﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:19.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا وميتنا اجمعين. رضي الله عنها  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  رواه احمد وابو داوود

2
00:01:21.100 --> 00:01:41.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود وغيرهما من حديث عبد الرحمن

3
00:01:41.100 --> 00:02:01.100
عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية وهذا الخبر من الاسلام قد اعلى لعبد الرحمن ابن ابي الزناد الذي يرويه عن هشام الروى عن ابيه عن عائشة. وذلك ان عبد الرحمن ابن زياد

4
00:02:01.100 --> 00:02:21.100
هو الواحد من الائمة الامام النسائي وكذلك اهل النعيم. وحكى الامام علي المديني عليه رحمة الله تعالى ضعف حديثه عند اصحاب الجهل من ائمة النهر وعلي الاخوة علي مدين هو في المقام المرفوع

5
00:02:21.100 --> 00:02:41.100
المعروف في باب الجرح والتعذيب. والدراية بمعرفة حبيب العراقيين. وعليه قال ان عبدالرحمن حديثه من جهة الاصل من جهة الاصل ضعيف اذا تفرد به. واذا روى عن ابيه فانه اشد

6
00:02:41.100 --> 00:03:11.100
واما ما يرويه عنه ما يرويه عنه جماعة من اصحابه من ظبط حديثه من المدنيين فان حديثه افرض بالاستقامة. واذا حدد في العراق فان حديثه ضعيف واذا حدث عن هشام عن ابيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى فانه من اثبت الناس في

7
00:03:11.100 --> 00:03:31.100
كما نص على ذلك غير واحد من الائمة يحيى جماعين عليه رحمة الله. وبهذا يعلم ان هذا الخبر قد ظبطه هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة وظبطه عن هشام عبد الرحمن بن ابي الزناد في روايته وهو

8
00:03:31.100 --> 00:03:51.100
حبيب حسن وهناك من الائمة من فعله بعبدالرحمن بن زناد والصواب ان حديثه هذا لا بأس به وقد جاء معناه في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى عند الامام مسلم. واما قول قوله عليه رضوان الله تعالى

9
00:03:51.100 --> 00:04:11.100
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بيننا في القسم المراد بالقتل هو المبيت عند الزوجات في الليالي بينهن ومعلوم انه يجب على الرجل اذا بات عند امرأة ليلة ان يبيت عند الاخرى مثل ذلك وهذا

10
00:04:11.100 --> 00:04:31.100
وهذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مندوب اليه. وتقدم الكلام ان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام في النبي وفي غيره من امتي ان ذلك واجب. وقد اجمع العلماء على ذلك على خلافه. في حال النبي عليه الصلاة والسلام من يجب عليه ان هو مستحب. اصابوا في ذلك

11
00:04:31.100 --> 00:04:51.100
انه مجتهد النبي عليه الصلاة والسلام الاليخ في مثل ذلك اذا كان من مكارم الاخلاق ان هذا يكون على سبيل الاستحباب لان النبي عليه الصلاة والسلام مكارم واخلاقه تقوده الى العدل والانصاف. فناسب ان يحمل هذا على الاستحباب

12
00:04:51.100 --> 00:05:11.100
بحقه وتقدم الكلام الى ان شاء الله الى قول الله عز وجل ترضي من تشاء منهن اي تعجل من تشاء منهن تنفق من تشاء وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا الذي ذهب اليه ذهب اليه جمهور العلماء ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتل بين النساء

13
00:05:11.100 --> 00:05:31.100
كما جاء في حديث عائشة الذي تقدم الاشارة اليه والصواب في قالت عليه رضوان الله تعالى كان النبي عليه الصلاة والسلام يختم بين النساء ويعدل اللهم هذا بطني فيما املك فلا ترني فيما تملك ولا املك. وما لا يليق النبي عليه الصلاة والسلام هو الامر القلبي. وما يتبع

14
00:05:31.100 --> 00:05:51.100
ذلك من الامور التي لا يملكها الانسان. واما ما جاء في هذا الخبر من غير مسيحه لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف للنساء بعد صلاة العصر التقييد بصلاة العصر قد جاء هنا وجاء صريحا بخبر عائشة في صحيح الامام مسلم هل هو اشارة الى

15
00:05:51.100 --> 00:06:11.100
ملك من ان يطوف الرجل على نسائه ليلا وانه يجوز ان يطوف على النساء نهارا قال بذلك بعض العلماء اخذ بظاهره قالوا لما كان عماد قسم الليل اي ان الرجل لا يجوز له ان يبيت عند امرأة ليس في ليلتها ليلا

16
00:06:11.100 --> 00:06:31.100
يقول بالليل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه حمل ذلك عن النار كما جاء صريحا بخبر عائشة الا يرضوان الله تعالى. ولما المبيت بالليل وما عدا ذلك فانه ليس مبيت ولا يكون عليه قصر. اولا قد اجمع العلماء على انه يجوز للرجل ان

17
00:06:31.100 --> 00:06:51.100
نساءه نهارا ولكنهم قد اختلفوا في الليل هل يجوز للرجل ان يأتي نسائه؟ ذهب جمهور العلماء من السلف الى جواز ذلك الى ان الرجل يجوز له ان يأتي نساءه ليلا. فيطوف عليهن ويتفقد اخوالهن. ولكن هل يجوز له ان

18
00:06:51.100 --> 00:07:11.100
مد نسائه من غير ان يبيت عندهن قد اختلف بذلك. قد جاء في حديث عائشة هنا وجاء ايضا في حديث عائشة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدنو منهن يعني من غير ما فيه من باب الغينات. والملاعبة ولكنه من غير يطاع. وقد جاء في حديث انس ابن مالك

19
00:07:11.100 --> 00:07:31.100
عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتين وما هن وكان ذلك في غسل واحد. ولما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على وهذه ان يضع الرجل امرأة ليس في ليلتها لكنه لا يجلس عندها. ومعلوم ان البيتوت لا علاقة لها بالوقت. فقد يبيت الرجل عند امرأة

20
00:07:31.100 --> 00:07:51.100
هو في ليلتها لكنه لا يقرأها. فاذا كان كذلك دل على ان المبيت لا علاقة له بالوطء. وانما ببقاء الرجل ومفته عند زوجته شطر الليل واكثره. فاذا كان كذلك علم ان الوضع ليس بمراد بلادي من جهة القتل. فقد يطأ الرجل امرأة ليلة ولا يطأها الاخرى

21
00:07:51.100 --> 00:08:11.100
التي تليها ونحو ذلك. وعليه يقال ان في قولها عليه رضوان الله تعالى هنا من غير مسيس اشارة الى ان الاولى في حق الانسان ان يعدل بينهن حتى في الجماع. ان يعدل بينهن حتى في الجماع. والمسيس المراد به

22
00:08:11.100 --> 00:08:31.100
البناء وهذا قد جاء تفسيره عن غير واحد من السلف واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم قد جاء من حديث عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى فالجماع يسمى في كلام الله عز وجل يسمى بالنكاح ويسمى بالوطء ويسمى بالغشيان ويسمى ايضا

23
00:08:31.100 --> 00:08:51.100
ويسمى ايضا بالمس. ويسمى بالرفث. وجاء هذا في كلام الله عز وجل وجاء سويله عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع انا بلال ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وعبدالله ابن مسعود وغيره من اصحاب رسول

24
00:08:51.100 --> 00:09:11.100
الله صلى الله عليه وسلم والمترجح بذلك ان الرجل يجوز له ان يأتي ان يأتي جميع نساء ليتفقدهن سواء المريضة وغير المريضة او كن في حاجة او غير حاجة لان دافع الانسان لنفسه يتشوق الى تفقد ابنائه وعرضه والنظر الى

25
00:09:11.100 --> 00:09:31.100
اخوانهن وكذلك تتبع القدس وان كان يغلب على الظن السلامة. وهذا امر فطري قد جعله النبي عليه الصلاة والسلام. واما طواف النبي عليه الصلاة والسلام نارا وذلك ان عادت الناس في ذلك العصر انه اذا جن عليهم الليل مالوا الى السكون

26
00:09:31.100 --> 00:09:51.100
والركوب وثم ان اتيان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا لنساء عصا في من رؤية احوالهم بشأنهم كذلك ايضا الرؤية للبصر للنساء وتجملهن للنبي عليه الصلاة والسلام يظهر في النهار اكثر مما يظهر في الليل

27
00:09:51.100 --> 00:10:08.650
ولم يكن في عصر مصابيح كما في عصر كما جاء بعد ذلك في اواخر عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان الناس يضيئون المصابيح بالزيت. كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى. نعم

28
00:10:10.000 --> 00:10:32.450
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تأخرتم امرأة ملائكة حسن  عليه نحن البخاري والمسلم منه والذي بيده الى فراشها فساد عليه الا اذا في السماء ساهلة عليها

29
00:10:32.450 --> 00:10:45.550
حتى يرضى عنها زوجها الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث ابي حازم عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه مسائل عدة منها ما يتعلق في بابنا ويسمى بباب عشرة النساء

30
00:10:45.550 --> 00:11:05.550
ومنها ما لا يتعلق به. فيه دليل على وجوب على وجوب اجابة المرأة لزوجها في حال وفيها. وفي دليل ايضا على ان ذلك هو واصل عقد النكاح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام استحللتم به فروجهن. مما يدل على ان المهر

31
00:11:05.550 --> 00:11:25.550
يحل به الانسان فرج المرأة وهو الاصل. وعليه يعلم ان ما كان مناقضا لهذا الاصل من الشروط فهو باسل فاذا اشترطت المرأة الا يطأها زوجها وكان الشرط غافلا ولكن هل للرجل ان يقف على امرأة ليست بمطوءة؟ اي لا يستطيع ان يصل اليها كالرسخ كما تقدم

32
00:11:25.550 --> 00:11:45.550
اليه يقال ان ذلك يصح منه لان الاصل في النساء كما انه الوضع كذلك السكن واللباس بذلك الستر وان يتابع احدهما الاخر باعانته بشأن بشأن نفسه بشأن نفسه في دينه ودنياه

33
00:11:45.550 --> 00:12:05.550
اما اذا طلب الرجل امرأته الى فراشه فانها لا يجوز لها ان ترده بحاله سواء كانت حائضا او غير اما الحائض فانها لا تمتنع من الاتيان الى الفراش من المباشرة فيما فوق

34
00:12:05.550 --> 00:12:25.550
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي نسائه منهن حيض ويباشرهن بما هو فوق الايجار واما اتيان المرأة وهي فانه محرم ولا يجوز للمرأة ان تجيب زوجها اذا علمت من طلبه انه يريد الجماع ويخاف

35
00:12:25.550 --> 00:12:45.550
فان هذا محرم واذا كانت تظن او غلب الظن فانه لا يجوز لها ان تمتنع. لان الظن يستقر معه ما هو حكم يقابل حكما قد ثبت بالنص وهو وجوب اتيان المرأة الى فراش زوجها. في هذا دليل

36
00:12:45.550 --> 00:13:05.550
على لهن المعين. قد قال بذلك غير واحد من الائمة من الشافعية وغيرهم. استدلوا بهذا الخبر ان الملائكة العنوان قال جمهور العلماء ان هذا ليس فيه ليس فيه دليل على على اللعن وانما فيه دليل على انه

37
00:13:05.550 --> 00:13:25.550
يجوز للانسان ان يلعن من مرتكب الفعل قبل ان يفعله العبد. كأن يقول الانسان لعن الله لعن الله من كذب قبل ان يبدأ الرجل بحديده. فاذا تحدث الرجل ولو كان كاذبا هل له ان يلعنه فيقول لعنة الله عليك

38
00:13:25.550 --> 00:13:45.550
باعتبار ان وفق اللعن ما جاء في النص الاولى وهو انه يجوز للانسان ان يلعن او فاعلا لو قدر انه بعثت من غير ثقيل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين ان الملائكة

39
00:13:45.550 --> 00:14:11.050
تلعن المرأة التي تمتنع عن تمتنع عن اجابة زوجها الى الفراش. وذلك قبل النسيان. فاذا هل يقال انها تلعنه بعينها يقال له وهذا هو الذي عليه الجمهور. نعم من العلماء الى ان من وقع بشيء قد دل الدليل على انه يلعن

40
00:14:11.050 --> 00:14:31.050
النص على ذلك غير واحد من الائمة من المالكية كالعربي واثنين من الشافعية كالامام الرقي وغيره والصواب في ذلك ان المعين لا يلعن الا من لعنه الله عز وجل ورسوله بعينه. فانه يلعن. اما على سبيل التعليق فانه يجوز. فهل يفتري

41
00:14:31.050 --> 00:14:51.050
شخص فرية فيقول قائل لعنة الله على الكائز او يأتي ذكر ظالم فيقال لعنة الله على الظالمين كما كان الائمة يفعلون دون ذلك ولهذا الامام احمد عليه رحمة الله حينما يأتي سيرة المأمون يقول لعنة الله على الظالمين من غير

42
00:14:51.050 --> 00:15:11.050
من غير ان يذكر اسمه. وذلك ان لام معين يلزم منه الطرد والابعاد من رحمة الله من جهة المعنى والحقيقة لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى. عليه يقال ان اللاعب المعين ينبغي ان يحترم فيه الانسان. والا يلعن الا ما لعنه

43
00:15:11.050 --> 00:15:21.050
الله عز وجل ورسوله انا من جهة الاوصاف فلا حرج على الانسان ان يطلق الوصف ويلعن فاعله كان يقول الانسان لعن الله من كذب لعن الله من اشترى وعلى هذا

44
00:15:21.050 --> 00:15:41.050
الخبر وعليه قال النبي عليه الصلاة والسلام في لعنه هنا وبيانه لعن الملائكة للمرأة التي لا تجيب زوجها هذا قبل ان يقع الفعل ثم انه واقع على وقف ولم يقع على موصوف معين ولا يجوز للرجل ان يلعن امرأته ان لم تجب

45
00:15:41.050 --> 00:16:01.050
الى فراشها ولعن الملائكة المرأة قد تكلم العلماء في هذه المسألة هل المراد بذلك الحفظة والكتبة والمراد بذلك من فيه السمع كما جاء في بعض الفاظ الالفاظ وغيره هذا محل

46
00:16:01.050 --> 00:16:21.050
وعلى كل الملائكة من جهة اللام واطلاقه لا شك انه اقرب الى الاجابة من غيرهم وباعتبار انهم اقرب الى الكمال اقرب الى الكمال من غيره. وهذه المسألة مسألة تفاؤل صالح لبني ادم مع الملائكة

47
00:16:21.050 --> 00:16:41.050
تكلم فيها العلماء كثيرا الا ان عامة العلماء قد اجمعوا على ان الانبياء هم افضل من الملائكة. والكلام في صالح بني ادم من غيره ما له افضل من الملائكة ام لا؟ ثمة ادلة متنازعة في هذا والائمة في هذا اقوال معروفة وعليه الامام احمد في ذلك روايتان. والاشرف

48
00:16:41.050 --> 00:17:08.750
بهذا ان صالح الامة افضل من افضل من الملائكة. والله اعلم في ذلك. نعم نعم نعم كامل الحكم يعني مثلا يريد الرجل ان يفضي الى شيء او يريد ان يدعو الى شيء كان يقال ان شخصا يريد ان ان يدعو النساء الى التبرج او يريد الشخص

49
00:17:08.750 --> 00:17:28.750
ان يفتح محلا للربا ويقال لعن الله اكل الربا. او لعن الله لعن الله المتبرجة. والداعي الى التبرج لا يقال لعنك الله لانك فعلت كذا او لعنة الله ان فعلت كذا لان هذا لان النبي عليه الصلاة والسلام لعن

50
00:17:28.750 --> 00:17:47.200
الوقف قبل ان تفعله المرأة فان فعلته هل تلعن بعينه ام لا؟ لا تلعن لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم عنه انه عاصيا بعينه لاجل معصيته على وجه على وجه الخصوص بخلاف الكفرة. نعم. نعم

51
00:17:47.500 --> 00:18:11.900
نعم  يحمل على ذات الوصف وعلى ذات الوصف النسا حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام العنوهن فانهن ملعونات كحال حينما اقول لك الان اعلم النساء اللاتي لا يجيبن ازواجهن العنوهن فانهن ملعونات ساعة

52
00:18:11.900 --> 00:18:53.450
لكن لا يعني ان تلعن فلان ابن فلان انا لم تجب زوجها. نعم. فضيلة الشيخ. نعم     محل خلاف في هذا وليس بالنصوص شيء بين نعم  نعم  كيف مم   آآ لان عدم الغضب دليل على الرضا. اذا لم يغضب على زوجته دليل على انه عفى عنها بربها

53
00:18:54.150 --> 00:19:17.450
واذا غضب الدليل على عدم الرظا والغظب لا يلزم منه ظهور السخط باللغظ او بالفعل ونحو ذلك اذا علمت من حاله انه  فانه يلزم هذا اللعن  اذا قيل ان الرجل اذا دعا مراته ولم تجيبه المرأة

54
00:19:17.800 --> 00:19:55.200
ولم يغضب الاصل في ذلك انه عفا عنها    كيف  نعم  تمتنع الى اذا تيقنت انه يريدها وهي حامل. او يريدها مثلا في موضع محرم. كالنسيان في الدبر ونحو ذلك فانه لا يجوز لها ان تجيه. كذلك اذا دعاها الى الفراش

55
00:19:55.250 --> 00:20:17.350
علمت انه مثلا قد حرم عليها وينبغي ان تستفتي ونحو ذلك ان تكون تظن او غلب على ظن انه طلقها ثلاثا ثم على الفراش يجب عليها الا تجيبه حتى تتيقن كأن تستفتي ونحو ذلك مما يزاله كثير من النساء من باب الصلاة وكثير من العمل

56
00:20:17.350 --> 00:20:37.350
لا يعلم ان امرأته قد بانت منه من كثرة ما يوقع الصلاة الا بعد عشر سنوات فيكون قد واقعها وانجب منها اولادا وهي قد فارقته قبل عشر سنوات هذا يقال ينبغي ان تحتاط المرأة ويحتاط الزوج فاذا اطلق الزوج عليها الفاظ تجهلها

57
00:20:37.350 --> 00:20:56.350
تقول تقول علي حرام انت علي حرام وانت علي في دار امي ونحو ذلك من الفاضلة بعض الاحكام ها يقال تمتنع عنه حتى تستفتيه نعم   اذا ما غضب دليل على العفو

58
00:20:56.800 --> 00:21:30.000
باسم ملعون ويلعن فرعون ويلعن باطلاق سائل الكفرة ويلعن ايضا كفار قريش بعيانهم من لعنهم الله عز وجل في لعنه النبي عليه الصلاة والسلام ولكن من لعن وجبت عليه اللعنة الى قيام الساعة لا لا حاجة ان اطلاق امثال هذه الالفاظ اما ان يطلقها الانسان

59
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
تريد ان تتحقق من جهة من جهة الحقيقة في حال لم تكن متحققة واما ان يكون يريد بذلك التعبد بهذا اللفظ التعبد بهذا اللفظ يكون بالفاظ القرآن. حال تلاوتها او ببيان تفسيرها. ولا يكون بلعن

60
00:21:50.000 --> 00:22:17.050
قال لعن الله في الميت يتعبد الانسان لذلك يتعبد الانسان بانه عدو اهل الحق والتوحيد على وجه العموم يغالب ويعرض عنه ويبين خطره على اه المسلمين ومكائده وحبائره التي يضعها لبني ادم اما الاكثار من اهله وهو ملعون لا حاجة الى ذلك

61
00:22:17.200 --> 00:22:43.450
هذا العصر هذا هو الامر نعم هذا هو الامر وانما ذكرنا قاعدة ان الشريعة تعلق من صدق الاغلى لماذا قص الرجل من المرأة؟ لان الاغلب ان الرجل لا يصبر على حاجته المرأة بخلاف اراد مثل الرجل

62
00:22:43.500 --> 00:23:18.950
لهذا علق الامر بالمرأة نعم علق الامر بالرجل. نعم. نعم     ايه نعم   لعن الله من فعل هذا    الى شخص قد تغوط في ظل او في ظل شجرة او حائط فتقول لعن الله من فعل هذا فان هذا لا بأس به. لهذا النبي عليه الصلاة

63
00:23:18.950 --> 00:23:32.950
لعن الرجل الذي قد وسم بهيمة في وجهها. فقد لعن الله من فعل هذا. هل مراد بذلك هذا الفعل وقت يطلق الانسان في العبارة من فعل هذا الشيء سواء كان هو او غيره

64
00:23:33.250 --> 00:23:58.750
نعم كيف الحال مسيس الحائط جمهور العلماء الى انه لا كفارة له. وتقدم معنى الكلام الاشارة الى هذه المسألة. ذهب الامام احمد الى ان انه عليه كفارة دينار او نصف دينار وثمث قول ثالث الى انه دينار اذا كانت

65
00:23:58.750 --> 00:24:18.750
المرأة وطهرت نصف دينار وكانت تطورت ولم تغتسل. دينار اذا وقعها في حيضها والصواب في ذلك ان هذا الخبر معلول وقد اعله الامام احمد عليه رحمة الله تعالى بنفسه وقد

66
00:24:18.750 --> 00:25:00.950
والصواب فيه انه معدود نعم      الاصل انه لا يجوز للرجل وللمرأة الامتناع الا من حاجة ومصلحة كأنه يريد او كان كان مثلا آآ يريد الرجل اصلاح الزوجة بهزلها كما تقدم الاشارة اليه هجر

67
00:25:00.950 --> 00:25:36.600
وتريد وواجبها بسبب بسبب المخالفة لامر الله عز وجل. اما اذا كان يريد الاظرار فان هذا محرم ولا يجوز نعم نعم دعاء يكفي الصريح هو الكناية فيما يفهم منه الكناية ما يفهم منه يقوم مقام الصريح. ولهذا اصلا عقد النساء فيه الكناية والصريح. والطلاق فيه الكناية

68
00:25:36.600 --> 00:26:21.400
فما دونه من باب اولى   لكن لا قد يقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعل هذه الفعلة سواء في يد البهيمة او في غيرها من لكن آآ مسألة آآ لعن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان على سبيل التعين اما ان يكون احد امرين اما النبي عليه الصلاة والسلام عرف حاله انه فعل ذلك

69
00:26:21.400 --> 00:26:35.800
او كان كافرا او ليكون الرجل جاهلا قد يكون الرجل جاهل كيف يلعن بعينه ما وقفت عليه بعينه ولهذا الاولى ان يحمل لعن النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الفعلة

70
00:26:35.800 --> 00:27:18.950
نعم   طيب نعم    وما هذا هو الاصل؟ ان الزوج يعيش وهو غضبان عليه وفي قوله عليه الصلاة والسلام حتى تصبح اشارة الى الاغلب ايضا قد يطلب الرجل زوجته نهارا فتستحق اللعن حتى تمسي. لهذا النصوص يقال انها تعلق بالاغلب. نعم

71
00:27:19.850 --> 00:27:57.850
قال رحمه الله ولبعض الخلق الخلع والتخييف والتمليك. الخلع هو مأخوذ من قمع الانسان بذاته او عباءته ونزعه لها وهذا في اشارة الى تسمية الله عز وجل النكاح باللباس وهذه التسمية

72
00:27:58.300 --> 00:28:33.200
يضادها الخلح كان ينزع الانسان لباسه منه. وهو ارتاحان الطلاق والصلح هو ان يفتخ الرجل امرأته منه بعوض سواء كان بنفسه او بانابة غيره منه والخلع جائز بنص الكتاب والسنة واجماع الامة على خلاف في بعض الصور

73
00:28:33.700 --> 00:28:53.700
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فلا جناح عليه ما فيه ما اقتدت به يعني المرأة وهذا هو الخلق وجاء في حديث ثابت ابن القيس كما في الصريحين وغيرهما النبي عليه الصلاة والسلام قال بل اقبل

74
00:28:53.700 --> 00:29:28.000
حديقة وطلقها تطليقا. وهذا طلاق بعوض. فدل على على جواز وصحة الخلع واما التخييف هو ان يخير الرجل امرأته بالبقاء معه او عدم البقاء. كأن يقول الرجل انت مخيرة او يقول لزوجته من جماعه او من غير ايماءه انت مخيرة بالبقاء او عدم البقاء كما خير النبي عليه الصلاة والسلام ازواجه

75
00:29:28.000 --> 00:29:38.000
كما جاء في حديث عائشة علي رضوان الله تعالى قال خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بين البقاء ما هو عدم البقاء؟ هل يضع طلاقا ام لا يقع

76
00:29:38.000 --> 00:30:03.500
يدخله العلماء في باب الخلع ويدخله بعضهم في ابواب الصلاح. والتمليك هو ان يملك الرجل امرأته امرها. كأن يكون رجل للمرأة صلاة بيدها او شأنك بيدك وقوله شأن الدين بيدك وطلاقك بيدك يدخل من وزن في السخيف وللمرأة حينئذ ان تطلق نفسها

77
00:30:03.500 --> 00:30:23.500
على خلاف عند العلماء هل تقول انا طالق او تقول انت طالق او تقول انت طالق؟ يأتي الكلام على هذه المسألة والكلام هنا في مسألة الصلح الخلع محل اجماع عند السلف والخلف على خلاف عندهم في بعض

78
00:30:23.500 --> 00:30:46.650
اشترط عامة العلماء في الخلع ان يكون بعوض. وان الخلع اذا كان بغير عوض لا يسمى نقول عنبر يسمى ضلالة وقيده بعضهم بان يكون الفلح بطلب الزوجة وقيده بعضهم بطلب الزوجين فلابد من الخصومة بينهما

79
00:30:46.650 --> 00:31:18.400
وهذه الثقيلات اولا من جهة الاصل ان الله سبحانه وتعالى قد حرم الاضرار بالزوجة الزوجة ان يضايقها الرجل امرأته ويؤذيها حتى تطلب الطلاق طلبت الصلاة طلب الفدية. والعلماء الجماعة من العلماء وقد نص على ذلك الامام مالك عليه رحمة الله يفرقون بين المقتنعة

80
00:31:18.400 --> 00:31:54.950
والمهترئة المطلقة المخترعة التي اختلعت بمالها كله والمبتدئة هي التي قد فذت نفسها ببعض ما لها والمطلقة هي التي فسخها او طلقها زوجها من غير عوض والفرق بين الخلع والصلاة ان الخلع بعواظ. والطلاق بلا عواظ. وهل يلزم من ذلك النظر الى اللفظ

81
00:31:54.950 --> 00:32:12.700
انا النظر الى العوظ يقال انه لا بد من النظر الى العوظ ولا ينظر الى اللفظ ولهذا حكى غير واحد من العلماء اجماع الامة على انه لا ينظر الى الالفاظ في باب الصلاة وباب الخلق وانما ينظر الى

82
00:32:12.700 --> 00:32:32.700
الى المقصد والمعنى والنية. وذلك ان الرجل اذا قال لزوجته اذهبي عني واراد بذلك طلاقا فيطاله واذا قال لزوجته الطالب ولم يكن في نيته صلاح وانما فلت لسانه بها وقال ويريد عبارة اخرى ان

83
00:32:32.700 --> 00:32:56.050
فاذا قال لزوجته خالعتك واراد الطلاق وقع الطلاق فلم يقع خلعا. واذا اعطته زوجته مالا تريد ان تشتري بنفسها قال انت طالق وقع عبد الله عنه ولم يقع طلاقا. اذا العبرة بالقنع ومن الصور التي قد اختلف فيها العلماء في بين الخلع والطلاق

84
00:32:56.050 --> 00:33:14.150
ان المرأة اذا طلبت من زوجها ابتداع نفسه يا اخي واعطته مالا فقال انت طالق. هل هذه اللفظة لها تأثير ام لا اصلا لانه ليس لها تأثير. ولا ينظر للالفاظ

85
00:33:14.150 --> 00:33:35.350
ولهذا يقول العلماء انه اذا وجد عوض لا ينظر الى يسمى قلعة والالفاظ لا يحسب بها العلماء مع ان في ابواب الصلاة منها ما هو صحيح ومنها ما هو كناية. لا مقام للصريح وكناية في ابواب ما وجد ما وجد العوض

86
00:33:35.350 --> 00:33:55.350
والعوظ شرط في ابواب الخلف. حكى العلماء الاجماع على ذلك نص على هذا ابن عبد البر وابن المنذر ذلك من قدامة وغيره. انه لابد من وجود عوظ. واذا قال الرجل امرأته على غير عوظ. سواء كان من الامور

87
00:33:55.350 --> 00:34:20.200
العلمية او من النقدين اذا لم يطالعها على شيء من ذلك ان هذا لا يسمى خلعا. واذا قال الرجل امرأته هل تنتظر طلقة حكما؟ اي تعتبر من الثلاث فيبقى له اثنتان ام لا تكون منهما؟ واذا كانت هل تكون بائنة ام لا؟ واذا كذلك ايضا قال عن رأسه

88
00:34:20.200 --> 00:34:41.050
هل يجب عليها ان تعتد كحال كحال المطلقة ام لا؟ هذه مسائل خلاف عند العلماء يأتي الكلام عليها ابن عباس رضي الله عنهما اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

89
00:34:41.050 --> 00:35:03.350
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه ابي قتل؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري هذا الحديث قد رواه البخاري من حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس

90
00:35:03.450 --> 00:35:27.700
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القصة وامرأتي ثابت ابن قيس قيل انها حبيبة. بنتي سهل وقيل انها جميلة بنت وقيل غير ذلك وهي اول مخترعة للاسلام. وهذا الحديث اصل في السنة في مشروعية وجواز جواز الخلع

91
00:35:27.700 --> 00:35:47.700
وفي هذا الحديث جمع لمسائل الخلع على اختصاره. وفيه دليل على جواز ان تطلب المرأة الخلعة من زوجها من زوجها ومن باب اولى الصلاة من غير من غير فساد في خلق او دين

92
00:35:47.700 --> 00:36:06.400
اذا كرهته نفسا ولم تطس الاقامة معه. ولهذا امرأة ثابت ابن غازي بن شماس هل يرضوان الله تعالى؟ طلب خلق ولن تكرهوا في خلق او دين. ولكن كان ذميم الخلطة

93
00:36:06.950 --> 00:36:30.550
وقالت اني اكره الكفر في الاسلام. والمراد بالكفر انها تكره ان يجرها قر النفس له ان تعصيه قال بعض العلماء المراد بذلك كفران عتيق فلا تعاصره ويجره ذلك الى محرمات في تعاملها معه. كأن لا تجيبه الى فراش او لا تطيعه في معروف. او تسيء اليه في

94
00:36:30.550 --> 00:36:55.750
فلما خشيت من الوقوع في المحرم طلبت الخلعة والصلاة. وهذا يدل على جواز ذلك ما وجد السلف ولهذا قيد النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام اي ما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس. فالجنة عليه حرام

95
00:36:56.400 --> 00:37:16.400
قوله هنا من غير من غير شيء. لا تريد زوجا او لا تريده فان في هذا اضرار بها واظهار بزوجها اما اذا خشيت من الوقوع في محرم او كرهت الاقامة معه لسبب من الاسباب الذي لا يتعلق بالخلق والدين

96
00:37:16.400 --> 00:37:36.400
كأي شرار الانسان مثلا في مصالح دنياه بالحق وتخشى على نفسها مثلا من الفتنة وتخشى مذهب التقصير او تخشى على نفسها من المرض ونحو ذلك او غلب على ذلك الوسواس ونحو هذا فانه لا حرج عليه

97
00:37:36.400 --> 00:38:06.400
ان تطلب الطلاق من زوجها اذا كانت الحالة تلك. لان هذا مما هو مما هو زائل. كما في ثقيل كما في الثقيل السابق. واما اللعن او النهي عن الخلف وجاء في الخبر عند عند النسائي وغيره قال المختلعات

98
00:38:06.950 --> 00:38:26.950
والمنتزعات هن المنافقات. وهذا القدر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انه الحسن البصري عن ابي هريرة وفي ما هي نظر وقد اخرج هذا الحديث الامام النسائي عليه رحمة الله تعالى في كتابه في كتابه السنن وقال الحسن لم اسمع من ابي هريرة

99
00:38:26.950 --> 00:38:46.950
هذا الحديث حمله بعضهم على انه لم يسمعوا الا من ابي هريرة وفي هذا التكلف وهذا الحديث ان سلم من الانفطار فانه لا يسلم من الاغتسال فقد جاء عند سعيد ابن منصور عن الحسن البصري مرسلا الى رسول الله

100
00:38:46.950 --> 00:39:06.950
صلى الله عليه وسلم وهو اقرب وقت للصواب. فلا يصح من جهة الوصل ولا يصح ايضا من جهة الارشاد. والخلع قد دل على جوازه الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامرأة ثابت ابن قيس حينما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبة الخلع

101
00:39:06.950 --> 00:39:26.950
الخلع هنا من جهة الاصل جائز لكن ثمة تقييدات متباينة لجماعة من العلماء. قال محمد بن سيرين وابو كلاب من السلف ان الخلع لا يجوز بحال الا اذا وجد الرجل عند امرأته رجلا. يقع

102
00:39:26.950 --> 00:39:56.350
معها ونصوا على انه على بطنها وما عدا ذلك قالوا لا يجوز. وهذا تخييل. تقييد لا يثبت عليه دليل صراحة. واما في قوله عز وجل لا يأتين بفاحشة هذا تفصيله بظاهر النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من جملة المجملات

103
00:39:56.500 --> 00:40:18.400
والله سبحانه وتعالى قد بين جواز الخلع فيما افتدت به يعني المرأة من جميع مالها او بعضها دل على جواز ذلك من غير ثقيل بحال ولو كان مقيد بالفاحشة لا ينص على ذلك لندرة وقوع ذلك في الناس

104
00:40:18.450 --> 00:40:36.350
ولما دل الدليل في جهة العموم على جواز الخلع بعموم من غير ثقيل بفاحشة دل دل على ان العموم هو مراد بذلك وانما المنهي عن عظم النساء الا ان يأتين بباحية

105
00:40:36.650 --> 00:40:56.650
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموني. فالنهي عن عظم النسا ثابت متخرج بالكتاب والسنة وللرجل ان يعذب زوجته اذا اتت بفاحشة يسيرة من جهة الهجر قد تقدم تفصيله في

106
00:40:56.650 --> 00:41:16.650
الاحد السابقة قيده بعض العلماء بان يقع الخلاف بين الزوجين لا من احدهما. وذهب الى هذا الجماعة من الفقهاء من الشافعية وقيدوا بعض ان يكون من الزوجة لا من الزوج. لانه اذا كان من الزوج كان

107
00:41:16.650 --> 00:41:36.650
كان اظلم واذا كان من الزوجة جالس. والصواب ان الخلع يجوز اذا اتفق طرفان عليه من غير قصد اضرار. سواء كان الطالب ابتداء الرجل او كان الطالب ابتداء المرأة. واما ما جاء في حديث ثابت

108
00:41:36.650 --> 00:41:54.300
طيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي واقعة عينه. وقعت من المرأة رغبت الصلاة وذلك انه يغلب على النساء او على المرأة التي لا تروى بزوجها وتكره كراهية الذنوب منه ووطئه

109
00:41:54.300 --> 00:42:14.300
الى فاذا كان كذلك فانها لا تعف نفسها به. والرجل يجوز له ان يعدد وان كره امرأة انصرف الى غيره دافع الصلح من جهة الغالي من النسا بخلاف الرجال وربما بعض سيء الاخلاق او دنيء الاخلاق

110
00:42:14.300 --> 00:42:39.100
الذي يعبد الزوجة ويضرها حتى تطلب الخلف. وهذا محرم كما تقدم الاشارة اليه. واذا رغبت المرأة بالخلع من زوجها وارادت ان تقتلع بمال بمال مؤخر هل دفع المال قبل الخلع جائز

111
00:42:40.050 --> 00:43:10.050
بعد الطلع جائز ويستوي فيما قبل ام لا؟ اولا تظاهر النص ان ان قد اعطته الحديقة قبل وقوع القنعة. وهذا ظاهر ولكن هل هو من باب الانجاز وايزاء الحق ام من باب نفاذ الخلق وانه لا ينفذ الا بذلك. يقال ان الاصل في الحقوق المالية يجوز بقاؤها في الذمة

112
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
سواء كانت من المعاونات او من باب العقود والانكحة. فلما جاز ان يكون الحق وهو المهر للمرأة مؤجلة كأن تشترط المرأة مهرا مئة الف ولا يستطيع الزوج ان يدفع ان يدفع المرء فيجعله اجلا ويريد ان يعجل النكاح

113
00:43:30.050 --> 00:43:59.250
كذلك في باب الخلع اذا رأت المرأة ان ليس بيديها ان تعيد حق زوجها جادلها ان تطلب الخلعة ويبقى الحق في ذمتها وصخ. ولهذا العلماء جمهور العلماء يرون يرون الخلع اذا كان دفع المال مؤجلا. وان ما جاء في هذا الخبر بناء على الاغلب ومبادرة بايتاء بايتاء الحق. وكذلك ما يتبعه

114
00:43:59.250 --> 00:44:22.200
رجل بزوجته من مال؟ هل يجب عليه او لا يجوز له؟ حال الخلع ان يأخذ ما زاد عن ذلك؟ كان يقول الرجل لامرأته قد اعطيتك امارة مئة الف ولا افسخ النساء فيما بيننا الا بمئتين. هل يجوز ذلك ام لا؟ ظاهر مذهب الامام

115
00:44:22.200 --> 00:44:39.100
احمد عليه رحمة الله الى ان ذلك الى ان ذلك لا يجوز له. بل انه لا يجوز له ان يأخذ ما زاد ما زاد عن المهر اعطاها فاذا اعطاها حديقة لا يجب ان يكون مثلا ذلك. من دارها

116
00:44:39.250 --> 00:44:59.250
او حيوان ليس ليس بهذه الحديقة ونحو هذا. او يكون قد اثار من الذهب كذا فاراد مثله معه فان هذا لا يجوز. على قول الامام احمد ذهب زمان العلماء وقول الامام الشافعي عليه رحمة الله وذهب الى هذا

117
00:44:59.250 --> 00:45:19.250
ابو حنيفة والامام مالك الى انه يجوز ان يأخذ ما هو اكثر من ذلك اذا اتفقا عليه. وتراضيا لانه من جملة العقوق والعقود يصح يصح فيها المعارضة ما تراضيا على وسكت الشارع عن ذلك. قد جاء في بعض الالفاظ قال ولا تزد

118
00:45:19.250 --> 00:45:41.800
وهذه الزيادة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاءت من حبيبي سعيدا عن قتادة ان يكرم عن عبدالله ابن عباس وهي زيادة فلعلها الامام النسائي عليه رحمة الله تعالى تأتي بحديث الحفاظ ثقافة عبد الوهاب الثقفي وغيره. وهذه اللفظة

119
00:45:41.800 --> 00:46:01.800
ليست بي ليست بمحفوظة. ذهب الشافعي رحمة الله الى ان الخلع اذا كان من المرأة ولم يكن من الزوج انه يجوز للمرأة ان تدفع ما زاد بخلاف اذا كان من الزوج انه لا يجوز ان يطلب ما زاد ما زاد عن ماله الذي دفعه

120
00:46:01.800 --> 00:46:29.800
دفعوا اليه لان هذا فيه نوع اضرار وعظم. للزوج. واذا اراد الزوج ان امرأته ويسقط العوظ. كان يقول الزوج للمرأة اريد ان تخالع فيه وما هل يكون طلاق او يكون خلف؟ وذكرنا الفرق بين الخلع والصلاة

121
00:46:29.950 --> 00:46:49.950
ان الخلع لا بد له لابد من حوار لكن هذا الرجل اسقط. اسقط حقه في الخلع يقال ان ذلك لا يجوز باتفاق بسباق السلف. وقد عكز ابن تيمية اجماع العلماء على ان الخلع بلا عوض انه ليس بصحيح

122
00:46:49.950 --> 00:47:09.950
قال والدليل على ذلك ان قد ذهب الجماعة من العلماء الى ان الرجل اذا خالع امرأته ان هذا ليس من جملة الطلاق عليه يجوز للرجل ان يطلق امرأته من غير صلاة الصبر فلا تحتسبه ثلاثة. ثم يعيدها ويخترعها

123
00:47:09.950 --> 00:47:32.750
بلا عوض من غير الثلاث والشرع قد حدد ثلاثا وفي هذا ابطال لعدد الثلاث في الطلاق. علي يقال لابد من عوظ واذا كان المرأة قد دفعت عوضا الى زوجها فان الطلاق حينئذ فان الخلع حينئذ يكون بائنا

124
00:47:33.150 --> 00:47:53.150
او يكون من السلف يكون باع ولا يكون من السلف. على قوله على قول جمهور السلف يكون باعنا ولا يكون من الثلاث لانه اذا كان من الثلاث كان رجعيا. واذا كان من الثلاث كان طلقا وليس طلاقا وليس بخلع

125
00:47:53.150 --> 00:48:22.050
والخلع انما اختلف عن الصلاة لان الله عز وجل قد ادخله بين الطلقتين والطلقة الباهية لهذا قال الله سبحانه وتعالى الصلاة مرتان فانساك بمعروف او فسيح باحسان ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الطلقة الثالثة قال فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذه الطلقة الثالثة ذكر بينهما

126
00:48:22.050 --> 00:48:42.050
الخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به. مما يدل على ان الخلعة بين الطلقتين والثالثة انها ليست طلاقا فلا تعد من فلا تعد من الصلاة. عليه يقال ان الخلع فسخ وليس بطلاق. ذهب

127
00:48:42.050 --> 00:49:08.750
الى هذا عبد الله بن عباس من الصحابة وقاوس بن كيسان وقتاته والحسن البصري وعطاء وغيرهم وغير الامام احمد والشيخ الاستاذ ابن تيمية والمقيم والجماعة من المحققين سواء خالعها بلفظ الطلاق او لم يتلفظ بطلاق. كان يلتقون المرأة هذه الحديقة او هذه السيارة النار او هذه مئة الف

128
00:49:08.750 --> 00:49:26.900
فقال اذا انت طالق. هذه العبارة لا تأثير لها. لان العوظ قد وجد فهو يبطل الصلاة واما من قال من العلماء وكل جماعة من الفقهاء قالوا اذا قالعها بلفظ طلاق فانه يقع طلاق. قال بهذا جماعة من الفقراء

129
00:49:26.900 --> 00:49:46.600
وهو قول الحنفية وقول الامام مالك ورواية عن الامام احمد والصواب في ذلك ان هذا انه لا ينذر ومن الفاظ ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية لا يعرف عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند اتباعهم

130
00:49:46.800 --> 00:50:06.800
انهم ينظرون الى الالفاظ في ابواب الخبث سواء كانت بلفظ الصلاة او بغيره. والى هذا ذهب عبد الله بن عباس وعبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ادى بان الخلع فك وليس بطلاق. كما رواه ابو قوس بن كيسان عن ابن عباس

131
00:50:06.800 --> 00:50:26.800
كما في المصنف المنذر وكذلك عند ابن عبد البر وهذا القول جعله بعضهم مخالف لحديث جابر ابن قيس النبي عليه الصلاة والسلام قال اقبل الحديقة وطلقها تطبيقها. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال طلقها تطليقا. وعبدالله بن عباس يقول هو غرف ليس بطلاق. قال فعبدالله بن عباس

132
00:50:26.800 --> 00:50:46.800
الحديث الذي رواه العبرة بما روى لالم رأى. وهذا القول فيه نظر. فعبدالله بن عباس ما نظر الالفاظ. لان لا عبرة بها وانما يغلب على اطلاق الناس في مثل هذه الحال يقال فلانا طلق امرأته اي فسخها. فاللفظ

133
00:50:46.800 --> 00:51:06.800
ولهذا ذهب الامام الشافعي رحمة الله تعالى في قوله الجديد الى ترك ما ما قال به جماعة من الفقهاء من انه اذا خالعها بلفظ طلاق انها تطلب فرجها عن هذا القول وقال بانه اذا خالعها فانه بصب وليس بطلاق باي لفظ كان. وعبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى لم

134
00:51:06.800 --> 00:51:26.800
هذا وكثير من الفقهاء من المتأخرين يقولون عبد الله ابن عباس قد خالف مرويه والسبب في ذلك ان العلماء لا ينظرون الى الالفاظ ولم المرء فهو اعلم الناس بقصة بقصة امرأة ثابت ابن قيس عليهما رضوان الله تعالى. وابن عبد البر عليه رحمة

135
00:51:26.800 --> 00:51:36.800
الله هد هذا القول شادا عن عبد الله بن عباس لمخالفة المروي قال ولا اعلم احد رواه عنه عن عبد الله عن عبد الله ابن عباس الا طاووس من كيسان

136
00:51:36.800 --> 00:51:57.050
وهو مع ادانته وفقه قد خالف قد خالف الذي رواه عبد الله ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا وهذا القول فيه نظر فلما ثبت عن عبد الله ابن عباس ورواه عنه من اعلم الناس واصحابه فقها وخاصة في

137
00:51:57.050 --> 00:52:17.050
ابواب العقود وذهب الى هذا ابصر الناس بالعقوق فإذنه مسير من ائمة اهل المدينة دل على ان هذا القوم قد يريد بعينه وخصوصه لهذا قد ذهب الى هذا جماعة من السلف نص عليه عبد الله ابن عباس ولا اعلم من طالبه من الصحابة قد جاء عن علي ابن ابي طالب وعبدالله بن عبد الله بن مسعود

138
00:52:17.050 --> 00:52:37.050
ولا يحدث عنهما جاء عن عبدالله بن عباس وسعيد سعيد المسيب وجاء عن عطا وجاء عن الحسن البصري وجاء عن محمد ابن سيرين وجاء عن ابراهيم النخائي طيب وهذا القول هو الصواب ان الخلع اذا كان به وصف لا ينظر الى اي لفظ كان ولو قال طلاقا او طلقتين او

139
00:52:37.050 --> 00:52:57.050
ثلاثا لا يعتد بذلك. فاذا قال عن الرجل امرأته على عوض فانها حينئذ يقال ان ذلك فسخ وانتصار ولا يكون ذلك من جملة الطلاقات. اذا ما الفرق بينه وبين الطلقة البائنة؟ يقال انه بينونة. بينونة كحال

140
00:52:57.050 --> 00:53:17.100
بينونة المرأة من زوجها بعد انقضاء عدتها من الطلقة الاولى والثانية. انه يجوز له ان يرجعها ان يرجع الرجل امرأته التي قد خالعها باذنها. فانها تملك نفسها من اول لحظة. من زوجها بعد انقضاء العدة

141
00:53:17.100 --> 00:53:45.900
فانها لا تحرم عليه حتى تنكح زوجك غيره. واما الى طلق الرجل امرأته اذا خالع الرجل امرأته بعوض او طلقها بعوض فانه خلعة هل تعتد للمرأة عدة مطلقة ام لا تحسب بذلك؟ ظاهر مذهب الامام احمد لا يفرق في باب العدة بين القلق والطلاق. قال وتعتز المرأة ثلاثة امور

142
00:53:45.900 --> 00:54:05.900
كحال المطلقة ومنهم من قال بحيضة لان المراد بذلك الاستبراء وليس المراد بذلك عند المطلقة لان معلوم ان المرأة تستبني بحيرة. اذا حاولت المرأة حيضة واحدة بعد طلاق زوجها استمرأ الرحم. اذا ما الداعي للحيضة الثانية والثالثة؟ مهلة

143
00:54:05.900 --> 00:54:29.650
لزوجها الوحيدة وهذا دفع وتشوف الى اعادة الرجل امرأته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل استبراء الايمان حيضة فاذا النبي عليه الصلاة والسلام من النساء من المشركين نهى ان ينكحن حتى يستوران بحيضة. فاذا استقبلت المرأة بحيضة جاز

144
00:54:29.650 --> 00:54:49.650
للرجل ان يضعها مما يدل على وقوع البراءة وهذا ما اثبته اهل الاختصاص من اهل ان المرأة اذا حاضت بعد وقت زوجها حيضة واحدة يقال ان المراد من الثانية والثالثة هي عدة لارجاعه فسحة لارجاع الزوج الى الزوجتين. ولما وقع القلق والخلع اغلط وهكذا

145
00:54:49.650 --> 00:55:09.650
وتطيب النفس بي وارجع ما رأوا كان شبيها بالبينونة فبانت منه من اول لحظة من اطلاق اللفظ حينئذ لا لا تعود اليه الا الا الا بخيارها. ما يقع من الزوجين ما تقدم الاشارة اليه لا يعد من

146
00:55:09.650 --> 00:55:29.650
الطلاق الثلاث منهم من قال من العلماء انه يقع من الثلاث فيقع طلقه ومن العلماء من قال ايضا ان المرأة مخترعة يجب عليها ان تفيض حيضة واحدة ولا تعتدي ما هو اكثر من ذلك والصواب يدا انها تعتد ثلاثا لانه لا دليل

147
00:55:29.650 --> 00:56:06.100
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها بانها بانها تعتد بحيضة واحدة وجاء في ذلك ففي صحة نظر ويأتي الكلام عليه. نعم   اه  اه اذا كرهت المرأة وتخشع على عدم العشرة بين الزوجين

148
00:56:06.200 --> 00:56:29.400
فعدم الاهلية مثلا او مثلا حينما يخطبها رجل لا ترى مناسبته شكلا كان يخطبها كأن تكون امرأة بيضاء ويطلبها رجل اسمر او العكس تكون ثمرة ابيض. او يكون مثلا ليس فيه خلق ولا دين لكنه فيه مرض. والمرض هذا

149
00:56:29.400 --> 00:56:45.900
ليس وراثي كان يكون الرجل هذا به جدال. او به مثلا بر ونحو ذلك هذا لا يؤثر لا في خلق ولا في دين. لكن تخشى ان نفسها سعاه البقاء وتكره ويؤثر هذا على عشرتها جاز لها ذلك. ولكن

150
00:56:45.900 --> 00:57:03.000
هذا لما كان نادرا والامور لا تعلق به لم يعلق به الامر الشارع وانما علقه بالدين والخلق ولما كان هذا من جهة النكاح جاز ايضا للمرأة من جهة من جهة اشفقها مع زوجها ان تطلب الخلف. نعم

151
00:57:04.200 --> 00:57:38.900
رضي الله عنه   اذا طلقها طلقتين ثم خالفها في الثالثة ذكرنا ان هذا مبني على هذا الثلث طلقة ام لا يقول عليك وانما هو لان المرأة ما كانت في ذنب

152
00:57:41.700 --> 00:58:15.800
خلاص     هذا بحسب عرف الناس الناس في في عصر قلة ذات اليد كما في عصر الصحابة يرون ان ذلك مستتاب ان الإنسان يأخذ حقه لانه لا يستطيع ان يتزوج ليس عنده الحديقة

153
00:58:15.850 --> 00:58:32.050
ويطمع في ذرية وابناء والناس يتسامحون في هذا ولا يعودون هذا من عدم الشهامة والرجولة. ولكن في عصر اليسر للناس خاصة في في وقتنا يعيب الناس ان يرجع ان ترجع المرأة المهر

154
00:58:32.100 --> 00:58:54.200
ولكنه يذبح هذا يختلف بحسب اعراف الناس وبحسب الزمن وبحسب السعة وذات اليد. لكن قد يقال للرجل انه لو خالعت امرأتي ولم اخذ حقي اتزوج ولا يجد من يزوجه لانه ليس لديه مال. في مثل هذا يقال للنفس يستحب لك ان تعيد المال

155
00:58:54.300 --> 00:59:27.300
لتتزوج به وتحسن نفسك مرة اخرى نعم       هذا يأتي الكلام عليه ثمة خلاف المسألة والصواب انه لا يهدي فليبقى يبقى الطلاق. ومنهم من قال انه كحال النكاح اذا تزوجت المرأة غير الرجل ثم عادت اليه بعد طلقتين ترجع اليه من جديد ان ترجع فيما مضى من طلقة

156
00:59:27.300 --> 00:59:47.300
اذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة ثم بانت منه ثم تزوجت ثم طلقها لترجع اليه ترجع اليه صفرا وان ترجع في اه تبعا البطاقة الماضية فيكون بقي له طلقتان هذا محل خلاف عند العلماء يأتي فالكلام عليه في باب الطلاق. نعم

157
00:59:48.150 --> 01:00:16.700
بطلب الخلع اذا كانت قاصر لا تدرك لها انا في وصول وزراء المصلحة اما اذا كانت كما ان له تزويج  له ان يزوجها بغير اذنها او الصحيح جاز له ذلك من جهة الصلح. اما اذا كانت تملك امرها وعاقلة ليس

158
01:00:16.700 --> 01:00:41.500
بل لا يجوز اذا كان في ذلك اضرار فيها اضرار لزوجها ايضا. نعم. نعم    يبقى اثروا في كمبيوتر يا اخي  جزاك الله خير يا اخوان وين عبد الله العبد الجبار

159
01:00:42.450 --> 01:01:29.600
هو اللي كان ينقل  مم صحيح    نعم كيف لا هذا مخصوص لعامية فراس لهم اهمية الاسبال المعاصرة بين الزوجين وخص بذلك بمزية لا يشارك فيها فاذا طلب الرجل من زوجته

160
01:01:29.600 --> 01:01:51.000
شيئا او اتيانه بمتاع لا يلحق مثلا بالدعوة بالفراش كان يقول مثل رجل من ضعف اتيني بغداء او بعشاء وما اجابته لا يحل ذلك لان ما عدا ذلك من الحقوق فيه فيه خلاف عند العلماء هي مسألة اجابة هل يجب على المرأة ان تأتي

161
01:01:51.000 --> 01:02:14.450
الرجل بما يطلب منها ان يجد عليه ان يوفر لها خادما تقدم الكلام على المهزلة  وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد