﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:26.850
لا اله الا الله. اللهم اغفر لنا رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم. فقال وقال تعالى قال  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسانه الى يوم الدين. هذا الخبر قد رواه ابو داوود الترمذي

2
00:01:26.850 --> 00:01:46.850
وغيرهم من حديث الحسن اليابان عن عبدالله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. وهذا الحديث قد اختلف على معمر عن الحكم اباه الفضل بن موسى موصولا ورواه عبد الرزاق كما في مصنفه مرسلا عن حكم عباد

3
00:01:46.850 --> 00:01:56.850
عن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء من وجه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عامر ابن دينار عن عبدالله ابن طاووس

4
00:01:56.850 --> 00:02:16.850
عن ابيه عن عبدالله ابن عباس. والطواف في ذلك انه من حديث طاووس ما استنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. و الصواب في هذا الحديث انه مدارس النسائية كما في كتابه كما في كتابه السنن. وصوابه ايضا ابو حاتم كما في كتابه العلني

5
00:02:16.850 --> 00:02:36.850
وما لا اليه مصنف عليه رحمة الله تعالى كما مر معنا. هذا الحديث رجل مصنف يريد ان يستدل فيه على مسألة الزهار او والظهار كما تقدم في ترجمة المصنف عليه رحمة الله متعلق بتحريم الرجل لامرأته

6
00:02:36.850 --> 00:02:56.850
سواء على التوحيد او على التأليف وهو ان يقول الرجل لامرأته عزي علي كظم امي او كظهر اختي ونحو ذلك. فهذا يسميه العلماء خيارا وذلك انه شبه امرأته بالرحمة فحرمها كتحريم ظهر

7
00:02:56.850 --> 00:03:16.850
فسمي بذلك ظهارا والظهار محرم بالاجماع. نص على تحريم الظهار قول واحد من العلماء على الاجماع كم يعدي البرد وابن المنذر وابن خدامة وابن حزم الاندلسي وغيرهم من الائمة. ذلك انه مخالف

8
00:03:16.850 --> 00:03:36.850
لكن بالواقع وتحريف لما احل الله عز وجل للرجال من النساء وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد حرم الامهات والاخوات. وحرم سبحانه وتعالى غيرهن ممن حرمه الله عز وجل على

9
00:03:36.850 --> 00:04:06.850
فالحاق ما اجازه الله عز وجل. من النساء والاستمتاع بهن بذلك فيه تصرف بحق الله عز وجل واختصاصه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهات. يعني هذه مثالتي شبهنا شبه هؤلاء بامهات ما هن

10
00:04:06.850 --> 00:04:26.850
ايه امهاتهم الا الله. اي فرق بين هؤلاء وهؤلاء. وهذا منازعة لله عز وجل فيما هو من اختصاصه فالتحريم على التهديد والتحليل على التأبين والتحليل على التأبين ومن اختصاص الله عز وجل. ولهذا اجمع العلماء

11
00:04:26.850 --> 00:04:46.850
على حرمة ازدهار. واذا وقع من الانسان ففيه الكفارة وهذا محل الاجماع. والظهار الاصل فيه ان يكون على التأبين وهذا ظاهر في الاية بان يقول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي. وهذا يجب فيه الكفارة وهذا محل اتفاق

12
00:04:46.850 --> 00:05:06.850
عند العلماء ومن حرم من النساء من الازواج على نفسه وجعلها كظهر امه جملة من المسائل المسألة الاولى وهي الاصل والام اذا شبه الرجل امرأته بامه فقال انت علي كبار امي او انت علي كامي

13
00:05:06.850 --> 00:05:26.850
ولا خلاف عند العلماء في ذلك. المسألة الثانية وهي اذا الحق بالام من جهة اللفظ الحق بها مكانا محرما على التعذيب على الانسان. كاخته وعمته وخالته فانها محرمة على التهديد. فاذا قال الانسان لزوجته انت علي كظهر عمتك

14
00:05:26.850 --> 00:05:46.850
ونحو ذلك. فهل يكون هذا ضرارا ام لا؟ هو ضياع. وهذا الذي عليه اتفاق الائمة الاربعة. وقد نص على هذا غير واحد من سلف كعظة من المقاييس وكذلك جابر ابن زيد وعطا وغيره. المسألة الثالثة

15
00:05:46.850 --> 00:06:19.700
اذا سب امرأته بغيرها من النساء المحرمات ولكن من غير الاقارب وكنا على كأن يقول الرجل لامرأته انت علي كفلانة وفلانة افكه من الرواح. او انت علي  كفلانة وهي عمة من الوظائف. فهذا باتفاق الائمة الاربعة على انه يكون من الظغار. وذهب بعض الفقهاء

16
00:06:19.700 --> 00:06:39.700
للتابع في القديم الى انه ليس بظرار الصواب وان ان هذا من الظهار هو الذي عليه اتفاق الائمة الاربعة وعليه تعمد السلف عليهم رحمة الله. واذا جعل الرجل امرأته كظهر ما لم يكن موضعا

17
00:06:39.700 --> 00:06:59.700
كان يقول انت علي كظهر الدابة وانت علي كظهر فلان من الرجال ونحو ذلك فهل يكون هذا من الظهار من الظهار ام لا قد اختلف العلماء في ذلك وهما روايتان في مذهب الامام احمد قول بان الان من الظهار وقول انه ليس من الضياع. هناك من قال انه من الظهار

18
00:06:59.700 --> 00:07:19.700
الامام الشافعي وذهب الجماعة الى انه ليس بظياع وما جاء في تقرير قول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي انه بارادة حن على الاغلب بما كان عليه اهل الجاهلية من انهم كانوا يظاهرون. ويتبع

19
00:07:19.700 --> 00:07:39.700
ذلك ما كان في حكمه وهذا هو الصواب ان الرجل اذا قال لامرأته انت علي انت علي كفلانة من الناس وهي محرمة على السبي او لم يكن ذلك موضع استمتاع كالبهيمة والرجل ونحو ذلك فان هذا يكون ايضا من جملة الظهار

20
00:07:39.700 --> 00:07:59.700
لان الحاق الاخت والحاق العم والخالة الام مغايض لما جاء به النص والحق بذلك حكما باعتبار المشابهة. ويلتحق بذلك الرجل والبهيمة ونحو ذلك باعتبار باعتبار نظرة وقوع ذلك. والنص وانما

21
00:07:59.700 --> 00:08:29.700
يتعلق بالاغلب وعليه من وقع منه شيء من ذلك فواقع في الظهار. ويجب عليه حينئذ ان مكفرة والتكبير هنا يجب ان يقع من الانسان قبل ان يقع وهذا محل الاجماع ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وهو ان الانسان اذا ضاع من امرأته وجبت عليه الكفار

22
00:08:29.700 --> 00:08:59.700
وجبت عليه الكفارة قبل ان يمس امرأة والكفارة عن الترتيب وليست على التخييف. وهذا محل اجماع عند العلماء. ولهذا قال الله وتعالى في الموضعين قال من قبل ان يتمتع باحداث الرقبة وايضا في صيام شهرين متتابعين

23
00:08:59.700 --> 00:09:29.700
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمتع اي من غير ان يمس احدهما الاخر والمراد بالمسجد هنا المراد بذلك الجماع. اما ان يمس امرأته ويمس رد عن غير جماع فان هذا لا لا يلزم منه انقطاع لا يلزم منه ومعه انقطاع الكفار

24
00:09:29.700 --> 00:09:49.700
والانقطاع الذي يتكلم عليه العلماء هو شخصيات. ولا يقطعه اذا كان الانسان يسعى في اعتاق رقبة وفي اثناء بحثه وقع على رأسه قال انقذتني في ذلك اثم في ذلك ولا اثر لما ينص عليه الله الفقهاء من

25
00:09:49.700 --> 00:10:09.700
وذلك ان مرادهم بالانقطاع هو فيما يتعلق بالصيام. كذلك ايضا في باب الاطعام من لم يجد فيمن لم يستطع الصيام. فاطعم ثلاثين شخصا وبقي وبقي عليه ثلاثون. فانه حينئذ لا يقال انه قد انقطع. فاذا

26
00:10:09.700 --> 00:10:29.700
جمع بينهما بل يقال انه يأتي بما بقي وعلي بالتوبة وذلك لمخالفته لظاهر كلام الله سبحانه وتعالى واما الظهار المؤقت وهو ان يقف الرجل على على نفسه تحريم امرأته زمنا معينا. وهو ان

27
00:10:29.700 --> 00:10:49.700
الرجل انت علي كظهر امي مدة شهر. او انت علي تراه امي؟ حتى يخدم فلان. او انت كظهر امي حتى تفعلي كذا فيكون هذا من المعلق. او المؤقت بزمن معين. فهذا من جهة

28
00:10:49.700 --> 00:11:09.700
دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة كما جاء في سنن ابي داود وفي اسناده انقطاع قد جاء من حديث محمد ابن عمر ابن عطاء. عن سليمان ابن يسار عن سلمة ابن صهب. عن رسول الله صلى الله عليه

29
00:11:09.700 --> 00:11:29.700
وهذا في لسان الانقطاع قد اعله الانقطاع غير واحد من الائمة الامام البياخي عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه السنن وذلك ان سلمة علي رضوان الله تعالى قد حرم امرأته عليه كظهر امه مدة رمضان. والظهر

30
00:11:29.700 --> 00:11:49.700
ضاقت بزمن معين قد دل الدليل عليه كما في هذا الخبر. واذا دل الدليل عليه دل على ان النبي عليه الصلاة والسلام سكت ورود الصراخ من غير ما فيه. من ان الانسان اذا التزم بالضلال المعلق او بالزمن المعلق به الظهار حتى مضى ان الانسان

31
00:11:49.700 --> 00:12:09.700
يجب عليك الكفار وذلك ان السلامة قد وقع على امرأته في حال في وقت المدة التي ظهر فيها في رمضان. ووجب عليه الكفار فاذا مضت هذه المدة ولم يقع على امرأته فانه تجاوزها يجب عليه الكفار. وذلك انه ليس بظهاره تام

32
00:12:09.700 --> 00:12:29.700
والظهار الذي قد وردت فيه الكفارة هو ان يظاهر رجلا من امرأته على الجواب يومي ولا يعلق ولا يبين مدة حينئذ يقال انه يجب عليه انه يجب عليه الكفار. والكفارة محل اتفاق عند العلماء انها على الترفيه

33
00:12:29.700 --> 00:12:49.700
اعتقوا رقبة فاذا لم يجد الانسان فانه يصوم الشهرين متتابعين فاذا لم يجد فانه يطعم ستين مسكينا واذا لم يجد الانسان فهذا فرغ ان ما تقدم الكلام عليه معنا في الصيام هل تسقط عنه ان تسقط بذمته؟ يرجع الى المسألة هناك

34
00:12:49.700 --> 00:13:09.700
واذا استمر الانسان ان يطعم شطر هذا العدد ان يطعم ثلاثين او يطعم خمسين ونحو ذلك فهل يجب عليه ان يطعم ذلك ان تسقط عنه من كل يقال هذا فرع عن مسألة تكلم عليها الكفار وهي ان الانسان اذا كان لا يستطيع ان يصوم ستين يوما

35
00:13:09.700 --> 00:13:29.700
في اثرين متتابعين استطاع ان يصوم خمسين او اربعين هل يجب عليه ذلك؟ ثم ينتقل الى غيره. يقال ان هذا حكما شرعيا قد جاء على قد جاء على الكمال من جهة العمل فيجب على الانسان ان يأتي به. واذا كان الانسان لا يستطيع ان يأتي به لا يطالب بوجوب

36
00:13:29.700 --> 00:13:49.700
كفارتين عليه او كفارة وبدن لانه يجب عليه ان يصوم خمسين. وان يطعم بعد ذلك. فيقال في الصفوف كمسألة الصلوات. اذا كان الانسان لا يستطيع ان يؤدي الصلاة الا ركعة واحدة فانها تسقط عنه. ولا

37
00:13:49.700 --> 00:14:09.700
ولا يجب عليه القيام بل يجوز له ان يجلس واذا كان الانسان لا يستطيع ان يصلي الصلاة على الاطلاق الا ركعة واحدة يقال ان الصلاة تسقط عنه هنا وهذا محل خلاف عند العلماء قد تقدم الاشارة اليه في جملة من المواضع لكتاب الصلاة وكذلك ايضا في كتاب في كتاب الصيام

38
00:14:09.700 --> 00:14:29.700
والصواب في ذلك ان الانسان اذا كان لا يستطيع ان لا يستطيع ان يأتي بشيء من انواع الكفارة على وجه التمام فانه ينتقل الى الى غيرها سواء هذا في ابواب الصيام في الشهرين او كان ذلك في الاطعام. ولا يبقى في ذمته على الصحيح. وذلك ان الرجل الذي جعل

39
00:14:29.700 --> 00:14:49.700
الله صلى الله عليه وسلم وبين انه لا يستغيث ان يطعم ستين ولهذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا افقر مني فامرني النبي عليه الصلاة والسلام بان يأخذ ذلك الى رحمه. فدل على انه سقط عنه ولم يبقى في ذمته ولا يعلق انه اذا قدر فانه فانه يجب

40
00:14:49.700 --> 00:15:09.700
يقال انه يسقط عنه يسقط عنه في الحال. ومن وجوهه واسباب ما يسقط به الصيام اذا عجز الانسان عن الصيام باعتبار ان الذي ما استمراش والصيام والامساك. باعتبار ان ذلك اساس. ويظهر هذا في كفارة رمضان باعتبار ان الله عز وجل قد اجاز للرجل

41
00:15:09.700 --> 00:15:29.700
ان يجامع امرأته ليلة صيامه. فاذا امر بان يكفر بصيام شهرين متتابعين من غير ان يمس امرأته فان هذا اشد ننتقل الى مبادئ وهو ان يطعم الستين مسكينا. واطعام الستين من جهة القدر لا من جهة العدد. من جهة الصدر اي بقدر الستين

42
00:15:29.700 --> 00:15:49.700
مسكينا ولو اطعمه مسكينا واحدا. وهذا قد جعل غير واحد من السلف روي عن عبد الله بن عباس وجائب عن مجاهد ابن جرف. وغيرهم من ائمة السلف. ولهذا قال ابو جهل ابن جبر كما رواه ابن ابي نجيح عن مجاهد ابن جبر قال كل صدقة قد وردت في كلام الله عز وجل فهي نصف صاع

43
00:15:49.700 --> 00:16:09.700
لكل مسكين والحسن المراد بذلك هو عدد الطعام والحسب الفقراء والمساكين باعتبار ان الانسان ينبغي له ان بالتوسع لحال الفقراء والمساكين فيغنيهم بذلك وهذا هو المقصود من الانسان بالكفارة مع الزجر. و من

44
00:16:09.700 --> 00:16:29.700
المهمة في مسألة الظياف ان العلما يقررون ان الظهار لا يصح الا ممن يصح صلاحه ومن لا يصح منه الطلاق لا يصح منه اضطرار وتقدم الكلام معنا بطلاق السفران وصلاة الغضبان وصلاة الصبي. فاذا قمنا بصحة صلاة الصبيح يلزم ان نقول هنا

45
00:16:29.700 --> 00:16:49.700
وكذلك ايضا بالنسبة لصلاة المرأة لزوجها فان هذا لا يعوض عليه والاعتبار به. فاذا ضارت المرأة من زوجها وقالت انت علي كبار ابي او ظهر امي ونحو ذلك فان هذا فان هذا الاعتبار به لان اظهار هو نوع من انواع النصارى

46
00:16:49.700 --> 00:17:09.700
يكون يمينا ام لا الذي يظهر والله اعلم ان هذا من جملة الله. وتقدم ان خلاف العلماء في مسألة وقوع صلاة الصبر اه اه في وقوع صلاة الصبي منهم من قال بوقوع الصلاة ومنهم من قال بعدم وقوعه ومن قال بعدم الوقوع فانه يلزمه على الاغلب ان يقول

47
00:17:09.700 --> 00:17:29.700
بعدم وقوع الظهار هنا. ومن قال ان الطلاق بيد وليده فاذا اطلق الولي الظغار على امرأته ابنه فقال هي عليك كظهر امكارا بالنسبة له ام لا؟ الذي يظهر والله على من قال بان

48
00:17:29.700 --> 00:17:49.700
الويل هو الذي يطلق ومن قال ان الصبي هو الذي يطلق فانه يكون هناك بعدم وقوع اظهار منه. اما مسألة الظهار من العفو اذا ظهر العبد على نفسه قد اختلف العلماء في هذه المسألة وهي روايتان في مذهب الامام احمد ذهب بعض العلماء الى صحة الظهار من العكس

49
00:17:49.700 --> 00:17:59.700
هذا المشهور في مذهب الامام احمد وذهب اليه جماعة من فقهاء الاحلام لكن ابن قدامة عليه رحمة الله. ومنهم من قال بان الظهار من العبد لا يفسد وذهب الى هذا اليوم

50
00:17:59.700 --> 00:18:19.700
عليه رحمة الله ونصحه الامام مالك وكذلك ابو خليفة وقالوا ان الظهار من العبد لا يصلح باعتباره انه لا تتحقق منه الكفارة وذلك ان الكفارة منها الايجاب اعتاق رقبة وهو وهو لا يملك الرقاب فكيف يجب عليه ذلك قال ان هذا يسقط عن

51
00:18:19.700 --> 00:18:39.700
يسقط من الذل. قال العلماء اذا ظهر الذمي من امرأته. والزني يقع فلاحه اذا طلق امرأته فان طلاقه واقف. وكذلك اذا ظهر فان ظهاره يقع. هل يقال بوجوب الصيام شهرين متتابعين عليه؟ وهذا لا يمكن ان يتحقق من من الذلمي

52
00:18:39.700 --> 00:18:59.700
باعتبار انه كافر والكافر هنا اذا تحاكم الى المسلمين يجب انزاله على حكم الله عز وجل من وجوب عشاق رقبة واما الانتقال الى صيام شهرين متتابعين لا يقال بذلك ان العبادة لابد فيها من توفر النية والكافر لا لا يمكن ان تتحقق

53
00:18:59.700 --> 00:19:19.700
منه النية كذلك فانها عبادة. وهي من جملة الفروع ولا يجب على الكافر ان يأتي بشيء من القرون على التعبد الا بالاتيان بالاصول. وعلي قال انه ينتقل الى ما بعد ذلك وهو اطعام ستين مسكينا

54
00:19:19.700 --> 00:19:39.700
ومن قال بالملح باعتبار انه لا يجب عليه شيء من الجبارة وهذا قد يلحق ببعض المسائل الفقهية التي يشير اليها بعض السلف اذا اذنب المشرك الذمي صيد الحرم فانه يجب

55
00:19:39.700 --> 00:19:59.700
في ذلك الكفارة على قول الجماهير. اذا كان كذلك فان الزمناهم بالكفارة هنا. اللزوم نظر باعتبار انه يجب عليه كفار وانزاله على ذلك. واذا امتنع من الكفار ام لا؟ ينزل به الوالد

56
00:19:59.700 --> 00:20:19.700
العقوبة ام لا؟ هذا محله خلاف والذي يظهر والله اعلم انه يجلب في ذلك الالزام حال الترافع اذا المرأة زوجها انه قد ظهر منها ولم يكفر. وذلك انه لا يجوز له ان يمس امرأته قبل قبل ان

57
00:20:19.700 --> 00:20:39.700
ومن المسائل المتعلقة هنا في مسألة جماع الرجل لامرأته. بعد مظاهرته منها اولا لا يقول بما من ان يكون في حالين. الحالة الاولى ام الجامع الرجل المضايق؟ قبل ان يكبر امرأته نهاره. فهذا قد

58
00:20:39.700 --> 00:21:09.700
اتفق العلماء على ان الرجل اذا جامع امرأته التي قد ظهر منها او جامع امرأته التي لم يضاهر نهارا ان ذلك يقطع. يقطع الكفار فاذا صام ثلاثين يوما فجاء مع امرأته في اليوم الواحد والثلاثين. او جامع زوجته الاخرى التي لم يظاهر منها. في اليوم الواحد والثلاثين. فانها

59
00:21:09.700 --> 00:21:29.700
لا يقطع الصيام بالاتفاق ويجب عليه ان يعيد. الحالة الثانية اذا جامع الرجل في الليل في خلال الكفارة الشهرين. فيقال ان هذا لا يخلو من حاله. الحالة الاولى ان يجامع الرجل

60
00:21:29.700 --> 00:21:59.700
امرأته ليلا فان هذا فان هذا محرم بالاتفاق. وهل يجب ان يستأنف وينقطع بذلك ام لا؟ حكي الاجماع على ذلك نص عليه ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم بل قال ابن قدامة عليه رحمة الله وهذا مما لا ينبغي ان يكون فيه اختلاف. واما اذا جامع المضاد ليلا

61
00:21:59.700 --> 00:22:19.700
خير امرأته التي ظهر منها كزوجته الاخرى. او جامع حمته. فهل ينقطع بذلك ام لا؟ قد اختلف العلماء في هذه والذي يظهر والله اعلم ان الرجل اذا جامع غير امرأة التي ضرر منها ليلة ان هذا لا يقطع وهو رواية عن الامام

62
00:22:19.700 --> 00:22:49.700
احمد وذهب جماعة من العلماء الى انه يقطع وصاب انه لا تنقطع بذلك الكفارة ولا يجب عليه ان يستهدف. واذا قطع الانسان صيامه بعذر كأن يكون الرجل مسافرا فصام ثلاثين ثم تاب او مرض او حاضت المرأة فان هذا لعذر فلسطه الله عز وجل في رمضان

63
00:22:49.700 --> 00:23:09.700
من صيام الكفار وهو ركن من اركان الاسلام جاز للانسان ان يفطر به. فيجوب فيما هو سمع لذلك وذهب الى هذا جمهور العلماء خالف في ذلك ابو حنيفة وقال ان الرجل اذا امتنع عن الصيام لعذره باطلا او غير

64
00:23:09.700 --> 00:23:29.700
والباطل الذي وهو على سبيل الاختيار ولو كان محتاجا. قال ان ذلك يقطع او غيره كالمرأة التي تحيض قال فانه يقرأ الكفار ويجب ان يستهزئ. وهذا فيه تكليفه بما لا يطاق وذلك ان المرأة

65
00:23:29.700 --> 00:23:49.700
فكيف يقال عليها بصيام الشهرين المتتابعين؟ في حال الجماع في رمضان وان كان لا يقال بصحة الظهار منها وجوب الكفارة عليها ومن العلماء من يقول بوجوبه بوقوعه كفارة الذهاب عليها في حال ان ظهرت من زوجها. والذي يظهر والله

66
00:23:49.700 --> 00:24:19.700
وذلك على اليمين بل هو بل وفي حكم الله من كبار ان المرأة اذا طلقت زوجها اما الطلاق ليس بصحيح وهو الظيار من السكران يلحق بالصلاة وحكم حكمه وكذلك ايضا في الغضبان. نعم. نعم

67
00:24:19.900 --> 00:24:49.900
اذا قال الرجل امرأته انت علي كظهر فلان. وفلانة تحرم عليه باعتبار انه ليس بينه وبينها عقد صحيح فان وقع عليها فهو يجوز. هل يكون بلاغ ام لا؟ هذا محل اختلاف عند العلماء. اولا المرأة

68
00:24:49.900 --> 00:25:19.900
الاجنبية عنه هي موضع استمتاع مبارك. باسبابه بخلاف اذا علق الرجل بشيء ليس موضع استمتاع. واذا قال الرجل لامرأته انت علي كبار فلانة وفلانة ليست ممن يحرم عليها. جارته او قريبته ابنة عمه ونحو ذلك

69
00:25:19.900 --> 00:25:39.900
فهل يكون هذا من الظهار ام لا؟ قد اختلف العلماء في ذلك. وخلافهم قد تقدم الاشارة اليه في ما قال الرجل انت علي كعمتي. ذهب اليوم الاربعة خلافا للشافعي في قوله القديم قالوا ان ان

70
00:25:39.900 --> 00:25:59.900
فهذا من الضراء. وهو قول عامة الفقراء. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على فرضين وهي روايتان في مذهب الامام احمد ونقول الامام رحمة رواية مشهورة عن نقل ابن قدامة عليه رحمة الله الى ان هذا من الظهار وهو معصية الله

71
00:25:59.900 --> 00:26:44.850
كيف؟ في اثناء الطعام واطعام؟ قبل ان لا لكن لو قيل مثلا لو قيل ان الانسان سعى في عش رقبة. فلا يخلو من حالين. بدأ في عدها فاشتراها وبقي في ذمتي قال انه عاش. وما بقي فهو في وهو عقد صحيح. والبيع يكون عاجلا كل الذمة. وينتقل هذا

72
00:26:44.850 --> 00:27:04.850
من عبد الى حب. كذلك ايضا بالنسبة للصدقة. اذا سعى الانسان في الصدقة وبحث عن الفقراء وما لا لا يبحث ثم جامع. قال انه اذن بذلك بل يجب عليه ان يكفر. وهذا جاء صريح فيه بعض الروايات عن رسول

73
00:27:04.850 --> 00:27:40.700
وثبتوا الظهار قد جاء في السنن الحديث اوس بن الصامت المظاهرة من امرأته فظهرت ظهر منها فانزل الله عز وجل في ذلك حكمهم. نعم    ما يختار لكن هذا لا اله الا الله

74
00:27:41.650 --> 00:28:14.850
هذا للطعام بل هذا هو اقرب صور للطعام ان يأتي الانسان الى ستين مسكين في مجمع او يدعون الى بيته ويطعمونه. او يأتي مثلا بقدر نصف صاع لمسكين واحد ويضاعفه. ويأتي بثلاثين صاع الى فقير واحد. ويطعمها على ايام. فيكون حينئذ في حال

75
00:28:14.850 --> 00:28:48.700
الذي اطعم غداء وعشاء في اليوم يكون اطعم اثنين ثم يمضي على ذلك حتى اذا شهر كامل. نعم      الجماع نهارا عامة العلماء يرون انه يفسد الصيام فاذا جامع نهارا افسدوا الصيام. واذا افسد الصيام وافسد ما كانه صام هذا اليوم وتعمد الفطر فيه. واذا جامع ليلا

76
00:28:48.700 --> 00:29:28.200
وضع في مخالفة النقد فقط وقع في امر محرم نعم  ما جاز فيه الفطر في رمضان؟ فهو من اسباب العذر كالسفر المرض الحيض مثال وغير ذلك   وان كان كيعلم انه سيأتي معه سقطت عنه في حال

77
00:29:28.200 --> 00:30:05.350
الفاتحة لا يعلق بالنساء في الامور المستقبلية. نعم        اذا ظاهر بهارا قال انت علي كظهر امي اسبوعا او شهرا ثم مضت وما جاء. لا يجوز الاستغفار والفرق بين المؤقت والدائن ان الانسان

78
00:30:06.250 --> 00:30:36.250
يحمل في الداخل ولابد لان امرأته باقية في عصمته ويحرم عليه اجر على الدوام. ويلزمه القاضي بالكفارة. ثم ان يأتي امرأة. يعني تبقى امرأته في حكمته ولا يأتيها هذا لا يجوز. بل لا بد من الزامه على ذلك. اما الظيار المؤقت يظاهر اسبوع ونحو ذلك قال انه اعلم

79
00:30:36.250 --> 00:31:12.400
انا اعاكم بهذا الذئب ويجب عليه التوبة واذا تجاوز علم المجاملة يجب عليه الكفار. نعم  غلبة غلبة اللفظ عند العرب  بحسب النية يرجع الى النية اذا قال انت علي تظهري امي او كالشعر امي او كبشرة امي ونحو ذلك فهذا يرجى

80
00:31:12.400 --> 00:31:54.500
اذا كان يريد التحريم فهذا ظهار والنص يعلق بالاغلب  النصب يعلق بالامر        يمنع من ذلك وقد جاء عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم انه ادب رجلا قال والمالكية في مصنفاتهم يصفون من ينادي امرأته ليفتي بالسلام اه يعني ينبغي ان يزجر

81
00:31:54.500 --> 00:32:19.800
كلمة الان ساعة من باب التوقيف شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم يفرقون بين الرجل اذا نادى رأسه على وجه الاكرام والتقدير بقوله يا امي وبين اذا ناداها ويريد بذلك المضاف قال اذا كان ذلك على سبيل التوقير والاحترام انه لا يكون جهارا والقولى

82
00:32:19.800 --> 00:32:49.800
والاولى تركه الاولى الانسان يحتاط في ذلك لكن لو احتاج الانسان كابراهيم كما سئل عن امرأته قال هذه اختي. قد اضطر الى ذلك. ولم يعد ولم يعد ذلك تحريما وقد ترجم على هذا البخاري عليه رحمة الله وكذلك البيهقي في كتابه السنن قال بعض اذا قال الرجل

83
00:32:49.800 --> 00:33:09.800
لامرأة وورد في قصة ابراهيم عليه السلام حينما سئل ان وثق له نهاية قالوا هنا به قال هذه اختي والاولى للانسان ان يحتاط في ذلك فلا يقوم بامرأة اختي او امي او عمتي ونحو ذلك

84
00:33:09.800 --> 00:33:56.450
تعمل ايه ايه يملك   اذا تناولوا اذا وضع الطعام بين يديه وتمليك. لان اه تمام التصرف في الطعام والاكل. كما ان تمام التصرف في اللباس لبس اذا مكنه من ذلك ملكه. بالقدر الذي يكفيه. ولهذا يقال اطعام انه نصف ساعة لانه بناء على الغلبة. لكن لو اتى اليه

85
00:33:56.450 --> 00:34:32.100
ثم قدم الطعام على اناء وتمرير. نعم  قيام   يقضي هذه الايام رسالة مثلا اذا افطر سافر خمسة ايام في اثناء الستين كأن الايام الخمسة لم تنزل ثمها بعد ذلك بعد امتياز الستين عددا يأتي بالخمس

86
00:34:32.500 --> 00:35:02.150
تفتيح تفتيح ولو حسب تسعة وعشرين تسعة وعشرين نفس الوضع. الا اذا كان يجب وفاء لا اذا اطعم الانسان زن هذي كلها مسائل تقدمت معنا في الصيام. اذا اطعم الانسان بليل. وان يقول الانسان

87
00:35:02.150 --> 00:35:22.150
ان تجب عليه الكفارة لا يوجد لديك يوجد لديك حوالة فتأتي غدا او بعد غد تريد ان يوقع مليون وفي ملكه يعني اما ان يستثني وهو لا يجد وفاء لا وفاء ظن قال ان هذا لا يجوز في حقه

88
00:35:22.150 --> 00:35:49.350
لا يجوز لا يجوز في حق الاستدانة. يعني حقوق الادميين مبنية على المشاحة. وحق الله عز وجل مبني على المسامحة نعم يختلف كان يعلم بيقين او بظن كان بيقين جاز له. ام بظلة

89
00:35:50.200 --> 00:37:15.350
يجب عليها   يا سفيان  نعم قوم الايمان المراد بذلك و القوة توكيل الشيخ او توكيد العمل بلفظ يعزم به الانسان او يلزم الانسان به نفسه على فعله ويعلمه بعض الفقهاء بانهم العزم على فعل

90
00:37:15.350 --> 00:37:45.350
الشيء بتوفيقه له روى ان يقسم الانسان فيقول والله لا افعلن كذا او لاتركن كذا ويخرج من هذا عند الفقهاء اليمين الغموس او ان يقدر الانسان على شيء مضى وليس بصحيح. وهذا في ايراد المصنف عليه رحمة الله عليه في كتاب الامام اراد

91
00:37:45.350 --> 00:38:25.450
هي الايمان ان يقسم الانسان على شيء يريد فعله. و اشتقاق الايمان من جهة العصر هي مأخوذة من القوة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لاخذنا باليمين اي بالقوة المراد اليمين هو الحلف. واذا خرج الانسان يمينه يقال حنان. فالحنس هو

92
00:38:25.450 --> 00:38:45.450
مخالفة ما قصده الانسان في يمينه. فاذا فعل شيئا قد اقسم على نقيضه يقال خلف اي فتجب على الكفارة ولهذا يختلف البقعة في كثير من الافعال التي تشتبه في لفظ الانسان هل يحنث او

93
00:38:45.450 --> 00:39:05.450
اي هل يناقض يمينه بهذا الفعل او او لا يناقض؟ لان يقول الانسان اقسمت الا اجامعك يوما فجامعها في الليل. قال يذكر الليل في اسم اليوم ام لا؟ فاذا جامعها ليلة هل يحنث في ذلك ام لا

94
00:39:05.450 --> 00:39:25.450
هيا هل يكون قد خالف مقصوده من يمينه ام لا؟ والايمان قد امر النبي عليه الصلاة والسلام الا تكون الا لله الا باسماء الله عز وجل وصفاته. والحلف بغير الله

95
00:39:25.450 --> 00:39:49.350
سبحانه وتعالى مما هو غني عنه وهو محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك احاديثه كثيرة من حديث عمران ابن قصي وعبدالله ابن عمر وجاء من حديث ابي هريرة

96
00:39:49.350 --> 00:40:09.000
وغير ذلك وجاء ما عن ذلك ايضا موصوفا على جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وجاء عن عمر وابن عمر وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى

97
00:40:09.750 --> 00:40:44.800
نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم  هذا الحديث في الصحيح من حديث نافع عن عبدالله ابن عمر وهذا متضمن للنهي بالحلف بغير لله

98
00:40:45.200 --> 00:41:08.500
والحلف بغير الله منهي عنه. وقد بقي الاجماع على ذلك حكى الاجماع على ذلك ابن عبدالبر عليه رحمة الله  وقد نال ايضا الى التحريم وحكاية الاجماع في ان النهي على التحريم

99
00:41:09.150 --> 00:41:47.300
فيه نظر ثمة مسائل المسألة الاولى في الحلف. الحلف تقدم الكلام عليه وان يؤكد الانسان فعلا بيمين او عزمه بيمين او تركه بيمين ايضا. فيقول والله لا اقرأن او لافعلن او لاسافرن

100
00:41:47.300 --> 00:42:10.650
او لاتركن او لا اسافر او لا اقرأ ونحو ذلك. فاكد هزمه على الفعل او الشرط بقسم وهذا اذا اقسم الانسان بالله جل وعلا دل على تعظيمه لله سبحانه وتعالى

101
00:42:11.800 --> 00:42:31.800
ولهذا حمل غير واحد من العلماء الحلف بغير الله انه من الشرك. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولا يصح منه شيء. في وسط الشرك وصف الحل بغير الله انه من الشرك. لا يصح

102
00:42:31.800 --> 00:42:51.800
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قد دعا في ذلك جملة من الاخبار منها ابن عمر وقد جاء في السنن والمسند من عبيدة عن ابن ابي عمر انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك. وباسناد انتظار فالسعد لم يحصل من عبد الله ابن عمر

103
00:42:51.800 --> 00:43:11.800
وقد جاء موصولا من وجه اخر. فذكر انه سمعه من محمد الكندي عن عبد الله ابن عمر والفني لا يعرف. وقد جاء عند النسائي في سننه من حديث معبد عن عبد الله ابن يسار

104
00:43:11.800 --> 00:43:35.550
عن قتيلة ان رجلا من اليهودي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له انكم تنجدون او تصلحون تقولون والكعبة ما شاء الله لفلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا وسعوا قولوا ورب الكعبة وما شاء الله وحده

105
00:43:35.550 --> 00:43:55.550
وهذا الخبر ما منه. والمتن وهم. فقد جاء من من حديث منصور عن عبد الله ابن يسار عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا تقولوا ما شاء الله

106
00:43:55.550 --> 00:44:23.650
فقد كتب الخبر في المسجد. وغير الاسلام قد جعل من حديث قتيلة. وقد مال الى الوالي في هذا الخبر البخاري عليه رحمة الله كما نقله عن في كتابه ولا يعلم لفظا صريحا ايضا عن احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجعل الحلف بغير الله من الشرك

107
00:44:24.200 --> 00:44:50.400
واعلى ما جاء في ذلك عن بعض التابعين جاء عن كعب كما رواه ابن ابي الدنيا وغيره من حديث العلاء المسيب عن ابيه عن فعل ومن التابعين قال لا تشركوا فتهون ورب الكعبة

108
00:44:52.800 --> 00:45:25.650
ولما كان الحلف بالله جل وعلا من التعظيم والاجلال. واصل الكذب فان الانسان يعي بمعظم فهل يكون مجرد اللفظ شركا ام لا؟ هذا محل خلاف عند العلماء قد معنى الى انه في غير واحد من العلماء كابن قدامة وابن قيم وشيخ الاسلام ابن تيمية وعليه جماعة من المحققين

109
00:45:25.650 --> 00:45:58.700
وذهب جماعة من العلماء الى انه ليس من الشرك بل هو منهي عنه ومحرم وهو الاظهر ولا يزال ان الشرك يفتقد وصلوا الى ذليل وكون الحلف بالله جل وعلا من العبادة لتعلمه بتعظيم الله سبحانه وتعالى

110
00:45:58.950 --> 00:46:28.350
فاذا حلف الانسان بغير الله وكان المألوف به معظما عنده كتعظيم لا كافر  فهذا في العيد يقال انه من الشرك للتعظيم لا اذا في البحر فاذا تلفظ الانسان والمخلوف به عنده ليس بمعظم كتعظيم الله عز وجل

111
00:46:28.350 --> 00:46:54.800
وهو يعرف قدره يقال انه قد وقع في الحرام ويجب عليه التوبة في ظاهر النهج عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنه وسيلة  وليس هو بشرك البلاد المسألة الثانية وهي مسألة

112
00:46:54.900 --> 00:47:14.900
النهي عن الحلف بغير الله. النهي عن الحلف بغير الله محل اجماع عند العلماء. حث الاجماع على ذلك غير واحد من سنن ابي البر وغيره ولكن هل النهي هنا للتحريم ام الكراهة؟ لا بجمهور العلماء الى النهي الى ان النهي هنا على التحريم. ذهب الى هذا الزمان

113
00:47:14.900 --> 00:47:59.250
من المالكية والحنفية والحنابلة في الاشهر وما روي عن الامام الشافعي عليه رحمة الله من القول بالتحريم  جزما لما يحكيه بعض ائمة المذهب لم اجده نصا عنه مسندا مصنفات واقوى ما جاء في هذا البرنامج جاء الامام الشافعي عليه رحمة الله قال اخشى

114
00:47:59.250 --> 00:48:28.350
ان يكون اثما اي لم يخضع بذلك ولهذا المذهب الذي بمذهب الشافعية والذي نص عليه النووي عليه رحمة الله الى ان الحلف لا على الكراهة والصواب في ذلك انه على السحر. والحالف بغير الله اثم. ويجب عليه التوبة. ويجب التحذير من

115
00:48:28.350 --> 00:48:59.900
بغير الله. سواء كان ممن يخشى من تعظيمه كتعظيم الله  مما يظن فيه العبادة كواليس صالح. ونحو ذلك. او لا يضل فيه ان يعبد من دون الله او يعظم تعظيم الله كأن يهرب الرجل بامه وابيه واخيه. فان هذا بغلبة الحال انه لا يريد به الانسان تعظيما في تعظيم الله

116
00:48:59.900 --> 00:49:25.350
وهذا الذي تعبده الادلة انه على التحريف. ولا ينبغي ان يتساهل في ذلك عند العامة بحكاية الخلافة. بل ينبغي ان يقطع بظهور النص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

117
00:49:25.350 --> 00:49:45.350
وتشديد السلف في الحلف بغير الله. ان يقطع بالتحريم. وظهور النصوص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبدالله ابن عمر حديث عمران قصيص وابي هريرة ظاهرة في التحريف

118
00:49:45.350 --> 00:50:15.350
واما من قال بالكراهة. وقال لي الجواز في الاحيان او بعض الصور كالحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من جهة الجواز لا اعلمه عن احد وما يفهمه البعض ما جاء عن الامام احمد عليه رحمة الله من قوله بنزول الكفارة والحلفة بالنبي عليه الصلاة والسلام

119
00:50:15.350 --> 00:50:45.350
ان ذلك لا يلزم منه جواز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. فتلك رسالة كما كانت ولهذا بعض العلماء يلزم ببعض الايمان المحرمة كفارة كما ان الظهار محرم وتجب فيه الكفارة. واثم يجب عليه التوبة ويجب على الكفارة ايضا

120
00:50:45.350 --> 00:51:09.450
وتلك مسألتان واستدل من قال الجواز بما جاء في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. جاءت الارحام

121
00:51:09.450 --> 00:51:39.450
وجاءت الارحام الارحام على انها معطوفة على دين. تساءلون به وبالارحام وهذا هذه قراءة اي للجرح بعض القراء كهمزة ومجاهدة الجرأة وهي قراءة صحيحة وهذه على خلافهم عنده على خلاف عند النحويين في صحتها منهم من منع من ذلك اصلا. انه لا يصح العصر

122
00:51:39.450 --> 00:52:09.450
بتفرير الباب. فاذا قررت الباء وبالارهاب مثلا جاز اما ان يعطى بلا الحاق لحرب القسم والباء. فان ذلك لا يجوز ولهذا قد اختلف الكوفيون والبصريون في صحة ذلك والجواز. وعامتهم على استخدام ذلك

123
00:52:09.450 --> 00:52:39.450
وانما جوزه بعضهم في هذا الموضع لوروده في قراءة صحيحة. ومنهم من انكر هذه الرواية اخرى والصواب بذلك صحته. ما جاء عن بعض الائمة من انكارها. جري على ما جاء في اللسان العربي لكن يقال انه قد جاء في بعض الفاظ العرب من صحة ذلك ويكفي بذلك صحة الاسلام ورضي عن جماعة

124
00:52:39.450 --> 00:52:59.450
من السلف كمجاهد ابن جبر عليه رحمة الله. ومنهم من شدد في ذلك وانكر هذا قد يفهم بعض النحويين قال لو صليت خلف امام وقرأ تساءلون به والارحام لا ابالي ان اقطع صلاتي واخذ عليه

125
00:52:59.450 --> 00:53:29.450
يعني وهو غافر عامة النخويين على انكار ذلك واستحقاقهم وانما قيل في جوازه في الضرورة ونحو ذلك. وعلى كل تمثيل بان هذا على الجرف هل هو قسم ام لا؟ الباء هنا ليست باء القدر. وانما هي

126
00:53:29.450 --> 00:53:49.450
كما مال الا هذا غير واحد من العلماء من المحافظين كابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وغيره. وهذا جائز ان يسأل الانسان غيره بحق الرحم وبحق فلان كأن يقول الرجل لاحد من الناس

127
00:53:49.450 --> 00:54:09.450
نسألك بحق الرحم بيننا. الا اعطيتني او الا منعت فلان او فعلت كذا وكذا. فهذا جعل ولهذا عبدالله بن جعفر عليه رضوان الله تعالى كان يسأل عليا بحق جعفر. فيعطيه وهذا جائز. فاذا سأل

128
00:54:09.450 --> 00:54:33.300
رجل احدا بحق ابيه او سأل الرجل جاره بحق الجوار الا فعل او الا ترك جاه وكان من عبث العرب انهم يسألون بالرأس. فيقولون اسألك بحق الرحم الا اتيتني او الا فعلت او

129
00:54:33.300 --> 00:54:53.300
لا ترى وهذا جاهل. واما المسألة الثانية الثالثة وهي مسألة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحلف النبي عليه الصلاة والسلام جمهور العلماء على منعه باعتبار قوم النصوص. وانه لو حلف الانسان بالنبي

130
00:54:53.300 --> 00:55:13.300
الصلاة والسلام انه لا ينخاطب. واتفق العلماء على ان من حلف بغير النبي عليه الصلاة والسلام. باي محروم كان مما لم يؤذن به من الحلف بالله عز وجل واسمائه ان تلك اليمين

131
00:55:13.300 --> 00:55:43.300
لا يجب فيها الكفارة. فاذا قال الانسان واللاف والعزى وغير ذلك فهذا يجب على الانسان التوبة فيه. كذلك ايضا اذا اقسم الانسان بشيء ومحرم عليه كان يسلم الانسان تلو الكعبة. وابي وامي ونحو ذلك من الكفار

132
00:55:43.300 --> 00:56:03.300
واما اذا اقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام فذهب جماهير العلماء الى ان اليمين لا تنهر المالكية الشافعية والحنفية ورواية عن الامام احمد وثمة رواية اخرى عن الامام احمد بانها تلعب ويجب فيها الكفارة

133
00:56:03.300 --> 00:56:35.300
وانما خص النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة هنا والعقاب بايده قال ان الله عز وجل اوجب الايمان به والتصديق فيما قال. وبين حكمته فكان معظما من هذا الوجه  والتكبير هنا يكون من باب الاختيار وتعظيم اليمين. ولم يظهر والله اعلم ان

134
00:56:35.300 --> 00:56:55.300
النبي عليه الصلاة والسلام محرم. ولا دليل على الاستثناء. ويجب الحذر من ذلك وعدم التساهل فيه. والكفارة بذلك ولا يجب واليمين في ذلك لا تنهد ولا تجد الكفار على الصعيد من اقوال العلماء. وهذا الذي اختاره

135
00:56:55.300 --> 00:57:39.850
وشيخنا وغيرهما. نعم   عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله  هذا الحديث فيه اشارة الى ان النهي عن الحلف باللات والعزة

136
00:57:39.850 --> 00:58:09.850
او النهي عن الحلف بغير الله عز وجل. ومن باب دفع مغسلة تعظيم غير الله عز وجل ولهذا كان المشركون في الجاهلية يحلفون باللاتون والمزة. ولهذا قصت هنا انها تجري على اللسان. كما كان يجري على السنته الحلف بابائهم وامهاتهم. والحلم

137
00:58:09.850 --> 00:58:39.850
الكعبة فيقولون واللات والعزى والكعبة وابي وامي وابيك وابيه وامه وامي فهذا كله من المحرم واللعب والانثى وهي من جهة الاصل معظمة كتعظيم الله عز وجل او اشد في نفوس المسلمين. وكان مشابهة الظاهر تنجب من جهة رأس مشابهة

138
00:58:39.850 --> 00:58:59.850
وجب على الانسان ان يقول لا اله الا الله كأنه يسجل ايمان. على وجه الاحتياط ولو كان رسالتي لكي لا يعظمها باحتمال المشابهة في الله. والايمان يجب ان يتحقق في الانسان ظاهرا وباطنا

139
00:58:59.850 --> 00:59:19.850
ولهذا قال فيقول لا اله الا الله اي فليظهر توحيده لانه اظهر نقيظه. ولهذا يقال ان الحلف بغير الله عز وجل بالحلف بمعظم عند المشركين اعظم من الحلف بغير معظم عندهم

140
00:59:19.850 --> 00:59:45.550
والام والرحم ونحو ذلك لان ميزت الاصل لا تعبد فلا تعظم كتعظيم الله. ولهذا قد يقال بالاحتياط باطلاق وصف الشرك على امثال هذه الالفاظ على وجه العموم فاذا حلف الانسان وقال ولى

141
00:59:45.550 --> 01:00:08.250
العزبى يوصف فعله بالشرك. باعتبار ان اللات والعزلة لم يعد يصرف اليها شيء الا تركه فكان في ذلك مشابهة بخلاف غير معظم. من جهة الاصل عند المشركين في الجاهلية او غيرهم

142
01:00:08.250 --> 01:00:38.250
بالحرف بالاباء ونحو ذلك. ولعل مراد من جاء عنه من السلف زكاة وغيره لاطلاق الشرك هو على سبيل الاحتياط. وهذا جائز باعتبار انه وسيلة موصلة اليه. واما من قال لصاحبه تعالى اصامره لان الخمار محرم. و

143
01:00:38.250 --> 01:01:08.250
تقدم الكلام معها في مسألة المشهد والقمار في ابواب البيوت. والقمار والميسر هي من ابواب من ابواب الغرق ولهذا يقول العلماء ان المحرم بالاموال نوعان غرر وربا وكلها داخلة في اكلها

144
01:01:08.250 --> 01:01:38.250
فيدخل في ابواب الغرق كله من الخداع والتدليس المسجد والقمار باعتبار انه اكل لاموال الناس بالباطل على سبيل التهايل من تعليق ذلك بالحظ والنصيب ولهذا يمكن غير واحد من العلماء أنواع الجهالة والغلط في وصفها بأنها ثمار النور وهذا جائز. قد اشار الى هذا المعنى

145
01:01:38.250 --> 01:01:58.250
عليه رحمة الله في كتابه في المسجد كما اشار الى هذا المعنى ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مبتلى الامر بالكفارة والتصدق فيما قال تعالى بمجابهة بمشابهة العاصف الظاهر

146
01:01:58.250 --> 01:02:28.250
وهذا يأثم به الانسان. فاذا قال الانسان لشخص تعالى لنشرب خمرا وما اراد بذلك الا هو. والضحك. افهم الجبال. وان لم يكن قاصدا الفعل الا على سبيل الحكاية. فان هذا جاهل. على قدر الحاجة. اذا قام الانسان تعال نزني

147
01:02:28.250 --> 01:02:59.100
او تعالى نغني وكان ذلك من المحرم فانه يأثم يأثم بذلك ويجب عليه ان يتوب ويستغفر من هذا  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية رواه مسلم هذا

148
01:02:59.500 --> 01:03:26.850
الحرير في او متضمن مسألة تتعلق بالحضور وتقدم ايضا شيء من ابواب البيوت في مسألة المنازعة بالحق وان الانسان يؤخذ بظاهره ولا علاقة بباطنه في بعض الحقوق سواء في ابواب العقود او الارشاد ونحو ذلك. فاذا

149
01:03:27.050 --> 01:03:50.100
السحلب شخص في حق توضأ. بغيره يمينا فانه لا لا يأخذ لا يؤخذ بما ورد به بل وهم في ظاهره. فاذا الى ان تعرف ان ليس لفلان عندك ما لك

150
01:03:50.500 --> 01:04:15.450
قال والله ليس لفلان عندي ريال وعنده ذهب لا قال ان هذه اليمين فاسدة لا اعتداد بها ولا اعتبار فاذا قام بالظاهر وهو يعلم انه قد وصى بذلك فاسقط حرصا هل

151
01:04:15.450 --> 01:04:35.450
بحكم القاضي ام لا؟ قد اختلف الغناء هذه المسألة على قولين. جمهور العلماء الى انه لا يجوز له ان وانه يجب عليه ان يأخذ بالحق ما دام انه يعلم في قرابة نفسه ان الحاكم قد حكم بخلافه

152
01:04:35.450 --> 01:05:05.450
بخلاف الحرم وانما اخذ بظاهر الامن ومسلم انتصار. وذهب الحنفية الى انه معذور بذلك ومراد بذلك اذا اختصم رجلان عند قاضي فكل منهم اظهر ما لديه وهو يعلم ان الحق لفلان. ولم يقر بهذا الحق. او طلبت منه اليمين

153
01:05:05.450 --> 01:05:25.450
تأداها كما طلبها القاضي. وهي على وجهها حق. لكنه قد وراء ببعض الافظية او حسم القاظي بظاهر حجة الخط فلم يعطيه. ذهب ابو حنيفة الى ان ان حكم القاضي منه

154
01:05:25.450 --> 01:05:45.450
وان الحق لا يهدي لصاحبه هذا قول باطل. بل ان الحق يرضي لصاحبه ما دام يعلم الانسان في نفسه ان لفلان عليه حقا. وهذا كما انه في الحكم كذلك ايضا في اليمين. في حال الخصومة وفي حال

155
01:05:45.450 --> 01:06:15.450
الحقوق ولم يكن ثمة خصومة عند بعض ونحو ذلك. فاذا قال شخص بشخص اتحلف انك لست انت فلان الذي قد زار البارحة فلان وليس ثمة حقوق. هل يجوز ام لا؟ يقال اذا لم يكن في ذلك الحول ان يوافق ظاهره باطنه

156
01:06:15.450 --> 01:06:49.650
هذا هو الاولى والاليق بالخلق. ولكن لو والله لم يأثم وصح منه ذلك. فاذا قيل  ان هل انت الذي زرت فلانا البارحة؟ فيقول والله ما رأيت عتبة ذلك وعينه وهو في السحر ما رأى العدد لا يجوز عتبة بيظا سوداء وهو صادق يكون يقال هنا

157
01:06:49.650 --> 01:07:09.650
انه قد وضع وقوله هذا زاد. قوله هذا جائز باعتبار انه لا يوجد في ذلك حق مالي وقول هنا يمنك على ما يصدقك عليه صاحبك اي في ابواب الحقوق. نعم

158
01:07:09.650 --> 01:07:41.050
هم   حتى لو كان بطرف نفسه ولا يأتي معنا في مسألة حكم الحاكم بعلمه حكم الحاكم علم القاضي آآ يرى الطريق ان فلان يحرص فلان او يضرب فلان طعام في عينه في الشارع. ثم جاء من الغد واختصر معين

159
01:07:42.100 --> 01:08:12.250
وانكر الضارب انكر فالمظلوم ليس عنده شيء. ما يحصل قبل العلم وانه في قرارات نفسه ان هذا ضارب ولا يجوز له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال انما بينكم فاذا قطعت لاحدكم بحق بغير حق فانما من النار. نعم

160
01:08:12.300 --> 01:09:36.450
متوجه لصاحب الحق ولا يستطيع ان يأتي حقه الى منه جاهز نعم نعم      امره ايه فبدأنا  هو         هذا غير جائزة اذا كان يتعلق بالحقوق غير جاهل في الغالب ان الخصومات في عند القاضي

161
01:09:36.450 --> 01:09:55.600
تتعلق بالحقوق بحقوق او باعراض فيجب ان ان يكون الظاهر في اما كثيرا من الناس يأتي شخص ويكون اصحاب القبور هل انت الذي انت البارحة وانت الصباح وانت المساء؟ وانت الابيض

162
01:09:55.600 --> 01:10:30.700
وانت الراكب وانت الماسي   فاهمين  هذا تغريب في اليمين يكون في في ابواب القسامة وفي اللعان. وفي الامور المعظمة ايضا في الامور المحرمة يأتي جملة من  يمين واحد جريمة واحدة

163
01:10:30.750 --> 01:10:52.500
الواحد من النقاد على ضعفها. ويظهر والله اعلم انها ليست معلولة. ناصر ابن عبد البر على انها غير محفوظة واشار الى هذا غير واحد من لكن هي على احتمالين اما ان تكون قبل النهي وهذا هو الاظهر واما ان تكون مما يجري على

164
01:10:52.500 --> 01:11:12.500
الالسن من غيري من غير قصد. وهذا قد جعل في بعض الاحاديث حتى لو قلنا بانها زيادة مغفورة جاء في الصحيح ايضا في قول ابي بكر يأتي الحديث في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام آآ اي الناس آآ احق بصحبتي؟ فقال

165
01:11:12.500 --> 01:11:32.250
النبي عليه الصلاة والسلام اما وابيك لتنبأ. هل كلها غير محفوظة؟ كذلك جاء عن ابي بكر ايضا وابي. قال حماسة القبل او تقول هذه الالفاظ من الالفاظ السيبة. فنقلت كما سمعت

166
01:11:32.950 --> 01:12:09.000
يقولون الطبعات سنن الترمذي ومعطى لمن مالك. امثلها فيما يظهر الى التحقيق بالشعر او  واما موطأ الامام مالك لعل ان تلهوا بكثرة الاعظم طبعا الاعظمي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

167
01:12:11.600 --> 01:12:17.150
