﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:13.900
نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه

2
00:01:13.900 --> 00:01:40.600
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الحديث قد جاء في  الصحيحين من حديث قتادة عن زرارة بن ابي اوفى بهذا الحديث وهذا الحديث فيه اشارة الى مسألة مهمة تتعلق بهذا الباب وهي مسألة حديث

3
00:01:40.600 --> 00:02:00.600
هل يقع فيه الطلاق ام لا؟ ومن جهة الاصل فان حديث النفس مما لا يؤاخذ الله عز وجل به الناس ويخرج من هذا اذا هم الانسان بمعصية ثم اراد ان يفعلها

4
00:02:00.600 --> 00:02:22.450
لكنه لم يمكن منها ايمان علم فهذا قد ذهب جماهير العلماء الى انه يأذن بذلك كالرجل يعزم على قتل رجل ثم يمنعه من ذلك مانع. ويكون هذا المانع طاهرا له لم يمنحه الخوف من الله عز وجل او كانت تلك خواطر

5
00:02:22.450 --> 00:02:42.450
كالذي يخرج بسلاحه لقتل رجل فرأى عينا ترقبه فامتنع من ذلك. فهذا حينئذ يأثم. ولا تسمى ذلك من اتسمى بنت من الخواطر واما حديث النفس الذي يطرأ على الانسان وهو ما يحدث الانسان به نفسه من سائر المعاصي

6
00:02:42.450 --> 00:03:05.350
فان هذا ما يسمى بالخواطر. او حديث النفس او الوساوس فان هذا الاعتبار لا اعتبار به. ولهذا قد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء. على ان حديث النفث مما لا يعتد به

7
00:03:06.550 --> 00:03:25.550
واما ما جاء في قول الله جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او كفوه. يحاسبكم به الله قد ذهب عامة المفسرين الى ان الاية منسوخة

8
00:03:25.600 --> 00:03:43.750
بعفو الله عز وجل ومسامحته. وهي منسوخة بالاية التي تليها ذهب الى هذا غير واحد من السلف قد جعل علي ابن ابي طالب عبد الله ابن عباس وذهب اليه جماعة من المفسرين ككعب الاحبار وسعيد ابن جبير

9
00:03:43.800 --> 00:04:13.800
وكذلك القاسم وقتادة وجماعة وجاء هذا ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وقيل انها ليست بمنسوخة وانما المؤاخذة في قول الله عز وجل به الله المراد بذلك اخبار اي يخبركم بما جال في نفوسكم وهذا قد رواه الطبري من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس

10
00:04:13.800 --> 00:04:37.200
انه قال في قول الله عز وجل يحاسبكم به الله قال يخبركم به والله عز وجل يخبر عبده اما بما وسوس فيه نفسه عليه. مما لم تعلمه الملائكة ثم بعد ذلك يغفر الله عز وجل لمن شاء من عباده

11
00:04:38.450 --> 00:04:58.450
وسواء كان هذا ام ذاك؟ فالاصل فيه ان الله عز وجل لا يؤاخذ العبد بما حدثت به النفس. وهذا الذي تعوده ولقد جاء في ذلك ادلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان النسخ في هذه الاية على وجه الخصوص او ببيان عدم

12
00:04:58.450 --> 00:05:25.000
مؤاخذة الخواطر والخواطر مما تكثر عند الانسان اذا قوي ايمانه بمراودة الشيطان له. ولهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال

13
00:05:25.000 --> 00:05:40.200
يا رسول الله اننا نجد في نفوسنا ما نتعاظم ان نذكره فقال النبي عليه الصلاة والسلام اوجدتموه؟ ذاك صريح الايمان يعني مما يخطر في قلب الانسان من من وساوس فيما

14
00:05:40.400 --> 00:05:58.150
فيما هو من الشر سواء كان من الذنوب الخالصة او كان من الفواحش او كان من الشرك مما يتعلق بذات الله عز وجل. وهذا كيد الشيطان بالنسبة لاهل الايمان كله. اما من كان دون

15
00:05:58.150 --> 00:06:26.300
فلقد استجابة الانسان لوساوس الشيطان وخواطره واحاديثه بنفس الانسان يقل ويضعف فالانسان يوسوس يوسوس له الشيطان خواطر كثيرة فيستجيب لبعضها فان استجاب لها كلها كان من اهل كان من اهل الاستحقاق للوصف انه من

16
00:06:26.300 --> 00:06:46.300
شياطين من شياطين الانس ويقل هذا في الناس بحسب بحسب قربه من الله عز وجل وبحسب تمكن الايمان في نفوسهم. وقد جاء النصب عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخ الاية لقول الله عز وجل يحاسبكم به الله

17
00:06:46.300 --> 00:06:56.300
كما جزم بذلك ظاهرة الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى فقد اخرج من حديث قادم حتى عن مروان الاصفر عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

18
00:06:56.300 --> 00:07:16.300
انه قال في قول الله عز وجل ليحاسبكم به الله قال هي اية منسوخة بما بعدها. وجاء هذا كما تقدم علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عباس وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعبده ان الله عز وجل قد

19
00:07:16.300 --> 00:07:34.400
بين على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيره من حديث ابي زناد الاعرج عن ابي هريرة ان الله عز وجل قالت لملائكة اذا هم عبدي بالسيئة فلم يعملها

20
00:07:34.700 --> 00:07:54.700
فلا تكتبوها عليه. واذا هم بالسيئة فعملها فاكتبوها عليه سيئة. واذا هم بالحسنة فلم يعملها واذا هم واذا هم بالحسنة فعمل هذا فاكتبوه له عشرة. وهذا من فضل الله عز وجل

21
00:07:54.700 --> 00:08:14.700
وفيه اشارة الى ان الانسان اذا هم او خطر في باله شيء من وساوس الشيطان ولم يستجب لذلك فان هذا مما لا يكتبه الله عز وجل واما الجمع بين قول الله عز وجل لملائكته بحديث ابي هريرة اذا هم عبدي بسيئة ولم

22
00:08:14.700 --> 00:08:34.700
اعملها فلا تكتبوها عليه. وجاء في رواية فاكتبوها فاكتبوها له حسنة باعتبار ان الله ان ان ما منعه من ذلك الا الا خشية الله وبين قول عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في عدم نفس الاية السابقة ان الله

23
00:08:34.700 --> 00:08:53.600
عز وجل يبين لعباده مما لا تعلمه الملائكة يعني خواطر النفس مما لا تعلمه الملائكة وهنا تعلمه الملائكة ما يحدث في نفس الشيطان في نفس الانسان من خواطر الشيطان. ولهذا قال اذا هم عبدي بسيئة فاكتبوها مما يدل على ان الله عز وجل قد اطلعهم على ذلك

24
00:08:53.650 --> 00:09:13.650
اول ما جاء في حديث ابي هريرة فهو مرفوع وقد جاء الوصف فيه بالهم والثاني في حديث عبد الله ابن موقوف وان كان في ظهيره له حكم الرفع الا انه قيد ذلك بخواطر النفس من غير هم. وعليه يعلم ان ثمن الزباين

25
00:09:13.650 --> 00:09:33.650
بين الهم وبين الخواطر الهم هو عزم الانسان على الفعل ولكن يمنعه من ذلك مانع. سواء يمنعه من ذلك خشية الله او من ذلك خشية الناس من ان يعير او يسب. وهذه كلها من من الاسباب الشرعية التي تدفع عن الانسان

26
00:09:33.650 --> 00:09:53.650
ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن سقط الشهوات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاذا ترك الانسان المحرمات خوفا من الله عز وجل او خوفا من تعيين وسبهم وحفاظا على سمعتهم عند الناس فانه يدفع بذلك الاسم. واما حصول الاجر فانه لا يحصل بذلك الا ان يترك ذلك لله

