﻿1
00:00:21.650 --> 00:00:40.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى

2
00:00:40.550 --> 00:00:58.650
وكما جاء في حديث عائشة انها في كل ركعتين التشهد بعد ما الركعة الثانية للتشهد وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل انه كان يصلي اقصوا من اربع ركعات بسلام واحد ثبت في صحيح مسلم انه كان يصلي خمس ركعات

3
00:00:58.800 --> 00:01:16.600
عليه الصلاة والسلام في سلام واحد وجاء ايضا في صحيح مسلم كان يصلي تسع ركعات بسلام واحد ولكن هذا في صلاة الليل ولكن هذا في صلاة الليل اما في النهار فاكثر ما جاء اربع ركعات اكثر ما جاء اربع ركعات

4
00:01:17.350 --> 00:01:35.700
والاولى عدم الاتيان باربع ركعات في صلاة الليل. وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى اما الزيادة صلاة الليل والنهار كلمة النهار هذي شاذة موب صحيحة رواها علي الباغقي عن ابن عمر

5
00:01:36.050 --> 00:01:54.600
وعلى الباغت لا يحتج به لا يحتج الا صدوق له بعض الاوهام وهذا من اوهامه وقد خالف الجم الغفير الذين رووا الحديث عن المنعمة وبدونها الزيادة منهم نافع ومنهم سالم ومنهم ابو سلمة ابن عبد الرحمن وطاووس وغيرهم

6
00:01:55.750 --> 00:02:22.400
قال والجحر والاخفات يعني الجحر فيما يجهر به في الصلاة والمخافة فيما يخافت به في الصلاة دعاء الاستفتاح هذا كما تعلمون يخافت به السنة المخالفة به واما ما جاء ان عمر رضي الله عنه جهر بدعاء الاستفتاح فكان قصده

7
00:02:22.750 --> 00:02:47.900
قصد عمر رضي الله عنه قصده يعلم الناس عندما جهوا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك قصد من ذلك هو تعليم الناس فالقصد هنا التعليم ولا بأس ان الانسان يجهر بشيء من باب التعليم. كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه وكما جهر ابن

8
00:02:47.900 --> 00:03:05.550
يرحمك الله كما جاءه ابن عباس رضي الله عنهما وبالقراءة في صلاة الجنازة ثم عندما سلم قال حتى تعلموا انها سنة  لا باس بالجهر بشيء يكون السنة فيه الاخفاء من اجل تعليم الناس. من اجل تعليم الناس

9
00:03:05.650 --> 00:03:23.450
وبالنسبة لسبحانك اللهم وبحمدك هذا الفضل لا يصح مرفوعا هو جاء من حديث ابي سعيد الخدري وحديث ايضا عائشة وغير ذلك ولكن لا يصح شيء من هذه الاحاديث المرفوعة كما قال ابو بكر بن خزيمة

10
00:03:23.950 --> 00:03:39.050
رحمه الله في صحيحه ولكن ثبت عن عمر انه كان يجهر به فهذا يعني عمر ما جاء وجا عند الناس وقضاء به الا لانه اخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام

11
00:03:39.750 --> 00:03:57.750
يكون ثابت يكون ثابت له حكم او وافق واما الاحاديث مرفوعة فلا يصح منها شيء اقول مثل دعاء الاستفتاح فان السنة فيهم مخافته ومثل كذلك ايضا التعوذ فان السنة فيه المخافة

12
00:03:58.250 --> 00:04:15.200
وقد نقل عن الامام الشافعي انه مخير المتعوذ بين ان يجهض وبين ان يسب ولكن لم يثبت الجهر لكن لم يثبت الجهر وانما الذي ثبت هو الاسراف عن الرسول عليه الصلاة والسلام

13
00:04:15.400 --> 00:04:31.200
هذا الذي ثبت وايضا التأمين التأمين يجهر به في الصلاة الجهرية واما من قال من اهل العلم انه يسر به فهذا فيه نظر وهذا مذهب الحنفية والجمهور على الجهر به

14
00:04:31.250 --> 00:04:56.600
الجمهور على الجهر به وهذا الذي جاء في السنة كما تقدم لنا وقراءة السورة في الاوليين هذا في الصلاة الجهرية يجهر قهوة في تستوي شقه وهكذا اذا الجحر والاخفاء كل هذا من السنة. يعني يدهو فيما يجهو به فيكون السنة الجهر ويخافت فيما يخافت به

15
00:04:56.950 --> 00:05:12.750
وفي اشياء لم يختلف انها يشار بها او يجهر بها وفي اشياء اختلف في اشياخ اختلف فيها وتقدم لكم بعض الشيء الذي اختلف فيه قال وقول ملء السماء والارض الى اخره

16
00:05:13.000 --> 00:05:33.000
يعني هذا في بعد التسميع. هذا بعد التسميع السنة عندما يرفع الامام يقول سمع الله لمن حمده للامام والمأموم ان يقول ربنا ولك الحمد الى اخره ويسر بهذا ولا يجهر به

17
00:05:33.150 --> 00:05:56.850
لشرب هذا ولا هذه هي السنة في ذلك نعم قال وما زاد عن المرة في تسبيح ركوع وسجود نعم طبعا الواجب موتا واحدة ان يقول الانسان سبحان ربي العظيم في الركوع ويقول مرة واحدة سبحان ربي الاعلى

18
00:05:56.950 --> 00:06:16.200
واما كون هذا واجب فتقدم لنا الكلام على هذا في الواجبات واما كون ان ان ما زاد على الواحدة هو سنة لانه الرسول عليه الصلاة والسلام امر بهذا امرا مطلقا. ما قال افعلوا ذلك مرتين او ثلاث او اربع الى اخره

19
00:06:16.350 --> 00:06:35.800
وانما امر به امرا مطلقا ويكفي فالامر المطلق ان يأتي به الانسان مرة واحدة ان يأتي به الانسان موتا واحدة واما تكرار ذلك فهذا ثبت في السنة من فعله عليه الصلاة والسلام هذا ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام لكن فيما يتعلق بالوجوب

20
00:06:35.850 --> 00:06:55.150
الذي امر به عليه الصلاة والسلام هو امر مطلق والامر المطلق يكتفى به او يكتفى ان يأتي به الانسان مرة واحدة قال وقول ربي اغفر لي يعني ما زاد على قول ربي اغفر لي

21
00:06:55.400 --> 00:07:10.150
وهذا يقال فيه كما قيل فيما تقدم كما قيل فيما سبق متقدما ان قول ربي اغفر لي انه لم يأتي دليل يامر بذلك وانما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام

22
00:07:10.450 --> 00:07:25.600
ولذلك اهل العلم هناك من قال بالوجوب وهناك من قال بالسنية وفي الحقيقة ان ايضا من قال بالسنية قوله له وجاهته وقوته. والاولى به الاولى بالانسان ان يأتي به. الاولى به الاولى بالانسان ان

23
00:07:25.600 --> 00:07:38.350
كده خروجا من الخلاف ولا شك اذا قلنا انه ليس بواجب فلا شك انه سنة وينبغي للانسان ان يحافظ على ما جاء عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من المستحبات في

24
00:07:38.350 --> 00:07:56.000
الصلاة وفي غير الصلاة لكن ينبغي ان ينتبه الى قضية مهمة وهي عندما نقول انه يكفي المصلي ان يأتي لقول سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى في السجود او قول ربي اغفر لي بين السجدتين

25
00:07:56.050 --> 00:08:18.350
انه يكتفى بكل ذلك مرة واحدة ينبغي ان ينتبه الى قضية مهمة وهي ان لا يقال هذا الا بعد ان يركع المصلي في قول سبحان ربي العظيم بعد ان تصل يدي المصلي الى ركبتيه ويركع هنا يقول بطمأنينة وكؤدة

26
00:08:18.500 --> 00:08:38.900
سبحان ربي العظيم وعندما يسجد تكون الاعظم السبعة كله على الارض يقول سبحان ربي الاعلى وعندما يجلس يقول ربي اغفر لي الذي لاحظ على كثير من المصلين بعد ما وقع يبدأ بقول سبحان ربي العظيم

27
00:08:39.300 --> 00:08:56.200
فعندما يصل الى الركوع يكون قد انتهى فرأسا يرفع وبالتالي لم يطمئن في صلاته او مثلا في السجود تجده ايضا هو هاوي للسجود يبدأ بقول سبحان ربي الاعلى فتجده اذا وصل للسجود يكون انتهى في رفع رأسه

28
00:08:56.500 --> 00:09:12.950
وهكذا في الجلسة بين السجدتين وهذا خطأ لابد ان يركع فاذا ركع قال سبحان ربي العظيم وفي السجود اذا سجد يقول بعد ذلك سبحان ربي الاعلى واذا جلس يقول بعد ذلك ربي وخذني

29
00:09:13.650 --> 00:09:28.950
فينبغي ان ينتبه لهذا الذي لاحظ على كثير من المصلين تجده انه يشفع بالشيء قبل ان يصل الى مكانه وهذا خطأ وبالتالي قد ما يطمئن كما تقدم. وبالتالي هذا يؤدي الى فساد الصلاة

30
00:09:29.100 --> 00:09:49.150
نعم قال المصنف رحمه الله تعالى والتعوذ من الاربع في التشهد الاخير والصلاة على ال النبي صلى الله عليه واله وسلم البركة عليه وعليهم وما سوى ذلك فسنن وافعال. مثل كون الاصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الاحرام والركوع والرفع منه

31
00:09:49.150 --> 00:10:10.400
وحطهما عقب ذلك وقبر اليمين على كوع الشمال جعلهما وجعلهما تحت صرته. والنظر الى موضع سجوده وتفريقه بين قدميه في قيامة ومراوحته بينهما وترتيل القراءة والتخفيف للامام وكون الاولى اطول من الثانية وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في الركوع

32
00:10:10.600 --> 00:10:30.600
ومدوا ظهرهم مستويا وجعلوا رأسه حيالا. ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده. ورفع يديه قبلهما في القيام. تمكين جبهته وانفهما الى الارض ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فقديه وفخذيه عن ساقيه ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الاصابع اذا سجد وتوجيه

33
00:10:30.600 --> 00:10:53.900
اصابع يديه مضمومة الى القبلة ومباشرة المصلي بيديه ومباشرة المصلي بيديه وجبهته قيامه الى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول. والتورك في الثاني ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مبسوطتين مضمومتين

