﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من موضع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل رواه ابو داوود وصححه ابن خزيفة. حديث عائشة هذا الكلام عنه في

2
00:00:30.050 --> 00:01:10.050
الاولى الحديث اخرجه الامام ابو داوود من طريق مصحف ابن عن عبدالله بن الزبير عن حادثة رضي الله عنها فيه روى حديث ضعيف. بعثه الامام احمد. وابن وابن المهدي ومحمد ابن يحيى الشيخ البخاري. والبخاري وابو داود لان في هذه

3
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
وجمهور العلماء الفائدة الثانية هذا الحديث فيه بيان مشروعية في هذا الحديث ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت من اربعة وهذه الاربع كالتالي الاول الاقتتال بجماعة. والاقتتال من الجنازة دل

4
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
وقد دل النهض والايمان على ان الجنب يجب على الانسان وان كان حديث عائشة هذا ضعيفا لان الحكم الثاني يوم الجمعة ويوم الجمعة الابتكار فيه محلول. وهل هو على سبيل الاستحباب وما على سبيل الاجابة؟ تحت الحديث المتعلق به

5
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
الا ان جمهور العلماء يرون ان الاتحاد ليوم الجمعة مستحق غير القرآن والثالث من الحجامة. الحجامة معروفة. وهي من بدن الانسان بالة الحجامة في هذا الحديث بيان الاغتسال من التزام وهذه الاغتسال من الحجامة المشهورة يعني يحتذر

6
00:02:40.050 --> 00:03:30.050
ام لا؟ القول الاول انه يسن للانسان ان يتفق هذا الحديث استأنف بوليس هذا الحديث وعلموا ان الاجابة حتى حتى والقول الثاني وهو الاخر اللهم امين. وهو مذهب العلماء ان الاغتسال بعد الحجامة ليس مستحبة ولكنه مباح

7
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
فليس في ذلك السنة معصومة. وهذا هو الراجح. لان الحديث وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كسل كما ذكره كما قال الامام احمد لا يغتسل من الحجامة وليس عن النبي صلى الله

8
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
ولو قيل في الابتسامة لقيل ايضا وخروج الدم من الجروح الى غير ذلك لانه لم يلزمكم فداء. فالامر ان لنه من قبيل المباح. الرابع تغسيل المنزل. وهل يشفى على الحكام وتغسيل الميت؟ مرت معنا في باب الوضوء

9
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
وذكرنا ان مذهب جمهور العلماء انه يستحق لمن غسل ميتة من دون علم ودليل المشروعية حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل مني فليغتسل رواه الترمذي. وحديث ابن عمر انه قال كنا نغسل الليل فمنا من يغتسل ومنا

10
00:05:00.050 --> 00:05:22.050
وهذا دليل على ان الامر في حديث ابي هريرة ليس على الاجابة الاستحباب فهذه اربعة اشياء دل حديث عائشة على مصرية الاغتسال فيها وذكرنا ما الذي يلزم منها