27
00:09:53.650 --> 00:10:13.650
وتعالى خالصا بخلاف الطاعات فانه ان فعلها مجاملة لنفسه وحبا وحبا للرياء والسمعة فانه بذلك يكون اثما وربما يقع في الشرك بحسب تمكن الرياء منه سواء امكن عبادة الله عز وجل او قرأ علي الرياء والسمعة او انشأها لغير الله عز وجل

28
00:10:13.650 --> 00:10:33.650
اذا كانت الحالة الاولى فانه من الشرك الاصغر واذا كان الحالة الثانية فهو الشرك الاكبر الذي لا يقع من اهل الايمان وانما يقع من المنافقين الخلص وكذلك الكفرة الذين وصفهم الله عز وجل بذلك. وهذا الحديث اورده المصنف عليه رحمة الله تعالى مستدلا به

29
00:10:33.650 --> 00:10:53.650
على عدم صحة طلاق من خطر بنفسه الصلاح او وسوسة له الشياطين الصلاة وهذا يحدث في كثير من الناس مما يحصل فيه وسواس مما يسميه اهل الطب الوسواس القهري ونحو ذلك

30
00:10:53.650 --> 00:11:14.000
الذي يراقب الفاظه حتى كثيرا ممن به الوسواس ينفعه للطب باجتناب لفظ خاص ونهض الطاء احيانا حتى لا يقع فيه الوسواس. ثم يتدرج في ذلك فيجعلون ذلك من اساليب وادوات العلاج. ومن شدة

31
00:11:14.000 --> 00:11:31.200
في الوسواس يظن انه اذا تكلم بكلمة طاهر انه اراد طاهر واذا قال طارق انه اراد بذلك طارق. فهذا من خواطر من خواطر النفس باعتبار انه لم يتلفظ بذلك اصلا

32
00:11:31.200 --> 00:11:51.200
ولو تلفظ بذلك ما قصد. وتقدم الاشارة بوجوب اعتبار النية. وهذا الذي عليه عليه جماهير العلماء وقد تقدم الاشارة الى هذا ما جاء عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعثمان ابن عفان عليه رضوان الله تعالى وغيره. وخواطر

33
00:11:51.200 --> 00:12:11.200
اذا خطر في نفس الانسان ان يطلق زوجته او عقد بنفسه العزم على انه يطلق زوجته بقول اني ساطلق بنفسه يتحدث ان امرأته لا تطلب حتى يتلفظ حتى يتلفظ بالصلاة وان ما

34
00:12:11.200 --> 00:12:31.200
بنفسه لا اعتبار بي. واذا هم وعزم وقال اني ساذهب الى القاضي ليطلق زوجتي فذهب اليه. ثم لما كان عند بابه رجع. قال هذا ايضا مما يحدث به الانسان نفسه. وكذلك ايضا من العزم والهم

35
00:12:31.200 --> 00:12:51.200
ولكنه لم يفعل واذا كتب الانسان ولم يتلفظ به هل يعتد بان الكتاب ام لا؟ اولا يقال انه لا يخلو من حالين اما ان يكون الرجل ممن لا يستطيع الكتاب كالخرس ممن لا يستطيع الكلام كالاخرس فانه حينئذ يقال بوقوع طلاقه

36
00:12:51.200 --> 00:13:11.200
والحالة الثانية اذا كان ممن يتكلم ويعد كتاب فتعد كتابته فضولا وهي كحال الخواطر فان كثيرا من الناس يحمل القلم ويكتب خواطره. وهذا مما لا يعتد مما لا يعتد به ولا

37
00:13:11.200 --> 00:13:31.200
عليه الانسان ما لم يشهد عليه غيره. كان يقول الانسان اني كتبت هذا واني اشهدك عليه. وان لم يتلفظ لذلك يقول هذا هذا من الصلاة باعتبار وجود قرينة وجود الشاة. ويكون حينئذ قد طلقت قد طلقت منه امرأته. ولا يذهب جمهور العلماء الى ان

38
00:13:31.200 --> 00:13:51.200
المتكلم لا تقع. ذهب الى هذا جمهور العلماء كان الامام احمد وكذلك الامام مالك والشافعي وغيرهم. وذهب بعض الفقهاء ورواية للامام مالك الى ان كتابة الكاتب تقع وان كان متكلما. وذهب الامام مالك عليه رحمة الله الى ان من

39
00:13:51.200 --> 00:14:11.200
وتتلاه نفسه وحدث بذلك نفسه بالطلاق بطلاق زوجته ولم يرفع بذلك صوتا ان انطلاقه يقع ان الانسان اذا حدث نفسه وتلفظ هذا تلفظ وليس المراد بالطلاق هو ان يسمع الانسان غيره. ولم يعد احد من

40
00:14:11.200 --> 00:14:39.200
العلماء من شروط التلفظ بالصلاة ان يسمع بل يقال انه اذا تلفظ بذلك اسمع نفسه واسمع غيره فان طلاقه فان طلاقه يقع. والصواب ان خواطر النفس والوساوس مما لا يرتد بها على الاطلاق. واحيانا ما جاء في ذلك صراحة عن عقبة ابن عامر عليه

41
00:14:39.200 --> 00:15:07.450
رضوان الله تعالى انه قال طلاق الوسواس غير جاهز وجاء عن جماعة ايضا من اه ائمة الفقهاء لكن من جهة الاعتماد في هذه المسألة يعتمد على الاصول والعامة في عدم المؤاخذة المؤاخذة بالخواص. وبعض العلماء ممن يقول بوقوع الطلاق

42
00:15:07.450 --> 00:15:27.450
بالخواطر ونحو ذلك يقال يقولون ان ما جاء في الاية المراد بذلك ما يتعلق بحق الله يوم القيامة. بخلاف الدنيوية وهذا التقسيم على هذا فيه نظر. والصواب في ذلك ان يقال ان الانسان اذا وسوست له نفسه بشيء ولم

43
00:15:27.450 --> 00:15:45.700
ولم يعمل بذلك فانه لا يعتز به سواء مما يتعلق بامور الناس ومصالحهم في الدنيا سواء في العقود والامسحة في معاملات الناس او الهبة ونحو ذلك فان هذا لا يؤتى به. يعني

44
00:15:45.700 --> 00:16:05.700
لنفسه يقول سعودي دابتي لفلان اهدي دار للدار لفلان. فان هذا ما لا يعتد به. ولابد من التلفظ او ما يكون مقامه مما تقدم للاشارة اليه في البيوع من الكتابة والارشاد فان هذا فان هذا

45
00:16:05.700 --> 00:16:32.950
مما يعتد به كذلك ايضا يلزم في هذا من قال بوقوع الطلاق بخواطر النفس  ان يقيم الحدود ايضا على استخلاص النفس كان يخطر في بال الانسان مما لم يتلفظ به. ان فلان زاني. او فلان. شرب

46
00:16:32.950 --> 00:16:56.800
الخمر وهذه تهم وقد وان اقر الانسان انه خطر في باله كذا فانه لا يعاقب عليه على ذلك ولا يقام عليه الحج واذا شهد شخص على شخص انه قال لهم خطر في بالي ان فلان قد وقع في الزنا. او

47
00:16:56.800 --> 00:17:16.800
لنفسي فان هذا مما لا يحد عليه. باعتبار عدم التصريح في ذلك. وانما هو اخبار عما خطر في بال الانسان وهذا لا يأثر به الانسان من جهة العقد وانما هو افصاح عما في القلب من غير تصريح. ويقال في ذلك ان ولاية بذلك على

48
00:17:16.800 --> 00:17:36.800
العموم ولا يلحقه الحد. كذلك ايضا لا يقع فيه الطلاق. ويدخل في هذا الحكم ايضا العشق وسائل العقود من البيع والشراء والهبة والاجارة وايش؟ وغير ذلك. ولهذا قيده النبي عليه الصلاة

49
00:17:36.800 --> 00:18:06.800
سلام قال ما لم تتكلم او تعمل فاذا تكلمت اخذت بالكلام واذا لم من؟ واذا عملت اخذت بالعمل. واما خواطر النفس فانها لا تؤاخذ بها لا يعاطى فيها المكلفون واما من جهة المؤاخذة في العمل فانه مقيد ايضا بشروطه بالقصد

50
00:18:06.800 --> 00:18:26.800
باختلاف الحال فتمت احوال لا يشترط فيها قصد الانسان جاء العقود اذا عقد الانسان على على شراع شيء ثم قال اني ما قصدت ونحو ذلك الناس عليهم الظاهر. وما عدا ذلك لا يرجع فيه الى الى قصد الانسان

51
00:18:26.800 --> 00:18:46.800
فحين اذ يقال انه يؤخذ بظهر بخلاف فعل الانسان بذاته فانه يؤاخذ به بذاته ولكن لا يحتج به من من غيره ولهذا يقول العلماء قاعدة كل لا يحتج او كل يحتج بقوله لا بفعله

52
00:18:46.800 --> 00:19:06.800
الى الله ورسوله. والمراد بذلك اي كل اذا اراد ان يحتج من جهة المناظرة بقول شخص يحتج بقوله لا بفعله باعتبار ان الفعل ليس بلازم لانه يقرأ عليه الوهم. والسهو النسيان وهذا يضطرب. حتى

53
00:19:06.800 --> 00:19:26.800
في روايات الفقهاء من الائمة الاربعة وغيرهم ممن يأتي من اتباعهم يقولون في بعض المسائل ان الامام احمد عليه رحمة الله فعل كذا وكذا هذا حجة متوسطة ودون ذلك. لا تقاوم النقص الصريعة لمن يحمل. باعتبار انه قد يكون فعل ذلك وهما او نسيان

54
00:19:26.800 --> 00:19:46.150
او غلطا وعن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فنحن متعبدون بذلك باعتبار ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام وحظ وما يروى عن الله سبحانه وتعالى من افعاله هي صفات الله جل وعلا. ولهذا لا يحتج بفعل احد من جهة

55
00:19:46.150 --> 00:20:02.450
مناظرة لا من جهة التشريع الا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يؤخذ بذلك بالاقوال باعتبار ان الافعال يطرأ عليها من السهو النسيان اكثر مما يطرأ على على الاقوال. نعم

56
00:20:03.950 --> 00:20:34.250
نعم   لا يرى ذلك  لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذكرك اخاك يعني عند غيرك  لان اصلا كلمة البكر اعمى تكون في النفس وتكون ايضا باللسان. لهذا يقول الله عز وجل فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. سماه ذكرا وان لم يتلفظ به

57
00:20:34.550 --> 00:21:00.700
ثالثك اخاك بما يكره يعني عند غيرك مقيد بوجود غيرك فاذا قلنا بالمؤاخذة مجرد الذكر فالمطلقة ذلك على العموم حتى بخواطر الناس اذا كان الانسان ولا ها  اذا كتب يؤاخذ بذلك اما بالخواطر لا. لان التصريح عنده الكتابة

58
00:21:01.000 --> 00:21:18.500
التصريح عنده كتابة. نعم الاقرب لا يستطيع ان يتكلم فاذا خطر في باله خواطر لا يستطيع ان يبلغ ذلك الا بالكتابة. او بالاشارة قيل قيل له طلقت زوجتك فاذا شارك

59
00:21:18.750 --> 00:21:48.700
نعم فقط لان جملة من الكتابة الى طلق رسالة جوال وتلفظ بنفسه يقول انا طلقت زوجتي وسابلغها برسالة قال انتقام تطلق التوجيه لكن لو زود الرسالة ثم بعثها تكون في حكم كتابة جمهور العلماء

60
00:21:48.750 --> 00:22:29.400
لا يرون ذلك ان الكتاب يكون في مقام النطق اذا كان الانسان متحدثا بخلاف الاخر   وان يجعل رضي الله تعالى عنه قال  في رسول الله رواه البخاري وللمسلمين هذه قد جاء في الصحيحين من حديث يعلى عن سعيد بن الزبير عن عبد الله بن عباس وهذا موقوف عليه و

61
00:22:31.350 --> 00:22:58.650
له حكم الرفع وقوم الرجل لزوجته انت علي حرام او هي علي حرام او حرمتك فان هذا لفظ التحريم ولفظ التحريم من جهة الاصل يقصد به الانسان اما ان يكون تشريعا اي ان هذا الفعل الانسان مستحق به التشريع وهذا لا يجوز باعتبار انه من

62
00:22:58.650 --> 00:23:18.650
خصائص الله عز وجل وصاحب ذلك مما لا يقع عليه لا يقع عليه تصدير الاحكام التي نتكلم عليها باعتبار ان من اعتقد ذلك كان كافرا والنظر في حال من وجه اخر. اما المعنى الثاني اذا قال الانسان على زوجته او لزوجته انت علي حرام اي المراد

63
00:23:18.650 --> 00:23:49.200
ذلك انك لست بحلال هل هذا المعنى يقول الصلاة ومعلوم ان الصلاة لا يجعل المرأة من جهة الاصل حرام على الرجل وانما له الرجعة. وقد يكون المراد بذلك منع النفس. من الوصول لشيء. وهذا هو

64
00:23:49.200 --> 00:24:14.100
اغلب الاستعمالات في استعمالات الشارع ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تنتهي مرات ازواج. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما حرم ما احل الله عز وجل له وهو العسل. عاتبه الله

65
00:24:14.100 --> 00:24:36.000
عز وجل على ذلك فسماه تحريما وسمى نقيض ذلك تحليلا ولا يكون هذا من باب التحريم والتحليل الشرح ولهذا سمى الله عز وجل ضد ذلك تحليلا اي فيما يكفر به الانسان يمينه مستحلة ايمانه. اذا حلفت

66
00:24:36.000 --> 00:25:00.100
فاذا حلف الانسان على شيء فانه يحرم الشيء على نفسه. واذا كفر فان هذا تحل تلك التحريم. اذا اذا قال الانسان لزوجته انت علي حرام او زوجته علي حرام او غير ذلك من هذه المعاني فهل هي يمين ام طلاق ام ظهار

67
00:25:00.100 --> 00:25:26.600
قد اختلف العلماء في هذه المسألة وجاءت جملة من الاقوال اكثر من عشرة اقوال و اشهر هذه الاقوال هي ثلاثة اقوال. القول الاول قالوا بان هذا يليق يدخل في جملة الايمان وهذا قد جاء عن غير واحد من السلف قد جاء عن ابي بكر الصديق وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس

68
00:25:26.600 --> 00:25:47.400
عليه رضوان الله تعالى ان ذلك يمين جاء عنه عند سعيد ابن منصور في سننه من حديث سعيد المسيب عن عبدالله ابن عباس قال في يمين وذهب الى هذا جمهور العلماء ذهب اليه الامام احمد والشافعي

69
00:25:48.000 --> 00:26:12.550
وذهب اليه ايضا الامام مالك في رواية وهذا القول هو الصواب وذهب الجماعة من العلماء الى ان ذلك ضيارا. وهذا هو المشهور في مذهب الامام احمد ورواية عنه. وذهب الى هذا اسحاق

70
00:26:12.550 --> 00:26:30.650
وعملوا ذلك قالوا ان الانسان لا يملك تحريما وتحليلا فاذا كان لا يملك تحريما وتهليلا فليس بمشرع والامام المشرع هو الله فلا يملك الانسان في ذلك الا ان يكون طلاقا ويكون ظهارا

71
00:26:30.900 --> 00:26:58.100
وقالوا فهو ضياع. لانه قريب من معناه لان الانسان يحرم زوجته على نفسه حرمة امه ويقال ساقيم على ذلك ان ثمة فارق بين التحريم من جهة الاطلاق وبين الظهار وذلك ان الظهار ان الانسان قصد بذلك ان يحرم زوجته على

72
00:26:58.100 --> 00:27:18.100
على الدوام وهذا لا يملكه الانسان. لان الانسان اذا قال انت عليه كظهر امه مما يلزم من قصد المشابهة في جميع الاحوال محرم على ابنها على الدوام. بخلاف الزوجة. اذا قال انت علي كظهر امي لا يملك هذا الانسان

73
00:27:18.100 --> 00:27:38.100
باعتبار ان هذا من اختصاص الله عز وجل. وهي حلال عليه. فيكون هذا ظهارا قد خصه الشارع بدليل اخرجه من هذا الامر واما القول الثالث قالوا ان هذا يرجع الى نيته. اي نوى ينفي وان نوى

74
00:27:38.100 --> 00:27:59.700
طلاقا فهي طلاق. وان نوى ظهارا فهي ظهار اما النية بانه ان ويلي فهو القول الراجح جمهور العلماء اما انه طلاقا فهو طلاق فيقال ان هذا من جهة الاصل يدخل في ابواب

75
00:27:59.700 --> 00:28:20.900
صلاة الكناية وليس بطلاق الصريح. ونحن ندخل في هذا ما هو ابعد من هذه اللفظة. لو نواها. كان يشير الانسان الى زوجته بان بان يقول لها اخرجي واراد بذلك طلاقا طلقت منه

76
00:28:21.650 --> 00:28:38.000
وانت علي حرام اظهر. في القرب من الصلاة واما اذا قصدها ظهارا فلا يقع بهارا ام لا يقال لا يقع. لان الظهار لا بد فيه من تخصيص اللفظ. ان يقول الرجل

77
00:28:38.000 --> 00:28:58.000
انت عليه فاذا قال خلاف ذلك يقول قصدت ازدهارا كان يقول لزوجته انت طالق يقول قصدت او اخرجي من الدار او انت انت البتة او انت برية او خلية او براء قال واردت بهارا فيقول ان هذا الذي قال من هذا الكلام ليس

78
00:28:58.000 --> 00:29:18.000
لان الظهار لابد فيه من ان ينطق الرجل انت علي كظهر امي او كظهر اخته. على خلاف في بعض كان يقول الرجل انت علي كظهري رجل او انت علي كظهر اخي ونحو ذلك ام هو مقيد بالام؟ وهذا يأتي يأتي الكلام عليه والصواب

79
00:29:18.000 --> 00:29:38.000
وفي ذلك ان هذه اللفظة انت علي حرام؟ انها ليست بطلاق وليست بظياء وانما هي يمين هذا من جهة الاصل فان فيقال انها تسكن في في ابواب الصلاة. قد جاء عن بعض السلف انه قد قال في قوله انت علي حرام

80
00:29:38.000 --> 00:29:58.000
ان هذا طلاق. ذهب علي ابن ابي طالب كما رواه ابن وهب السلف المدونة. من حديث ربيعة عن علي ابن ابي طالب علي رضوان الله تعالى رواه ابو عبيد ايضا من حديث ابي حسان الاعرج عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى

81
00:29:58.000 --> 00:30:18.000
انه قد جاءه رجل قد قال لزوجته انت علي حرام. فقال لا تقربها. وان قربتها رأسك بالحجارة. قد استدل بهذا الصوم من قال بان علي حرام انها طلاق. ولهذا منع علي بن ابي طالب علي رضوان الله

82
00:30:18.000 --> 00:30:38.000
كان رجلا من ان يدعو من زوجته وقال ان هذا لا يخلو من حالين. اما ان يكون اغمر قصد الصلاة ولم يبين الخبر والثياب. واما ان كلا يضمر وانما قصد علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ذكره وتأديبه اما ان يكون قد ظهر منه ابداء ذلك بغير هذا الموضع. فامره بمنعها

83
00:30:38.000 --> 00:30:58.000
ومعلوم انه يسوغ للمفتي ان يقول بالقول الراجح مع وجوب المرجوح من باب التعذيب. كما ادب غير واحد من السلف بالقول المرفوع. جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في مواضع عديدة. منه انه كان يفتي بالصلاة الثلاث واحدة. ثم رجع عن ذلك

84
00:30:58.000 --> 00:31:18.000
وذلك علل ذلك غير واحد من العلماء قال لما تساهل الناس بهذه اللفظة اوقعوها. كذلك ايضا وقد علل بعض العلماء ذلك في مسألة طلاق السكران اذا اصبح الرجل يكثر من السفر وكل وكل يوم يأتي الى

85
00:31:18.000 --> 00:31:38.000
عالم ويقول اني طلبت زوجتي وانا سكران. ليقال لي صلاة تأديبا تأديبا لهم. العلماء يضعون ذلك الى من يفرقون بين الصلاة البائن وبين ما دون ان يعذب الطلقة الاولى او الثانية ونحو ذلك. وهذا مما مما هو سائر لان

86
00:31:38.000 --> 00:31:58.000
تحريم الفروج اهون من من تحليل الفروج لانه لا يبيح له فردا من باب التعذيب وانما يحرم عليه ذلك الفرض تحريما ليس على الابد من باب من باب التعذيب. ولهذا الامام احمد عليه رحمة الله في هذه في هذه المسألة

87
00:31:58.000 --> 00:32:34.000
سلف طلاق السكران يقول اني لا اوقع الصلاة لاني لو اوقعت الصلاة السكران حرمتها عليه واحللت ذلك الفرج لرد اخر واني لو لم اوقع الصلاة احللت فرجا عليه. فيكون حينئذ وقع في امر واحد. الاول تحريم وتحريره الثاني. وثاني تحريم وهذا من وظعه عليه رحمة الله وياتي. ويأتي ضغط

88
00:32:34.000 --> 00:33:00.700
هذه المسألة باذن الله. واذا قالت المرأة لزوجها انت علي حرام فيكون يمين هذا من جهة الاصل. وذلك ان هذه اللفظة وهل يلزم ممن قام ان عليه الحرام طلاق انه يلحقها بقول المرأة اذا قالت لزوجها هل تطالت؟ فيكون هذا الامر. هل يلزمهم من ذلك ان يجعلون

89
00:33:00.700 --> 00:33:20.700
كلمة انت طالب انه كحكم اليمين ان لا يلزمهم ذلك. ولابد ان يلتزموا به ومن لم يلتزموا به يقال بعدم بعدم بقوله بعدم صحة قولي هنا. واذا قالت المرأة لزوجها انت علي كظهري. ابي او انت علي كظهر

90
00:33:20.700 --> 00:33:40.700
اخي او قالت المرأة لزوجها انت علي حرام. او انت طالع فيقال انه من جهة الطلاق انه لو امر. اما انت علي حرام وانت علي ابي يقال ان هذا يميل باعتباري التزاما بما تقدم في قول الرجل لزوجته انت انت علي

91
00:33:40.700 --> 00:34:00.700
واما في مسألة الظهار فهو من جهة الاصل جاء عن الرجل وجاء مما هو مسكوت عنه عن المرأة حتى يدخل في باب من باب من باب اليمين. وتكون له كفارة كما لكن كانت كفارة للظهار. وتكون الكفارة دون ذلك وهي كفارة اليم

92
00:34:00.700 --> 00:34:21.800
نعم نعم   نعم سنة واحدة اذا نوى شيء لو بدون ذلك اذا نوى اذا اذا قال لامرأته خذي هذا المسواك خذي به الى دار ابيك وهي كلمة بعيدة كل البعد

93
00:34:22.000 --> 00:34:39.950
واراد بذلك الطلب قصد بهذه اللحظة ما اراد بذلك ان تكون وسيلة لطلاق قصد بيد الله وهذا يندر جدا في الناس لكن لو وجد ان انسان قال خذي هذا المسواك واخرجي به من النار

94
00:34:41.350 --> 00:34:54.650
يقول انا قصفت معنى في نفسي ان قيمة بقائك كقيمة المسواك عود الاعراس عندي وغادر من المنزل ان هذا يقال وآآ اه التي طالت في هذا الحكم وقال انه تقرأ

95
00:34:55.000 --> 00:35:15.400
كذلك ايضا ما دون ذلك في اخرجي اذهبي احملي متاعك غادري نعم  انت عليها حرام  اذا كان آآ الله عز وجل قد عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في تحسين الطيبات والى اخره

96
00:35:16.650 --> 00:35:36.800
لاجل مصلحة رآها النبي عليه الصلاة والسلام فكيف تحريم ما هو احن من ذلك ويقال بكراهة ذلك لكن نحن نتكلم هنا على هل يكون طلاقا او لا يكون طلاقا   كيف يعني

97
00:35:41.600 --> 00:36:06.950
انت علي حرام شهر جميل الى اراد النبي لزوجته كان يقول انت علي حرام او لا اقربك او علي الا ابلغ منك هذا الشهر او الشهرين او الثلاثة شرطها الا يتجاوز من حد مقدر شرعا. والاربعة اشهر نعم

98
00:36:09.650 --> 00:37:10.800
النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه   هذا الحديث مما اعله جماعة من النقاد  قد عله الامام احمد ابو حاتم وجماعة وقد اعل بالانتصار وقد دلته الوليد ابن مسلم في روايته عن الاوزاعي

99
00:37:11.000 --> 00:37:41.000
في هذا الحديث وقد جاء في بعض الطرق والتصريح للسماح ولا يثبت كما عند حاتم في كتابه المستدرك الوليد ابن مسلم ممن يدلس تدليس التسلية ولا يقبل منه الا تسبيح بسماع وخاصة في رواية عن الاوزاعي وهذا من حديثه عنه. في رواية الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي. فلابد ان يصرح

100
00:37:41.000 --> 00:38:01.000
مع انه جاءي وعن شيخي الاوزاعي ويشرح ذلك في جميع الطبقات في جميع طبقات السند ولم يتم ذلك. فهذا الحديث معلوم من هذا الوجه واما ما جانب اخر من حديث عن عبيد ابن عمير عن عبد الله ابن عباس فهذا يدل ايضا على عدم على عدم السماح. وظاهر هذا الاسناد في رواية عبيد بن عمير عن

101
00:38:01.000 --> 00:38:21.000
عبد الله بن عباس الصحة الامام احمد عليه رحمة الله يجعل هذا الخبر من مراسيل الحسن البصري قال لا يصح بوجه من الوجوب الا عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اعانه بذلك ابو حازم فقال هذا الحديث من كرة يشبه ان تكون موضوعة

102
00:38:21.000 --> 00:38:42.700
هذا ما عليه الائمة ان نقاد الاوائل اكثر عمل متأخرين على تفسيره من الوجه الاخر. من طريق عبيد ابن عمير عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. والصواب في ذلك انه معلوم

103
00:38:42.700 --> 00:39:07.100
هذا الحديث في قوله ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكذبوا عليه. الخطأ والنسيان لا يؤاخذ به الناس بباب الصلاة بالاجماع ولا يكون ايضا في ابواب الاثام بالاجماع

104
00:39:08.300 --> 00:39:38.350
اما فيما عدا ذلك بابواب الحقوق فانه يؤاخذ الانسان في ابواب الحقوق بالنسيان كان يأتي شخص يفصل سيارة شخص مات او مخطئ واخر لا بد ان يقرأ وان كان نائم ولا يؤاخذ رفع القلمان على هذه الحقوق. والخطأ ظنا

105
00:39:38.650 --> 00:40:00.550
والحق المالي ثابت فلا بد من الوفاء به وكذلك القتل لابد من الذبح لكن يبقى عن الانتصاف اما الاثم فمنتبه وللطلاق ايضا الخطأ  ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال قد فعلت

106
00:40:01.200 --> 00:40:21.200
وهذا قد جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. والمؤاخذة بالخطأ والنسيان عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان محل اجماع عند العلماء في ابواب الطلاق والعشاء النكاح فاذا اخطأ الانسان وقال لامرأته

107
00:40:21.200 --> 00:40:58.400
فانه لا يؤاخذ بذلك او اراد ان يطلق امرأة من زوجاته فطلق الاخرى مخطئا او ناسيا ونحو ذلك فانه لا يؤاخذ بذلك. وهذا بالاجماع واما الاكراه فالاكراه يقال ان ثمة موضع محل كبار

108
00:40:58.450 --> 00:41:23.950
في ابواب الاكرام للوقوع الطلاق. وهو اكراه الموجب. الشخص اذا حلف الا يدنو من زوجته عشر سنين او سنة والامر المقدر شرعا انه لا يجوز للرجل ان يدع امرأته اكثر من اربعة اشهر

109
00:41:24.350 --> 00:41:51.900
فاذا دعا عن ذلك يلزمه القاضي بالطلاق. يكرهه اكراهه فيحبسه وان لم وان لم يطلق ان سأل القاضي ورأى مصلحة الزوج يجريه. وان طلق وقع صلاة الجماعة قوامك لماذا؟ لظاهر القرآن وكذلك لمصلحة الزوج

110
00:41:52.550 --> 00:42:18.200
ولقصده الظرر فلا يدفع الا بذلك. واما الاكراه  غير هذا كأن يقرأ الانسان على طلاق على طلاق زوجته من غير مطلق كعبي او رجل غيران او يريد اذيته ونحو ذلك يقول طلق زوجتك

111
00:42:18.600 --> 00:42:38.600
رواتب عبدك او بادارك ونحو ذلك فان هذا الاكراه لا يحتد به. ايضا. وهذا الذي عليه عامة العلماء روي في ذلك الشيء عن بعض السلف ولا اعلم له اسنادا. وهو قول لا يعول عليه

112
00:42:38.600 --> 00:43:02.250
واما الاكراه الذي ليس بكلمة لا يتبع الانسان اذية في نفسه ولا في ماله كان يقال انه انسان طلق زوجتك والا ضربتك بهذا المسواك وزوجتي طالب هذا محل خلاف ذهب باعتبار عدم ورود الالية

113
00:43:02.600 --> 00:43:22.600
ونحو ذلك ويلحقونه في باب الهزل ونحو هذا. الاكراه لا يقع فيه طلاق. هذا من جهة العصر على اختلافه في بعض الصور. لظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء

114
00:43:22.600 --> 00:43:49.050
في واحد من السلف جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ان انه لا يصح طلاق المستكره. وفي رواية المكرهة جاء عنه للحديث من حديث ابي يزيد المدني عن اثر ما عن عبدالله ابن عباس

115
00:43:49.400 --> 00:44:28.250
اما ادخال الناس ادخال السكران في حكم الناس واستدلال لبعض العلماء وهذا الاستدلال له فضل من النظر ويأتي الكلام عليه باذن الله نعم رضي الله تعالى عنهما صلى الله عليه وسلم

116
00:44:28.250 --> 00:44:54.450
الحديث قد رواه البخاري من حبيب الزهري عن عروته عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وابن زنجون هي عمرو هذه الفنجان وطلقها النبي عليه الصلاة والسلام لما عادت بالله منه وجلت

117
00:44:54.450 --> 00:45:22.000
فاستعظم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك منها فطلقها تعظيما لله عز وجل واجلالا له وهذا اورده المسلط عليه رحمة الله تعالى دليلا على صلاح الكناية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الحقوا باهله

118
00:45:22.000 --> 00:45:44.750
معلوم ان الطلاق على نوعين طلاق صريح وطلاق كناية الطلاق الصريح هو ان يقول الرجل لزوجته انت طالق او انت مطلقة فهذا طلاق صريح. واما الكناية فهو على نوعين ظاهر وخفي

119
00:45:45.500 --> 00:46:07.850
اما طلاق الفناء في الظاهر فهو ما يحتمل البينونية السامة. التي لا رجعة فيها كأن يقول الرجل لزوجته انت  انت برية انت غنية انت براءة. فهذا من طلاق كناية الظاهر

120
00:46:08.450 --> 00:46:37.200
فمن اوقاه بنية الانسان الحقه بالطلاق الثلاث واذا لم ينوي الانسان فانه لا يخاف فاذا قال الانسان قلت لزوجته انت برية فانه وقال نويت انت برية من الدار. اخرجي من الدار واسكني في غير داري. مع بقاء العصمة

121
00:46:37.500 --> 00:46:54.100
قال يؤخذ مني لانه كناية بل انه يؤخذ بالنية الصريح. عرف ان اقوال العلماء الا في حال الخصومة. اذا وقعت خصومة بين الزوجين وقالت انه طلقني مرة يقول ما طلقها

122
00:46:54.900 --> 00:47:17.500
واتت من شهود انه قد تلفظوا بالطلاق قال انا تلفظت بالصلاة لكني ما نويت يؤخذ بذلك لدفع ظلمة العبث انه تلفظ بذلك وكذب في دعواه. قال حينئذ انه يؤخذ انه يوقن بذلك. اما كناية الطلاق الخفي

123
00:47:17.500 --> 00:47:37.500
كان يقول الإنسان الحق بأهله او اذهب به من الدار او اخرجه او البئس ملابس سوداء ونحو ذلك من الالفاظ التي تدخل في ابواب الصلاة الكناية القصر. هذا لا بد فيه من الرجوع الى النية. واذا نويت الطلاق سيكون واحدا. اذا

124
00:47:37.500 --> 00:47:57.850
منه مات بينونة تامة على قول من قال ببقائها بلفظ واحد وهو قول الجماهير ومنهم من قال بانه لا يقع الا طلقة واحدة فيجتبه من قال بهذا القول ما القول او النوع الثاني ويتحد عنده طلاق الكناية بان

125
00:47:57.850 --> 00:48:18.400
النوم طلقة واحدة في حال وجود النية. وعليه يعلم ان النية لابد فيها من طلاق الكناية وهي اقرب في ابواب صلاة الحماية الخبيثة. اما الظاهر فان هذا فان هذا محل خلاف. منهم من اشترط النية

126
00:48:18.400 --> 00:48:50.250
ومنهم من لم يستطمية وجعل البرية والخلية والبراء انها طلاق العلم يرجع الى النية وصواب لابد من نية وهذا قول عامة عامة السلف. نعم نعم  الجهل الجهل كيف يعني كان يقول للانسان

127
00:48:50.300 --> 00:49:17.050
ولا ما يقع ما يرد الجهل في ابواب الحقوق فيما بينها المشاحة ان يقول الانسان انا اخذت ثوب فلان وما كنت اظن انه يضمن كنت اظن انه مما يكون هدر واتلفته عليه المشاحة

128
00:49:17.700 --> 00:49:40.550
فلا بد فيها فلا بد فيها من الوفاء واما في ابواب الطلاق كان يقول للانسان انا قلت لزوجتي انت طالق وكنت اظن اني اذا كنت هذا لا يقع او على من يفتي بطلاق الكتابة يقول انا ارسلت رسالة لزوجتي انت طالق

129
00:49:40.850 --> 00:49:58.150
وكنت اظن انه لا يقع كتابة ثم ان الامام الذي اتى به واخذ بقوله يقول بذلك هل يؤخذ بقوله هذا ام لا هذا الذي يظهر والله اعلم انه لا يؤخذ بقوله

130
00:49:58.650 --> 00:50:19.200
لانه ما قصد اصلا وما وردت النية الى قلبه ولا يقع ثم انه ليس من حقوق الادميين. وهذا يخرج ايضا عن الثلاثينات حال ورود الخصومة بين الزوجين. نعم نعم سنة

131
00:50:20.950 --> 00:50:48.200
تنا الا اذا علم انه لا يعاد الا به كان يقول الانسان شخص يخشى الهلاك من قاتل فيقول آآ آآ اللي اني اه اطلب نصرتك او عودة نحو ذلك فيجب عليك. او يقول مثلا اني استعيذ بالله من مقدمه

132
00:50:48.200 --> 00:51:08.200
ونحو ذلك وله حق القدوم كأن يطلب مالا او يطلب حاجة او نحو ذلك. قال ان هذا لا يلزمه لا اذا كان له حق ما لي عليه قال هذا من باب اللغو. كون الناس يقولون استعيذ بالله منك ان تأتي الي او انا ارى وجه

133
00:51:08.200 --> 00:51:31.000
ونحو ذلك هو طالب حق له ان يأتي ولا يقال من يستحب له. اما اذا كان الامر على السواء وكان يقول الانسان مثلا اريد ان اذهب الى البلدة الفلانية من باب الزيارة او السياحة ونحو ذلك. وهذه البلدة يراني فيها فلان قال اعوذ بالله ان اراك ونحو ذلك. وان ليس بها مصلحة

134
00:51:31.000 --> 00:52:04.350
اذا كان ليس فيها فيها مصلحة. نعم نعم  نعم لا بل كانت مجهولة حتى باصل التابعين اه كان امر من استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام مجهول ولهذا سئل الزوري سأل الاوزاعي امن السعادة من النبي عليه الصلاة والسلام قال اخبرني وهو عن عائشة انها ابنة اليوم

135
00:52:05.800 --> 00:52:42.300
نعم رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ابن عمر  هذا الحديث وابو يعلى وغيرهم من حديث ابن ابي بئر عن عطاء عن جابر ابن عبد الله وهو معلول

136
00:52:42.300 --> 00:53:02.300
ولا يصح هذا الحديث من هذا الوجه. للانقطاع بين ابن ابي ذئب وعطا. وما جاء في فيه بالسماع فليس بواديه. قد قال بعدم السماع غير واحد من ائمة النقد. وهذا الحديث امثل منه

137
00:53:02.300 --> 00:53:19.000
ما جاء من حديث عبدالله ابن عمرو عند ابي داود في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ايضا من حديث المسور ابن مكرمة فيما رواه عنه ابن الزبير

138
00:53:19.850 --> 00:53:36.100
عن المسور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحوه وحديث عمرو ابن شعيب وامثل شيء في هذا الباب كما نص على ذلك غير واحد عليه رحمة الله في كتاب السنن وكذلك الامام البخاري

139
00:53:36.100 --> 00:54:02.050
كما نقله عنه الترمذي. وهذا الحديث هو الذي عليه العمل انه لا طلاق الا بعد نكاح وهذا ما يسمى بالطلاق المعلق اذا طلق الرجل امرأته المرأة قبل ان يتزوجت كان يقال للرجل تزوج فلانة فيقول لا اريدها واكثر وعلي قال ان تزوجتها

140
00:54:02.050 --> 00:54:24.000
قطعا او الاب يقول لابنه تزوج ابنة فلان وافطر علي قال لا اريدها قال ان تزوجتها فهي طالق ونحو ذلك هذا مما لا يحتج به. وهذا الذي عليه في عمل الصحابة عليه رضوان الله تعالى قد جاء هذا عن علي ابن ابي طالب. وجاء عن عبد الله ابن عباس. وعائشة وعن الحسن ابن علي

141
00:54:24.000 --> 00:54:46.300
جاء عند ابن عباس فيما رواه سعيد عن عبد الله ابن عباس. وجعل عيسى عليه رضوان الله تعالى وجعل الحسن بن علي فعليه رضوان الله تعالى انه لا طلاق الا بعد نكاح

142
00:54:47.550 --> 00:55:07.150
ولا اعلم له المقال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب الى هذا جماعة من السلف روي هذا عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود وغيرهما وفي صحة ذلك نظر

143
00:55:07.650 --> 00:55:35.450
ذهب اليه الامام احمد ومالك والشافعي ذهب اليه ابن حزم الاندلسي وغيره وذهب بعض العلماء عن ابي حنيفة الى صحة الطلاق ان الرجل اذا قال لزوجته لفلانة قال ان تزوجتك فانت طالق قال تطلب منه بعد اخذ النجاح. فتكون طلقة

144
00:55:37.050 --> 00:56:03.000
وهذا لا يقع باعتبار اجماع السلف على ذلك. وما جاء بصحة ذلك وهو مروي عن عمر معاوية فان هذا ليس له اسناد يطرح قد جاء عند ابي عبيد وغيرهما قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من حديث ابي آآ نبيذ وجاء ايضا عن معاوية من حديث سعيد بن معاوية

145
00:56:03.000 --> 00:56:21.300
وهذا مما لا يصح عنهما عليهما رضوان الله تعالى. والطلاق المعلق اذا لم يكن كفو المرأة في عصمة الرجل فان هذا مما مما لا يوقعه العلماء. وكذلك ايضا العتق كان يقول اذا

146
00:56:21.300 --> 00:56:39.750
وقع العبد في ملكه فانه معتقد. فان هذا لا يقع وما يفكر فيه الفقراء من اهل الرأي كان يقولون اذا تزوجت امرأة من ال فلان فهي طالقة هل يقع ام لا؟ منهم من قال اذا حدد

147
00:56:39.750 --> 00:56:59.750
وحدد قبيلة فانها تترك اذا كانت منها ومنهم من قال انها لا تطلب الا اذا قال فلان ابن فلان. حددها بعينه. هذا كله تفريع عن القول في وقوع الطلاق اذا لم يكن قد عقد عليها. والاصل في ذلك انه لا يقع. وهذا الذي عليه عليه عمل السلف عليهم رحمة الله

148
00:56:59.750 --> 00:57:19.750
قال والفتوى وانما قيل بذلك بعد ذلك فلا يعلم من قال بصحته من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد باسناد يصح عن احد من من ائمة التابعين وكباره. وانما جاء ذلك بعد بعد هذا. نعم

149
00:57:21.550 --> 00:58:15.200
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى كل شيء وقال وقال   هذا الحديث قد جاء من حديث حماد عن حماد بن سليمان عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قد رواهم بذلك الامامان

150
00:58:15.200 --> 00:58:35.200
محمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وقد روى السنن من حديث الحسن عن عن الحسن عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث حديث جيد الاسناد من حديث الاسود عن عائشة عليها رضوان الله تعالى

151
00:58:35.200 --> 00:59:04.600
وفي قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث  فذكره النبي عليه الصلاة والسلام المجنون والصغير  رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعصى

152
00:59:04.650 --> 00:59:32.250
والنائم والمجنون هما مما ممن فقد العقل. واشتركا في هذا الحكم. واختلفا في بعض السور وتقدم الاشارة الى الى بعضها. كذلك ايضا في الصغير فان لديه عقل واحساس ولكنه قد رفع القلم عنه بالدليل

153
00:59:32.250 --> 01:00:00.800
حتى يبلغ يتقدم الاشارة الى علامات بلوغ الرجل والمرأة في مواضع متعددة كتاب الصلاة وكذلك ايضا في كتاب الحكم هنا مسائل المسألة الاولى وهي مسألة طلاق المجنون. طلاق مجنون. والنائم لا يقع باجماع العلماء

154
01:00:02.400 --> 01:00:33.800
واما ما يلحق في ابواب الجنوب وهو الجنون العارض الذي يطرح على الانسان من السفه ونحو ذلك. العارض الى في ساعات يأتي الانسان مثلا اذا طعم شيئا  ونحو ذلك يجل او يفقد عقله او اذا غضب. ويفقد العقل ويكون في حكم المجنون فان هذا دون عارض

155
01:00:33.800 --> 01:00:54.600
اذا وقع الطلاق في غير ذلك فانه واقع واذا كان في مثل هذه الحال فانه لا يقع والعلة في ذلك فقد العقل فانه قد خرج من التكليف. وهل يدخل في حكمهم السكران وهي المسألة الثانية ام لا

156
01:00:54.600 --> 01:01:22.150
ذهب جمهور العلماء وهو قول عن الامام مالك والشافعي لقوله الجديد وابي حنيفة ورواية عن الامام احمد الى ان طلاق السكران يقع اذا تعمد الشكر هذا هو الاصل. ان السكران اذا اطلق فانه متعمد

157
01:01:23.550 --> 01:01:43.550
ان السكران اذا سكر فانه فانه متعمد الشكر. ويندر ان يسقى الانسان خمرا. فاذا سقي خمرا كحال الرجل اذا فرغ عليه عانه ففقد عقله كالمجنون. فانه لا يقع طلاقه بالاجماع. فيكون كحال النائم والمجنون. اما

158
01:01:43.550 --> 01:02:06.700
المتعمد فهو على الخلاف. وذكر بعض العلماء لمن احمد وقال به الشافعي في قول قديم وذهب الى هذا الجماعة من العلماء من السلف روي عن وعطا وعكرمة والقاسم وغيرهم الى ان طلاق السكران لا يقع على الاطلاق

159
01:02:07.100 --> 01:02:36.650
ونصر هذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة  اما من اوقع الصلاة على التكرار اذا كان متعمدا وفرق بين المتعمد وغيره فيقال انه اذا قصد بايقاع الصلاة من باب التعديل فهذا زيادة على الحد فان السكران يحت

160
01:02:37.400 --> 01:03:01.400
ولا يزاد على ذلك وعليه يقال ان الانسان اذا ستر اشبه المجنون. فاذا كان متعمدا اقيم عليه الحد. فلما كان مشابها للمجنون لابد ان تكون مشابهة من جميع الوجوه باعتبار الاشتراك بفقدان

161
01:03:01.700 --> 01:03:25.000
بفقدان العقل من جميع الوجوه كحال المجنون. ويختلفون فيما دل عليه الدليل من اقامة الحد فاذا ستر الانسان وتعمد اقيم عليه الحج وهل يقام عليه الحج؟ ظهرت سكرانا بلا افاق؟ يقام عليه الحد اذا افاق لانه لا يجوز وهو سكران

162
01:03:25.350 --> 01:03:43.950
وهل يدخل في هذا الانسان اذا تأمل ان يفقد عقله؟ من غير لذة فان السكران يلتف بالخمر. اذا تعمد الانسان ان يفسد عقله  كان يستعمل البنك هل يعذب بذلك ام لا؟ يقال لا يدخل في باب السفر

163
01:03:44.250 --> 01:03:59.100
لا يدخل الربا لا يدخل زمام السفن لهذا لا يؤذن لعدم ورود الدليل عليه. فلو طرأ عليه وتلفظ بالطلاق يقال لا يقال الاعتدال. كذلك السكران اذا تلفظ بالطلاق سواء كان متعمدا او غير متعمد

164
01:03:59.150 --> 01:04:30.900
لا يوضع طرقه وانما يؤدب باقامة الحد عليه وهذا هو الثالث عن عثمان بن عفان كما روى ابن ابي شيبة وغيره من حديث الزهري عن عن عثمان ابن عفان انه كان لا يوقع طلاق السفراء. وانما يؤديه وذهب الى ابا عمر ابن عبد العزيز. وكان يفتي في ابتداء

165
01:04:30.900 --> 01:04:55.700
بايقاع الطلاق مع تأذيه. كما روى ابن ابي ذيب عن الزهري عن عمر ابن عبد العزيز حتى حدثه اباك عن ابيه انه كان لا يطع الطلاق فرج عن ذلك وهذا هو القول الصواب. واما من استدل بالعموم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

166
01:04:56.600 --> 01:05:14.850
كل طلاق واقع الا طلاق المعتوه فيقال ان هذا لا ينفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو ثابت عن علي ابن ابي طالب جاء عن علي ابن ابي طالب من حديث ابراهيم

167
01:05:15.850 --> 01:05:37.000
عن ربيعة عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى من قوله عنه صحيح وهو عام. ومن استدل بالعموم باعتبار ان كل صلاة كل طلاق يقع الا طلاق الناس قال ويدخل في ذلك السفرة. قالوا فيقع طلاق

168
01:05:37.800 --> 01:05:56.350
الصواب انه لا يقع والتفريق بين المتعمر وغيره يفتقر الى دليل. ولا دليل في ذلك ثم ان ثياب الزيادة على الحكم الشرعي. ثم ان الامر ليس بلازم عليه بل هو متعدي

169
01:05:57.000 --> 01:06:20.200
الى زوجته وذريته مما يتأذون في ذلك. وفيه اضرار بالزوجة فمن النساء من تتأذى من زوجها وشكره ولكنها ترغب ببقائه لبقاء النفق وليس المراد بذلك هو دفع المكتبة عن الزوجة قد يظن

170
01:06:20.500 --> 01:06:37.850
بعض من يقارب في هذه المسألة انه تدفع المفسدة عن الزوجة. بعض النسب تريد ان تبقى مع السكران لانها لو بقيت من دونه لضاع واولادك باعتبار النفقة بالمال كذلك ايضا فيه حرمان ايظا من الارث

171
01:06:38.650 --> 01:07:02.350
في حال ورود الوفاة  اه اسقاط هذه يفتقر كله الى بدنه وهي من توابع ايقاع ايقاع الصلاة. ولا يقال ولا يقال بذلك. ثم ان الله الله سبحانه وتعالى قد بين ان السكرى ممن لا يجوز له ان يدنو من مواضع الصلاة

172
01:07:03.300 --> 01:07:21.750
مما يدل على عدم الاعتداد عدم الاعتدال به في مثل هذه الحال. لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون على انه لا يعلم ما ما يقول. يطرد من هذا من كانت ابتداء السكر وتلفظ

173
01:07:22.200 --> 01:07:42.850
بالطلاق قل هذا في حال من به سبه ونحو ذلك. او شيء من الهذيان مع الادراك. قال هذا بوقوع الصلاة او كحال الانسان الذي فيه نعاس ونحو ذلك. وان كان في حكم السكران مما يحد لان الحد يقع على الانسان ولو بالقليل

174
01:07:42.850 --> 01:08:05.300
ان ما اثر كثيره حرام. فاذا شرب الانسان شيئا من الخمر متعمدا قال ولم يفرق يقام عليه الحد اذا ثبت ذلك وعليه يقال بعدم وقوع بعدم وقوع طلاق السكران وهذا الذي ذهب اليه كما تقدم الامام احمد في رواية والشافعي في قوله

175
01:08:05.300 --> 01:08:25.300
وذهب اليه جماعة من الفقهاء من الحنفية كالامام الطحاوي عليه رحمة الله فذهب اليه جماعة من السلف ابي الشعث سعيد كذلك عطا والقاسم محمد وادابه ونصره شيخ الاسلام تيمية وكذلك ابن القيم وجماعة وهو وهو الصواب وهو اخر

176
01:08:25.300 --> 01:08:55.450
قولين الامام احمد عليه رحمة الله. في المسألة انه ترك الخوف بصلاة بصلاح السكران وذلك انه قال اني ان اخذت بايقاع الطلاق حرمت عليه الفرض واحللت لغيره واني اذا لموقع الطلاق احللت عليه الفصل. والثانية ايسر

177
01:08:55.950 --> 01:09:28.000
لان تلك تلك اغلظ نعم المشايخ      عن حاجة قصد الانسان هذا الشيء ثمان الطلاق من جهة الاصل لا يطيع الانسان الا وقد قصد ذلك. الوتر هو الحاجة فاذا رغب الانسان بإيقاع الطلاق

178
01:09:28.450 --> 01:09:47.450
اوقعه وقع منه. اما اذا كان ليس براغب فلا فلا يخرج مما ليس مكره. او ناسي او مخطئ او جاهل وكل هذا مما لا يقع مما لا يقع طلاقه الطلاق

179
01:09:47.650 --> 01:10:01.950
من جهة الاصل غير محمود بالشريعة وتقدم الاشارة الاشارة الى هذا بل قد جعله بعض السلف انه من الفواحش التي بطنت والله عز وجل قد فصل عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن

180
01:10:03.300 --> 01:10:31.750
واضمر شيئا مما بطن يقول سفيان يقول اني اجد فيما بلغني ان الطلاق مما بطن من الفواحش التي حرمها الله وذلك ان الرجل تبقى عنده امرأته. فاذا ذهب عمرها وانفذت ما في بطنها طلقها

181
01:10:32.800 --> 01:10:48.050
وهذا ايضا ليس من الشيمة حتى وان كان الانسان يكره المرأة لا احبها اما لخلقتها او نحو ذلك اما فشيلة. يبدأ الانسان ينبغي ان تلقى عنده لان عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال اني اريد ان اطلق زوجي

182
01:10:48.050 --> 01:11:04.850
قال لم؟ قال لا احبها كما روى عبد الرزاق. قال وهل كل بيوت بنية الحب؟ اين الشيمة؟ والكرامة؟ اين الرجل كرامة لهذا كلما بقيت المرأة مع زوجها مدة استحقت واستوجبت العشرة

183
01:11:06.050 --> 01:11:19.750
ولها من الحق اعظم مما حب الجار اذية ونحو ذلك في الامساك وعدم الرغبة ليس بمسوغ للانسان الا في حال الظرر فان الانسان يدفع ظرر على نفسه ولا ظرر ولا ظرر

184
01:11:19.750 --> 01:11:58.250
نعم        هو الرجل قصدك انه الطلاق الصغير. ايه. وما جاء في الحديث. اولا اه هذا لازم لما تقدم الكلام عليه من من زواج الصغير تحت الزواج الزواج الصغير. اذا قيل بصحة الزواج الصغير هل يعقل لنفسه ام يأخذ ولي؟ من قال يعقد بنفسه فانه يطلق نفسه

185
01:11:59.500 --> 01:12:22.700
ومن قال يعقد وليه قالوا يا اخي الوليدين هناك من استثنى الطلاق من استثنى الطلاق قال هو بيدي الصبي واذا طلق فهو الصبي لا ينفذ حتى يرجع الصواب انه يطرد في هذا اذا عقد النكاح هو الذي يطلق. على من قال بهذا القول؟ ومن قال انه لا يأخذ الا وليه اه حتى يبلغ

186
01:12:22.700 --> 01:12:52.650
انه يقال حينئذ بان الولي هو الذي الذي يطلق نعم    من به شيء من ما ينتقده الناس سواء بطريقة الكلام او بضعف التفكير بعض التركيز كثرة النسيان. العسل مما لا يؤاخذه الناس لكنه يدرك. يعرف المضرة ويعرف المنفعة ويأكل ويطعم ويلبس

187
01:12:52.650 --> 01:13:14.650
ويعرف ان هذا ضار يبتعد عنه ونحو ذلك هو اشبه بحال الطفل. كان يقال مثلا رجل بعقل تصرفات الرجل الكبير لكن عقله عقل طفل وميت قال يوجد في احوال الناس كثير تجده في طريقة لبسه وطريقة مشيته ونحو ذلك لكنه يدرك

188
01:13:15.000 --> 01:13:54.550
وان يهاب ويخاف ويذهب ويدرك موضع الصلاة ويصلي ويرجع وفيه عفا      اذا ما طلق كيف او لا ان يستفرغ القاضي وسعه في بان يوقع الكلام تفعل للشبهة   يقول هنا هل يقع طلاق الموسوس؟ تقدم طلاق الموسوس في

189
01:13:54.600 --> 01:14:16.850
بحديث النفث وجاء مخرج عامر قال فراق المرشس يرجع له. قل وما طلاق في اغلاقه؟ الحديث قد رواه ابو داوود في سننه من حديث محمد ابن ابي عبيد عن عدي بن عدي ورضي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وملول بمحمد ابن ابي عبيدة على بذلك

190
01:14:16.850 --> 01:14:32.950
غيره وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد