﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:15.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته اداب المشي الى الصلاة

2
00:00:15.700 --> 00:00:34.850
باب صلاة الجماعة اقلها اثنان في غير جمعة وعيد وهي واجبة على الاعيان حظرا وسفرا حتى في خوف لقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. الاية وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة

3
00:00:34.900 --> 00:01:01.750
وتفعل في المسجد والعتيق افضل. وكذلك الاكثر جماعة وكذلك الابعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله صحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وبعد

4
00:01:02.150 --> 00:01:32.300
قال رحمه الله تعالى صلاة الجماعة يعني الاجتماع للصلاة انه من واجبات الصلاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك وامر به وقال لقد هممت لنخالف الى قوم لا يحضرون الجماعة

5
00:01:33.550 --> 00:02:16.100
احلق عليهم بيوتهم نارا يقول اقلها اثنان واحد امام والاخر مأموم  ويكون بجواره مسامتا له   في وادي جمعة اما الجمعة يشترطون لها اربعين رجلا يشترطون الاقامة على حسب ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله

6
00:02:16.550 --> 00:02:47.350
صلاة الجماعة واجبة  ومن تركها فقد اثم واجباتنا على العيان يعني على كل واحد بعينه اذا لم يكن له عذر  والعذر مثل المطر. مثل الخوف مثل المرض  سواء كان في الحظر او في السفر

7
00:02:50.400 --> 00:03:13.500
لان الله جل وعلا امرها في امر بها في حالة الخوف ما قال جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم  الى اخر الاية يعني هذا في حالة القتال

8
00:03:15.700 --> 00:03:38.350
وسيأتي الكلام فيها ان شاء الله وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وتفعل في المساجد لا في البيوت لقول ابن مسعود انكم لو

9
00:03:39.250 --> 00:04:13.600
تغلفتم في بيوتكم كما يتخلف هؤلاء المنافقون لتركتم سنة نبيكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم  يقول والمسجد العتيق افضل يعني القديم افضل من الجديد وكذلك الاكثر جماعة افضل من الاقل لان كلما كثرت الجماعة

10
00:04:13.650 --> 00:04:54.800
كثر الاجر وكذلك الابعد الذي هو ابعد مسجد عن بيتك لانها تكتب الخطايا كل خطوة بحسنة والاخرى تحط سيئة   قال ولا يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه ولا يؤم في مسجد قبل امامه الراتب المعين انه امام

11
00:04:54.800 --> 00:05:25.850
الا باذنه الا ان يتأخر اني اتأخر تأخرا يؤثر في الوقت اما التأخر خمس دقائق وما اشبه ذلك فهذا ليس تأخرا يجب ان ينتظر ويجب ايضا اذا امكن مراسلته ان يراسل

12
00:05:25.950 --> 00:05:52.100
ويسأل تأتي ولا ما تأتي والا الافتيات عليه يخل بالصلاة وقد لا تصح الصلاة كما يقول بعض العلماء ولا يكره ذلك يعني ما يكره كونوا  ينيب غيره وكذلك كونه اذا تأخر كثيرا

13
00:05:52.850 --> 00:06:11.100
انه يصلى ولا يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه. الا ان يتأخر ولا يكره ذلك لفعل ابي بكر وعبد الرحمن ابن عوف واذا اقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل. وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة

14
00:06:12.250 --> 00:06:36.200
لفعل ابي بكر وعبد الرحمن ابن عوف حصل شجار بين بني عوف يعني اهل قباء فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم فتأخر عن الصلاة فصلى ابو بكر بالناس

15
00:06:36.950 --> 00:07:04.750
وفي اثناء صلاته اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم متى صار الناس سبحون ابو بكر ما كان يلتفت بصلاتي بالاضافة الى صلاة اشار اليه الرسول الا تتأخر تأخر وتقدم الرسول صلى

16
00:07:06.200 --> 00:07:24.700
وسلم قال ما منعك  الا تتم بالصلاة قال ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي امام رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قضية عبد الله بن عوف عبد الرحمن بن عوف

17
00:07:24.750 --> 00:07:53.550
انه في السفر في سفر غزوة تبوك يقضي حاجته فتأخر يصلى بهم عبد الرحمن بن عوف فادرك الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة من الصلاة لما سلم قال احسنتم واذا اقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في النافلة

18
00:07:56.300 --> 00:08:18.050
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة يعني لا صلاة للمكتوبة الا اذا كان قد شرح فيها قبل فانه ينبغي ان يتمها خفيفة يقتصر على قراءة الفاتحة

19
00:08:18.450 --> 00:08:52.000
على تسبيحة واحدة  يسلم حتى يدرك تكبيرة الاحرام لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم ان يبطل اعماله لا يجوز وهذا ادخل قوله الناس اذا كانت مثلا لم يصلي منها شيء يمكن

20
00:08:52.900 --> 00:09:16.200
يخرج منها اذا صلى ركعة او قريب من ذلك فينبغي ان يتمها خفيفة  قال ومن ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الجماعة وتدرك بادراك الركوع مع الامام وتجزيء تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر. ولا يعرف له

21
00:09:16.200 --> 00:09:37.050
ومخالف من الصحابة واتيانه بهما افضل خروجا من خلاف من اوجبه. ومن ادرك ركعة مع الامام سبق مش معنى ادراك الركعة انه لابد ان يستتم راكعا قبل ان يرفع الامام رأسه

22
00:09:37.750 --> 00:10:08.000
فاذا وضع يديه على ركبتيه انا ظهره فقد ادرك الركعة وان لم يسبح ولكنه يسبح بعد ما يرفع الامام  وما ادرك ركعة وقد ادرك الجماعة  سجود لا يدرك به الركعة. لا تدرك به الركعة

23
00:10:08.950 --> 00:10:33.750
وتدرك بادراك الركوع مع الامام فقط. يعني لو رفع الامام رأسه من الركوع قبل ان يكبر ويركع لان التكبير تكبيرة الاحرام ركن لابد ان يأتي به قائما ويكمله وهو قائم

24
00:10:34.550 --> 00:11:02.100
لو ركع كبر وهو راكع فلا تصح صلاته لان هذا محلها محل تكبيرة الاحرام القيام وليس محلها الركوع فيكبر قائما وينتهي منها كما ان هذا ينبغي ان يتبطل لها عندما يكبر الامام تكبيرة الاحرام

25
00:11:02.150 --> 00:11:30.150
يجب ان يكبر وينقطع صوته من التكبيرة قبل ان يكبر المأموم فاذا انقطع صوت تكبيرة كبر المأموم اما لو كبر معها فلا تنهك الصلاة يعني خصوصا وتدرك بادراك الركوع مع الامام وتجزي تكبيرة الاحرام

26
00:11:30.350 --> 00:12:01.400
عن تكبيرة الانتقال يعني لو كبر واقفا ثم ركع بلا تكبيرة فلا بأس بذلك. ولكن الاكمل والاتم ان يكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال قولوا لفعل زيد ابن ثابت وابن عمر

27
00:12:02.700 --> 00:12:35.100
يعني كبر قبل الصف ودخل منحنيين ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة واتيانه بهما افضل خروجا من خلاف من اوجبه تكبيرات كلها واجبة نعم قال فان ادركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته. ويسن دخوله معه للخبر. ولا يقوم المسبوق الا بعد سلامه

28
00:12:35.100 --> 00:13:02.300
امام التسليمة الثانية فان ادركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه ان ادركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة ولكنه يكون مدركا لفضل الجماعة وعليه متابعته يعني اذا وجده ساجدا يسجد

29
00:13:03.100 --> 00:13:30.350
واذا وجده جالسا يجلس نتابع ويسن دخوله معه للخبر السابق ولا يقوم المسبوق الذي سبق بركعة فاكثر حتى يسلم الامام التسليمة الثانية وان كان هذه فيها خلاف ولا تخلو مسألة

30
00:13:30.600 --> 00:13:54.600
من المسائل من الخلاف الخلاف عند الامام ابي حنيفة رحمه الله سلم التسليمة الاولى وقد خرج من الصلاة ولكن جاء في الحديث ما يعين انه يسلم ينتظر حتى يسلم الثانية

31
00:13:57.200 --> 00:14:24.150
ولا يكون المسبوق حتى يفرغ الامام من تسليمه التسليمة الثانية فان ادركه في سجود السهو يعني اذا كان الامام سهى فسجد بعدما تشهد للتسليم انه لا يدخل معه فيها لان سجود السهو

32
00:14:24.550 --> 00:14:46.900
الصلاة ليس منها وهذا زائد جيء به لجبر المتروك  قال رحمه الله وان فاتته الجماعة استحب له ان يصلى معه لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه

33
00:14:47.700 --> 00:15:08.450
يعني اذا كان يا جماعة انتهت فدخل مثلا من لم يصلي فينبغي ان يبحث عن من يصلي معه وان كان قد صلى صلاة العصر او صلاة الفجر انه لا يدخل هذا في النهي

34
00:15:09.150 --> 00:15:39.550
انه يصلي وتكون له نافلة وتكون جماعة تكون جماعة هذه لانها سبق ان ادنى الجماعة اثنان سيكون قد صلى جماعة  خمسة وعشرين درجة جهاز زائدا على صالة المنفرد ويكون هذا اللي صلى معاه قد تصدق عليه

35
00:15:39.850 --> 00:16:06.500
سيكون له اجر زائدا مثل اجر المصلي فاتته الجماعة استحب له ان يصلي معه يصلي معه يصلي معه اخر وان كان الاخر هذا قد صلى لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه

36
00:16:07.750 --> 00:16:32.200
يعني رجل دخل بعد فراغ للرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة وعلى هذا القول قام رجل وصلى معه نعم قال ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال احمد

37
00:16:32.200 --> 00:16:58.850
اجمع الناس على ان هذه الاية في الصلاة قراءة الفاتحة مبسوط بقراءة الفاتحة فانها لا تجب على مأموم وهنا لم يفصل فيها فجعلها مطلقة يعني الجهرية وغيرها ولكن غير الجاهلية

38
00:16:59.450 --> 00:17:29.750
يقرأ لان جهر الامام للمأموم ما اذا جهر الماء الامام فلا يجوز عموما يقرأ هذه المسألة ليس فيها احتياط كما يقول شيخ الاسلام لان المذاهب فيها ثلاثة منهم من يقول من لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة

39
00:17:31.100 --> 00:17:52.050
في الحديث الذي كل صلاة لا يقرأ بها من القرآن فهي خداج قد اجى يعني فاسدة وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ يوم الكتاب هذا مذهب كثير من العلماء علماء الحديث وغيرهم

40
00:17:52.800 --> 00:18:18.950
الثاني يقابله تماما من قرأ بالفاتحة خلف الامام فصلاته باطلة مشكلة هذا يقول باطلة وهذا يقول واجب متعين لا بد والمذهب الثالث هو الوسط انه اذا كان الامام يقرأ فلا يصح انه يكره. يجب ان يستمع

41
00:18:19.550 --> 00:18:43.150
لان جهر الامام لاجله السمع ولهذه الاية واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال الامام ان اجمع الناس الناس معتبرين الذين لهم علم ان هذه الاية نزلت في الصلاة يعني في قراءة الصلاة

42
00:18:43.950 --> 00:19:07.850
لأنه لو ان انسانا سمع قارئا يقرأ يجب ان يجلس عنده ويستمع وينصت ليس واجبا الواجب ان يقوم الصلاة فقط فالذين يقولون تبطل صلاته يقولون ان هذا محرم فكيف اذا التبس اذا تلبس بمحرم في الصلاة بطلت صلاته

43
00:19:08.100 --> 00:19:27.550
فاذا هذه لابد ان يجتهد الانسان فيها اجتهاد الصواب هو هذا انه اذا قرأ الامام لا يقرأ. وان لم يقرأ اصلا فصلاته صحيحة لان الامام يتحمل القراءة عنه في هذا

44
00:19:28.250 --> 00:19:52.550
هذا هو القول الصحيح في اقوال العلماء نعم قال وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الامام عند اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الامام فيما اسر فيه خروجا من خلاف من اوجبه. لكن تركناه اذا جهر الامام للادلة

45
00:19:52.550 --> 00:20:28.250
يقول تسن قراءته المأموم فيما لا يجهر فيه الامام مثل الظهر والعصر ان من اكثر اهل العلم من الصحابة وغيرهم انه يقرأ وقراءته في صلاة السرية يعني الظهر والعصر يعني

46
00:20:28.950 --> 00:20:46.450
خروجا من خلاف لكن الصلاة ليس فيها سكوت الصلاة كلها ذكر اما قراءة واما تسبيح واما دعاء ما ان يكون هناك ما موضع من الصلاة يسكت فيه ما فيه الا هذا

47
00:20:46.750 --> 00:21:12.200
يعني اذا قرأ الامام يسكت يستمع المستمع ما هو بمعنى ساكت معناه انه مثل التالي الذي يستمع القرآن للقراءة مثل من يتلو القرآن اما اذا غفل واذى فهو ساكت ان الله جل وعلا ذكر عن موسى عليه السلام

48
00:21:12.900 --> 00:21:32.650
ربنا انك اتيت فرعون وملأوا زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم وانا بعد ذلك

49
00:21:32.850 --> 00:22:11.900
قد اجيبت دعوتكما لموسى وهارون يؤمن يقول امين فجعلهما كلاهما داعي دل على ان المستمع اول مؤمن على الدعا انه مثل الداعي ومثل القارئ    يقول ان انه يعني وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الامام

50
00:22:12.450 --> 00:22:40.250
عند اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين والتعبير بتسن يعني انها ليست متعينة ليست واجبة ويرون القراءة خلف الامام فيما اسر فيه خروجا من خلاف من اوجب يعني من العلماء من اوجبه مطلقا كما سبق

51
00:22:40.800 --> 00:23:06.650
ولكن تركناه اذا جهر الامام للادلة الظاهرة مثل الاية ومثل قوله صلى الله عليه وسلم واذا قرأ فانصتوا انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا ولذلك نعم

52
00:23:09.900 --> 00:23:27.950
قال ويشرع في افعالها بعد امامه من غير تخلف بعد فراغ الامام. فان وافقه كره وتحرم مسابقته. فان ركع او سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده. فان لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته

53
00:23:29.450 --> 00:23:56.950
ولهذا فيما يتعلق بالمأموم يجب ان تكون افعاله بعد افعال الامام اذا كبر تكبيرة الاحرام يبقى حتى يفرغ من التكبيرة كما سبق. ثم يكبر فاذا ركع يبقى واقفا حتى يركع ويستتم راكعا

54
00:23:57.100 --> 00:24:21.000
وينقطع صوته فيتبع واذا رفعك ذلك الى اخر الصلاة هذه صلاة الصحابة الله خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اذا ركع معه رفع معه وقد اساء لان هذه موافقة تسمى موافقة الامام وليس متابعة

55
00:24:21.650 --> 00:24:41.650
والامام يجب ان يتابع لا يوافق الا في موضع واحد من الصلاة يكون مع وهو التأمين اذا فرغ من قراءة الفاتحة قال امين. يؤمن الجماعة معه. الجماعة اللي خلفه يؤمنون معه

56
00:24:42.400 --> 00:25:19.800
اما البقية فكلها يجب ان يتابعوا بعده وهذا معنى الائتمان اما اذا سبق ركع قبله  او رفع قبله فان صلاته تبطل الموساقى والمسابقة تبطل مسابقة المأموم للامام تبطل الصلاة واما موافقة المأموم للامام فهي مكروهة

57
00:25:20.400 --> 00:25:44.500
ولا تبطل الصلاة لكنها مكروهة والمكروه في مثل هذا قد يكون الانسان فيه اثما لانه ترك الامر الواضح الامر الواضح المتابعة. كما قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به

58
00:25:45.500 --> 00:26:11.900
الذي يوافق ما اتم به صار مثله صار معه اما المسابق لا وحده صلى ولا بامامه اقتدى اصبح لا صلاة وكذلك التخلف عن الامام  ان يكون ما اتى بالواجب ويأتي به ثم يتابعه

59
00:26:16.150 --> 00:26:36.750
ان وافق مع ان هذه المسألة ايضا بعض العلماء يقول لا يأتي به يتابعه ولكن كيف يتابع ولم يأت بالواجب ان وافقه كره وتحرم مسابقتها الشيء الذي يحرم الصلاة يبطلها

60
00:26:37.550 --> 00:27:11.350
من تلبس بمحرم في صلاته بطلت صلاته فان ركع او سجد قبله سهوا يعني سهى يعود ويتابع ولا يعتد بهذا الذي سبقه يعود ويتابع ليأتي بعده ليأتي به بعده فان لم يفعل يعني لم يعد

61
00:27:11.900 --> 00:27:33.450
بطل الصلاة نعم قال وان تخلف عنه بركن بلا عذر فكسبق به وان كان لعذر من نوم او غفلة او عجلة امام فعله ولحقه كذلك التخلف اذا تخلف حتى سبقه بركن

62
00:27:33.950 --> 00:27:57.950
يعني ركع فلم يركع حتى رفع الامام تكون صلاته بطلت لانه ما تابع الامام  تبطل الصلاة كلها وابتدوا الركعة فقط الذي يبطل الركعة فقط يعني انه اذا فرغ الامام من صلاتي يأتي بركعة

63
00:27:59.400 --> 00:28:23.550
ان تخلف عنه بركن بلا عذر فكسبق به وان كان لعذر من نوم او غفلة او عجلة الامام يعني يفعل الذي تخلف ويلحقه لان هذا هذا الذي يمكن فيه نعم

64
00:28:24.200 --> 00:28:49.650
قال وان تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته. وقضاها بعد سلام الامام نعم يعني ان المسألة الاولى عند شيخنا تبطل الصلاة ولا يبني عليها لكن  اما هذه وان تخلى بركعة لعذر

65
00:28:50.150 --> 00:29:28.450
العذر هو ما ذكره ان غفلة واما نوم ان وان السرعة سرعة للايمان يسرى بعض الائمة يشق متابعته تشق متابعته  على الناس الكبار الذين النشيط الذي  هذا معناه رتبة الصلاة عنده

66
00:29:30.250 --> 00:29:50.600
من تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الايمان  ويسن له اذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه ان يخفف وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما

67
00:29:50.600 --> 00:30:14.850
وبكرة هذا الوجه من يقول تحرم لان هذا اخلال في الصلاة ولكن قصده انه يأتي بالاركان والواجبات مثل هذا اقتصر على الواجب لكن هذا لعذر هذا اما هناك من يحتاج الى انقاذ او حريق او ما اشبه ذلك

68
00:30:15.400 --> 00:30:35.050
لا يمكن ان يفعل هذا اما ان يفعلوا هذا بدون عذر فلا يجوز يجب ان يطمئن في صلاته كما سبق ان الطمأنينة ركن الصلاة مسابقة مسألة الاعرابي الذي دخل في المسجد

69
00:30:35.700 --> 00:30:55.500
الرسول جالسا فصلى الصلاة واسلم على الرسول فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي لانه لم يطمئن  ورأوا انه لم يصلي ليست صلاة الصلاة لابد ان يكون فيها طمأنينة وركود

70
00:30:56.900 --> 00:31:21.350
يقول ويسن له اذا عرض له عارض يعني المأمومين يقتضي خروجه ان يخفف وتكره سرعته سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن المهم فعل ما ما يجب بالفعل ما يسن

71
00:31:21.950 --> 00:31:52.500
دل على ان يجب انه يكون مطمئنا وان يأتي بالسنن هذا الواجبات يكون هذا مكروه فقط عيشة محرمة اما ترك الواجبات فهم محرم نعم قال ويسن تطويل قراءة الركعة الاولى اطول من الثانية. ويستحب للامام انتظار الداخل. ليدرك الركعة ان لم يشق على مأموم

72
00:31:52.500 --> 00:32:21.100
يعني يسن توطيل القراءة في الركعة الاولى تطويل هنا يعني نسبي ومعنا النسبة انه بحسب الحال يعني الذي لا يشق عن المأمون لانه يجب ان يراعي المأموم اذا كان يشق عليه ذلك فلا يطيل

73
00:32:22.250 --> 00:32:45.800
والمأموم الظعيف هو الذي ينظر اليه ليس القوي اه كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان امامك الضعيف وامامك ذو الحاجة يخفف يعني القراءة هي التي تطال الان القراءة

74
00:32:46.050 --> 00:33:17.250
القراءة ويبخسون الركوع والسجود وجاء في حديث انس كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه وركوعه وسجوده متقارب وليس معنى قوله متقارب ان الركوع مثل القراءة والسجود مثل القراءة ولكن معناها

75
00:33:17.300 --> 00:33:46.100
انه اذا اطال القراءة اطال الركوع والسجود ومتناسبة الصلاة تكون متناسبة او يطيل القراءة ويخفف الركوع والسجود هذا ليست صلاة ويستحب للامام انتظار الداخل اذا احس به انتظره يعني يطيل الركوع شيئا

76
00:33:46.200 --> 00:34:15.550
حتى يدرك الركعة لان هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا هذا مقيد بان لا يشق على المأموم انشق على المأموم لم يفعله  قال واولى الناس بالامامة اقرأهم لكتاب الله. واما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر. مع ان غيره اقرأ منه كابي

77
00:34:15.550 --> 00:34:34.350
ومعاذ فاجاب احمد ان ذلك ليفهموا انه المقدم في الامامة الكبرى وقال غيره لما قدمه مع قوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة واولى الناس بالامامة

78
00:34:34.950 --> 00:34:59.700
تقرأهم لكتاب الله لما جاء في الحديث يؤم القوم اقرأه واكرمهم عند العلماء هو احفظهم لكتاب الله اكثرهم حفظا جاء التصريح في هذا يسأل ايهم اكثر اخذا للقرآن؟ يعني حفظا له

79
00:35:01.950 --> 00:35:27.800
واذا كان كانوا مستوين في الحفظ فيعلمهم بالسنة وباحكام الصلاة ولكن هذا اذا لم يكن للمسجد امام معين اما اذا عين ولي الامر الامام بداية الامر ما يلزم ان يكون من الملك

80
00:35:28.800 --> 00:35:55.650
يكفي ان يكون من نائبه الذي انابه في هذا المول  يتعين انه هو الامام ولو كان هناك من هو اقرب منه كونوا ويجيب عن تقديم ابي بكر حينما قدم لانه يقول ان ابي

81
00:35:56.150 --> 00:36:26.650
ومعاذ اكرم منه ولكن ابو بكر كان يحفظ القرآن  الصحابة يحفظون القرآن ولكن بعضهم لا يحفظه كله  المقصود يعني ان الحديث الذي قال صلى الله عليه وسلم في عامة اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم

82
00:36:27.850 --> 00:36:48.950
ثم ليؤمكم اقرؤكم وكذلك جاء عاما يا ام القوم اقرأهم اقرأهم لكتاب الله هذا مثل ما مضى اذا لم يكن فيهم امام معين اذا كان معينا فيتعين عليه انه هو الذي يصلي

83
00:36:49.200 --> 00:37:11.450
سواء كان اقرأ او لم يكن اقرأ الجواب هذا في تقدم قدمه للامامة الكبرى يعني هذا في مرضه صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس بدون من يقول انظروا من هو اقرع

84
00:37:12.000 --> 00:37:34.050
فتعين انه هو الذي يصلي ويجوز ان اكون من الصحابة من هو اتموا منه قراءة ولكن اذا كان قد حفظ القرآن كله فقد استووا  نعم  قوله الامامة الكبرى يعني الخلافة

85
00:37:34.800 --> 00:38:02.450
وقال غيره ما قدمه مع قوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله يعني هذا السؤال فقط اجابة عن هذا الحديث نعم قال وقال غيره لما قدمه مع قوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. علم ان ابا بكر اقرؤهم واعلمهم لانهم لم يكونوا يتجاوزون

86
00:38:02.450 --> 00:38:21.550
شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به كما قال ابن مسعود كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن  فان كانوا في القراءة سواء

87
00:38:22.150 --> 00:38:49.150
يعلم السنة ان ابا بكر اقرؤهم ويعلمهم هذا امر ظاهر لا يختلف فيه احد من الصحابة لانهم لم يكونوا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموا معانيها والعمل بها لانهم همهم العمل ليس الحفظ

88
00:38:49.900 --> 00:39:20.850
ولهذا بقي ابن عمر يقرأ سورة البقرة سنين ثلاث سنين او سنتين انه يستطيع ان يحفظها في وقت قصير ولكنه يريد العمل  كان يقال ابن مسعود كان الرجل منا ليتعلم عشر ايات من القرآن لم يجاوزهن

89
00:39:21.600 --> 00:39:52.900
حتى يتعلم  وكذلك العمل بهن  هذا هو الواجب في الواقع ان القرآن نزل العمل نزل الحفظ فقط نعم قال وروى مسلم عن ابي مسعود البدري يرفعه. يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة

90
00:39:52.900 --> 00:40:11.700
سواء في اقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا يعني اكبرهم يسنون قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه هذا اذا كانوا في بيتي

91
00:40:12.450 --> 00:40:33.250
لا يؤمهم الرجل الذي اذن له صاحب البيت لان صاحب البيت هو اولى بالامامة. هو الذي يؤم لهذا الحي ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه يعني في ملكه في بيته

92
00:40:34.650 --> 00:40:57.150
ولا يقعد في بيته على تكرمته الا بإذنه يعني كلا الأمرين لابد ان يكون بالاذن لا يدخل البيت الا بالاذن ولا يصلي به اماما الا باذنه ولا يأكل طعامه الا باذنه

93
00:40:58.250 --> 00:41:19.150
واذا انفعل خلاف ذلك فقد ارتكب محرما  قال وفي الصحيحين يؤمكم اكبركم. وفي بعض الفاظ ابن مسعود فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما. اي اسلاما الهجرة كانت للصحابة رظوان الله عليهم وقد تكون لغيرهم

