﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.300
اللهم اغفر لنا ولطفنا وللناظرين وبالمصلحين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن حفيده معاوية عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما حق الزوج احد يا علي

2
00:00:15.400 --> 00:00:41.900
ولا تضرب الوجه ولا ولا تفجر الا في الدنيا الله اكبر وماذا لكم؟ وابو داوود وامه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الحديث

3
00:00:41.900 --> 00:01:01.900
ما له ابو داوود النسائي في ماجة وغيرهم من حديث سويل عن حكيم بن معاوية عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء غير هذا الوجه عند الامام احمد وابي داود من حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر في

4
00:01:01.900 --> 00:01:21.900
مسائل متعددة ومتعلق بحقوق الزوجة على زوجها. وما يجب من الزوج ان يبذله لزوجته وتقدم الاشارة من جهة الاصل ان الله عز وجل قد اوجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف. وكما انه يجب على الزوجة ان تعاصر

5
00:01:21.900 --> 00:01:41.900
بالمعروف فكذلك يجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف عن السواء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اي ان المعروف الذي يجب على النساء كذلك يجب على الرجال على حفظ الدواء ولا فرق في ذلك الا ما دل عليه الدليل. او ساق وقاد الى ذلك عرف

6
00:01:41.900 --> 00:02:01.900
قد ثبت في المجتمع فان العرف محكم كما هو عند جماهير جماهير العلماء. وحينما سأل معاوية رسول الله صلى عليه وسلم عن حق الزوجة على زوجها قال تطعمها اذا طعمت وهذه المسألة مسألة اطعام الزوجة المراد

7
00:02:01.900 --> 00:02:21.900
وبذلك جلب الطعام لها وان وان تكون قوامة النفقة على الرجل. لا على الزوجة. وهذا باجماع العلماء ولا خلاف عندهم الا في بعض فروع المسألة في مسألة خدمة الزوجة لزوجها فيجب على الزوجة ان تخدم زوجها في

8
00:02:21.900 --> 00:02:41.900
في بيته هل يجب ذلك ام لا؟ هذا محل خلاف يأتي الكلام عليه باذن الله. المراد بقوله تطعمها اذا طعنت اي تجلب لها طعاما وقوله عليه الصلاة والسلام اذا طعمت يعني مما تطعم ولا تزيد على ذلك بحسب القدرة ولهذا يقال انه لا يجب على الانسان

9
00:02:41.900 --> 00:03:01.900
ان يستبين حتى يعطي المرأة زيادة عما يطعمه هو من انواع الطعام وكذلك من انواع اللباس وذلك ان العقد اذا ابرم من جهة العصر ابرم بشروط معلومة وهو المعاشرة بالمعروف ولهذا لا يجب على الزوج ان يهب زوجته

10
00:03:01.900 --> 00:03:21.900
له ما ليس باستطاعته كان يقترض او يستريح. وهذا وهذا معلوم عليه جماهير العلماء. اما ما زاد على ذلك من فروع هذه المسألة من خدمة الزوجة لزوجها هل يجب عليها ذلك؟ اولا قد سبق العلماء من السلف والخلف على ان ذلك مشروع

11
00:03:21.900 --> 00:03:41.900
انما اختلفوا في وجوههم بمعنى هل يجب على الزوجة ان تغسل ثياب زوجها وان تطبخ له وان تنظف داره ونحو ذلك او ما تقدم الاشارة اليه ان المتقرر عمله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين وكذلك السلف الصالح ان هذا من المشروع

12
00:03:41.900 --> 00:04:01.900
في حق الزوجة ولهذا قد جاء ادلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه كان يأمر نساءه ببعض خدمته. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا عائشة اطعمينا يا عائشة اسقينا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لبعض امهات المؤمنين هلم لي

13
00:04:01.900 --> 00:04:21.900
بحجر يعني الستين حينما اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يذبح ان يذبح شاة وكذلك قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يخدم نفسه كما جاء عند الترمذي في كتابه الشمائل من حديث عمرو عن عائشة عليها رضوان الله تعالى قال كان النبي عليه الصلاة والسلام

14
00:04:21.900 --> 00:04:41.900
ثوبه ويهدم نفسه ويخسف نعله وهذا قد حسنه غير واحد من من العلماء وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت كل عيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهوره وطعامه. من جهة العمل هذا هو المعمول به في الصدر الاول. وعليه المشروعية

15
00:04:41.900 --> 00:05:01.900
وانما الخلاف في مسألة الوجوب. هل يجب على المرأة ان تخدم زوجها اذا جلب لها طعاما من اعداد وتنظيف ونحو ذلك؟ محل خلاف عند العلماء ذهب جمهور العلماء وقال الامام مالك المسؤول عنه وكذلك الشافعي وهو قول لابي حنيفة عليه رحمة الله وذهب اليه جماعة من الفقهاء والحنابلة

16
00:05:01.900 --> 00:05:21.900
الى ان ذلك متأدب في حقها الا انه لا يصل الى درجة درجة الوجود. قالوا وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب لم يوجه يجب على فاطمة عليها رضوان الله تعالى حينما جاءت اليه تطلب خادمة لم يوجب عليها خدمة زوجها وانما حالها الى امر من

17
00:05:21.900 --> 00:05:41.900
وهو ان تسبح الله سبحانه وتعالى وتحمده وتكبره. وهذا الخبر قد استدل به بعضهم ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام تطعمها اذا طعيم قالوا في هذا امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم للزوج ان يطعم زوجته لا ان تخدمه الزوجة فتطعم زوجها

18
00:05:41.900 --> 00:06:01.900
ولكن يقال ان هذا خارج عن الاستدلال في هذه المسألة وذلك ان المراد بذلك هو الانفاق على الزوجة من احضار الطعام وكذلك كسوة زوجي الكسوة والزوج لزوجته وهذا ليس المراد به عمل المرأة وخدمتها لزوجها. فهو خارج حينئذ عن الاستدلال

19
00:06:01.900 --> 00:06:21.900
في هذه المسألة وذهب جماعة من العلماء وذهب اليه جماعة من الفقهاء ومن الحنابلة وذهب اليه غير واحد من المحققين من العربي وكذلك القرطبي من المالكية وذهب الى هذا الجماعة من فقهاء الحنابلة شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك ابن

20
00:06:21.900 --> 00:06:41.900
وهي موجودة جانب وابن النجار وغيرهم من الائمة وذهب الى هذا جماعة من اهل الحديث بابي بكر من ابي شيبة الى انه يجب على المرأة ان تخدم زوجها بالمعروف. ومن العلماء من احال ذلك الى عرف اهل البلد. قال اذا كان من عرف اهل البلد ان تخدم المرأة

21
00:06:41.900 --> 00:07:01.900
زوجها فانه يجب عليها حينئذ. والاحالة الى العرف اقرب. وعليه ينبغي ان يكون الحكم حال التقاضي. في حال ورود النزاع بين الزوجين في خدمة الزوجة لزوجها انه يقال اذا كان العنف قد تضرر في خدمة الزوجة لزوجها فانه يقال بالوجوب

22
00:07:01.900 --> 00:07:21.900
وسياق هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد به ما يجب من الزوج بزوجته وليس المراد بذلك العكس وفي هذا الحديث اشارة الى جملة من المسائل منها مسألة وهي واجبة على على

23
00:07:21.900 --> 00:07:41.900
زوج وان ملكت المرأة مثاقيلا وذلك ان الزوج قد اخذ على زوجته وملك بضعها ووجب عليه ان تمكنه من نفسها. والا تغادر بيته الا باذنه. وما عدا ذلك فانه يجب عليها لزوم ذلك شرعا بالاتفاق

24
00:07:41.900 --> 00:08:01.900
اذا امرت المرأة بعدم الخروج الا باذنه وجب عليه حينئذ ان ينفق عليها من الطعام واللباس والكتاء الشراب وغير ذلك. واذا اذن لها بالخروج اي اذن رجل من زوجته ان تخرج لعمل ونحو ذلك هل يذهب من ذلك اسقاط خط النفقة

25
00:08:01.900 --> 00:08:21.900
اربعة فحينئذ تجب عليها ان تنفق على نفسها قد قال بذلك بعض الفقهاء والذي يظهر والله اعلم ان هذا لا يجب عليها الا حال تقييده واسقاط الشرط الاصلي من ايجاد النفقة والكسوة على الزوج بالنسبة لزوجته. رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا

26
00:08:21.900 --> 00:08:51.900
عن ضرب المرأة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تضرب ولا الا في البيت. فضرب هنا متعلق بخارج البيت. وكذلك الهجران الضرب قد ثبت في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واقروهن بالمضاجع

27
00:08:51.900 --> 00:09:11.900
واضربوهن مشروعية او جواز الضرب ثابت في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا فانكم اخا فانكم اخذتموهن بامانة الله. واستحللتم

28
00:09:11.900 --> 00:09:31.900
فروجهن ولكم عليهن الا يعطين الا يعطين فرشكم احدا تكرهونه. فان فعلن فاضربوهن ضربا غير فضرب النساء غير مبرح قد دل الدليل عليه. هل هو على الجواز؟ ام على الكراهة؟ قد اختلف العلماء في

29
00:09:31.900 --> 00:09:51.250
ذلك على قولين ذهب جماعة من العلماء الى ان ذلك على الجواب وهذا قد استدلوا به بظاهر القرآن ولكنه على الترتيب كما في الاية وقيدوه بشروط ان يعظ الرجل زوجته ثم ينشر

30
00:09:51.250 --> 00:10:11.250
والهجر على نوعين ان يهجرها في فراش ثم يهجرها من الدار. كلها ثم بعد ذلك ينتقل الى الضرب غير مبرر هذا بهذه القيود. وذهب بعض العلماء الى ان الضرب مكروه. وهذا هو الصواب. فهو من جملة الادوية

31
00:10:11.250 --> 00:10:31.250
المكروهة حينئذ يقال انه يلحق ببعض المسائل التي رخص فيها الشارع ويكون الاصل فيها الكراهة كما سلف الكيل بالنسبة لي الطفل ولهذا يكره الكيف ولكنه جائز تطببا لما فيه من الاذية. اما اذا تجاوز ذلك الى غير المبرح

32
00:10:31.250 --> 00:10:51.250
انه يكون محرما وهذا قد جاء عن غير واحد من السلف قد قال به عطاء بن ابي رباح فقيم مكة فيما رواه عنه ابن زريج انه قال الظرب غير قال هو ان تضرب بالسواك ونحوه. قال ابو بكر العربي عليه رحمة الله في كتابه احكام القرآن. حينما نقل عن عطاء بن ابي رباح انه قال

33
00:10:51.250 --> 00:11:11.250
ان الرجل لا يجوز له ان يضرب امرأته وانما جاء في الاية هو على الكراهة. وانه ليس على الاباحة قال هذا من فقهه رحمه الله وذلك انه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يفعل ذلك خياركم اي خيار الرجال

34
00:11:11.250 --> 00:11:31.250
وذلك انه قد جاء في سنن النسائي من حديث اياس ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من ضرب النساء عمر بن الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انهن قد ساءت اخلاقهن حينما منعت من ضربهن فاذن رسول الله صلى الله

35
00:11:31.250 --> 00:11:51.250
عليه وسلم الضرب بهن ثم لما اصبح جاء نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله انه قد طاف بال محمد سبعون كلها تشتكي ضرب زوجها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اضربوا ولا يفعل ذلك خياركم. وهذا يدل على ان

36
00:11:51.250 --> 00:12:11.250
ولهذا قد جاء نحو عند الامام مالك من حديث ابن نافع عن مالك ان يحيى ابن سعيد انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استأذن وبالنساء رخص في ذلك وقال لا يفعل ذلك خياره. وهذا هو الذي تحمل عليه المروءة وذلك

37
00:12:11.250 --> 00:12:31.250
ان الضرب يغني عنه امور واساليب متعددة قد بينها الشارع منها الموعظة ومنها الهجران ثم جعل السابع بعد ذلك الضرب وقيده بان يكون غير مبرح. وذلك الطرد غير مبرح قد فسر

38
00:12:31.250 --> 00:12:51.250
بتفسيرات ما جاء عن عطاء بن ابي رباح انه قال ان يكون لسواك ونحو ذلك. وبعضهم استثنى جملة من مما يؤذي المرء قال سنا والا يسقين دما والا يفسد عضوا وان لا ينجي مسارا ونحو ذلك فان كان كذلك فانه يكون ضرا فانه يكون وحينئذ

39
00:12:51.250 --> 00:13:11.250
هذا من جملة منهية عنه وليس هو مما رخص فيه رخص فيه شرعا. وما زال اهل الفقه والديانة والورى يترفعون عن ضرب النساء ولهذا يقال رأيت الرجال يضربون نساءهم سنة يميني انضربت زينبا وذلك

40
00:13:11.250 --> 00:13:37.150
ان الرجل له من الادوية مع النساء ما يستطيع معه ان يعالج فيه اعوجاجه الناس  صلي ركعتين صلي ركعتين وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قد اخبر ان ان المرأة قد خلقت من ضلع اعوج. والمرأة قد جبلت على تباين

41
00:13:37.150 --> 00:13:57.150
من جهة كثير من التعامل والاخلاق بينها وبين الرجل لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرط مؤمن مؤمنة ان رضي منها خلقا ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر. وذلك ان الانسان يتجنب ما

42
00:13:57.150 --> 00:14:17.150
وكذلك يتجنب ما يثير المرأة ونحو ذلك. وتأخير الضرب بالنسبة الادوية التي اشار اليها الشارع دليل على انه اخر الادوية كمسألة سيء بالنسبة للطفل. لا ينصرف اليه الانسان الا اذا اضطر على ذلك بذلك القيد

43
00:14:17.150 --> 00:14:37.150
ذكر جملة من العلماء قيودا في هذه المسألة من هذه القيود قالوا ان لا يضرب الا وقد مر ما رخص فيه الشارع من الموعظة والمراد بالموعظة وان يذكرها بالله وان يخوفها وان يذكرها كذلك بعواقب فعلها هذا

44
00:14:37.150 --> 00:14:57.150
خالصات اليها والى ابنائه ونحو ذلك. فربما لا تدرك المرأة ربما لا تدرك المرأة حالها حينئذ بهذه العظة والتذكرة والارشاد يتذكر تتذكر المرأة المفاسد فترجع وتعوب وكثير من النساء حالها كذلك

45
00:14:57.150 --> 00:15:17.150
ارجعوا وربما يتكرر منها ذلك مرارا فمن الموعظة والتذكير تعود الى اصطياد الثاني قالوا يكون ذلك بعد وجدران المرأة على حالين ان تهجر في فراش اي لا يجامعها وان كان

46
00:15:17.150 --> 00:15:47.150
النوع الثاني ان يهاجرها ان يهاجر الزوجة من دارها فلا يبيت وعندها وهذا اشد انواع الهجران. والهجران هو من انكى واشد الادوية بالنسبة للنساء. وقد اشار الى هذا كثيرا من الفقهاء الذين قد تكلموا على مسألة نشوز الزوجات في ابواب عشرة النساء من من كتاب النكاح

47
00:15:47.150 --> 00:16:14.600
ان يكون الضرب غير مبرح. وذلك على القيود السابقة التي تختم الكلام عليها. الرابع الا يزيد عن على ثلاث على عدل ضربات ولهذا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلد

48
00:16:15.000 --> 00:16:35.000
باكثر من عشر من عشرة اشواط الا في حد من حدود الله وقد جعل في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما من منع من الضرب على الغطاء فلا اعلم هذا القول ينسب عن احد من السلف على وجه التحريم وانما على سبيل الكرام

49
00:16:35.000 --> 00:16:55.000
قد جاء عن غير واحد كما تقدم للشرف اليه عن عطاء ابن ابي رباح وغيره من من السلف وانما يتباين القول عندهم في هذه المسألة من طالب الاباحة والقول كذلك بالاباحة مع وجود الكراهة فيه. وما

50
00:16:55.000 --> 00:17:15.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجران في خارج البيت وكذلك الضرب وذلك وهذا من القيود في جواز الظرب ان يكون في البيت ولا يراه احد لان الضرب يتضمن اهانة

51
00:17:15.500 --> 00:17:35.500
واذلالا واذا كان عند الاخرين ربما حمل المرأة على المكابرة على عدم الاقرار بالخطأ وربما على زيادة النشوز والفرقة ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تضرب المرأة او تهجر في خارج بيتها امام الاخرين. ولو

52
00:17:35.500 --> 00:17:55.500
كان ذلك من غير مجارب بالفعل لكنه مجارة بالقول كأن يقول الانسان اجرت زوجتي اجرت زوجتي يقولها عند الناس فان هذا مما هو منهي مما هو منهي عنه. ويدخل هل يدخل في هذا الابناء انه يقرأ للرجل ان

53
00:17:55.500 --> 00:18:15.500
زوجته عند ابنائها ونحو ذلك يقال ان هذا هذا هو الاصل. خاصة اذا كانوا من اهل الرشد والعقد وذلك ان نهاية تتضمن تتضمن هذا الفعل كما تتضمن الاجانب بل انه قد يكون تأثيرا في نفس الزوجة

54
00:18:15.500 --> 00:18:54.900
اكثر اكثر من الابعدين. وذلك انها تتشوف الى طاعة ابنائها لها. وكذلك بناتها اذا ضربت شعرت بالاهانة وربما ازدادت من ذلك كرها لزوجها وكذلك نشوزا. نعم نعم   في غرفة اخرى او خارج المنزل او اذا كان مثلا عنده اكثر من زوجة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه

55
00:18:55.150 --> 00:19:18.650
فلم يكن نبيك النبي عليه الصلاة والسلام عندهن. او او يذهب الى المسجد يعيش المسجد او عند قريب نعم. نعم اذا عاد منها يريد. اذا كان لسبب شرعي ما في دور لانه اراد علاج عون شرعي لا يكن له حظ في نفسه

56
00:19:19.000 --> 00:19:39.000
لا يكون له حظا لانه يقول مثلا كره هذه المرأة من شيء غير شرعي كانه مثلا ما صلح له جمالها وما صلح له لبسها او ما صلح له مثلا طبخها او نحو ذلك اراد ان ان يهجرها هذا ليس من الاشياء الشرعية. الاسباب الشرعية ان تسيء التعامل قد تكون بذيئة

57
00:19:39.000 --> 00:19:58.000
اللسان آآ ان تخرج من البيت الى ابنه ان تسيء الى والديه ان تقطع رحمه ونحو ذلك هذا من من الامور الشرعية التي يجوز للرجل ان يهجر زوجته في فيها ثم ان يغادر الثواني منزل او يغادر الفراش. نعم

58
00:19:59.800 --> 00:20:45.850
على خبرة يرجع الى خبرة كثرة الناس في التعامل ويستشار اهل الاختطاف المهددون المهددون هم اهل الاختصاص يستشارون في مثل هذا            من اللي انت ما لا تستقيم لهذا الضرب؟ ومن النساء ما لا تستقيم الا بالهجران. ومن النساء ما تستقيم الا بحب كمال النفقة. ومن

59
00:20:45.850 --> 00:21:07.650
اما لما تستقيم الا بابعادها الى اهلها ومنها من لا تستقيم الا بالصلاة المرأة كثير من النساء يسأل عن هذا كثيرا ان ان المرأة اذا طلقت ولو كانت تطلب الطلاق ندمت من اول يومها. اذا وقعت الصلاة

60
00:21:07.850 --> 00:21:31.950
ومن النسا من تطلب الصلاة فيه فاذا وقع عليه الطلاق سخطته. ورغبت الوجوه. لانها لا لا تشعر بحالها. اه انتقلت في لحظة الى مطلقة ثم تأملت في نفسها وحاليا ليست في عصم الزوج ولا يوجد سنة قوامة عليها من زوجها ونحو ذلك فترغب في ذلك

61
00:21:31.950 --> 00:21:51.950
وهذا متاح ولهذا يحرص الانسان ان يراقب الله عز وجل في اعادة المرأة الى رشدها وان تتأمل المصالح والمفاسد ثم ايضا في هذا ما يدخل في بابنا هذا مسألة نشوز المرأة بعد تحكيم الحكمين. اذا بعث

62
00:21:51.950 --> 00:22:15.200
اولياء الزوجة والزوج الحكمين ولن ليتفق على شيء ولم ترغب المرأة الرجوع. هل للقاضي ان يفتح النكاح؟ ويلزم الزوج بالطلاق ام لا قد اختلف العلماء في هذه المسألة ظاهر مذهب الامام احمد على انه لا يزين بالصلاة

63
00:22:15.400 --> 00:22:35.400
لا يلزم بذلك. وذهب جمهور العلماء وقول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم الى انه يلزم بذلك. وذلك لظاهر طفل ثابت ابن قيس انه يهزم بالطلاق فان لم يطلق فانه يفتحها يفسخها منه ولهذا الحديث ايضا

64
00:22:35.400 --> 00:22:55.400
لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ولا ضرار لانه لا يجوز ان تبقى المرأة في عصمة الرجل وهي كارهة كارهة لهم مدة طويلة فان هذا فيه اضراب آآ على الزوجة وان كان راغبا فيها لكن يقام ان القاضي او الحاكم في ذلك

65
00:22:55.400 --> 00:23:20.300
اه اوليها اه طالما ينذرها عمولة على رشدها فان طالت المدة فانه يلزم بطلاقها. نعم. نعم  كذلك ليفتن قدر الانسان الا لشخص مستشار في هذا من اهل العقل والعلم والمعرفة والدراية في مثل هذا يستشار اما

66
00:23:20.300 --> 00:23:44.550
تحدثنا هجرة زوجة البارحة وضربتها وفعلت وفعلت. هذا لا يجوز نعم  اربعة اشهر لا يتجاوز المدة التي قدرها الشارع. وهذا هو يقاس على الايلاف من نسائه واقسم الا يأتيهم لا يتجاوز

67
00:23:44.550 --> 00:24:04.550
ان حلف وعلى نساء الليل ان لا يأتيهن ولا يقربهن ينتظر الى اربعة اشهر ثم يكفر عن يمينه. قال بعض العلماء انه لا يشك لان هذا فيه مخالفة. ولا معصية الله واذا اراد من غير ان يهجر اسابيع وربع حتى حتى تعود يهجرها اربعة اشهر. فان عادت قبل ذلك

68
00:24:04.550 --> 00:24:33.900
لزمه ان يرجع اليها وجوبا الا اذا كان ادم. فان هذا فانه ياخذ بذلك هذه المدة. مع وجوب النفقة والاطعام والكسوة. نعم نعم كيف برضه الوجه نهي عنه وقد جاء صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تضربين الوجه وذلك انه موضع الكرامة

69
00:24:33.900 --> 00:24:53.900
ومواجهة الناس والنهي فيه للزوج على وجه الخصوص اظهر وذلك انه يتضمن تشويها للوجه وربما يؤذي المرأة ويظهر فيها شيئا من الاذية في في وجهها مما تكره فيه مقابلة الناس وربما اذاها بوجهها مما

70
00:24:53.900 --> 00:25:13.900
يكره هو رؤية هذا الكيفية بعد ذلك فيكراه لهذا السبب الذي قد تسبب فيه. وهو في المرأة اشد نهيا من غيره بهذا ان المرأة تتسوق الى حسن مظهرها وجمالها اكثر اكثر من الرطب. والنهي على العموم حتى حتى

71
00:25:13.900 --> 00:25:42.300
ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام في وجهها. وذلك لظاهر الهدية والعلة في هذا مستواه. نعم  نعم   كيف؟ يطبع صحيح السب والشتم لا يسبها ويشتمها عند الاخرين. فكذلك ايضا لا يتكلم بما

72
00:25:42.300 --> 00:26:02.300
تفعله بينه وبينها في منزله عند الاخرين. كان يقول لقد فعلت وفعلت وفعلت هذا من التسبيح للمرأة عند الاخرين لا يجوز الا عند التقاضي او عند الويل او عند الحكمين ان يقول انها فعلت وفعلت وقالت

73
00:26:02.300 --> 00:26:22.300
وتركت ونحو ذلك فان هذا مما لا حرج فيه لان فيه اظهار المظلمة حتى تعود الى روسيا حتى يكون الحكمين على بينة. وهذا وهذا من الله اما السب والشتم واللعن فانه منهي عنه اصلا سواء كان عند الاخرين او

74
00:26:22.300 --> 00:26:43.650
او بينه وبينها ويتأكد اذا كان ظاهرا بين الناس. نعم  من؟ لا يجوز لا يجوز. واختلف العلماء في معنى الحد ان في حد من حدود الله المراد بذلك حدود الله المقدرة شرعا. من آآ

75
00:26:43.650 --> 00:27:03.650
حد القذف او الزنا او المراد بذلك امرا محرما قد وقع فيه الفاعل فاستوجب ان يعزر وهذا هو المعنى هو الصواب. وذلك ان المرأة حينما لا تحسن التبعل لزوجها فاراد جدرانها لم تقع

76
00:27:03.650 --> 00:27:23.650
شيء محرم تستوجب فيه التعزيز. ولهذا يقال ان المعنى الثاني هو الاظهر في قوله الى عدم حدود الله ان يكون حدا مقدرا شرعا او وقع في محرم يلزم يوجب التعبير عليه. كمثل في اللطم والضرب ونحو ذلك هي داخلة في ابواب داخلة في ابواب الحدود

77
00:27:23.650 --> 00:28:07.000
في هذا المعنى. نعم حتى الكلام ليس لا يرد هذا الهجران ولو تحدثت لا يجيب. ما يتحقق الوجوع الا بهذا صلى الله عليه وسلم  فاذا هم يريدون اولاده فلا يضرهم اولادهم ذلك شيئا

78
00:28:07.050 --> 00:28:31.850
ثم سألوه عن العهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذلك الوقت القديم. وهو ولي الموقوف سؤله   هذا الحديث قد رواه كما ذكر المصنف عن عائشة القدامى ان سواه

79
00:28:31.900 --> 00:29:01.300
وهي اخت عكاشة والغيبة هي ان يجامع الرجل امرأته وهي ترضع وقيل المراد بذلك ارضاء المرأة لابنها وهي حامل قالوا ذلك انه يؤثر على الولد وقد هم النبي عليه الصلاة

80
00:29:01.300 --> 00:29:29.450
والسلاما ينهى عن ذلك ولم يفعل والهم هو العزم والقرب من الفعل وعدمه. وآآ هذا الهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما اشتهر وذا من ان هذا الفعل يؤذي ويرد وفيه دليل على انه لا بأس على الانسان ان ينهى عن شيء

81
00:29:29.450 --> 00:29:49.450
لاشتهار ضرره وان لم يتيقن منه على سبيل الاحتياط. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك حتى تيقن. حتى ما تيقن من ذلك بسبب احوال الناس. وهذا دليل على مسألة وهي مسألة سد الذرائع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لديه

82
00:29:49.450 --> 00:30:19.450
بيقين بمسألة الغيلة حتى رأى فارس والروم يفعلون ذلك ولا يصيبوا ابناءهم شيء. وهذا يدل على يدل على هذه المسألة وهي مسألة سد الذرائع وهي قائلة معتبرة عند العلماء من السلف والخلف وفي سائر المذاهب الفقهية من المذاهب الاربع وغيرها

83
00:30:19.450 --> 00:30:41.400
فارس والروم ممن كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر الى بعض افعالهم وفيها هذا الدليل على انه ينبغي على الانسان ان يستفيد من احوال الناس وصبرهم وان كانوا كفارا. وذلك

84
00:30:41.400 --> 00:31:01.400
جمعا لمصالح الدين والدنيا والغنى لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نهي صريح الا ما جاء عند ابي داوود في السنن حديث اسماء على النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيلة واسناده ضعيف. الساحر سائر النقاب

85
00:31:01.400 --> 00:31:31.400
وانما النبي عليه الصلاة والسلام قد عزم على ذلك ولم يفعله وآآ في نظر النبي عليه الصلاة والسلام لحال فارس والروم دليل على جواز مشروعية يتتبع ولي الامر احوال المشركين في في دينهم ودنياهم. وان يكون على بصيرة من امرهم ولو

86
00:31:31.400 --> 00:31:52.100
كان في خاصة احواله وذلك ليستفيد من ذلك في احوال رعيته ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان خبيرا بهذا الامر حينما سأل عنه وهذا من خاصة احوالهم وليس من ظاهر وليس من ظاهر امنه مما يدل

87
00:31:52.100 --> 00:32:23.000
على ان تتبع الظاهر والبين المعلوم مما هو اولى باللفظ والاعتبار وفيه كذلك رعاية مطالب الناس في الدين والدنيا وهذا ما جاءت به الشريعة المحمدية ولهذا يقال ان من احسن الكمال اجتماع الدين والدنيا في المجتمعات

88
00:32:23.000 --> 00:32:43.000
اشتمل كان المجتمع من احسن الاحوال. واقبح ما يكون المجتمع فيه اذا خسر دينه ودنياه. ويأتي بعد ذلك مرتبة بعد المرتبة الاولى اذا اجتمع في المجتمع دين ولم يكن فيه دنيا. ثم يأتي بعد ذلك اذا كان فيه دنيا ولم

89
00:32:43.000 --> 00:33:03.000
يكن فيه دين وهذا وهذا معلوم معلوم كما هو في ظاهر النصوص. كذلك ما يؤيده النظر والعقل. ولهذا يقول السائل وما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس بالرجل يعني

90
00:33:03.000 --> 00:33:23.000
انه اذا اجتمع في الدين والدنيا في الرجل كان من خير حال امره. واذا اجتمع فيه كفر وافلاس كان من ارجى الانواع انواع احوال واسوأها في الناس. والعزم عن المرأة وان يعزل الرجل عن

91
00:33:23.000 --> 00:33:43.000
امرأته وهو ان يرجع عند الانزال فلا ينزل في فرضها. هذا قد كره غير واحد من السلف وانا قرأته جمهورهم. وثبتت كراهته عن عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب. وعبدالله

92
00:33:43.000 --> 00:34:03.000
ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وقال بجوازه عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. سعيد ابن منصور في سننه من السيد المسيب قال كره العجلاء عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب واسناده عنهما صحيح. وروى كذلك سعيد بن منصور في سننه

93
00:34:03.000 --> 00:34:21.600
من حديث عاصمة عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه قال هي المؤودة الصغرى وجاء ايضا من وجه اخر عن علي بن ابي طالب بهذا النحو وجاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه

94
00:34:21.600 --> 00:34:31.600
انه كره ذلك كما رواه عمر بن عمرو الشيباني عن عبد الله ابن مسعود وجاء كما عند الامام مالك الموطأ من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه سأل عن العدل

95
00:34:31.600 --> 00:34:56.450
فكرهوا بل انه قد ضرب ابنه لما لما علم انه كان يعزف. وجمهور السلف على كراهة ذلك. وثبت عن ابي لهب ابن عباس انه قال لا بأس به وهذلك انه قد رواه الاعلى عن ابيه عن عبدالله ابن عباس انه سئل عن العزم فقال لم يرى به بأس واسناده عنه واسناده عنه صحيح

96
00:34:56.450 --> 00:35:26.450
والعزم في حكمه ما استحدثه الناس مما يمنع الحنك سواء كان من الادوية او العقاقير التي يأخذها الرجل او المرأة. وكذلك ما يسمى من من عزم الذكر عن المرأة فلا يصل ماؤه اليها غير ذلك من من الامور كذلك ما تستعمله بعض النساء من

97
00:35:26.450 --> 00:35:46.450
الادوية والعمليات التي تمنح من الحمل وذاته من جهة العصر في هذا الحكم. باعتبار انه سبب لمنع الحمل. وهل هذا الحكم هو على الاطلاق وما علة كراهة السلف واتفاق الخلفاء الراشدين الذين قد ورد النص عنهم عمر وعثمان وعلي بن ابي طالب على قراءة العزب فالمراد

98
00:35:46.450 --> 00:36:06.450
وبذاته ام معلقا بعلة؟ يقال انه ما جاء عن بعض السلف تعليم ابي طالب انه قال مولود الثورة ان في هذا درء لشيء هل يكتبه الله سبحانه وتعالى للانسان؟ والنفوس تتسوق الى الى الابناء والبنات. وهو من اسباب

99
00:36:06.450 --> 00:36:26.450
التي شرع الله عز وجل لاجلها الزواج. والسابع قد تزوج الى المكاثرة. كثرة النفس. ولكن اذا كان ثمة علة شرعية هل يقال بجواز العزل؟ بالنظر الى علل الاحوال واختلاف حاجة الناس يقال

100
00:36:26.450 --> 00:36:53.300
ان العجب قد يقع فيه احكام التكليف او بعض اركان الساكنين قد يكون محرما. اذا عزل الانسان خشية النفقة. وذلك ان فيه عدم اقتتال وسوء ظن بالله ومشابهة للمشركين. وهذا يطلق عليه انه وعد كحال المستشفيين الذين يخشون

101
00:36:53.300 --> 00:37:13.300
او الذي يعزل عن زوجته يخشى ان تأتيه انثى ونحو ذلك. كأن تكون زوجته من لا تأتي الا ببنات فاراد ان تأتيه بنتا هذا ينهى عن ذلك بمثابة حال الجاهلية ويقال ان هذه الحال محرمة. وثانيا قد يقال بوجوبه بوجوب العزم

102
00:37:13.300 --> 00:37:38.350
هذه الحال كحال المرأة التي يقطع عن الطب والمعرفة لانها اذا حملت تعذب في نفسها كأن يفتى عليها الهلاك بالموت او فقد عضو او مرض مقعد او مخزن. ونحو ذلك يقال انه حينئذ يجب على يجب عليها ان تعزم

103
00:37:38.350 --> 00:37:58.350
والاصل في ذلك الكراهة. واما الاباحة فيقال اذا كان ثمة مصلحة دنيوية راجحة. فانه لا حرج على الرجل ان يعزل زوجته من هذه المصالح الراجحة كان يكون الرجل في بلد من بلد من بلدان المشركين. ويقيم بين ظهرانيه

104
00:37:58.350 --> 00:38:18.350
يكره ان يأتيه احد من ابناءه في هذا البلد فيتأثر بسلوكهم واقوالهم وينتظر حتى يأتي الى بلدان المسلمين فيقال ان هذا فيه مصلحة بل قد لان هذا هو الاولى ولهذا قد تكلم بعض العلماء على اصل المسألة وهي مسألة ان يتزوج الرجل في بلدان المشركين اذا كان يستطيع

105
00:38:18.350 --> 00:38:38.350
عن يومك يرضعون هل يقال بان الزواج واجب في حقه؟ ام مستحب ام مطلوب؟ ان يتقدم الاشارة اليه. والذي يظهر والله اعلم في مثل هذه الحالة انه يمدح للعزم وعدم الانجاز اذا كانت هذه العلة اذا كانت هذه العلة طاعة. وما احدثه كثير من المعاصرين من العلم

106
00:38:38.350 --> 00:38:58.350
من ما يسمى بتحديد النسل ونحو ذلك هل يقال بمشروعيته ام لا؟ مسألة تحديد النسل الاصل فيه المنح والشريعة قد جاءت باستخدام المكاثرة. ومضاد النبي عليه الصلاة والسلام للامور السابقة يوم القيامة

107
00:38:58.350 --> 00:39:22.050
في ذلك احوال السلف الصالح ونهيهم عن الخلفاء الراشدين كما جاء عن عمر وعثمان وعلي ابن ابي طالب عن العزم لهذه بهذه العلة ويقال ان تحديدا منهي عنه. وذلك لمخالفة سائر العلل والحكمة من مشروعية النكاح. اما ما يسمى بتنظيم النسل ان ينظم الرجل

108
00:39:22.050 --> 00:39:42.050
مثله وكان يقول الرجل انا لدي اربع نسوة ونحو ذلك كل منها تنزك. واريد ان اجعل لكل واحدة منهن قولا ونحو ذلك ولمصلحة التربية مع كثرة الفساد ونحو هذا. في المجتمعات قد يقال بجواز ذلك اذا ايس الانسان من ان

109
00:39:42.050 --> 00:40:01.200
فسبيلا للتربية وحسن التربية وكذلك النفقة ونحوها. اما اذا كانت علة ذلك عدم وجود النفقة والقوت والكسوة ونحو ذلك فانه يقال بهذا بالكراهة والمنع كما هو قول جماهير الصحابة والخلفاء الراشدين. نعم

110
00:40:01.300 --> 00:40:36.450
نعم نعم    بعض الموانع ينبني على على ما تقدم الكلام عليه على حسب الاقسام السابقة. اذا كان هذا يتضمن كشف عن العورة يقال بالحسد اذا كانت المرأة كما كما يسمى باللولب ما تفعله والمرأة عزلا لما يصل اليها من ماء الرجل وهذا يتضمن كشف للعورة

111
00:40:36.450 --> 00:41:06.450
يقال ان اذا كان سبب ذلك وعلته خشية المرض على المرض او تكون المرأة مثلا في رحمها شيء. وتخشى انها ان حملت سقط رحمها وفسدت صحتها فانه يقال بأس بذلك ولا حرج. اما اذا كان من باب العلل المتقدمة للاشارة اليها كان يريد الانسان بذلك يريد بذلك

112
00:41:06.450 --> 00:41:34.750
كالتنظيم العام ونحو هذا يقال بعدم بعدم الجواز ويبقى حينئذ حكم العزم على التقسيم السابت نعم نعم  اذا وجد موانع اخرى مثلا ما يسمى بالحبوب آآ التي يتناولها النساء او الرجال او الابر مثلا يستمع

113
00:41:34.750 --> 00:41:59.800
او بعض العقاقير ونحو ذلك يبقى مسألة حكم العزل على التقسيم السابق. نعم  يا رسول الله وانا وانا اريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدثوا ان العبد موجود في الصغرى

114
00:41:59.950 --> 00:42:31.400
نعم  الله اكبر هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي. من حديث يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان. عن ابي مطيع عن ابي سعيد الخدري

115
00:42:31.400 --> 00:42:51.400
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وقد اختلف فيه على يحيى ابن ابي كثير قد رواه جماعة الدستور وابان بن يزيد العطاء وابراهيم ابن عبد الملك وغيرهم قد رواه على هذا الوجه عن يحيى ابن ابي سبيل عن محمد ابن عبد الرحمن عن ابي مطيع عن ابي سعيد الخزي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلف

116
00:42:51.400 --> 00:43:11.400
هؤلاء الجماعة قد رواه معمر ابن راشد عن يحيى ابن ابي شهيد. واشد في ذلك فرواه عن محمد ابن عثمان عن محمد ابن ثوبان عن جابر بن عبدالله وقد بينت هذا الوجه ابو حازم وكذلك ابو زرعة وقد جاء من غير هذا الوقت قد رواه صالح ابن رشدكم

117
00:43:11.400 --> 00:43:31.400
طبعا يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة وسلك فيه المجرة وسلك فيه الجادة وقد قال الهلال. وثمة قاعدة قد اشار اليها وهي ان الراوي اذا خالف في اذا خالف غيره في طريق من الصور وسلك فيه جاره

118
00:43:31.400 --> 00:43:51.400
دليل على الوهم والغرق. وهذا معلوم من جهة الحس والنظر. وذلك ان الانسان اذا كان في حال غفلة من امره واراد الخروج من موضع فان انه يسلط الطريق التي قد احتاجها في كل في كل يوم. وهذا كذلك ايضا ما يثبت اليه النساء والطرق المشهورة والطرق التي تبدو روايتها

119
00:43:51.400 --> 00:44:11.400
عن ابي عن ابي هريرة ومحمد ابن عوض عن ابيه عن ابي سلمة عن ابي هريرة وكذلك عن ابي هريرة ومالك عن عبدالله بن عمر وغير ذلك اذا رواه من هو قليل الضغط في حال الغفلة. وهنا قد خالف في ذلك صالح ابن رتب رواه الخبر ان يحيى ابن ابي كثير

120
00:44:11.400 --> 00:44:21.400
عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارداد في ذلك ان يحلف بكثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسميها

121
00:44:21.400 --> 00:44:41.400
زاده يسمونه ايضا المجرة قد اشار الى هذا المعنى وهذه العلة على وجه العموم غير واحد من النقاط فالامام احمد عليه رحمة الله وابي حاتم وابي زرعة المجرة سموها المجرة وجاء عند البيظي عليه رحمة الله تعالى انه سماها عادة الرواة كما جاء هذا في

122
00:44:41.400 --> 00:45:01.400
في كتابه السنن الكبرى. وهذا الخبر الصواب فيما رواه الجماعة الملك وعن يحيى ابن ابي سريعا محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابي مطيعة ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصواب رواية

123
00:45:01.400 --> 00:45:21.400
معمر ابن راشد وصالح غير محفوظة كما بين هذا كما بين هذا غير واحد وهذا من وجهين. الوجه الاول ان مساندة السوائل واوثق الرواة عن يحيى ابن ابي شفيق. كما بين هذا غير واحد من النقاد في الامام احمد وكذلك عليم مديد. وقد ذكر النبي

124
00:45:21.400 --> 00:45:41.400
لا تندم بكتابه العلل عن ابيه انه قال سألت علي ابن ابن المبيل عليه رحمة الله عن اوثق الناس ان يحيى ابن ابي الكثير قال السوائل لا تغفر لي بدلا وذلك ان هشام ابن السوائل من اوثق الناس واحفظهم لحديث يحيى ابن

125
00:45:41.400 --> 00:46:01.400
وقد بين علة هذا الخبر ابو زرعة وكذلك ابو حاتم والدار الركني على ان الراجح في ذلك هي رواية الجماعة يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عن ابي مضيع عنه عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلة او سبب

126
00:46:01.400 --> 00:46:21.400
الثاني في بيان ذلك ان من فرائض اعلان الوجهين حديث معمر بن راشد وكذلك صالح ابن ركن هي السلوك الجادة والمجرة في هذا وهذا من العلل التي تقدم الاشارة اليها قد جاء

127
00:46:21.400 --> 00:46:31.400
الخبر من وجه اخر عند المؤمن بل لا يأخذ بكتاب السنن وكذلك عند البزار في مسنده من حديث محمد ابن عمرو عليه سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

128
00:46:31.400 --> 00:47:00.000
وجاء ايضا من حديث جابر ابن عبد الله من حديث محمد المنتظر عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر فيه ما تقدم    ما تقدم الاشارة اليه من انه يجوز للرجل ان يأتي زوجته من اي جهة كان اذا كان ذلك فيه في صمام

129
00:47:00.000 --> 00:47:10.000
او سنان واحد وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ابي حازم في كتابه الترفيه من حديث سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس

130
00:47:10.000 --> 00:47:20.000
عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحقل وما اهلك؟ قال حولت رحمي يا رسول الله قال فلن يجيب رسول الله

131
00:47:20.000 --> 00:47:40.000
حتى نزل قوله جل وعلا وقد جاء بيان ذلك وجوازه عن غير واحد من السلف كعبدالله ابن عباس عليهما انت عارف يا ما رواه الطبري وكذلك ابن ابي حازم في كتابه التسليم من حديث ابن عن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال قائمة وقاعدة ومقبلة

132
00:47:40.000 --> 00:48:10.000
امرأة اذا كان ذلك باستغناء واعظ. وهذا يدل على ان المرأة حرب للرجل. وموضع الحرب والجرع هو القبل فاذا وضعوا في القبل سواء كان على الاقبال والاجبار فان هذا ذلك ان المهاجرين لما كانوا كانوا يأتون النساء من غير من غير

133
00:48:10.000 --> 00:48:30.000
وتكون المرأة تربية على وجهها بخلاف حال الانصار فلما تزوجوا من الانصار امتنعن حتى سألنا رسول قال صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الاية وقد جاء في سنن نزولها جملة من الاحاديث من حديث عبدالله بن عباس وحديث ابي هريرة وحديث عمر بن الخطاب وغيره

134
00:48:30.000 --> 00:48:50.000
عليه رضوان الله تعالى اما جاءت بسبب هذا على وجه الامام وقيل انها جاءت في حديث عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ومعلومة في في علوم التصحيح ان الاية قد تنزل اكثر من مرة لعدة اسبابه لعدة اسباب. وتنوع الاسباب مما ام لا؟ مما لا ضرر

135
00:48:50.000 --> 00:49:10.000
فلا يعد احدها بلا وكذلك ايضا في الاية قد تكون قد نزلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعدد بيتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبلغهم بهذه الاية فيظن الناس بانها قد كانت سببا في النزول بينما هي قد

136
00:49:10.000 --> 00:49:30.000
تدل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا على هذا الذئب سواء كان على سبيل الزواج او على سبيل على سبيل التحريف. وفيه دليل على على كذب اليهود والنصارى وتحريجهم من كلام الله سبحانه وتعالى. فانهم يحرثون الكلمة عن مواضعه. وذلك من ابواب

137
00:49:30.000 --> 00:49:50.000
التدليس والافتراء على الله والقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. وهذا مما استدل به بعض العلماء على مسألة وهي ان ما يدخله اليهود والنصارى مما يمكن لكنه لا يعتمد عليه من جهة التعبد. وقد استدل بهذا الخبر من قال بان شرع من قبلنا ليس بشرع لنا

138
00:49:50.000 --> 00:50:10.000
حتى يأتي شرعنا بموافقته وهذه فائدة قد تكلم عليها العلماء في اصول هل ترى من قبلها شرع لنا ام لا؟ منهم من قيد بقيد فتيات شرعنا بموافقته فاذا جاء بالموافقة فاذا كان مجاعة اليهود على سبيل الامر فانه يكون على اساس

139
00:50:10.000 --> 00:50:30.000
والامر واذا جاءت الموافقة على سبيل العموم فانه يصرفه ويؤكده متاع اليهود والنصارى. ولكن يقال ان هذا مما مما يقول ضبطه وهذه المسألة قد تقدمت معنا في مواضع في مواضع متعددة من هذا الكتاب. نعم

140
00:50:30.000 --> 00:51:05.650
صلى الله عليه   نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ان كنا نعمل على اكل نبي الله صلى الله عليه وسلم بلغ نبيك الله صلى الله عليه وسلم كان نهى عنه

141
00:51:06.150 --> 00:51:28.250
هذا الحديث قد جاء في الصحيحين من حديث عطاء عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فهما منه قال كنا نازل والقرآن وهذا له حكم كما تقدم الاشارة اليه في عدة مواضع على قول عامة العلماء ان الفعل اذا حكاه بعض الصحابة

142
00:51:28.250 --> 00:51:48.250
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سواء غير ذلك والقرآن ينزل او كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ثقيل ذلك بالقرآن فان الا وفقكم ان هذا له حكم رابع. واهل عزل من جهة الاصل جائز عند

143
00:51:48.250 --> 00:52:08.250
الحاجة اذا كان ثمة السبب شرح. والكرهة التي قد جاءت عن السلف عن عمر بن الخطاب وكذلك عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله ابن عمر وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي محمودة على التقسيم السابق. وعلى

144
00:52:08.250 --> 00:52:31.200
جواز ما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. نعم نكتفي بهذا القدر بهذا الكفاية  صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

145
00:52:31.800 --> 00:56:53.350
مرحبا  مختلف طويلة ولا ايه؟ هي طويلة وان شاء الله من رمضان الى الان  ونأتي الى المسجد  ايضا مكثف. فاذا فهمته ستعذب لكن لا سواء في كل المرات هل يعني لا

146
00:56:53.350 --> 00:57:23.350
هنا ما ننزل به الان هنا اللي عندهم ما كانت موجودة الان اكثر الناس هم عند شخص يعدل الاحلام الشخص يعدل يهون القرآن حتى النهاية انه من باب خواطر العادات

147
00:57:23.350 --> 00:59:41.550
شوف