﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:55.550
قال صلى الله عليه وسلم ورواه رب العالمين وفق الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين على الحديث ليلة رحمة الله قد اخرجه الامام مسلم على حداس الاجواء المصعب عن اسماعيل ابن ابراهيم عن الذي ذكره المصنف. وقوله هنا

2
00:00:55.550 --> 00:01:18.000
فورناه لاحدكم اي طهوره من النجاسة التي حلت فيه اذا وقعت اذا بلغت الكلب والدعارة لا تكون الا بعد نجاة قوله انا طهور الهية حديث اذا ولغ في الدرب دليل على نجاسة الاناء اذا ولغ فيه الكلب

3
00:01:18.300 --> 00:01:48.950
والطهور بالفجر هو الفعل  وبالظن هو الماء اللي بيوصل يقال الطهور والطهور والغزو والغسل والوضوء والوضوء حكاه انه يعني رسول الله كان عند جمهور العلماء ومنهم من قال ان القبور والقبور مترددون. مهم. والارجى هو الاول

4
00:01:49.250 --> 00:02:18.400
وقوله هنا  اذا احدكم الامعاء سواء كان ايناءا الانسان او بناء لزوجته لأن الحكم عام ولكنه في الغالب ان الإنسان يتصرف في اناء قال النبي عليه الصلاة والسلام في اناء احدكم

5
00:02:18.750 --> 00:02:39.600
احدكم دلالة على ان الماء ان الكلب اذا ولغ في غير الانية مياه متكاثرة كالبرك  والحضار وغير ذلك ان الانسان لا يتصرف فيها ولا باقية على قارتها. وانما خصص البناء لغلبة في وجود النجاسة عليه. فان المائدة

6
00:02:39.600 --> 00:02:56.450
فانه ذكر النجاة ولا تحل فيه النجاسة. بخلاف الماء القليل. كما تقدم معنا بيان تحديد عبد الله ابن عمر في حديث في قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طويل لا ينجسه الزور

7
00:02:56.700 --> 00:03:30.550
وقوله اذا ولغ الغلو هو الثوب باللسان والولو خاص ونحوه من الاتباع. فانه لا يشرب الا بالفعل ولا يتناول الماء الا بلسانه بخلاف فانها كما تساوى بصفتيها ونحو ذلك وفي قوله لو لغى دليل على ان هذا الحكم خاصا

8
00:03:32.250 --> 00:03:57.950
باتباع ويخفف الكلب من السباع قوله اذا ولغ الكلب. اذا تحب خاصا الكلب تباعا. وهذا وقول عامة العلماء عليهم رحمة الله وجاء في بعض الالفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب من غير ذكر الغلو

9
00:03:58.200 --> 00:04:24.600
ويأتي الكلام على هذه اللفظات الموضعية باذن الله في كونه اذا ولغ دليل على ان النجاة او الغسل الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام ووقاكم بالغلو لا في غمس الكلب رجله او يده او فمه اوتاره بالانية. وانما خفف ذلك بالوضوء

10
00:04:24.600 --> 00:04:46.050
سلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في نجاسة الجسد السلبي لاتفاقهم على نجاسة اللواءات. فذهب جمهور اهل العلم عليهم رحمة الله تعالى وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة الى الى ان جسد الكلب نجس كله. قال ان اللعابة اصله من معدة السلك

11
00:04:49.650 --> 00:05:13.350
والمعدة منها ينبت الجسد وهي موطن غدا فدل على ان اصل جسد الكلب والشعرة هو من المائدة ومنها لا بأس فدل على نجاة وكذلك فان تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام للقتل هنا الوضوء لا يخرج بقية جسد الكلب. وانما

12
00:05:13.650 --> 00:05:29.000
دل على تغليظ نجاة سعاد الكلب بخلاف غيره وذهب الامام مالك اليه رحمة الله تعالى وقل داود بن حازم الظاهري عامة الى ان الكلب الذي تنبذ عدد فقط وان جسده

13
00:05:29.000 --> 00:05:48.000
مطاع وتدلوا بعدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله ابن عمر انه قال كانت التلاوة تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية وتبوت فقد دل ذلك على طهارة طهارة جسدي

14
00:05:49.000 --> 00:06:14.100
والصواب انها نجسة والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام هنا اذا ولغ الكلب ومعلوم ان الوضوء هو وكذلك لا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يحصل لغة هنا الا تغليظا بنجاسة لاخراج النسائرية للكلب من الحكم

15
00:06:14.250 --> 00:06:41.100
فان الجسد ينبت من المعدة. والمعدة هي موطن طواف اللعاب. الكائن الحي وما منازع من الكلاب ترت الناس في مساجدهم فان هذا مما تعم به البلوى. ولذلك خفف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحكم ولم يذكر غسلا

16
00:06:41.100 --> 00:07:09.700
ما  واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى الذين قالوا بنجاحة جسد الكلب هل يغفل؟ لا مسه من انية او وضعه من سراب ونحو ذلك هل يوصل سبعا ام لا؟ على قولهم ذهبوا جمهور اهل العلم الى انه لا يفطر سبعا بدليل تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم للبلوغ بالغد

17
00:07:09.850 --> 00:07:35.550
من غير مسموعة ومعلوم ان الكلب يمس وحاجات الناس اكثر من ان يلغ فيها ومع ذلك لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام لذكر النبي عليه الصلاة والسلام الا الغنو  وذهب الشافعي اليه رحمة الله الى ان الكلب اذا وضع يده او رجله او فمه او اذنه اوتاره في الاناء فانه يكثر الكبائر

18
00:07:36.950 --> 00:07:55.500
قال اذا قلنا بنجاسة الكلب وان اخذ دعاءك بين الحكمة واحد وهو انه يوكل تبعا والصواب وقولهم علمائنا رحمة الله ولم يذكر عن احد من الصحابة رضي الله تعالى رغم

19
00:07:56.700 --> 00:08:21.250
ورود هذا الامر عليهم انه غسل طبعا من جسد الكلب فدل على ان هذا القول قول مرجوح وهذا الحكم خاص ببلوغ تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر من بلوغ ولم يجد عليه

20
00:08:24.500 --> 00:08:46.400
والولو خلق بافتراض لكن اذا وضع الكلب لسان او ريق على شيء من الجمادات من فوات او طعام جامد كسمن ونحو ذلك او لها فهل يغفل او لا؟ لا يغتال وانما

21
00:08:46.450 --> 00:09:04.250
لا يوصل سبعا وانما اذا كان ينسى اذا كان الانسان غسله وتلاحم فانه يغسله لكن لا يغسل سبعا  وان استطاع ازالته فليزيله اذا كان انسانا يزيل ما مسه ما مسه بعظ الكلب

22
00:09:05.900 --> 00:09:24.200
اما الغسل فانه وارد في في السواب فقط فان البلوغ لا يكون الا في السراب وهل يعم هذا الحكم ما هو اغلط نجاسة من الدم؟ او يعم سائر اتباع ذهب عامة العلماء عليهم رحمة الله الى ان هذا الحكم خاص

23
00:09:24.200 --> 00:09:43.050
بالكلاب لكنهم اختلفوا في القنديل. عليهم رحمة الله تعالى الا ان الطيبين ليس لهم حكم الكلب ولو يوكل وليس كان لو نزلت مغلظة لكنه ليس بحكم الكامل من جهة الاصل تبعا. وذهب بعض اهل العلم الى ان الخنزير يوصل سبعا

24
00:09:43.050 --> 00:10:03.950
وقالوا اهل الخنزير اشدوا نجاسة من الكلب. فدل على ان الحكم اشد فيصل في هذا الحكم باب اولى. قالوا فيصل سبعا ولهن بالتراب وهذا القول قول ممدوح بدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا اذا ولغ الكلب وتخصيصه للكلب

25
00:10:04.250 --> 00:10:25.000
لا تكأن له فائدة لانه يخرج عنه غيرك ولو اراد غيره لقال اذا ولغ في ميناء احدكم ويشير هذا الى كان اتباع لكنه خصصه بالكلب وقوله هنا عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فيه تخصيصات

26
00:10:25.500 --> 00:10:59.650
دخيصا من غلوغ الجسد بالوضع الكلب يده او رجله او شعره في الماء فانه لا يفطر وانما تخصيص فقوله تخصيصا للكلب من كائن السباع وقولي الى احدكم تخصيص للالية عن غير هذه المياه كبيرة البرج. ونحو ذلك من الغدير الذي يشرب فيها. الذي

27
00:10:59.650 --> 00:11:25.150
ان نبقى على اصلها من الطهارة ولا تتنزه اما من قال بانها جهة الخزير مغلظة يقال ان الخنزير نجس ولا ريب لكن تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام الكلب هنا له فائدة ولا ريب وكذلك في قوله سبعا

28
00:11:26.650 --> 00:11:55.000
وزيادة التراب هذا العدد بزيادة وهذه قرينة ظاهرة لان قليلة ظاهرة ان الحكم خاص بالكلب. لا يتعدأون لغيره ثم صديقي يقال انه يقتل بيته من جسده وقراءة القرآن والسنة في هذا لكن لا يقال انه يحدد بسبب وبالتراب