94
00:41:19.750 --> 00:41:48.250
لان الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر والشرك الى بلد الاسلام خوفا على اسلامه وديني ونصرة للحق واهله يناصرون هذي الهجرة المقصود بها اما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني

95
00:41:48.750 --> 00:42:16.550
من مكة لهذا جاء في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى لا تقبل التوبة والتوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها. نعم. قال ومن صلى باجرة لم يصلى خلفه قال ابو داوود سئل احمد عن امام يقول اصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما. فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا

96
00:42:17.150 --> 00:42:37.350
قال اعوذ بالله من صلاة خلفه يعني الذي يأخذ الصلاة فجرا معناه انه يقول للمصلين ما اصلي بكم الا باجر هذا المقصود به ما هو الذي يأخذ من بيت المال

97
00:42:37.900 --> 00:43:04.150
هذا ما ما يدخل في هذا لان الامام ينبغي انه يحبس نفسه عليها يذهب يترك طلب الرزق وطلب لاجل هذا لابد ان يفرض له شيء  ما فعل ذلك تعطلت المساجد وتعطل الناس

98
00:43:04.650 --> 00:43:25.550
مثل التدريس ومثل غيره من والقضاء وغيره اذا حبس الانسان على نفسه على مصلحة عامة للناس فينبغي ان يجعل له شيئا من بيت المال بيت المال المسلمون كلهم مشتركون فيه

99
00:43:25.750 --> 00:43:47.500
كلهم لهم حق فيه المقصود الذي ذكر هنا ان يقول الامام للمصلين انا ما اصلي بكم حتى تعطوني اجر اعطوني نقود. كل واحد يقدم كذا هذا الذي قال الامام احمد اعوذ بالله من صلاة خلفه

100
00:43:48.450 --> 00:44:04.600
انه يأخذ على دينه اجر على الصلاة اجر هذا لا يجوز الاجر يجب ان يطلب من الله في مثل هذا ثم اذا طلب من الناس فهذا معناه انه قدم الدنيا على الاخرة

101
00:44:04.700 --> 00:44:25.600
ويدخل في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

102
00:44:27.300 --> 00:44:53.350
هذا القبيل نسأل الله السلامة وهذا امر  قال رحمه الله ولا يصلى خلف عاجز عن القيام الا امام الحي وهو كل امام مسجد راتب اذا اعتل صلوا وراءه جلوسا   ولا يصلى خلفه عاجز عن القيام

103
00:44:54.000 --> 00:45:15.200
الا من كان مثله عاجز عنك اياه الا امام الحي يا عيني عالامام الراتب اذا عجز صلى جالس ولكن الناس يصلون خلفه جلوس هذا قول اكثر اهل العلم وبعضهم يقول لا

104
00:45:15.750 --> 00:45:37.950
يصلون قيام لان هذا منسوخ والذي نسخ ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم اخر حياة في مرضه انه صلى الله عليه وسلم خرج يهادى بين اثنين والصحابة في الصلاة

105
00:45:39.050 --> 00:46:02.950
فرحوا ما رأوا فتقدم وجلس بجوار ابي بكر وشارع لابي بكر انه يستمر فجلس بجواره وصار يصلي وابو بكر يصلي قائما وهو يصلي جالسا ابو بكر يقتدي به والمسلمون يقتدون بابي بكر

106
00:46:03.450 --> 00:46:27.250
يقول ان هذي ان هذه القضية انا نسخت الاولى لان الاولى انه سقط من على فرس وجوه شقه زاره في بيته حضرت الصلاة فانهم جالسا يقام فاشار اليه من اجلسوا

107
00:46:28.100 --> 00:46:48.950
فجلسوا فلما سلم قال انما جعل الامام ليتم به اذا صلى قياما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا شف كيف يعني تأمل كيف سقطت الواجب بل الفرض الذي هو القيام لاجل متابعة الايمان

108
00:46:49.950 --> 00:47:17.500
هذا يدل على وجوب متابعة الامام دائما في هذه الامور المقصود ان هذه المسألة فيها خلاف وقد في هذا   كله كل يتبع امامة وينظر ماذا اختار ويستنتج من كلامه ما هو الارجح؟

109
00:47:18.350 --> 00:47:38.800
لهذا يقول ولا يصلى خلف عاجز عن القيام الا امام الحي ولكن اذا كان الانسان مثله عاجز يصلي خلفه عاجز وهو كل امام امام مسجد الراتب يعني هذا هو امام الحي

110
00:47:39.450 --> 00:48:03.350
مقصوده امام المسجد الراتب اذا صلى جالسا يصلون خلفه جلوسا وان صلى الامام وهو محدث وعليه نجاسة ولم يعلم الا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وهو يجب ان يعيد

111
00:48:04.000 --> 00:48:32.050
اما المأمون فلا يعيد لكن  اذا ذكر في اثناء الصلاة يجب عليه ان يذهب ويتوضأ اذا كان محدث وكان النجاسة كذلك يذهب ويزيلها الا اذا كان يستطيع من ازالتها وهو في مكانه

112
00:48:32.500 --> 00:48:59.650
ان تكون النجاسة على  ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما بنعاله الصحابة خلفه يصلون بنعالهم خلع نعليه خلعوا نعالهم فلما سلم قال لما خلعتونا؟ قالوا رأيناك لخلعت نعالك

113
00:49:00.300 --> 00:49:22.400
خلعنا قال انه اخبرني جبريل ان فيها اذى يعني نجاسة  واستمر في صلاته وهكذا اذا استطاع الانسان انه يرمي ما كان عليه من يبني على ما سبق ومثل ما بنى الرسول على ما سبق

114
00:49:23.300 --> 00:49:48.200
اما المحدث لا لا يبني يجب ان ينصرف وهل يخلف من يتم الصلاة فهذا فيه خلاف ربما يشير اليه نعم قال واعاد الامام وحده في الحدث ويكره ان يؤم قوما اكثرهم يكرهه بحق. ويصح ائتمام متوضأ لمتيمم

115
00:49:52.850 --> 00:50:13.900
ويقال واعد الامام وحده في الحدث يعني النجاسة ما يعيد فيها ويكره ان يؤم قوما اكثرهم يكرهه والكراهة يجب ان تكون بحق يعني اما لانه مقصر في دينه او انه

116
00:50:14.350 --> 00:50:33.100
مرتكب عاصي او ما اشبه ذلك او لأنه لا يحسن الصلاة او انه لا يطمئن فيها او ما اشبه ذلك هذا كراهة بحق واذا صلوا اكثرهم يكرهوه عليه وحيد شديد

117
00:50:34.100 --> 00:51:01.800
يعني جاء الوعيد في هذا اما اذا كانوا يكرهونه لاجل امر من امور الدنيا حسدا وما اشبه ذلك فلا يلتفت لهذا  لأن كلها طهور اذا كان متوضئا والامام يكون متيمما

118
00:51:02.200 --> 00:51:29.100
الصلاة. نعم قال رحمه الله والسنة وقوف المأمومين خلف الامام لحديث جابر وجبار يعني هذا لانه اولا كان يقوم في وسطهم ثم صار يتقدم ويصول امامه وان قام في وسط الثلاثة

119
00:51:30.450 --> 00:52:01.750
لاباس وحدة يمين ووحدن شمال هلا باس ولكن اعتاد بعض الناس انه اذا صلى اثنان ان المأموم يتأخر قليلا هذا لا اصل له المأموم يكون موازنا له ولا يتأخر سنة وقوف المأمومين خلف الامام

120
00:52:02.400 --> 00:52:25.150
يعني السنة هنا تعبير بالسنة يعني انه ليس واجب فلو قاموا عن يميني وعن شمالي لصحت صلاته ولكن لا يجوز ان يتقدموا ان تقدموه بطل صلاته صلاتهم عند اكثر العلماء

121
00:52:25.800 --> 00:52:50.350
الامام ما لك رحمه الله لا يبطلها سنة وقوف المأمون خلف الامام في حديث جابر جابر وجبار لما وقف عن يمينه وعن يساره اخذ بايديهما واقامهما خلفه رواه مسلم. يعني هذه سنة

122
00:52:51.300 --> 00:53:11.600
واما صلاة ابن مسعود بعلقمة والاسود وهو بينهما فاجاب ابن سيرين ان المكان كان ضيقا يقولون كان كان ضيق من صلى في وسط ما واحد عن يمينه وواحد عن شماله

123
00:53:12.350 --> 00:53:35.000
يقول ان محمد ابن سيرين رحمه الله كان طالعا على يقولون المكان كان ضيقا لو تقدم امام ما وسعه صلى بهذه الصفة ويكون هذا للحاجة اذا كان للحاجة فلا بأس

124
00:53:35.100 --> 00:53:52.000
وان كان المأموم واحدا وقف عن يمينه وان وقف عن يساره اداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته عن يمينه من خلفه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس

125
00:53:52.850 --> 00:54:15.100
ان ابن عباس ارسله والده الى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة وبقى انه بعد العشاء وكان الرسول تلك الليلة عند ميمونة ام المؤمنين وميمونة خالة ابن عباس قالت

126
00:54:15.800 --> 00:54:42.600
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بت معنا  كان النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه في بطول الوسادة وابن عباس توسد عرظها واحدة يقول فلما نام ثم استيقظ ذكر الله

127
00:54:42.950 --> 00:55:05.000
عينيه بيده ثم تلا الايات في اخر سورة ال عمران ان في خلق السماوات والارض الى اخره يعني اخر الايات ما هو اخر السوء ثم قل كان فيه شن معلق

128
00:55:05.150 --> 00:55:31.350
قام وتوضأ عباس فرح لما قالت البيت معنا لينظر عمل الرسول  فقام توضأ فلما توظأ سوف يصلي يصلي يقول قمت فتوضأت مثل ما توضأ من الشن وكنت عن يساره فاخذ باذني

129
00:55:31.650 --> 00:55:51.900
وداراني عن يمينه من خلفه الى اخر الحديث هذي هو السنة اذا صف عن يساري يدير عن يمينه من خلفه لسه من امامه لهذا قال عن يساره اداره عن يمينه

130
00:55:52.300 --> 00:56:13.050
ولا تبطل تحريمته من هو الذي لا تبطل حريمته المأموم انه حرم بهذا. نعم قال رحمه الله وان ام رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث انس رواه مسلم

131
00:56:13.800 --> 00:56:37.850
ذلك انه يسن ان يصلي جماعة وان كان بعض الجماعة نسا وان كان النساء الجماعة كلهم نساء الا هو انه يتقدم بهن ويصلي  كان رجل وامرأة يكون الرجل عن يمينه والمرأة خلفه

132
00:56:38.350 --> 00:56:59.450
لان المرأة لا تصاب في الرجل فلو صافته فبطلت صلاته يصير بجواره نعم قال وقرب الصف منه افضل. وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض. وكذا توسطه الصف. لقوله صلى الله عليه وسلم وسطوا الامام وسدوا

133
00:56:59.450 --> 00:57:20.950
خلل من حديث انس في حديث انس ارسلته ام سليم في شيء للنبي صلى الله عليه وسلم ارسلته اليه انه يأتي اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل من دعاه ولو كان صبيا

134
00:57:21.700 --> 00:57:50.950
صلوات الله وسلامه فذهب معه لما دخلوا البيت يريد يصلي لنا يكون عندنا عصير قد لبس كثيرا يعني بالي فسألنا فلسناه بماء  تأمن صليت انا واليتيم خلفه وام سليم خلفنا

135
00:57:51.200 --> 00:58:16.800
هذا في البيت وهاي صلاة نافلة يعني صلاة نافلة صارت جماعة صلوا جماعة كما سبق انه يجوز ان يصلوا جماعة النافلة جماعة ولكن بعض الاحيان يداوم عليها ولا تكثر مرة او مرتين او ما اشبه ذلك

136
00:58:16.950 --> 00:58:44.300
رواه مسلم هو هذا الحديث  قرب الصف منه يعني من الامام احسن من بعده بحيث انه يكون متمكنين من السجود والقيام والركاع بعده فهو يستصح وان بعد البعد الذي لا يكون

137
00:58:44.650 --> 00:59:09.700
فاحشا الصف من هو افضل وكذا قرب الصفوف بعضها الى بعض يعني ما تتباعد لان هذا يكون اوفر للصفوف واكثر وكذا توسط الصرف ان يكونوا في وسط الصف افضل ما يكون

138
00:59:10.000 --> 00:59:39.000
في طرفه وعن يمين الامام افظل  في الحديث الذي في السنن ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف هنا معناه كل اليمين افضل من الشمال نعم قال وتصح مصافة صبيه لقول انس صففت انا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا

139
00:59:39.550 --> 01:00:01.800
وان صلى فذا لم تصح مم وكذا هجرة وكذا توسطه الصف. لقوله صلى الله عليه وسلم وسطوا الامام وسدوا الخلل قال وتصحيح مصافة صبي لقول انس صففت انا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا

140
01:00:01.850 --> 01:00:24.700
وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض. وكذا توسطه الصف يعني انه افضل لقوله صلى الله عليه وسلم الايمان وسدوا الخلل السطو يعني وسط وانتم عن يمينه وشماله متساو وسدوا الخلل يعني لا يكون في الصفوف خلل

141
01:00:24.800 --> 01:00:47.550
راسه يعني هذا شيء واجب شد الخلل يجب ومن جعل خللا فانه يأثم وكذلك اتمام الصف. واجب بما جاء في النسائي من وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله

142
01:00:47.900 --> 01:01:08.150
ومشكلة الدعاء عليه لهذا يدل على انه ما يجوز انه يقطع ويترك  هذا شيء يجب ان يعتنى به وامام المسجد يجب ان يعتني بهذا الشيء ولا يصف حتى يستوي الصف

143
01:01:08.500 --> 01:01:28.450
ولا يكون فيه خلل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كان يساويهم بنفسه يقول يا عباد الله ايش سووا لا تختلفوا تختلف قلوبكم في مرة من المرات رأى انسانا طلع صدره شيئا

144
01:01:29.000 --> 01:01:49.600
يا غضب صلى الله عليه وسلم ولا تساوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم هذا له تأثير في في الخلق وفي اعمالهم وفي ان هذا شيء ويقال الا تصفون خلفي كما تصف الملائكة عند الله

145
01:01:49.750 --> 01:02:13.400
الو وكيف تصف الملائكة ولا يتراصون في الصف ويتمون الصفوف  فهذا شيء يجب واجب فان كان خارج الصلاة ما هو من الصلاة لكنه للصلاة الامام وسدوا الخلل وتصح مصافاة الصبي

146
01:02:14.300 --> 01:02:35.650
الصبي معناه الذي ما بلغ سبع سنين تصح مصافته مع يعني معناه لو صف رجل مع صبي ويتقدم الامام ويصلي فاذا كان من سبع فما اما اذا كان صبي ما يعقل

147
01:02:35.700 --> 01:03:03.850
لا تصح لا تصح المصافاة وكما انها لا تصح مصافاة المرأة  كذلك يقول لقول انس صدفت انا واليتيم اليتيم هنا ان يعقل هذا اليتيم يكون ميز يعرف يمينه من شماله يعرف فوق وتحت وما اشبه ذلك

148
01:03:04.650 --> 01:03:26.750
العجوز خلفنا وان صلى فرد خلف الصف لم تصح صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف لا اله الا مثل هذا عليه ان يعيد الصلاة ولكن

149
01:03:27.050 --> 01:03:48.700
اذا جاء انسان الى المسجد دخل والصفوف متكاملة ماذا يصنع اذا امكن انه يدخل في الصف ويقول جزاكم الله خير اجعلوا لي مكان ما معي احد كذا اه اذا وجد دخل

150
01:03:48.900 --> 01:04:06.600
فان لم يجد يقول لي احد واحد متأخر معي جزاك الله خير ولا يجب عليه ان يتأخر ان تأخر فهو افظل والا ان ما تأخر ما يلام المقصود النوم ما يفعل مثل ما يفعل بعض الناس

151
01:04:06.650 --> 01:04:29.100
يمسك ثوبه ويجره هذا لا يجوز اتكلموا اول يقول تأخر جزاك الله خيرا. تأخر معي يجره يمسك ثوبه ويجره فهذا سيء ما يجوز مثل هذا  قال وان كان المأموم يرى الامام او من وراءه صحا

152
01:04:29.200 --> 01:04:48.300
ولو لم تتصل الصفوف. وكذا لو لم يرى احدهما ان سمع التكبير لامكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة. وان كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح. واختار الموفق وغيره ان ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والاجماع

153
01:04:51.800 --> 01:05:14.750
يقول وان كان المأموم يرى الامام او يرى من وراء الايمان صحة صحة وصحة الصلاة ولو لم تتصل الصفوف يعني كان هذا خارج مثلا ولكنه يرى الصفوف خارجا من هنا وهنا

154
01:05:15.950 --> 01:05:41.100
تصح الاقتداء يصح وكذا لو لم يرى احدهما ان سمع التكبير وهم في مكان واحد اما اذا كان في مكة والمأموم في مكان ثاني ونوى الثاني في الشارع او في البيت الاخر فما تصح

155
01:05:41.700 --> 01:05:59.250
لابد ان اما ان تتصل الصفوف ويكون في مكان واحد من حايل مثلا واحد هنا وجماعة في السطح او في الدور الثاني هم لا يرونهم ولا يسمعونهم ولكن يسمعون تكبير الايمان

156
01:05:59.450 --> 01:06:22.850
يصح الصلاة فاذا كانوا لا يسمعون تكبير الامام ولا يرون المأمومين فلا تصح صلاتهم لابد من احدى اما اذا كانوا ايظا في مسجد وفي ويسمعون الصوت لان الان مكبرات الصوت تسمع من بعد

157
01:06:23.750 --> 01:06:44.250
والاخرين في بيت ثاني وبينهم شارع ومع اشبه ذلك. هذا لا تصح الصلاة هذه تفعل في الاماكن الكبيرة مثل مكة ومثل المدينة هذا تكثر الجماعة وتكثر يجب ان يعتنى بها في في هذه الامور

158
01:06:45.950 --> 01:07:10.550
ولهذا قال فان كان المأموم يرى الامام او يرى من وراء الايمان صح الاقتداء قالوا لم تتصل الصفوف وكذا لو لم يرى احدهما يعني  من سمع التكبير بامكان الاقتداء وهم في مكان واحد هذا به

159
01:07:10.800 --> 01:07:34.400
اما اذا كانوا في مكانين فليصلوا سماع التكبير كالمشاهدة وان كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم تصح واختار الموفق موفق ابن قدامة رحمه الله وهو شيخ المذهب فيقولون له لأنه

160
01:07:35.000 --> 01:07:57.100
قدم المسلمين خدمة عظيمة في كتبه التي كتب واختار الموفق وغيره ان ذلك لا يمنع الاقتداء بعدم النص والاجماع سولنا فيه نص ولا فيه اجماع يصح الاقتداء وان كان بينهما

161
01:07:57.350 --> 01:08:18.650
شارع اشبه ذلك لانهما في نص ما رأينا في ذلك نص ولا في جماعة نعم قال ويكره ان يكون الامام اعلى من المأمومين. قال ابن مسعود لحذيفة الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى. رواه

162
01:08:18.650 --> 01:08:42.250
باسناد ثقات ويكره ان يكون الامام اعلى من المأمومين يعني يكون في مكان عالي والمؤمنين تحته يعني يقول قال ابن مسعود لحذيفة الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى

163
01:08:43.050 --> 01:09:06.050
الشافعي باسناد ذقال ولا بأس بعلو يسير درجات منبر او حديث لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فوق المنبر دياره الناس حديث سهل انه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر

164
01:09:06.400 --> 01:09:31.700
ثم نزل القهقرة وسجد للحديث يعني ركع فوق المنبر منبر ما يمكن السجود نزل القهقرة يعني على خلفه  ولا بأس بعلو مأموم على امام لان ابا هريرة صلى على ظهر المسجد

165
01:09:31.950 --> 01:09:56.450
في صلاة الامام الشافعي  قال رحمه الله ويكره تطوع الامام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة مرفوعا. رواه ابو داوود لكن قال احمد لا اعرف عن غير علي يعني اذا انتهى الامام من الصلاة

166
01:09:57.250 --> 01:10:29.350
فيصلي النافلة لان لا يعتقد ان هذه صلاة الصلاة وانه يعيد الصلاة وما اشبه ذلك يقولون يكره وصلوا صلاة بنافلة ولكن الامام لانه ينظر اليه ويرى ماذا يفعل واما المأموم

167
01:10:30.250 --> 01:10:57.500
ولا يكره اذا كان سبح وكبر وهلل لو تكلم اما انه يقوم ليصل النافلة بالفريضة بدون فاصل لا بكلام ولا بتسبيح ولا تكبير ولا تهليل فهذا لا يجوز ينبغي ان يصل

168
01:10:57.950 --> 01:11:19.400
من يفصل بينهما وان كان في مكان واحد نعم قال ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف  كونه يلتفت الى المأمومين

169
01:11:19.950 --> 01:11:42.000
اذا سلم الامام فينبغي للمأموم ان يبقى حتى ينصرف الامام ينصرف يعني نستقبل المأمومين استدبر القبلة فاذا فعل ذلك فلا بأس بالانصراف من المؤمن انه لا ينصرف المأمون قبله لقوله لا تسبقوني بالركوع

170
01:11:42.200 --> 01:12:06.700
ولا بالسجود ولا بالانصراف انصراف من الصلاة  ويكره لغير الامام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه الا فيه لانه جاء النهي عن ايطان المكان كايطان البعير البعير اذا بركة في مكان

171
01:12:07.500 --> 01:12:29.200
يعاود هذا المكان يبرك فيه لانه يكون الين بينه ببركه وذا وهو يحب التمرد على يمين وشمال وكان يعتاد هذا ولهذا جاء النهي بل جاء النهي عن فعل الحيوانات كلها في الصلاة

172
01:12:30.050 --> 01:12:53.100
لا يفعل فعل الحيوانات جاء فرشة الذراع كما يفترس الكلب وان في الصلاة كبروك البعير الشيطان كالشيطان البعيد الى غير ذلك. نعم  قال ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله

173
01:12:53.150 --> 01:13:11.000
او ما هو مستحفظ عليه لان المشقة اللاحقة بذلك اكثر من بلل الثياب بالمطر. الذي هو عذر بالاتفاق لقول عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة او المطيرة في السفر صلوا في رحالكم. اخرجه

174
01:13:12.250 --> 01:13:43.100
ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريظ وخائف  خائف ضياع ما له مثل خباز يخبز الخبز في الفرن وين فاتته الجماعة يخرج خبزه ولا يضيعه ما يتركه كذلك غيره يعني اذا خاف انه

175
01:13:43.300 --> 01:14:04.800
لو خاف على ماله انه يسرق ويذهب لا يعذر بترك الجماعة في ان يصلي في مكانه لا بأس بذلك وكذلك اذا خاف من ملازمة غريم وليس عنده شيء  يعذر بترك الجماعة

176
01:14:05.400 --> 01:14:33.200
وما هو ايضا بهذا بهذا المعنى وكذلك اذا شاء المطر  انه يربص ها هو الشارع يصير فيه مياه خوف الخوظ في الماء وغير ذلك اه كل هذه اعذار ترك الجماعة يعذر فيها

177
01:14:33.800 --> 01:14:54.900
اصلي ولكن اذا ترك جماعة ينبغي له يبحث عن جماعة في بيته يصلي هو واهله جماعة سيتحصل على فضل الجماعة اذا صلى مع زوجته صح الصلاة وان كانت خلفه صارت جماعة

178
01:14:55.200 --> 01:15:12.600
كذلك مع اهلي بناتي وما اشبه ذلك واولاده المقصود انه يحرص ان تكون الصلاة جماعة في البيت اذا عذنا اما اذا لم يكن له عذر فسبق ان حضور الجماعة واجب

179
01:15:12.750 --> 01:15:38.300
يجب عليه نعم واما ما هو مستحفظ عليه يعني يوكل ان يحفظ شيء لان مشقة نفس نفس الحكم المشقة اللاحقة بذلك اكثر من بلل الثياب وبذل الثياب رخص فيه بالمطر

180
01:15:38.850 --> 01:16:00.850
الذي هو عذر بالاتفاق عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يناديه الليلة الباردة او المطيرة في السفر صلوا في رحالكم  ان السفر اكثر مشقة مما في البلد في مثل هذا

181
01:16:01.200 --> 01:16:27.350
يصلون في الرحال يخافون الصحابة رضوان الله عليهم لو رمى الثوب وهو ما عنده ثوب ثاني يلبسه اه مثل هذا يجب ان يراعى  قال رحمه الله تعالى وله ما عن ابن عباس انه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله

182
01:16:27.350 --> 01:16:42.900
فلا تقل حي على الصلاة. قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال فعله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واني كرهت ان اخرجكم في الطين والدحض

183
01:16:43.250 --> 01:17:00.600
ويكره حضور المسجد لمن اكل ثوما او بصلا. ولو خلا من ادمي لتأذي الملائكة بذلك. وله ما عن ابن عباس انه قال للمؤذنه وكان في البصرة يوم مطير يوم الجمعة

184
01:17:01.200 --> 01:17:24.750
اذا قلت اشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة حي على الفلاح ولكن قل صلوا في بيوتكم كان الناس استنكروا هذا عليه  وقال لهم قاله من هو خير مني؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم

185
01:17:25.600 --> 01:17:53.700
واني كرهت ان اخرجكم والدحر. الدهر هي المزلة الناس ما كانوا يرصفون شوارعهم ولا فيه زفلت ولا فيه  ويكره حضور المسجد لمن اكل ثوما او بصلا ولو خلا من ادمي. يعني الاتيان للمسجد

186
01:17:54.250 --> 01:18:17.500
وان لم يكن فيه احد يتأذى الملائكة في ذلك اما تأذن المصلين فهو اعظم لهذا قال صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما وبصل فلا حرج مساجدنا فان الملائكة تتأذى بما يتأذى منه ابن ادم

187
01:18:18.600 --> 01:18:32.600
قال رحمه الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار يجب ان يصلي المريض قائما في فرض لحديث عمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري

188
01:18:32.850 --> 01:18:51.300
زاد النسائي فان لم تستطع فمستلقيا ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما امكنه. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم يجب ان يصلي المريض قائما اذا كان مستطيعا

189
01:18:53.050 --> 01:19:11.200
يعني فيه فرق اما النفل فله ان يصلي قائما او جالسا سواء كان مريظا او صحيحا صلاة ولكن اذا كان صحيحا ما تصح صلاته على جنب لابد ان يكون جالس او قائم

190
01:19:11.650 --> 01:19:40.350
ولكن اذا صلى جالسا وهو صحيح فله نصف الاجر له نصف اجر صلاة القائم وكذلك فان لم يستطع ان يصلي قائم صلى جالس فان لم يستطع صلوا على جنبه  ايه نصلي على جنبه

191
01:19:42.850 --> 01:20:09.050
يكون متجهة يعني على جنبه الايمن اذا امكن ان لم ينكر فالاعجب من الايسر لا فيه بأس ولكنه يجعل وجهه الى القبلة ويصلي فان صلعا وهو على ظهره ينبغي ان يكون هناك

192
01:20:09.200 --> 01:20:29.400
والسعادة ترفع رأسه حتى يكون متجها الى القبلة اذا امكن ذلك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا يعني لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع

193
01:20:29.600 --> 01:20:49.300
فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبه وزاد النسائي فان لم تستطع فمستلقيا يعني قد ما يستطيع ان يصلي ولا ان اذا صلى مستلقيا يرفع رأسه شيئا من وسادة ولا ما اشبه ذلك

194
01:20:50.200 --> 01:21:16.300
ويغني للركوع والسجود برأسي ما امكنه لقوله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه رواه مسلم نعم قال وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة او سائرة

195
01:21:16.350 --> 01:21:43.900
خشية تأذن بوحل ومطر لحديثه على ابن امية رواه الترمذي. وقال العمل عليه عند اهل العلم  ولكن هذا جاء في صلاة الخوف  صلوا على رحاله في يوم مطير ولكن الحديث

196
01:21:44.800 --> 01:22:09.200
يعني تكلموا فيه انه ما صح لا يصح وفي الاحكام هذه والامور ما يؤخذ الا ما ثبت وصح  وجميعنا ان كنت تصح الصلاة فرض على راحلة واقفة او سائرة  يعني خشية

197
01:22:09.400 --> 01:22:33.300
بوحل ومطر لحديث يعلى ابن امية رواه الترمذي قال العمل عليه عند اهل العلم يعني اذا كانت الارض هم سائر الان ما في الان في على سيارات يمكن يصلي في السيارة ما يصيبه

198
01:22:34.000 --> 01:22:57.600
السيارة ويتجه الى القبلة ويصلي. اما النافلة يصلي وهو سائر باي جهة نتجه القبلة في الفريضة فلا بد منه نعم قال والمسافر يقسو رباعية خاصة وله الفطر في رمضان وان ائتم بمن يلزمه الاتمام اتم

199
01:22:57.700 --> 01:23:20.050
ولو اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة ولا يعلم متى تنقضي او حبسه مطر او مرض قصر ابدا المسافر يقصر الرباعية هذا سنة قصر الرباعية وليس كما يعتقد اكثر الناس الان

200
01:23:20.800 --> 01:23:45.100
ان القصر مرتبط بالجمع القصر سنة والجمع رخصة والرخصة تفعل عند الحاجة اذا احتجت الى تفعله ولما تفعله فمثلا اذا كنتم جالسون جالسون وانتم مسافرين ما تجمعون الصلاة صلاتين جميعا ولكن تقصرون

201
01:23:45.550 --> 01:24:13.700
ولا تجمعون. اما اذا كنت سائر ولا بأس تقصر وتجمع كلاهما  هذا الفرق بين الرخصة والسنة يقول والمسافر يقصر الرباعية خاصة يعني الرباعية ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء يبقى صلاتان

202
01:24:13.750 --> 01:24:40.300
المغرب والفجر  الرباعية الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان قوله فله يعني انه يجوز ان يكون صائما يصوم ولكن يجوز ان يخطئ اذا كان مسافرا وان ائتم المسافر بمادي مقيم

203
01:24:40.750 --> 01:24:58.300
او بمن يتم الصلاة وجب عليه ان يتم ولا يفعل كما يفعله كثير من المسافرين الذين يجهلون احكام الصلاة اذا صلى خلف امام وصلى ركعتين جلس يقول انا مسافر اكتفي بركعتين

204
01:24:58.800 --> 01:25:25.600
هذا معناه ان صلاته باطلة لانه ما صلى وحده ولا صلى به امام تبع امامه  الصلاة تجهل كثيرا. كثير من الناس يجهلها   ولو اقام لقضاء حاجة  لا يعلم متى تنقضي

205
01:25:25.750 --> 01:25:48.550
مرض او عينه قصر ما دام مقيما اذا كان يقول غدا نسافر بعد غدا سافر ولا يدري يعني ان المقيم الذي ينزل في البلد اذا نوى الاقامة اكثر من ثلاثة ايام

206
01:25:48.900 --> 01:26:11.550
وجب عليه ان يتم فان كان ينوي السفر ولا يدري متى يتعين. يقول اسافر غد او بعد غد  تواصل المطر ولا تواصل الحاجة وما اشبه ذلك لا يكثر ما دام بهذه الصفة ولو شهر او اشهر

207
01:26:12.800 --> 01:26:28.650
ما دام على هذا ولكن اذا كان في البلد وهو يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح وجب عليه ان يجيب ما يجلس وحده ويقول ابناء اجلس وحدي حتى اقصر اسافر

208
01:26:28.900 --> 01:26:57.750
قال والاحكام المتعلقة بالسفر اربعة. القصر والجمع والمسح والفطر الاحكام هذه تعلق في السفر نصر الصلاة وجمع صلاة الى اخرى ولكن الصلوات التي تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فقط

209
01:26:59.000 --> 01:27:37.900
واحدة مع الاخرى اما الفجر ما تجمع والمغرب يجمع مع العشاء  الاربع الصلوات اما الفجر وحدها صلى وحدها الحكم الثاني الجمع والحكم الثالث المسح على الجوارب والخفاف والحكم الرابع الفطر اذا كان

210
01:27:39.050 --> 01:28:00.750
مسافرة في رمضان فله ان يفطر ويقضي اياما بعدد ما افطر. ليس عليه الا هذا. نعم قال ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت احدهما لمسافر. وتركه افضل غير جمعي عرفة ومزدلفة

211
01:28:00.750 --> 01:28:21.100
ولمريض يلحقه بتركه مشقة لانه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر يقول يجوز الجمع بين الظهرين الظهرين فيه ظهرين عندنا في ظهور عصر فقط ولكن يغلب احد الاسبعين على الاخر

212
01:28:21.800 --> 01:28:50.100
مثال يقول القمرين عندنا قمرين  ولكن يجعلون واحدا مغلفا مثل ما قالوا عمرين وهنا قاعدة الظهرين وبين العشائين وبعدين كذلك ما في عشاءين في مغرب وعشاء في وقت احدهما يعني يجوز التقديم والتأخير

213
01:28:50.600 --> 01:29:14.650
هذا معناه يجوز ان تقدم العصر تصليها مع الظهر ويجوز ان تقدم العشاء صليها مع المغرب ويجوز ان تؤخر الظهر ولكن لابد من النية اذا كنت تريد ان تؤخر لابد ان تنوي

214
01:29:15.100 --> 01:29:46.500
انوي الجمع بان لا تدخل في الوعيد الشديد الذي يؤخر الصلاة عن وقتها   وتركه افضل يعني ترك الجمع افضل ما هو ترك اه القصر القصر سنة سنة يثاب فاعلها ولكن الجمع لان الجمع رخصة

215
01:29:46.950 --> 01:30:17.800
وتركه افضل الانسان لا يا جماعة افضل يعني يصلي كل وقت في وقته قصرا الا جمعي عرفة ومزدلفة عرفة يجمعها الظهر مع العصر العصر مع الظهر العصر لان الرسول فعل هذا

216
01:30:18.150 --> 01:30:41.550
حتى قال بعضهم ان هذا نسك مثل ما يقول الامام ابي حنيفة رحمه الله وكذلك مزدلفة الا الا يستطيع الوصول اليها الا متأخرا اذا مضى ثلث الليل وما وصل ينبغي انه يصلي

217
01:30:42.100 --> 01:31:08.850
ولا ينتظر كما يحصل لي بعض الناس وكذلك لمريض يلحقون بترك الجمع القصر والمريض ما يجمع ما يقصر. ولكنه يجمع اذا كان مريضا في بلده يجمع ولا يقصر لا يجوز له القصر

218
01:31:09.250 --> 01:31:30.300
القصة الخاصة بالمسافر انه جمع من غير خوف ولا سفر يعني هذا الحديث يقول كثير من العلماء انهم منسوخ صحيح مسلم ابن عباس جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين صلاتي العشي

219
01:31:30.700 --> 01:31:56.200
في المدينة من غير خوف ولا سفر ولما؟ قال لي حتى لا يحرج امته اه يكون هذا منسوخ منسوخ بايش منسوخ بقوله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

220
01:31:59.800 --> 01:32:19.850
قال وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض. واحتج احمد بان المرض اشد من السفر وقال الجمع في الحضر اذا كان من ضرورة او شغل وقال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة اوجه او سبعة كلها جائزة

221
01:32:19.950 --> 01:32:51.900
الجمع للمستحاضة المستحاضة هي التي يكون الدم مستمر عندها وهذا دم وفساد ليس دم حيض  يشق عليها انها في كل وقت تغسل ثيابها وتتغسل فتكون في وقت واحد الصلاة التي تجمع

222
01:32:52.200 --> 01:33:16.300
يجوز لها ان تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يقول لانه نوع مرض محتج احمد لان المرض اشد من السفر يعني فيجمع في يجمع المرظ ولكنه لا يقصر كما سبق

223
01:33:17.350 --> 01:33:42.550
يا جماعة في الحر اذا كان من ظرورة يعني اشك عليه  او شغل وقال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى لستة اوجه او سبعة كلها جائزة هذي صلاة الخوف. صلاة الخوف ما لها دخل في هذا

224
01:33:43.150 --> 01:34:12.850
صلاة مستقلة اذا خاف الانسان وامام العدو يصلون ركبانا وجماعة وقد يصلون يصلي بنفسه نعم قال واما حديث سهل فانا اختاره وهي صلاة ذات الرقاع. طائفة ان صفت معه يعني قد يسأل يقول يختار

225
01:34:13.200 --> 01:34:38.700
احمد ذلك ان العدو كان في القبلة اه صدهم النبي صلى الله عليه وسلم  وصلى بهم ركعة  صفوف ترصد العدو انظر لما صلى بهذا الصف ركع تقدم الرجاء الذين يرصدون

226
01:34:39.050 --> 01:35:09.650
تقدموا وتأخر الصف اللي صف واتموا لانفسهم ركعة فصلى الثانية ثم اتموا لانفسهم ثم سلم بهم جميعا ادي اللي اختاره الايمان اهو فيها صفات كثيرة صفات الخوف  لكن هذا اذا صار العدو امامه

227
01:35:10.450 --> 01:35:31.600
نعم وهي صلاة ذات الرقاع طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو فصلى بالتي معه ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم. ثم انصرفوا وصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم متفق عليه

228
01:35:32.700 --> 01:36:00.100
لان العدو ليس في القبلة كان خلفهم القبلة هذا الجهة ولهذا فعلوا هذا الفعل اما اذا كان العدو خلفهم فيصلون امامهم يصلون جميعا  جميعا ثم اذا ركعوا يركعون جميعا واذا سجدوا يسجدوا الصف المتقدم

229
01:36:00.300 --> 01:36:20.700
ويبقى السطر المتأخر يحرص معهم سلاحهم فاذا رفعوا من السجود الصف المتقدم سجد الصوم المتأخر ثم يصلي الركعة الثانية الى اخره وفيه صفات اخرى كثيرة ولهذا يكون صحة من سبعة وجوه

230
01:36:21.550 --> 01:36:45.000
الخوف الحمد لله الله المستعان. نعم قال وله ان يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها رواه احمد وابو داوود والنسائي ويستحب حمل السلاح لان الله امر به وليأخذوا اسلحتهم اذا سجدوا فليكونوا من ورائكم

231
01:36:45.450 --> 01:37:17.350
ولتأتي طائفة اخرى فليصلوا الى اخر الاية هذا كله يدلنا على وجوب الجماعة والا بالامكان ان يكون قوم يحرسون ويصلي جماعة مطمئنين فينتهوا وصلاة الخوف تخفف قراءتها وسجودها وركوعها ولهذا قال بعد ذلك فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة

232
01:37:18.350 --> 01:37:41.850
اقيموا الصلاة يعني لا تكون صلاتكم مثل نعم  ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم هذا بعض العلماء يجيبني يقول يجب يجب حمل السلاح وش الفائدة من الرصد الحراسة اذا كان ما معك سلاح

233
01:37:42.400 --> 01:38:08.000
قد العدو لابد من اخذ السلاح نعم ولو قيل بوجوبه لكان له وجه هذا هو رقم هذا هو الاقرب نعم لقوله تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم. واذا اشتد الخوف

234
01:38:08.000 --> 01:38:28.200
صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة يصلون كل واحد يصلي لنفسه سواء كان يمشي لو كان راكبا سواء كان في الطائرة او في الدبابة او بالسيارة او على رجليه او على فرس

235
01:38:28.350 --> 01:38:56.100
لان الرسول صلى الله عليه وسلم سمع ان رجلا كان يجمع له يقال له خالد بن سفيان حول مكة يا سادة احد الصحابة وقال اذهب اقتل وانا لما اعرفه قال انك اذا وصلت اليه ورأيته سيصيبك او

236
01:38:57.350 --> 01:39:30.350
هذي العلامة وجدته في عرفات  فلما رأيته اصلي وامشي وانا اصلي واومي بالصلاة اشتغل وتفوت الصلاة  قال هل سمعت انك تجمع لهذا الرجل لتقاتلك رجل جئت للنصر لما تمكن منه قتله

237
01:39:31.200 --> 01:39:56.350
كبت عليه نساء تبكي تركها وجاب اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فاقره على  مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا يومئون ايماء بقدر الطاقة ويكون السجود اخفض من الركوع. ولا تجوز جماعة اذا لم تمكن المتابعة

238
01:39:57.050 --> 01:40:21.800
صلاة الجمعة قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد  يعني ان الجمعة برظو عين على كل مسلم مستطيع

239
01:40:23.200 --> 01:40:50.150
اذا كان بالغ والبلوغ متى يكون البلوغ البلوغ يكون ثلاثة اشهر اما ان يحتلم واما ان يبلغ خمسة عشر سنة واما ان ينبت الشعر الذي حول البرج اذا صار له واحدة من هذه الثلاثة

240
01:40:50.300 --> 01:41:21.700
وقد بلغ وجبت عليه الواجبات وظع عليه القلم يكتب عليه كل شيء تكتب سيئاته وحسناته ويصبح مؤاخذا عليه ان يتحفظ فهذا البلوغ سواء كان ذكرا او انثى وكذلك العقل يشترط ان يكون عاقلا

241
01:41:22.550 --> 01:41:43.700
ويكون مستوطن في البلد بلدا فيه بيوت بناء واستقرار والا لا تجب الجمعة اذا كانوا في براري او بيوت متنقلة سيارات لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة في السفر

242
01:41:44.700 --> 01:42:08.700
كان كثير السفر ولم يصلي جمعة واحدة في سفره وكذلك يعني من حضرها ممن لا تجب عليه اجزأته الجمعة اما اذا لا كانت لا تجب عليه والواجب ان يصلي ظهرا

243
01:42:09.150 --> 01:42:34.350
مثل النساء في البيوت مثل من لا تجب عليه صلونا ظهر اربعا نعم وان ادرك ركعة اتمها جمعة والا اتمها ظهرا يعني اذا جاء المسبوق الى الجمعة وادرك ركعة مع الامام اتمها جاء بركعة اخرى

244
01:42:34.650 --> 01:42:54.700
صلاة جمعة اما اذا فاتته الركعة الثانية يعني لم يأتي حتى رفع الامام من الركوع الثاني فاتته الجمعة فاذا دخل مع الامام يجب عليه من يصلي اربعا وينوي انها ظهر

245
01:42:55.350 --> 01:43:14.399
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا ختاما نرحب بمشاركاتكم ومقترحاتكم على واتساب رقم صفر خمسة خمسة سبعة ثلاثة صفر صفر ثمانية خمسة او من الرسائل الخاصة بجميع مواقع التواصل الاجتماعي