﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:33.000
السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وللمرين وللمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال محمد رحمه الله تعالى

2
00:00:33.000 --> 00:01:03.000
قال اخبرني ابو زبير انه سمع عبد الرحمن يسأل ابن عمر فقال كيف ترى في رجل ظلم امرأة؟ قال طلق عبد الله ابن عمر طلق عبدالله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه

3
00:01:03.000 --> 00:01:33.000
فقال له فقال له عبد الله ابن عمر صلح الله قال عبد الله ردها علي وقال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يليه النبي اذا بلغتم النساء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

4
00:01:33.000 --> 00:01:53.000
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا الخبر قد رواه ابو داوود من هذا الوجه الذي قد ذكره المصلي فرواه الامام مسلم من حديث حجاج محمد علي وروي من غير هذا الوجه ايضا وروي من غير هذا الوجه عن عن

5
00:01:53.000 --> 00:02:13.000
ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ورواه عن عبد الله ابن عمر جماعة من الرواة نحو العشرة من اوجه ضعيفة وصحيحة على اختلاف في الالفاظ عندهم. وهذه الرواية التي جاءت من هذا الوجه ولم ولم يرها شيئا قد

6
00:02:13.000 --> 00:02:33.000
واحد من الائمة وقال عنها ولربما جزم بذلك الجطار كما في كتاب احكام القرآن. واشار كذلك الى نكرتها ابن عبدالبر عليه رحمة الله كما في كتاب الاستذكار وغيرهم وهذه الرواية صفحها بعض ولاة

7
00:02:33.000 --> 00:02:53.000
انه قد تعول وتاويلها قد جاء الامام الشافعي رحمة الله تعالى انه قال ان قوله لم يرها شيئا الذي يرى صوابا اي لم تكن على اصابة السنة ولم يرد بذلك انها ولم يرد بذلك انها

8
00:02:53.000 --> 00:03:23.000
وفق السنة وعليه ان الاستدلال بقوله ولم يره شيئا ليست موضع احتجاز وليست من النصوص الصريحة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتعودها بعضهم بقوله ولم يرها شيئا يعني الحيضة التي قد طبقت فيها المرأة. اي لم يرها النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. وليس الظمير

9
00:03:23.000 --> 00:03:53.000
هنا ينصرف الى الى التطليقة وانما هي الى الحيضة. وهذا محتمل. واما اعتبار الطلقة فقد جاء في اصح وجوه ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام امره في قوله مره فليرجعها. قال واحتسبها تفريقا

10
00:03:53.000 --> 00:04:13.000
وجاء من حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عمر علي رضوان الله تعالى بنحو هذا المعنى وجاء النص في ذلك الصريح انه قال فهي واحدة. يعني تطليقا. جاء هذا من حديث ابن ابي ذر عن نافع عن عبد الله

11
00:04:13.000 --> 00:04:33.000
ابن عمر وجاء من حديث ابن جريج ان لا تعلم عبد الله ابن عمر ورواه ايضا ابن وهب بهذه اللفظة اي كبرها طلقها. وهذه الطنطاء. وجاء في بعض المرويات انها ثلاثة. وحمل بعضهم

12
00:04:33.000 --> 00:04:53.000
قولهم لم يرها شيئا اي لم ير الثلاث وانما رآها واحدة. او لم يرها شيئا على وجه الاطلاق. وهذا ان الرواية التي جاءت فيها انه طلقها ثلاثا لا تثبت على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. وقول النبي عليه الصلاة

13
00:04:53.000 --> 00:05:13.000
والسلام مروا فليرجعها. الامر هنا من النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ان يأمر ابن عمر بان يرجع امرأته واختلف العلماء في الامر بالامر هل يكون امرا بالامر ام لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين منهم من قال

14
00:05:13.000 --> 00:05:33.000
ان هذا يدل على الامر به ومنهم من قال ان هذا لا يعني الامر به. وانما يعني على التأكيد وقد يكون على الدلالة والارشاد على الوجوب وهذا محل خلاف. والذي يظهر والله اعلم ان هذا يرجع الى المأموم. فان كان من اهل الوجوب والتكليف واهل

15
00:05:33.000 --> 00:06:03.000
الامر فيه فانه يكون على الامر صراحة. فيكون المأمور كحالي كحال الثاني وهذا يظهر في قوله عليه الصلاة والسلام مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع هنا لاولياء الامور ان يأمروا ابناءهم بالصلاة وهم ابناء السبع. فهل الامر بالامر امر به؟ ام لا

16
00:06:03.000 --> 00:06:23.000
هنا الصغار ليسوا من اهل الامر حينئذ لا ينصرف اليه. وعليه يقال ان الامر يرجع الى ان الامر يرجع الى المأمور الثاني ان كان من اهل الوجوب والتخليد وظاهر الامر واستحقاقه كان ظاهر الامر

17
00:06:23.000 --> 00:06:43.000
امر بالنسبة له وان لم يكن من اهل الوجوب هنا والصغار لم يكن ظاهر الامر امر امر لها واختلف العلماء كما في الرجعة هنا هل هي عن الوجوب ام لا؟ منهم من قال انها عن الوجوب وذهب الى هذا وذهب الى هذا ابو خليفة وهو رواية عن بني احمد

18
00:06:43.000 --> 00:07:03.000
وغيره ومنهم من قال ان هذا ان هذا على الاستحباب ذهب اليه الامام الشافعي عليه رحمة الله ورواية عليه من يحمل؟ اي الرجعة. وهذه الرجعة هل هي على كل حال اذا طلق الرجل امرأته وهي حائض

19
00:07:03.000 --> 00:07:23.000
ان كانت الطلقة الاولى او الثانية او الثالثة اولا اذا كانت الاولى والثانية فانه لا اشكال عند من يرى وقوع الطلاق في الحيض في مسألة الرجوع وانما الاشكال في من يطلق زوجته الطلقة الثالثة في حيض. فان ارجاعها لا يعني

20
00:07:23.000 --> 00:07:43.000
لا يعني ان تكون المرأة في عصمة الرجل. وانما ان يرجعها حتى ترتب العدة. ثم ثم يسرحها بعد ذلك. وهذا وهذا ظاهر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية السابقة

21
00:07:43.000 --> 00:08:03.000
في قول النبي عليه الصلاة والسلام مره فليرجعها ثم لينتظر حتى تطهر ثم تحيد ثم تطوف في الانتظار هنا الذي امر به النبي عليه الصلاة والسلام. حتى تخرج من خيرتها تقدم الكلام نوع من انواع الطلاق البدعي. عند جماعة

