وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللفظ والرفث للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم. نعم هذا الحديث اخرجه الامام ابو داوود من حديث سيار ابن عبد الرحمن عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس به وقد صحح الحديث الامام الحاكم وابن الملقن وحسنه المنذري والالباني وطائفة من اهل العلم وفي الحديث بيان الحكمة من فرضية زكاة الفطر. فمن الحكم قوله طهرة للصائم من اللغو والرفث. ففيها بيان شيء من الحكمة فان الصائم قد يقع في شهر رمضان حال صيامه بشيء من اللغو والرفث والمعاصي والتقصير في طاعة الله عز وجل فامر بهذه الصدقة لتجبر ما حصل من من باب ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قوله وطعمه وطعمة للمساكين. هذه الحكمة الاخرى وهي ان فيها اغناء للمساكين في يوم العيد. وفيما بعد العيد لان المسكين يجوز ان يعطى فطرة مئة شخص لا بأس بذلك. فلا يلزم الا يعطى كل مسكين الا زكاة واحد لو ان مئة شخص تجمعوا واعطوا هذا المسكين زكاتهم لاجزأ ذلك. ففيها اغناء لهم في يوم العيد وبعد يوم العيد. اذا وجد عنده هذا الطعام. نعم. لابد ان يبين للفقيه مع الزكاة اما بالنسبة هل لابد ان يبين له؟ لم ينص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فاذا علم الانسان انه مسكين جاز ان يعطيه وان لم يبين له انها زكاة. واما اذا شك هل هو غني او مسكين؟ ولم يقم عنده شيء فانه يسأله او يبين له ذلك. والذي تصرف له زكاة الفطر هو المسكين. والمسكين اعلى حالا من الفقير فالفقير هو من يجد اقل من نصف كفايته وكفاية من يمون. واما المسكين فهو من يجد اكثر من النصف النصف فاكثر لكن ما يجد الكفاية الكاملة. فقد يكون المسكين عنده راتب. وقد يكون عنده وظيفة لكنها ما تكفيه. لطعامه وشرابه ملبسه وسكنه هو ومن يمون ولذلك قال الله عز وجل كما في قصة الخضر وموسى قال واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فسماهم مساكين مع انهم يملكون سفينة ويعملون في البحر يعني يصيدون ويحملون الامتعة فعندهم وظيفة وعندهم سفينة ومع ذلك كانوا مساكين لانها ما تكفيهم. فلا يلزم ان يكون الانسان فقيرا معدما بل حتى لو كان مسكينا