة ابن اليمان العبد والذي جاء في السنن. وقد اختار الامام احمد هذا الدعاء اختاره الامام احمد ان يقول كما ذكر ذلك ابن داوود فيما فائدة ان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي

79
00:27:17.650 --> 00:27:34.600
وجاء في حديث ابن عباس وارزقني ولكن حديث ابن عباس هذا لا يصح رواه الترمذي من حديث الحديث في كتابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهذا لا يصح

80
00:27:34.750 --> 00:28:00.250
مختلف فيه وتصور بهذا اللفظ عن لاقي من روى هذا الحديث هذا الحديث اصله في صفة صلاة عليه الصلاة والسلام لليل عندما ذهب ابن عباس ليوم سأل ابوه العباس الى الرسول عليه الصلاة والسلام ونام عنده حتى يحفظ صفة صلاة

81
00:28:00.250 --> 00:28:20.250
الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل والحديث مشهور وجاء من طرق كثير رواه عن ابن عباس نحو ثمانية والحديث مكشوف الا عن ابي ابن ابي ثابت في هذه اللحظة فهي لفظة شاذة منتظرة لفظة منكرة ولا الذي ثبت رب رسله ربي اغفر لي

82
00:28:20.250 --> 00:28:43.050
لم يثبت بين ما ثبت غير هذا الدعاء ربي اغفر لي ويكوم ذلك. نعم ويبدو ان المصنف رحمه الله العباس تابع ولذلك قال يقول قال ثم يسجد الثانية الاولى يفعل فيه الركعة الثانية كما فعل في الركعة الاولى

83
00:28:43.850 --> 00:29:03.550
قال وان شاء جاء فيها لقوله صلى الله عليه وسلم واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء. هذا الحديث طبعا خرجه الامام مسلم كما ذكر المصنف ان يستجاب لكم اي احرى ان يستجاب لكم. عندما الانسان سبحان ربي الاعلى

84
00:29:03.550 --> 00:29:23.550
ايضا ما جابنا الادعية التي جاءت فيدعو بما شاء انما يقول سبحانه يدعو بما شاء يدعو بما شاء وان دعا بما جاء في السنة فهذا طيب واحسن. يقول نعم القسوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك

85
00:29:23.550 --> 00:29:37.900
جاء في حديث عائشة الذي خرجه مسلم نعم قال ولا هو عند مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كل ضيقه وذله

86
00:29:37.900 --> 00:29:56.800
واخرة وعلانيته وصفه. نعم هذا من الادعية التي صحت عنها الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يقول في سجوده قال ثم يرفع رأسه مكبرا قائما بعد ان ينزل من السجود بعد ذلك يرفع واسع قائما

87
00:29:57.200 --> 00:30:17.750
رأينا رشدوه قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل يبدو ان المصنف رحمه الله لا يرى جلسة الاستراحة نعم وقد اختلف اهل العلم فيها. والمقصود بجلسة الاستراحة هي الجلسة الخفيفة التي تكون بعد السجدة الثانية

88
00:30:17.750 --> 00:30:42.850
قبل ان يقوم الى الركعة قبل ان يقوم الى الركعة التي بعد هذه السجدة. وتكون في وتر من الصلاة يعني تكون بعد بعد السجدة الثانية من الركعة الاولى او بعد السجدة الثاني من الركعة الثالثة انما كل في صلاة رباعية. واما الصلاة الصناعية طبعا

89
00:30:43.100 --> 00:31:03.100
الثاني راح يسلم. واما في الصلاة عندما التشهد الاول يعني راح يكون جائز. عندما يكون الثالثة يكون هو جالس التكبر يكون هو جالس التشهد. اذا هذه الجلسة تكون في الوتر من الظهر اما كوقت نعم تكون في الركعة الاولى

90
00:31:03.100 --> 00:31:22.450
واذا كانت الصلاة بعد اخذ الصفحة الاولى نعم بعد ان يأتي من السجدة الثانية وتكون في السؤال بعد ان يأتي من السجدة الثانية  وقد اختلف فيه اهل العلم بعضهم رأى انها مستحبة وسنة وبعضهم لم يظهر وبعضهم قال

91
00:31:22.600 --> 00:31:40.650
للكبير عندما يحتاج اليه هو اودع الاخوان هو القول الاول وانها سنة مطلقة لما ثبت في حديث هذه خلابة عن مالك ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كان في وتر من صلاته لم يسلم قائما الا بعد ان يسلم. قبل ان

92
00:31:40.650 --> 00:32:07.750
تكون قائمة فهي اجلس ثم بعد ذلك يقوم وكان والد الحجر يفعل هذه الجنة عفوا كان حقيقة في حديث مازن وكان مالك يفعل هذه الجلسة وما القول بان هذا عند الحاجة لان مالك انما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام في سن العاشر

93
00:32:08.000 --> 00:32:26.650
وان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا عند الحاكم. فاقول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا الذي فهم الصحابة او الصحابي الذي هو هذا الحديث هذا الذي فهمه وقد قال عليه الصلاة والسلام على المسلمون

94
00:32:26.650 --> 00:32:40.950
الاصل وسنية هذه الجلسة المطلقة وقد جاءت هذه ايضا في حديث ابي حميد الساعدي ولكن الصدق في صحته وجاء ايضا في حديث مسلم في صلاته ولا تصح في حديث المسيف في سؤال اخر

95
00:32:40.950 --> 00:33:07.250
ويكفي حديث ماجد الذي رواه البخاري فهذه الجلسة سنة ينجزها للذنب فهذا اكل وان لم يجلسها فالامر واسع قال مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث واحدة نعم ايضا طلب اهل العلم في صفة او صيام من الصجة الثانية

96
00:33:08.050 --> 00:33:32.100
هل يعتمد بيديه على الارض او يعتمد على ركبتيه يعني يرفع يديه اولا ثم ركبتيه على قوليه على قوله انه يعتمد على يديه عند القيام والدليل على هذا ايضا حديث مالك انه كان اذا قام اعتمد على الارض اذا اراد ان يقوم اعتمد على الارض واعتمد

97
00:33:32.100 --> 00:33:58.300
اكيد على يديه. لان قدميك على الارض. قوله اعتمد على الارض اي بيديه. وهذا الذي فهمه الامام من الحديث وايضا الكتاب المصنف بوب علينا الاعتماد على اليدين وذكر هذا الحديث وذكر طبعا اشياء اخرى فيما اظن ذكر اشياء اخرى المقصود انه فهم هذا. و

98
00:33:58.300 --> 00:34:14.550
هذا واضح من خلال الحديث المعتمد على الارض اي بيده. فالسنة الاعتماد على اليدين وان اعتماد على ركبتيه. فالامر واسع وقد يكون كما ذكرت فيه بعض الفجر فيه ضعف وحديث اخطأ من عنده

99
00:34:15.300 --> 00:34:36.550
قل انني حب في كبر او مرض او ضعف لا شك الانسان اذا شر عليه يفعل ما آآ يفعل ما يناسبه قال ثم يصلي الركعة الثانية كالولى الا في تكبيرة الاحرام يولي استفتاح ولو لم يأتي به في الاولى. طبعا الركعة الثانية مثل الاولى

100
00:34:36.550 --> 00:34:56.250
لا في الركعة الثانية وانما فيها تكبيرة من السجود الى الى الرفع من السجود والاستفتاح ايضا لا لان الاستفتاح في الركعة الاولى فقط. ولو جاء الانسان والامام مثلا يذهب فهنا يقرأ

101
00:34:56.250 --> 00:35:23.700
الفاتحة ويرتصر عليها ويكون دعاء الاستفتاح قد فات. فما في الركعة الثانية مثلا كذلك نرجع شقية ويحسن الامام يركع. سيبالي الى قراءة الفاتحة لان قراءة الاستفتاء سنة والفاتحة وكنت قراءة الفاتحة ويقول دعاء الاستفتاح بأس فقط يعني وقف فما يأتي به بعد ذلك

102
00:35:24.300 --> 00:35:45.550
قال ثم يجلس تشهد مفترسا جاعدا يديه على ظهريه باسطا اصابع اليسرى مغموم مستقبلا بها القبلة. قابضا يمناه طلق الابهام مع وسطاه قال ثم يجلس التشهد مفترشا جاهدا يديه الى اخره. نعم بالنسبة لجلوس التشهد

103
00:35:45.750 --> 00:36:03.000
طبعا بالنسبة للتشهد الاول يثبت مثله ويجلس عليها وينصب اليمين وينصب اليمين هذا جاء في حديث ابن حميد الساعدي هذا جاء في حديث ابي حميد الساعدي بالنسبة للتشهد الاخير يتوضأ يجلس على ويجعل

104
00:36:03.000 --> 00:36:25.000
قدمه تحت ويجعل قدمه اليسار تحت فاقد اليمين او يجعل قدمه اليسار بين فخذه وساقه القدم اليسار بين الرجل وساقه كما جاء هذا في حديث عبدالله بن الزبير الذي رواه مسلم في صحيحه عندنا صفته الصفة

105
00:36:25.000 --> 00:36:44.850
ان يتوضأ يجلس على وضوءه ويجعل قدمه اليسار تحت الكهف والصفة الثانية يتوضأ ويجعل ايضا قدم اليسار بين الظهر والساق بين الفخذ والساق كما جاء في حديث عبدالله بن الزبير الذي رواه مسلم في صحيحه

106
00:36:45.600 --> 00:37:11.200
ويقبض اصابعه اليمين وعندنا صفتان اما ان يقبض اثنتين ويحلق بابهامه والقصة حلقة ويشير بالسبابة فيها شيئا قديما وهذه الصفة جاءت في حديث واجب واما كونها شيئا قليلا فجاءت في حديث مالك ابن امي عن ابيه ان الله ورسوله

107
00:37:11.200 --> 00:37:30.650
وقد حناها شيئا قليلا وحديث ماجد ابن ابي قد صححه ابن خزيمة واسناد لا بأس لا بأس لا بأس به. هو مالك بن ابي مريم هذا لا بأس به والصفة الثانية هو ان يقبض كل اصابع كل اصابعه ويشيل بالسبابة فقط

108
00:37:30.700 --> 00:37:43.100
كما جاء في حديث ايوب عن نافع عن ابن عمر رواه مسلم في صحيحه. في حديث ابن عمر انه الرسول عليه الصلاة والسلام قبض على طابعة كلها واشار واشاروا بالسذادا

109
00:37:43.250 --> 00:38:06.800
فاما ان يفعلوا الصفة الاولى او الثانية فهناك صفة ثابتة هاتين الصفتين واما تحريف الاصبع فالسنة ان لا يحوط الاصبع هذه هي السنة وما جاء في حديث زايد ابن قدامة عن عاصم بن سليم عن ان اشار بالسبابة يحركها فكلمة يحركها هذه الشابة

110
00:38:06.800 --> 00:38:26.800
كلمة يحركها هذه شاذة. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير عند النسائي لا يحوطها. وايضا هي الزيادة ولكنها افضل. ولكنها وبزيادة صحيحة ليس فيها يحركها. وانما اشرك والاشارة لا يلزم منها التحنيف

111
00:38:26.800 --> 00:38:46.800
الان اشك بيدي التحقيق هذا شيء زائد على الاشارة. ويبدأ الاشارة بالاصبع من حين يده. كما يفهم من حديث ابن عمر وغيره ان من اصبعه الى ان ينتهي الى ان ينتهي. نعم. قال المؤلف رحمه الله

112
00:38:46.800 --> 00:39:06.800
والله تعالى فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. واي تشهد تشهده مما عن النبي صلى الله

113
00:39:06.800 --> 00:39:26.800
الله عليه وسلم جاد والاولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه ثم ان كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه واله وسلم فيقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك

114
00:39:26.800 --> 00:39:46.800
على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ويجوز ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد وال محمد اهل بيته وقوله وقوله التحيات اي جميع التحيات لله تعالى استفاقا ومرشا والصلوات والصلوات الدعوات

115
00:39:46.800 --> 00:40:10.900
الطيبات الاعمال الصالحة فهو سبحانه فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لان السلام دعاء وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه واله وسلم منفردا اذا لم ولم يستخف اذا لم يكثر ولم ولم يتق شعارا لبعض الناس او يقصد بها بعض الصحابة الى بعض. وتسمى الصلاة على النبي صلى الله

116
00:40:10.900 --> 00:40:30.900
الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها ويسن ان يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر واعوذ واعوذ بك من فتنة فتنة المحيا والممات واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وان دعا بغير ذلك مما

117
00:40:30.900 --> 00:40:50.900
لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه ما لم يشق على مأموم ويجوز الدعاء لشخص معين بفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة ثم يسلم وهو جالس مبتدأ عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة

118
00:40:50.900 --> 00:41:10.900
الله وعن يساره كذلك والالتفاف سنة ويكون عن يساره اكثر بحيث بحيث يرى خده ويجهر امام بالتسليمة الاولى فقط ويسرهما غيره ويسن قلبه وهو عدم تبويضه اي لا يمس به صوته وينوي به الخروج من الصلاة وينوي به ايضا السلام على الحفظة

119
00:41:10.900 --> 00:41:29.650
والحاضرين وان كانت الصلاة اكثر من ركعتين نهض مفجرا على صدور قدميه الى فرع التشهد الاول ويأتي بما بقي من صلاته قال رحمه الله تعالى قال يقول التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره

120
00:41:30.050 --> 00:41:52.950
الصلاة اما ان تكون لها تشهدان او تشهد واحد كما هو معلوم. فالصلاة الثنائية ليس لها الا تشهد واحد. والصلاة والرباعية لها تحقدان كما هو معلوم. وليس هناك اكثر من ذلك. وقد ثبت عنه

121
00:41:52.950 --> 00:42:12.950
وعليه الصلاة والسلام انه كان في صلاة الليل يصلي خمس ركعات منفصلة وايضا ثبت من صلى سبع ركعات منفصلة وصلى ايضا كما في صحيح مسلم تسع ركعات متصلة ولم يجلس الا

122
00:42:12.950 --> 00:42:32.950
في صلاة طبعا اذا صلى خمس كما جاء في مسلم لا يجلس الا في الركعة الخامسة اذا صلى خمس الاهلي ففيها جلوس الا جلوس واحد. الاخيرة بينما اذا صلى سبع مخاطبة يكون فيها

123
00:42:32.950 --> 00:42:52.950
يعجز في الركعة السادسة ثم يقوم ثم يجلس في الركعة السابعة. واذا صلى تسعة او عن صلاة التربة عليهم الصلاة والسلام في السنن واما صلاة التسع المتصلة فانها جاءت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فايضا لم يجد الا

124
00:42:52.950 --> 00:43:14.100
في الركعة الثامنة ثم قام وجلس في التاسعة وبعد ذلك سلم الشاهد من هذا ان القضاة ليس فيها اكثر من تشهدين والا يكون فيها تشهد واحد اذا كانت هذه الصلاة ثنائية او كانت صلاة الليل اذا صلى ثلاث فلا يجلس الا في الركعة الاخيرة او اذا صلى خمس

125
00:43:14.100 --> 00:43:39.600
ايضا الا في الركعة الاخيرة. نعم. واما اذا صلى سبع فكما تقدم يجلس في او ركعة قبل الاخيرة حيث السادسة ثم يجلس في السابعة ويسلم وهكذا واصفة الجلوس كما تقدم لنا في الصلاة التي ليس لها الا تشهد واحد هو ان يخرج هو ان يفترس رجله اليسار

126
00:43:39.600 --> 00:44:06.200
عليه ويجعل قدمه تحت اشرافه اليمين واذا كان لك بهذه فانه في التشهد الاخير يتوضأ يجلس على ضوءه ويجعل رجل من اهل اليسار اما تحت ساقه اليمين او بين الفخذ والساق. او بين الفخذ والساق كما تقدم شرح هذا في

127
00:44:06.200 --> 00:44:33.700
بما سبق ثم يقول جميع التعظيمات. جميع التعظيمات لله عز وجل. تحيات هي التعظيم هناك فجميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى ولا شك ان التحيات على قسمين هنا تعظيم لا يكون الا للخالق جل وعلا وهناك تعظيم

128
00:44:33.700 --> 00:45:04.350
يكون للمخلوق التعظيم الذي يكون للمخلوق هو لا يتجاوز الانسان به اي بهذا التعظيم مرتبة هذا الانسان بحيث يرفعه الى مرتبة الخالق عز وجل سبحانه وتعالى فلا يجوز للانسان ان يقول انا احييك جميع التحيات. لا يكون لانسان مثلة انا احييه جميع التحيات او لك جميع

129
00:45:04.350 --> 00:45:33.050
يقول بعض الناس جميع تحياتي وكان من تعظيمي وكل تقديري فهذا كله من الشرك لان التحيات لهذا المخلوق ما جعل هذا الشيء واذا ضال للجميع تعظيماتي وتقديراتي فايضا يكون رفع هذا المخلوق الى المرتبة الخالق سبحانه وتعالى فهذا شرك وهذه العبارة منتشرة

130
00:45:33.050 --> 00:45:54.950
بين الناس يقول لك كامل تقديمي وكامل تحياتي لا هذا ما يجوز هذه العبارة شوكية. ليقول انا احييك انا اقدمك انا احترمك. نعم. هذا صحيح امن يقول جميع قوامه او جميع تقديراته او جميع تحياتي او كامل تحياتي فان هذا شرك

131
00:45:55.350 --> 00:46:17.800
قال التحيات لله ولله هذا اختصار خاصة لله سبحانه وتعالى. والصلوات الجميع العبادات لك الى ربك. ومن ذلك الصلوات ومن ذلك ايضا الدعاء. فان الصلاة ايضا معناها الدعاء فان الصلاة ايضا معناها الدعاء

132
00:46:17.950 --> 00:46:40.850
والطيبات والطيبات هي كل الاعمال الصالحة الطيبة وكل الاعمال الصالحة الطيبة تكن لله سبحانه وتعالى السلام عليك ايها النبي بعد ان يحيي ربه عز وجل ويعظم خالقه مولاه سبحانه وتعالى بعد ذلك ينتقل الى

133
00:46:40.850 --> 00:46:56.850
رسوله الكبير عليه الصلاة والسلام سيسلم عليه ومن المعلوم ان الله عز وجل يسلم عليه كما في حديث ابن مسعود الصحيح قال كنا نقول السلام على الله فما هذا الرسول عليه الصلاة

134
00:46:56.850 --> 00:47:14.650
يقال ان الله هو السلام ومنه السلام جل وعلا او كما قال عليه الصلاة والسلام فالله عز وجل لا يسلم عليه وانما يحيى سبحانه وتعالى والسلام هو اسم من اسماء الله عز وجل

135
00:47:15.350 --> 00:47:35.350
وتحية المسلمين فيما بينهم هي السلام. وفي الحقيقة ان التحيات تنقسم الى اقسام من التحية ما بين العبد وربه عز وجل واتقدم الكلام على هذا. فالله عز وجل يحيا ولا يسلم عليه. وهناك تحية ما بين المسلمين بعضهم مع البعض

136
00:47:35.350 --> 00:47:50.050
الاخر وهي السلام عليك ورحمة الله وبركاته واذا زاد يعني اذا اتى بهذا كله فما تعلمون هذا فيه ثلاثين حسنة واذا اقتصر على السلام هذا فيه عشر حسنات واذا زاد السلام عليكم ورحمة الله

137
00:47:50.050 --> 00:48:06.700
الحين واذا جاد وبركاته ثلاثين كم جاء في الحديث الصحيح وليس هناك بل في زيادة المغفرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كلمة مغفرته هذه لا تقع. هذه لا تقع

138
00:48:06.700 --> 00:48:33.450
نعم وهناك من صحح وهي ظعيفة ظعيفة جاء في حديث محمد بن حمير عن ابراهيم ابن المختار لعبة من الحجاج ومحمد بن زميد هذا هو وادي مثبوك على انه حافظ لكن متهم هو ابراهيم المختار فيه ظاء وتخرج هنا عن شعبة. ولذلك ثبت في الموطأ عن ابن عباس

139
00:48:33.450 --> 00:48:49.450
موقوف عليه قال ان السلام انتهى اذا السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام انتهى الى هنا. نعم بعد ذلك يغفل عن كيف حاله وشلونك الى اخره هذا كما تعلمون انه مشروع

140
00:48:51.100 --> 00:49:08.600
واسلم معناه الدعاء للسلام عندما تسلم على انسان معنى ذلك انك تدعو له بالسلامة ولذلك لا يدعى ولذلك لا يسلم على الله لان الله عز وجل هو السلام وهو الثاجر من كل نقص وعيب جل وعلا. الاختلاف

141
00:49:08.600 --> 00:49:34.200
فتدعو للمخلوقين تدعو لهم بالسلامة ولا شك طبعا الا سلام وعظيم وشأنه كبير وفيه الاجر الجديد. وقد اختلف اهل العلم في حكم هل هو سنة؟ كما ذهب الى هذا جمهور اهل العلم. جمهور اهل العلم يرون ان ابتداء السلام سنة. يعني كونك اذا رأيت انسان

142
00:49:34.200 --> 00:49:56.250
جمهور اهل العلم ذهبوا الى انه سنة. ورد السلام واجب. قالوا لان الله عز وجل قال واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن منها او وصلوا  فقالوا اذا حييتم يعني يفيد الناس ابتداء الناس بسلام مستحب ووجه واجب

143
00:49:56.300 --> 00:50:10.850
هذا مذهب الجمهور طبعا في ان الرد واجب هذا ما فيه خلاف. وانما الخلاف في اتجاه السلام وذهب بعض اهل العلم منهم الامام ابن تيمية الى ان ابتداء المسلم بالسلام واجب ايضا

144
00:50:11.100 --> 00:50:31.200
وهذا هو الاضعف والاوجع هذا هو الاقرب والاوجع لان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل من حق المسلم على المسلم قائده فسلم عليه  اذا لقيته فسلم عليه فجعل هذا من الحق وامر اذا لقي الانسان اخاه المسلم ان يسلم عليه

145
00:50:31.650 --> 00:50:50.700
فالقول الواجب من اتجاه السلام واجب. الاوجه من ابتداء السلام واجب وان رده هذا بالاتفاق انه واجب. لكن وهنا التحية ما بين المسلم والاموات من المسلمين وغير تحية الاحياء من المسلمين

146
00:50:50.800 --> 00:51:16.100
وتحية الاموال يقول السلام عليكم دعوة قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون حديث معروف فهذه تحية الاموال هذه تحية الاموات من المسلمين واما بالنسبة القسم الرابع ما بين المسلم والكافر. فالمسلم منهي ان يبتدأ الكافر بالسلام

147
00:51:16.750 --> 00:51:36.750
نهى الرسول عليه الصلاة والسلام ان يبتدى الكافر بالسلام. وانما اذا سلم يقال عليه اذا سلم يقال وعليه قلنا انك ترتدي هذا الكلام فهذا لا يجوز. والحكمة في هذا ان الرجال كان بالكلام هذا احترام له تعظيم. وهذا كافل لا يستحق ذلك ابدا

148
00:51:36.750 --> 00:52:00.900
كتاب لا يفزع بذلك لكن استثنى من هذا اذا كان لك حاجة الى هذا وحاجة مشروعة وهنا تقول السلام على من اتبع الهدى الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اوصل الى قال من محمد ابن عبدالله رسول الله الى السلام

149
00:52:00.900 --> 00:52:21.750
واعلم من اتبع الهدى والحديث رواه البخاري في صحيحه او كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فتحي الكاتب بهذه الدعية. السلام على من اتبع الجهاد فاذا اتبع الهدى هذا الكافر واسلم وقع واذا لم يتبع الهدى

150
00:52:22.000 --> 00:52:42.000
ولا يصح لان سلام على من اتبع الهدى. فاذا لم يسلم فان السلام لا وعليه نعم اذا السلام ينقسم الى هذه الاقسام الاربعة. قال السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته

151
00:52:42.000 --> 00:53:06.350
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد ان يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم على نفسه. فيدعو لنفسه بالسلامة ويسلم على عباد الله الصالحين وسمع في عبد العزيز الصحيح من السلام على عباد الله الصالحين يشمل كل عمل صالح. في السماء او في الارض من الانس والجن والملائكة

152
00:53:06.350 --> 00:53:27.850
من الانس والجن والملائكة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نعم قال واي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز والاولى تخفيفه. نعم. هذه الصفة في التشهد هي التي جاءت في حديث

153
00:53:27.850 --> 00:53:49.150
لابن مسعود وحديث عبد الله بن مسعود كثيرة ومنها ما جاء من بيت الاعمش عن ابي وائل شقيق من سلم الاسد يعني من مشغول وجاء الحديث من طرق اخرى كثيرة. جاء الحديث من طرق اخرى كثيرة والحديث في الصحيحين وفي غيرهما. حديث في الصحيحين وفي غيرهما

154
00:53:49.150 --> 00:54:05.800
واشهر الاحاديث التي جاءت في التشهد وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال واي تشهد ان تشهده ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاد نعم هناك عدة تشهدات جاءت عنه عليه الصلاة والسلام

155
00:54:05.800 --> 00:54:21.600
فاي اه تشهد اتى به المسلم لا شك ان هذا مشروع وقد خرج الامام مسلم من حديث ابي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس كلاهما عن ابن عباس انه رسول عليه الصلاة والسلام

156
00:54:21.600 --> 00:54:41.600
وهو تحيات الصلوات الطيبات لله. تحيات الصلوات والطيبات لله. وجاء ايضا بشهر اخر عن عن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر مرفوعا من حديث اه مجاهد عن عبدالله بن عمر المهم اي تشهد صح عن الرسول

157
00:54:41.600 --> 00:54:59.200
عليه الصلاة والسلام فلا شك يشرع للانسان ان يأتي به قال والاولى تخصيبه نعم اي تخفيف الجلوس الاول اي تقسيم الجلوس الاول. والدليل على هذا وما رواه الترمذي وغيره. من حديث ابي عبيدة ابن

158
00:54:59.200 --> 00:55:14.750
عبد الله بن مسعود عن ابيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان في التشهد الاول يخاطب المستشار في الاول كانه جالس على الغضب كانه جالس على الغضب. نعم وهي الحجارة المحملة

159
00:55:14.850 --> 00:55:32.400
ففي هذا الحديث انه كان يخرب هذا الجلوس عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث قد تكلم فيه بعض اهل العلم قد تكلم فيه بعض اهل العلم لا بأس به وان كان ابو عبيدة لم يسمع من ابيه

160
00:55:32.550 --> 00:55:52.550
ولكن تقدم لنا فيما اظن ان تعتبر مستقيمة عن ابيه. لانه اخذ عن كبار اهل بيته. ولذلك قال يعقوب السجودي ان اصحاب المدينة وغيره ادخلوا عن ابيه ضمن المسند اي ضمن المتصل لاستقامتها

161
00:55:52.550 --> 00:56:14.800
استقامتها او كما قال رحمه الله وقد صحح من الله عليه في السنن ان الدار القدسي صححه بعض الاحاديث من روية ابي عبيدة عن ابيه والسبري لا يصححها. لا يصححها. لانه يرى ان هذا منقطع ومن لا شك منقطعة. لكن بما انه اخذ عن كباره

162
00:56:14.800 --> 00:56:35.750
اصحاب بي وكبارها البيت وهؤلاء من هذا الباب مختطفة لانه مستقيمة كما قال يعقوب بشيبة الوسيم لازم تخفيه ليس معناه كما يفعل بعض الاخوان انه يخففه جدا بحيث ما يتمكن من خلفه ان يأتي

163
00:56:35.750 --> 00:57:03.000
فبعض الناس يفهم هذا الحديث فهما خاطبا. كيف ذلك؟ ان يقتصر هذا الجلوس باختصار شديد. يجعله يقادر بين السجدتين يجعل الجلسة بين السجدتين وهذا خطأ ويشرع في هذا الجلوس يشرع الدعاء. كما في حديث ابن مسعود عندما علم الصحابة او علم ابن مسعود وغيره

164
00:57:03.000 --> 00:57:25.100
هذا الدعاء اه هذا التشهد بعد ذلك قال ثم ادعو بما شئت قال ثم ادعو بما شئت او كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيسن ايضا الاول ان الانسان يدرس بعد ان ينتهي من التشهد. يسن له ان يدعو. واما قراءة الصلوات الابراهيمية فالافضل

165
00:57:25.100 --> 00:57:46.050
ان التشهد الاول ليس فيه صلوات ابراهيمية وانما تكون في التشهد الاخير ان كانت الصلاة ليس لها الا تشهد واحد فلا شك يكون فيها صلوات وان كان الصلاة لها تشهدان في التشهد الاخير. والدليل على هذا انه لم يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة الصلوات

166
00:57:46.050 --> 00:58:04.100
الابراهيمية في التشهد الاول جاء حديث خاصة في مسلم في عوانه انه عندما جلس في صلاة الليل انقضى بالصلوات ثم قام ثم جلس في التاسعة لكن هذه زيادة لان النبي هذه زيادة زيادة شاملة

167
00:58:04.850 --> 00:58:23.600
نعم عند ابن خزيمة وويل ابن اسحاق انه يقتصر على التشهد دون الصلاة اي في القعود اولا نعم قال وعدم الزيادة عليه يعني كما تقدم ينظر بالتشهد وبالدعاء يدعو يدعو بما شاء

168
00:58:24.050 --> 00:58:44.050
قال ثم ان كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. بعد ذلك يسأل ربه عز وجل ان يصلي على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. والصلاة على

169
00:58:44.050 --> 00:58:58.700
الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل الله عز وجل هو ثناءه على عبده في الملأ الاعلى. صلاة الله عز وجل على عباده سبحانه وتعالى على هذا العبد الذي صلى عليه ثناؤه عليه في الملأ

170
00:58:58.900 --> 00:59:27.450
نعم فيسأل الانسان وقته ان يصلي على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وان يبارك ايضا على الرسول عليه والصلاة والسلام وعلى اله كما صلى وبارك على ابراهيم وال ابراهيم قالوا ويجوز ان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مما ورد. نعم ايضا جاءت عدة صفات للصلاة في الصلوات الابراهيمية منها

171
00:59:27.450 --> 00:59:51.900
الصفة التي تقدم ذكرها ومنها اللهم صلي على محمد وازواجه وذريته منها اللهم صلي على محمد النبي الامي فجاءت عدة صفات اذا اتى بصفة صحيحة فلا بأس قالوا عن محمد اهل بيته. اختلف العلماء ما المقصود بال محمد؟ هل هم ال البيت فقط؟ او يدخل في

172
00:59:51.900 --> 01:00:11.900
اتباعه على من لم يكن كل من اتبعه يعتبر من هذا على قول الله. والقول الاول هو الاوجه وهو قيام المصنف رحمه الله تعالى والدليل على ان هذا هو الروايات كما في صحيح مسلم قال قولوا اللهم صلي على محمد وازواج

173
01:00:11.900 --> 01:00:42.000
اللهم قال اللهم صلي على محمد وازواجه وذريته وفي رواية اخرى كما تكلم اللهم صلي على محمد واله. فاذا الروايات بعضها يكفر البعض الاخر. الروايات بعضها يفسر البعض الاخر اذا البيت المقصود به اهل بيته عليه الصلاة والسلام. وهل بيت عليه الصلاة والسلام؟ هم

174
01:00:42.200 --> 01:01:04.950
اه زوجة عليه الصلاة والسلام واولاده ملاذه اولاد المقصود بناتهم تعلمون اولاد الناس قد توفاهم الله عز وجل وهم صغار. نعم ولكن اه اولاد الذين اه بقينا ان يتزوجنا نعم وكذلك ايضا

175
01:01:05.000 --> 01:01:25.000
احنا حمزة واله والعباس واله وابناء عمه عليه الصلاة والسلام كعلي بن ابي طالب اقوى ذويته وعقيد ابن ابي طالب ورويته ايضا جعفر بن ابي طالب ايضا وبني الحارث بن عبد المطلب. فكل هؤلاء هم البيت

176
01:01:25.000 --> 01:01:47.050
عليه الصلاة والسلام قال وقول التحيات لجميع التحيات لله تعالى استحقاقا هو المستحق وهو يملكها جل وعلا والصلوات الدعوات وتشمل ايضا هذه الكرات التي يصليها الانسان والطيبات جميع الاعمال الصالحة. فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه كما تقدم كوحدانه. لان

177
01:01:47.050 --> 01:02:13.150
السلام دعاء والله عز وجل لا يجعله سبحانه وتعالى. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا الصلاة على خير الرسول عليه الصلاة والسلام مشروعة وثبت في الحديث الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم صلي على ال ابي اوفى وربنا عز وجل قد قال للرسول عليه الصلاة والسلام وصلي

178
01:02:13.150 --> 01:02:35.800
عليهم فان صلاتك سكن لهم والصلوات على غير عوضة عليه الصلاة والسلام مشروعة ولكن هذا لا بد فيه من شرطين. الصلاة على محمد الانبياء لابد فيهم من شرط. الشرط الاول ان يكون هذا الانسان مستحق للصلاة

179
01:02:35.800 --> 01:02:57.800
وهو في مسلم والامر الثاني لا يتخذ هذا الشعار. كيف لا يتخذ شعار؟ يعني لا يصلى عليه كل ما كما يفعل بعض اهل البدع والضلال مثل ما ذكره علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال عليه السلام قال عليه السلام فائدة

180
01:02:57.800 --> 01:03:21.900
اخذ شعار هذه بدعة لنطيره او شبهه بالرسول عليه الصلاة والسلام التي الصلاة عليه شعار. وامرنا ربنا عز وجل بالصلاة عليه صلى الله عليه  طبعا والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة. الصلاة على عليه الصلاة والسلام واجبة. والدليل على هذا ان الله عز وجل

181
01:03:21.900 --> 01:03:40.100
قل يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فامر ربنا عز وجل بالصلاة والسلام عليه وثبت في الحديث الصحيح رواه ابن حبان هريرة قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فسماه

182
01:03:40.100 --> 01:03:53.800
رخيلا وذنبا لا شك ان هذا ذنب والشارع لا يدل الا على شوك واجب. وجاء في الحديث عن حديث ابي هريرة وغيره من الامور ففيضة رأى امرئ بكيت عنده فلم يصلي عليه

183
01:03:53.850 --> 01:04:11.750
ومعنى رغم انف معن اي اه اصابه غم وهو غام هو التراب فكل هذه النصوص تفيد ان الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة فاذا ذكر يصلى عليه لكن في المجلس الواحد

184
01:04:11.800 --> 01:04:31.250
اذا تعدى الذكر عليه الصلاة والسلام يكتفى بالصلاة مرة واحدة يكفي وان شغلت فاضل اذا هذا لا شك افضل كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. كلما صليت عشرة كلما كان افضل. لكن اذا قلنا في الوجوب

185
01:04:31.500 --> 01:04:53.600
وفي المجلس الواحد اذا صليتها يكفي لوحة بكم مرة اخرى عليه الصلاة والسلام لكن كل الناس تصلي عليها الافضل. واحسن عليه الصلاة والسلام قال اذا لم يفسد ولم يتسخ الشعار لبعض الناس. هو يقصد اهل البدع الذي يخصونه امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

186
01:04:53.600 --> 01:05:12.500
السلام قال ويؤخذ بها بعض الصحابة دون بعض. هذا الذي تقدم انه لا يجوز قال وتسنوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في غير الصلاة اه كما تقدم الراجح ان الصلاة تجب الى ذكر

187
01:05:12.750 --> 01:05:33.850
طواف الصلاة وفي غيرها من الادلة السابقة. لان قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي علي فهذا عام فلم يصلي علي اوجد فيه خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال رغم انفه اذ ذكرت عنده فلم يصلي علي

188
01:05:34.300 --> 01:05:54.850
نعم قال وتتأكدوا تأكدا كثيرا عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الجمعة وليلتها نعم جاء عدة احاديث  بالامر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة جاء ذلك من حديث اوس ابن اوس

189
01:05:55.050 --> 01:06:19.400
فيما رواه حسين بن علي السعدي عن عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم او بن جابر على خلافه في ذلك عن ابي الاشعث عن اوس ابن اوس وهذا الحديث جمهور الحفاظ الى انه لا يرتاح لان عبدالرحمن بن يزيد هذا سلك فيه هل هو ابن تميم؟ وهو

190
01:06:19.400 --> 01:06:34.750
ثم ذهب الى هذه او هو بن جابر وهو ثقة فمن رجح ان ابن جهد وصححه الحديث ومن رجح انه ابن تميم ضعف الحديث انه ابن تميم فما دام ان هذا كبار الحفاظ وجاء من حديث انس ذكر الصلاة عليه

191
01:06:34.750 --> 01:06:55.700
عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة فيها من حديث يزيد النابان عن انس وهذا ضعيف بين يزيد ابن ابي رفاكي ضعيف وجه كذلك ايضا اما الحديث عن انس ابو ابراهيم وهذا

192
01:06:55.900 --> 01:07:19.750
لا يعرب في رواية عن انس ولم يسمع من انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. فهذا الاسناد تعد فهو لا يتى منهجه وجاء من حديث بشير انت يا عبد من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن انس هو سعيد البشير خالد وخاتم هذا حديث المنكر في هذا الاسناد هذا حديث الواو لو جاء من حديث ابن مسعود

193
01:07:19.750 --> 01:07:44.150
الاحاديث في يوم الجمعة ليلة الجمعة لا يصح من الحديث. لا يصلح منها شيء لكن لا شك ان تقدم يتأكد عند ذكره الصلاة عليه بل تجد اما بالرجل قال وان سنن يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المحيا والممات واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. بعد ان ينتهي

194
01:07:44.150 --> 01:08:02.800
من الصلاة الابراهيمية يستعيذ بالله من هذه الاربع وقد اختلف اهل العلم في حكم الاشتعال بالزمن هذه الاربع فقيل انها سنة وهذا مذهب الا من العلم. الاستعاذة بالله من هذا الاوبة وهذا قيام مصنف

195
01:08:02.950 --> 01:08:21.750
وقيل انها واجبة وهذا ذهب اليه بعض السلف طاووس عندما قال له كما في الصحيح في صحيح مسلم عندما قال ابدا اني صليت صلاة وانا ولا مكان الا من هذه الاربعة. امر الطاغوت ان يعيد الصلاة. امره طاغوت. امر ابنه ان يعيد الصلاة

196
01:08:21.900 --> 01:08:42.800
لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالاستعاذة بالله من هذه الارض والجمهور استجابوا لقول عليه الصلاة والسلام ثم ليخطب من الدعاء اعجبه. او كما قال عليه الصلاة والسلام. في في هذا الحديث وما كان في معناه فيها ذكر الاختيار

197
01:08:43.300 --> 01:09:03.000
قال وان جاء بعلي ثالث مما ورد فحسن بقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه وهذا الحديث يعني فيه امر بالدعاء فيه امر بالدعاء لكن يختار اعجب الدعاء يختار اعجب الدعاء اليه قال

198
01:09:03.000 --> 01:09:21.600
على المغموم يعني ايضا ينظر للامام اذا دعا واراد ان يكثر من الدعاء ينبغي له ان يتقيد لا على المأمومين الذين خلفه يعني قد يكثر من الدعاء ودعاء الله عز وجل لا شك انه مطلوب

199
01:09:21.850 --> 01:09:35.350
فقد يطيل ويشق على المأموم فهذا لا ينبغي حتى لا يقع في المشقة على المأموم اما هو في وحده يطيل ما شاء قالوا يجوز الدعاء لشخص معين اي في الصلاة

200
01:09:35.400 --> 01:09:49.900
لان بعض اهل العلم يمنع من الدعاة لشخص معين في الصلاة والصلاة انه يجوز الدعاء له او عليه. الدعاء له او عليه الصلاة والسلام كان يدعو للمستضعفين في مكة لان الله عز وجل ينجيهم

201
01:09:49.900 --> 01:10:10.300
على اناس يؤذون المسلمين. ويسميهم. فالدعاء له او عليه. كل هذا جائز تدمير. قال لفعله عليه الصلاة والسلام في دعائهم بمكة ثم يسلم وهو جالس مبتدأ عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وعن يسارك ذلك

202
01:10:10.550 --> 01:10:28.250
سلف اهل العلم في الكلام في حكم السلام. ذهب جمهور اهل العلم الى ان السلام فرض. وذهب الحنفية بعض اهل العلم لان السلام ليس بفضل وان الانسان اذا انتهى من الصلوات الابراهيمية خلاص انتهت صلاته

203
01:10:28.650 --> 01:10:56.900
انتهت صلاته فان سلم يقولون هذا يعني افضل واحسن ويستدلون بما رواه الدراسات وغيره قال فاذا قلت هذا فقد كمل صلاته لعلك نعم عن ابن مسعود قال اذا قلت هذا فقد تمت صلاته كان مرفوعا والصواب انه موقوف موقوف على دين مسعود انه موقوف على ابن مسعود

204
01:10:57.400 --> 01:11:10.250
فلا شك ان مذهب الجمهور هو الصحيح هو الصحيح. وفي حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال وتأمين

205
01:11:10.250 --> 01:11:32.550
قال تحديدها التسليم والصلاة لا يخرج منها الا بالسلام. فالسلام فضح واختلف اهل العلم في حكم السلام الثاني. هل هو ايضا فرض؟ طبعا تقدم من السلام الاول فرض او راجع القول الراجح. لكن اسلام اختلفوا هل

206
01:11:32.550 --> 01:11:57.500
او واجب او سنة على ثلاثة اقوال والقول الصحيح انه سنة القول الصحيح انه سنة. والدليل على هذا هو انه ثبت عن جمع من الصحابة انهم رسخوا بتسليمة واحدة ثبت عن انس عائشة وغيرهم انهم مكتفهم بتسليمة واحدة. بل نقل اجماع الصحابة

207
01:11:57.700 --> 01:12:21.650
الا انهم كانوا يتقون بتسليمة واحدة نقل اجماعهم على ذلك ونقل لكن مثل هذه اما الصحابة فلا يعلم بينهم خلاف بان التسليمة الاولى وان التسليمة الثانية كلها الصحيح الثانية سنة والاولى فرض. طبعا جاءت احاديث متعددة

208
01:12:21.750 --> 01:12:38.050
موقوعة من الرسول عليه الصلاة والسلام بانه كان احيانا يسلم تسليمة واحدة عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الاحاديث الموقوعة لا منها شيء ضعفها عن ابن المدينة وضعفها ابو جعفر العقيد

209
01:12:38.100 --> 01:12:59.650
وضعفها ايضا ابن ابو عمر ابن عبد البر ايضا ضعفه وابن القيم كبار الخطاب على تضعيفها كبار الحفاظ على تضعيفها ولا يقع منها شيء الحديث بعض اهل العلم قضاها لكن ثواب لا يصح منها شيء. وانما صح هذا عن الصحابة الاحتفال بتنسيمة واحدة

210
01:13:00.350 --> 01:13:18.650
قالوا ويكون عن يسار واحد يرى خده نعم يعني عندما يسلم يلتفت يمينا وينتبه بعد ذلك يسارا حتى يرى البياض حتى كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك قال ويجهر امام بالتسكينة الاولى فقط

211
01:13:18.900 --> 01:13:42.150
ويصيبهما غيره نعم الليل اي الامام يذهب عن يمينه وعن يساره وهذا الذي ثبت للسنة واما بالنسبة للمأموم ما في حاجة انه يترك ما في حاجة انه يدعو وامام بيده حتى يسمع من خلفه. وان الصلاة انتهت اما المأموم ما في حاجة

212
01:13:42.150 --> 01:13:59.450
باقي صلاته فكذلك ايضا قال ويسن حجمه وهو عدم تطويله اي لا يمد به صوته. ومن جاء في ذلك كيمن الحديث ولكن لا يقع شيء هنا لا يقع شيء هنا

213
01:14:00.150 --> 01:14:17.150
ولا يصح ايضا التطوير. ما يصح وانما يسلم كلام عادي. يسلم سلام عادي. قال وان فيه الخروج من الصلاة  طبعا اذا سلم لا شك فيه طلابه لان النية تسبط العمل

214
01:14:17.300 --> 01:14:37.750
قال وينوي به ايضا السلام على الحفظة والحاضرين الحافظة الملائكة اللي عن يمين يسار والحاضرين عن يمينه ويساوى ايضا تسليم عليه قال وان كانت تصادقهم اعظم كلب على صدور قدميه. اذا فرغ من التشهد الاول

215
01:14:37.800 --> 01:14:57.800
تقدم لنا انه يقوم معتمدا على يديه. هذا على القول الواجب كما في البخاري من حديث ابي خلاف ابن خويلد انه الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم اعتمد على الارض ومعنى اعتمد اي بيديه يعتمد على الارض. قالوا ياتي بما بقي من صلاته كما صلى. اي كما تقدم هذا فيه

216
01:14:58.650 --> 01:15:12.650
ما سبق من شوحه من الشوح الثابت قال الا انه لا يذهب ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة وتقدم الاسلام على هالقضية انه يشرع له ان يرفع شيئا بعد الفاتحة في الركعة الثالثة وهو راكعا وان

217
01:15:12.650 --> 01:15:26.100
على الفاتحة فهذا ايضا قد جاءت به السنة. جاء في حديث ابي قتادة في الصحيح انه كان يقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة واقعة وجاء في حديث ابي سعيد الخدري انه يقرأ ايضا

218
01:15:27.400 --> 01:15:42.500
قال فإن تعلم ثم يجلس في التشهد الثاني من كان يكنس يرقص رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه تجعل ايتين على الارض تقدم الكلام على هذه المسألة فيما كبر

219
01:15:42.550 --> 01:15:57.350
انه قدم اليسار بما يجعله بين الظهر والساق كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسلم في صحيحه او يجعل قدم اليسار تحت ساقه كما جاء هذا في حديث ابي حميد في صحيح البخاري

220
01:15:57.600 --> 01:16:20.500
قال فيأتي في الشهر الاول ثم في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم بالدعاء ثم يسلم. وينحرص الامام للمأمومين. على يمينه او على هذه نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وينوي به ايضا السلام على الحفظة والحاضرين وان كانت الصلاة اكثر من ركعتين

221
01:16:20.500 --> 01:16:35.100
ومقدرا على صدور قدميه اذا فرغ من التشهد الاول ويأتي فيما بقي من صلاته فما سبق الا انه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة. فان فعل لم يقرأ ثم يجلس في التشهد الثاني

222
01:16:35.100 --> 01:16:55.100
ثم يجلس في التشهد الثاني متولي ان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل علتيه على الارض فيأتي الى الاول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم وينحرف الامام الى المأمومين وينحرف

223
01:16:55.100 --> 01:17:13.150
لا مع الى المأمومين على يمينه او على شماله. ولا يطيل الامام الجلوس بعد السلام انطهر القبلة نعم تقدم لنا ان السلام لا شك انه ركن من اركان الصلاة وان الصلاة لا تنقضي الا في التكبير

224
01:17:13.900 --> 01:17:33.850
تقدم لنا فيما سبق ان السلام ركن من اركان الصلاة وتقدم ايضا الخلاف بين اهل العلم. هل التسليم الثانية؟ ركن ايضا او واجبة او سنة وليست بواجبة على ثلاثة اقوال لاهل العلم

225
01:17:33.900 --> 01:18:00.000
وتقدم انه راجح في التسليمة الثانية انها سنة وليست بواجبة فضلا ان تكون ركنا من اركان الصلاة. اي التقييم الثانية. واما الركن فانما هي التسليمة الاولى والدليل على ذلك الاجماع الذي نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ان بعض الصحابة كان يقتصر على

226
01:18:00.000 --> 01:18:23.400
واحدة في الصلاة فاختصاره على تسليمة واحدة في الصلاة هذا يدل على ان الثانية ليست بواجبة. وقد نقل الاجماع اجماع الصحابة على ذلك  نقل هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن انس رضي الله تعالى عنه وعن غيرهما من الصحابة ولم ينقل عن

227
01:18:23.400 --> 01:18:45.400
غيرهم خلاف في ذلك اي عن الصحابة ولذلك ابن رجب رحمه الله نقل ايمان نقل اجماع الصحابة على ذلك وقد نقل ابن منذر اجماع ايضا اهل العلم على ذلك اي على ان التقسيم الثاني سنة وليست بواجبة

228
01:18:45.600 --> 01:19:11.150
وان كان هناك خلاف بين اهل العلم فما زكوت هذا قبل قليل وقد جاءت احاديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يختصم على تسليمة واحدة في الصلاة ولكن هذه الاحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء. هذا حديث مرفوعة لا يصح منها شيء. وانما الذي صح

229
01:19:11.150 --> 01:19:35.950
وانما هو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد ضعف هذه الاحاديث المرفوعة كبار الاخلاص كعلي ابن المديني وابو جعفر العقيلي وكذلك ايضا ابو الحسن الدار قطني وابو عمر بن عبد البار وغيرهم ممن نص على تضعيف هذه

230
01:19:35.950 --> 01:20:00.400
التي فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة وبعض اهل العلم ممن اتى من بعدهم قد صحح بعض هذه الاحاديث ولكن الصواب انها لا تصح وانما صحت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

231
01:20:00.800 --> 01:20:21.550
وقال رحمه الله ويكون عن يساره اكثر بحيث وقده وقال قبل ذلك والالتفات سنة اي اي الالتفات في الترتيب واثناء التنفيذ لا شك النهار من السنة ان يبحث عن يمينه

232
01:20:22.000 --> 01:20:47.300
ويسلم ثم يلتفت عن يساره ويسلم وذكر المصنف رحمه الله تعالى انه يجهض بالاولى ولكن الاحاديث التي جاءت لم يأتي فيها انه كان يجهض السكينة الاولى دون الثانية وانما ظاهر لها ايه؟ انه عليه الصلاة والسلام كان يذهب

233
01:20:47.400 --> 01:21:05.450
عن يمينه وعن يساره كما جاء في حديث امن بالشأن الوفاء عن ابيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن يساره. والله هذا الحديث انه كان يجهل بذلك

234
01:21:05.450 --> 01:21:24.100
وانه كان يسوي ما بين فيما يتعلق بالجهر ونقل عن الامام احمد رحمه الله انه يجعل التسليمة الاولى اوفع من التامة. يقول عن الامام احمد رحمه الله انه يجعل الاولى اوسع من الثانية

235
01:21:24.300 --> 01:21:43.550
وهذا ليس فيه انه كان يسب للثانية وانما فيه انه يجعل التسليمة الاولى ارفع صوت من الستيمة الثانية ولعل وجه ذلك ان الامام احمد لعل وجه ذلك وجه قول الامام احمد

236
01:21:43.600 --> 01:22:03.600
ان التسليمة الاولى فيها اه اعلان لانتهاء الصلاة فتكون اجهض من السامي وانما اعرف انه هناك احاديث تنص على هذا وانما ظاهر الاحاديث التسوية بين التسليمتين فيما يتعلق بالجهر وعدمه. هو انه يذهب في

237
01:22:03.600 --> 01:22:23.950
الى اتى سنته وذهب بعض اهل العلم ابن حامد رحمه الله شيخ القاضي اعلى الى انه يجهر للثانية الاولى وعلل ذلك انه اذا جهر بالاولى فان المأموم قد يبادر الى السلام فيسبق

238
01:22:24.000 --> 01:22:44.600
الامام فقالوا يذهب بالثانية حتى اذا بالثانية يكف يكون المأموم بعد ذلك فيكون الامام قد استبقى المأموم وطبعا لا شك لا اجتهاد مع الناس ان كان هناك نص وهو في عالم التفريق ما بين التتيمتين اذا لا

239
01:22:44.650 --> 01:23:09.000
لا يحتاج الى مثل هذه التعديلات ويبدو ان من قال بهذا من العلم ما وقف على النصوص او ما راجع النصوص ثم قالوا يكون عن يساره اخذه بحيث ويدعو بالسكينة الاولى فقط ايضا في ما اظن تقدم الكلام على هذا وان لم يتقدم فايضا بالنسبة للالتفات يكون سواء

240
01:23:09.100 --> 01:23:29.200
التفات يكون سواء عن اليمين وعن اليسار. هنا قالوا يكون عن يساره افضل فجعل الايمان عن يسار اكثر من عن اليمين واشهد الله هذا او من يقول بهذا يستدل لان الرسول عليه الصلاة والسلام سلم

241
01:23:29.400 --> 01:23:56.350
عن يمينه وعن يساره حتى رؤياه خد الايمن اي من كان عن يساره فقال ان هذا فيه انه كان يجعل التسليم الذي عن يساره يزند فيها اكبر لكن ايضا ظهر الاحاديث انه من حيث الالتفات انهما سواء. وذلك انه جاء في حديث

242
01:23:56.350 --> 01:24:15.450
الذي رواه مسلم كان يلتفت عن يساره حتى يوضع بياض خده يلتفت عن يمينه حتى يوضع بياض خده ولا يلتفت عن يساره وحتى يوظف بياض هذا رواه مسلم ورواه كذلك ايضا ابن خزيمة له من حديث عامر بن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه وهذا لفظ ابن خزيمة

243
01:24:15.500 --> 01:24:34.750
ولفظ كان يسلم عن يمينه كان يسمع عن يمينه وعن يساره حتى بدون ذكر التصفيف بالتفصيل والظاهر هذا يعني يمه يلتفت حتى وكذلك ايضا عن يساره كما جاء في رواية اخرى. قالوا

244
01:24:34.750 --> 01:24:55.900
غيب اي بالنسبة للمأمون ليس شتيمة وانما الجهل يكون من الامام. الامام هو الذي يلفظ والمأموم عليه ان يتابع الامام وكذلك حتى المنتظر ايضا لا يجهر حين لا يحتاج الى الجهر لانه لا يحتاج الى الجهر

245
01:24:56.500 --> 01:25:12.550
قال ويسن حجمه وهو عدم تطويره اي لا يمر به صوته والله ابو جاؤوا يشددوا هذا ما رواه ابو داوود والترمذي وابن خزيمة وغيرهم من حديث صوبة بن عبد الرحمن عن الزهري

246
01:25:12.550 --> 01:25:32.550
كان في سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال حج السلام سنة قال حج ام سنة وحد السلام المقصود هنا كما اه تقدم هو عدم تطويره بعدم تطوير السلام

247
01:25:32.550 --> 01:25:53.750
ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يخف. وذلك نقوة من عبد الرحمن فيه خلاف بين اهل العلم في ظبطه وحفظه واراجع انه لا يحتسب به. الراجح انه لا يحتج به وانما يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات

248
01:25:54.150 --> 01:26:13.500
لانه رحمه الله له احاديث قال ففيها من هو انفق من عنده واخطأ فيها وغدر ومن هذه الاحاديث الحديث المشهوم وهو من حسن اسلام المرء ثوبه ما لا يعنيه. رواه خوف بن عبد الرحمن

249
01:26:13.500 --> 01:26:32.800
ايضا عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حسن اسلام الموت وخالف الحفاظ من اصحاب الزهو خالفوا بن عبد الرحمن فجعلوهم عن الزهري عن علي بن الحسين

250
01:26:32.800 --> 01:26:48.650
عن ابي الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما وعلي الحسين هو الملقب بزين العابدين وهو من الطبقة الوسطى من التابعين توفي نحو ثلاث وتسعين فالصواب في هذا الحديث انه مبطل

251
01:26:48.900 --> 01:27:07.850
لما بين ذلك الامام احمد ويعلم النعيم وغيرهم من كبار الفصاة وبعض اهل العلم قووا هذا الحديث باعتمادهم اما على هواية قربة بن عبد الرحمن كالنوم حسن هذا الحديث في الاربعين النووية

252
01:27:08.000 --> 01:27:25.000
واما في الشواهد هذا الفضل له شواهد ولكن كل هذه الشواهد لا ينفع منها شيء الصواب في هذا القبر انه مرسل وان قوة قد اقوى خالف الكفار الثقات هو لعل يقف عند هنا واكمل بمشيئة الله فيما فعل