﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ثم قال وعن انسة رضي الله عنها قال كنت اغتسل انا وفضوان صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه. من الجنازة متفق عليه. زاد المحبان هذا الحديث الكلام عليهم

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
الفائدة الاولى اخرجه البخاري ومسلم من حديث القاسم ابن ان البشر عن عائشة رضي الله عنها به الفائدة الثانية في هذا الحديث ذكر عائشة رضي الله عنها بعض ما كانت تفعله مع النبي

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
وفي هذا من الحكم التي لاجلها ابيح للنبي صلى الله عليه وسلم اعداد الزوجات في اكثر من اربع حتى تنقل زوجاته صلى الله عليه وسلم للامة. ولذلك كل واحد من نسائه ذكرت شيئا مما يكون. من حاله في البيوت فنقلنا العلم

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
الامة وهذا من الحكم. ولكن اشهرهن في النقل عائشة رضي الله عنها. ولذلك لما اختلف العلماء اي النبي صلى الله عليه وسلم حديث ام عائشة؟ لان كل واحدة سأت لها فوائد فجاءت لعائشة فوائد

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفضل عائشة على النساء كقول الثريد على كائد الطعام وجاء الفضائل لخديجة رضي الله عنها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حق المسألة تحقيقا جليلا فقال والصواب في هذا ان لكل

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
في واحدة من خديجة وعائشة فضائل ليست الاخرى. لكن لخديجة من الفضل في اول الاسلام في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ومناصرته بنفسها وماله وماله ما ليس بعافية ولعائشة من الفضل في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته من نشر العلم ونفي هذه النبي صلى الله عليه وسلم وبه

7
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
ما ليس لخديجة رضي الله عنها لكل واحدة منهما قول. ايضا من فوائد هذا الحديث في هذا الحديث دليل على ان الجنس اذا وضع يده في الماء للاغتسال فان بل هو باطل على الطهوريته. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها. من

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
تختلف ايديهم فيه. قالوا تغتنم ايدينا فيه. يعني يرسل يده ثم غسل يده وتدخل يدها ولم يقل الماء اصبح ايضا استدل بهذا طائفة من اهل العلم. على ان الرجل على ان الزوجين

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
يجوز ان ننظر كل واحد منهما الى عرب اخر. فان عائشة رضي الله عنها كانت هي والنبي صلى الله عليه وسلم امام واحد قالت سيبادرون فاقول يعني يسابقها الى الامام فاقول

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
والنبي عليه الصلاة والسلام انت الخلق وافضلهم واكثرهم الحياة. ومما يدل ان عموم قول الله عز وجل والذي الا على ابوابهم فانهم غير قانون واما ما ضرب من قول عائشة رضي الله عنها ما رأى

11
00:04:10.050 --> 00:05:10.050
فان هذا اعلم ايضا انه يجوز للرجل ان يغتسل هو وزوجته من اناء واحد ولا ترى هداية والله اعلم. هذا هو  لا هو فلم يرده رواية المتفق عليه فلم يرد هكذا قلت

12
00:05:10.600 --> 00:05:50.600
اراد ان يتوضأ سؤال نقول الى واراد ان يغفر به غفر فهل يجزئه ذاك عن الحدث الاخر ام لا؟ طبعا اذا كان الانسان عليه حدث اكبر وحدث اكبر فاغتسل من الجنابة ولو لم يتوضأ سيجزئه ذلك

13
00:05:50.600 --> 00:06:20.600
الحدثين باجماع العلماء كما نقلهم اما اذا كان عليه حدث اخطر ما عليه منها واغتسل فهنا الصحيح انه يجب عليه ان يغسل العطاء الاربعة ولا يكتفي بالغم فقط. لان الترتيب في غسل الاعضاء الاربعة في الوضوء واجب

14
00:06:20.600 --> 00:06:40.600
فاذا انغمت مرة واحدة هنا لم يرد. فلا بد من ان يغسل يديه. ووجهه ويمسح رأسه يغسل قدميه بالترتيب. ولا يلزم ان يكون خارج. الماء حتى ولو كان داخل الماء وبدأ يغسلها يسيء ذلك. عن

15
00:06:40.600 --> 00:06:54.950
ولو انغمت بالماء ولم يغسل الاعضاء الاربعة فانه لاحد الا اذا كان عليه كذابة فقط