﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:10.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا اله الا الله وعلى آله وصحبه اجمعين  اللهم يعني الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا الحديث

2
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
وهو بالسنن وكذلك الامام احمد وغيرهم من حديث حماد ابن سلمة وجعله موصولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله ابن يزيد عن عائشة عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف في ذلك

3
00:01:30.000 --> 00:01:49.200
ما قد خالفه حماد ابن زيد وكذلك خالفه اسماعيل ابن علي وعبد الوهاب الثقفي كلهم رووا من هذا الوجه وجعلوه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا موصولا وهو الصواب. صوب

4
00:01:49.700 --> 00:02:16.900
المرسل النقاض كالامام الترمذي وابي حاتم والبخاري والزار قطمي وابي زرعة وغيرهم. وعليه هذا الحديث لا يصح موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب فيه الارشاد وهذا الخبر في قوله كان النبي عليه الصلاة والسلام يفصل بين النساء فيأتي

5
00:02:16.900 --> 00:02:48.500
المراد بالقصد هنا والعدل المراد بذلك القصم بين زوجات بالنفقة والمريء النفقة والمبيت وهذا لا بد فيه من العدل. والمبيت هو اصل القسم وعماده. ولهذا يقول الفقهاء عماد قسم الليل

6
00:02:48.500 --> 00:03:17.600
والمراد بذلك انه لا قسم في النهار ولهذا يعلق الامر بالمبيت فلو بقي الرجل عند عند ازواجه نهارا ممن لم يكن لهن نصيبا يقال ان هذا مما مما لا بأس به ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح كان يطوف على نسائه

7
00:03:18.400 --> 00:03:38.400
وما يدل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان عند واحدة منهن فطاف عليهن جميعا. والطواف الذي لا يتضمن مبيتا وان كان ليلا او نهارا لا حرج فيه. وقسم النبي عليه الصلاة والسلام بين نسائه هو من المندوب في حق اله ان

8
00:03:38.400 --> 00:03:58.400
ولهذا ذهب جمهور العلماء الى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه لا يجب عليه ان يختم بين ولهذا قال الله عز وجل عنه ترجي من تشاء منهن. اي الخيار لك

9
00:03:58.400 --> 00:04:19.700
البعض من النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه الصلاة والسلام مظاهر الاية عدم الوجوب والنبي عليه الصلاة والسلام بكماله وفضله لم يقع الامر علي على الوجوب لان الندب في حقه من جهة العمل متأسف يلتزم عليه الصلاة والسلام كالتزام

10
00:04:19.700 --> 00:04:41.600
واجب ولما كان القسوة بين الزوجات متضمن لحكم شرعي ومتضمن لخلق النبي عليه الصلاة والسلام. والخلق الذي تدل عليه الفطرة ناسب الا يكون في حقه واجبة بل يقول مندوبا لان النبي عليه الصلاة والسلام موصوف انه على خلق عظيم. وانه عليه الصلاة والسلام

11
00:04:41.700 --> 00:05:05.200
لا يظلم احدا تناسب ان يكون هذا من باب من باب المندوب لا المتأكد. وهذا الاليق قال النبي عليه الصلاة والسلام واما الذي يقتل فيه النبي عليه الصلاة والسلام في عجز النفقة والمبيت. واما ما عدا ذلك من

12
00:05:05.200 --> 00:05:25.200
فهل يجب على الرجل ان جامع زوجة في ليلة ان يجامع الاخرى التي تليها او في يومها؟ ذهب جماهير العلماء وفرهم الى انه لا يجب عليك وذلك ان هذا متعلق في الاغلب بامر قلبي لا يملكه الانسان لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام

13
00:05:25.200 --> 00:05:47.250
كما في الخبر المرسل هنا فلا تلومني فيما تملك ولا املك. اذا فالذي يملكه النبي عليه الصلاة والسلام هو النفقة والمريض والمبيت ان يكون عندها ليلا وما عدا ذلك ما لا يملك النبي عليه الصلاة والسلام والمحبة القلبية والميل القلبي

14
00:05:48.150 --> 00:06:08.150
والراحة والسكينة التي يجد بعض الرجال عند بعض الازواج ولا يجب عند الاخرى. رغبة فطرية او لكمال خلق المرأة ونقصان تلك عن عن الاخرى فانه يميل عن الكاملة الى الى من دونها. يميل عن من دونها الى

15
00:06:08.150 --> 00:06:32.350
كاملة وهذا وهذا معلوم. وعليه يقال ان الميل القلبي لا يأثم به الانسان لانه لا يملكه وذلك انه لا لا يملكه السبب والسبب هو كمال الخلق وحسن خلقة المرأة وتعاملها ونحو ذلك. فلما كان هذا السبب كان اثره وهو القلب لا يملكه

16
00:06:32.350 --> 00:06:47.650
الانسان وفي هذا دليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان لا يملك قلبه فقلوب الاخرين من باب اولى ولهذا من يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته او بعد مماته

17
00:06:47.950 --> 00:07:07.950
تثبيت القلب او تصريفه بالذات يطلبه يطلبه ممن لا يستطيع عليه الصلاة والسلام وذلك من خصائص الله عز وجل ليس لاحد من خلفه. والنبي عليه الصلاة والسلام اذا كان هو من هو بهذه المنزلة والمقام لا يملك قلبه فكيف بقلوب غيره؟ فغيره ممن

18
00:07:07.950 --> 00:07:27.950
هو دونه من باب اولى. وعليه من يطلب هداية القلوب وصلاح الانفس وراحة البال. من مخلوق فانه يخاطب معدوما. وهذا وهذا ضرب من دروب الاشراك مع الله عز وجل غيره لو حدث

19
00:07:27.950 --> 00:07:51.150
لو حدث من احد وعماد القسم الليل. ومراد الفقهاء بذلك ان الرجل يجب عليه ان يبيت عند امرأته. والمراد بالبيت تأتي البيتوتة هناك ان يقضي عندها اكثر الليل. وهو الشطر فما زال. والا يقضيه عند غيرها. فان

20
00:07:51.150 --> 00:08:11.150
الليلة عند غيرها من غير النساء كأن يبيت عند امه او عند ابيه او عند جاره والقسم لهذه الزوجة هل ينتهي يومها؟ واليوم الذي يليها هو لغيرها. يقال لا ان هذه المرأة لم تأخذ

21
00:08:11.150 --> 00:08:37.050
رسمها ويجب عليه ان يبيت عند في الليلة التي تليه واما المرور ان يمر الرجل على نسائه في ليلة واحدة يتفقده وينظر في احوالهم جاز ذلك ليلا او نهارا ولهذا جعل انس ابن مالك النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على نسائه نهارا بعد صلاة العصر وجاء بن عائشة عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيحين وغيره

22
00:08:37.050 --> 00:08:57.050
وجعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة. والمراد النبي عليه الصلاة سلام كان يأتيهن قيل بجماع وقيل بغير جماع. وظاهر النقص انه لجماع. ولهذا قال بمسلم واحد

23
00:08:57.050 --> 00:09:17.050
ايا قتل النبي عليه الصلاة والسلام حينما يطوف على النساء بغسل واحد اي انه جاء معون ولهذا ذهب من ذهب من العلماء الجماهير بالقول عامتهم ان الجماع لا علاقة له بالقسم بين الزوجين. فقد يأتي الرجل في مبيته عند زوجته ولكنه

24
00:09:17.050 --> 00:09:37.050
لا يجامعها وانما يبيت عندها ويكون عند ليلتها عند ليلتها في بيتها. ويجامع الذي تليها ثم لا يجامع الاخرى ثم الى الاخرى ويجامعها او لا يجامعها لا علاقة للجماع لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي النساء في ليلة احدى احداهن فيجامعه

25
00:09:37.050 --> 00:09:57.050
علي يقال ان لا علاقة للجماع بالقتل وانما القسم هو المبيت والنفقة. ثم من قال بوجوب العدل حتى في الجماع قال ان هذا مما يملكه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال هذا

26
00:09:57.050 --> 00:10:17.050
فلا تلمني فيما تملك وفي ذلك نظر. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هذا خصمي فيما املك يعني فيما بدر من وما لم يصدر مني لا املكه. وذلك ان رغبة الانسان بجماع بجماع ازواجه

27
00:10:17.050 --> 00:10:47.050
لا يملكها وانما هو امر لا يملك اسبابه. والقتل بين الزوجات العدل بينهن واجب باتفاق الائمة على خلاف عندهم في بعض المسائل. المسألة الاولى في حق النبي عليه الصلاة السلام وتقدم الاشارة اليه المسألة الثانية في حق الامام. اذا تزوج الرجل امة سواء كانت

28
00:10:47.050 --> 00:11:07.050
امته او امة غيره؟ هل يجب عليه ان يعدل مع الجماع كما يعدل مع نسائه باعتبار انها من ازواج قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين منهم من الحقها بالوجوب بوجوب العدل باعتبار انها زوجات واذا كنا كذلك

29
00:11:07.050 --> 00:11:27.050
على وجب عليه ان يعدل دينه. واما الامل اذا لم يتزوجها الرجل لا يجب عليه لانه لا حق لها عليه وهي من جملة ملكه وملكي يميني. فاذا انتقلت الملك يميني الى زوجة. من العلماء من قال يجب عليه باعتبار عموم النصوص ومنهم من قال انه لا يجب

30
00:11:27.050 --> 00:11:54.050
لان بقي في الرق ولا بيت لها وانما هي في ملك سيدها وهذا هو الافضل انه لا يجب يجب عليه ان يعدل مع زوجاته الحرائق وازواجه وانما يعدل بين واذا اراد الزوج ان يسافر بزوجته

31
00:11:54.850 --> 00:12:15.900
بزوجته وعنده غيرها فهل يجوز له ذلك بلا قرعة ام لا؟ لا يجوز له عند جماهير العلماء وان كان قد ذهب جماعة من الفقهاء من المالكية والحنفية الى الى عدم وجوب ذلك والصواب الوجوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان

32
00:12:15.900 --> 00:12:35.900
اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائه. فسارة يقرئ بين بينهن فتخرج واحدة وتارة يقع بين احنا قلنا ويأخذ اثنتين بحسب مراده عليه الصلاة والسلام. واذا اخذ المرأة معه من بين

33
00:12:35.900 --> 00:12:55.900
من غير قرعة عد ظالما ولم يكن عابد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شدد العدل بين الزوجات لما له من اثر في نفوسهم. ولما له اثر على ابنائهن وكذلك في مال الزوج

34
00:12:55.900 --> 00:13:15.400
فربما حصل فساد في ذلك من من جراء الظلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان اصل المرأة تنظر الى ذرتها نظرة ريبة وشك من سائر الاعمال والاقوال التي تبدر من الزوج فيه

35
00:13:16.300 --> 00:13:36.300
مات بعد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا به نساء خيرا. وهذه الامور التي التي يلمس منها تأكيد منه عليه الصلاة والسلام. يدل على

36
00:13:36.300 --> 00:13:56.300
اهمية العدل بين الزوجات. وذلك لما له اثر لما له اثر في حال الظلم بينهن عليه وعلى ذريته وبه يعلم ان المحرمات يعلم قدرها بقدر اثارها. وبه يعلم ان كثيرا من

37
00:13:56.300 --> 00:14:16.300
ومات يعلم هل هي من الكبائر ام لا؟ بما تفظي اليه. فان افضت الى شيء عظيم كانت من الكبائر وان لم تنصب في الشريعة بما يليق بها انها بذاتها من الكبائر. كذلك ايضا من جملة الصغائر ينظر الى ما تهول اليه فان كانت ما تؤول اليه الصغيرة عدت عد ذلك

38
00:14:16.300 --> 00:14:36.300
اذن من الصغائر وهكذا. واذا عاد الرجل من سفره فهل يسقط ليلة المرأة التي قد اخذت ان يستأنفوا خصما جديدا وكانها بينهم. ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يستأنف قسما جديدا. ولا

39
00:14:36.300 --> 00:14:59.200
ليلة المرة ابتداع وبايهن يبدأ؟ هل يبدأ بقرعة ام لا يقال انه يبدأ بالقرعة؟ وان بدأ عند المرأة النفيقة قد انتهى منها عند عند المرأة التي كانت ليلتها قبل رحيله فهو الاليق الا

40
00:14:59.200 --> 00:15:20.550
فاذا كانت المرأة التي قد ارتحل معها ارتحلت معه في سفره قد اضاعت ترتيب العدل والقتل  بسقوطها حال ارتحالها معه. وعليه يقال ان المرأة اذا كانت مع الرجل في سفره ثم رجع بها انه لا يسقط ليلتها

41
00:15:20.550 --> 00:15:40.550
وانما يكتم يختم بالقرآن فانقسم بينهن وخرجت لها بات عندها لان هذا لان هذا من حقها وهو من العدل الذي يجب يجب عليه. وهذا كما انه في العدل بين الزوجات كذلك في العدل بين

42
00:15:40.550 --> 00:16:02.800
من الاولاد في ان الانسان لا يلام فيما لا يملكه من الميل القلبي ببعض الابناء. فبعض الابناء قد يكون مثلا فيه من من الخلق جمال الخلقة مما يميل له الانسان وكذلك حسن الطباع واللباقة وحسن مظهره ونحو ذلك مما يميل له مما يميل له احد

43
00:16:02.800 --> 00:16:22.800
وانما لا يميل للاخر قلبيا. ولكن يجب عليه ان يعدل بينهم في العطية والنفقة. وكذلك الكلام. ولهذا ابراهيم النخعي عليه رحمة الله يقول كانوا يعدلون يعني اصحاب عبد الله بن مسعود بين ابنائهم حتى في القبل وذلك انها من الامور الظاهرة فاذا قبل هذا

44
00:16:22.800 --> 00:16:40.150
فانه يقبل الاخر ومن باب اولى اذا اعطى هذا يعطي الاخر وقد تقدم معنا في حديث عبد الله ابن مغفل عليه رضوان الله تعالى حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام اشهد على هذا اشهد على هذا غيري. نعم. نعم

45
00:16:40.450 --> 00:17:11.500
لا لان لان الاصل ان انه يجوز للرجل ان يمر على نساء بتفقد احوالهن والنظر مثلا في المريضة منهن وكذلك آآ اه ايصال الطعام وتناول مثلا اه طعام عند احداهن ليس من ليلتها لان هذا ليس بما به

46
00:17:11.650 --> 00:17:28.850
والجماع لا يطالب به لان المراد من المبيت هو ان يبيت شطر الليل وزيادة عند لان الانسان الاصل في بقائه في الليل ان يكون عند ازواجه في هذا الليل سماه الله عز وجل سكنا للانسان

47
00:17:28.850 --> 00:17:52.350
وذلك انه يكون في في حاله. واما الرجال الذين لا يجدون نصيبا من الليل. خاصة في وقتنا الذين يبيتون مثلا في اعمالهم ليلا ولا يجدون نصيبا الا من النهار يقال القسم في حقه نهارا. وينقلب الحكم من الحكم بالليل للحكم في النهار. لان

48
00:17:52.350 --> 00:18:12.350
ان العدل لا يتحقق الا بالعدل في النار. كالذين يعملون مثلا في الشرط او يعملون مثلا في المناوبات الليلية سواء كان من او غيرها فانه يقال يجب عليهم ان يقسموا نهارا اذا لم يجدوا فرصة ليلة

49
00:18:12.350 --> 00:18:27.100
وانقلب العمل لديه ليلا او نهارا تارة من الليل وتارة من النهار اذا اضطرب هذا وجب عليه ان يبقى عند زوجته من الوقت كما يبقى كما يبقى عند الاخرى. نعم

50
00:18:27.500 --> 00:19:04.100
نعم    قد اختلف في صحة وضعفا ولكن جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف عنهم سائر  عن ابيه والسكن يعني مسكن البيت اي من العدو من العدل هذا عند زمور العلماء ذهب بعض العلماء الى انه ليس

51
00:19:04.200 --> 00:19:24.750
ليس مما يجب فيه التساوي. وذلك بقدر الحاجة فاذا اسكن المرأة في حجرة او غرفة هل يجب عليه ان تماثله الاخرى ولو كانت احوج؟ لان تكون المرأة ذات اولاد. عندها عشرة ستحتاج بيتا واسعا

52
00:19:24.750 --> 00:19:51.050
اكثر من المرأة التي ليس لها ليس لها ولد ولهذا ذهب جماعة من العلماء الى ان الكسوة والسكن ليس مما يجب فيه التساوي وانما بقدر الحاجة كذلك مسألة الطعام الطعام المرأة قد تحتاج رغيفا والاخرى تحتاج عشرة لان لديها ذرية

53
00:19:51.500 --> 00:20:21.050
وهكذا نعم الذي تقدم معهم الكلام عليها في مسألة الشروط ولولا انه لا لا يقال بالجواز     النفقة بقدر الحاجب والكفاية. ان تكون المرأة من جهة الدفاع في حاجتها متينة للاخرى ولو كانت احوج منها

54
00:20:21.050 --> 00:20:50.850
المال كالمرأة التي عندها عشرة من الذرية والاخرى لديها اثنين تعطى ام العشرة وام الاثنين ما يكفيها واذنها بالتساوي فلا يلبس احد ابناء الاولى اجمل واحسن واغلى ما يلبسه ابناء الثاني. وانما يلبسون بالتساوي. بالقيمة

55
00:20:50.850 --> 00:21:30.850
وان اختلفت من جهة الاختيار ونحو ذلك ان اختار بعضهم شيئا دون الاخر فان هذا يترك لهم وان اختلف في مقام فيما اعمل حسن. نعم. نعم    المناسبات لا يمكن حصرها المرأة مثلا قد يكون لديها بنات. ام وبنات وتلك ام اولاد. ام البنات تحتاج الى

56
00:21:30.850 --> 00:21:50.550
الى اعداد العدة لبناتها والباسهن في زواجهم ونحو ذلك ومناسبة البنت تختلف عن مناسبة الولد مناسبة البنت تجتهد المرأة لابنتها بان تكون بمظهر حسن وان تلبس ملبسا حسنا فمناسباتها تتعدد بخلاف ام الاولاد

57
00:21:50.750 --> 00:22:09.300
كذلك الزوجة التي لديها اخوات اكثر حاجة في في مناسباتها من المرأة التي ليس لديها اخوات وانما لديها اخوة فتحتاج في مناسباتها لنفسها بخلاف المرأة التي لديها اخوات تحتاج في مناسبة لنفسها وهي اخواتي

58
00:22:09.450 --> 00:22:47.300
يقال ان هذا من كفاية كحال مسألة مسألة الاولاد نعم  نعم يقصد الثواب لا هو اذا اذا اقرع بين اثنتين وجب عليه ان يعدل بينهن في سفره حال مبيته النبي عليه الصلاة والسلام في سفره كان يعرف والتعريف هو نزول اخر الليل وكان يمشي في الليل ويحب مسيء الليل عليه الصلاة والسلام واوصى بذلك

59
00:22:47.300 --> 00:23:07.900
ولكنه يعرف والتعريف هو المبيت اخر الليل. فاذا مات اخر الليل ومعه اكثر اكثر من واحد من نسائه بات عند عند احدى  والليلة التي تليها عند الاخرى وفي النهار يتفقد احوالهن عليه الصلاة والسلام لان آآ السفر

60
00:23:08.050 --> 00:23:36.850
وهو مظنة اه الشغل وعدم الفراغ خاصة الانسان اذا كان في سفر في عمل عمرة او علاج ونحو ذلك يكون منصرف لمقصوده   السنة ثم لكن لا يجوز ذلك  تدخل بالاكراه

61
00:23:39.200 --> 00:23:59.800
كذا يقرع لنا لو سافر هذا الشهر واقرع بين نسائه وخرجت للاولى مثلا منهن ثم اراد ان يسافر الشهر الذي يليه هل يأخذ اخرى ام لا؟ قال لا يقرئ بينهن ولو خرجت ولو خرجت للاولى كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم

62
00:24:02.050 --> 00:24:19.200
اذا اسقطت المرأة حقها فلا حرج على الرجل الا يقرع بينهن وذلك ان سودة بن زم عليها رضوان الله تعالى اسقط حقها في حال الاقامة من باب السفر من باب اولى

63
00:24:19.300 --> 00:24:39.300
وانما قيل له يجب علي ان يقرع بين نسائه في كل سفر. لان السفر يتباين ويختلف منه الطويل ومنه القصير ومنه الشاق ومنه اليسير ومنهم سفر متعة ومنهم السفر مشقة ونحو ذلك فلو اخذ هذه هذه المرة وسافر يومين وقال للاخرى السفرة التي

64
00:24:39.300 --> 00:25:10.100
القتالية هي لك وسافر فيها نصف نهار ورجع. على شعرة الظلم    لا ما يجوز قال اقول جمهور العلماء ليس له ان يأخذ المرأة بلا قرعة كفر بل يقرع بينهن ولو تكرر على واحدة. لان هذا ادفع للظلم وما يقع في النفوس. وتسلم الاخرى

65
00:25:10.100 --> 00:25:32.400
ان الامر قدري ومن اختيار الله سبحانه وتعالى لا شأن للمخلوق فيه. لكن لو اخذ الاخرى وحصل في سفرها مشقة وتعب ونحو ذلك شعرت بتنغيص في سفرها وقالت لا بد ان نسافر مرة اخرى يحدث مشاحة بينها وبين الزوج وبين الزوجة الاخرى وربما

66
00:25:32.400 --> 00:26:10.900
شعرت بظلم ونحو ذلك وهذا الامر فيه من من حسازة النفوس ما لا يجده الزوج وهو في نفوس النساء يكون كحالي كحال الغيظ الشريف. نعم نعم      هي اذا رغبت هي يجب عليه ان يقرع بينهن واذا خرج لواحدة منهن ان يأخذها بنفسها

67
00:26:11.500 --> 00:26:24.250
وان يضع ابنه عند اخرى او عند الياء اذا وجد من يأويه. اما ان ابت لا بد ان ابنائي يذهبوا معي وهو لا يستطيع كان يريد مثلا ان يسافر لعلاج

68
00:26:25.250 --> 00:26:40.400
الى دولة بعيدة يقول لا استطيع اني احمل عشرة من ابنائي تذاكر وسكن ونحو ذلك ما لا استطيع لكن انت حق الله عز وجل ان ان اقرع فاقرعته فنزل  وجب علينا ان نأخذك ان ابات الله ابنائها يسقط حقها

69
00:26:40.550 --> 00:27:20.750
لانها تطلب شيء ليس من مما يجب مما يجب عليه  نعم  الى مرة اخرى    ايه ايه لا لاحظ ان تقول هذا هذه السفرة لفلانة كما اسقطت سودة من زمان نصيبها لعائشة نعم

70
00:27:22.950 --> 00:27:50.100
نعم كل شهر كل صباح كل كل سفر يجلس فيه العدو  لا لا لا لا لا هي على السفر تجلوا عامة سواء كان في حج او عمرة او جهاد  نعم

71
00:27:51.650 --> 00:28:45.500
عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه  رواه مسلم  هذا الحديث قد اختلف في رفع النبي عليه الصلاة والسلام وقطعه على قتادة. قد خلف فيه انشام قد قاله هشام ادى السوائي

72
00:28:45.500 --> 00:29:22.100
وتابعه على ذلك الزعيم بعروبة. رواه عن قتادة. قال كان يقال وهذا هو الصواب. وذلك ان هشام الدستوري وسألنا بعروبة هما من اوثق اصحابي من اوثق اصحاب قتادة ومخالفة ما في هذا الخبر باسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقابل هؤلاء الثقات

73
00:29:22.100 --> 00:29:45.900
والصواب وقفه وقدره على على قتادة. عليه رحمة الله ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نص اكثر الائمة في الامام احمد وكذلك ابي زره والدار قطني

74
00:29:45.900 --> 00:30:17.000
الترمذي على ان هشام الدستوائي وسيم ابي عروبة اوثق اصحاب قتادة وهم في المرتبة العليا من اصحابي فاذا حدثوا عنه فاذا حدثوا عنه حديثا فلا يقبل قول غيره لئن شاء ولا يستعين بعروضه وعليه يقال ان هذا الخبر لا

75
00:30:17.000 --> 00:30:37.000
الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من الائمة وصحابي الحديث باعتبار ان همام قد زاد والزيادة ثقة وقالوا ان قتادة لم ينسب القول لنفسه وانما قال كان يقال فلعله اسنده تارة وجعله من قول اخرى

76
00:30:37.000 --> 00:31:12.850
على هذا النحو غير واحد من الائمة كابن دقيق العيد وكذلك ابن حجر و صحوا قبل ان ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم علما عطني مثل  ذكر المرتين في هذا الخبر من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشفقه مائل ذكر المرتين ليس

77
00:31:12.850 --> 00:31:38.850
بذلك الحصر وانما المراد بذلك تغليب ان اغلب الرجال يكون عنده عندهم واجبات فاكثر وهو اقل وصل للتعدد ولهذا يلحق الحكم المرتين والثلاث. وتقدم على الاشارة بالنصوص في الشريعة تلحق الاغلب. وقوله من كانت عنده امرأتان

78
00:31:38.850 --> 00:32:04.750
فمال الى احداهما والميل هو ما تقدم الاشارة اليه مما يجب على الانسان ان يعدل فيه مما يملكه من المبيت والنفقة والكسوة والسكن فان مال الى احداهما دون الاخرى مما هو بالحق جاء يوم القيامة وشفقه مائل

79
00:32:04.750 --> 00:32:24.750
وذلك ان هذا الامر يتعلق بالمظاعم بالمظالم والافضل ان مظالم المخلوقين هي مما يشهر بها يوم القيامة اذا كانت مظلمة وغدرا. يقول عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيحين وغيرهما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء

80
00:32:24.750 --> 00:32:44.750
يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ترجم عليه البخاري عليه رحمة الله تعالى في الكتاب الصحيح. قال باب ما اذا الناس بابائهم. يعني انهم لا يدعون بامهاتهم. اشارة الى ضعف الخبر الذي جاء في هذا ان الناس يدعون يوم القيامة بامهاتهم فيقال هذا فلان ابن فلانة. ولا يصلح بهذا

81
00:32:44.750 --> 00:33:04.750
جاء النبي عليه الصلاة والسلام والصحيح في ذلك انهم ينادون بابائهم كحال كحال الدنيا والميل بالشك هو احد طلبي وجه الانسان والميلان بالوجه اشارة الى انه قد مال وازحف وظلم

82
00:33:04.750 --> 00:33:24.750
وتعدى بحقوق من امر بالعدل فيهم من ازواجهم. هل يلحق هذا ايضا المظالم بين الاولاد يقال ان مثل هذا التوقيت وهو اخبار عن حمل الغيب وحال الانسان يوم القيامة وهو في النساء يضع. وعليه يقال ان العدل

83
00:33:24.750 --> 00:33:51.200
بين النساء اوجب من العدل بين الاولاد العدل بين النساء اوجب من العدل بين الاولاد وذلك ان الامر بالعدل بين الزوجات النصوص فيه اكثر واشهر خلاف العد بين الاولاد وثمة امر من باب التعليم وذلك ان العدل بين النساء يجر الى

84
00:33:51.200 --> 00:34:13.250
عدم بر الابناء بابيهم ولو كان عادلا معهم بخلاف العدل بين الابناء اذا عدل معهم لا يدر ذلك الا العدل بين الزوجات او عدم اظهار الشقاق. من الزوجة لزوجها اذا كان ظالما له

85
00:34:13.250 --> 00:34:43.250
وذلك ان الابناء يميلون الى طاعة امهم. ولو ظلموا من ابيهم. وهذا امر مشاهد ولهذا كثير من الاحكام والعلل تتعلق بما يتناسب مع فطر بني ادم المسألة الطارئة في ذلك. ولهذا لو ظلم الولي ابناءه وكان عادلا مع نسائه الغالب ان

86
00:34:43.250 --> 00:35:13.250
انهم لا بسبب امر الام وتربيتها ورضاها عن زوجها. فاذا ظلم الام وهي الزوجة وعدل مع الابناء جرتهم الى عدم بره واظهرت من السخط والغضب عليه وربما نشأوا على ذلك وعدم بره وعدم الاحسان اليه. لهذا يقال ان العدل بين الزوجات اخذ لان المفسدة فيه اظهر

87
00:35:13.250 --> 00:35:41.750
يعني بعدم العدل والمصلحة فيه ابين بخلاف العدل بين بين الابناء نعم نعم ادعو الله لان اصل الظلم حقوق بني ادم هي من الكبائر هذا الاصل متفرق ان نأخذ اموال الناس

88
00:35:41.950 --> 00:36:04.000
كذلك التعدي عليهم باجسادهم ونحو ذلك فاذا ظلم الرجل المرأة بشيء من هذه المظالم كان اخر لانها ليست من الناس الا بعدي بل من واتبع في ذلك اظهر. فمن تعدى على غيره بمال او تعدى على غيره بالضرب واللضم

89
00:36:04.000 --> 00:36:24.000
اجنبي عنه كان ذلك من الكبائر. باعتبار ان الكبائر اصلا يكفرها التوبة وتكفرها سائر المكفرات على قول بعض العلماء وبخلاف الحقوق التي تألفت بالحقوق الادميين لابد فيها من القصاص ولابد فيها من ولابد فيها

90
00:36:24.000 --> 00:36:44.750
من اعادة الحقوق الى اخره اذا كانت ما لا تؤمن  المراد بذلك الميل القلبي ما لا يملكه الانسان. وكذلك يدخل في هذا ما لا يمكن للانسان تقديره. ما لا يمكن الانسان

91
00:36:44.750 --> 00:37:08.950
تقديره وذلك ان مثلا من الابناء من يحتاج قوم الازواج من تحتاج لبسا معينا بحسب حال اهلها وتلك تحتاج دون ذلك بحسب حال اهلها لانه يجب على الرجل ان يعطي المرأة من المهر

92
00:37:09.400 --> 00:37:32.400
بما هو حال مثيلاتها. من اخواتها وبنات قومها. وان يعطي الاخرى كذلك. وقد تكون تلك من علية وما تكون تلك من صفة القول وهذا من الميل مما هو معفو عنه. لانه مأمور بالانسان. كذلك ايضا من جهة اللباس بالنسبة للابناء والبنات

93
00:37:32.400 --> 00:37:52.400
وكذلك بين الابناء والبنات فيما بينهم فان الولد مثلا يحتاج الى الى اللبس ويحتاج مثلا الى المتاع والمركب لا تكاد البنت والبنت في الغالب تحتاج النفقة اكثر من الولد باعتبار الحلي وغلاء الملابس وآآ كذلك تكرارها

94
00:37:52.400 --> 00:38:37.950
بحسب المناسبات اكثر مما يحتاجه الولد. وهذا من الميل الذي هو معفون عنه اذا عدل الانسان بين ابنائه ونسائه  رضي الله تعالى عنه قال قال الله عليه وسلم هذا مرفوع وهو ظاهر بل جاء في الصحيحين من هذا الوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:38:38.600 --> 00:39:05.950
والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا تزوج بكرا بات عندها سبعا واذا تزوج ثيبا على ذكره اقام عندها ثلاثة هل هذا الحكم عام في كل من تزوج بكرا انه يجب عليها ان يبيت عندها سبعا متتالية ولم لم يكن متعبدا

96
00:39:06.200 --> 00:39:21.150
او كان عنده زوجة واحدة او يلزم من ذلك الاثر وانه يجب ان يكون ذلك على التوالي قد اختلف العلماء في هذا منهم من اوجب المبيت سبعا والا يفصل بينهم

97
00:39:21.150 --> 00:39:38.650
يجب عليه ان يبيت سبعا ولو كان عنده واحدة ولم يكن متعددا قالوا وذلك ان ال بكر تحتاج الى اناث وهي حديثة عادل بزوج وحديثة عادل بمسكن وتحتاج الى الى

98
00:39:38.650 --> 00:39:58.650
الالفة فيقال انه في مثل هذا متأكد في حقها. ولا تختلف في مثل هذا من باب التعريف بين تعدد وغيري. والذي عليه الاكثر ان هذا الخطاب موجه لمن كان عنده زوجات

99
00:39:59.200 --> 00:40:19.200
وهذا ظاهر اللفظ. والاصل في الانسان انه يبيت عند اهله الا اذا كان غير مضطر الى هذا. والعلة في المبيت الا البكر تبعث هو تظليل لها واعانة لها على الفة بيتها وكذلك الفة

100
00:40:19.200 --> 00:40:46.550
رضي ان يبيت عندها سبعة. ثم يرجع الى قسمه الاول. وهل يعطي بقية سبعة ان يكون ليلة واحدة ليلة واحدة الا اذا زاد عن ذلك كأن يرغب الانسان ان يبقى مع زوجته شهرا. هل له ذلك ام لا؟ اذا تزوج الرجل بكرا واراد

101
00:40:46.550 --> 00:41:10.500
ان يتزوج ان يبقى عندها شهرا كما يقال شهر العشر واراد ان يسافر هل يجب عليه ايداعات ان يعطي بقية ازواجه من الايام ثلاثة وعشرين باعتبار ان السبع الاولى هي للزوجة ومن حقها ذكرا. وقال يجد في حقه

102
00:41:11.200 --> 00:41:32.050
باستفاض السلف يجب في حق وان زاد يوما واحدا يعني بقي عندها ثمان يزيد كل واحد يوم على يومه سيكون حينئذ يومين ويومين ثم يستأنف يوم اليوم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لام سلمة

103
00:41:32.050 --> 00:41:48.450
رضوان الله تعالى وكان ثيبا حين حينما تزوجها قال ان شئت سبعت لك ثم تبعت المثال ان كانت هذا يدل على ان الزوج في الخيار ان يزيد عن قدر اهل المبيت عند البكر والسير

104
00:41:48.650 --> 00:42:08.650
اما البقاء على السبع هل هو على الوجوب ام على الاستحباب والنذر؟ ظاهره انه على الوجوب. وذلك من اول حق الزوجة ان يقع عند البدء سبع وعند السيد ثلاثة. الا من ضرر وحاجة. كأن تكون مثلا احدى زوجاته مريضة

105
00:42:08.650 --> 00:42:28.650
ولا يستطيع ان ان يغيب عنها اكثر من ليلتين ونحو ذلك فان هذا يقال انه حكمه لا حرج عليه ان يذهب ويبيت عند الاخرى يمرضها ويقتل كما قسم النبي عليه الصلاة والسلام. وان نقص في ذلك الضرورة هل يبقى في ذمته السبع ام لا؟ قال

106
00:42:28.650 --> 00:42:53.550
ان يقضي السبعة ولولا ان تكون متصلة وان تعثر في ذلك وانتفت العلة المرأة فالفت الزوج والفت مسكنها فيقال انه لا يجب عليه حينئذ بانتفاع العلم الا بالتي قد ارتبط فيها ارتبط فيها الحكم. التفريغ للبكر

107
00:42:53.650 --> 00:43:11.650
وذلك ان البكر قد الفت الزوج وعرفت الرجال وعرفت المسكن وحدها قد كانت زوجة بكرا قبل ذلك قد يكون لها ابناء ولا يكون لها ابناء ولكن لا تشعر بالوحشة كما تشعر البكر. نعم

108
00:43:12.750 --> 00:43:49.550
نعم على التواصل ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين نعم وان تزوج في ليلة واحدة بكرا وذينا. يكون عند البكر سبعا وعند السيد ثلاثة  نعم  اذا كانت مريظة في مريخه عندها

109
00:43:50.200 --> 00:44:10.200
دفع لمضرة المرأة والتقليل منه وفي بعده عنها زيادة في المرض. كان لا تكن تكن المرأة لا يوجد من يناولها الدواء ابعدوا عنها يزيد من من آآ مرضها ونحو ذلك يجب عليه. يجب عليه وجوبا ان يبيت عنده لانه لا عائل له الا

110
00:44:10.200 --> 00:44:40.400
لا اله الا هو. وفي ذلك دفع بالضرر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الخبر لا ضرر ولا ضرار. نعم. نعم       نعم هذا ارث يختلف عن النفقة. النفقة يعطيهم بقدر الكفاية. مثلا يوم العيد تختلف لباس المرأة عن الولد

111
00:44:41.000 --> 00:45:06.100
لا لا بد ان لابد ان يعدل على قول الجمعية يعطي هذه عشرة يعطي الولد عشرة بخلاف اذا تنوعت الاسباب تتنوع السبب كأن تكون المرأة مثلا او البنت لديها مثلا

112
00:45:06.150 --> 00:45:24.700
السبب يستلزم الزيادة او النقصان. لانه يعطيها بقدر الحاجة تكون المرأة مثلا تدرس في مدرسة يجب ان يعطيها خمسة الاف والولد اربعة او ثلاثة او يوم العيد لباس البنت اغلى من لباس الولد

113
00:45:25.350 --> 00:46:05.550
فيقال ان ان البنت تعطى اكثر مما يعطى الابن. نعم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه  هذا الحديث من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام انه ليس بك هو ان على اهلك واهل ام سلمة هو النبي عليه الصلاة

114
00:46:05.550 --> 00:46:25.550
السلف واهل المرأة زوجها. واهل الزوج زوجة. ولهذا يقول الرجل اذهب الى اهلي. والمراد زوجته وتقول المرأة اذهب الى اهلي والمراد بذلك زوجها. قوله عليه الصلاة والسلام ليس بك هو ان على اهلك

115
00:46:25.550 --> 00:46:47.400
انه ينبغي من كان معتبرا او من يقول كلاما غير مألوف. ان يعتذر قبل ان يتكلم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان اهل العصر معتادين ان الرجل اذا تزوج امرأة اطال المكتع عندها

116
00:46:47.650 --> 00:47:07.650
ولما تزوج ام سلمة عليها رضوان الله تعالى قال ليس بك هو ان عليه. ولكن ان شئت تبعتي لك ثم تبعت لنسائك سبعة ايام والواجب في حقك من غير هوان ثلاثة ايام. وهذا من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام فلا

117
00:47:07.650 --> 00:47:27.050
يضل به عليه الصلاة والسلام قل ولا اجحاد ولا تقصير وانما هذا من كمال الاختبار وهذا ما ينبغي ان يعتذر فيه المتكلم. اذا تكلم بكلام غير معلوم او اراد ان يفعل شيئا غير معلوم

118
00:47:27.050 --> 00:47:47.050
ان يعتذر قبل فعله وقوله. وهذا ايضا فيه دليل على ان الثيب يجب عليه ان يبيت عند ثلاثة ثم بعد ذلك يستأنف القتل بين ازواجه وان زاد على ذلك فهي كالبشر كما

119
00:47:47.050 --> 00:48:20.100
الكلام عليه ويخرج من هذا في حال في حال الضرورة. نعم   الزيادة المراد في ذلك الزيادة. وقيل ان التسبيح هو الزيادة على الثلاث. قيل ان تكون عشر. هذا قول لبعضهم ولا يشعر ان المراد بذلك سبعة ايام

120
00:48:20.100 --> 00:49:05.350
تتبعت لنسائي اي جعلت لهن ما زاد عن السلع نعم صلى الله عليه وسلم    رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث اروى عن عائشة عليها رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و

121
00:49:06.100 --> 00:49:26.100
هذا الخبر فيه دليل على انه يصح من المرأة ان تسقط حقها من مبيت زوجها للزوجة الاخرى. وسود بن لما كبرت وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوجها قديما بعد وفاته خديجة عليه رضوان الله تعالى كبرت وثقلت عن مصاحبة النبي

122
00:49:26.100 --> 00:50:00.850
عليه الصلاة والسلام في سفره وذهابه ومجيئه وخشية النبي عليه الصلاة والسلام يطلقها وهبت يومها لعائشة وهذا من كمال ادبها وخلقها مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر مما اداره بعض المستشرقين بخلق النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف يطلق النبي عليه الصلاة والسلام امرأة بعدما كبرت

123
00:50:00.850 --> 00:50:32.250
بعدما بقيت معه. والرد على ذلك من وجوه. الوجه الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام ما طلقها وما بدر وانما هو فهم فهمته. ومعلوم ان المرأة تتخيل وتتوجه كثيرا من احوال زوجها وتظن الظنون. وان كانت تبعد النزعة. خاصة ما يتعلق

124
00:50:32.250 --> 00:50:52.300
مرات فهذا ظن فض النفس سوداء. ولم تفهم من ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ربما النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم عن ذلك شيء الا انها وهبت يومها لعائشة عليها رضوان الله تعالى

125
00:50:52.450 --> 00:51:19.750
الامر الثاني انطلاق النبي عليه الصلاة والسلام لسودا ولغيرها من ازواجه هو مما اباحه الله سبحانه وتعالى زوج وذلك ان الصلاة الاصل فيه الكراهة ولكن قد يكون مندوبا اليه اذا كان

126
00:51:19.750 --> 00:51:39.750
الرجل لا يستطيع ان يعدل مع زوجته وان بقيت في حقه ظلمها. اما لكثرة الزوجات او لقلة النفقة او عدم الرغبة فيها. وذلك مما لا يملكه الانسان. وذلك ان الانسان لا يملك شهوته في زوجته. اذا كان لا

127
00:51:39.750 --> 00:51:59.750
ترغب فيها فان بقي في ذمتي بقيت وهي محتاجة اليه ولا يستطيع ان يصلاب اليه. ويكون هذا من التخصيص ولهذا قيل لو ان النبي عليه الصلاة والسلام بدر منه ذلك حمل على هذا المعنى فاراد دفع مكتبة اظهر بشيء دون ذلك

128
00:51:59.750 --> 00:52:29.400
وهذا وهذا من اصول التشريع. الامر الثالث ان النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي عليه الصلاة والسلام كثير المساجد ومنشغل بامور المسلمين ومنصرف الى ذلك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في اخر امره يصلي جالسا في النافلة

129
00:52:29.750 --> 00:52:56.650
وهذا كذلك كما جاء في بعض الاخبار النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس جلسة الاستراحة الا في اخر حياته  والزيادة على طاقة الانسان في مشيبه اعتد عليه وكذا في او اظهر في المشقة من الزيادة عليه في حال الشباب وقوته لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستكثر من النسا في

130
00:52:56.650 --> 00:53:21.500
بحال قوته ولما مرض النبي عليه الصلاة والسلام بقي الا عند بعض ازواجه لهذا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من النساء الى خمسة عشر وبقي في عصمته في وقت واحد مع عشر. وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام عن تسع. عليهن رضوان الله تعالى

131
00:53:21.500 --> 00:53:41.500
ولهذا انشغال النبي عليه الصلاة والسلام بما هو اولى واهم من امور المسلمين في حال في حال عجزه البدني عدم قدرته اولى من الانشغال بالازواج. الامر الرابع ان المرأة اذا طلقت لا تلقى

132
00:53:41.500 --> 00:54:01.500
فانها تجد من الرجال من يتزوجها اي لا تنتقل الى من زوج الى عدم زوج فان المرأة ترزق في من الازواج ما يوفقها الله عز وجل اليه. ولهذا ما طلقها النبي عليه الصلاة والسلام من ازواجه؟ من من

133
00:54:01.500 --> 00:54:21.500
النبي عليه الصلاة والسلام من النساء اخطأ السيئات اكثر من الابصار بل انه لم يأتي من ازواج النبي عليه الصلاة والسلام من الازكار الا الا واحدة وهي عائشة عليها مما يدل على ان سيد تجد نصيبه من الازواج كما تجد البشر والتماس امثال هذه الامور الظنية مما هو

134
00:54:21.500 --> 00:54:41.500
مستيقن ظاهر في كلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعروف من هديه عليه الصلاة والسلام من سماء الخلق وتمام العدل. منه عليه الصلاة والسلام يدل على سوء سوية وحب وخبث المقصد ممن يلتمس القدح في رسول الله صلى الله

135
00:54:41.500 --> 00:55:01.500
او سلف امثال هذه المواضع التي تدل على كرامة النبي عليه الصلاة والسلام وطيب خلقه لمن تأمل ذلك وكان من اهل العدل والانصاف. في هذا خبر دليل على انه يجوز للمرأة ان تهب الزوج ان تهب زوجها يوم غيرها وتعين المرأة

136
00:55:01.500 --> 00:55:21.350
ولهذا عينت سودة بنت سمع لرضوان الله تعالى عائشة عليها رضوان الله تعالى من بين النسا وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يميل لعائشة ميلا قلبيا وفي هذا ايضا دليل على ان ما يظهر من الميل القلبي

137
00:55:22.550 --> 00:55:43.350
ان هذا معصوم عنه ولهذا كل نساء النبي عليه الصلاة والسلام يعلمن ان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة ويميل اليها ومع ان هذا الامر قلبي. لكن ظهر على على الجوارح في بعض الاحيان مما لا يملكه الانسان

138
00:55:43.450 --> 00:56:03.450
من فلسات اللسان او مثلا من كثرة الانسيال الى المرأة وتعهدها ونحو ذلك مما لا يطيقه الانسان من الصبر عنها ونحوه لهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأله مع عائشة مما لا يكون مما لا يكون من عدم العدل. ولا يليق ان يوصف النبي

139
00:56:03.450 --> 00:56:23.450
الصلاة والسلام بذلك اذا اسقطت المرأة يومها ووهبته لضرتها هل لها ان ترجع عن ذلك ام اولا يقال ان هذا لا يخلو من احوال. الحالة الاولى ان الهبة عند الفقراء وكذلك في

140
00:56:23.450 --> 00:56:52.800
في الشريعة ان الشخص اذا وهب شيئا لغيره ليس له ان يرجع فيه الى  اخذ منه شيئا وحرام عليه الرجوع والمراد بذلك اذا اخذ منه شيء كأن يكون الانسان مثلا يهرب طعاما لشخص وتناول من هذا الطعام ليس له ان ان يرجع فيه

141
00:56:52.800 --> 00:57:14.050
واذا لم يتناول منه شيء قد اختلف العلماء بين التحريم والكرامة. من قال بالتحريم استدل بظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبة كالكلب يعود ومنهم من قال ان هذه الحكاية حكاية الى حال المثل السوء من الكنز وامثال هذه لا تدل على السحر

142
00:57:14.050 --> 00:57:44.050
تدل على عدم المروءة والكراهة. تقدم الكلام معنا في هذه المسألة لمسألة الرجوع عن الهبة الامر الثاني او الحالة الثانية ان المرأة في رجوعها عن هيبتها لزوجها يومها لاحد الازواج لا تخلو

143
00:57:44.050 --> 00:58:04.050
موضوع من حالين رجوع عن يوم بعينه. بعد اخذ الزوجة نصيبها منه. كأن يكون الرجل قد بات عند امرأته الليلة ليس لها ان تقول تريد ليلتي هذه لانها قد اخذت منها نصيبها وليس لها ان ترجع كحال ما تقدم للشرف اليه. واذا

144
00:58:04.050 --> 00:58:24.050
ما كان لم يأخذ منه شيئا. فالايام الاتية. كان تقول المرأة انا قد وهبت. يومي لفلانة ولكني ارجع من الايام القادمة اريدها يقال لها ذلك بالاتفاق. لها ذلك بالاتفاق لان الايام القادمة لم يؤخذ منها لم يؤخذ منها شيء

145
00:58:24.050 --> 00:58:44.050
وما مضى من باب اولى؟ انه ليس للمرأة ان ان تريد اعادة العدل. في الايام الماضية التي قد وهبتها غيرها من النساء كأن تقول اني او قد وهبت فلان عشرة واريدها بالعشرة ان ان ترجع اليه. قال لما كانت المرأة لا تستحق بعض ليلة

146
00:58:44.050 --> 00:59:04.050
اذا كان الرجل قد بات عند زوجته باعتبار انه قد اخذ من ذلك شيئا من باب اولى ما مضى من الايام اما الايام الاتية فان لها ان ترجع ان ترجع في ذلك. وفيه دليل ايضا ان المرض في اسقاطها ايامها

147
00:59:04.050 --> 00:59:28.350
يجوز لها ان تحدد من له اليوم بعينه. سواء كان يرغب به الزوج او لا يرغب. هل الزوج يجب عليه ان يأخذ باسقاط الزوجة من يومها فاذا اسقطت المرأة الاولى يوم هذه المرأة الثالثة. هل يجب للزوج ان يأخذ بذلك او لا يأخذ به؟ اذا هل هذا لازم

148
00:59:28.350 --> 00:59:47.150
فينتقل الحق لتلك من غير رجوع للزوج يقال له. بل لا بد من رجوع الزوج وهل للزوج ان ينقل هذا اليوم الى امرأة اخرى؟ يقال ليس له ذلك اذا حددته اذا حددته المرأة انه لفلانة او اريده لانه تصوم

149
00:59:47.150 --> 01:00:07.150
وهذا هو الاليق بحقها وعائشة عليها رضوان الله تعالى انما حظيت بهذا اليوم لكل مقامها ومكانها من النبي عليه الصلاة والسلام وسودا عليه رضوان الله تعالى قد بقيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة عليها رضوان الله تعالى

150
01:00:07.150 --> 01:00:38.650
نعم   يرضى على ما هو عليه الا اذا اذا اراد الزوج ان يجعل هذا اليوم لاحداهما او اراد ان يزال راه ولا يجعل لي احد. نعم  نعم   نعم اذا قالت المرأة انا اريد ان يسقط يومي

151
01:00:39.150 --> 01:01:44.800
له ان يضعوا كذا نعم كيف  لها ذلك لا لا لا   ان تسقط اليوم بالمال مقايضة خذوا فلانة انا اعطيك اليوم زعلان  الحمد لله الذي نعم كيف     وش الوجه    لا يسلط رغبة بغيرها من النساء جديدة. لكن لا يكدحون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب امرأة جديدة

152
01:01:44.800 --> 01:02:37.100
يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما اراد واراد ان يستأثر بغيره او نحو هذا فهي حجج واهية يا اخوان او ان يرد بها. نعم    فرضه الله هذا قد رواه البخاري ومسلم من حديث الشامي عن ابيه عن عائشة وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام اين اذا غدا؟ اين انا غدا؟ لما مرض عليه الصلاة والسلام في مرض موته

153
01:02:37.800 --> 01:03:04.500
يشير ويلمح الى يومه عند عائشة عليها رضوان الله تعالى. وهذا فيه جواز ان يظهر من الانسان حب احدى النساء بغير فراغ. من الفعل لهذا النبي عليه الصلاة والسلام اراد بذلك ايمان اين انا غدا؟ يعني

154
01:03:04.500 --> 01:03:24.500
كأنه يريد ام عائشة فاذن لهم عليهن رضوان الله تعالى ان يبيت عند عائشة قيل ان عائشة كانت الطفوهن واصغروهن وارهاهن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يميل اليها اكثر من غيرها. وهو احوج اليها في مثل هذا

155
01:03:24.500 --> 01:03:46.550
في مثل هذا الوقت هذا مما تقدم الاشارة اليه ان الانسان قد يظهر من حبه للقلب على فلتات لسانه مما الا يملكون وفيه ايضا انه لا ينبغي للانسان ان يفضل بين نسائه صراحة فيقول فلانة افضل منك. او

156
01:03:46.550 --> 01:04:06.550
ان يقول بين نساء اذيت فلانا كذا ولم يعطك كذا لان فلانة اجمل واحسن وتتزين افضل ونحو ذلك هذا لا يجوز. ولهذا الشريعة رخصت فيما هو محرم من جهة العصر. بان يكون للزوجات

157
01:04:06.550 --> 01:04:28.800
الكذب لان فيه اصلاح وتليق للقلب كأن يقول للزوجة انت افضل النساء واجملهن ارعاهن واطيبهن واكرم واحسنهن خلق ونحو ذلك لكن لا ينقص من اقدار الاخريات. لان في هذا لان في هذا ظلم

158
01:04:28.800 --> 01:04:48.800
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يملأ ايماء عليه الصلاة والسلام ولم يصرح مع ظهور الامر لهن عليهن رضوان الله تعالى ثم لما اذن له ان يبيت عند عائشة عليه رضوان الله تعالى في مرضه اختاره الله عز وجل ان يكون

159
01:04:48.800 --> 01:05:13.200
عندها موته عليه الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى كمات النبي عليه الصلاة والسلام بين سحر ونحره. والسحر والنحر سحره اعلى الصدر النحر المعروف وذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد وضع رأسه في هذا الموضع من عائشة عليها رضوان الله تعالى وثم دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة

160
01:05:13.200 --> 01:05:33.200
وذلك لامر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بقوله يدفن الانبياء حيث يقبضون كما جاء كما ابو بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختاره الله عز وجل القبض في عذرة عائشة ودفنا ايضا في حجرتها وبقيت في ذلك

161
01:05:33.200 --> 01:06:08.800
عائشة عليها رضوان الله تعالى حتى دفن ابو بكر ثم دفن عمر ثم خرجت من حجرتها عليها رضوان الله تعالى          الاهل يا اخواني يقول لقد سألت سماحة المفتي انا قنوط اهل غزة فقال قنطوا

162
01:06:09.250 --> 01:06:29.250
جزاه الله خيرا والاصل ان مسألة القنوت في حال النوازل يعني ينبغي ان يبادر بها المسلمون. ومسألة الاستئذان في ذلك خلاف عند العلماء والجماهير العلماء وجماهير السلف على انه لا يستأذن في ذلك. لا يستأذن في القنوت وهو

163
01:06:29.250 --> 01:07:06.550
والصواب   نعم      كيف قدموا الكلام عندنا هذا يقول هل يجوز المبيت في حال المرض عند واحد من ازواجه لانها تقوم على العناية يقال المرض لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون الرجل

164
01:07:07.050 --> 01:07:26.900
ان يكون الرجل لا يستطيع الانتقال في حال مرضه. كان يكون المرض مقعد او نصح الاطبا بالا ان ينتقل لا حرج عليه ان يبقى الا واحدة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته مع شدته كان يسأل اين انا غدا؟ يعني انه الاصل به انه كان ينتقص

165
01:07:27.200 --> 01:07:47.200
ثم اذن له الاولى ان يستأذن وان يتحلل من النساء من نسائه بالمخ عند احداهن باعتبار ان ذلك يشق عليه وهل يجب عليه ان يبرح ام لا؟ يقال الاولى في ذلك ان يستأذن ابتداء فان ذلة لهم

166
01:07:47.200 --> 01:08:06.200
طابت النفوس وان لم يأذن له اقرع بين النساء ذي البقاء عند واحدة منهم. اما اذا استطاع ان يتنقل وهو مريض لا يجوز له ان يفرح بينهما باعتبار انه في حاله قال الا في حال السفر

167
01:08:06.350 --> 01:08:38.850
نعم   لا للتلميح بالمحبة فيقول الرجل لزوجته انت افضل النساء وانت امثالهن واطيبهن ونحو ذلك لا حرج في ذلك. لا يجوز للشيطان انشقاق ان يمدح الرجل الزوجة الاخرى عند عند احداهما. فيقول فلانة انذر النساء لا اطيرهن ويكثر من ذكرها. هذا

168
01:08:38.850 --> 01:08:58.850
الذي يريد الغيرة والضغينة بين النساء. اما مدح كل واحدة عندها هذا ولو كان الانسان كارثا قد يميل الانسان الى واحدة منهم من احدى النساء عند الاخرى فيقول انت انفر النساء واطيبهن واجملهن وكذلك اكثرهم العناية بالزوج ونحو هذا فان هذا مما لا بأس

169
01:08:58.850 --> 01:09:08.850
وان كان من كبده النبي عليه الصلاة والسلام قد رفض بذلك كما جاء في الصحيح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعه باحسان الى يوم الدين

170
01:09:08.850 --> 01:09:18.500