34
00:10:53.900 --> 00:11:11.850
الاصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وفي التشهد. وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى وتحليق ابهامهما مع الوسطى. والاشارة بسبابتها والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. نعم احسنت

35
00:11:12.700 --> 00:11:36.400
لا زلنا في سنن الصلاة ومن مر علينا الكلام على بعض هذه السنن وقبل ان نبدأ بذكر ما بقي لنا من سنن الصلاة لعلنا نراجع بعظ ما تقدم فتقدم لنا فيما سبق تقسيم هذه السنن الى قسمين

36
00:11:36.650 --> 00:12:00.450
فما هما هذان القسمان السنن التي تكون في الصلاة تنقسم الى قسمين كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ما هذان القسمان؟ نعم يا ابراهيم نعم احسنت اقوال وافعال. وفي الحقيقة ان كل الصلاة تنقسم الى اقوال والى افعال

37
00:12:00.500 --> 00:12:25.150
سواء كان ذلك فيما يتعلق باركان الصلاة او كان ذلك فيما يتعلق بواجبات الصلاة او كان ذلك فيما يتعلق بسنن الصلاة وكلها تنقسم الى هذين القسمين وتقدم لنا الكلام على هذه القضية وهذه المسألة ولا زلنا بالسنن

38
00:12:25.600 --> 00:12:43.200
اه ولا زلنا في سنن الاقوال. وسوف نأتي باذن الله الى سنن الافعال ومما ايضا تقدم الكلام عليه فيما سبق هو قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الاعلى

39
00:12:43.200 --> 00:13:02.950
الا في السجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين وتقدم ان الواجب انما هو مرة واحدة. وان ما زاد على ذلك فانما هو سنة وامر مستحب ما الدليل على ذلك

40
00:13:03.050 --> 00:13:26.350
ان الواجب فقط هو مرة واحدة ان يقول الانسان في وقوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى وبين السجدتين. يقول ايظا اه اغفر لي ان الواجب علي في كل ذلك انما هو مرة واحدة وان ما زاد انما هو سنة وليس بواجب

41
00:13:26.400 --> 00:13:43.850
ما الدليل على ذلك نعم احسنت ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بذلك عندما نزل قوله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوا ذلك في سجود في ركوعكم قال اجعلوا ذلك في وقوعكم

42
00:13:44.100 --> 00:14:07.900
فامر بذلك عليه الصلاة والسلام والامر يكفي فيه مرة واحدة يعني يكون الانسان ممتثلا لهذا الامر عندما يأتي به مرة واحدة ولذلك جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الله

43
00:14:07.900 --> 00:14:23.750
فرض عليكم الحج فحجوا فقال قائل او سأل سائل افي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام ثم عاد قوله السابق ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا

44
00:14:24.050 --> 00:14:46.050
فايضا عادا هذا السائل السؤال افي كل عام ثم ايضا لعله قال ذلك مرة ثالثة فقال عليه الصلاة والسلام مات وقتكم انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه

45
00:14:46.050 --> 00:15:15.350
عليه الصلاة والسلام هذا السؤال من قبل هذا السائل وذلك لان الامر بالشيء الامر المطلق بالشيء يكفي ان تأتي به مرة واحدة فتكون ممتثلا لهذا الامر بذلك وان الشارع لو اراد ان يؤتى بهذا الشيء اكثر من مرة لبين ذلك

46
00:15:15.550 --> 00:15:31.350
ولذلك تعلمون ما جاء في الصحيحين من حديث ابي معبد نافل عن ابن عباس رضي الله عنهما بل في الصحيحين من حديث ابي سهيل عن ابيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه

47
00:15:31.400 --> 00:15:55.900
في قصة الاعرابي او الرجل الذي جاء من اهل نجد ليسأل عن الصلوات فقال له عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد فقال له خمس صلوات فبين له مقدار الصلوات الواجبة التي تجب على الانسان في اليوم والليلة

48
00:15:56.100 --> 00:16:26.700
فاذا لو انه يجب اكثر من بوة لبين ذلك الشافع ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والتعوذ من الاربع في التشهد الاخير وتقدم فيما اظن الكلام على هذه المسألة وهو الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الاوضاع. والمقصود بهذه الاوبة هي فتنة المحيا وفتنة الممات

49
00:16:26.700 --> 00:16:51.450
ومن فتنة ايضا المسيح الدجال ومن عذاب جهنم ومن عذاب القبر من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ولعل فتنة المحيا والممات هذا عم واحد. الاستعاذة بالله من عذاب جهنم هذا امر ومن عذاب القبر هذا امر ثاني

50
00:16:51.600 --> 00:17:23.150
ومن فتنة المحيا والممات هذا امر ثالث او هذا الشيء الثالث. والرابع هو المسيح الدجال الاستعاذة بالله من المسيح الدجال. وقد جاء الامر بالاستعاذة بالله من هذه الاربع ولذلك اختلف اهل العلم في حكم الاستعاذة بالله من هذه الاخبار. زهق جل اهل العلم الى

51
00:17:23.150 --> 00:17:48.400
آآ ان الاستعاذة بالله من هذه الارض انما هو مستحب وليس بواجب وزهب بعض اهل العلم الى ان الاستعاذة بالله من هذه الاربع انه واجب وهذا القول جاء عن طاووس بن كيسان اليماني. وقد ثبت في الصحيح ان عبد الله بن طاووس عندما اخبر ابا

52
00:17:48.400 --> 00:18:03.400
بانه لم يستعذ بالله من الاربع او عندما سأله فاخبر بانه لم يستعذ بالله من الاربع امره ان يعيد الصلاة امره ان يعيد الصلاة. فدل هذا على انه يرى وجوب ذلك

53
00:18:03.450 --> 00:18:27.750
وعزي ايضا هذا القول الى بعض الظاهرية فوجه من قال ان هذه الارض تجب هو هو ما جاء من الامر بالاستعاذة بالله من هذه الاربع واما مذهب الجمهور الذين ذهبوا الى ان الاستعاذة بالله من هذه الارض انما هو سنة وليس بواجب مذهب

54
00:18:27.750 --> 00:18:47.050
او عفوا دليل قولهم في هذا هو ما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام التشهد قال له ثم ليخطر من المسألة ما شاء

55
00:18:47.150 --> 00:19:08.600
ثم ليخطر من المسألة ما شاء وفي رواية ثم يدعو بما اعجبه من الدعاء او من المسألة فقالوا هنا خيرة بالدعاء بعد ذلك وما كان الانسان فيهم مفيض اذا هو ليس بواجب عليه

56
00:19:09.000 --> 00:19:25.450
وقالوا ايضا كذلك في حديث المسيء في صلاته ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما امره ان يستعيذ بالله من هذه الاربع  وان الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مقام التبيين

57
00:19:25.550 --> 00:19:46.100
ولا يجوز السكوت عن الشيء في مقام التبيين ما يجوز سكوت السكوت عن بيان حكمه فاستدلوا بهذا وبغيبة من الادلة على عدم وجوبها الاستعاذة بالله من هذه الاربع. وفي  ان

58
00:19:46.250 --> 00:20:06.650
القول بي وجوب الاستعاذة بالله من هذه الاربع قوله وجاهته لما جاء من الامر بذلك لما جاء من الامر بذلك لكن انسان قد يتوقف في القول بوجوبه لما تقدم لكن من قال بالوجوب هذا القول له وجاهته

59
00:20:06.750 --> 00:20:33.700
ولا ينافي تخيير الانسان في شيء لا ينافي عدم وجوب هذا الشيء وانما او عفوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم ليختوا من الدعاء اعجبه او اعجبه اليه فهنا امر بالاختيار هنا امر بالاختيار وبين في احاديث اخرى ما هو هذا الشيء الذي يدعو به

60
00:20:34.100 --> 00:20:50.150
او يستعيذ بالله من شره وهي هذه الاشياء الاربع يعني قد يقرض الامر هو مثلا ما جاء في كفارة اليمين ان الانسان مخير بين ثلاثة اشياء اما ان يعتق رقبة واما ان يطعم

61
00:20:50.150 --> 00:21:13.250
مساكين واما ان يكسوهم وبعد ذلك اذا ما وجد شيء من ذلك او ما اسقطه على احد هذه الاشياء الثلاثة هنا ينتقل بعد ذلك الى الصيام فخير بين اشياء فيجب عليه ان يأتي باحد هذه الاشياء. وبالتالي يكون هنا الواجب يسقط عنا

62
00:21:13.250 --> 00:21:37.700
في هذه الحالة ومن المعلوم ان هناك من الواجبات ما يسمى بالواجب المخير. ما يسمى بالواجب المخير والمقصود بالواجب المخير هو اه الواجب الذي يجب على الانسان ولكن يخير بين اشياء بحيث اذا اتى ببعض هذه الاشياء

63
00:21:37.700 --> 00:21:54.700
ليسقط عنا هذا الواجب وتكون ذمته قد بوئت في هذه الحالة فالواجب من هذه الناحية كما تعلمون على قسمين القسم الاول هو ان الانسان يؤمر بشيء بدون تخييط مثلا امر بالصلاة

64
00:21:54.750 --> 00:22:10.950
ما في هناك خيار اخر له ان يأتي بشيء اخر غير بالصلاة مثلا واما من ذلك مثلا الزكاة ومن ذلك مثلا الحج ومن ذلك مثلا الصيام وهنا غير مخير في هذه الاشياء

65
00:22:11.350 --> 00:22:33.450
اما الاشياء التي هو مخيم فيها فهذه تسمى بالواجب المخيض مثل ما ذكرت في كفارة اليمين الانسان مخيم بين اشياء وهذه الاشياء الاربع التي جاء الامر بالاستعاذة بالله منها هي اشياء عظيمة

66
00:22:33.750 --> 00:22:51.650
ولذلك الشارع امر بالاستعاذة بالله منها واول هذه الاشياء هو ان الانسان يستعيذ بالله من عذاب النار. ولا شك عذاب النار عافانا الله واياكم ان عذابه كان غواما فلا شك

67
00:22:51.750 --> 00:23:08.950
ان هذا الامر امر عظيم نسأل الله ان يعافينا واياكم من عذاب النار والامر الثاني عذاب القبر وذلك لعظم هذا الشيء وهو داخل في جملة العذاب ولكن خص عذاب القبر

68
00:23:09.050 --> 00:23:29.900
لعظمه فلذلك خص من هذا العذاب عذاب القبر عافانا الله واياكم من ذلك طبعا وفي هذا رد على من انكر عذاب القبر وهم المعتزلة الذين انكروا ذلك المعتزلة لم ينكروا العذاب مطلقا

69
00:23:30.100 --> 00:23:49.400
وانما انكروا العذاب الذي يكون في القبر وقالوا ان العذاب لا يكون الا بعد قيام الساعة ومحاسبة الخلق فهنا يكون العذاب في حق من امر به الى النار عافانا الله واياكم من ذلك

70
00:23:50.000 --> 00:24:14.100
ولا شك ان هذا القول باطل وما جاء من النصوص في القرآن والسنة ظد على قول من ذهب الى هذا القول فالله عز وجل يقول عن ال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب

71
00:24:14.200 --> 00:24:34.200
فهذا العذاب الذي يعوضون هم فيه على النار غدوا وعشيا هذا في قبر هذا عذاب القبر قبل قيام الساعة. فاذا هو عذاب القبر عافانا الله واياكم من ذلك. وهذا ما جاءت به الاحاديث عن

72
00:24:34.200 --> 00:25:00.750
عليه الصلاة والسلام وهذه الاحاديث متواترة تواترا معنويا متواترة تواترا معنويا. فالاحاديث كثيرة التي فيها الامر بالعذاب الامر بالاستعاذة عفوا من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المحيا هي جميع الفتن التي تواجه الانسان في حال حياته

73
00:25:00.850 --> 00:25:29.850
ومن المعلوم ان الفتن تنقسم الى قسمين اما فتنة شبهات واما فتنة شهوات. ففتنة الشبهات هي الاراء المضلة والاقوال الفاسدة والاعتقاد الباطلة فهذه هي فتنة الاغواء وفتنة هذه هي فتنة عفوا الشبهات وفتنة الشهوات هي فتنة المال

74
00:25:29.850 --> 00:25:50.500
فتنة النساء وما شابه ذلك ولا شك ان فتنة الشبهات اعظم من فتنة الشهوات ولا شك ان كلا الامرين عظيم. لكن فتنة اه الشبهات والاهواء هذي اعظم لان قد توقع الانسان في الكفر والعياذ بالله

75
00:25:50.850 --> 00:26:14.550
والضلال الاكبر والخروج من الملة هو فتنة الشهوات لا شك ان امرها عظيم لكن الانسان يعلم ان هذا الشي حرام وان هذا الشيء لا يجوز فاذا كان يعلم لعله يرجع ولعله يتوب بخلاف فتنة الاهواء. يظن ان هذا الشيء حق وانه صواب. ولذلك هو اعتقد به

76
00:26:14.550 --> 00:26:41.250
وفعله وقال فشرع لنا وربنا عز وجل ان نستعيذ به من فتنة المحيا وهي كما تقدم جميع الفتن التي يواجهها الانسان في حال حياته ولا يخفى ان هذه الفتن كثيرة وتكثر في اخر الزمان كما جاءت بذلك الاحاديث

77
00:26:41.550 --> 00:27:00.700
وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان او رسول عليه الصلاة والسلام قال ان ما من نبي بعثه الله في امة قبلي لكان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم

78
00:27:00.700 --> 00:27:23.300
ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم وان امتكم هذه جعل جعلت عافيتها في اولها وسوف يصيب اخرها بلاء وفتنة وامور ينكرونها حتى تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي الى اخر الحديث او كما قال عليه الصلاة والسلام

79
00:27:23.450 --> 00:27:42.450
ففي اخر الزمان تكثر الفتن اسأل الله ان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفتنة الممات اختلف في المقصود بفتنة الممات. قيل ان المقصود بفتنة الممات ما يحصل للانسان من الفتنة عند الموت

80
00:27:42.700 --> 00:28:06.000
وذلك ان الشيطان يحاول ان يضل الانسان. ما ييأس والعياذ بالله حتى يموت فعند الموت يحاول ان يضله فيجعله يموت على خير ملة الاسلام فقيل ان المقصود بفتنة الممات هو ما يعرض او ما قد يحصل للانسان عند الموت من الفتنة

81
00:28:06.300 --> 00:28:24.750
وقيل سميت بفتنة الممات لانها قريبة من موت الانسان والقول الثاني ان فتنة الممات هي ما يحصل الانسان بعد وفاته. ما يحصل الانسان بعد وفاته. وذلك عندما آآ يأتي اليه ملكان ويسألانه عن ربه وعن

82
00:28:24.850 --> 00:28:39.350
نبيه وعن دينه تلاشت ان هذه فتنة وقد قال ربنا عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء

83
00:28:39.350 --> 00:28:58.400
فجاء تفسير ذلك بالسؤال السؤال الذي يسأل عنه الانسان عندما يوضع في قبره ولعل الحديث شامل للامرين شامل للامرين فتنة ما يحصل الانسان عند موته وما يحصل له بعد موته

84
00:28:59.050 --> 00:29:20.800
وايضا الامر الرابع هو فتنة المسيح الدجال ولا شك انها فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة. وقد جاء في سنن ابي داوود من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالدجال فلينأى عنه. ومعنى فلينأى

85
00:29:20.800 --> 00:29:44.900
ابتعد عنه يهرب منه بل ينهى عنه يأتيه الرجل وهو يظن انه مؤمن ثم يتابعه لما يلقي عليه من الشبهات او كما قال عليه الصلاة والسلام يأتيه الانسان وهو يظن انه مؤمن ثم والعياذ بالله يؤمن بالمسيح الدجال يكفر

86
00:29:44.900 --> 00:30:04.400
الاسلام ويأخذ من الدين وذلك ايمانا بالمسيح الدجال والعياذ بالله فثلة المسيح الدجال لا شك انها فتنة عظيمة نسأل الله ان يعافينا واياكم من الفتن قال والصلاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:30:04.500 --> 00:30:29.000
تقدم لنا فيما سبق ان الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة واما الصلاة على اله عليه الصلاة والسلام فهو مستحب وليس بواجب وذلك ان الامر انما جاء بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اغلب الاوامر جهاد بالصلاة على الرسول عليه الصلاة

88
00:30:29.000 --> 00:30:55.200
والسلام وقد قال ربنا عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فامر ربنا بالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام فالواجب انما هو الصلاة عليه ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال بخيل

89
00:30:55.200 --> 00:31:11.750
من بكوت عنده فلم يصلي علي البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وجاء في حديث ابي هريرة الذي رواه الترمذي وابن خزيمة وغيره من طرق متعددة ان جبريل قال للرسول عليه الصلاة والسلام

90
00:31:12.050 --> 00:31:27.700
قل امين فقال امين فقال له رغم الله انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي قل امين فقال امين عفوا قال له رغم الله انف وان ذكرت سوف لنصلي عليه قل امين فقال امين

91
00:31:27.850 --> 00:31:48.700
فالواجب هو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وما زاد على الصلاة عليه من الصلاة على اله فهذا مستحب وليس بواجب قال والبركة عليهم والبركة عليه عفوا وعليهم ووجه ذلك ان كما تقدم ان الامر انما جاء بالصلاة

92
00:31:49.000 --> 00:32:11.650
واما البركة عندما نقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك فالبركة زيادة على الصلاة وهو كزيادة على الصلاة فالبوكة مستحبة وليست بواجبة لان كما تقدم جاء الامر بالصلاة جاء الامر بالصلاة على

93
00:32:11.650 --> 00:32:40.800
صلى الله عليه وسلم نعم عليه وعليه اي على ال بيته نعم وقد اختلف اهل العلم المقصود بال بيته هل هم اخ نداءه بالنسب عليه الصلاة والسلام او كل امته يدخلون في اله على قولين هناك من قال المقصود هم اقرباء فقط وقد اختلف

94
00:32:41.350 --> 00:32:58.400
اختلف قول من قال هم اطباء اختلفوا في تحديد اقربائه عليه الصلاة والسلام واستدلوا على هذا بما جاء في الحديث الذي خرج مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما علمهم الصلاة قال قولوا اللهم صلي

95
00:32:58.400 --> 00:33:21.600
على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم او على ال ابراهيم فبين هنا ان ما جاء في الاحاديث الاخرى او هذا يفسر ما جاء في الاحاديث الاخرى اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد ان الة تفسر

96
00:33:21.600 --> 00:33:43.350
ما جاء في روايات اخرى اللهم صلي على محمد وازواجه وذريته فهذا دليل من قال بانهم ازواجه وادويته واما من قال ان المقصود بالة هم جميع اتباعه على ملة عليه الصلاة والسلام. فاستدلوا

97
00:33:43.400 --> 00:34:02.500
على هذا بمعنى تدل على هذا من ناحية اللغة لان في لان معنى الال في اللغة هم الاتباع معنى الال في اللغة هم الاتباع. فال فرعون هم اتباع فرعون ال فرعون والعياذ بالله هم اتباع فرعون

98
00:34:03.300 --> 00:34:20.050
قالوا اذا الواشد عليه الصلاة والسلام هم اتباعه على ملته ولعل القول الاول هو الارجح والله اعلم. لان النصوص بعضها يفسر البعض الاخر. النصوص بعضها يفسر البعض الاخر. فهواية الاخوة التي فيها

99
00:34:20.050 --> 00:34:44.550
صلي على محمد وعلى ازواجه وذريته تفسر الروايات الاخرى التي فيها اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد قال وما سوى ذلك فسنن افعال هذه سنن الاطوال ثم بعد ذلك جاء المصنف الى بيان سنن الافعال. قال مثل كون الاصابع مضمومة

100
00:34:44.550 --> 00:35:06.150
اللهم بها القبلة عند الاحرام. ووقوع والرفع منه تقدم لنا ان تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة ويسن عند تكبيرة الاحرام ان الانسان يرفع يديه اما الى حذو منكبيه او الى حذو اذنيه

101
00:35:06.650 --> 00:35:27.550
جاءت النصوص بهذا وبهذا في الصحيحين من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه الى حذو منكبيه وجاء في حديث ما لك الذي خرج مسلم في صحيحه انه الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه الى حذو اذنيه

102
00:35:27.900 --> 00:35:54.250
فالانسان مخير بين هذا وبين هذا ويلاحظ على بعض المصلين انه اذا كبر لا يرفع يديه او يرفع يديه يسيرا وهذا خطأ خلاف السنة هذا خالف السنة نعم وصفة رفع اليدين هو ان تكون اليدين مبسوطتين ان تكون اليدين عفوا

103
00:35:54.250 --> 00:36:10.600
ان تكون اليدين مبسوطتين لا ينشر اصابعه ولا يضم اصابعه نسوا الاصابع هذا جاء في حديث ولكن هذا الحديث لا يصح. جاء من حديث يحيى ابن اليمان عن ابن ابي ذئب

104
00:36:10.700 --> 00:36:33.950
عن سعيد بن سمعان عن ابي هريرة انه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كب نشر اصابعه اصابع كفيه ولكن يحيى بن اليمان فيه ضعف ولا يحتج به والحديث الصحيح هو اي حديث ابي هريرة من طريق ابن ابي ذر عن سعيد ابن سمعان عن ابي هريرة ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه مدا

105
00:36:34.300 --> 00:36:52.150
رفع يديه مدا هذا هو اللفظ الصحيح وهذا قد رواه الترمذي وصححه ابن خزيمة وجاء عند ابن سعد في الطبقات عن ابن عمر انه كان يستقبل بكفيه القبلة ان عبد الله ابن عمر كان اذا استقبل بكفيه القبلة

106
00:36:52.150 --> 00:37:14.100
وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر فالسنة ان الانسان يرفع يديه ويستقبل بهما القبلة وهذا عند ايضا الوقوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الاول قال وحطهما عقب ذلك لا يستمر الرافع ليديه

107
00:37:14.200 --> 00:37:38.250
وانما يظع يديه على صدره ويلاحظ على بعض المصلين انه عندما يرفع يديه ينزل يديه ثم يعود ويظع يديه على صدره يعني ما يضع ايديه على صدري ومن حين يرفع يرجع يديه الى صدره او يضع يديه على صدره بعد رفعه مباشرة. لا وانما ينزل يديه ثم يعود

108
00:37:38.250 --> 00:37:54.200
الى رفع اليدين ويضعهما على الصدر وهذا خلاف السنة هذا لم يأتي جزاك الله الغزالي وغيره ولكن ليس عليه دليل ليس عليه دليل وانما ظاهر النصوص انه يرفع يديه ثم يضعهم على صدره

109
00:37:54.200 --> 00:38:16.450
ما ينزل يديه ثم يعود الى رفعهما الى الصدر. لا قال وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سوته نعم اختلف اهل العلم في مسألة وضع اليدين في امرين الامر الاول هو اين مكان وضع اليدين

110
00:38:16.900 --> 00:38:39.850
والامر الثاني صفة وضع اليدين فاما ما يتعلق بالامر الاول وهو مكان وضع اليدين هل على الصدق او على او فوق السورة او تحت السرة على ثلاثة اقوال والصحيح ان السنة وضع اليدين على الصدر

111
00:38:40.150 --> 00:39:01.000
والدليل على هذا ما رواه احمد من حديث سماك بل من حديث يحيى بن سعيد القطان عن السو عن شماك بن حرب عن قبيص بن هلب الطائي عن ابيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام وضع اليمين على اليسار على صدره

112
00:39:01.300 --> 00:39:25.300
وهذا الاسناد لا بأس به هذا الاسناد لا بأس به ممكن ان يعل بعلتين ولكن هاتين العلتين او ممكن من يقدح بهذا الحديث من جهتين الجهة الاولى ان في اكثر رواياتنا ليس فيها ذكر الصدر. في اكثر الروايات التي جاءت في حديث قبيص بن هلب الطائي ليس فيها ذكر الصدر

113
00:39:25.300 --> 00:39:54.850
موضع اليمين عاليسار والامر الثاني الذي ممكن ان يعل به الحديث او يقدح بالحديث بسببه هو ان قبيصة ليس مشهور فاقول الجواب عن هذين الامرين بالنسبة للامر الاول هذه الزيادة جاءت من حديث يحيى بن سعيد القطان. رواها الامام احمد وهو تعلمون امامة وحفظه ان يحيي سعيد قطان

114
00:39:54.850 --> 00:40:13.500
كبر الحفر عن سفيان الثوري وهو من كبار الحفاظ وسفيان ممن سمع من سماك قديما فاذا هي زيادة مقبولة زيادة مقبولة ومحفوظة واما ما يتعلق بالامر الثاني وهو النقبي ليس بالمشهور

115
00:40:13.850 --> 00:40:32.850
فاقول انها قبيصة قد صحح اقول ان قبيص لا بأس به اقول ان قبيصة لا بأس به وان يتتبعت احاديثه قديما في دوس الترمذي له نحو سبعة احاديث وكلها مستقيمة. وهناك من صححها لقبيصة

116
00:40:32.850 --> 00:40:51.850
هناك من اهل العلم من صحح لقبيصة فهو لا قاسى بهلب لا بأس به ثم جاء ما يشهد لهذا الحديث فروى ابو داوود في كتابه السنن وفي مواسيده من حديث سليمان ابن موسى عن طاووس

117
00:40:52.000 --> 00:41:07.450
ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه على صدره فهذا مغسل يقوي الحديث المسند السابق فاحدهما يتقوى بالاخر. وجاء في حديث اخر وضع اليدين على الصدر جاء في حديث

118
00:41:07.450 --> 00:41:24.650
مؤمل ابن اسماعيل عن سفيان الثوري عن عاصم بن خليفة عن ابيه عن وال بن حجر ولكن هذا طبعا رواه ابن خزيمة. هذه الزيادة بهذا الاسناد منكرة. وذلك ان حديث

119
00:41:24.800 --> 00:41:43.150
وائل قد جاء باسانيد كثيرة جا من طريق وائل مو من طريق غيره من طريق نعم جاي من حديث كليب عن وائل ومن غير طريق كليب عن وائل ورواعا عاصم هذا الحديث ايضا جمع

120
00:41:43.300 --> 00:42:01.150
فهذه الزيادة لا تصح وقد تفوض بها مؤمل بن اسماعيل ومؤمل بن اسماعيل سيء الحفظ واما ابن اسماعيل سيء الحفظ فلذلك هي منكر وهو المنكر ما يعتبر به. المنكر لا يعتبر به

121
00:42:01.200 --> 00:42:19.250
فيكفي ما تقدم من حديث قبيص ابن هلم ومغسل الطاووس ابن كيسان واما صفة وضع اليدين هناك صفتان الصفة الاولى ما جاء في صحيح البخاري من حديث ما لك عن

122
00:42:19.350 --> 00:42:36.000
ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال كان رجل يؤمر بان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة فهذه الصفة الاولى ان الانسان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى

123
00:42:36.650 --> 00:42:50.900
هذه هي الصفة الاولى. الصفة الثانية جاءت في حديث وائل بن حجر انه وضع كفه اليمين على كفه اليسار. ووسر والساعد ووسر والساعد. هذه هي الصفة الثانية. وضع كف اليمين على

124
00:42:50.900 --> 00:43:16.950
الكف اليسار ووسغ والساعد. فهذه هي الصفة الثانية واما بعض الناس يضع هكذا ولا يضعهن على قلبه نعم فهذا خلاف السنة هذا خلاف السنة قال والنظر الى موضع سجوده هذا من سنن الافعال ان الانسان ينظر الى موضع سجوده

125
00:43:17.450 --> 00:43:34.400
اذا كان قائما واذا كان ايضا واقعا واذا وفى ايظا من الركوع في كل هذه الحالات ينظر الى موظع  وهذا جاء في حديث ابن سيرين جاء في حديث ابن سيرين

126
00:43:34.550 --> 00:43:55.150
وحديث ابن سيرين موسى حديث ابن سيرين مرسل لكن يعني هناك ما يؤيد هذا ويقويه من نصوص خاصة وعامة من نصوص خاصة وعامة. ومن العامة ما تقدم لنا ان ما جاء في حديث انس

127
00:43:55.150 --> 00:44:18.550
قال ينتهين او او نعم ما جاء في حديث انس لينتهي اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء او لتخطف ابصارهم او كما قال عليه الصلاة والسلام فجاء النهي عن ذلك جاء النهي عن رفع الانسان لبصره الى السماء. وتقدم لنا ايضا الكلام على هذه القضية فالالتفات

128
00:44:18.550 --> 00:44:39.600
شابه ذلك فينظر الى موضع سجوده قال وتفويقه بين قدميه في قيامه يعني عندما يكون قائما سواء كان ذلك في القيام الاول او في القيام الثاني انه يفوق ما بين قدميه ولا يجمع

129
00:44:39.600 --> 00:45:02.150
ما بين قدميه والدليل على هذا هو انه لم ياتي ان الرسول عليه الصلاة والسلام ضم قدميه فدل هذا انه كان يضع قدميه على الحالة العادية مو الحالة العادية ان الانسان يفوت ما بين قدميه يفوق ما بين قدميه

130
00:45:02.550 --> 00:45:21.700
وانما جاء ظم القدمين في حالة السجود كما سوف يأتي فيما بعد بمشيئة الله بحديث عائشة الذي رواه مسلم من حديث ابي هريرة عن عائشة ان عندما افتقد الرسول عليه الصلاة والسلام ما شعوة الا ان ما وضعت يدها وقعت على قدميه منصوبة

131
00:45:21.700 --> 00:45:43.650
وهو ساجد عليه الصلاة والسلام فدل هذا على انه كان يجمع ما بين قدميه فهذا في حالة السجود واما في حالة القيام فالسنة ان الانسان يفوق ما بين قدميه قال ومراوحته بينهما. اخي المستمع الكريم

132
00:45:43.850 --> 00:50:21.550
هنا انتصف الشريف  السنة ان الانسان يفوق ما بين قدميه قال ومراوحته بينهما. المقصود بالمراوحة هو ان الانسان احيانا قد يعتمد على وجل اكثر من  هذا المقصود بالمراوحة انه يعتمد على رجل اكثر من الاخوة سواء كان مثلا رجل يمين او اليسار اكثر من الاخوة

133
00:50:21.800 --> 00:50:39.050
والداعي الى هذا انه احيانا قد يحتاج الى مثل هذا. لانه اذا اعتمد على احداهما قد يرتاح ثم اذا احتاج اعتمد على الاخوة ويريح الاولى وهكذا هذا لم يأتي في حديث صحيح

134
00:50:39.450 --> 00:50:52.500
لكن لو احتاج الانسان الى هذا تعب شرط عليه فلا بأس ان الانسان يفعل هذا الشيء. اما اذا لم يكن محتاج الى هذا فلا يراوح ما بين قدميه. فلا يواوح ما بين قدمين

135
00:50:52.500 --> 00:51:18.650
لان هذا لم يأتي في حديث صحيح قال وترتيل القراءة. والمقصود بترتيل القراءة هو انه يقضى شيئا فشيئا. يعني لا يستعجل في اه القراءة فالترتيل ضد الاستعجال. ودليل التمثيل هو ما جاء في قوله عز وجل ووتر القرآن تمتيلا. فامر ربنا عز

136
00:51:18.650 --> 00:51:41.700
بترتيل القرآن ويلاحظ على بعض المصلين انه قد يستعجل في القراءة استعجال شديد وهذا خطأ هذا خطأ وخلاف السنة والمشهور ويشتد هذا الخطأ بالذات اذا كان اماما لانه يصعب على المأمومين في هذه الحالة انهم يتابعونه

137
00:51:41.800 --> 00:51:59.200
فينبغي للانسان ان يرتل القراءة ولا يستعجل وكذلك يرتل ايضا التسبيح ويرتل ايضا اه نعم التسبيح في الركوع وفي السجود وايضا بين السجدتين في كل هذه الحالات انه لا يستعجل

138
00:51:59.500 --> 00:52:18.800
حتى هو ايضا يساعد نفسه على الطمأنينة وعلى الخشوع وعلى تدبر ما يقول. وان كان اماما في صلاة جهرية حتى ايضا يساعد فيما يتعلق بترتيل القراءة يساعد من يسمعه على ان يتفكر ويتدبر فيما يقول. نعم

139
00:52:19.250 --> 00:52:38.000
قال المصنف رحمه الله تعالى وترتيل القراءة والتخفيف للامام وكون الاولى اطول من الثانية وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في الركوع يمد ظهره مستويا وجعل رأسه حياله ووضع ركبتيه قبل يديه في

140
00:52:38.000 --> 00:52:58.000
وسجوده ورفع يديه قبلهما في القيام تمكين جبهته وانفه من الارض مجافاة عضوديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن طيب ووضع يديه حذو منكبيه بالشرطة الاصابع اذا سجد اذا سجد وتوجيه اصابع يديه مضمومة الى القبلة. مباشرة

141
00:52:58.000 --> 00:53:18.000
يصلي بيديه وجبهته قيامه الى الركعة على صدور قدميه. معتمدا بيديه على فخذيه. والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول والتورك في الثاني ووضع يديه على ووضع يديه على فقديه مبسوطتين مضمومتي الاصابع مستقبلا بها القبلة

142
00:53:18.000 --> 00:53:40.250
السجدتين وفي التشهد وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى ليقى ابهامها مع الوسطى. والاشارة بسبابتها والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه وتفضيل الشمال عن على اليمين في الالتفات. نعم احسنت قال المصنف رحمه الله تعالى والتخفيف للامام

143
00:53:40.550 --> 00:54:03.050
اي من السنن الفعلية التي يستحب فعلها في الصلاة هو التخفيف بالنسبة للامام. وانتم تعلمون ان الصلاة على قسمين فيما يتعلق بهذه المسألة اما ان يكون الانسان اماما يصلي بالناس

144
00:54:03.250 --> 00:54:28.550
واما ان يصلي منفردا فاذا كان يصلي منفردا فليطول ما شاء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطول عندما يصلي لوحده صلى الله عليه وسلم ولكنه عندما يصلي بالناس كان يخفف عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الاحاديث

145
00:54:29.250 --> 00:54:52.450
التي وصفت صلاة او رسول عليه الصلاة والسلام ومن ذلك لو جاء في حديث انس انه كان عليه الصلاة والسلام يخفف عندما يؤم ويصلي بالناس وهذا التخفيف لا شك ان له مقدار وصفة

146
00:54:52.900 --> 00:55:13.700
فمقدار هذا التخفيف وصفة هذا التخفيف ما جاء في النصوص الاخرى التي بينت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك فيما يتعلق بقراءته فكان مثلا في صلاة الصبح كان يقظى ما بين الستين الى مئة اية

147
00:55:13.750 --> 00:55:36.000
كما جاء ذلك في حديث ابي فوزه الاسلمي الذي رواه البخاري في صحيحه وفيما يتعلق بصلاة الظهر كان يطغى في الاوليين من صلاة الظهر بنحو ثلاثين اية كما جاء ذلك في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه الامام مسلم في صحيحه

148
00:55:36.550 --> 00:55:55.250
وجاء في نفس حديث ابي سعيد الخدري ان صلاة العصر كانت على النصف من ذلك ان صلاة العصر كانت على النصف من ذلك وجاء في صلاة المغرب انه عليه الصلاة والسلام قرأ بالطوب وقرأ بطول الطولين

149
00:55:55.650 --> 00:56:12.350
وهي سورة الاعراف كما جاء ذلك في صحيح مسلم واما قراءة الفطور عليه الصلاة والسلام فجاء هذا في صحيح البخاري من حديث ام الفضل وجاء في صلاة العشاء بانه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام باواسط المفصل

150
00:56:12.750 --> 00:56:37.500
وقد اوشد اه معاذ بن جبل الى الى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اوشد معاذ بن جبل الى ان يقرأ باواسط مفصل وذلك في صلاة العشاء وجاء في فيما يتعلق بالركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود انه كان يجعل

151
00:56:37.700 --> 00:56:59.500
هذه الاركان بعضها مثل البعض الاخر. كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن عن البغاء بن عاجب ان ركوع الرسول عليه الصلاة والسلام رفع من الركوع وسجوده وجلسة بين السجدتين طبيبا من السواء

152
00:56:59.700 --> 00:57:24.200
وجاء بانه عليه الصلاة والسلام كان في اوقوع يعظم فيه ربه عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك من النصوص التي بينت مقدار هذا التخفيف وصفة هذا التخفيف فبعض الناس قد يأخذ بهذا الحديث

153
00:57:24.550 --> 00:57:48.300
ولا يعرف مقدار هذا التخفيف او يسمع بالاحرى بهذا الحديث ولا يعرف مقدار هذا التخفيف فيبالغ في التخفيف والان الغالب على صلاة الناس هو التخفيف التخفيف الشديد الغالب على الائمة الا من رحم الله الغالب عليه التخفيف الشديد

154
00:57:48.650 --> 00:58:07.000
بحيث ان المصلي الذي خلفهم قد لا يخشع في صلاته او لا يطمئن في صلاته ولا شك ان هذا خلاف السنة هو خطأ هذا خلاف السنة وخطأ وبالذات فيما يتعلق

155
00:58:07.100 --> 00:58:36.300
الاو كان القيام. يعني هناك من قد يطول بالقيام اي بالقراءة ويخفف الركوع جدا كذلك رفع من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين فهذا لا شك انه خطأ فعلى الانسان ان يقترب الرسول صلى الله عليه وسلم وان يعرف مقدار هذا التخفيف

156
00:58:36.850 --> 00:58:59.500
قال وكون الاولى اطول من الثانية. فهذا من السنن الفعلية. التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك انه كان يجعل الركعتين الاوليين اطول من الركعتين الاخريين الاولى والثانية اطول من الثالثة والرابعة

157
00:59:00.150 --> 00:59:18.350
وهذا كما ذكرت قد جاء في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه الامام مسلم من حديث ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري عن انهم حزوا صفة انهم حزوا مقدار قيام الرسول عليه الصلاة والسلام

158
00:59:18.650 --> 00:59:44.950
فقال وجدنا انه مقدار ثلاثين اية في الركعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة على النصف من ذلك. الثالثة وواقعة على النصف من ذلك وجاء في الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة ان سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه

159
00:59:45.200 --> 01:00:04.200
عندما شكى بعض اهل الفوفة شكى صلاة سعد الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له سعد اني كنت اوقد في الاوليين واحذف في الاخريين فقال له عمر تلك

160
01:00:04.300 --> 01:00:24.100
صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فالسنة التطويل في الاولى والثانية اكثر من الثالثة والرابعة وتكون الاولى اطول من الثانية. تكون الاولى اطول من الثانية. كما جاء هذا في الصحيحين من حديث

161
01:00:24.100 --> 01:00:42.300
يحيى ابن ابي كسير وعن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم بالظهر والعصر وكان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين لسوء بالفاتحة وبسورة

162
01:00:42.300 --> 01:01:07.300
طواف الركعتين الاوليين بالفاتحة وبسورة وكان يسمعهم الاية احيانا ويقوى في الركعتين الاخريين بالفاتحة كان يقتصر على الفاتحة وكان يطول في الاولى وكان يطول في الاولى فاذا الركعة الاولى اطول من الثانية

163
01:01:07.700 --> 01:01:29.350
والثانية اطول من الثالثة والثانية اطول من الثالثة والذي يبدو ان الركعة الثالثة والرابع سواء الذي يبدو ان الركعة الثالثة وهو الرابعة سواء من حيث الطول نعم ولكن الذي جاءت به النصوص كما تقدم ان لولا اطول من الثانية

164
01:01:29.700 --> 01:01:45.300
وان الثانية اطول من الاولى ان اطول عفوا من الثالثة ان الثانية اطول من الثالثة. كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري ان الركعة الاولى والثانية  ومقدار ذلك قال نحو ثلاثين اية

165
01:01:45.450 --> 01:02:07.800
والركعة الثالثة والرابعة الاخريين على النصف من ذلك اذا الثانية اطول من الثالثة هو الذي يبدو ان الثالث والرابعة سواء هذا الذي يبدو نعم لانه لم يأتي ان الثالثة اطول من الرابعة والنصوص التي ذكرتها فيما سبق تفيد ان الركعة الثالثة والرابعة شوال

166
01:02:08.100 --> 01:02:30.450
قال وقبض ركبتيه بيديه مفوجتي الاصابع في الركوع هذا من من السنن الفعلية. هذا من السنن الفعلية وهو ان الانسان اولا يضع يديه على ركبتيه وصفة وضع اليدين على ركبتيه

167
01:02:30.500 --> 01:02:50.950
ان افوج ما بين اصابع يديه وقد جاء في صحيح البخاري من حديث مصعب بن سعد بن ابي وقاص انه صلى بجنب ابيه سعد وطبق بين يديه ووضع يديه بين فخذيه

168
01:02:51.400 --> 01:03:12.100
طبق ما بين يديه ووضع يديه بين فخذيه فقال له سعد رضي الله عنه كنا نفعل ذلك فنهينا وامرنا بان نضع ايدينا على ركبنا في الصلاة فوضع اليدين على ركبتين في الصلاة

169
01:03:12.150 --> 01:03:29.300
هذا قد جاء الامر به كما في حديث سعد ابن ابي وقاص. وكان في بداية الاسلام يشرع التطبيق والتطبيق هو وجمع اليدين ووضع اليدين ما بين الفخذين في حالة الركوع

170
01:03:29.650 --> 01:03:57.400
ثم قال نهينا عن ذلك فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك وامرهم بان يضعوا ايديهم على ركبهم واما كون اليدين مفوجتي الاصابع فجاء في حديث ابي حميد الساعدي الذي رواه ابن خزيمة من حديث ابن سليمان عن العباس ابن سعد الساعدي عن ابي حميد في

171
01:03:57.400 --> 01:04:23.400
بيان صفة الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام قال وقبظ قال ووظع يديه على ركبتيه كالقابظ عليهما كانه قابض بيديه على ركبتيه وجاء في حديث هشيم عن عاصم بن كليب عن ابيه عن والد بن حجب ان الرسول عليه الصلاة والسلام فوج ما بين

172
01:04:23.400 --> 01:04:51.350
اصابع يديه على ركبتيه  حديث او رواية شيء رواها ابن خزيمة والحاكم وهي صحيحة فاذا السنة ان الانسان يقبض بيديه على ركبتيه ويفوج ما بين اصابع يديه في حالة الركوع

173
01:04:51.500 --> 01:05:20.800
قال ومد ظهره مستويا وجعل رأسه حيالا هذه هي السنة السنة ان يمد ظهره هو ان يتساوى رأسه مع ظهره لا يصوب رأسه بحيث يرفعه ولا يخفض ايضا رأسه عن ظهره وانما يجعل رأسه مساويا لظهره في حالة الركوع

174
01:05:20.900 --> 01:05:34.550
وهذا قد جاء في حديث ابي حميد الساعدي وجاء ايضا في حديث عائشة الذي رواه مسلم من حديث بديل بن ميسى وعن ابي الجوزاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عندما وصفت صلاته الرسول عليه الصلاة والسلام

175
01:05:34.550 --> 01:06:06.050
وصفتها بذلك قال ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده هذه ايضا من السنن الفعلية ان السنة في آآ الهوي للسجود ان ينزل على ركبتيه قبل يديه وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. هناك من يرى هذا الفعل

176
01:06:06.600 --> 01:06:29.600
وهو ان يظع ركبتيه قبل يديه في حالة السجود وهناك من يرى ان ينزل على يديه قبل ركبتيه ومن رأى انه ينزل على ركبتيه قبل يديه استدل حديث شريف عن عاصم بن كليب عن ابيه عن والد حجب

177
01:06:30.150 --> 01:06:53.350
نواعه الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل على ركبتيه وايضا استدل بما رواه ابن ابي شيبة والطحاوي ان عمر رضي الله تعالى عنه نزل على ركبتيه واما من ذهب الى انه ينزل على يديه قبل ركبتيه فهذا استدل

178
01:06:53.550 --> 01:07:15.150
حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يبوك احدكم تبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه وهذا الحديث جاء من حديث محمد ابن عبد الله ابن الحسن عن ابي الزناد عن الاعوج عن ابي هريرة

179
01:07:15.450 --> 01:07:40.600
فهذه هي ادلة من رأى وظع الركبتين قبل اليدين ومن وضع اليدين ومن رأى وضع اليدين قبل الركبتين. والارجح والله اعلم هو الركبتين قبل اليدين هذا لعله هو الاقرب وذلك ان حديث ابي هريرة لا يصح حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يصح. وقد قال عنه حمزة الكناني قال هذا حديث منكر

180
01:07:40.600 --> 01:08:03.400
الكناني من كبار الحفظ وقال البخاري ان محمد بن عبدالله بن الحسن لم يتابع عليه وانه لم يذكر سماعا من ابي الزناد لعله بذلك ورجح الطحاوي والخطابي رجح حديث وائل بن حجر على حديث ابي هويرة

181
01:08:03.900 --> 01:08:21.500
حديث ابي هريرة لا يصح والصواب في حديث ابي هريرة انه موقوف على ابي هريرة وليس بمرفوع كما رواه ابو القاسم رواه موقوفا بلفظ لا يبوك احدكم فبروك البعير الشاذ

182
01:08:22.050 --> 01:08:44.100
وليس فيه تعوض لمسألة اليدين قبل الركبتين. وانما فيها النهي لا يبك احدكم تظغوط البعير الشاذ والاسناد الذي رواه به ابو القاسم اصح من الاسناد الذي جاء من حديث محمد بن عبدالله بن الحسن

183
01:08:44.800 --> 01:09:06.900
جاء من حديث بكي بن عبدالله الاشد نعم لا اذكر شيخ الان لكن هذا الاسناد اصح من الاسناد الذي جاء من طريق محمد ابن عبد الله ابن الحسن فهذا الحديث ايضا معلول بهذه العلة وهو الوقف انه موقوف ولا يصح مرفوعا

184
01:09:07.200 --> 01:09:28.550
وحديث وائل بن حجب وان كان فيه ضعف بينما الحديث شهيق وتفرغ الشهيق بهذا ولكن جاء من طرق اخرى من حديث وائل بن حجر لان حديث وائل بن حجر جاء باسانيد متعددة عن والد بن حجر. وان كان هذه الطرق الاخرى لا يصح منها شيء ولا

185
01:09:28.550 --> 01:09:51.550
كم بمجموعها هي اقوى من حديث ابي هريرة ثمان حديث وائل بن حجر يشهد له ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان ينزل على ركبتيه وهذا صحيح عن عمر ولم يأتي عن احد من الصحابة ما يخالفه. جاء عن ابن عمر انه كان ينزل على يديه. ولكن هذا لا يصح عن

186
01:09:51.550 --> 01:10:08.150
من عمر هذا لا يصح عن ابن عمر ما جاء عن عمر لم يأتي او لم يصح ما يخالف عن غيره من الصحابة فهذا يؤيد حديث وائل بن حجر وكما ذكرت قد وجه الطحاوي

187
01:10:08.500 --> 01:10:26.600
والخطابي وجه حديث ال بن حجر على حديث ابي هريرة واكثر اهل الحديث يذهبون الى النزول على الركبتين. عكس واحد الحديث هذا ما ذهب اليه الشافعي واحمد وابو داود وغيرهم من كبار اهل الحديث

188
01:10:26.800 --> 01:10:40.050
ننقل عن الامام احمد رواية اخرى انه كان يرى وظع اليدين قبل ركبتيه لكن هذه الرواية بحث عنها ولم اكف عليها طبعا من ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني

189
01:10:40.150 --> 01:11:00.100
ولكن بحثت عنها فيما جاء من السؤالات التي طبعت عدة كتب سؤالات موجهة للامام احمد وطبعت سؤالات ابي داود وسؤالات صالح وعبدالله وغيرهم فلم يقف على هذه الرواية بينما غواية النزول على ركبتين ثابتة عن الامام احمد

190
01:11:00.600 --> 01:11:18.250
وهذه المسألة فيها واسع وانما الخلاف في الافضل فقط الخلاف في الافضل والامر فيها واسع سواء انسان نزل على يديه يقول لا نزل على ركبتيه قال ورفع يديه قبلهما في القيام

191
01:11:19.350 --> 01:11:42.850
هذه المسألة وقع فيها خلاف. فالمصنف يرى ان السنة ان الانسان يرفع يديه قبل ركبتيه عندما يريد ان يقوم الى اه الركعة الثانية مثلا ابو الركعة الثالثة وهكذا وذهب بعض اهل العلم الى انه يقوم معتمدا على يديه

192
01:11:43.000 --> 01:12:01.800
بحيث يرفع ركبتيه اولا ثم بعد ذلك يديه والقول الثاني والله اعلم ارجح لما جاء في حديث اه انقلاب عن ما لك من الحويس وقد رواه البخاري في صحيحه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال

193
01:12:01.850 --> 01:12:22.550
اذا كان في وتر من صلاته كان ينهظ معتمدا على الارظ معتمدا على الارظ ومعنى هذا الحديث معتمدا على الارض اي بيديه لان قدميه في الارض آآ لو كان المقصود القدمين ما هناك فائدة

194
01:12:22.900 --> 01:12:41.000
ولذلك فسر الشافعي ابن ابي شيبة فسروه بهذا انه كان يعتمد بيديه طبعا الحديث لفظه يعتمد على الارظ بدون ذكر اليدين لكن تفسير هذا والله اعلم اي يعتمد بيديه عند القيام

195
01:12:41.650 --> 01:13:00.300
فالسنة للانسان ان يعتمد بيديه عند القيام من السجدة نعم وان اعتمد على ركبتيه فالامر في ذلك واسع لكن الافضل هو الاعتماد على اليدين قال وتمكين جبهته وانفه من الارض

196
01:13:00.400 --> 01:13:17.900
هذا من السنة هذا من السنة وجاء في حديث ابو حميد الساعدي ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وجاء في الصحيحين من حديث طاووس عن ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر ان يسجد على سبعة اعظم

197
01:13:18.200 --> 01:13:41.500
الجبهة طال الجبهة واشار الى انفه يعني الجبهة والانف وركبتين عفوا والكفين وركبتين واطراف القدمين فينبغي للمصلي ان يمكن جبهته وانفه من الارض وهذه المسألة ينبغي للمصلي ان يلاحظها. ينبغي للمصلي ان يلاحظها

198
01:13:41.700 --> 01:14:01.400
واحيانا الانسان ما يشعر ويكون قد رفع انفه من الارض وساجد على جبهته لكن يرفع انفه فينبغي للانسان ان يلاحظ نفسه فالسنة ان يضع جبهته وانفه على الارض وطبعا هذي الاعظم السبعة يجب وجوبا للانسان ان يسجد عليها

199
01:14:01.800 --> 01:14:16.700
وزهب بعض اهل العلم الى انه اذا ما سجد على احد هذه الاعظم الا ان صلاته ما تصح نعم وهذه مسألة فيها خلاف لكن بالذات اذا ما وضع جبهته فلا شك انه ما سجد. يعتبر ما سجد وبالتالي ما ما تصح

200
01:14:17.250 --> 01:14:36.100
ما يصح هذا الركن ومن السنة ان يباشر بجبهته موضع سجوده من السنة نباشر بجبهته موضع سجوده يعني لا يسجد على غترته مثلا او طاقيته مثلا لا وانما السنة ان يباشر بجبهته

201
01:14:36.450 --> 01:14:52.000
اه موظع سجوده والدليل على هذا ما جاء في حديث انس الذي رواه البخاري قال كنا نصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان احدنا يبسط ثوبه فيسجد عليه من شدة الحوض فيسجد عليه من

202
01:14:52.000 --> 01:15:11.550
شدة الحوض يعني اذا لم يكن هناك حوض ما يبسط ثوبه بل يباشر بجبهته موضع سجوده وانما كانوا يفعلون هذا اي يبسطون الثوب مثل غترة الانسان وما شابه ذلك عند الحاجة

203
01:15:11.850 --> 01:15:24.600
كان تكون الارض حارة كما في حديث انس قل له هناك يعني شيء يؤذي فهنا لا بأس اما اذا لم يكن هناك شيئا من ذلك فالسنة ان يباشر بجبهة الارظ

204
01:15:25.150 --> 01:15:47.500
او بالاعظم موضع السجود قالوا مجافاة اضديه عن جنبيه. هذا من السنة ان تجافي عضديه عن جنبيه وقد جاء هذا في حديث ابي حميد الساعدي قال وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه

205
01:15:47.950 --> 01:16:09.350
جاء في حديث ابي اسحاق الشبيه عن البواب العاجب ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى جف وفسرت التضحية بتوق التمدد بتوك التمدد وانه يرفع اجهزته ومعنى ذلك والله اعلم انه يبعد بطنه عن فخذيه

206
01:16:09.800 --> 01:16:25.200
ولا يبالغ في التمدد وفي هذه الحالة قد يقوس ظهره قليلا قد يقوس ظهره عندما يفعل ذلك قد يقوس ظهره قليلا فاما كون الانسان يتمدد في حال سجود اداء هذا ليس من السنة

207
01:16:25.450 --> 01:16:50.300
وليس من السنة ايضا ان يلصق بطنه بفخذيه لا وانما السنة ليبعد بطن عن فخذيه  آآ لا يتمدد فيكون ظهره مقوس قليلا او اقرب الى التقويس ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الاصابع اذا سجد

208
01:16:50.650 --> 01:17:10.450
وتوجيه اصابع يديه مضمومة الى القبلة نعم من السنة ان الانسان يظع كفيه منكبيه وهذا قد جاء في حديث ابي حميد الساعدي الذي تقدم ذكره وجاء في حديث والد بن حجب

209
01:17:10.550 --> 01:17:24.400
من رواية عبدالله بن ادريس عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر وهي هذه الرواية عند ابن هزيمة اللي كان يضع كفيه حذو اذنيه فاذا كلا الامرين سنة

210
01:17:24.850 --> 01:17:45.150
وضع اليدين حذو المنكبين هذه صفة والصفة الثانية ان يضع كفيه حذو اذنيه فكلا الفعلين قد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بانه يضم اصابعه هذا جاء في

211
01:17:45.600 --> 01:17:59.000
هواية ابن الخازن عن عاصم لغاية ابن الخازن عن هشيم عن عاصم بن كليب عن عن ابيه عن وائل بن حجر وهذا الحديث عند ابن خزيمة ولكن الاخوة ان هذه رواية شادة

212
01:17:59.450 --> 01:18:15.300
في هذه الرواية التي ذكرتها من طريق ابن الخازن عن هشيم عن عاصم ابن كليب عن ابيه عن وال بن حجر انه قال وظم اصابعه ضم اصابع اصابع يديه لكن هذي رواية لكم انها شاذة

213
01:18:15.500 --> 01:18:33.200
وزلك ان عمرو بن عون قد روى هذا الحديث عن هشيم عن عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل بن حجب وليس فيه هذه الزيادة ليس فيه هذه الزيادة وضوء هذا الحديث جمعا عاصم من كليب ولم يذكره هذه الزيادة

214
01:18:33.350 --> 01:18:52.700
وايضا جاء الحديث عن عن وال بن حجر من غير رواية كليب ولا اعرف ان ايضا هذه الزيادة فيه  هذه الزيادة شاذة ولا تصح بل جاء في حديث اخر صحيح حديث ابي حميد الساعدي

215
01:18:52.950 --> 01:19:10.250
قال ولم يضم اصابع يديه ولا قال لم يضم اصابع يديه ولا نعم قال لم يفرش اصابع يديه ولا قابض. قال لم يفش اصابع يديه ولا قابض فلا يسن ان يفوت الانسان اصابع

216
01:19:10.350 --> 01:19:37.550
يديه ولا يقبض ايضا اصابع يديه في حالة السجود وانما يظع  لا يكون قابض ولا باسط نعم يعني الهيئة العادية بدون قبض ولا بصر قالوا توجيه اصابع يديه مضمومة الى القبلة. هذه مضمومة بناء على ما تقدم. الرواية التي جاء فيها ضم الاصابع. لكن ابو رواية لا

217
01:19:37.550 --> 01:20:05.100
تعمل صح او جاء ما هو اصح منها قال ثاوش ولا قابص يعني تكون عادية ومباشرة المصلي بيديه وجبهته اي يباشر موضع سجوده كما تقدم قال وقيامه لو ركعة فهذا ايضا من السنن الفعلية ان عندما يقوم الى الركعة يقوم على صدور قدميه

218
01:20:05.650 --> 01:20:22.750
وهذا كما تقدم جاء في حديث شريف عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وال بن حجر ولكن هذا الخبر لا يصح وذلك انه شريك فيه ضعف سميت بن عبد الله القاضي فيه ضعف وحديث وشويط حديثه على ثلاثة اقسام

219
01:20:23.300 --> 01:20:43.350
ما حدث به من كتابه هذا الاصل انه مقبول وقد وصف يعقوب بن شيب وبن عمار وصف كتاب السويق بانه صحيح وان قال يحي ابن سعيد القطاني رأيت في اصول تشبيك عفوا قال رأيت في اصول شريك تخليطا

220
01:20:43.500 --> 01:21:03.450
لكن يحي ابن سعيد الخطاب معروف بالتشدد رحمه الله كقول يعقوب بن شيبة السدوسي وابن عمار واقرب والله اعلم فهذا القسم الاول من حديث شبيك والقسم الثاني من حديث شبيك ما حدث به من حفظه قبل ان يتولى القضاء

221
01:21:03.700 --> 01:21:19.750
نعم هذا هو القسم الثاني لانه عندما تولى القضاء ساء حفظه. عندما تولى القضاء شاء حفظه والقسم الثالث ما حدث به بعد ان تولى القضاء بالنسبة للقسم الاول لاصل فيه القبول

222
01:21:19.850 --> 01:21:42.500
والقسم الثاني فيه صحيح وفيه غير فيه احاديث صحيحة وفيه احاديث اخطأ فيها شديد وغلط فيها شريكي فليس هناك حكم واحد يعمها وانما كل حديث يحكم عليه لحسب كن حديث يحكم عليها بحسبة

223
01:21:42.900 --> 01:22:01.050
واما القسم الثالث فالاصل قد حديثة. القسم الثالث الاصل فيه الظج وعدم القبول كشريك فيه ضعف وقد تفود بهذه الرواية وكما ذكرت هذا الحديث رواه عن عاصم بن كليب جمع ورواه ايضا

224
01:22:01.150 --> 01:22:21.450
عن وائل بن حجر نفسه جمع وليس فيه ذلك وليس فيه ذلك وهو النزول قومك الله والنزول على الركبتين والقيام على صدور القدمين لكن بالنسبة للنزول بالنسبة على ركبتين قد جاء في طرق اخرى جاء من طرق اخرى لكن كلها ايضا من طرق اخرى من حديث

225
01:22:21.900 --> 01:22:36.200
حديث واعي نفسه لكن كلها لا يصح منها شيء لكن تم ذكره بمجموعها مع ما جاء في حديث عمر طبعا حجم المجموعة هي ظعيفة لكن تكون اقوى من حديث وائل اقوى من حديث

226
01:22:36.200 --> 01:22:53.350
لكن كما ذكرت يشهد لحديث وائل ما ثبت عن عمر في النزول على ركبتيه لكن بالنسبة لصدور القدمين فما تقدم جاء ما يخالف هذا الشيء باسناد اصح وهو حديث اه مالك بن الخويس كان ما تقدم

227
01:22:53.700 --> 01:23:12.000
حديث مالك بن الحويس انه كان يعتمد على الارظ عندما يقوم اي بيديه كما تقدم تفسير ذلك قال معتمدا بيديه على فخذيه نعم هذا كله في حديث شديد قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين

228
01:23:12.350 --> 01:23:35.500
وفي التشهد الاول فمن السنن الفعلية هو الافتراش في التشهد الاول وفي الجلسة بين السجدتين وصفة هذا الافتراش انه يفرش فوجه الله اليسار فيجلس عليها وينصب رجله اليمين تنصب اليمين

229
01:23:35.600 --> 01:23:51.200
ويثبت رجل اليسار ويجلس عليها. وهذا قد جاء في حديث ابي حميد الساعدي جاء في حديث ابي حميد الساعدي ويفعل هذا ايضا في التشهد يفعل هذا عفوا في الجلسة بين السجدتين

230
01:23:51.800 --> 01:24:11.400
وجاءت صفة اخرى في الجلسة بين السجدتين وهذه الصفة هو ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه ينصب القدمين ويجلس على اعقاب القدمين. وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عتمة عن ابن عباس

231
01:24:12.100 --> 01:24:35.850
ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك فاذا في الجلسة بين السجدتين هناك صفتان. الصفة الاولى ان يفترش رجل اليسار ويجلس عليها وينصب وينصب اليمين والصفة الثانية ان ينصب كلتا القدمين ويجلس على اعقاب القدمين. وبعض اهل العلم انتبه الجلسة او

232
01:24:35.850 --> 01:24:55.850
والصفة الثانية ولكن هذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك كل ما ثبت عنه يسن ويشرى فعله قال والتغوط في الثاني. والمقصود بالثاني هو التشهد الثاني. والمقصود بالتورك انه

233
01:24:55.850 --> 01:25:26.200
اجلس على منكر اليسار وينصب اليمين ويجعل قدمه اليسار تحت ساقه هذه صفة والصفة الثانية بين الفخذ والساق هناك صفتان الصفة الاولى هي ما تقدم ان يجلس على بوكه اليسار ويجعل وينصب اليمين ويجعل قدمه اليسار تحت ساقه يجعل

234
01:25:26.200 --> 01:25:50.850
قدمه اليسار تحت ساقه اليمين هذه صفة جاءت في حديث ابي حميد الساعد والصفة الثانية ان يجعل قدمه اليسار بين الفخذ والساق من اليمين وهذه جاءت في حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في صحيحه. جاءت من حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في صحيحه

235
01:25:50.850 --> 01:26:08.900
هاتان صفتان وبعض اهل العلم قال ان في حديث عبد الله بن الزبير ان المقصود بذلك بين الفخذ والساق المقصود تحت الساق لكن هذا فيه نظر هذا التفسير فيه نظر بل لكم والله اعلم بين الفخذ والشر

236
01:26:09.300 --> 01:26:29.100
فصفتان اي الصفتين فعلها يكون قد اتى بالسنة والافضل ان يفعل هذا مرة والاخر مرة اخرى والتفوق لا يفعل الا في الصلاة التي لها تشهدات. يعني في الثلاثية او في الرباعية

237
01:26:29.300 --> 01:26:50.750
اما الصلوات التي لها تشهد واحد لا يسن التفوق فيها. والدليل على هذا هو ان التورك انما جاء في حديث ابي حميد الساعدي وذلك عندما ذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتوا في التشهد الاول انه يفترس

238
01:26:50.850 --> 01:27:12.500
وفي التشهد الثاني انه يتوض. اذا هذا التغوط لا يكون الا في الصلاة التي لها تشهدات. اما التي ليس لها الا تشهد واحد  قال وضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الاصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وفي

239
01:27:12.500 --> 01:27:34.050
التشهد هذه السنة في ذلك انه يظع يديه على فخذيه اليمين على فخذ اليمين واليسار على فخذ اليسار. وجاء في بعض الاحاديث ان على ركبته هو الذي يبدو انه يظع جزء من يده على فخذه وجزء من يده على ركبته

240
01:27:34.400 --> 01:28:01.900
وفي التشهد كما سوف يأتينا واحد يقبض اصابعه كما سوف يأتي قال وقبض الخنس والبنصر من اليمنى وتحليق ابهامهما مع الوسطى ادهانها عفوا ادهامها مع الوسطى والاشارة بسبابتها هناك صفتان في قبض اليد اليمنى في التشهد

241
01:28:02.050 --> 01:28:27.050
الصفة الاولى ما ذكره المصنف رحمه الله. وهو يقبض الخنصل والبنصل ويحلق حلقة ما بين الابهام والوسطى. ويشير بالسبابة ويحميها شيئا قليلا كما جاء ذلك في حديث مالك بن نمير الخزاعي عن ابيه انه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يشير باصبعه قدحني قد حناها شيئا قليلا

242
01:28:27.200 --> 01:28:42.850
وحديث مالك بن نمير هذا قد رواه احمد وابن خزيمة والنسائي ولا بأس باسناده. وان كان مالك بن اميم ليس بالمشهور ولكن صحح له ابن خزيمة فلا بأس بهذا الحديث

243
01:28:42.900 --> 01:28:58.950
نعم واما انه يحلق حلقة فهذا جاء في حديث وائل بن حجب هذا جاء في حديث وائل ابن حجب هذه الصفة الاولى واما الصفة الثانية هو ان يقبض كل اصابعه

244
01:28:59.100 --> 01:29:21.800
يقبض كل اصابعه ويشير بالسبابة وقبض ان كل اصابعه هذا جاء في صحيح مسلم في حديث ابن عمر ان قبض كل اصابعه بالسبابة فهذه صفة والصفة الثانية نقض الثنتين ويحلق حلقة ويشير بالسبابة. وفي كلا الحالتين يحني اصبعه شيئا قليلا كما

245
01:29:21.800 --> 01:29:39.150
وذلك في حديث مالك ابن نميم وقد اختلف اهل العلم متى يشير بالسبابة فبعض اهل العلم قال اذا دعا وبعض اهل العلم قال اذا تشهد قال اشهد ان لا اله الا الله

246
01:29:39.250 --> 01:29:56.050
وبعض اهل العلم قال اذا ذكر لفظ الجلالة والاقرب والله اعلم انه من حين يبدأ بالتحيات هذا الله والاحاديث. الاحاديث ما قالت انه يبدأ بالاشارة اذا ذكر الله او اذا تشهد. نعم اذا تشهد جاء في حديث لا

247
01:29:56.050 --> 01:30:15.950
منها شي لكن الاحاديث الصحيحة حديث ابن حجب حديث ابن عمر حديث عبدالله بن الزبير انه يبدأ بذلك من حين التحيات انه اذا جلس في التحيات يشق باصبعه. فظاهر هذا ان من حين يبدأ بالتحيات يفعل ذلك. الى ان ينتهي من صلاته الى ان ينتهي

248
01:30:15.950 --> 01:30:41.900
من صلاته وهذه الاشارة لا يفعلها الا في التشهد. ولا يفعلها في الجلسة بين السجدتين ذهب بعض اهل العلم لانه يفعل ذلك ايضا في الجلسة بين السجدتين وبعض اهل العلم استدل على هذا بما رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن ابيه عن والد الفجر

249
01:30:41.950 --> 01:30:57.850
انه فعل ذلك في بعد رفعه من السجود يعني في الجلسة بين السجدتين لكن هذا اللفظ شاذ ولم يأتي في روايات الاخوة اما الروايات الاخرى في التشهد فعل ذلك في التشهد

250
01:30:58.250 --> 01:31:19.550
او بعد ركعتين وسفيان وعفوا عبد الرزاق وان كان حافظا ولكن قد تكلم في روايته عن سفيان الثوري وعندما تقدمت به السن ساء حفظه رحمه الله فهذه اللفظة فيها نظر في صحتها

251
01:31:20.000 --> 01:31:40.550
وهل يحوط اصبعه؟ او يشير فقط بدون تحويك هذا فيه خلاف بين اهل العلم. بعض اهل العلم قال يشير باصبعه ولا يحركها بعض اهل العلم قال يحركها ومن قال لا يحركها فاستدل بما رواه النسائي في حديث عبد الله ابن الزبير انه قال لم يحرك اصبعه

252
01:31:41.050 --> 01:32:03.450
ومن قال حوضتها استدل بما رواه زائد ابن قدامة عن عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر انه قال يحوطها يدعو بها والاقرب والله اعلم انه لا يحركها هذا هو الاقوى وانما يشير بها اشارة فقط. لانه يحركها هذي تفرد بها زائد ابن قدامة

253
01:32:03.450 --> 01:32:30.900
قد روى هذا الحديث كما ذكرت قبل قليل جمع وظوه عن عاصم بن كليب وليس فيه يحركها وانما يدعو بها خطر باصبعه يدعو بها فتفوت زائدة بزيادة يحولها انها شاذة وهذا طبعا بناء على ان زيادة الثقة لا تقبل مطلقا. هذه فيها خلاف

254
01:32:30.900 --> 01:32:50.050
عند اهل الحديث وعند اهل الاصول هل زيادة السقة تقبل مطلقة او لا والصواب وهو الذي عليه بعض اهل الحديث والمتقدمون منه ان الزيادة لا تقبل الا بالقضاء  ومن القوائم

255
01:32:50.200 --> 01:33:04.100
كون الاجادة من كبار الحفاظ اللي زادها من كبار الحفاظ كما ذكرت في انه وضع يديه على صدره في حديث ابو موسى ابن رواه يحيى ابن سعيد قطان عن سفيان الثوري

256
01:33:04.350 --> 01:33:22.950
عن شباك بن حرب عن قبيصة عن ابيه. ويحي ابن سعيد بن الخطاب من كبار الحفاظ. نعم فهذه زيادة تقبل او مثل زيادة ان من اتى الى كاهن فصدقه بما يقول لن تقبل له صلاة

257
01:33:23.000 --> 01:33:40.300
اربعين يوما هذا رواه مسلم هكذا. وعند احمد من اتى الى كاهن فسأله عن شيء فصدقه قيادة وصدقت فصدق غير موجودة في مسلم موجودة عند احمد تصدق ورواه مسلم من طريقة حديث سعيد القطاني

258
01:33:40.400 --> 01:33:58.000
واحمد رواه عن يحيى بن شعير الخطاب. ولا شتمنا احمد من كبار الحفاظ. يقدم على شيخ مسلم فتقبل هالزيادة فيكون الصواب فصدقه. او يكون اللي زادوها جمع من الغوات. فتقبل هذه

259
01:33:58.000 --> 01:34:18.000
لانه اتى بها جمع من هواة فهنا تكون مقبولة. يكون اللي زادوها بنحو اللي ما زادوها او اكثر منهم فهنا تكون هذه الزيادة في هذه الحالة مقبولة او زيادة اختصاص من التلميذ بشيخه وما شابه

260
01:34:18.000 --> 01:34:34.700
وذلك من القواعد واما القول بان زيادة ثقة تقبل مطلقا هذا فيه نضعه. ولعل يقف عند هنا واكمل بمشيئة الله فيما بعد اخ مستمع الكريم نواصل معاني الاستماع والاستمتاع بهذا الحديث

261
01:34:34.750 --> 01:34:41.600
على الشريط التالي مع تحيات دار العصر للانتاج والتوزيع