22
00:08:03.000 --> 00:08:23.000
من الفقهاء ان الرجل اذا طلت امرأته في طهر لم يجامعها فيه وكان قد سلطها في الحيرة السابقة ان هذا من الطلاق البرحي. اولا قد اختلفت الرواية في هذا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى جاء في بعض الروايات

23
00:08:23.000 --> 00:08:43.000
قال فلينتظر حتى تطهر ثم يطلقها. وجاء في بعض الروايات قال فلينتظر حتى تطهر ثم تحين ثم تسهر ثم يطلق ان شاء او ينكر. اذا ثمة طهران بالنسبة لرواية الثانية وصوم واحد بالنسبة للرواية الاولى

24
00:08:43.000 --> 00:09:03.000
وايهما اصح؟ جاء برواية نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال فلينتظر حتى تطهر ثم تفيض ثم تطهر مالك الزهري برازي عن سال ابن عبد الله ابن عمر وجاء في بعض الروايات ما يرويه سعيد بن جبير عن عبدالله بن عمر ويوم يونس ايضا

25
00:09:03.000 --> 00:09:23.000
وانس ابن سيرين عن عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى يروي ان ابن سيرين ويونس بن جبير عن عبد الله ابن عمر انه قال حتى تطهر ثم ليطلق. اذا لينتظر طهرا واحدا بناء على هذا القول اختلف

26
00:09:23.000 --> 00:09:43.000
عليهم رحمة الله تعالى في عبد الطلاق في مثل هذا الطرق هل يكون من الطلاق البدع ام لا؟ فمن صخر الرواية الاولى وقال انها من عبد الله ابن عمر وكذلك رواية الزهور عن عبدالله بن عمر وروي عن سالم بن عمر بن عمر انه

27
00:09:43.000 --> 00:10:13.000
الوجهين روي انه قال بالانتظار الى الطول الثاني عنه انه قال الاول والصواب في ذلك ان ان الرجل ينتظر الى الى السهرين ثم يطلق الصف الثاني باعتبار ان هذا من اصح الروايات عن عن عبد الله ابن عمر فيما يرويه نافع وكذلك يرويه ابنه سالم ويرويه عن سالم الزهري وابنه

28
00:10:13.000 --> 00:10:43.000
وان جاء عن سالم الرواية الاخرى بانه بانه ينتظر الطهر الاول ثم ثم يطلق في هذه القصة عن عبد الله ابن عمر عليه تعالى في طلاقه امرأته وتلفظ عليها هي العمدة في الصلاة بدعي وركوعها

29
00:10:43.000 --> 00:11:03.000
وهل يعتد به ام لا؟ تقدم الاشارة الى الخلاف في هذه المسألة وما جاء عن اهل العلم فيها وما احتمله الطرفان من العلماء في الروايات المروية في ذلك لم يرها شيئا او لم يعدها شيئا

30
00:11:03.000 --> 00:11:31.800
النبي عليه الصلاة والسلام احتسبها واحدة واحتسبها تقدم توجيه ذلك. نعم اللهم صل على محمد قال رسول الله صلى الله طيب قال كان الصلاة على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:11:31.800 --> 00:11:55.150
رضي الله تعالى عنه ان الناس قد ابتعدوا في امر كانت له فيها  هذا الحديث يرويه عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عبدالله بن عباس وجاء من غير هذا الوجه عند الامام احمد في كتابه المسند من حديث داوود عن عكرمة

32
00:11:55.150 --> 00:12:15.150
عن عبد الله ابن عباس ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابي الجوزاء عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. وهذا الحديث هو عمدة في مسألة الصلاة الثلاث. والخلاف فيها لمن قال بالطلاق او

33
00:12:15.150 --> 00:12:35.150
عدمه قد تمسك بهذا الخبر. وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام كان في عهده الطلاق الثلاث واحدة. ثم في خلافة ابي بكر ثم سنتين او ثلاثة خلافة عمر عليه رضوان الله تعالى ثم جعل هذا اليه. منهم من قال ان في هذه المسألة نقص

34
00:12:35.150 --> 00:12:55.150
وان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى علموا بعد ذلك. وقد اشار الى هذا المعنى غير واحد من العلماء ممن تكلم في مسائل الناسخ والمنسوخ ومشكل الحديث. وذهب عامة الفقهاء. من الائمة الاربعة واتباعهم الى ان

35
00:12:55.150 --> 00:13:15.150
الثلاث في سبيل به المرء ويقع ثلاثا. بل حكي للسباق في ذلك. يعني سباق الائمة وحكاية الاتفاق فيها نظر حتى عند المذاهب حتى عند المذاهب الاربعة. من قال بان في المسألة قد اعترض بجملة من مما يعبد القول بذلك منها ما

36
00:13:15.150 --> 00:13:37.850
ما جاء على بلاد ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال بان الثلاث بائنة وقالوا وهو راوي  قالوا فدل ان عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بنص قد ورد اليهم فقالوا به فاستقر الامر. فلا

37
00:13:37.850 --> 00:13:57.850
يجوز ان يثار الى شيء تركه الصحابة الى شيء الى شيء تركه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وهذا الذي ذهب اليه الائمة الاربعة الامام احمد وابو حنيفة ومالك الشافعي. وعمد

38
00:13:57.850 --> 00:14:27.850
هذه اما القول بان عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى جاء عنه القول بالطلاق الثلاث انها باهلة وانه وراءه الخبر وهو اعلن بالحال اولا تقدم معنا مرارا مثلا وهي الراوي اذا روى خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم قال فهذا ثم خالف هذا المروي

39
00:14:27.850 --> 00:14:47.850
هل يؤخذ بقوله ام يؤخذ بالمروي او يكون قول الراوي معلا للحديث المرفوع هذا محل خلاف عند العلماء من نظر الى طريقة النقاد عليهم رحمة الله يجب انهم يعلون المرفوع بمخالفة الصحابة. نعم. وان كان

40
00:14:47.850 --> 00:15:06.400
رواه وهذا قد جاء من غير واحد من ائمة اللفظ كالامام احمد وابي داوود كذلك البخاري وغيرهم انهم دون المرفوع بمقاربة المغصوب. بمخالفة الموقوف له اذا لم يمكن مع ذلك الجمع

41
00:15:06.500 --> 00:15:28.800
قالوا وبهذا يعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنطق او الترجيح اولا لا يقال بان عبد الله بن عباس خالف مروي. فقد ثبت عنه باسناد صحيح انه افتى بالطلاق ثلاث واحدة. رواه ابو داوود في كتابه

42
00:15:28.800 --> 00:15:48.800
من حديث حماد ابن زيد عن ايوب عن اكرم عن عبدالله بن عباس انه قال الطلاق بكلمة واحدة واحدة ورواه ابن علية عن ايوب عن عكرمة من قوله واعله بعضهم وقال ان الصواب في ذلك انه من قول عكرمة لا من قول عبد الله ابن عباس

43
00:15:48.800 --> 00:16:08.000
قال ابن حمادة ابن زايد قد جعله من قول عبد الله ابن عباس مخالف ابن علية واختلف العلماء في ايهما صح هل الاوثق في هذا رواية حماد ام الاوثق في رواية في هذا؟ رواية ابن علية

44
00:16:08.850 --> 00:16:37.000
حماد بن زيد وابن علية ام من اوثق اصحاب ايوب. منهم من قدم ابن قدم حمادة ابن زيد من قتل حمادة ابن زيد يحيى بن معين وحمادة بن زيد الاظهر انه هو المقدم وذلك انه صاحب كتاب فلم يكتب احد من اصحاب ايوب الا حماد ابن زيد

45
00:16:37.400 --> 00:17:07.400
واما ابن علية فانه كان يحذر يحدث عن ايوب وكان من اوسخ اصحابه كما قال شيئا. انه قال انه اوثى ايوب والذي يظهر والله اعلم ان ثمة مسألة لهذا تدل على صواب الوجهين وهي ان من فرائض ترجيح الوجهين ان الراوي اذا روى

46
00:17:07.400 --> 00:17:27.400
عن سيفه فجاءت هذه الرواية من قوله من وجه اخر فينظر الى الى الفرح ان كان من الفقه دل على ان هذا القول مكتمل ان يكون من قول. ومن قول شيخه باعتبار ان الشيخ يقلد شيئا. ثم انه يفتي بهذا القول

47
00:17:27.400 --> 00:17:47.400
مع عبد الله بن عفان بعت لما هو من فقاء التابعين. وعمدته اقوال عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى جامع عكرمة وجامع عبد الله ابن عباس دل على قولين وهذا كما انه عن حفرمة ايضا عن سائر اصحاب عبدالله ابن عباس

48
00:17:47.400 --> 00:18:07.400
مجاهد ابن جبر وهو من اصحاب عبدالله ابن عباس في التفسير. وممن عرظ التفسير على عبد الله ابن عباس ثلاثين. وفي رواية ثلاث مرات يوقفه عند كل اية هو اقل اصحاب عبد الله ابن عباس رواية عنه بالتفسير. لماذا؟ لان علمه

49
00:18:07.400 --> 00:18:27.400
عن عبدالله بن عذاب كله. فيفتي بهذا القول ولا ينسبه. ونسبة كل قوم لعبدالله ابن عباس من الكنبة والمشقة ولهذا لا يكاد يقال المجاهد عبد الله بن عباس كذلك عكرمة في ابواب الفصل. فاذا جاءنا العكرمة القول فيقال انه قوله

50
00:18:27.400 --> 00:18:47.400
واذا جعل عبدالله ابن عباس رواه عكرمة فيقال انه قوله ان هذا قوله فتيان فلابد ان يقال فلا بد ان يقال بذلك عليه يقال ان هذه الرواية في الصلاة الثلاث انها واحدة جاء تنازل ابن عباس وجاءت عن عكرمة وجاءت عن طاووس وجاءت عن عطاء وجاءت عن جماعة من الفقراء

51
00:18:47.400 --> 00:19:07.400
اذا المسألة مسألة الطلاق الثلاث لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان تكون الطلاق الثلاث لامرأة لم يدخل بها والصلاة صلاة المرة التي لم يدخل بهذه بين هناك حالا واحدة. فالمرأة التي لم يبخل بها لا عدة لها عند زوجها كما تقدم الاشارة الى هذه

52
00:19:07.400 --> 00:19:27.400
فاذا طلق الرجل امرأة لم يدخل بها طلقة واحدة او طلقتين او ثلاث هي سواء. جاء النص في ذلك عن عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن مسعود عليه ما ارضاه الله تعالى وجاء عن غيرهم كعنف ابن مالك وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عمر صحيحة انطلاق

53
00:19:27.400 --> 00:19:47.400
لامرأته ثلاثة اذا لم يدخل بها ان هذا. ومرادهم بالبينونة هنا ليس المراد بذلك ان هذه الثلاث تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعليه يعلم ان البينونة عند العلماء على نوعين. بينونة كبرى وبينونة

54
00:19:47.400 --> 00:20:17.400
البينونة الكبرى هي التي لا تحل الزوجة للرجل حتى تنكح زوجا غيرها وهذه كحال مطلقة ثلاثة كذلك ايضا الملاعنة لا تحل الرجل الحالة الثانية او البينونة الصغرى اذا خرجت المرأة من عدتها الرجعية بانت

55
00:20:17.400 --> 00:20:47.400
كبرى ويحل للرجل ان ينكحها بعقد جليل كسائر الخطاط ويشهد على ذلك. واذا اعادها اليه فباجماع العلماء انها ترجع اليه بالطلاق الاول فاذا طلق واحدة ترجع اليه بالثانية والثالثة. ولكن اذا نكحت المرأة بطلاق رجعي

56
00:20:47.400 --> 00:21:17.400
زوجا غيره ثم رجعت اليه هل ترجع اليه؟ بالطلاق الجديد؟ ان ترجع الطلاق الاول على خلاف عند العلماء يأتي يأتي الكلام عليه باذن الله. وهذه المسألة مسألة الطلاق الثلاث هل هي واحدة؟ ام هي ثلاث

57
00:21:17.400 --> 00:21:37.400
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب عمة العلماء وهو قول الائمة الاربعة وحتي على هذا وفي حكاية الاتفاق نظر الى ان الصلاة الثلاث دائم قالوا لان هذا هو الفتية التي جاءت عن عمر وعمل به

58
00:21:37.400 --> 00:21:55.250
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خلاف ولا نشير  واما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وقضي به في خلافة ابي بكر. وسنتين او ثلاث في خلافة عمر ان هذا ليس على

59
00:21:55.250 --> 00:22:18.850
ليس على المضي به باحتلال ان الاجماع قد وقع على خلافه. اما لعلم بنفس او ترجح او ترجح  اولا تحقق الخلاف تحقق حكاه غير واحد من ائمة المذاهب. في هذه المسألة ومن حكى استباقا فقد ابعد

60
00:22:18.850 --> 00:22:48.850
حتى الخلاف في هذه المسألة الامام الطهراوي من الحنفية وابو الرشد من المالكية. وكذلك حكاهم شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وابن حزم الاندلسي. ان الصلاة الثلاث فيه خلاف. فيه خلاف عند العلماء وتحرير النزاع في هذه المسألة كالعشر ان الطلاق

61
00:22:48.850 --> 00:23:08.850
اذا اوقعها الرجل على زوجته بكلمة واحدة الخلاف في هل واحدة ام ثلاثة وليس الخلاف هل هي واحدة ام ثلاث ام لا شيء؟ ولم يقل احد من العلماء لا من السلف

62
00:23:08.850 --> 00:23:28.850
بولام الخلف من اهل السنة ان الطلاق الثلاث لا يجوز. مطلقا وانما هو قوم الرافضة واهل الكلام قالوا ان الصلاة لا يقع. ولهذا يلتفت على البعض. هذا الخلاف فيظن ان هذا الخلاف الخلاف في مسألة

63
00:23:28.850 --> 00:23:48.850
في الحياة فيظن ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا انه كحال الرجل اذا طلق امرأته في حيضها. اما الخلاف في الوقوع او عدمه يقال ان الخلاف في هلوة واحدة ام ثلاث فتبين الزوجة بذلك. اذا علم هذا علم ان في المسألة

64
00:23:48.850 --> 00:24:08.850
في المسألة قولان القول اول ما تقدم الاشارة اليه. القول الثاني قالوا ان الصلاة واحدة. ثبت هذا عن عبد الله ابن عباس عليه الله تعالى كما رواه ابو داوود في سننه من حديث حماد على ان يوضع ذكري مع نازل ابن عباس وجاء عن عكرمة كما رواه ابن عدية عن ايوب عن عكرمة

65
00:24:08.850 --> 00:24:33.200
وكلا الاسنادين صحيح. وجاء عن طاوس ابن كيسان. وروي عن عطاء. وقال به جماعة من ائمة المذاهب اربعة قال به قال لي من الحنفية ابن مقاتل وقال به من المالكية ابو الوليد ابو الرشد

66
00:24:33.200 --> 00:25:03.200
وقال به ابن بطيخ احد علماء قرطبة وهو ابن المحدث الامام بقي ابن صاحب المسند وذهب الى هذا من الحنابلة ابو البركات ابن تيمية وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وانتصرا لهذا القوم. وذهبت اليه ايضا

67
00:25:03.200 --> 00:25:39.050
ابن حزم الاندلسي. وذهب اليه من الشاذعية الحافظ ابن كثير. عليه رحمة ثم قالوا ان الطلاق الثلاث واحدة ولا تلين بهذا الطلاق المرأة. هل يستوي في ذلك؟ قول الرجل طلقت في بلادا او طلقت في ثم طلقت في ثم طلقت في او انت طالق انت طالق انت طالق

68
00:25:39.050 --> 00:25:59.050
فيما يظهر في كلام السلف عليهم رحمة الله انهم يسوون بين هذه الالفاظ. وعند الفقهاء يفرقون بين الاطلاق بين الاطلاق بلفظة واحدة كما جاء عن عبد الله ابن عباس قوله طلقة طلقت في ثلاثا. وهل يدخل في هذه المسألة اذا طلق الرجل امرأته اكثر من ذلك كأن يقول

69
00:25:59.050 --> 00:26:19.050
اللقطة بعشرة او طلقت في مئة او طلقت في ثمانين او طلقت في عدد النجوم او عدد التراب ونحو ذلك لا يدخل في هذه المسألة ام لا يبكي يدخل على الصحيح منهم من قال ان الطلاق ان الطلاق

70
00:26:19.050 --> 00:26:39.050
بعدد النجوم او بالمائة او بثمانين او بخمسين انه كحال الثلاث. وهل يأثم الانسان بذلك؟ يقال يأثم وجاء عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يحاسب الرجل

71
00:26:39.050 --> 00:27:02.750
تطليقه بافضل من ثلاث وجاء عن غير واحد من الصحابة انه قال باني ضاع الطلاق. ثلاثا على المرأة وان كان بلفظة واحدة عن عبد الله ابن مسعود وجاء هذا عن عبد الله ابن عباس كما رواه سعيد ابن جبير سعيد ابن منصور

72
00:27:02.750 --> 00:27:22.750
في سننه من حديث ما لك بن حارث عن عبد الله ابن عباس ان رجل جاء اليه فقال طلقت امرأتي ثلاثا قال يأتي احدكم يركب الحموضة ويقول طلقت امرأتي ثلاثا ولم يتقي الله

73
00:27:22.750 --> 00:27:42.750
ومن يتق الله يجعل له مخرجا قد بانت منك امرأة. وهذا اسناده صحيح عن ابي عباس وجاء عنه من غير هذا الوجه من حديث عكرمة عن عبدالله بن عباس رواه سعيد ابن منصور في سننه وعبد الرزاق ابن ابي شيبة والبيهقي والشافعي في كتابه

74
00:27:42.750 --> 00:28:02.750
الام والصواب في هذه المسألة في مسألة الصلاة الثلاث انها طلقة واحدة وهذا من وجوه الرد الاول ان هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثابت عن ابي بكر وثابت عن ابي

75
00:28:02.750 --> 00:28:12.750
الى ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وقد قال بغير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر. واما جاء عن عبدالله عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى

76
00:28:12.750 --> 00:28:32.750
فلما مضى عليه سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعليه الائمة الاربعة. فانهم ارادوا بذلك تأديبا. ومسألة يوقع الحاكم الطلاق على رجل في مسألة قد اختلف فيها ويطيعه مرة ولا يطيعه اخرى قد جاء عن بعض السلف. كما نص على ذلك

77
00:28:32.750 --> 00:28:52.750
الامام الشافعي عليه رحمة الله وجعل بلاد ابن عباس وجاء عن عبد الله بن مسعود عليهما رضوان الله تعالى. وعلي ما جاء عن عبدالله ابن عباس من خلاف في هذه المسألة انه اوقعه مرة ولم يوقعه اخرى. وهذا ظاهر بعمل عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى

78
00:28:52.750 --> 00:29:21.550
حينما وقع الناس في ذلك واكثروا من واكثروا من الصلاة ولا حرج ان يوقع القاضي او الحاكما او المفتي الصلاة على الصلاة على المرأة اذا كان الرجل قد وهذا عليه عمل غير واحد من السلف ومال اليه الامام الشافعي وهو ظاهر قارون عبد الله بن

79
00:29:21.550 --> 00:30:30.700
وعبدالله بن مسعود وغيرهما. نعم قال سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال  اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال قال يا رسول الله هذا الحديث قد جاء في الحديث محرمة وقد تبرد به عن ابيه. وقد اعين به باعتبار انه لم يسمع

80
00:30:30.700 --> 00:30:50.700
مال الى عدم سماعه من ابيه غير واحد من غير واحد من الكفار. وهذا ظاهر كلام الحافظ ابن رحمة الله تعالى لكنه قد قال بسماعه منه غير واحد من العلماء كما نص على ذلك ابن المدين عليه رحمة الله وكذلك الامام البخاري كما في

81
00:30:50.700 --> 00:31:20.700
قد سمع من ابيه شيئا يسيرا وقد نال الى هذا في ظاهر قول يحيى ابن معين عليه رحمة الله وهذا الحديث دليل على ان الصلاة الثلاث بكلمة واحدة وما لا الى هذا ومال الى هذا غير واحد من العلماء ذهب اليه ابو حنيفة بن ابي الرائد ومال اليه الاوزاعي

82
00:31:20.700 --> 00:31:55.850
وسبيان الثوري وغير واحد. ولا ينظر العلماء الى جواز ذلك وممن ذهب الى تحريم ذلك عبد الله ابن مسعود وعمران ابن حصين وعبدالله بن عباس وابو هريرة وعبدالله بن عمرو. وغيرهم

83
00:31:55.850 --> 00:32:16.650
ومنهم من قال بجواز ذلك. وهذا المشهور عن الامام احمد. وذهب الى الامام الشافعي الى ان الرجل اذا طلق زوجته ثلاثا جاز له ذلك وحق له. وهذا فرع المسألة تقدم الكلام عليها وهي

84
00:32:16.650 --> 00:32:36.650
والطلاق المأذون به. ما هو الطلاق؟ المأذون به. قد اختلف العلماء في سورة الطلاق المأذون به وهذا ايضا تصور مسألة الطلاق البدعي فاذا تصوم يرى الطلاق البدعي وذكرنا الخلاف فيه على صور على صوره الصدق تصور صلاة السنة

85
00:32:36.650 --> 00:33:18.400
والمأذون به واذا تصور ايضا صلاح المأذون به فصور ايضا الصلاة البدعي. نعم قال والحاكم  هذا الحديث قد تفرد به من هذا الوجه وبهذا السياق عبدالرحمن ابن كليمان عطاء عن يوسف وهذا الاسناد

86
00:33:18.400 --> 00:33:38.400
كما نص على ذلك الامام النسائي عليه رحمة الله ولكن قد حفي ان هذا الخبر قد جاء من غير هذا الوجه ومجيء من غير هذا الوجه فيما يظهر لي انه منكر فقد رواه ابن عدل في كتاب الكعبة من حديث غالب عن الحسن عن عن

87
00:33:38.400 --> 00:33:58.400
ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وهو منكر. قد انكره ابن عدي وكذلك الامام النسائي وجاء ايضا موقوف على عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى رواه سعيد المسيب عن عمر وتقدم معنا ان الرواية السعيد المسيب عن عمر ابن الخطاب في رواية قد صحح عامة النصاب

88
00:33:58.400 --> 00:34:08.400
ان لم يسمع منه اكثر مرويات وانما الخلافة سمع منه شيئا ام لا. معنى الامام احمد عليه رحمة الله تعالى الا انه سمع من كيان يسير ولم يسمع منه واقام واياك

89
00:34:08.400 --> 00:34:28.400
وذهب عامة الائمة النقاد الى ان سعيد المسيب وان لم يسمع من عمران رواية صحيحة. نص على ذلك الامام احمد وصحه يوم ابي طالب وصحى ايضا علي بن مديني وحمزة الكناني والنسائي وبارقم في كتابه العلل والترمذي كما في كتابه

90
00:34:28.400 --> 00:34:48.400
انا وكذلك يحيى النعيم وابو داوود وجماعة من ائمة المقبلين المتأخرين كالحظ ابن رجب الاسلام ابن تيمية وابن القيم وقد شنها ابن القيم عليه رحمة الله تعالى على من رد هذه الرواية بالانقطاع وسمى من رد

91
00:34:48.400 --> 00:35:08.400
الانقطاع بالمتعمد وذلك ان سعيد المسيب وان لم يسمع منه من ابي من عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فانه اعلم الناس بقضية واحكام عمر وقد جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى مرويات بالاحكام والقضاء من اعلم من يعلم ذلك وهو سعيد

92
00:35:08.400 --> 00:35:28.400
وقد كان عبد الله بن عمر اذا جاء الى شيئا لنقضية ابيه بعث الى سعيد الى سعيد بن نسيب وتقدم ايضا بغير مواضع ان الانقطاع ليس بعلة مضطربة ان الانقطاع ليس مضطربة فثمة من الروايات فثمة من الروايات ما هي من

93
00:35:28.400 --> 00:35:48.400
لكنها صحيحة. من هذه الروايات رواية سعيد مشيبا عمر ورواية ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابيه. ورواية ابراهيم النافعي عن عبدالله بن مسعود الجبار بن وائل المفجر عن ابيه ورواية قوس بن كيسان عن معلم جبل. ورواية محرم بن بكير عن ابيه ايضا

94
00:35:48.400 --> 00:36:08.400
فانه لم يسمع كرم النيات فانه اجابة كذلك ابن ابي نبيه عن مجاهد بن جبر سليم عن مجاهد بن جرف ورأيت ان مجاهد بن جبر. وغيرها وغيرها من المرويات التي هي من التي هي من احكام المنقطعة

95
00:36:08.400 --> 00:36:28.400
ولكنها صحيحة باتفاق النقاط الا في بعض الاحوال يعين بعض الائمة الرواية اذا كان رد منكر كما جاء عند الامام مسلم رحمة الله تعالى فانه قد احل جملة من المرويات عن سعيد بن المسيف عن عمر وحكم

96
00:36:28.400 --> 00:36:58.400
حسن الاسناد وغرابته. والحسن اذا اقترن بغرابة عند الامام الترمذي فان يدير بذلك فانه يدير بذلك بحلالا والى حكم بالغرابة مع الحسن فانه يشير الى اختلاف شديد ويضحي وهذه هي الرواية عن سعيدة والنكاح في فيها يجري فيها هذا الكلام

97
00:36:58.400 --> 00:37:18.400
لو صحح الاسناد عن سعيد. يعني لما قيس عليه مسندا وانما ذكره ذكره في احكام في احكام وجهدوا فلمراسيل سعيد ابن مسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه سعيد المقصود بكتابه السنن ولا يترك مراسيم بعيد المسيب

98
00:37:18.400 --> 00:37:38.400
النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتج بها احد من ائمة النقد على الاطلاق. وانما يحتجون فيها بمواضع واشر من قال بالاحتجاز بها الشافعي رحمة الله تعالى ولم يحتج بها في جملة من مواضع كما في كتاب الام كما في كما في مسألة كما في مسألة

99
00:37:38.400 --> 00:37:58.400
احب الرجل اذا ضرب اباه. كما روى ابو داوود في كتاب المراكب من حديث سعيد المسيب النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضرب اباه فاقتلوه لم يعمل بهذا الامام الشافعي وكذلك قد انفرد بلفظ لم يعمل به الامام الشافعي رحمة الله وعليه ان اطلاق

100
00:37:58.400 --> 00:38:28.400
بعض النقاد او بعض المحدثين الامام الشافعي يصحح وانما يقال يحتج وكلمة يحتج يتسامح فيها العلماء عن كلمة التصحيح. الاحتجاج يحتج العلماء بما هو دون ذلك. يحتجون بقول وما التابعين بل باقوال بل باقواني التابعين كما رظوان عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وهذا اذا اقترن بعصر. اذا جاء عن التابعين

101
00:38:28.400 --> 00:38:48.400
قول من الافواه وانفرد بهذا القول ولم يعلم له مخالف ان العلماء يحتجون بهذا القول يحتجون بقول سابع وهذا كثير في مسائل الامام احمد. وهل يعني من ذلك انه اعتمد عليه وصواب؟ لا. انما اعتضد

102
00:38:48.400 --> 00:39:10.750
الا اصل واقوى من ذلك ولكن الاصل لا ينص عليه ولا يستطيع الامام ان ينص عليه باعتبار عدم وصوله الى الافعال وان استيعابه صح فيوردون ما جاء في الباب من اقوال التابعين. ولهذا الامام احمد عليه رحمة الله

103
00:39:10.750 --> 00:39:30.750
اذا سئل عن مسألة ليس بها شيء من الوقوف ولا منع مرفوع قال ويا ذا نظر. قال بذلك روي عن ابن عطا روي عن طاووس روي عن الحسن ونحن لذلك لا فرق من باب لكن عضده عضده اصله هذا باب واسع ايضا قد يحتج اليه رحمة الله تعالى بالضعيف شديد الضعف اذا عضد

104
00:39:30.750 --> 00:39:50.750
فيريده وليس هذا العمدة العمدة عليه كما في مسألة كما في مسألة الاعانة على النور. استدل في حديث منكر في الاسلام في الخبر قال رواة حمالة حمالة الحطب ولكن احتجاج الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في هذا

105
00:39:50.750 --> 00:40:08.450
الحجاز على اصل وان كان الجمهور على خلافه في في هذه المسألة وثبت النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يعينه غيره على وضوءه كما جاء الافضل الحالي من حديث انس بن مالك ومن حديث جابر من حديث المغيرة وغيرهم

106
00:40:10.600 --> 00:40:30.600
وهذه المسألة مسألة لقاح وطلاق اللفظ الثلاث تقدم الاشارة الى خلاف في هذا الباب اللي هو من المحرم من المباح الذي هو من حق الرجل تقدم له معنى اشارة الى الصلاة المأذون به شرعا النبي عليه الصلاة والسلام يراد

107
00:40:30.600 --> 00:40:59.250
النصوص الى الاسلام  هي فداء على كل ما كان وجادة من الروايات ولو لم يسمع الرواية صحيحة. سواء ادرج ادرك او لم ولهذا الائمة يصححون ما جاء من تفسير مجاهد ابن جبر

108
00:40:59.250 --> 00:41:19.250
وثلثين لم يسمع. جعلوا العمدة لماذا؟ لانه كتاب. كتاب وهم كل من يروي عن مجادله جبر التفسير لم يسمعه وانما هو كتابه الانسان كتاب مكرمة من بكير صحيح عن ابيه من

109
00:41:19.250 --> 00:41:39.250
الوجه الاول انه كتاب الاصل الجنسية وكتاب الضبط الامر الثاني انه اخذه من ابيه لا من غيره. فاذا اخذه من ابيه دل على قربه من ابيه وهو اعلم بحال هذا يسأل عن ذلك محرمة يقول هذا كتاب ابي. سئل هل سمعت من ابيك شيئا؟ قال لا ولكن هذا هذا كتاب ابي. سواء سمع منه شيئا

110
00:41:39.250 --> 00:42:11.750
او كان من كتاب كله فيقال ان الرواية صحيحة. نعم  في هذه المسألة في مسألة الصلاة والفتار والنكاح. بالمزح او ان هزا اللعب اولا حكى الاتفاق على ان الطلاق اذا اوقعه الزوج على

111
00:42:11.750 --> 00:42:38.850
انه يقع اذا كان بعقل صحيح حتى يجمع العلماء على ذلك ابن وابن قدامة وابن عبد البر ابن المنذر من الشافعية وابن عبد البر من المالكية وابن قدام الحنابلة وحكى الاجماع كذلك القصاص

112
00:42:38.850 --> 00:42:58.850
من الكنفية قال لا يعلم في ذلك خلافا. ولهذا يقول ابن منذر عليه رحمة الله تعالى اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم الى اننا الصلاة هازلا او عاملا انه يقع. والطلاق اللفظ الذي جاء في القرآن فلا تزال

113
00:42:58.850 --> 00:43:18.850
اطلق له ولا الصلاة الثالث الصلاة. او التفريق هذه الالفاظ ذهب بعض العلماء الى انها من الصريح اذا اطلقه الشخص ان على بالي بالامام الشافعي واتفقوا على ان لفظ الصلاة انه من صريح الصلاة هو اختلفوا فيما عداه. نص الشافعي من رواية الامام احمد الى ان هذا

114
00:43:18.850 --> 00:43:38.850
طريق الصلاة وذهب جمهور العلماء الى ان التسريح ليس من صريحه. ولهذا الجمهور الى ان القراءة من صريح وذهب الحنفية الى انه ليس من صريحه. وانما يبدأ في ذلك الى نية. اولا قد تقرر الاصل الى ان النية معتبرة كما جاء

115
00:43:38.850 --> 00:43:58.850
من حديث عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال بالنيات. والقول عمل وهذا محل الجماع وانما الخلاف هل يطلق عليه فعل ام لا؟ هل يطلق على القول؟ فعل ام لا

116
00:43:58.850 --> 00:44:18.850
يشير العلماء لهذه المسألة في ابواب الاحتقار. هل ينطق عن الفعل؟ ام لا؟ ولا يطلق عليه عمل يطلق عليه ظاهر المنصور لهذا يقول الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى باب من قال ان الايمان هو العمل فجعل

117
00:44:18.850 --> 00:44:45.750
ما في القلب امل فما فضلا عن القول من استدل على ان القول يسمى فعل يستدل بقول الله جل وعلا زخرف القول غرورا ولشاء ربك ما فعلوا فسماه فعلا اطلق عليه انه قول. ما لا اله الا غير واحد من ائمة السنة كابي عبيد

118
00:44:45.750 --> 00:45:05.750
قاسم بن شلال وذهب اليه الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الاصول المذكرة والجماهير الى انه لا يسمى بالاصوليين. وصار ما يسمى بظاهر القرآن. اذا اطلق الرجل على زوجته طلاقا

119
00:45:05.750 --> 00:45:35.600
ناجلا او جادا او لاعبا. الاصل فيه الوقوع على زوجته والى واذا واذا كان الزوج يقول لم اوقعه على هذه ولكن قطعته على القول قول. العبرة بالنية. ثبت في هذا كما جاء عن اسحاق في مسنده عن عاصم عن سمير

120
00:45:35.600 --> 00:46:01.600
انه تزوج امرأة فقيل له لا نزوجك حتى تطلق فقال طلقت امرأتي ثلاثا فلما تزوجها او دخل بها قالوا الم تطلق؟ قال قلت لكم اني طلقت فلانة فلان ثلاثة قالوا له وبعث الى عثمان ابن عفان قال له نية اي يرجع الى نية الرجل في ايقاعه

121
00:46:01.600 --> 00:46:21.600
احد زوجاته اذا كان لديه اكثر من زوجة وقال انت طالب واوجه الخطاب الى واحدة واستحضر في نفسه الاولى فان الصلاة يرجع الى نيته وهذا اعلى شيء فيما اعلم الصلاة ان الخليفة الراشدة من الايمان ابن عفان

122
00:46:21.600 --> 00:46:41.600
في مسألة ايقاع او الطلاق على زوجة في ظاهر الامر وهو اراد الاخرى. اما اذا اوسع طلاق على واحدة وقال لم ارده فهل يقع ام لا؟ اولا لا تخلو المسألة من من حالين. الحالة الاولى اذا كان بين الزوجين خلاف

123
00:46:41.600 --> 00:47:01.600
خصومة واكسدت المراعنة لانه طلقته الصواب في ذلك انه يقع. لظاهر النص لا يقول العبد او امزح او ما قصرت هذه المرأة ونحو ذلك بوقوع الصلاة. واذا لم يكن ثمة اذا لم يكن ثمة خصومة

124
00:47:01.600 --> 00:47:21.600
فالامر يرجع الى اليتيم. الامر يرجع الى نيته. ما الادلة على ذلك؟ الادلة على هذا مضاف هذا الخبر في الباب وان كان العمل عليه الادلة في ذلك ان الله عز وجل قد استأمن الرجال على الطلاق بل استأمنهم على العدة طلقوهم

125
00:47:21.600 --> 00:47:51.600
بعدتهن وقت العدة اي الرجال فهم مقتمنون على ذلك فاذا ائتمنوا على ذلك وعلى بنونة المرأة فهم مؤتمنون على الوقاء. اصلا. اما مسألة ايقاع الرجل الطلاق على امرأته وهو سكران او غضبان فهذا محل خلاف عند العلماء يأتي الكلام عليه

126
00:47:51.600 --> 00:48:11.600
لله عز وجل فيه خلاف خلاف عريض ايضا لا يضع الخلاف في مسألة ايقاع الطلاق الثلاث لفظة واحدة. واما اذا قطع الرجل الصلاة فبيانا وناعما فانه لا يرى بالاتفاق وانما الخلاف

127
00:48:11.600 --> 00:48:25.650
الاكراه اذا اثري الرجل على اطلاق زوجته او تضييق زوجته ان يقع ام لا محل خلاف يأتي الكلام عليه باذن الله وايراد ما جاء في هذا عن السلف والائمة الاربعة

128
00:48:26.750 --> 00:48:55.800
نعم تقدم لنا في ابواب النكاح تزويج حاجز تزويج الرجل يتزوجها   شيخ الاسلام يرى انه واحد ذكرنا ان في الحلاوي لمن يقول ووجدوا البركات وارسل لذلك الجد وكفية وهو ايضا كما ذكر الذهبي عليه رحمة الله في

129
00:48:55.800 --> 00:49:37.900
انت اسلام انا به وكذلك ايضا ابن القيم عليه رحمة الله. نعم       اه يقصد حديث اه وكالة. لا لا يدخل حديث هذا. حديث طاووس عنه عبد الله بن عباس   اذا طلق الرجل اليوم وبكرة

130
00:49:38.050 --> 00:49:56.050
لا هذي تقدم معنا في الطلاق الماظون به. بعظ العلما يجيز الطلاق اذا كان مصطفى ليس بكلمة واحدة. اذا طلق الرجل امرأته اليوم ثم طلقها بعد ذلك يراه ان هذا الطلاق يقع وان المحرم في لفظ واحد

131
00:49:57.250 --> 00:50:27.450
مغاربة مطار هذا من تفصيلات الفقهاء بهذا الترتيب على هذا المحمل العلماء يفرقون بين ما كان بكلمة واحدة في مجلس واحد وكان مفرط كان يقول يفرطون بين قال الرجل انت طالت ثلاثا او طالق طارق طالق

132
00:50:27.550 --> 00:50:48.150
جاء عن بعضهم تقدم الاشارة الى هذا في مسألة اذا خير الرجل امرأته تخير مسألة التأخير قال رجل لامرأته انت مخيرة. قالت نفسي قال ثم مخيرة قال اخترت نفسي. هذا يختلف عن مسألتنا هذه

133
00:50:48.650 --> 00:51:26.100
باعتبار انها اختارت بلغة طلاق ام لا؟ ثم اعاد عليها ثم اختارت ثم عاد عليها   المسائل ليست في المسائل الاحمر  غدا واحدا وبعد غدا  يلاه هذا الطلاق الطلاق المعلم تقول انت طالت ولا غربت الشمس غدا؟ فلان ونحو ذلك

134
00:51:26.100 --> 00:51:46.100
يسمى الطلاق المعلق يأتي الكلام عليه باذن الله. كثير من الفقهاء يفرعون كثيرا من التي لم ترد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. ويتنبه في يوم من العمل امثال هذه المسائل. ويحدث بعض المسائل

135
00:51:46.100 --> 00:52:10.300
اه في العيادة تمثلت في الصوت في الطلاق وان يقول الرجل لزوجته كلما طلقتك فانت طالق او اذا طلقتك بواحدة فطلقت ابنتي ويلحق الواحدة اثنتين والاثنتين يلحقها اربع. هذا طعام لا هذا يسمى العباس ابن سريج

136
00:52:10.300 --> 00:52:46.200
وبدعة بدعة الصلاة. نعم. نعم  قدرت عليه بالنصيب الاول. اه محو خلاف عند السلف في هذا. وهل خلاف ايضا عند الصحابة؟ فمن قال انها ترجح اليه من اول جاء عن عمر وابن مسعود ومنهم من قال ان ترجع اليه جاء عن ابن عباس باسناد صحيح. عند عبد الرزاق ابن ابي شيبة وغيره ما يأتي الكلام على هذه

137
00:52:46.200 --> 00:53:15.950
للتبخيل  نعم لا يجوز لا يجوز قد انكره اكثر الصحابة وما اذنوا فيه وجعلوه من التلاعب بكتاب الله والله عز وجل ما جعله لله تعتزل النساء لاجلها وامر الرجالة باحصائها الا لان الطلاق السني ان يكون على هذا الحاج

138
00:53:15.950 --> 00:54:15.450
وايقاعه مرة واحدة ينافي هذا. واي عدة خصوم لا تنسى نعم صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل     كيف  في العدة الواحدة يعني قصدك ان الرجل اذا طلق امرأته اليوم وطلقها من الغد انها طلقة واحدة يعني هل وافق احد شيخ الاسلام ابن تيمية

139
00:54:15.450 --> 00:54:45.250
نعم لا يرى الا الله لكنه يأكل بالمجمل لكن وربما يفرغ ويفرج على بعض المسائل التي جاءت عن بعض السلف ان ايقاع الطلاق على المعتدة انطلاق بدعي فيخرج عليه هذه المسألة. هذا جاء عن بعض السلف. ان ايقاع الرجل الطلاق على امرأته على امرأته في عدتها

140
00:54:45.250 --> 00:55:05.250
لانه انه طلاق بدعي لشيخ الاسلام ابن تيمية لا يبغى طلاق بدعي. فيفرع على هذا مع انه قد يكون من السلف لا يقول بهذا القول. قد جاء عنه بعضهم جاء عن سعيد بن الزبير انه قال بهذا القول وروي ايضا عن الحسن وفي صحته عنه النظر

141
00:55:05.250 --> 00:55:35.950
نعم     الله عز وجل بانها سبب صدقة    يعني بحكم الحاكم هذا محل خلاف بين العلماء الحكم الحاكم اه يؤخذ به في مسألة الحقوق المالية والطلاق اذا كان يعلم الخلافة هذا محل خلاف

142
00:55:35.950 --> 00:55:55.950
في مسألة الامور المالية ذهب جمهور العلماء الى ان حكم الحاكم اذا حكم به وهو يعلم خلافه الى انه لا يؤخذ به وذهب ابو حنيفة الى انه يؤخذ به ونعلم الخلافة. فاذا قضى القاضي فانه ليس لك عليه حق. او ليس لفلان عندك حق وتعلم ان عندك

143
00:55:55.950 --> 00:56:15.950
انه يسقط بهذا هذا قول لا يعول لا يعول عليه. وايضا في مسألة الطلاق اذا طلت امرأته وهو يعلم حكم الحاكم بهذا فلا يخلو وهذا من حالين اذا كان المسألة مسألة خلاف الحاكم كقول قول لان الحاكم ما

144
00:56:15.950 --> 00:56:33.100
حكم عليه وانما حكم بين اثنين بينه وبين زوجته. اما اذا كان الامر يتعلق بشخصه. فان هذا يقال ويجب علي ان يأخذ ان يأخذ بما يدين الله عز وجل به. نعم

145
00:56:33.550 --> 00:57:11.850
نعم   لا يظهر لان طلاق الحائض ما جاء النص فيه انه عن السياسة عن السلف بخلاف الصلاة الثلاث والطلاق الثلاث جاء فيه النص عن السلف بانه بانه من السياسة اما طلاق الحيض فجاء الخلاف في ذلك هل هو النصوص التي جاءت بان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد لها شيئا

146
00:57:11.850 --> 00:57:31.850
الحيضة وهذا قول الاكثر كما جاء قوس بن كيسان وعكرمة وجائظا عن الحسن وجاء عن عطاء وجاء ايضا عن بعض الصحابة. فلم يعدها شيئا جائنا الا بن مسعود. المراد بذلك ذاته

147
00:57:31.850 --> 00:57:51.850
هذا محل اجماع. فيستشكل الناس في ذلك هل يقع تحسب هذه الحيضة ام لا؟ فارادوا رفع هذا الاشكال فوردت هذه الامور. واما ان هذا من السياسة الشرعية ما اعلم ما النص على هذا لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من التابعين

148
00:57:51.850 --> 00:58:15.500
وانما هذا ربما جاء من بعض الفقهاء والمتأخرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  طيب يا اخوان نبي الاخوان الدرس الاخير للاخوان عندهم اختبارات الاسبوع القادم والثالث ان شاء الله بداية الدراسة يوم يوم الاثنين اول اثنين من الدراسة

149
00:58:17.750 --> 00:58:19.550