29
00:11:55.000 --> 00:12:23.100
خاص بالكلب يتعداه الى غيره قوله طبعا هذا واجب عند جمهورية العلم عليه رحمة الله فانهم قالوا اذا بلغوا الكنز يوم يفطر سبعا وهذا القول قال به عامة العلماء عليهم رحمة الله. لكنهم اختلفوا هي واجبة ام لا

30
00:12:23.300 --> 00:12:43.300
ذهب سلفية رئيسية الى ان غسل طرابلس بواجبة وقالوا انها لم تأتي بعض الروايات في حديث ابي هريرة فقد رواه عن ابي هريرة رواه الاعرج عن ابي هريرة فدل على عدم تأكيد الشارع فيه وانه يضخص وانه من باب النجد والاستبداد

31
00:12:43.300 --> 00:13:01.050
وذهب الجمهور وهو قول الامام احمد والشافعي وقول الامام ما لك ايها رسول الله تعالى ايضا الى ان غسل في التراب واجبة وعدم ورودها في بعض الروايات لا يدل على الة الحكم

32
00:13:01.050 --> 00:13:14.500
وانما هو انتصارا بعض الرضاعة. فقد ثبت في اكثر الطرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة. ومن حديث غيره لكنهم اختلفوا تحديد موضعه كما يأتي بيانه باذن الله

33
00:13:15.450 --> 00:13:41.350
والامر بالغافل فيه دلالة على النجاسة وخاصة تقول بالسبع وبالتراب دليل على تأكيد النجاة. فاذا ولغ الكلب في في الاناء يطلق بنجاسته وان لم يتغير به فهو طعمها او لونه نعم يطلق بالنجاة. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالغسل بغسل اذا تبع. والاناء

34
00:13:41.350 --> 00:14:01.450
في الاغلب ان الكلب لم يمسه بلسانه وانما ولغ في الماء والذي اعتقد وجدت كلمات ثم انتقلت الى هذا بالطبع المعروف فدل على ان الماء نجس اذا نجس تغيره لا ريب انه متنجس لنفسه

35
00:14:01.450 --> 00:14:45.350
فدل على ان الماء نجس فيما ذكرناه من قرائن في هذا الخبر لكن هل يراق الماء ام لا اياك السلام على هذه المسألة باذن الله تعالى في موضعها نعم   لا اله الا الله. ادخلوا هنا ورواه

36
00:14:45.350 --> 00:15:07.600
رحمة الله تعالى من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابي هريرة وبهذا استدل من قال بعدم وجود راتب التراب لانها لم ترد بعض الطرق وقد ذكر ابو داوود عليه رحمة الله تعالى ان بعض الرواة قد وضع ابي هريرة ولم يذكر فيه التراب. وممن رواه كما ومما رواه عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى

37
00:15:07.600 --> 00:15:40.950
اما كما في رواية الامام مسلم عليه رحمة الله وكذلك ايضا رواه الاعرابي وكذلك بعض الطرق عن محمد ابن تيمية ابي هريرة. هذه الاوجه. وفي فيها نظر    قالوا اذا كذب ذكرنا

38
00:15:41.300 --> 00:16:05.350
ان يتقدم معنا اذا ولغ وانه الصواب قالوا اذا كذب اكثر لا يفعل الكذب. وانما القلوب آآ من تناول الماء بلسانه من السباع فيقال له ولغا لكنها قول هنا اذا شرب فهذه رؤية المعنى

39
00:16:05.450 --> 00:16:25.450
او انما هو وهم من باب الرواة. نظر انه روي بالمعنى لتقليد لتقريب الفعل. وهذه الزيادة قد اخرجها وهذه اللقطة قد اخرج شيخان حديث ما لك هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كسب الكلب في اناء احدكم

40
00:16:25.450 --> 00:16:42.600
قال اذا كذبه ولم يقل اذا ورق. رحمة الله تعالى ان هذه اللفظة قد تفرد بها الامام مالكا رحمة الله تعالى   والصواعق انه لا يحسن يعني الامام مالك عليه رحمة الله تعالى بهذه الرواية

41
00:16:43.150 --> 00:17:05.850
بل انه قد رواه جماعة عن الامام مالك بلفظ اذا ولغ فقد اخرجه السلام بكتاب من حديث اسماعيل ابن عمر عن مالك ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ

42
00:17:05.850 --> 00:17:28.200
احدكم فقال اذا ولغ ولم يقل اذا الكلمات ايضا في السنن عن مالك عن قال اذا ولغ ولم يقل اذا شرب  فدل على انه لا حل على الامام مالك عليه رحمة الله تعالى في هذا

43
00:17:29.950 --> 00:17:58.200
وقد رواه ايضا جماعة غير الامام مالك عليه رحمة الله بلفظ اذا كذب رواية اسماعيل ابن عمر وكذلك رواية ابن عبادة ابن ماجة رواية اسماعيل عند ابن عبيد القاسم كلاهما عن مالك عن ابي هريرة قال

44
00:17:58.800 --> 00:18:30.650
اذا اذا ولغ وقد رواه الجماعة من الرواة من طريق ابي زناد الاعرج عن ابي هريرة بلفظ اذا شرب من غير طريق الامام مالك عليه رحمة الله فقد طاوعه عبدالرحمن بن ابي زياد الاوسط ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا

45
00:18:30.650 --> 00:18:56.700
اذا شرب الكلب فيها احدكم فليقتل سبعا وكذلك ايضا قد رورت الا بحمزة عند الطبراء هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اجتنب الكلب بل قد روي من غير طريقة بينها وبين هريرة فقد اخرجهم خزيمة ايضا من طريقي الى هشام حسان ومحمد ابي هريرة

46
00:18:56.750 --> 00:19:06.750
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا الكذب الكنب فيما يحدث ما هذا يدل كل معنى ان الامام مالك عليه رسول الله تعالى ان يتفرج بهذه اللفظة وانما

47
00:19:06.750 --> 00:19:33.000
وانما هو رواية بالمعنى عند بعض القضاة  ثم قال ابو هريرة رضي الله عنه قد حدث بي في مجالس تقريبا بالمعنى. ولا حرج في هذا اذا كان المعنوات ولا شك ان ابو هريرة ابا هريرة عليه رضوان الله تعالى من اعلم

48
00:19:33.100 --> 00:19:53.800
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاحاديث والفاظها عن رسول الله وقد يكون ممن بعده ممن رواه عن ابي هريرة او او ممن يقال ان الامام مالك عليه رحمة الله تعالى عن الجماعة ولم يروى غيره

49
00:19:54.850 --> 00:20:38.400
نعم  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  الحديث قد اخرجه الامام مسلم وغيره كما ذكر ذلك الله تعالى هنا عن حديث من حديث علي ابن حجر عن علي ابن مسجد

50
00:20:38.400 --> 00:21:04.450
ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه زيادة في طريق اليغريق هي زيادة. قالت فيها علي ابن الرواة للاعمال هذه رحمة الله. فقد رواه اصحاب الاعمد وابي معاوية وحماد ابن اسامة وعبد الواحد ابن زياد

51
00:21:05.450 --> 00:21:28.350
وآآ المعلم كل ما لها مس ولم يذكر هذه اللفظة فدل على انها لا تصح مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان جاءت صحيحة ابي هريرة موقوفة عليه وقد قال فيه رسول الله تعالى هذه الزيادة جماعة من رحمة الله تعالى كالامام انه قال

52
00:21:28.350 --> 00:21:55.550
ليست المحفوظة ولا اعلم من الرواد من وافق عليه المرسل على هذه الرواية العامة وكذلك قال محفوظة وكذلك رحمة الله تعالى في كتابه الكريم للتجارة بل كان بلا مخالفة لرواية الخطاب اللامس عن ابي طالب ابن رزيع عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله

53
00:21:55.550 --> 00:22:29.450
علي المسلم ان كان من الثقات الاثبات وقد اخرج له الجماعة الى الى انه لا يحتمل منه هذا التفرد هذه الزيادة وقال على عدم ربطه زيادة الخبر مما ليس فيه

54
00:22:29.650 --> 00:22:52.400
عند الامام احمد وهو كذلك ابي واحد من زياد عند الدار القطني رواه كذلك ابو معاوية كل ما لا مثلا لصالح الدربيع اللي هو عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه فليريقه

55
00:22:52.400 --> 00:23:15.200
دل على شدودها الا ان هذه الزيادة ثابتة عن ابو هريرة عليه رضوان الله تعالى من قوله فقد رواه دار حسني من حديث ايوب عن ابي هريرة انه قال يغسل سبعا

56
00:23:15.600 --> 00:23:34.900
وقد اخذه وقت اخر ضعيف من حديث عبد الملك بن سليمان عن اطعن ابو هريرة قال ابراط يوسف ثلاثة الا انها لا تصيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول وانني الوقوف الا

57
00:23:35.900 --> 00:24:02.000
عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وبهذه الزيادة قال بعض اهل العلم بوجوب اراقة الماء اذا ولغ فيه الفرد وانه يراق مغلقا والصواب ان هذه الزيادة تدل على الذي لو صحت لكنها لا تصح تدل على

58
00:24:02.650 --> 00:24:26.500
تدل على جلسة الماء حيث ارى حيث انه امر بالاراقة لكن الامر بالوراقة في محظور من وجه وان من صح هذه الزيادة فانه يقول لا ننتفع بالماء حيث ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاراق ومن قال بعدد صحتها ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما

59
00:24:26.500 --> 00:24:58.650
ما امر بان يغسل الاناء تبعا ولا هنا بالتراب؟ قالوا فيدل هذا على على انه يهدد لكن الماء الذي في الاناء يستفاد منه كما يحتاج الانسان من غير من غير تناول فانه نجد. قال النبي ولا ولا يطعمه الانسان في وضعه في قبح ونحو ذلك

60
00:24:59.150 --> 00:25:17.050
لكن يستفيد منه ونصحه بزيادة فانه يلزم تعبدا ان يريق هذا الماء. والا يستفيد منه وهذه الزيادة الزيادة السادة. بل الصواب انه الا يستفيد من الانسان ولا حرج عليه في القائدات

61
00:25:18.400 --> 00:26:42.800
او تذر ونحو ذلك  نعم  كذلك عليه رحمة الله هل صار الى نعم  صلى الله عليه وسلم  يا حبيبي المنطقة رحمة الله تعالى بتسديد الوعظ العنبري عن المعتمد عن ايوب عن الدين ابي هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم

62
00:26:43.250 --> 00:27:18.700
قوله في هذا الحديث في حديثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو اقول عن ابي هريرة رضي الله تعالى وقد اخرجه ابو داوود كما ترين ذلك المصنف من حديث حماد عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة. وقد اخرجه كبار تجارة

63
00:27:18.950 --> 00:27:45.100
وعبد الرزاق المصنف عن الاسلام حسان محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قال اذا ولغت الورع او اذا ولغ البر يراد ان يدفن مرة وفي يوم او مرتين وهذا مطلوب عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى والعبرة في الاحكام في المطبوعات لا في الموقوفات

64
00:27:45.200 --> 00:28:22.650
اجماع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤخذ به ولا يجوز خلافه  قول هنا اولاهن اوكراهن الصواب في هذا اللفظ انه غلاهن وان نأخذه او اخراهن تكن من الواو ولذلك قد رواه اصحاب محمد ابن سيرين من غير شك. فقد رواه هشام حسان وحديث وقتادة

65
00:28:22.650 --> 00:28:52.650
ولو داعي كلهم على عيوب كلهم عن ابي هريرة بقول هنا ولم يقل اخرى قد ذكر ان ايوب قد رواه عن محمد عن ابي هريرة بقوله اولاهن. اما قول ذكراهن فهو شك من الراو. لم يرده

66
00:28:52.650 --> 00:29:18.350
يقول مرة واحد عن محمد ابن جريم انما رواه قول اولاهن عن عيوب فانه جاء الى هنا او غفران وهو شق من الراء لم يضبطه. اذا فيكون غسل باول  في اول ركن

67
00:29:19.150 --> 00:29:45.150
وذلك لكي لكي تكون الغفلات مزيلة للتراب فان وضعه بعد ذلك او في اثنين فقد جاء جاء في ما امر بالنبي عليه الصلاة والسلام وعمل بالمشفوع والغسل سبعا يهدؤن بالتراب. وجاء في صحيح الامام رحمة الله تعالى

68
00:29:45.600 --> 00:30:20.100
واعتبروه تاما في التراب  والامر في هذا واسع باذن الله فقد بعث بعض اهل العلم عليهم رحمة الله مستدلين الرواية وانا نمتلك في بعض الروايات الى ان بواجبة وهو قول حنفية ومالكية والصواب انه يجلس الغسل بالفراغ لا يجوز غسل الماء فإذا واجب

69
00:30:20.100 --> 00:30:48.150
رقم واحد وعدم ورودهم في بعض الروايات ما يدل على عدم صحته وانما هو ضعف او شق من بعض الضغات او اختصارا من البعض  اما الحكم فيما يقع الاصل فيها انها طاهرة وقد جاء عن هريرة عليه رضوان الله تعالى ان عليه رضوان الله تعالى موقوفا بقوله اذا بلغ الفر

70
00:30:48.150 --> 00:31:06.000
يراق ويوكل مرة لو الى مرتين فما لم اطوف والحكم لا يؤخذ الا باذن مرفوع. وان كان الانسان فلا حرج عليه لكنه لا يجد. ولا يقال بنجاح فلا يأتي. نعم

71
00:31:06.150 --> 00:31:12.350
رضي الله عنه