﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:00.000
مم  رحمه الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دينارا ولا ولا اللهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فايراد المصنف عليه

2
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
رحمة الله لهذا الخبر متعلق بمسألة ام الاولاد وبيعها وهو بالمناسبة لهذا غامض. بالنسبة لما بعده ولكن المصنف عليه رحمة الله اورد هذا الباب اورد هذا الحديث لهذه المسألة لقوته واخراج

3
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
البخاري لو وان لم يكن صريحا بخلاف الاحاديث التي جاءت في الباب فليست بصريحة فليست بصحيحة وان كانت صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايراد المصنف عليه رحمة

4
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
الله لهذا الخبر بان النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امة اراد المصنف ان يشير الى قول بعض الفقهاء حينما من هذا الخبر النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحته زوجته

5
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
وهي ام ولد. قال له فلما كان كذلك دل على ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها حكما بموته. وانها لا تكن من جملة الميراث. قالوا لانها لانها ام ولد. وهذا من جهة الاستدلال يختلفه

6
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
مجموعة من الايرادات من هذه الايرادات ان ماريا وان كان اكثر المرابطين يذكرون انها قد عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن اسحاق وكذلك خليفة بن الخياط والواقدي وكذلك ذكر ذلك

7
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
وعبير قاسم بن سلام ويقول بن سفيان وغيرهم الا انه قد ذكر بعض المؤرخين لانها ماتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان هذا القول من الاقوال المرجوحة بل انها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه

8
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
وتوفيت عام ستة عشر على الصحيح من اقوال المؤرخين. وانما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امة هذا يحمل على امور اما ان يكون

9
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
عليه الصلاة والسلام قد اعتق عبيده ومواليه واماءه قبل ذلك ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر غير واحد من اهل التاريخ والسير انه توفي وكان عنده عليه الصلاة والسلام قبل

10
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
له من اربعين من العبيد والامام. منهم من اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابي ومنهم ما يحتمل على النبي عليه الصلاة والسلام علق عتقه بوفاته ويكون حكمه حكم والى هذا جاء النص الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ما ترك عبدا ولا

11
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
اذا فالمقطوع به انه عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا وانما بموته عليه الصلاة والسلام انتهى الامر واما ماريا عليها رضوان الله تعالى فهل تلحق بام الاولاد ام لا النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها بوفاته يقال ان في عشقها عليه رضوان الله

12
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
قال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام احتمال صائم القوم. اذا فلا تردوا على هذا الحديث. ثم انها في فرض وفاتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمال ايضا وان كان ضعيفا. فالافتدال بهذا الخبر

13
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
على مسألة بيع امهات الاولاد محل نظر. وهذه المسألة عند العلماء محل خلاف طويل وقد تكلم عليها العلماء كلاما طويلا وهي من جهة الخلاف شبيهة بمسألة الطلاق الثلاثة والخلاف فيه عن السلف من الصحابة والتابعين. وان كان قد حفي الاجماع

14
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
في هذه المسألة كما يأتي بيانه باذن الله. وفي هذا الحديث من الدلالة ما هو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزهد والبعد والتقلل من الدنيا وان كان عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيح كما في صحيح مسلم انه كان يدخر قوت سنة

15
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
يعني له ولازواجه. الا عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع من المال والتركة ما هو داع الاحتمالات منها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه شيئا اصلا بان يبقى

16
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
واحتمال ان هذا يجري عليه قوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فيكون الحكم بالعدل والاماء في جملة ما في جملة اموال المسلمين. وتنقطع الملكية عن النبي عليه الصلاة والسلام وورثته

17
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
بموته عليه الصلاة والسلام حينئذ يكون الايمان والعبيد والاموال قد انقطعوا بالانتساب له على الصلاة والسلام بوفاته ويكونون في حكم في حكم اموال المسلمين. والقسمة في ذلك تكون ولي الامر وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في مسألة الفي وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب والاشارة

18
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
اليه منثورا في ابواب الجهاد وكذلك في ابواب الزكاة وشيئا في من ابواب من ابواب البيوع وينبغي للانسان ان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستزادة من العمل الصالح والتعلق بالاخرة

19
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
والتقلل من الدنيا والركون اليها. كما هو هديه عليه الصلاة والسلام فاذا انشغل قلب الانسان بالدنيا واللعب وراء متاعها وزخرفها قل انشغال قلبه بالاخرة فان القلب اذ امتلأ بغير الله سبحانه وتعالى قل حظ رضا الرحمن من قلب الانسان. وكلما امتلأ الانسان

20
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
امتلأ قلب الانسان بمحبة الله والتعلق به كلما تخلد في الدنيا وهذه معادلة. وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين انه لا رهبانية للاسلام اي انه لا انقطاع بالتعبد وترك الدنيا وافتراه كحال بني اسرائيل

21
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
الذين انقطعوا عن الدنيا وتعلقوا بالعبودية المحضة فان هذا مما هو منهي عنه في الاسلام بل ان الله سبحانه وتعالى قد امر بالاستزادة من امر الدنيا بما يغني الانسان ويغني ذريته وما في حديث ابن ابي وقاص الذي تقدم

22
00:08:50.000 --> 00:09:40.000
اليك من الترغيب باغناء الذرية في قوله عليه الصلاة والسلام انك ان تذر ذريتك اغنياء خيرا من ان تذرهم فقراء يتكففون الناس نعم عمر رضي الله تعالى عنه قال  هذا الحديث مما اختلف فيه من جهة الاسناد وكذلك من جهة ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روي من عدة اوجه قد رواه

23
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
وغيره ورواه كذلك ابو قاسم البغوي من هذا الوجه من حديث علي بن جعد ال سفيان بن سعيد بن مكروب او سفيان الثوري عن ابيه عن عكرمة عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به مرفوعا. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عمر

24
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
الخطاب عليه رضوان الله تعالى موكوفا وجاء من قول عبد الله ابن عباس وقد اختلف في هذا الخبر بين الوقف والرفع وصوب الائمة الوقف طلب ذلك الشافعي عليه رحمة الله وكذلك الامام احمد وزار قطني وغيره. وهذا القبر لا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
وقد روي بالجهة المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة ومن حديث عبد الله ابن عباس ومن حديث عمر ابن الخطاب وغير ولا يثق من ذلك شيء والصواب وفقه على على عمر ابن الخطاب قد جاء مرويا من هذا النحو على بلال ابن عباس

26
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
بهذا المعنى موقوفا عليه باسلام باسناد لا بأس به يأتي بيان. قد روي هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا من هذا الوجه مرفوعا ولكن في اسناده حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس

27
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
وهو ضعيف قد تركه الامام احمد وعلي ابن المديني وظعفه يحيى ابن معين وكذلك النسائي وغيرهم فهو مما لا يحتج لا يحتج به. وقد تفرد بربع رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:11:20.000 --> 00:11:30.000
من هذا الوجه وقد وقد جاء عند البياقي من حديث عبدالله بن لهيعة عن عبدالله بن جعفر مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من غير هذا الوجه قد

29
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
البياقي وغيره من حديث عبد الرحمن ابن زياد ابن عنهم عن مسلم ابن يسار عن سعيد ابن مسيب مقتنع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف لا يحتز بهما باسناد عبدالرحمن ابن زياد ابن انعم

30
00:11:50.000 --> 00:12:00.000
به وقد روي معناه عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى من حديث عطاء عن ابن جرير عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا من حديث عمرو ابن دينار عن

31
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
ابن عباس بنحو هذا المعنى. والصواب في ذلك الوقف على عمر بن الخطاب كما تقدم الكلام الكلام عليه قد جاء هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره من حديث ايوب عن يحيى ابن ابي كثير عن

32
00:12:20.000 --> 00:12:30.000
عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال هي حرة وقد جاء في الحديث عبد الله ابن عباس ايضا بنحو طريق عمر بن الخطاب عليه رضوان الله

33
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
قال تعالى الذي تقدم الاشارة اليه ولا يصح مرفوعا باي وجه. وذلك ان الحكم الذي يرويه في رواية عبد الله ابن عباس مما لا يحتفظ به كذلك راويه عن يحيى ابن كثير وهو ايوب مما

34
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
ومضاعف عند الائمة فقد ضعفه يحيى ابن معين وغيره وعليه يعلم ان هذا الخبر ما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء معناه عند البياض والشافعي وفي المسند ايضا من حديث ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر ابن

35
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
على كنا نبيه امهات الاولاد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح هذا الخبر غير واحد من العلماء كابن كثير عليه رحمة الله وهذه مسألة مسألة بيع امهات الاولاد بما اختلف فيه العلماء وصنفوا فيها جملة من المصنفات صنف بذلك ابن كثير جزءا

36
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
هذه المسألة سماهم حكم بيع امهات الاولاد. وصلنا في ذلك ايضا ابن سيد الناس المغربي. قيادة وما لذا الى جواز بيع امهات الاولاد. ويمكن تلخيص هذه الاقوال. المروية عن العلماء في هذه المسألة الى

37
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
عدة اقوال القول الاول من قال بمنع بيع امهات الاولاد وهذا قول قد بقي الاجماع فيه حكى اجماع على هذه المسألة غير واحد من العلماء. كشريح القاضي وكذلك ابيزة السلماني

38
00:14:10.000 --> 00:14:40.000
وابن بطان وابن عبد البر والبغوي وابن حزب الاندلسي. وغيرهم مع العلماء على انه لا لا يجوز بيع امهات الاولاد. وامهات الاولاد المراد بذلك الامة ان تكن تحت سيدها فتحمل منه ثم تلد سواء كان الولد حيا او ميتا. فاذا

39
00:14:40.000 --> 00:15:10.000
اسقطت ما ظهر منه بيان تلقى فانهم ولد وعليه يقال انها انها تأتي وفاة سيدها على هذا القول. وسواء كان الولد من كونها تحته اي تحت قيادة او كانت تحت غيره زوجها اياه. ثم اشتراها

40
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
ثم مات عنها فانها تعتق بمجرد وفاة سيدها. هذا المراد بام الولد وعشقها في هذه المسألة كان ذمة اجماع عند العلماء ان العلماء متفقون على ان الامة اذا كانت تحت

41
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
سيدها ثم ولدت انه يجوز له ان يستمتع بها وانها يجب عليها طاعته كسائر الايمان حتى يموت واختلفوا في حكمها بعد موته. اما في حال حياته فهي كحال كحال الامام

42
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
لا خلاف عند العلماء في ذلك وانما الخلاف في حالها بعد بعد وفاة سيدها. هذا القول مروي عن جماعة من الصحابة امهات الاولاد. مروي عن ابي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان. ومروي ايضا عن

43
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
جماعة من السلف كالحسن البصري وابن سيرين وسعيد ابن جبير وعطا وقال به الائمة الاربعة كما لك الشافعي وابي واحمد بن حنبل وابن حزم الاندلسي. وغيرهم. قالوا ان ثم الاولاد تعجب بوفاة سيدها وانها في حال حياته لا يجوز بيعها. لا تهرب ولا تباع

44
00:16:40.000 --> 00:17:10.000
ولا يجني عليها شيء من احكام وصور البيع. من الرهن والهبة. وغيرها وانما من اناءه حتى يموت فان مات ساعة قط. عملها الواحد من العلماء هذا الحكم جملة من بنظرها قالوا ان في بيعها قطع للارحام. وهذا جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من عدة وجوه

45
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
اتناول سعيد ابن منصور من حديث الحكم ياباني عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس انه قال في قول الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. قال استدل بها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله

46
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
على منع بيع امهات الاولاد. وقد روى ابراهيم بن حرب عن ابن بريدة عن ابيه ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كان جالس فسمع صائحة تصيح. فقال من هذه؟ فنظر فاذا هي جارية تصيح عند بيعها

47
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
الامنيات فنادى عمر عليه رضوان الله تعالى في الناس قال فهل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بقطيعة الارحام؟ قالوا لا قال فلا اذا امتنع ربنا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى عن بيع امهات الاولاد

48
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
وهذا مما حكي اجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عليه على خلاف في نسبة ذلك عن ابي بكر فالمروي عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى في هذه المسألة قولان اولهما القول بالمنح وهذا ينويه الشعب

49
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
عن ابيزة السلماني عن ابي بكر الصديق انه كان يمنع بيع الاولاد وقد ذكرى ابي بكر الصديق في هذه المروية ابن كثير عليه رحمة الله وقال انها لا تصح وعمل. القول الثاني عنه انه

50
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
بجواز البيع وهذا يرويه ابو اسحاق عن ابي بكر الصديق وباسناده ضعف وعلى كل فصحيوا في ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بالاسلام الصحيح. وقد روي عنه من غير وجه. انه قال بمنع بيع ام بعض الاولاد

51
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
وهذا مروي عن عثمان ابن عفان وهو قول علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى في اول امره وقال غير واحد من الرواة انه قد روي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه استشاره عمر ابن الخطاب في بيع امهات الاولاد

52
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
فمضى عمر بن الخطاب في منع بيع امهات الاولاد ثم قضى بذلك عثمان فلما جاءت خلافة علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى امر بان بان تباع امهات الاولاد. ثم كتب الى شريح

53
00:19:50.000 --> 00:20:10.000
والى عقيدة السلمان قال انقضوا كما كنتم تقضون فاني اكره الاصطلاح. هذا الخبر في رواية عزيزة السلمان عن علي بن ابي طالب انه كتب الى عبيده شريح قد رواه البخاري في صحيحه ان علي بن ابي طالب كتب الى عبيده والى

54
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
قال كما كنتم تقضون فاني اقرأ الاختلاف. ولم يذكر بيع امهات الاولاد ولكن جاء من وجه اخر من حديث عامر بن صالح للشامي عن ان علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى كتب الى عبيدته والى شريح بامهات الاولاد

55
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
كما كنتم تقضون فان اقرأوا الاختلاف يعني بما كان عليه قضاء عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعثمان بن عفان قالوا وحينئذ فيقال بنكران بعدم القول المروي عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى بقوله بالجواز

56
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
وقد رجع عنه ولكن قد انكر ابن كثير عليه رحمة الله النص في هذه الرواية لامهات الاولاد. قال والصحيح في ذلك رواية مزمنة ولهذا ذكر البخاري في الصحيح. ولم يأتوا ما في الاولاد. ولكن هذه الرواية قد جاءت باسناد صحيح

57
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
عن علي ابن ابي طالب من حديث عامر عن ابيه سلمان عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وهؤلاء الائمة والمصير الى وهذا الذي عليه عامة العلماء وقيل ان الاجماع قد انعقد عليه

58
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
ولكن قد خالف في هذه المسألة جملة من الصحابة بعد ذلك. وهم افراد لا يجري في قوله حكم وقضاء. الى مجاعة لابن الزبير ويأتي الكلام عليه. القول الثاني من قال بجواز بيع امهات

59
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
الاولاد على وجه العموم وهذا منسوب لابي بكر الصديق ولا يصح عنه وهو قال ابن ابي طالب ولكنه قد رجع عنه كما تقدم الكلام عليه وهو مروي عن عبد الله ابن عباس كما جاء من حديث ابن جريزن عن اطعن عبد الله ابن عباس قال لا تأتك حتى يعتقها سيدها وقد جاء

60
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث عمر ابن دينار انه قال انما هي او بعيدة. اي انها عتقها وبيعها وكحال الشاة والبعير. وجاء هذا ايضا عن ابن الزبير عليه كما رواه. نافع

61
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
قال جاء رجلان الى عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فسألاه عن بيع امهات الاولاد فمنع ذلك فقال ان ابن الزبير يبيع يبيع امهات الاولاد فقال لها عن ذلك ابو حفصة

62
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
يعني عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. ولكنه قد صح عن ابن الزبير انه قال لبيع ما بالاولاد في سنة سبعين مما يدل على ان ذلك بعد وفاة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بنحو ثلاثين سنة

63
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
وهذا يدل على ان القضاء والبنود الخلاف في هذه المسألة عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى معروف قد جاء عن بلال ابن مسعود القول في هذه المسألة وهو القول الثالث في هذه المسألة ان امهات الاولاد تكون في

64
00:23:30.000 --> 00:24:00.000
في نصيب ابنها من تركته. وهذا حكم قد يلحق الحكم الاول باعتبار ان المرء اذا كانت ام ولد ثم لحقت بنصيب ولدها انها تأتك لانها لان الام برقم فتعتق بمجرد كونها تحت ولدك ولكن اذا كان اذا لم يكن لي السيد ولد

65
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
فقيل انها تأزق وقيل انها تكون من جملة الميراث. وقول ان في جملة الميراث ضعيف وصار له ثابت عن الدلال ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى انها تكون بنصيب ولدها. قد رواه زيد بن واد عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى

66
00:24:20.000 --> 00:24:50.000
الا انها تكون في نصيب ولدها. القول الرابع في هذه المسألة في مسألة بيع امهات الاولاد قال بعض العلماء انه يجوز لسيدها ان يبيعها في حال فاذا مات عتقت منه عليه يقال ان هذا القول موافق للقول الاول في

67
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
الاولاد بعد الوفاة ولا تكن من جملة لراغب الامان ولكن في حال الحياة يجوز ذلك. وهذا قول مروي عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ولكن مما لا يحتج لا يحتج به

68
00:25:10.000 --> 00:25:50.000
قال ان ام الولد مما يتوخب فيها ولا يقطع فيها بخوف. وهذا مروي عن الشافعي عليه رحمة الله نسبه اليه المزارين. وكذلك الغزالي الامام الشافعي والامام الشافعي عليه رحمة الله لا وفي هذه المسألة ثلاثة اقوال. القول الاول وهو المشهور وهو الذي

69
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
عليه قضاءه وحكمه وفتواه ان امهات الاولاد لا يجوز بيعهن في حال الحياة وهن بعد في حكم الاحرار. هذا الذي قدمت عليه في كتابه الام. وهو المسئول عنه. القول الثماني قال

70
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
بانه يجوز بيعها. وهذا منسوب له وهو قول قديم له نسبه لو غير واحد من الائمة كالنهيقي عليه رحمة الله وكذلك نسبه له القول الثالث التوقف يقول المزني في مختصره الشافعي في خمسة عشر كتابا من كتبه يمنع

71
00:26:40.000 --> 00:27:00.000
امهات الاولاد وفي كتابين توقف. اي توقف في هذه المسألة. واثر ما يحتج به من من يحتز ببيع امهات الاولاد ما جاء في حديث جابر ابن عبد الله من حديث ابن جريجل عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال كنا نبيع امهات الاولاد

72
00:27:00.000 --> 00:27:30.000
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من اقوى ما يحتج به وقد صحوا جماعة من الائمة كابن حبان وكذلك ابن كثير وغيرهم وهو اقوى شيء في المسألة من الاحكام المرفوعة في هذا الباب. وقد ضعف غير واحد من الائمة من بعض الوجوه

73
00:27:30.000 --> 00:27:50.000
فقد ضاعفه حينما اورده ابنه في كتاب العلل من حديث الحسن ابن زياد فقال هو حديث باطل وعلى كل الذي يظهر والله اعلم انه لا يصح في ذلك شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما الصحيح في ذلك الموقوفات

74
00:27:50.000 --> 00:28:10.000
وهذه المسألة من المسائل التي قد ذكر فيها الاجماع وتتابع العلماء في حكاية الاجماع فيها مع ورود عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وعلمهم باقضية بعض. كعلم ابن عمر بقضاء ابن الزبير وعلم علي بقضاء بقضاء عمر

75
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
ثم رجوعي ان لا اعرف بتجارة عمر قبل ذلك لهم. وقضاء عثمان في هذه المسألة. وقضاء عبدالله ابن مسعود عليه تعالى حينما وهو يصلي في المسجد ثم سأله عن هذه المسألة وهم يعلمون بهذه الاقضية ثم حكموا فيها. بمرض

76
00:28:30.000 --> 00:28:50.000
الا ان المصير اذا ما كان عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من العمل وقضاء عمر وعثمان فمرجو علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى الى حكمهم اولى وهذا يرجع الى مسألة وهي اذا عرف الخلاف وتقرر ثم اجمع العلماء على عدم

77
00:28:50.000 --> 00:29:10.000
العمل بذلك الخلاف او او اجماع على احد القولين فهل يكون هذا الاجماع لاصقا لذلك القول ام لا؟ لذلك هذه مسألة محل خلاف عند العلماء ذهب الشافعي عليه رحمة الله ورواية علم الى ان هذا الاجماع

78
00:29:10.000 --> 00:29:30.000
ليس بمحترم اذا ثبت الخلاف السابق. وهذا هو الله. وقد صنف في ذلك ابن كثير عليه رحمة الله تعالى رسالة واطال فيها وكذلك سيد الناس وبسط القول وشرح اقوال المخالفين وبين

79
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
وان هذه قاعدة واشار اليها بما لا مزيد لا مزيد عليه فيها. فيحسن الرجوع في هذه المسألة فقد اوصل اقوال العلماء هذه المسألة الى ثمانية ثمانية اقوال. وهذه الاقوال منها بواب. في عداد الضعيف

80
00:29:50.000 --> 00:30:10.000
مما لا ينبغي باعتبار انه لا قائد به من العلماء معتبر او نسبة للقول الى صاحبه فيها فيها نظر وعلى كل الذي يظهر والله اعلم هو المنع من بيع امهات الاولاد ميلا لقول جماهير الصحابة وعليه

81
00:30:10.000 --> 00:30:40.000
عمله الخلفاء كعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب عليهم رضوان الله تعالى واستقرار الفدية المذاهب الاربعة عليه. وان كان الخلاف في ذلك معروفا. الا ان الميل الى ما عليه عامة الصحابة اولى بالاخذ واولى بالاختبار. ومن قام بخلاف ذلك فله

82
00:30:40.000 --> 00:31:10.000
سلف من الصحابة وغيرهم. نعم نقف عند هذا الباب عند كتاب النكاح ويكون هذا درس اخر درس في هذا الله عز وجل فيما يأتي وذلك لارادة الاخوة فان بمعنى من الاختبارات تبدأ من الاسبوع القادم

83
00:31:10.000 --> 00:31:30.000
البعض المنتصب والبعض من اخره. ونكمل باذن الله عز وجل في الفصل القادم باذن الله. وان عقد دورة في كتاب النكاح من المحرم هذا هو المرجو والمعقول ونسأل الله عز وجل ان ييسر ويعين

84
00:31:30.000 --> 00:32:20.000
في ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. نعم كيف حرة خصك يعني تشتري حضانة ابنها من زوجها قصدك النفقة مو بالحضانة. ايه. اذا تدفع المال يعني ما يفعل انا ما لي علاقة ها

85
00:32:20.000 --> 00:32:50.000
كاف لا هذا لا يصح جاء من حديث عمرو بن العاص جاء من حديث ابي هريرة من حديث عبدالله ابن عباس اخيه الهاشمي وابن عبيدالله ابن عبد الله ابن عباس قد ضعفه احمد وتركه يحيى ابن

86
00:32:50.000 --> 00:33:40.000
يا وعلي بن المديني والنسائي وقد اتهموا بعضهم بالكذب نعم؟ مطروح نعم. نعم؟ لا بعض الموضوع. لا ما اعلم بخلاف قومي عند التابع المتأخر التابعين وقوي عند كباره. وفيه ضعف ايضا. ابن تيمية

87
00:33:40.000 --> 00:34:00.000
بقول ابن كثير قال بقول كثير لكن العلماء يشددون في ذلك حتى ابن بطال في شرح البخاري حتى يشير الى الى سقوط من يقول بهذا القول ان جواز البيع قال لم يقل بذلك الا الظاهرية وباسم المريخ

88
00:34:00.000 --> 00:34:20.000
فحفروا بثمريته مع قول الظاهرية يدل على يريد اسقاف هذا القول. ان قول ما لا يعول عليه. اضافة لحكاية الاجماع مع الادلة كابن عبد البر اورد ادلة المخالفين واثار الصحابة في ذلك. وحكى الاجماع كذلك البغوي

89
00:34:20.000 --> 00:34:50.000
والبادي علماء كثر من المشرق والمغرب هذا ينبغي ان نتحاشى هذه المسألة من من القول بالخلاف. نعم لا يغفر ما جاء عن عمر. انه لا يعلم له من جهة قضاء. مع الصحابة متوافرون. والغزو

90
00:34:50.000 --> 00:35:20.000
ويأخذون من من الثدي ويكون لهم مات اولاد مع ذلك الحكم ماضي فكان يسمع كان ابن الزبير حينما قضى يأخذ بذلك ويقضي به آآ يقضي به مع علم ما جاء عن عمر هذا هو الله. لهذا جاء الرجل الى ابن عمر وسأله عن قضاء ابن الزبير لانه قد عرف

91
00:35:20.000 --> 00:35:40.000
فلم يقر عليه واصطياد واسياد له. بعض العلماء يلتزم بادلة ظنية وهي ما جاء في البخاري واذا بسعيد قالوا يا رسول الله انا نسيت السبايا في الغزو ونحب المال فهل

92
00:35:40.000 --> 00:36:00.000
فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا عليكم الا تفعلوا. قالوا ان الصحابة عليهم حينما قالوا يا رسول الله انا السبايا ونحب المال. فهل لازم؟ قالوا في هذا اشارة الى ان حبهم للمال

93
00:36:00.000 --> 00:36:20.000
دليل على انه ان حملت وولدت خرجت من كونها. ولا يجوز له بيعها وانما تلقى من الى الى ان يموت ثم تعتق واعتق ولده. وبعضهم يستدرك على هذا القول قالوا ليس المراد

94
00:36:20.000 --> 00:36:40.000
قالوا ان المرأة اذا كانت في الولد اقل قيمة من غيرها عند البيع فهذا محتوي والاحكام الشرعية لا ثبت فلابد من ادلة صريحة. كذلك بعضهم يدل بالاجمالات ما جاء امر النبي عليه الصلاة والسلام بطاعة ابي بكر وعمر

95
00:36:40.000 --> 00:37:00.000
وربي الرشاد به قال لي ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرفضوا وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام القول عليكم بالسنة وسنة عامة ويفي بذلك اجماع الصحابة في خلافة عمر وبعضهم يرد على

96
00:37:00.000 --> 00:37:20.000
اصل الاجماع في خلافة عمر. قالوا ان عمر له هيبة. ولا يطالبها. ولهذا جعلنا بلال ابن عباس لما قيل له فرعون قال لما لا تنكر على لما لم تنكر على عمر وانت تقوم به؟ قال ان لعمر هيبة

97
00:37:20.000 --> 00:37:40.000
قالوا هذه قد نص علي ابن عباس لو لم ينص لقيل انه يقول بقول عمر وهذا يدل على انه ينبغي للسلطان ان يكون له هيبة في امر الله حتى يقطع الاحوال الشاذة ولكنه نرى عفيانه. نعم

98
00:37:40.000 --> 00:37:52.550
