عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكت من ذهب فقال لها اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله؟ يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فالقتهما رواه الثلاثة واسناده قوي. وصححه الحاكم من حديث عائشة. نعم وعنهم وعن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز الهوف؟ فقال اذا اديت زكاته فليس بكنز. رواه ابو داوود والدارخني وصححه الحاكم. نعم هذان حديثان صار المؤلف اليهما او ذكرهما المؤلف ليشير الى حكم زكاة الحلي. هل الحلي فيه زكاة ام لا؟ اما الحديث الاول فهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقد اخرجه الامام ابو داوود والترمذي والنسائي. من طرق واقواها طريق الامام ابي داود رحمه الله. اقواها طريق الامام ابي داوود حيث اخرجه عن خالد بن وهو امام فقيه احتج به الامام البخاري ومسلم. قال حدثنا حسين المعلم وهو ايضا محتج به في الصحيح ووثقه ابن المديني وابن وابن معين وابو حاتم. عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده صحيفة عمرو بن شعيب تقدم معنا ذكرها مرارا وانها صحيفة مقبولة عند اهل العلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كم اتته امرأة ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب اي نوع من انواع الحلي قد جعلتهما في يديها. فقال لها عليه الصلاة والسلام اتعطينا زكاة هذا وهي ملبوسة فقالت لا. فقال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة؟ سوارين من نار؟ قال فخلى ثم القتهما لله عز وجل ولرسوله. وهذا الحديث قوى اسناده المنذري. وصححه ابن واحمد شاكر والالباني وقال ابن حجر اسناده قوي وتقدم معنا ان رجاله ثقات واقوى فوقه طريق الامام ابي داود. اما طريق الترمذي فانه ضعيف. وقد اشار الترمذي الى ضعفه. لكن ضعف طريقه ولم يضعف طريق ابي داوود لانه لم يذكره. والحديث الثاني حديث ام سلمة وقد اخرجه الامام ابو داوود من حديث ثابت ابن عجلان عن عطاء عن ام سلمة قالت كنت البس اوظاحا من ذهب فقلت يا رسول الله اكنز هو؟ قال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. ما بلغ تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز وهذا الحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجه. وهذان الحديثان في فيما اشارة الى الامر باخراج زكاة زكاة الحلي. وقد اختلف العلماء هل في الحلي زكاة والخلاف فيها قديم. ولتحقيق هذه المسألة يقال اعلم ان الحلي لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون معدا للتجارة والبيع مثل محلات الذهب. عندهم حلي لكنهم اعدوه للبيع والمتاجرة فهذا فيه الزكاة. هذا فيه زكاة عروض التجارة وبهذا قال الائمة الاربعة رحمهم الله ويدل له سائر الادلة التي فيها الامر باخراج زكاة عروض التجارة وسيأتي معنا ذكرها ان شاء الله في حديث سمرة. والحالة الثانية ان يكون الحلي معدا استخدام او للاعارة. وهذا وقع الخلاف بين العلماء. هل فيه زكاة ام لا؟ على قولين. القول الاول انه لا زكاة فيه. وهذا مذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا باحاديث وباثار. اما الاحاديث التي استدلوا بها فانها لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى احاديث صحيحة. لكنها ليست صريحة. والقسم الثاني احاديث صريحة كن لكنها ليست ضعيف ليست صحيحة. فالحديث الاول حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن ولو من حليكن. قالوا هذا دليل على ان الحلي لا يجب عليهن الزكاة فيها. لكن هل هذا صريح ليس بصريح. لان المرأة احيانا تخرج زكاتها ويبقى عندها حلي فلها ان تتصدق به. فهو وان كان صحيحا رواه البخاري ومسلم لكنه ليس صريحا في المسألة محتمل. الدليل الثاني الذي استدلوا به حديث جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة. وهذا حديث صريح لكنه باطل كما ذكر ذلك البيهقي. قال هو حديث باطل لا اصل له. ولا حجة فيه. ورجح ان الصحيح انه هذا جابر ابن عبد الله. هذه اقوى الاحاديث التي استدلوا بها. واما الاثار فقالوا رأينا فاذا خمسة من الصحابة كانوا لا يرون زكاة الحلي. منهم ابن عمر وعائشة وجابر وانست اسماء. فهؤلاء لا يرون وجوب الزكاة في الحلي. ابن عمر وعائشة وجابر انس واسماء والى هذا القول ذهب شيخ الاسلام والعلامة ابن القيم رحم الله الجميع. قالوا المعد للاستخدام او للاعارة لا زكاة فيه. والقول الثاني ان الحلي المعد للاستخدام او للاعارة فيه الزكاة. وهذا مذهب جماعة من العلماء من الصحابة والتابعين وهو مذهب ابي حنيفة والاقرب والله اعلم هو القول الثاني. والدليل الدليل على قوته انه جاءت احاديث خاصة في الباب. فقد جاء حديث عمرو بن شعيب كما تقدم. وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب. قال اتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال تحبين ان يسوغك الله بهما بسوارين من نار؟ قالت لا فالقتهما. فلو كانت زكاته ليست بواجبة ما قالها هذا الكلام. هذا الكلام ما يقال في حق المستحبات وانما يقال في حق التفريط في الواجبات. والدليل الثاني حديث ام متقدم معنا قبل قليل. قال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وقد صححه الحاكم واقره الذهبي وقواه ابن دقيق العيد. وايضا يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها. انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتم من ورق. فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت صنعتهن اتزين لك اتزين لك. فقال اتؤدين زكاتهن؟ قالت لا او ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. يحتمل ان تأدية الزكاة هو الذي يكفيك من النار. كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وهذا اخرجه الامام ابو داوود وصححه الحاكم وابن دقيق العيد وابن طائفة فهذه احاديث صريحة في الباب. فهذا هو الاقوى. وايضا هو وارد عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. فهو عن عمر وابن مسعود وعبدالله بن عمرو وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين انهم قالوا في الحلي زكاة والراجح هو القول الثاني واما ادلة القول الاول فلا تخلو من حالتين. الحالة الاولى احاديث صحيحة لكنها ليست صريحة. والقسم الثاني احاديث صريحة لكنها ليست صحيحة. واما ما نقل عن الصحابة فاذا ثبت السنة فلا تعارض بقول احد من البشر. لا سيما انها اقوال من الصحابة اقوال لاناس من الصحابة رضي الله عنهم خالفها غيرهم فتقابل فننظر كما قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول وهذا القول ذهب اليه كثير من اهل العلم ومن المعاصرين المتقدمين ممن قال به ابو حنيفة وابن المنذر وابن حزم والصنعاني والمباركفوري وكذلك رجحه عدد من مشايخنا من سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع