﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:46.500
السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولبيكنا. برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

2
00:00:46.500 --> 00:01:28.300
تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. قول المصنف عليه رحمة الله كتاب الرضاع المراد بالرضاع هو القام الصبي فمه ثدي المرأة وهو خاص اعني هذا الكتاب بمسائل الادميين  ولا يتعلق هذا بغيرهم من احكام. والرضاعة من جهة التحريم ثابت بالكتاب والسنة

3
00:01:28.300 --> 00:01:48.300
والاجماع ثبت التحريم في ذلك في قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم الى قوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. فهنا حرم الله عز وجل على المؤمنين امهات الرضاعة. وحرم الله عز وجل

4
00:01:48.300 --> 00:02:08.300
الاخوات وهذا بالنص. ويلحق في هذا البنت من باب اولى. فاذا حرم الله عز وجل الاخت والام فان البنت كذلك فهي اولى من الاخت. حينئذ يقال ان الام والاخت قد حرمها الله عز وجل بالنص

5
00:02:08.300 --> 00:02:28.300
بنت كذلك ايضا من باب اولى. وقياس الاولى محل اتفاق عند العلماء. وما عدا ذلك فهو ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم ما يحرم من النسل. وهذا بالاطلاق ما عدا الام والاخت والبنت فهو ثابت في كلام

6
00:02:28.300 --> 00:02:48.300
عز وجل. وقد اجمعت الامة قاطبة من السلف والخلف من سائر الفقهاء والمذاهب. على ان الرضاعة يحرك مكنسة ولم يخالف في ذلك احد الا في بعض الفروع في بعض فروع الرضاعة. والرضاع

7
00:02:48.300 --> 00:03:08.300
جعل الله عز وجل له قيمة لانه لان به بناء الانسان وتكوينه في ابتدائي عمره فله تأثير وهذا يدل على ان تأثير الطفل في اول في اول امره له اثر

8
00:03:08.300 --> 00:03:28.300
في تكوينه ولهذا يصغر واحد من السلف الى كراهة ان يرتظع الطفل من غير المسلمة او من العاهرة او الفاجرة. ولهذا ينتقي الانسان بالرضاع. ولهذا قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى

9
00:03:28.300 --> 00:03:58.300
كما روى ذلك الشافعي وغيره باسناد فيه جهالة. قال اللبن يشبه عليه. اي اي ان الانسان يشبه من ارتظع منها خلقة او خلقا وهذا له اثر ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وغيره من حديث ام سلمة قال ما انشز العظم يعني ما انبته

10
00:03:58.300 --> 00:04:18.300
عليه يعلم ان الرضاع ينشد العرض. وقد جاء وثبت عن بعض ائمة السلف كعمر بن عبد العزيز كما رواه ابن ابي شيبة من حديث هشام عروة عن عمر ابن العزيز انه كره رضاع الكافرة. اي ان يسترضع المؤمن كافرة لابنته. والرضاع من

11
00:04:18.300 --> 00:04:48.300
العصر واجب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين يرضعن هنا فعل مضارع يفيد الوجوب وهو واجب من جهة الاصل. وهل يتحقق الوجوب على الام؟ ام ان الانسان له ان يستطع غيرها؟ ان لم ترغب. يقال من جهة الاصل ان الاولى بالرضاع الام. فان رغبت

12
00:04:48.300 --> 00:05:08.300
ضعف ليس للولي ان ينتقل من امه الى غيرها. اما من جهة الاسترضاء ان يطلب الرجل مرضعة بابنه فان هذا لا حرج فيه. بنص القرآن. وهذا محل اجماع عند العلماء على خلاف في على خلاف

13
00:05:08.300 --> 00:05:28.300
في مسألة اتفاق الزوجين او عدمهما. وهل هو واجب في حق المرأة ام ليس بواجب؟ هو من جهة الاصل ليس بواجب على المرأة. وانها ان امتنعت عن ابنها فانه يجب على الزوج ان يسترضع له اخرى. وهذا وهذا هو ظاهر ظاهر القرآن

14
00:05:28.300 --> 00:05:48.300
بعض العلماء الى وجوب ذلك وهو رواية عن الامام احمد وما لا اليها شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والذي يظهر والله اعلم ان الامر متأكد في ظاهر القرآن وقد يكون في باب الوجوب. ولهذا قال الله جل وعلا يرضعن اولادهن

15
00:05:48.300 --> 00:06:08.300
اما اذا استرضع الانسان لغيره من غير زوجته فان هذا لا حرج فيه وينتقي. اما بالنسبة الى رباع الكافرة فهو من جهة الاصل جائز وقد يكره ومن العلماء من قال انه لا يكره باعتبار ان النبي عليه الصلاة والسلام

16
00:06:08.300 --> 00:06:28.300
ارضعته امرأة ليست من اهل الاسلام. وهي ثويبة وارضعت النبي عليه الصلاة والسلام ارضعت عمه حمزة عليه رضوان الله تعالى. ولهذا لما عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ابنة حمزة

17
00:06:28.300 --> 00:06:48.300
تزوجها وحمزة وعم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه عليه الصلاة والسلام هي ابنة اخي من الرضاعة فحمزة عليه رضوان الله تعالى هو عم النبي عليه الصلاة والسلام واخوه من الرضاعة وذلك ان ثويبة ارضعت النبي عليه الصلاة

18
00:06:48.300 --> 00:07:08.300
سلام وارضعت حمزة وثويبة هي مولاة ابي لهب. ولهذا قد جاء في البخاري وليس على شرطه ان ابا لهب يسقى بقدر هذه وهي ما اسفل الابهام من وما ما في اسفل الامام يرضع

19
00:07:08.300 --> 00:07:28.300
قدرها وهذا من لانه قد اعتق مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهي ثويبة فارضعت النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام واوضح حمزة ولهذا يقول بعض العلماء ان الشفاعة للكفار لا ترد على احد الا على ابي طالب. وابي لهب. ابو طالب وقد ثبت الخبر في ذلك عن رسول الله

20
00:07:28.300 --> 00:07:48.300
صلى الله عليه وسلم. واما ابو لهب فقد رواه البخاري. وقيل انه ليس على شرطه وهو الاظهر. هناك من العلماء من صحح الخبر وقد ذكرها واسندها واحد من ائمة من ائمة السير والتاريخ. ولكن على سبيل الاحتياط فان الانسان ينتقي ويتحرى بظاهر النصوص ولا يعلم في

21
00:07:48.300 --> 00:08:08.300
نصع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنع الا عموم ما جاء في الروايات من ان الانسان ينبغي ان ينتقي ان ينتقي لنسبه فاذا كان من الله ما يحرم من النسب فيدل على الاشتباه. من سائر الوجوب فان الانسان اذا كان ينتقي اولاده

22
00:08:08.300 --> 00:08:28.300
قم من فانه ينتقي كذلك لاولاده اما من الرضاعة. حتى لا يقع حتى لا يقع في ذلك سوء. وهذا يدل ايضا على ان الامر متعلق ببني ادم ولا اثر من رظاع من غيره. فاذا رظع

23
00:08:28.300 --> 00:08:58.300
ابن او بنت مع ابن من بقرة واحدة لا يقال انهم اخوة من الرضاعة وهذه المسألة يذكرها بعض الفقهاء قولا للامام البخاري عليه رحمة الله انه يقول بالتحريم. وهذا قول ضعف ينقل هذا ينقل هذا بعض الفقهاء من الحنفية. وذلك ان بين الحنفية

24
00:08:58.300 --> 00:09:18.300
وبين الامام البخاري عليه رحمة الله شيء. والبخاري عليه رحمة الله قد عنف بالماحات في كتابنا الصحيح على على الحنفية. فاذا قال البخاري في كتابه الصحيح وقال بعض الناس يريد بذلك يريد بذلك

25
00:09:18.300 --> 00:09:38.300
ذلك الحنفية اصحاب الرأي. ولهذا قد حاول بعض الفقهاء من الحنفية من المتأخرين ان يصرفوا قول البخاري عليه رحمة الله ذلك عن الحنفية وصنف احدهم بالتكلف كتابا سماه رفع الالتباس عن قول الامام البخاري وقال بعض

26
00:09:38.300 --> 00:09:58.300
بس والبخاري عليه رحمة الله اذا قال قال بعض الناس يريد بذلك الحنفية. يقول السرخسي عليه رحمة الله في المقصود وقال البخاري صاحب التاريخ ان انه لو رضى طفل وطفلة من بقرة لاصبحوا

27
00:09:58.300 --> 00:10:18.300
اخوة يقول وهذا قول مردود. قال قد امتحن في هذه المسألة في بخارى. وهذه المسألة ينقلها فقهاء الاحناف وهي لم تثبت عن في البخاري قولا ولو كانت هذه المعلومة لنقلت عنه باصح الاسانيد. هذا يدل على اشارة الى اشارة

28
00:10:18.300 --> 00:10:38.300
ومسألة مهمة وينبغي ان يعلم ان كثيرا من الفقهاء يحترزون من اطلاقات وحكايات بعض الفقهاء المرسلة في ابواب الفقه التي لا اسناد لها. وذلك ان بين بعض المذاهب من الخصومات

29
00:10:38.300 --> 00:11:08.300
وكذلك التعصب لبعض الاراء مما يكون فيه الانسان حال وجود القوم يغلب الاحتمال الى اليقين. ومعلوم ان الانسان اذا ورد اليه قول يوافق هواه وصدقه عن احد واذا ورد اليه قول لا يوافق هواه عن احد يحبه انكر هذا القول ونفاه

30
00:11:08.300 --> 00:11:28.300
والانصاف في ذلك عزيز ولهذا ينبغي ان يعلم ان ثمة مذاهب بينها بينها عصبية من جهة الاصل وان كان السواد من الفقهاء يحترزون من هذا ولا يعملون هذا ولا يكون هذا له اثر في الفقه

31
00:11:28.300 --> 00:11:58.300
ولكن هناك مذاهب فيها شيء في نقول بعضهم عن بعض. كالحنفية مع الشافعية وكالحنفية مع اهل الحديث. قاطبة وكذلك الظاهرية مع المالكية الظاهرية مع المالكية خاصة ابن حزم الاندلسي عليه رحمة الله فانه نشأ في بلاد

32
00:11:58.300 --> 00:12:28.300
مالكي واظهر قوله ووقع بينه وبين المالكية خصومات كثيرة. خاصة مع ابو الوليد الباز. وابرابي ولهذا يشنعون عليه كثيرا ويشنع عليه. ومع ان المالكية من اقرب المذاهب من اقرب الى الصلاة ولكن يشدد عليهم كثيرا باعتبار انه يرى ان هؤلاء هم خصومه الاولون به

33
00:12:28.300 --> 00:12:48.300
بالاندلس فيشدد عليهم في العبر لهذا يفترض في النقول التي ينقلها وليس لها اسانيد ثابتة الامام مالك ولا توجد الا في كتبه. كذلك ما ينسبه الحنفية عن الشافعية. فيقولون قال بعض الشافعية او ما ينسبه

34
00:12:48.300 --> 00:13:18.300
عن الحنفية. وما ينسبه الحنفية عن بعض اهل الحديث. يحترس يحترز من امثال من امثال المساحة واذا قلنا لثبوتها المحرمية عن اه في الرظاء وانه كالنسب فان هذا من جهة الاصل على اطلاقه ويستثنى من ذلك استثناءات استثناء جماعة من العلماء في مسألة المصاهرة ان يدخلوا في هذا ان يدخلوا في هذا

35
00:13:18.300 --> 00:13:38.300
التحريم ام لا؟ يأتي بيان ذلك يأتي بيان ذلك باذن الله. واما التحريم على ديمومة على الاطلاق فانه ليس لاحد الا ما ذكره بعض الائمة ان المحرمية هي ثابتة للنبي

36
00:13:38.300 --> 00:13:58.300
عليه الصلاة والسلام لسائر لسائر النساء. ولهذا ما يأتي من بعض النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان اجنبية مسته او خلت به ونحو ذلك. قيل ان النبي عليه الصلاة والسلام هذا من خصائصه. نص على ذلك بعض الائمة السيوطي عليه رحمة الله في كتابه

37
00:13:58.300 --> 00:14:18.300
الخصائص ونص عليه ايضا بعض الفقهاء من الشافعية واجزنا به وقطع الحافظ بن حجر عليه رحمة الله قال ان النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت البينة انه محرم لسائر نساء المؤمنين. وعلل ذلك ان النبي عليه الصلاة

38
00:14:18.300 --> 00:14:38.300
سلام اذا كان يملك ارضه عن ازواجه فهو عن غيرهن من باب من باب اولى. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كانت له المحرمية الدائمة وما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض النصوص كما يستشكله بعض الفقهاء في القصة في ام حرام. لما جاء النبي عليه

39
00:14:38.300 --> 00:14:58.300
الصلاة والسلام ودخل عليها في دارها وجلس عندها وظع رأسه في حجرها ففلت رأس النبي عليه الصلاة والسلام ثم نام. وهي ليست من محارم النبي عليه الصلاة والسلام. وجزم بعض الائمة كابن عبد البر عليه رحمة الله في كتاب الاستذكار. انها

40
00:14:58.300 --> 00:15:18.300
انها خانة النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. وهذا هذا فيه نظر. وان كان اخوان النبي عليه الصلاة والسلام منبري النجار وهي ايضا بني النجار فهذا يفتقر الى دليل وقد نفاه غير واحد ولكن قد جزم غير واحد من الائمة ان

41
00:15:18.300 --> 00:15:38.300
ذلك في ثبوت المحرمية على الدوام للنبي عليه الصلاة والسلام في سائر امهات المؤمنين. وهذا ايضا كحال ام سليم. فان النبي عليه الصلاة السلام كان يدخل عندها وهي ام انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى كان يدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس عندها وليس عنده محض

42
00:15:38.300 --> 00:15:58.300
وهذه الخلوة هي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قد يستلم بذلك في قول الله عز في قراءة ابي بن كعب وازواجه امهاتهم وهو ابوهم. وكذلك ما جاء في قراءة عبد الله ابن

43
00:15:58.300 --> 00:16:18.300
عليه رضوان الله تعالى في قول الله عز وجل من انفسكم وفي قراءة سبعية من انفسكم وهو وهو ابوه. وهذه القراءة قد جاءت عن عبد الله بن عباس وقرأ بها غير واحد من من الائمة وكذلك جاءت عن ابي ابن كعب عليه رضوان الله تعالى قد يؤخذ

44
00:16:18.300 --> 00:16:38.300
بهذا الحكم وعلى كل فما جاء من نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حملها بعضهم على ان من ابواب الرضاع وحمل بعضهم على انا مهرانية محرمية دائمة للنبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما جاء في البخاري من حديث انس ابن مالك انه قال ان الامة من ماء المدينة

45
00:16:38.300 --> 00:16:58.300
بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتله به حمله بعضهم على هذا فتكون المحرمية دائمة وحمل بعضهم ان هذا من باب الانقياد و آآ الطاعة وكذلك التواضع لا من باب ان يمس تماس يد النبي عليه الصلاة والسلام الى احد من النساء لهذا ما ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله

46
00:16:58.300 --> 00:17:18.300
وسلم كما قيل الصحيح وغيره انه ما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط هذا هو الاولى اما حله على الرضاع فان هذا يفتقر الى الى دليل والنبي عليه الصلاة والسلام المحرمية والانتفاع والعلة

47
00:17:18.300 --> 00:17:38.300
باقية باعتبار ان العلة منتفية واما ايراد الرضاع على ما جاءت فيه من الاحوال فانه قد يثبت في واقعة ولا يثبت في اخرى ويصعب على كل حال ثبت فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام خلى او مسته امرأة اجنبية. نعم

48
00:17:39.300 --> 00:18:04.250
صلى الله عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكفروا النصر لا تكلموا النصر والمصفاة   الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث ابن ابي مليكة عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة عليها رضوان الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه

49
00:18:04.250 --> 00:18:24.250
قال لا تحرموا المصة والمصتان. وهذا الحديث بقوله لا تحرم دليل على ثبوت المحرمية الرضاع وان الاصل المحرمية على الوصف الذي تقرر في تحريم الرظاء. وقوله لا تحرم دليل على

50
00:18:24.250 --> 00:18:54.250
ان ما عدا ذلك يبقى على الحل. المصة والمصتان المراد بذلك الرضعة والرضعتان هو ان يلقم الصبي فمه بثدي امرأة ويأخذ من ذلك حاجته ثم ثم يترك ولا يعود. وذلك ان الصبي لا يمكن ان يأخذ ريه

51
00:18:54.250 --> 00:19:14.250
من المرأة الا الا برضعات متتابعات قد اختلف في تقدير ذلك عند عند العلا. اولا بالنص قد ثبت ان تحريم الرضاع كان في ابتداء الامر بعشر رضعات ثم نسخ ذلك الى خمس كما جاء في حديث

52
00:19:14.250 --> 00:19:34.250
عائشة عليها رضوان الله تعالى في الصحيحين وغيرهما من حديث ما لك ابن انس عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم ان عمرة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. قالت كان فيما نسخ من كلام الله عز وجل عشر

53
00:19:34.250 --> 00:19:54.250
يحرمه نسخنا الى خمس ضبعات وهذا في ابتداء الامر. ولكن قد وقع خلاف فيما زاد عن خمس هل هل هو شرط في ثبوت المحرمية؟ وهل المراد بالخمس على التوقيف ام لا؟ قد ثبت عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها

54
00:19:54.250 --> 00:20:14.250
قالت بسبع انها تثبت بذلك التحريم. يحمل عند بعضهم ما ثبت عن عائشة رضوان الله تعالى من ذلك ان عائشة جعل يرظوان الله تعالى ارادت بالتحريم بسبب دخولها في باب التحريم لا نفي لا نفي التحريم عن ما دون ذلك وهي الصدق والخمس. وذلك لثبوت النص عن

55
00:20:14.250 --> 00:20:34.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قد روت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأليق بفهمها ان يكون كذلك. وقد اختلف العلماء في في حد الرضاء الذي به يثبت التحريم يعني الرضعات. اولا كما تقدمت الاشارة اليه ان

56
00:20:34.250 --> 00:20:54.250
قد ثبت في ذلك انه نسخ وكان هذا في ابتداء في ابتداء الامر. ولكن اختلفوا اختلفوا فيما دون ذاك فذهب جماهير السلف الى ان وكذلك من الفقهاء من الائمة الاربعة

57
00:20:54.250 --> 00:21:14.250
الى ان الرضاع لا يحرم الا بخمس وذلك لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت ايضا عن جماعتنا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت هذا عن عبد الله ابن عباس كما رواه عنه عمرو ابن دينار عن عبد الله ابن عباس عند ابن ابي شيبة وغيره. وكذلك ثبت

58
00:21:14.250 --> 00:21:24.250
عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما روى مروة ابن الزبير عن عائشة عليه رضوان الله تعالى كذلك ثبت عن عبدالله بن عمر كما رواه مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر وثبت ايضا عن

59
00:21:24.250 --> 00:21:54.250
زيد ابن ثابت وعبدالله ابن مسعود وغيرهم وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما القول الثاني فقالوا ان الرضاع يحرم على الاطلاق ولو كان قدرا يسيرا. ومنهم من علق ذلك القدر ما انجز الارض بثبوت التعليم كما جاء ذلك في حديث ام

60
00:21:54.250 --> 00:22:14.250
سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا يحرم من الرضاع الا الا ما انشز العرب. قالوا وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في خمس رضعات يحرمه ان هذا محمول

61
00:22:14.250 --> 00:22:34.250
على التغليب وذلك ان الصبي لا يأخذ ريه شبعه الا الا بخمس. قالوا فلما كان كذلك فاذا تحقق ما كان من هذا فيما دون الخمس تحققت المحرمية. وهذا محتمل اذا كان على هذا

62
00:22:34.250 --> 00:22:54.250
تعريف اذا كان على هذا التعريف فهذا هو الصواب. واما اذا كان على الاطلاق اذا قيل ان الصبي اذا اخذ من ثدي المرأة رضعة واحدة من غير شبع. ان هذا يثبت به المحرمية فهذا بعيد لثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه

63
00:22:54.250 --> 00:23:24.250
ان الصبي اذا رظع من امرأة بظعة واحدة بمقام الخمس ونشط على ذلك فانه تقع المحرمي في هذا اذا استحلفت المرأة من ثديها حليبا ثم وضعته للصبي في اناء اشربت بقدر الخمس رضعات ويزيد. فانه تثبت بذلك المحرمية. والعلماء عليهم رحمة الله يقولون

64
00:23:24.250 --> 00:23:54.250
ان في حكم مص الصبي لهدي امه في حكمه السعود وهو ان ان يوضع الحليب في انفه اذا كان يتعذر عليهم يضع. وبعض الصبيان يتعذر ارضاعه من الفم. لمرض او نعاهة ونحو ذلك فانه يوضع بانفه فان الانف من المنافذ الى الجوف. فيوضع

65
00:23:54.250 --> 00:24:14.250
ان يوضع الحليب في فم في انفه ويكون في حكم الصعود. وما في حكم ذلك ايضا ما يوضع في فم الصبي. تقطيرا او صبا اذا كان لا يستطيع المص. لالم في فكيه او مرض

66
00:24:14.250 --> 00:24:34.250
او هزال ونحو ذلك او اغماء فان هذا في حكم في حكم الرضاعة. وتثبت فيه المحرمية بالقتل. واما من علق الامر بعدد الرضاعات فان هذا مبني على التغليف باعتبار ان الصبي قد يأخذ برضعة واحدة ما يأخذه غيره بخمس وقد يأخذ

67
00:24:34.250 --> 00:24:54.250
الصبي بما يستحلب له من ثدي المرأة باناء ثم يوضع في فمه او في انفه مما لا يستطيع الانسان ضبطه بمصدر او علي يقال ان ما اشبع الانسان وهو صبي انه يثبت بذلك تثبت

68
00:24:54.250 --> 00:25:14.250
المحرمي وهذا وهذا والصواب الجامع بين الاقوال واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس يحرم ان هذا محمول على التغريب. وان الانسان يعجز في آآ الطفولة ان

69
00:25:14.250 --> 00:25:44.250
شبعه بخمس بخمس رضعات. ولكن قد ينذر من يأخذ شبعه ما واقل من ذلك وهذا مشاهد معلوم. ويلحق في هذا ايضا اذا اخذ حليب الام وجفف الصبي فاشبعه وهو يابس كالبقول ونحو ذلك فان هذا يثبت فيه المحرمية اذا شبع به

70
00:25:44.250 --> 00:26:04.250
به الصبي وهذا على قول جماهير العلماء ومن العلماء من قال لا تثبت به المحرمية باعتبار انتزاع ما الذي خصصت بالرضاعة. ولكن يقال ان الامر علق بالرضاعة باعتبار انه الاغلب. ويندر من النسا من تجفف حليبها في اناء ثم

71
00:26:04.250 --> 00:26:34.250
ثم تفكه في فم الصلب يندر هذا وهذا معلوم. ويخرج من هذا ايضا ما كان الم يتحقق فيه تحديد المحرمية لامرأة بعينها. كأن يمزج حليب مجموعة من ويشبع به صلب. يقال انه لا حكم لا حكم لهذا. وهذا كأخذ الصبي

72
00:26:34.250 --> 00:26:54.250
من ثدي امرأة رضعة ومن اخرى رضعة ومن اخرى رضعة فانه لا يحض. فاذا مزج رضعات لصبي ثم اعطي حتى شبع يقال انه لا تثبت لا تثبت بذلك المحرمي. وعليه يعلم انه يجب ان يحترز الانسان في باب الرضاع

73
00:26:54.250 --> 00:27:14.250
كما يحترز الانسان في ابواب في ابواب النسخ لثبوت التحريم لان الانسان اذا وقع على امرأة وهي اخته من الرضاع وقع في كبيرة لان في اكبر من الكبائر باعتبار انه

74
00:27:14.250 --> 00:27:34.250
وقد وقع على ذات بحر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال انظرن. اخوانكن من الرضاعة. وهذا يعني تأكدنا من ذلك واحترزنا وهذا على سبيل الاحتياط وهذا يشير الى مسألة مهمة وهي ان المرأة هل

75
00:27:34.250 --> 00:27:54.250
ها ان تسترظع لابنها من غير اذن زوجها ام لا؟ هل يجوز لها ذلك ام لا؟ ومعلوم ان اللبن هو حق من جهة العصر للاب وهو لبن. فاذا رضع صبي من ام ثم اخذ هذه

76
00:27:54.250 --> 00:28:33.100
طاعات كاملة تثبت فيها المحرمية فان فان زوجها ابو لهب. واخوان هذا الزوج اعمامه فانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب على على الاطلاق. نعم   ثم يؤسفني بخمس معلومات رسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:28:33.100 --> 00:28:49.450
هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث يحيى عن عمرة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وقد جاء في بعض الفاظه كما رواه الامام احمد في كتابه المسند ان

78
00:28:49.450 --> 00:29:09.450
هذه مكتوبة في صحيفة تحت سريرها بعثتها الارض فاكلتها. يعني تلك الاية. وهذا قد رواه الامام واحمد في مسنده من حديث محمد ابن اسحاق عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضوان الله تعالى. وهذا من مفاريد محمد ابن اسحاق وقد خالفنا

79
00:29:09.450 --> 00:29:29.450
وبذلك العلم الكبار وقد رواه مالك بن انس عن عبدالله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة ذكرت في الخبر ما جاء فيه هنا وهن مما يتلى بكتاب الله. وهذا مما نسخ من كلام الله عز وجل لفظ

80
00:29:29.450 --> 00:29:59.450
وبقي وبقي حكما ومعلوم ان المنسوخ في كلام الله عز وجل على انواع منه ما هو منسوخ حكما وباقي اللفظة وهو كثير ومنه ما هو منسوخ من؟ من ما هو منه ما هو منسوخ لفظا وحكما ومنه ما هو منسوخ

81
00:29:59.450 --> 00:30:29.450
لفظا وباق حكما. وهذا كحال مسألة الرضاع هنا. ان الرضاع يحرم يحرم بخمس رضعات. وهذا ناسخ للعشر. وهذا الذي عليه جماهير جماهير السلف ولا يختلفون في ذلك وقد جاء عن ابي موسى عليه رضوان الله تعالى

82
00:30:29.450 --> 00:30:59.450
انه قال بثبوت الرضاع بما هو دون ذلك ثم عن ذلك الى الى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس رضعات بكتاب الله هنا هو القرآن الكريم وهذا وهذا للقرينة الظاهرة ومن جهة الاصل اذا اطلق

83
00:30:59.450 --> 00:31:19.450
اذا اطلق كتاب الله فانه ينصرف الى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والى والى القرآن الكريم وهذا لعموم قوله والصلاة والسلام حينما جاءه اعرابي فقال اقضي بيننا بكتاب الله حينما وقعت

84
00:31:19.450 --> 00:31:39.450
حينما وقعت ووقع غلامه على امرأة هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام الغنم والوليد رد عليك وعلى ابن جلد مئة وتغريب عام. ثم ارسل النبي عليه الصلاة والسلام انه انه قضى بينهما بكلام الله بكتاب الله وكتاب الله عز وجل

85
00:31:39.450 --> 00:31:49.450
تعمل بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحكم منه ما هو في كلام الله عز وجل. يعني القرآن الكريم ومنه ما هو في كتاب الله يعني من كلام رسول

86
00:31:49.450 --> 00:32:38.450
صلى الله عليه وسلم وهذا من جهة التعميم. نعم     وعن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الساني  فقد بلغت قال رب العلم هذا الحديث من الاحاديث المشكلة التي كثر فيها كلام العلماء

87
00:32:38.450 --> 00:32:58.450
تكلف غير واحد في تأويل ما جاء في هذا الخبر. وهذا الخبر لا شك في ثبوته ولهذا ولهذا اعتمده صاحب الصحيح وذلك ان سالم مولى ابي حذيفة قد كبر ثم ارضعته

88
00:32:58.450 --> 00:33:28.450
فحرم عليه وهذا الحديث في هذا المعنى مقطوع بوقوعه لثبوته الاسناد فيه وانما الخلاف في تأويله هل هي قضيتين لا عموم لها؟ ام انها على التعويل بمثل هذه الحال ام ان ذلك منسوخ؟ قد اختلف العلماء في ذلك وقبل ولوج هذه المسألة ينبغي الكلام على مسألة مدة الرضاعة

89
00:33:28.450 --> 00:33:58.450
اولا امر الله عز وجل ان ترضع الامهات الابناء حولين كاملين. وهذا الذي عليه جماهير العلماء ان الرضاعة في الحولين وهذا الذي ذهب اليه اكثر الائمة الاربعة قد نص عليه الامام احمد عليه رحمة الله وكذلك الامام الشافعي. والامام مالك عليه رحمة الله. وذهب ابو حنيفة عليه

90
00:33:58.450 --> 00:34:18.450
الله الى ان الرضاع يزيد الى الى سنتين ونصف وذهب زفر الى ان ذلك يصل الى الثلاث ورخص الامام مالك عليه رحمة الله بزيادة الرضاء عن الحولين بايام قليلة. قال ان الايام لا تضر

91
00:34:18.450 --> 00:34:38.450
عن الحاوليين باعتبار ان الانسان لا يخرج عن تكوينه بزيادة الحولين يرحمك الله. وان هذا مما هو معفو عنك. وهذا هو الاظهر ان الرضاعة لا يكون الا في الحولين. ومن العلماء من قال ان ذلك على

92
00:34:38.450 --> 00:34:58.450
وانه يحرم الرظاء يحرم من الرظاء للصغير والكبير. وهذا قد ثبت عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وقال به لواحد من السلف جاء عن عطاء بن ابي رباح وليث بن سعد. وقال به ابن حزم الظاهري وداود ابن علي

93
00:34:58.450 --> 00:35:18.450
ذهب اليه الظاهرية قاطبة الى تحريم الرضاع على وجه الاطلاق سواء كان ذلك في الحولين او في غير الحوالين وذهب بعض العلماء الى ان هذه الحال يعني الواردة في حديث في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى هذا

94
00:35:18.450 --> 00:35:38.450
هي لمن كانت حاله كذلك. وذهب الى هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم. قالوا وهذه الحال ما حمولة على من كان في مثل هذا الوصف ولكن عند النظر ان تحقيق الضرورة في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى هذا مما يصعب

95
00:35:38.450 --> 00:35:58.450
ضبطه يصعب ضبط الحال. ولا تخلو دار من ضرورة من طارق يطرق عليها سواء سواء من ابن عمه او بنت عم يدخل هذا على هذا على المرأة وهذا على الرجل ونحو ذلك خاصة مع

96
00:35:58.450 --> 00:36:18.450
مع كثرة الناس واستماعهم وكثرة المدن وازدحامها تظهر الضرورة في ذلك. ويظهر هذا مع كثرة حاجة الناس خاصة في البلاد الفقيرة بحاجة الناس الى التكاتف والتعاطف ونحو ذلك بخلاف البلاد الغنية التي يستغني بها

97
00:36:18.450 --> 00:36:38.450
الناس بانفسهم عن غيره. ومما يجعل ضبط هذه المسألة متعدد. كذلك ايضا ان الحاجة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وجدت قطعا في في مثل حال سالم. مولى ابي حذيفة ومع ذلك لم يرد هذا الا في مثله

98
00:36:38.450 --> 00:36:58.450
في مثل هذه الحال اما ان يقال ان هذه قضية عين لا عموم لها وهذا من القواعد الضعيفة عند الفقهاء. قضية العين لا عموم لها هي من القواعد التي يرد بها اهل الضلال والبدع النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار انها قضية عين لا عموم لها

99
00:36:58.450 --> 00:37:18.450
او ما يستنكرون من مع ثبوت الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتماد الائمة لاخراجها يقولون ان هذه لو ثبتت من قضايا العين التي لا بالعكس انكار هذا او على هذه على هذه القاعدة وحمل هذا على هذه القاعدة مما هو بعيد وهذه

100
00:37:18.450 --> 00:37:38.450
القاعدة هي من اضعف القواعد وان كانت وان كان الائمة عليهم رحمة الله يستعملونها من الفقهاء من الشافعية والمالكية وكذلك الحنابلة الا لان الاكثار منها برد النصوص فيما فيه لانه يلجأ اليها عند الحيرة. وورود الاجماع

101
00:37:38.450 --> 00:37:58.450
السلف على خلاف ذلك ولكن يقال ان مثل هذه الحال قد قال بها بعض محققيه كشيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وكذلك ابن القيم. والذي عليه عامة السلف الى ان ذلك

102
00:37:58.450 --> 00:38:18.450
لا يثبت به لا يثبت به تحريم. اعني الرضاع ما بعد الحولين على خلاف في الايام اليسيرة او الاشهر وهذا هو الاظهر والاقرب. اما حال ذلك على الضرورة فانه متعذر. خاصة مع وجود المشاق عند الناس

103
00:38:18.450 --> 00:38:38.450
واما ما جاء في هذه الحادثة النبي عليه الصلاة والسلام قال ارضعيه تحرمي عليه هل هو الارضاء عن الحقيقة مع كبره؟ وكيف يجوز ذلك؟ قد استشكل العلماء عليهم رحمة الله هذا المعنى قال ابن عربي عليه رحمة الله ان هذا محمول على انها خلفت ما في ثديها في

104
00:38:38.450 --> 00:38:58.450
ثم ثم سقته وكان ذلك في حكم الرضاعة. ومنهم من قال انه لما رخص في المحرمية لمخالفة الاصل والنص قصافي في الرضاع في مثل هذه الحال. وهذا محمول على الترخيص. وهذا كله من باب من باب

105
00:38:58.450 --> 00:39:18.450
التماس السائغ في معنى هذا الخبر. ولكن لو قيل ان الرجل يجوز له في مثل هذه الحال ان يسترظع وهو في مثل هذه السن يقال انه قد يعفى. اذا رظع الكبير من المرأة

106
00:39:18.450 --> 00:39:48.450
وذلك ان غالبا من كانت حاله على مثل هذه الحال انه يكثر الدخول على المرأة حتى انه ينزع ما في قلبه نحوها ويكون الرضاع دفعا التحريم الواقع بينه وبينه وهذا على القول بالتلخيص في مثل هذه الحال يحدث كثيرا في احوال منها ان

107
00:39:48.450 --> 00:40:21.050
مثلا عند المرأة ابن ليس ابنا لها. تبنته سواء وجدته لقيطا او كان هذا الابن يتيما لا اب له ولا ام. وربته ونشأ وترعرع عليها فانه ينصرم بقلبه نحو هذه هذه المرأة. وعليه

108
00:40:21.050 --> 00:40:41.050
ما جاء عن بعض العلماء من الترخيص في ذلك بانتفاء العلة التي لاجلها ورد التحريم. وهذا من اطيب الابواب وقد يحمل ان اه الرضاعة الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام ان المرأة تحلم ما في ثديها في اناء ثم ثم تسقيه خاصة مع

109
00:40:41.050 --> 00:41:01.050
ذلك عن النساء فاذا وجد ذلك وتحقق مع ثبوت المحرمية في هذا على قول جماهير العلماء يقال بالترخيص بالترخيص في مثل هذا وهذا في التحريم الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة

110
00:41:01.050 --> 00:41:21.050
والسلام ارضعيه تحرمي عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام بالارظاع هنا محمول على الترخيص في ذلك وليس على وهل للمرأة ان تسترظع وهل للمرأة ان ترضع صبيا من غير اذن زوجها

111
00:41:21.050 --> 00:41:51.050
هلا ان ترضع ابنها غيرها من غير اذن زوجه يقال ان هاتين المسألتين تختلفان وذلك ان المسألة الاولى وهي ان ترضع المرأة غير ابنها. كابن جارها يختلف عن ان ترضع ابن زوجها غيره. وذلك ان المرأة اذا

112
00:41:51.050 --> 00:42:28.300
ابن زوجها لغيره من غيرها فان هذا الابن يكون ابنا للغير. ولا يزيد ذلك بالنسبة للرجل شيء بخلاف ابن الزوج اذا اخذت المرأة ابنها ابن غيرها فارضعته من غير اذن الزوج فانه يكون ابن ابن لهذا الزوج وهو ابوه من الرضاعة. ويثبت بذلك المحرمية

113
00:42:28.300 --> 00:42:48.300
وهذا وهذا ظاهر. يقال ان في الاولى اخف من الثانية. وذلك ان في الاولى لا يدخل على الزوج لا يدخل على الزوج شيء وفي الثانية يدخل عليه يدخل عليه التحريم. وهو من جهة الاصل ينبغي ويتأكد فيه

114
00:42:48.300 --> 00:43:08.300
المرأة ان تستأذن زوجها في الحالين. ومن العلماء من قال بوجوب ذلك باعتباره انه الحق الواجب. ولكن من جهة النظر في النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ائمة السلف من الصحابة

115
00:43:08.300 --> 00:43:28.300
لا نجد في ذلك تحريما. مما يدل على ان هذا الامر من باب من باب المستحبات مؤكدات ومن العلماء من قال من قال بوجوبه بوجوب ذلك هو قول جماعة من الفقهاء من الفقهاء من المتأخرين

116
00:43:28.300 --> 00:43:48.300
الرضاع من جهة الاصل على الزوجة. قال الجماهير انه ليس بواجب فاذا كان ليس بواجب على الزوجة وهي ام هذا الصبي فهي كيف يقال استئذان الزوج حال ارضاعه لغيره في تملك ذلك. ولو كان الزوج يملكه لقال جمهور العلماء انه يجب على يجب عليها ان ترضي على الزوج

117
00:43:48.300 --> 00:44:18.300
انه ملك ملك هذا العلم باعتبار انه ملك للزوج لا لا ملكا لا ملكا له. و ما في هذا الحديث من ارضاء الكبير محمول ايضا على مسألة اخرى. وهو اذا رظى الطفل الصغير

118
00:44:18.300 --> 00:44:50.850
من المرأة الايسة اذا وجد فيها حليبا وهذا ايضا مشكل. المرأة اذا تزوجت اكثر من زوج ثم طلقت او توفى الازواج عنها. ثم بقيت سنين ثم عيسى او كانت في عصمة زوج ام عيسى

119
00:44:51.200 --> 00:45:16.900
وبقي فيها حليب وقد تزوجت قبل ذلك. الحليب لمن؟ والحليب لها. ويؤم من الرضاع تثبت المحرمية على قول الجماهير. لكن الازواج هل هو للاول؟ ام للثاني ام لكلهم قال الجماهير انه للاخير ليل

120
00:45:17.550 --> 00:45:44.600
وذلك ان المرأة الكبيرة التي لم تنجب اصلا هي من جهة الاصل لا يكون فيها حليب. لكن اذا وجد فيها الحليب باعتبار لانها كانت اما ثم ايست بعد ذلك وبقي فيها شيء. وهذا قد يوجد يقال انها تثبت المحرمية لها قطعا

121
00:45:44.600 --> 00:46:14.600
باعتبار انها الام ويكون ايضا المحرمية كذلك ايضا لزوجها الاخير هذا الذي عليه وهذا الذي عليه الاخر. والمحرمية التي ثبتت في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت المحرمية للاباء وللاخوان وللبنت من باب اولى وما عدا

122
00:46:14.600 --> 00:46:34.600
فذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فيما عدا ذلك ثبت في الام وثبت في الاخت بالسنة وكذلك ثبت للبنت وثبت للعمة. وثبت الخالة. النبي عليه الصلاة والسلام عن ما

123
00:46:34.600 --> 00:46:54.600
قال يحرو من الرضاع ما يحرو من النسب. ويستثني العلماء من ذلك احوال. منها ما كان من باب المصاهرة. وهذا يستدين شيخ الاسلام ابن تيمية على خلاف جماهير العلماء. قالوا ان المصاهرة

124
00:46:54.600 --> 00:47:31.300
تثبت بان محرمية كحال النسخ. ومما يستثنيه الفقهاء ام الاخت  مين الرضاعة؟ اذا كان رجل اخت وهذه الاخت قد ارضعتها امرأة. فهذه ام اخته من الرضاعة واذا قلنا انه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ام الاخت من النسب هي اما ان تكون زوجة

125
00:47:31.300 --> 00:48:03.650
وعلى هذا الله عز وجل حرر نكاح زوجات الاباء واما ان تكون هي الامة الحقيقية. وهذا ثابت بالنص. وهل يلحق ذلك التحريم ام لا؟ قالوا لا ذلك التحريم وهذا قول جمهور العلماء. حتى قال ابن رجب عليه رحمة الله وهذا ليس بحاجة لاستثناء. كذلك ايضا

126
00:48:03.650 --> 00:48:34.400
ام الحبيب من الرضاعة. قالوا ان هذا مما لا يستثنى لان ام الحبيب اذا ارضعت الحفيد الابن او البنت فانها تصبح حينئذ امه. هل للرجل ان يتزوجها ام لا؟ اذا قلنا ان

127
00:48:34.400 --> 00:48:54.400
ذلك من النسخ. اما ان تكون اما له ومعلوم ان الام يبقى ذلك وان علت وهذا ثابت بالنص والمحرمية ثابتة في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه

128
00:48:54.400 --> 00:49:14.400
واما غير ذلك فلا تثبت بذلك المحرمية. ويستثني بعض الفقهاء بعض الاحوال من المصاهرة ومنهم من يطلق عدم اهلين بالمصارعة على وجه العموم وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا هو الارظ. ان ابواب المصاهرة ليست بداخلة في ليست بداخل

129
00:49:14.400 --> 00:49:44.400
خلافي التحريم ومن امثلة المصاهرة ان الرجل اذا تزوج امرأته وقد ارضعت هذه هذه الزوجة امرأة. امها من الرضاعة. الله عز وجل قد جعل ام الزوجة من محرمات. هل ما في ابواب المصاهرة كذلك امها من الرضاع تحرم على الزوج ان يتزوجها؟ واذا انجبت

130
00:49:44.400 --> 00:50:04.400
انتهى اصبحت البنت هذه ايضا اختي الزوجة من وهذا فرع عن مسألة يتكلم عليها العلماء وهو ان ما جاء في النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. المراد بالتحريم تحريم النكاح

131
00:50:04.400 --> 00:50:24.400
وتحريم الخلوة وتحريم المس. انه يجوز للرجل ان يمسه فهو ثابت بذلك المحرمية. قالوا وما ما عدا ذلك لا يتحقق فيه التحريم. فلا يجب على الرجل ان يصل امه من الرضاعة. فلا تكون

132
00:50:24.400 --> 00:50:44.400
ولا يجب على الرجل ان يصل اخته من الرضاعة ولا ان ينفق عليها. كحال كحال المسألة وانما تثبت بذلك المحرمية. ولكن الاحسان من باب الاحسان يجوز ذلك. ولهذا ادخلت عائشة عليها رضوان الله تعالى عمها عليها

133
00:50:44.400 --> 00:51:19.200
من الرضاعة وضعت له بساطا ويأتيه النار الله اليك نعم   كيف    هو قول عائشة ذكرناها فيروي القاسم ابن محمد عن عائشة عليه رضوان الله تعالى واسناده واسناد كالشمس وما جاء عن عائشة عليها رضوان الله

134
00:51:19.200 --> 00:51:39.200
برضاع الكبير هو مخالف لما عليه عامة عامة الصحابة. وقال بقوله يا جماعة من كعطب ابي رباح والليث ابن سعد. وحمله شيخ الاسلام ابن تيمية على ان هذا على هذا التقييد. وعائشة على

135
00:51:39.200 --> 00:52:13.050
تعلم من يقول بالتعليم حاملا لقصة سائل المولى مولى حذيفة يقال ان هذا فهم فهمته لهذا ينص العلماء قال واجمعت امهات المؤمنين على خلاف قول عائشة  قالت قال فقلت يا رسول الله انه

136
00:52:13.150 --> 00:52:42.900
قال هذا الحديث رواه البخاري مسلم من حديث مسروق عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وهذا الحديث في في تحريم خلوة المرأة بالرجل الاجنبي ولهذا فضل النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك وانه ينبغي للانسان ان يحتاط في مثل ذلك

137
00:52:42.900 --> 00:53:02.900
والا يسيء الظن ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام وما بادر بالزجر والاذية فبادرته عليها اه رضوان الله تعالى بانها بانه اخوها من الرضاع. وانه يحرم من الرظاع ما يحرم من النسل

138
00:53:02.900 --> 00:53:28.050
في هذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأكد من ذلك والاحتياط. ولهذا قال انظرن وهذا فيه تشتيت لان الامر فيه اباحة لكثير من المحرمات. التي كانت على الانسان محرمة بهذا الرضاع. قال انظرن يعني تثبتن

139
00:53:28.050 --> 00:53:48.050
وتأكد مما ينبغي على الانسان ان يحترز في ذلك. ويجب ايضا على المرأة ان تحترس في ارضاء الابناء ان هذا الحليب الذي ترضعه ابناء غير زوجها تنتشر فيه المحرمي ويتعلق

140
00:53:48.050 --> 00:54:20.100
فيه يتعلق فيه غيره. وبه يعلم ان ما انتشر في بلادي الكفر مما يسمى ببنوك اللبن بنوك اللبن كبنوك الدم يجمع فيه حليب الامهات ثم يرضع فيه الاطفال الخدج في المستشفيات

141
00:54:20.150 --> 00:54:45.200
ونحو ذلك مع انه تثبت فيه المحرمية وهذا استهانة بهذا بهذا الامر وعدم الاحتياط فيه. كذلك ايضا ما يفعله كثير من النسا من اعطاء ثديها الصغار ممن لا تعلم الى من ينتسبون. سواء في

142
00:54:45.200 --> 00:55:15.200
ونحو ذلك. وهذا يحدث. ويشاهد خاصة فيمن في المناطق التي يجهل فيها الامر فاذا اجتمع النساء اخذت من الصبيان ثم ارظعته. ويجب ان يحترز في ذلك ولهذا ينص العلماء على ان المرأة اذا كانت

143
00:55:15.200 --> 00:55:35.200
في بلدة انه يحرم عليها ان ترضع المجفول عندها منه فاذا كانت في بلدة فيها دور قليلة يحرم عليها ان ترضع المنشور. بل يجب عليها ان تعلم قبل الارضاء. لان النبي عليه الصلاة والسلام

144
00:55:35.200 --> 00:56:16.800
قال انظرن والنظر يقتضي العلم. فاذا جاء اليك خالفت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم         مجموعة من اربعة        ويجمع ويجمع مثل الدم مثل الدم يجمع في حافظات ويوضع فيه الصبية

145
00:56:17.000 --> 00:56:40.700
يعني خد اطفال الخدج الذين يولدون قبل وقتهم يعني يولدون مثلا لست اشهر ونص وان كان الاطباء يقولون انا ما ولدت ستة اشهر لا يعيش اقول اكثر انه لا يعيش. ان زاد على ذلك هو الذي يعيش. يحتاج الى حليب الام. ولا يحتاج

146
00:56:40.700 --> 00:57:01.650
واذا ارضع من غير خليل امه قالوا ان ذلك لا يفيد بل قد يضر لحساسية حاله ولهذا يوجد في بعض كثير من المستشفيات الغربية بنوك لنا. فاذا ولد اطفال خدج احضروا لهم الحرير ثم ثم ارظعوه

147
00:57:01.650 --> 00:57:21.650
من تكون امه؟ والله اعلم. وهذا يقال فيه في امثال هذه او تطلب له مرضعة ونحو ذلك وهذا اذا اذا تيسر وفي حال التعذر يقال ان هذا يمكن في بلاد

148
00:57:21.650 --> 00:58:17.100
يقطنها ملايين باعتبار انه يصعب ورود التحريم في مثل هذا ويشق ولكن التساهل في مثل هذا لا يجوز وينبغي في ذلك الاحتراز والاحتياط        ليس من ليس ذا الزوج فالزوج هي في حكم الآنسة. يقول الحديث لا طلاق في اغلاق. حديث قد رواه ابو داوود. وفي اسناده عبيد ممن لا يحتج به ويتقدم الكلام عليه معه

149
00:58:17.100 --> 00:58:48.050
وغدا هناك محاضرة باذن الله عز وجل في جامع الحمراء الشرقية بعنوان الذريعة بين السدي والفتح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد