﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:17.050
الحمد لله رب العالمين رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الله اكبر  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

2
00:01:17.050 --> 00:01:37.050
فهذا الحبيب قد تفرد برواية محمد ابن اسحاق عن داوود ابن قصين ان يكرم عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه بهذا وهذه الرواية قد انكرها لواحد من الائمة تعليم المديني وابي داوود وكذلك الدارقطني وغيرهم

3
00:01:37.050 --> 00:01:57.050
وقد جزم علي المدين عليه رحمة الله ان ما يرويه عن عكرمة انه من جملة المناكير بل انه قال ان الى الشعب والسعيد المسير هي هي خير منه. وهذه الرواية هي من جهة الاصل. من جملة

4
00:01:57.050 --> 00:02:17.050
من جملة المناكير وذلك ان اغلب ما يروي هذا او يروي هذا الاسلام وهذا الطريق عن داود ابن حصين هم من جملة الضعفاء واكثر ما يروي عنه هو ابراهيم ابن ابي يحيى الاسلمي وهو شيخ الامام الشافعي عليه رحمة الله ومتروك. وقد كذبه غير واحد

5
00:02:17.050 --> 00:02:37.050
ويروي عنه ايضا ابراهيم ابن اسماعيل وروي عنه ابراهيم ابن اسماعيل ابن مجمع وغيره ويروي عنه قلة من الثقات كمحمد ابن اسحاق يروي عن ان يكرم عن عبد الله ابن عباس وينبغي ان يعلم

6
00:02:37.050 --> 00:02:57.050
العلماء عليهم رحمة الله هذا حكمهم على الاخبار. يريدون اذا كان الطريق مشتهرا وطريق بالجملة لا يروى الا من طريق رجل ضعيف يطلقون الله على الطريق المشتهرة. ولا يريدون الرأي الضعيف

7
00:02:57.050 --> 00:03:17.050
وهذا وهذا كثير في اصطلاحاتهم. فينظر غير معتني على حكم الائمة على بعض الطرق فيضاعف هذه الطرق باعتبار ان باعتبار ان هذا الاسناد على وجه العموم ضعيف لذاته. فبعضهم يضعف داوود على وجه الاطلاق. وبعضهم يعير ذلك

8
00:03:17.050 --> 00:03:37.050
بداود متى وجدت؟ وفي هذا نظر وفي اهل قصور. وذلك انه بحاجة الى الصبر والنظر. فنجده في بعض الاحيان ان العلم عليهم رحمة الله يصحون بعض مع اطلاقهم الايثار على ذلك. وقد جاء عن محمد

9
00:03:37.050 --> 00:03:57.050
وقد لف على بالتفصيل ابن ابي في كتابه الكامل وكذلك ابن القيم عليه رحمة الله داوود الحسين في بلاده لا بأس به وهو ثقة وكذلك عش الامام مولى عبد الله ابن عباس وهذا الانسان من جهة الاصل

10
00:03:57.050 --> 00:04:17.050
بنشره ان صح الطريق اليه. ولهذا قال ابن ابي عليه رحمة الله داود بن حصين وحديثه صحيح الا ان البرية بمن يروي عنه ممن يروي عن داوود بن حصين. وذلك ان اكثر من يروي عنهم من الضعفاء فتفردوا بالرواية عنهم في

11
00:04:17.050 --> 00:04:47.050
احاديثه كابراهيم ابن ابي يحيى وكذلك خالد القرشي وكذلك سليمان ابي ايوب وكذلك ابراهيم ابن ابي يحيى الاسلمي وابراهيم ابن اسماعيل ابن ابي حبيبة وابراهيم اسماعيل ابن مجمع وغيرهم هؤلاء من جملة من هو من هو مضاعف او من ينوي انه ضعيف. او كان مجهولا

12
00:04:47.050 --> 00:05:07.050
كحال الفرس علي يقال ان وصف هذا الطريق بالنكارة مستقيم عند العلماء باعتبار انه ولكن ليس على كل حال فقد رحمة الله في الامام احمد وغيره اذا اذا خرج حديثا من الاحاديث من هذا الطريح من طريق لوس ابن حصين ان اكرم على ابن عباس يصحح

13
00:05:07.050 --> 00:05:27.050
هذا القبر والعلة فيه ينظر انها ليست من داوود وانما هي ممن يروي عنه. وهذا الخبر ليس من احاديث ابراهيم ابن ابي يحيى وهو المفسرين عن داوود. وليس من الاحاديث الضعفاء والمجهولين من يروي عن داود وانما هو من حديث محمد ابن اسحاق

14
00:05:27.050 --> 00:05:47.050
وقد صرح بالتحريف هنا ويقول حينئذ حديث صحيح. ولهذا قال لابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الزاكي عن عكرمة حديثه الصحيح ولا عبرة بربي هذا الطريق. حال النظر في ترجمة داوود

15
00:05:47.050 --> 00:06:07.050
كلام العلماء مجمل في انكار طريقه عن عكرمة ولكن حال جبر المرويات يمتاز في هذا عمن ينظر في كتب السرازل المجردة. واذا وجدنا في كلام العلماء كأبي داوود فانه قال وابن حصين

16
00:06:07.050 --> 00:06:37.050
وكذلك انكرنا هذه الرواية ولكن اذا انتظرنا المرويات عن عكرمة وجدنا ان فيها بضعة احاديث صحيحة. وتتبعنا هذه الاحاديث التي هي نحو الخمسة احاديث وجدنا انها من غير طريق هؤلاء المشهورين وانما من طريق من هو موثق

17
00:06:37.050 --> 00:06:57.050
او من جملة من هو في دائرة الضبط سواء خفضته او قوية كمحمد ابن اسحاق. وهو قد تفرد بهذا الخبر عن عكرمة ان يكرم عن عبد الله ابن عباس فصح هذا الحديث من هذا الوجه. وهذا ما ينبغي ان ينبه عليه انه ينبغي لطالب العلم حال النظر

18
00:06:57.050 --> 00:07:17.050
في مسائل في مسائل التعريف. الا يأخذ بظواهر الامور بل انه لابد ان يجمع مع ذلك الصبر. والصبر هو ان يجمع طالب العلم ما يوافق هذا الطريق لهذا الاسلام سيصدرها ثم ينظر في كلام العلماء فيها. واذا نظر في كلام العلماء ووجد

19
00:07:17.050 --> 00:07:37.050
ينظر في سبب هذا الكلام. واذا وجد سبب للتباين يقابلها الوجه او وجد مخالف ام لا ويقرنه بين كلام العلماء في الجرح والتعديل على الرواة. وهذا ما ينبغي ان يشار اليه. والا اصبح طالب العلم يقع في

20
00:07:37.050 --> 00:07:57.050
ناخد من هذا ويقع حينئذ في مخالفة الائمة او يجد الائمة قد اختلفوا في بعض الاحكام المجملة فيظن ان هذا من جملة الاضطراب والتنافس. فيجد ما علم به عليه رحمة الله قد حكم على الامام بن حثالة نجم انه منكر. ويجد ان الامام احمد عليه رحمة الله تعالى قد قوا به

21
00:07:57.050 --> 00:08:17.050
يقول ان هؤلاء قد تناقضوا وهذا قصور في البحث وقصور في وقصور في النظر ولذلك ايضا ما ينبغي التنبه له ان كثيرا من السلاسل الاسنادية التي يحكم عليها العلماء في رواية داوود عن عكرمة عن سنان ابن عباس

22
00:08:17.050 --> 00:08:37.050
وفي رواية ايضا سماك بالحرف عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس ان حكم الائمة عليها من جهة الاسلام بالنكارة ينبغي الا يؤخذ عنه الصراط. وان كان من جهة الاجمال الحكم اغلبي عند العلماء الا انه قد يرد على هذه القاعدة بعض

23
00:08:37.050 --> 00:08:57.050
الطرق وبعض الاحاديث. فينظر فيها بحسب المتن المروي. فاذا كان الائمة عليهم رحمة الله قد حكموا على طريق من الطرق انه منكر فينظر في اغلب مروياتها في الطريق فاذا كانت الاحكام علم ان الائمة عليهم رحمة الله تعالى سددوا في ذلك فاذا جاء في بعض الطرق من هذا

24
00:08:57.050 --> 00:09:17.050
الحديث لكن بغير الاحكام التأثير والمغازي والتفسير فانه يخفف بذلك ما لا يخاف في غيره. كذلك ما يأتي في الموقوفات فانه يهون فيه ما لا يهون في المرفوعات وهكذا فانه لا بد من التفريق بين النسوف والتفريق ايضا بين كلام العلماء

25
00:09:17.050 --> 00:09:37.050
والمفصل والائمة عليهم رحمة الله في هذا الخبر منهم من صحب الخبر ومنهم من اخذ بظاهر هذا الخبر ولعله كجماعة من المتأخرين ومنهم من حكم عليه بالقوة والجودة باعتبار سلامة اشماله في الظاهر من رواية محمد بن اسحاق وهو الصادوق

26
00:09:37.050 --> 00:09:57.050
عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد جود الامام البخاري عليه رحمة الله وكذلك يزيد ابن هارون بالخبر وجعلوه اصح من حديث عامر بن صهيب عن ابيه عن جدة النبي عليه الصلاة والسلام قد ارجع ابنته الى ابي العصر الربيع بنكاح جديد

27
00:09:57.050 --> 00:10:17.050
ومنهم من حكم بنكرته وصعد عمرو شعيب وهذا يغلط في كلام الفقهاء والمتأخرين. ولم يظهر والله ولا من حديث عمرو بن شعيب منكر وذلك انه عنه الحجاج امر بن شعيب في رواية الحجاج علي انقطاع وذلك لو لم يسمع منه الصواب انه سمع

28
00:10:17.050 --> 00:10:37.050
محمد ابن عبيدالله الارزلمي. وقد نص على هذا الامام احمد عليه رحمة الله وقال لم يسمع الحجاج من عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ولهذا قد وقع باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس قد ارجعا اليه بغيرك عن جديد. وفي حديث عمرو بن شعيبة النبي عليه

29
00:10:37.050 --> 00:10:57.050
قد ارجعها قد ارجعها بنكاح جديد. فاعتمدوا تناقض والا فالاصل اتفاق الواقعة حاجة مرة واحدة ولا يقال ان من علم حجة على من لم يعلم وان من عند نبيه ينزل في العلم يؤخذ به ومقدم على من لم يعلم يقال ان اجر ابن عباس رضي الله عنه

30
00:10:57.050 --> 00:11:17.050
الكلام لو ارجع بغيرك مجال للزيادة وانما هو الاستضاف فلابد حينئذ من حجم القضية بالترفيه او احد الاخبار وعليه ان حديث عبد الله ابن عباس اصحه من حديث عمرو بن شعيب كما نص على ذلك الامام البخاري عليه رحمة الله وما له الا في هذا الخبر غير واحد من ائمة الامام

31
00:11:17.050 --> 00:11:37.050
الترمذي عليه رحمة الله تعالى في ظاهر الجلالة في السنن وكذلك الدارسني عليه رحمة الله في كتابه وكذلك الذهبي وقبل ذلك الحاكم وفي كتابه المستدرك وهو اصح من جهة الاجمال والاسناد من حديث عمرو ابن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من وجهين وجه الاول

32
00:11:37.050 --> 00:11:57.050
ان الاسلام سهل عبد الله ابن عباس صحيح وبخلاف اسناد عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فانه معلوم بعلته للحجاج وقد تكلم به وكذلك الانقطاع بينه من عمرو بن شعيب وانما سمع من حمد وعبيد الله العرب كما نص على ذلك الامام احمد عليه رحمه الله

33
00:11:57.050 --> 00:12:17.050
وغيره وكذلك ايضا ان الموصول الى تواجد وهذا هو الثاني ان الموصول الى قدم ارجحها اقواها اسنادا ولا ينكر حينئذ الجمع. مع ان القاعدة الاصولية والفعلية اتفاقا الادلة اولى من ايماننا في حال في حال الاتفاق في

34
00:12:17.050 --> 00:12:37.050
والقوة وهنا لا مجال للجمع باعتبار الثبات ثم ايضا في باب الصحة والضغط حديث عبد الله ابن عباس وهو صححه من حديث عاطف ابي شعيب عن ابيه عن جده في هذا المسألة وهي مسألة نكاح المشركين وقد تقدم الكلام عليه ان الله سبحانه وتعالى قد حرم نكاح

35
00:12:37.050 --> 00:12:57.050
نكاح المشركين للمؤمنات وحرم على المؤمنين ان ينكحوا المشركات وستر الله سبحانه وتعالى بذلك الكتاب تقدم الاشارة الى هذه المسألة. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعد هجرته وهجر اليه من هاجر من اصحاب رسول الله صلى

36
00:12:57.050 --> 00:13:27.050
الله عليه وسلم ولما كان الزوجان متلازمين قد يسلم احدهما ويتأخر الاسلام الاخر وكذلك العكس اذا اسلم الزوج وتأخرت الزوجة فقد تسلب الزوجة ويتأخر الزوج. فثمة مسائل اولا لما تقرر انه يحرم ابتداء نكاح المشركين على وجه الاطلاق باجماع الامة وبالنص في كلام الله عز وجل

37
00:13:27.050 --> 00:13:57.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة الى النظر في هذه المسألة في حال في حال دخول كثير من المشركين في الاسلام. وكذلك ايضا في حال الردة اذا ارتد مسلم عن مؤمنات. فما الحال في ذلك؟ اولا لما سبق العلماء على حرمة النداء من جهة الابتداء ولم

38
00:13:57.050 --> 00:14:17.050
ما كان المشرفون في الصدر الاول قد عقدوا النكاح ثم بعد ذلك دخل بعضهم الاسلام فيقال اذا دخل الزوجان الاسلام فانه لا خلاف في ذلك بامضاء العقد على ما كان عليه باجماع العلماء. وانه لا خلاف في ذلك عندهم. ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام

39
00:14:17.050 --> 00:14:27.050
احدا لما دخل الاسلام عن عقده هل اشتد عليه او لم تشهد عليه؟ هل هو باذن الولي ام هو بماله ونحو ذلك؟ امضى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه ما كان عليه

40
00:14:27.050 --> 00:14:47.050
وعليه من دخل في الاسلام من اصحاب المنن لا يحتاج الى تجديد عقد بالاجماع باجماع السلف. وانما يبقى على واما النكاح من جهة الابتلاء قالوا وخاص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التحريم

41
00:14:47.050 --> 00:15:07.050
وحكي انه عام في سائر الانبياء وحكي انه خاص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم والا في السابق فقد يتزوج المسلم لمن تدين لله عز وجل واثنب له وجهه بغير المسلمة. واستدل بعضهم بما جاء في قصة لوط عليه الصلاة والسلام. ان

42
00:15:07.050 --> 00:15:27.050
عرض بناته على على قوم. هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. قال بعض المفسرين ان الزواج من المسلمة جائزا في الليل السابقة. وقد اشار الى هذا المعنى بعضهم كما جاء عن مجاهد بن الجبر وكذلك سعيد بن الزبير

43
00:15:27.050 --> 00:15:47.050
ما قال ان لا عبرة بذلك باعتبار النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام قد بين حرمة ذلك والاصل بالاتفاق الا ما ادل عليه الدليل باختصاص في هذه الامة واما ما جاء في قول الله عز وجل هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فان المراد بالبنات وسائر قومه

44
00:15:47.050 --> 00:16:07.050
فان سائر الناس ابوهم نبيهم. وهذا قد جاء عن عبد الله ابن مسعود. في قراءة في قول الله عز وجل ازواجه امهاتكم. قال وهو ابوكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه قال كما

45
00:16:07.050 --> 00:16:27.050
ان امهات المؤمنين هن امهات فاخذن الامومة من النبي عليه الصلاة والسلام فهو ابوه. والى هذا مصدر واحد من السلف في عبد الله ابن مسعود وجماعة منه وجماعة من اصحابه. واما مسألة الباب وهي ان اذا دخل احد الزوجين في الاسلام

46
00:16:27.050 --> 00:16:57.050
وبقي الاخر فهناك من العلماء من قال ان ذلك كحال الربا يفرق بينهم في حال دخول الاسلام ويستثنى من ذلك الزوج. اذا اذا دخل في الاسلام وكانت زوجته كتابية فانه يبقى على حاله كما تقدم الاشارة الى هذا ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك. منهم من قال انه يفرط في ذلك وهذا مروي عن الامام احمد

47
00:16:57.050 --> 00:17:17.050
الجماعة من السلف كعطا وعكرمة وسعيد بن الزبير ومجاهد بن جبر وغيرهم من السلف. ومنهم من قال انه ينظر ويعرض عليه وتبقى في عدتها وعدة من دخل زوجها في الاسلام وهي باقية وكذلك ايضا من دخل

48
00:17:17.050 --> 00:17:37.050
في الاسلام وزوجها كافر العدة في ذلك كعدة المطلقة عند اكثر العلماء. ذهب الى هذا الجماهير العلماء من الاربع وعامة السلف. وبعضهم من قال انها ليست بعدة مطلقة وانما تستغرق. تستغرق

49
00:17:37.050 --> 00:17:57.050
بحسب حالها حتى يغلب على الظن براءة حالها من نظفه. وحينئذ يقال انه دون ان تتزوج والذي عليه عامة العلماء ان عدتها كعدة مطلقة. وكل بينونة بين الزوجين سواء كان طلاق او

50
00:17:57.050 --> 00:18:17.050
او لاهل او كان بسبب امر محرم كبيان رضاع. ونحو ذلك فان العدة كعدة الصلاة عند اكثر العلماء بل عند عامتهم وحينئذ يقال انه يجب على من دخلت في الاسلام ان تبقى

51
00:18:17.050 --> 00:18:37.050
كعدة مطلقة وفيها حال ذلك يحرم على زوجها ان يجامعها او تمكنه من الثياب. قد اجمع العلماء على ذلك حكى اجماع العلماء خير منذر كما في الكتاب الاوسط وكذلك الشافعي كما بكتاب الام والقصب كذلك في كتاب التفسير وقد جاءت حرمة ذلك وبيان

52
00:18:37.050 --> 00:18:57.050
عن غير واحد من عن غير واحد من السلف ولا اعلم من خالف في ذلك. وانما الخلاف في امتداد ذلك بعد قضاء العدة وان ترجع الزوجة اليه ان دخل في الاسلام باخذ جديد ام لا؟ على اختلاف لاعبين واردة في هذا ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وحديث عمرو

53
00:18:57.050 --> 00:19:17.050
ابي شعيب الاعرابي عن جهده فمنهم من اخذ بهذا ومنهم من اخذ بهذا اما المسيح فاجمع العلماء على ان الزوج لا يمس الزوجة المسلمة ولا خلاف في ذلك. واما عرض الاسلام في العدة

54
00:19:17.050 --> 00:19:37.050
على قول جمهور العلماء وهذا نص عن الامام احمد وكذلك الامام مالك والشافعي وهو قوم لابي حنيفة عليه رحمة الله ان ابي عدتها تعرض على على زوجها الاسلام. فان قبل بذلك ودخل الاسلام

55
00:19:37.050 --> 00:19:57.050
اليه بنكاح جديد ام لا؟ اولا يقال ان اصل عرض الاسلام وبقائها في عصمته محل خلاف كما تقدم الاشارة اليه. منهم من قال انها عليه بدخولها بالاسلام فان دخلت في الاسلام كانت كحال الملاعب. تنفسخ بحالها وكحال الردة وانا مروي

56
00:19:57.050 --> 00:20:17.050
عن الامام احمد الا انه يصوغ لها الرجوع بعد دخوله في الاسلام بعقد جديد. وعلى اخر الامور العلماء انها تبقى بالعدة وتعرض عليه الاسلام فان دخل بالاسلام فلا يرجع باخذ جديد على على الصحيح من اقوال العلماء. نص على ذلك الامام الحنبلي رحمة الله تعالى

57
00:20:17.050 --> 00:20:37.050
من شرع له ذلك اخذ اخذه ومن حديث ابي لابن عباس وكذلك جاء عن البيشيات والحسن البصري الاوزاعي وقال به ابو حنيفة وكذلك الامام مالك وهو مروي عن الامام الشافعي عليه رحمة الله الا ترجع اليه؟ ترجع اليه بغير عقد جديد ما دامت العدة اما اذا خرج من

58
00:20:37.050 --> 00:20:57.050
عدة فهذا دليل منه واذا رغبت المرأة ان تنتظر حتى انقضاء عدة ايام. فهل ترجع اليه ان رغبت الرجوع ودخل في الاسلام؟ بعقد جديد ام لا؟ قد اختلف العلماء في ذلك. حكيت على انها ترجع اليه بعقل الدليل. نص على ذلك مع الدكتور عليه رحمة الله كما في كتابه وقال اجمعت الامة على

59
00:20:57.050 --> 00:21:17.050
الا الا الخلاف الذي قد جاء عن ابراهيم النخعي ولم يوافقوا على ذلك احد. وقد وافقه على ذلك جماعة من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وكذلك تلميذه حماد بن ابي سليمان من اصحاب ابي حنيفة ومروي عن بعض الفقهاء

60
00:21:17.050 --> 00:21:37.050
من اهل الرأي من المتأخرين ان المرأة اذا انقضت عدتها بعد دخولها في الاسلام وزوجها كافر انها ترجع الى زوجها بالعقد الاول ولا يشترط عقد الجريح. اي لا يشترط الجهاد والقبول ولا المال ولا الشاهدين. وانما

61
00:21:37.050 --> 00:21:57.050
نرجع اليها بالعهد الاول واستدلوا بظاهر ما جاء في حديث في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى عنه وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ارجع رأسه ارجعته زينب. الى زوجها وذلك بعد انقطاع ست سنين. وذكر ست سنين

62
00:21:57.050 --> 00:22:17.050
في ذلك قد نص عليه البعض المؤرخين محمد بن عمر الراقبي وغيره وهذا يظهر لي والله واعلم انه وهم وغلق واصابوا في ذلك ان المدة اكثر من ذلك. بل هي نحو من بضع بضعة عشر عاما

63
00:22:17.050 --> 00:22:37.050
وذلك ان المراد بقوله اي بعد هجرتها وقدومها للاخر والا فزينب قد كما ذكر المؤرخون في ابتداء بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وبقيت بمكة ولكنها لم تهاجر الا مات النبي عليه الصلاة والسلام في

64
00:22:37.050 --> 00:22:57.050
ثم لما هاجر قدم زوجها بعد ذلك بست شهيد واما الاحتجاج لهذه المدة في نظر ايضا على هذا وذلك ان الاية في قوله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر التي نص الله سبحانه وتعالى

65
00:22:57.050 --> 00:23:27.050
على حرمة النساء المشركات وكذلك نكاح المشركين المؤمنات هل هي قبل هذه المدة ام لا؟ هذا محل ظن ولا يحكم فيه. واما الاحالة الى العدة بين الزوجين. فقد العلماء في الشيخ وابن القيم الى انه لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة. وظهر حديث عبد الله بن عباس انه ما رجع من غير استفسار

66
00:23:27.050 --> 00:23:47.050
الغير واحد من العلماء ان النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل احدا عن عقده السابق وما سأل امرأة العدة يا ولهذا قد بالغ بعضهم عبد البر في تهويل حديث زينب عليه رضوان الله تعالى هنا واعادته الى زوجها بتعويلات

67
00:23:47.050 --> 00:24:07.050
قال الستيني لعلها كانت بيظة لا تفيظ هذه المدة هذه المدة كلها ومنهم من قال انها حامل وبقيت حامل فتأخر امرها ومنهم من قال ان ان النقص قد تأخر ورودها كل هذه احتمالات لا يقال بها الا مع ورود

68
00:24:07.050 --> 00:24:27.050
في نص ظاهر يخالف تلك الحال ويقال لهذه التهويلات جمع بين الادلة وتوفيقا بينها خاصة النبي عليه الصلاة والسلام قد ارجعها بنفسي وبغيري وبغير عقد جليس. لا حاجة اليها ولا يقال في ذلك الا في حال وجود النص ولا نص

69
00:24:27.050 --> 00:24:47.050
ولا نص في هذه المسألة والذي يظهر والله اعلم صواب قول من قال ان المرأة اذا انقضت عدتها انها ترجع اليه بغير عقد جديد. واما من قال ان الزوج له ان يطأ

70
00:24:47.050 --> 00:25:07.050
زوجته المسلمة اذا بقي على شركه حتى تنقضي العدة فهذا قول لا يعول عليه وما قال بذلك احد من السلف ولا من الخلف وان مال اليه بعض بعض المعاصرين ممن شد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام

71
00:25:07.050 --> 00:25:27.050
وهدي الائمة المهديين من الصحابة والتابعين. واما ما يحتج به بعضهم لما جاء عن عمر ابن الخطاب فيما روى ابن ابي شيبة من حبيبي عبد الله الحظرمي وربيعة محمد بن سيرين ان نصرانيين

72
00:25:27.050 --> 00:25:57.050
اكملت الزوجة وبقي الزوج. وقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان شئت المباركة وهذا اسناده صحيح عن عمر استدل به من قال ان انه يجوز الزوج ان يأخذ زوجته المسلمة؟ اولا هذا معارض بالنص الصحيح صريح من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام

73
00:25:57.050 --> 00:26:17.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر الثاني ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال ذلك ان شئت ان تبخل اي تنتظر منه اي تنتظري حتى يدخل في الاسلام. وسائري عليه ذلك. وان شئت ان تفارقي فتنظري زوجا غيره

74
00:26:17.050 --> 00:26:37.050
وهذا هو المحصول عليه ولا يقبل الاقوال على الصريح منها ونحو ذلك ما جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله فيما رواه عنه عامر بن شرافيل الشابي عن علي بن ابي طالب انه قال هو ابلغ ببضع ذات ما دام

75
00:26:37.050 --> 00:26:57.050
في دار الحق وروي عنها ايضا عن حديث ابي طالب. وهذا في قوله عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى اي انه ما دام في دار حرب لم يهاجر فانها تبقى عنده من غير وقت. حتى ينقضي

76
00:26:57.050 --> 00:27:17.050
اي تكون في عصمته لكنه لا يجوز له وقفها لظامن النص. فاذا انقضت العدة فرق بينهما. اما اذا هجرت الزوجة وبقيت الزوجة هجرت الى بلاد المسلمين فان فانه بهجرتها تظهر البينونة. وقد

77
00:27:17.050 --> 00:27:37.050
ذلك هو الواحد من العلماء كما نص عليه الامام مالك عليه رحمة الله تعالى وحكاه عن امر وحكاه عن محمد ابن زوري انه لا احد من النساء بالنساء المؤمنين هاجرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ردت الى

78
00:27:37.050 --> 00:27:57.050
الا ان يسلم. واما في حال العدة فلا خرج على الزوجة ان تنفع مع زوجها. ولو في داره لكن لا تفكره بنفسها. ولهذا ام حكيم وهي زوجة عكرمة ابن ابي جهل. لما دخلت

79
00:27:57.050 --> 00:28:17.050
اخلاف هجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هرب زوجها الى اليمن. ذهبت اليه من اليمن لتعرض عليه الاسلام فاسلم فرجع الى النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في قصة صفوات ابن ابية وامرأة بنت الوليد ابن المهيرة وحليمة

80
00:28:17.050 --> 00:28:37.050
وكذلك الانفصال قد جاء عن غير واحد من السلف عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما انزل الله عز وجل قوله ولا تمسكوا باسم الكواكب طلق زوجتيه لم يدخل الاسلام فتزوج احدهما وتزوج الاخ

81
00:28:37.050 --> 00:28:57.050
اخرى صفوان وعلى كل هذه المسألة من جهة الاصل محل اجماع وعليه ان يعلم انه اذا اسلم احد من النساء من الجاليات المسلمة وبقي زوجها على دينه ولم يدخل الاسلام قال انه يقال لها انها تبقى في عصمته هذه المدة

82
00:28:57.050 --> 00:29:17.050
الا انها لا تمكنه من نفسها. ويحرم عليها ذلك. وتعرض عليه الاسلام يقظة العدة. فرق فرق بين وهذا محل محل اجماع عند العلماء ولكن عنده في ذلك وانما قيل بانه تبقى

83
00:29:17.050 --> 00:29:47.050
عنده ودعته وفي هذا من من البقاء معه ما يظهر ما يظهر فيه الحال. اما العقد فقد تقدم الاشارة اليه من قال بعقد الجريد فانه ليست شاهدين الرضا وكذلك المرض وكأنه اخذ جليل والصواب انها ترجع اليه بلا عقد كحال المرأة التي

84
00:29:47.050 --> 00:30:12.400
ذهبت او نكست عن زوجها ثم او او القاها عند اهلها ثم رجعت اليه. نعم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه يا رسول الله اني كنت

85
00:30:14.100 --> 00:31:00.850
وعلم   هذا الحديث فيما تقدم الاشارة اليه من بيان الاصل العام في ذلك للنساء المسرفين انه لا يجوز سواء كان الرجل او والمرأة الا ما استثناه الله سبحانه وتعالى بكتابه للرجال ان ينكحوا من اهل القتال من اليهود والنصارى

86
00:31:00.850 --> 00:31:30.850
وهذا محل اجماع عندهم انما يروى على بلاد عمر. انه قال لا اعلم شركا مثل ان تجعل عيسى ابن الله. وقيل انه قد رجع عن ذلك والله اعلم انه قال بذلك تنبيها اي انه لا يبغى الانسان الى هذا وهذا ظاهر عمل الخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب فانهما

87
00:31:30.850 --> 00:31:50.850
كره اذا وجد في نساء المسلمين الكفاية وقد تزوج غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من اهل من نساء الكتاب. من اليهود من اليهود والنصارى. وحديث سمات ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس

88
00:31:50.850 --> 00:32:10.850
قد قال لي نكرته غير واحد من الائمة وهو من جهة الاصل العلماء عليهم رحمة الله يطلقون على امثال هذه السلاسل النكارة ولكن يقال هذا ليس على الاطلاق. يسمى للرواية سماس بن حرب عن عكرمة عن عبدالله بن عباس مات قدم الاشارة

89
00:32:10.850 --> 00:32:40.850
الاشارة اليه. وذلك انه انه يروي عنه قدماء واصحابه كشعبة بن حجاج وسفيان اذا روى عنه القدماء اصحابه على ذلك غير واحد من كالدار قطن وغيري. اذا في رواية سمعت ابن حرب عن اكرم على ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يروي عن

90
00:32:40.850 --> 00:33:10.850
الحالة الثانية ان يروي عن قدماء اصحابه كشعبة كشعبة وصفيان وابي لحظة عن سمات ابن حرب عن اسماعنا بالله ابن عباس والاصل في ذلك الاستقامة الاستقامة ما لم يخالف الثالثة ان يروي الحرب عن اكرم عن غير عبد الله ابن عباس كان عائشة عليه رضوان الله تعالى مثلا والاصل في ذلك الصحة ومن اعل ذلك

91
00:33:10.850 --> 00:33:30.850
فقد خالف منهج النقاط الصواب في ذلك والصواب في ذلك الصحة ويسناء الحديث سمات الحرب عليك العباس اشار عليه وهي ما يرويه عن ابن ابي عباس ويرويه عن خلاف علماء اصحابه واغتيال

92
00:33:30.850 --> 00:34:01.950
ان المرأة اذا كانت في العز انها تبقى في عصمة في عصمة الزوج ولكن اذا خرجت من العدة فاذا خرجت من عصمته باجماع العلماء على قول ابن عبد وفي حكاية الاجماع نظر فقد قال واحد من الائمة كابراهيم النخعي وحمام ابن سليمان

93
00:34:01.950 --> 00:34:21.950
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان العلماء عليهم رحمة الله لم يكونوا يسألون عن العدة. في امثال هذه الحال الا في مسألة الاستبراء وانا تنكح زوجا غيره لا في مسألة ارجاعها لاخذ الجريد او بغير عقد جديد ولعل امن معروفة لك

94
00:34:21.950 --> 00:34:41.950
عند بعض من تكلم في هذه المسألة واذا تزوجت المسلمة ثم بعد دخولها وفي حال وهي في حال علم باسلام زوجها فهي لا ترجع الى زوجها الاول باعتبار انه هو اولى

95
00:34:41.950 --> 00:35:09.350
بها وهذا ظاهر في قصة زينب في زواجها من ابي لا يقول كتاب الصلاة المراد بالصداق المهر وسمي صداقا مأخوذ من الصدق وذلك ان الرجل يظهر قصته بالنكاح بدفعه لماله. في ظهر صحة عزمه

96
00:35:09.350 --> 00:35:39.350
بالنكاح ان يبذل مالا برغبة النكاح. ولهذا لا يتحقق منها نكاح حتى يتوفر المهر. فاذا ضرب المغرب عاجلا او اجلا صح ذلك ولا خلاف عند العلماء في ذلك ان الرجل اذا اعطى امرأته مهرا عاجلا او

97
00:35:39.350 --> 00:35:59.350
امرأة اجلا ولم يفزع قبل النكاح شيء ان ذلك صحيح. وصح العلماء من البهر ما يصح فيه الدرس ويكون عوضا في البيع او الاجارة سواء من العين او الدين من العاجل او

98
00:35:59.350 --> 00:36:29.150
من القليل او الكثير على خلاف عشاء في القليل. مع اجماعهم على صحة الكفيل وان بلغ فيه على خلاف عندهم في مسألة الكراهة والتحريم. واما اذا لم يضرب الانسان شيئا لزوجته فان الاعمار المسجد

99
00:36:29.250 --> 00:36:58.100
اذا دخل بها وهذا عند عامة العلماء وان من خلاف اذا لم يدخل بها وقد ضرب ولم يضرب لها شيئا ويجب عليه على الزوج ان طلق زوجته قبل ان يدخل بها او يهرب لها

100
00:36:58.100 --> 00:37:18.100
شيئا ان يمتعها على قدر وسعه. الا ان تعفو المرأة او يعفو الذي بيده عقبة النكاح وهذا فيه النص ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى. الا ان يعفو باعتبار احقيتها في مالها. او يعفو الذي بيده غصة النساء

101
00:37:18.100 --> 00:37:38.100
عند العلماء من هو الذي بيد غفلة والنكاح؟ هل هو الزوج؟ ام الولي؟ والذي يظهر والله اعلم انه الولي يتقدم الاشارة الى هذا المعنى والصداق يسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى قدرة

102
00:37:38.100 --> 00:38:08.100
ولهذا سماه الله عز وجل صداقا ونحلة وعذرا وسماه مالا وكل ذلك صحيح من جهة اللواء هو بكلام النبي عليه الصلاة والسلام مستعملات السلف وبعضهم صرف بعض الالفاظ التي جاءت في كلام الله عز وجل باعتبار انها ليس المراد بها الماء والصواب بذلك سواء قيل في هذه المواضع

103
00:38:08.100 --> 00:38:28.100
ان من رمي النار او لم يقل بذلك فانها قد جاءت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام السلف والصحابة والتابعين واتباعهم فما هو واجب باجماع العلماء على اختلاف في قدره. اجمع العلماء على وجوب المرء

104
00:38:28.100 --> 00:38:48.100
على اختلاف في القدر وحاله في مسألة وجوبه عينا وهل يصح معنى؟ واذا وجب عينك الفضل الذي يصح معه ان قل على خلاف بهذه المسألة يأتي الكلام عليه. وهي فريضة فرضها الله عز وجل. قال الله سبحانه

105
00:38:48.100 --> 00:39:08.100
تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة. المراد بذلك هبة؟ واولى ان يقبل عليه باعتبار انه لا مقابلة وذلك ان ما بين الزوجين اعلى واسمى وقيل ان المراد بذلك فريضة محنة اي فريضة فسره بذلك

106
00:39:08.100 --> 00:39:44.900
واحدا من المفسرين وكلا المعنيين محترف نعم النبي صلى الله عليه وسلم من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله رواه مسلم

107
00:39:45.000 --> 00:40:13.000
هذا الخبر تقدم الاشارة الى معناه تيسير المهور ازواج النبي عليه الصلاة والسلام على نسائه والوقية هي اربعون درهما من صعد ذلك غير واحد من العلماء. النشر هو النصف وهذا فيه اشارة الى تيسير المرء وتقرير امره وليتزوج النبي عليه الصلاة والسلام

108
00:40:13.000 --> 00:40:37.150
بناته كزواجه عليه الصلاة والسلام كتزويج النبي عليه الصلاة والسلام لعلي ابن ابي طالب بالامر اليسير والدرع وكذلك زواج النبي عليه الصلاة كلام الامهات المؤمنين بالقدر اليسير كما في هذا الخبر. اشارة الى الى تيسير المال وعدم المبالغة فيه

109
00:40:37.150 --> 00:41:07.300
اجمع العلماء على انه يكره المبالغة في المهور. اذا كان في ذلك اذا كان في ذلك مضرة بالزوج او افساد للزوجة ومنهم من قطع بمنعه وتحريمه. واختلفوا بالقدر في ذلك مع عادتهم الكثرة الى العرف بحسب عرف الناس. اما القلة فاختلف العلماء

110
00:41:07.300 --> 00:41:27.300
هل من بهر حد يحد به من جهة القلة؟ اختلف العلماء في ذلك ذهب جمهورهم الى انه لا ابدأ لاقل المرء. وذهب جماعة من العلماء وهو قول ابي حنيفة وروي عن الامام مالك الا ان اقله

111
00:41:27.300 --> 00:41:51.400
عشرة دراهم وسنن لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي لا ما رأى اقل من عشرة دراهم. وهذا الخبر منكر يرويه عامر الشعبي عن علي بن ابي طالب

112
00:41:51.400 --> 00:42:15.300
عليه رضوان الله تعالى ويرويه عنه داوود العود ويلي عن داود الاودي ابراهيم وقد لقنه داوود على انه خبر فتلقن كما نص على ذلك الامام احمد. وقد اخرج هذا الخبر

113
00:42:15.300 --> 00:42:39.650
في كتابه السنن وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام تقدم الاشارة اليه من بيان القدر بتعليم سور القرآن النبي عليه الصلاة والسلام تزويده من فاطر المال بدرعه دليل على التيسير في ذلك وفي قوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديث

114
00:42:39.650 --> 00:42:59.650
اليس الانتقال لله؟ مما يدل على قلة قيمته. واختلفوا من قال ان تم تحد لاقل المرء ما هو الحد منهم من قال عشرة دراهم ومنهم من قال اربعون ذهب الى اهل الجماعة من السلف كان سعيد

115
00:42:59.650 --> 00:43:19.650
واعظة من النفر وذهب اليه الفقهاء من الحنفية الى ان له حد يصاب ان او لا حد في ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حريم ثم سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام مع تشهد من

116
00:43:19.650 --> 00:43:49.650
القرآن قال لا ويظهر في تدرج النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن المهر سأله عن ثم قال هناك شيء من قرآن انه ينبغي ان تقدم العين على غيرها باعتبار ان احوج للانسان في دنياه. وانفع له وما

117
00:43:49.650 --> 00:44:09.650
ذلك من معنى من تعليم فالاصل انه حاصل ولو تزوج ولو تزوج بالعين لان النبي عليه الصلاة والسلام اهل العين ولو خاتم الحديث ثم سأله عن القرآن وزواج النبي عليه الصلاة والسلام دليل

118
00:44:09.650 --> 00:44:36.000
على التيسير وقد جاء في الخبر في مسند وغيره ابرك النساء اقلهن مؤونة وايسرهن ظهرا على خلاف في صحة ان كان المعنى قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغال في مرور النساء. ومنهم من قال انه من جهة الكثرة لا حد

119
00:44:36.000 --> 00:45:02.600
لا حد فيه استدل بظاهر قول الله سبحانه وتعالى اتيتم احداهن استنفارا. قالوا يا استمطار والمثاقيل من الباح. وقيل القنطار لا يحد من ذهب بل يحد من ذهب وغيره وهذا الاستدلال فيما فيه من جهة القصور باعتبار ان القطار هو قدر يقدر بحسب

120
00:45:02.600 --> 00:45:22.300
الناس كحال الشيب. وقد يقال بانه مختص بالذهب سواء كان قليلا او كثيرا. وقد بالاية اشارة الى الجواز اذا كان ذلك في عرفي في عرف الناس من غير كلفة ولا مشقة ولا اسراف. نعم

121
00:45:23.050 --> 00:45:59.150
عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صبية بالحيي من امهات المؤمنين وزوجها زوجها قبل النبي عليه الصلاة والسلام قتل في غزوة فيبر وهي ابنة سيد بني النظير

122
00:45:59.550 --> 00:46:19.550
جاء في السبايا فاعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عفقها صداقها وفي هذا اشارة الى انه ينبغي ان ينزل الناس منازلهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يساوي بينه وبين بقية السماء باعتبار ان ابنة سيف

123
00:46:19.550 --> 00:46:49.550
فتزوجها عليه الصلاة والسلام وجعل عشقها صداقها. وفي هذا دليل على صحة جعل العشق صداقا. وقد نص على ذلك الامام احمد خلافا لجمهور العلماء من المالكية والشافعية الحنفية الذين قالوا ان العتق لا يفك صباحه. قالوا باعتبار انه لا يتوبان. والصواب

124
00:46:49.550 --> 00:47:09.550
انه يصح لظاهر النص هنا وتأول جمهور الفقهاء باعتبار ان هذا من وصية النبي عليه الصلاة والسلام كما حث الله عز وجل بجملة من الاحوال وهذه الخصوصية تفتقر الى دليل والاصل الاشتراك فيما يمتلك فيه الناس عادة خاصة في امور

125
00:47:09.550 --> 00:47:29.550
باعتبار انه لابد من استثناء في ذلك. والا لقلد الناس على غير وجه ولم يرد استثناء في هذا. فدل على العموم ويدل على عموم الاحكام. سواء النبي عليه الصلاة والسلام لعموم الامة ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة

126
00:47:29.550 --> 00:47:39.550
قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. استدل به قال واحد من العلماء ان ما جاء من النصوص بامر النبي عليه الصلاة والسلام

127
00:47:39.550 --> 00:48:09.550
كيف؟ انه عام من سائر الامة. الا ما دل الدليل فيه على خصوصه فانه يقال يقال بخصوصيته. وعلى هذا يذكر جماعة من الفقهاء ما كان في حكم الاخف من الثاني او دفع الاذى او المداواة او انقاذ الغريق ونحو ذلك يجعل

128
00:48:09.550 --> 00:48:29.550
ونحو هذا والصواب في ذلك ان ما صح ان يكون عوضا في بيع او ايجارة سواء كان عائلا او دينا عاجلا او قليلا او كثيرا ان ذلك مارا وصداقة. ولهذا موسى عليه السلام تزوج

129
00:48:29.550 --> 00:49:02.150
بان يرعى الغنم بثمان سنين وهذا منفعة تصح في من قبل كذلك في الاجارة فصحت ان تكون ان تكون مهرا. واذا تردد الانسان في تحديد المرء  فيقال ان السنة في ذلك ان يحدد عند العقد. وذلك انه ابرأ للذمة وادفع للخلاف

130
00:49:02.150 --> 00:49:32.150
واذا حدد اقله كان اليم وانسب وان لم يحدد الاعلى واغلق فلا حرج في ذلك ما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حدث بثمن سنين. وجعل الاعلى والعشر بحسب القدرة على ذلك. فيقال اذا حدث الانسان مرة قال مئة وان دفع مئة وخمسين لا حرج

131
00:49:32.150 --> 00:50:14.700
قال لا حرج في ذلك وان دفع المئة فسقط الذي في حقه وان دفع المئة وخمسين كان اكرم له لا لما الله عليه وسلم ايها فاطمة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم النعم قال ما عندي

132
00:50:14.700 --> 00:50:51.300
هذا باسناده بين الوصل والارسال. وهذا الحديث. يرويه عبده بن سليمان الزين ابي عروضة عن ايوب عن عكرمة عن عبدالله بن عباس. وقد اختلن في هذا الخبر وقد وصل سليمان السيد ابي عروبة وخالفه في ذلك عبد الوهاب

133
00:50:51.550 --> 00:51:18.750
واسماعيل فرووه مرسلا عن سعيد عن عن عكرمة ولم يذكر فيه عبد الله ابن عباس وهو الصواب ومنهم من جعله من مسند علي ابن ابي طالب قضى ذلك حماد بن سلمة ومنهم من جعل بدل ايوب قتادة وهو وهم هو غلط. رضوى ذلك عبدالله بن

134
00:51:18.750 --> 00:51:38.750
ابن اسماعيل وهو مجهول والصواب في هذا الارشاد. وفي هذا الخبر دليل على وجوب المرض. وفي اشارة التي ذات يدي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الاجلة الفضل منهم كحال علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فانه قال

135
00:51:38.750 --> 00:52:00.950
وفيه انه يصح ان تعطى المرأة من المال ما لا تستعمله في متاعها فان الدروع ليس من حال النساء ولا لسانهن. فاذا اعطيت المرأة درعا او اعطيت سيفا او اعطيت

136
00:52:01.700 --> 00:52:26.350
شيئا لا تنتفع منه في يومها وليلتها صح. كأن تعطى سيارة. وهي لا تقول السيارة لا حرج في ذلك ان يكون مهرا واما في قوله عليه الصلاة والسلام يبرؤك الحطمية اشارة الى قبيلة من بني ابي قيس كانت معروفة بصناعة الدروع

137
00:52:26.350 --> 00:53:11.400
والسلاح نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم      هل ان كانت زوجة من الرجل جائز؟ احيانا الزوجة من الدبر محرم. كلام الله سبحانه وتعالى. نساؤكم اغفر لكم باتوا حرثكم اما شك. الحرف يوضع في موضعه كحال الزارع

138
00:53:11.400 --> 00:53:40.800
قول الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يزرع يزرع على التراب لا يزرع على الحصى ولا يزرع في غير التراب وان وضع في ذلك لا يسمى زارع. كذلك النفي اذا وضع في غير الفروج من النساء لم يكن. لم يكن

139
00:53:40.800 --> 00:54:00.800
ذرعا مشروعا وكان محرما. وقد حكي الاجماع على ذلك وقد جاء في ذلك جملة من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تخلو من ضعف. وما هي الحالة التي

140
00:54:00.800 --> 00:54:30.800
الزوجة بها وخلط الزوجة بها نفسها. اذا طلقت المرأة نفس بغير اذن زوجها لا يصح ذلك الا في حاله الا في حالته. الحالة الاولى اذا قال الزوج لزوجته امرك بيدك. الامر بيدك. فطلقت نفسها صح الصلاة. نص على ذلك غير واحد من السلف كحال عبدك عبد

141
00:54:30.800 --> 00:55:00.800
لابن عباس وغيره. واذا اناب الزوج زوجته بالطلاق. ماذا تقول؟ انت طالق ولا يقول انا طالب ماذا؟ نعم؟ تقول انا طاهر لكن لو قالت ان تضارب ما صح هل تنتهي النيابة ام لا محل خلاف؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه تعالى

142
00:55:00.800 --> 00:55:20.800
قيل له ان امرأة قال لها زوجها امرك بيدك فقالت انت طالق. فقال خطأ الله لوائه. اراد الصلاة ما وقع الصلاة. ثم ابطل الزوج تلك النيابة. اذا انطلقت الزوج ما يصح منها حتى تقول

143
00:55:20.800 --> 00:55:50.800
انا طالب صح ذلك وصحت النيابة. الحالة الثانية في الامل كقدم الاشارة اليه الى اذا عتقه وكانت تحت عرش ولها ان تطلق الزوج تقول انت انت طالق وهذا صحيح وهذا الذي عليه عامة السلف. وجاء عن ابن ابي عمر وحصة وعبدالله بن مسعود وغيرهم

144
00:55:50.800 --> 00:56:29.850
نعم. كيف ايه اولا اذا كانت في داري حرف او وكانوا اقلية في في بلاد غير مسلمة معاهدة ليست دار حرب فانها تبقى مع زوجها ولكن لا تمكنه من يعني مثلا

145
00:56:30.650 --> 00:56:58.500
شاء امرأة على غير الاسلام من بنات العلم. الدولة معاهدة ولكنها ليست مسلمة اسلمت المرأة تبقى مع زوجها حتى تنقضي العدة ولكن لا تمكنه من نفسه. لكن لو الى بلاد المسلمين او اسلمت وهي في بلاد المسلمين حرم عليها ان ترجع اليه حتى يسكن في الاسلام. اما اذا كانت في

146
00:56:58.500 --> 00:57:21.600
لا بالاسلام هي وزوجها. فدخلت في الاسلام. الاولى الا تبقى مع زوجها. وان بقت مع زوجها  حرم عليها ان تمكنه من نفسها. نص على هذا غير واحد من العلماء وفرصة عكرمة ام حكيم ظاهرة. والله

147
00:57:21.600 --> 00:57:33.550
فهو اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد