سلام عليكم. وعن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم متفق عليه. نعم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. من حديث شعبة ابن حجاج عن عمرو ابن مرة قال حدثني عبد الله ابن ابي اوفى. قال حدثني عبد الله ابن ابي اوفى. قال كان رسول الله صلى عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليه فاتاه ابي فاتاه ابي ابو اوفى بصدقته فقال اللهم صل على ال ابي اوفى وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الدعاء لدافع الزكاة. ويلحق به من يخرج صدقة فاذا دفع احد زكاة للساعي او للامام او الجمعية الخيرية او لمن يجمع الزكاة فيندب له ان وهل الدعاء لدافع الزكاة على سبيل الايجاب او على سبيل الاستحباب ذهب جمهور اهل العلم الى انها على سبيل الاستحباب قالوا وقول الله عز وجل وصلي عليهم ان صلاتك محمول على احد محملين اما ان يقال ان هذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وليس واجبا على امته النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه ان يدعو لمن اعطاه الزكاة. اما سائر امتي فلا يجب عليهم والصادق. الصادق ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن وقال فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من انبيائهم فترد ولم يقل ادعو لهم وكان يبعث السعاة يجب الزكاة فلم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم او الزمهم قم بالدعاء لمن يعطوهم. فلو كان الدعاء معطي الزكاة واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال اما ان يكون هذا الامر واجب عليه صلى الله عليه وسلم ومندوب لغيره. او يقال هو مستحب له ولغيره صلى الله عليه الامر الثاني الذي دل عليه هذا الحديث قوله اللهم صلي عليه كان ابي او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قال اللهم صلي عليه في هذا صفة الدعاء لمرض الزكاة فاذا اراد ان يدعو فله ان يقول مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي عليه اللهم صلي على فلان. والصلاة المقصود بها الرحمة. طلب الرحمة بفلان والسلام عليكم وهذا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول او يدعو له بالبركة في اهله وماله. فقد ورد عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل بعث بالزكاة اليه اللهم بارك فيه وفي اهله. فان دعا في الاول فقد ورد في حديث ابن الصحيحين وان دعا في الثاني بان يدعو له بالبركة في اهله وماله فقد ورد عند النسائي وان دعا بغيرها فكل ذلك الا ان لولا له ان يراعي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لانه اعلم بجوامع الدعاء صلى الله عليه وسلم واما قوله اللهم صلي على ال ابي اوفى. فاخذ العلماء من هذا جواز الصلاة على غير الانبياء ان تقول اللهم صلي على ابي. اللهم صلي على عمي. اللهم صلي على فلان وهذه مسألة وقع النزاع فيها بين اهل العلم. وارجح الاقوال فيها والله اعلم ان يقال. جعل هذا الدعاء شعار على رجل غير الانبياء. كلما ذكر صلي عليه هذا بدعة يعلو شعارا على الرجل غير الانبياء. كلما ذكر صلي عليها فبدعة. الصحابة يصلون على ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولم يكن الصحابة ايضا يصلون على علي رضي الله عنه استغلالا واما من صلى على احد من احاد المسلمين لامر ما من غير ان يجعل شعاره فلا بأس به. والدليل قوله تعالى وصلي عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على ال ابي اوفى. لكن لا يجعل ذلك شعارا الاخطاء شيخ الاسلام ابن القيم وطائفة من اهل العلم الافضل انهم يأتون الزكاة كانوا يأتون بها الى النبي عليه الصلاة والسلام وهذه مسألة. هل يحمل هذا على كل الزكاة؟ او زكاة الاموال الظاهرة زكاة الاموال الظاهرة يعني مثلا الابل والبقر والغنم كان هؤلاء يأتون بها الى النبي عليه الصلاة والسلام فمن السنة ان يؤتى بها الى السائل او من يبعثه الامام. وكذلك ايضا زكاة الخارج من الارض. حتى يوزعها الامام. او من يريد وهل سائر الزكوات يؤتى بها الى الامام مثل انسان عنده زكاة من؟ هذا ليس مال الظاهرة الاموال الظاهرة التي ابل بقر غنم ونحو مدان. هذي اموال خفية ان اتى بها الى الامام فانها تنزل ولو لم يطلبها الامام. وان طلب الامام وارغمه على اعطائه اياها. فانها تجزئ ولو جار الامام فيها وظلم. كما ذكر لابن عمر وشكر اليه ان بعض السلاطين يأخذ سنؤدي بها حقها. فقال عليهم اثمها واشار الى انها تبرأ الذمة ولو علقوا ولو علقوا هو في رقاب الخنازير بمعنى اذا لحقك الضرر من الامتناع. الصورة الثالثة وهي اذا اراد الانسان ان يخرجها اذا اراد ان يخرجها بنفسه فهذا هو الاول والاحزان. وقد نقل عن عمر رضي الله عنه انه جاءه رجل بزكاته كان اذ ذاك وكان عمر يذكره مكاتبا. فقال اعتقت؟ قال نعم. قال اذهب واديها انت وهذا هو الاولى. الاولى الا يدفعها الى احد وانما يخرجها بنفسه حتى يظن ابلغ في اخراج وحتى ينال الدعاء ولذلك ابن ابي اوفى دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى ينشط لما يضع الفقراء والمساكين لكن لو دافعت الى الامام وهو الجمعيات الخيرية فانه يدفن ما يلزم ان يخرجها الانسان بنفسه بدلالة حديث ابن ابي اوفى وبذلك بقوله وكان اذا اتاه قوم بصدقتهم. وهذا عام لا يلزم منه الصدقات الظاهرة فقط الله اكبر