﻿1
00:00:00.050 --> 00:04:13.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين

2
00:04:13.550 --> 00:04:33.550
اما بعد فقد قال المؤلف ابن عبد الهادي رحمنا الله تعالى واياه وعن عبد الله ابن عمر عن سعيد ابن ابي سعيد مقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ثمامة ابن اثال اسلم عليه وسلم اذهب بني فلان

3
00:04:33.550 --> 00:04:53.550
وان يغتسل رواه احمد عبد الله ابن عمر العمري تكلم فيه من من قبل حفظه. وقد رواه البيهقي من رواية عبدالرزاق عن عبيد الله وعبدالله بن عمر عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة وفيه وامره ان يغتسل فاغتسل وقال

4
00:04:53.550 --> 00:05:20.200
الطبراني هذا الحديث عند سفيان عن عبدالله وعبيد الله ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي الصحيحين انه وليس فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

5
00:05:20.500 --> 00:05:53.100
اما بعد فهذا الحديث مما وقع فيه اختلاف فقد رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله وعبدالله ابن سعيد المقبري عن ابي هريرة والمقبري انما سمي كذلك لانه كان يسكن المقابر ويجاورها. وهذا معروف عند العرب قديما

6
00:05:53.100 --> 00:06:23.100
ان المقايا في المنازل. ولذا يقول الشاعر الاول لكل اناس مقبور بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد هذا الحديث قد رواه عبيد الله وعبدالله ابن عمر عن ابي هريرة عليه رضوان ووقع فيه اختلاف خلاف ما جاء في الصحيحين من حديث سعيد المقبري عن ابي هريرة

7
00:06:23.100 --> 00:06:45.250
عليه رضوان الله تعالى والوهم فيه انما هو من عبد الله ابن عمر. وعبد الله حافظ ثقة معروف وعبدالله ابن عمر من الرواة الضعفاء والحمل فيه بلا ريب هو على عبد الله ابن عمر. وذلك انه قد رواه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى

8
00:06:45.250 --> 00:07:03.600
وعنه الخلال من حديث عبدالرحمن ابن مهدي وسريج من طريق عبد الله ابن عمر عن سعيد المقبري عن ابي هريرة. فذكر عبد الله ابن عمر ولم يذكر معه عبيد الله

9
00:07:03.600 --> 00:07:25.250
مما يدل على ان بعض الرواة تجوز باللفظ وادخل لفظ عبيد الله مع لفظ عبد الله لكن قد يشكل عليه ان البزية قد روى هذا الحديث من حديث سلمة بن شبيب رزاق عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة

10
00:07:25.250 --> 00:07:45.250
فذكر عبيد الله ابن عمر بالافراد وذكر الامر بالاغتسال فيه. ولكن هذا فيه نظر فان عبد الرزاق بن همام قد روى هذا الحديث عنه جماعة كسلمة بن شبيب ومحمد بن يحيى الذهلي والنجار وابو الازهر وغيرهم كلهم روى عن ابن

11
00:07:45.250 --> 00:08:11.950
بقرن عبيد الله ابن عمر وعبدالله ابن وعبدالله ابن عمر ايضا بذكر الامر ولعل الوهم في هذا انما هو من البزار عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عليه رحمة الله. ولذلك روى عنه الثقات قرن عبد الله ابن عمر مع عبد الله

12
00:08:11.950 --> 00:08:31.950
في رواية عن سيد مقبوري اما فيه عبدالله بن عمر وغلظ في ثلاث مواظع اولها انه ترى الامر بالاغتسال والصواب انه ليس في هذا الخبر امر. وانما هو حكاية فعل. ثانيها

13
00:08:31.950 --> 00:08:58.150
ان النبي عليه الصلاة والسلام اطلق سراحه بعد ان اعلن اسلامه ثالثها ان اغتساله كان بعد اعلانه اسلامي وكل هذا وهم وما يخصنا هنا هو الامر بالاغتسال وهو الشاذ. ولذلك قد روى هذا الحديث في البخاري ومسلم

14
00:08:58.550 --> 00:09:18.550
من حديث سعيد المقبري عن ابي هريرة من غير ذكر الله من الاغتسال. فقد رواه عن سعيد المقبري عن ابي هريرة جماعة من غير ذكر الامر البخاري ومسلم وعبد الحميد بن جعفر عند الامام مسلم ومحمد ابن عجلان عند الامام احمد ومحمد ابن اسحاق عند البيهقي كلهم روعا سعيد

15
00:09:18.550 --> 00:09:43.250
عن ابي هريرة الامر فالامر بالاغتسال في حديث ابي هريرة هذا الشاذ والصواب انه والصواب انه من فعله والاغتسال للكافر اذا اسلم قد اختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ثلاثة اقوال. المشهور من مذهب

16
00:09:43.250 --> 00:10:07.100
الامام احمد وذهب الى هذا بعض المالكية الى انه يجب واستدلوا واستدلوا بحديث ثمامة ابن ثال هذا والامر فيه والصواب انه انه شاذ وان الاغتسال فيه انه من فعله لا من امر النبي عليه الصلاة والسلام

17
00:10:07.200 --> 00:10:29.250
واستدلوا كذلك بما رواه الطبراني في معجمه من حديث عمار ابن منصور عن ابيه عن معروف عن  قال اتيت الى النبي عليه الصلاة والسلام وقد اسلمت. فامرني ان اغتسل بماء وسدر. وهذا الحديث

18
00:10:29.250 --> 00:10:42.850
لا يصح في اسناده عمار ابن منصور وهو مضاعف جدا. قال ابو حاتم عليه رحمة الله تعالى ليس بالقوي. وقالت دار قطني يرو الحديث عن الثقات احاديث لا يتابع عليها

19
00:10:42.850 --> 00:11:04.950
قال ابن حبان ليس من اهل الحديث الذين يحفظون. واستدلوا ايضا بما رواه الطبراني في معجمه من حديث قتادة بن الفضل عن ابيه عن عم ابيه هشام ابن قتادة عن ابيه عليه الصلاة والسلام واعلن اسلامه فقال له النبي يا قتادة

20
00:11:04.950 --> 00:11:26.400
يغتسل بماء وسدر. والقي عنك شعر الكفر. وهذا الحديث لا يصح ايضا. والسدل ايضا بما روى عبدالرحمن ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فامر قد اسلم فامره ان يغتسل. وفي اسناده عبد الرحمن بن عبدالله

21
00:11:26.400 --> 00:11:45.200
قال ذلك النسائي وغيره. واستدل ايضا بما رواه سالم سالم عن ابي المغيرة عن ابي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل اتاه وقد اسلم يغتسل ولا يصح ايضا فسالم ضعيف

22
00:11:45.250 --> 00:12:05.250
والصواب انه لا يجب على من يغتسل. حيث لا لا يصح حديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا الى اليمن كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن

23
00:12:05.250 --> 00:12:25.250
انك تأتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. ولم يعمره عليه الصلاة والسلام ان يأمرهم بالاغتسال. ولو كانت العبادة مقيدة قبولها

24
00:12:25.250 --> 00:12:45.250
العبادة كالصلاة وغيرها مقيد بالاغتسال لامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يأمرهم بالاغتسال قبل ان يؤدوا العبادة. لان لواجبا بطلت الصلاة بدونه. ولا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعبادة لا تقبل. وتأخير البيان عن وقته

25
00:12:45.250 --> 00:13:20.200
وذهب الى القول بعدم وجوب الغسل على الكافر اذا اسلم وهو قول الحنفية والشافعي والمالكية وغيرهم الفقهاء وقيدوا الوجوب بما لو فعل الكافر موجبا له كالجماع وغير ذلك. قبل اسلامه قالوا فيجب عليه للزوم شيء اخر. لا لا لدخوله الاسلام. والصواب انه لا يجب عليه مطلقا

26
00:13:20.200 --> 00:13:51.650
فاذا كان الاسلام يجب ما قبله من الكفر والشرك فيخشى ان سلف مما فعله قبل اسلامه نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

27
00:13:51.650 --> 00:14:20.100
متفق عليه  الحديث قد رواه البخاري ومسلم وكذلك رواه اهل السنن ابو داوود والنسائي وابن ماجه ولم يروي الترمذي رواه في صفوان ابن سليم عن عطا عن ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى. وهذا حديث قد

28
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
استدل به البعض وهم قلة على وجوب غسل الجمعة. والغسل يوم الجمعة قد اختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ثلاثة اقوال الائمة الاربعة ابي حنيفة ومالك الشافعي واحمد على ان

29
00:14:40.100 --> 00:15:05.600
الجمعة سنته ليس بواجب. وروي عن الامام احمد وهو قال داود الظاهري وابن حزم الاندلسي وقال به قلة من اصحاب الامام احمد بالوجوب وذهب بعض العلماء وقال لبعض الحنابلة لانه يجب غسل الجمعة اذا انتن الانسان

30
00:15:07.550 --> 00:15:28.200
وذهب من استدل بالوجوب الى هذا الحديث وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم واستدلوا كذلك بما رواه البخاري من حديث سالم ابن عبد الله ونافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:15:28.200 --> 00:15:58.050
قال اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل قالوا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال والامر الاصل الاصل به الوجوب كذلك بما رواه بما رواه البخاري ومسلم من حديث طاووس عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال حق على كل مسلم ان يغتسل كل سبعة

32
00:15:58.050 --> 00:16:18.050
ايام قالوا فامر النبي عليه الصلاة والسلام بلقيس قوله حق واستدلوا كذلك بما رواه ابو داوود النسائي من حديث بكير الاشهد جعل نافع نادي لابي عمر عن حفصة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل مسلم رواح يوم الجمعة وعلى كل من راح غسل

33
00:16:18.050 --> 00:16:39.750
وهذا الحديث معلول ولا يصح ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب ان الاغتسال يوم الجمعة سنة وقد اكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام واستدل من قال بالسنية

34
00:16:40.200 --> 00:16:57.700
بان العلماء عليهم رحمة الله تعالى حكي اتفاقهم على سنية غسل الجمعة وانه ليس بواجب. فقد حكمنا عبد البر عليه الله تعالى ان الائمة اجمعوا سلفا وخلفا على ان اصل الجمعة ليس بواجب

35
00:16:58.800 --> 00:17:16.800
واستدلوا كذلك بما رواه الامام مسلم عليه رحمة الله من حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت

36
00:17:16.900 --> 00:17:39.000
غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة ايام. ومن مس الحصى فقد لغى. قالوا فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء. فقال يوم الجمعة  واستدلوا كذلك بما رواه البخاري من حديث عمر ابن سليم عن ابي سعيد الخدري

37
00:17:39.200 --> 00:17:59.200
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وان يستمن وان يستن وان يمس من طيب ان كان عنده قالوا فقرن النبي عليه الصلاة والسلام الوجوب هنا بالاستنان والطيب. والاستنان والطيب ليس بواجب عند عند عامة العلماء

38
00:17:59.200 --> 00:18:19.200
رحمة الله تعالى ولم يقل احد بوجوب السواك او يطيب يوم الجمعة الا قول الظاهرية محكي عن اسحاق بن راهوي فقد اوجب السواك لكل صلاة. وضاعفه عنه بعض العلماء عليه رحمة الله تعالى ولم يصح نسبته اليه

39
00:18:19.200 --> 00:18:42.450
وجاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في بيان عدم وجوب غسل الجمعة. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كان يخطب فدخل رجل من المهاجرين

40
00:18:42.450 --> 00:18:58.150
فقال له عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اية ساعة هذه؟ فقال اني سئلت فلم البث انقلبت الى اهلي فتوضأت ثم جئت فقال والوضوء ايضا الم تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بالغسل

41
00:18:58.300 --> 00:19:18.300
فلم يأمر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى هذا رجل من المهاجرين وهو عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى بان يرجع ان يغتسل ولو كان واجبا لامره ان يعود ويغتسل وفي هذا الاستدلال بهذا الحديث في نظر وذلك انه حضور الجمعة وشهودها اكدوا من

42
00:19:18.300 --> 00:19:38.300
فلما تعذر عليه وحضر وحضر الجمعة وجب عليه ان يؤدي الجمعة. خاصة انه قد توضأ وبهذا الوضوء يستبيح الصلاة والاستدلال بهذا الحديث ظني وليس وليس بقطعي. ويكفي في هذا ان السلف الصالح من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى

43
00:19:38.300 --> 00:19:54.150
التابعين وحكي اجماع الائمة عليهم رحمة الله تعالى على ان غسل الجمعة ليس ليس بواجب. وعن عائشة عن رضوان الله تعالى باسناد صحيح ويأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في الحديث الذي بعده. نعم

44
00:19:54.450 --> 00:20:16.450
وعن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسلا فالغسل افضل. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن. ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن

45
00:20:16.450 --> 00:20:32.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا  هذا الحديث لا يصح رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام كانه معلول بعلل فالحديث يرويه الحسن عن سمرة وفي سماع الحسن

46
00:20:32.550 --> 00:20:54.000
من سمرا نظر فقد قال النسائي عليه رحمة الله في السنن وقالت دار قطني وعبد الحق الاشبيلي ان الحسن لم يسمع من سمرة الا حديث العقيقة  وذهب بعض العلماء وقال شعر بن الحجاج ويحيى بن معين وابن حبان على انه لم يسمع منه مطلقا. وذهب بعضهم

47
00:20:54.000 --> 00:21:14.000
وقال الترمذي وعن المدينة الى انه سمع منه سمع منه مطلقا. والصلاة وانه لم يسمع منه. جاء هذا الحديث بالتصريح بالسماع سماع الحسن من سمرة فقد اخرجه الطوسي في كتاب مختصر الاحكام مثلا محمد المثنى قال حدثنا سعيد بن سفيان عن شعبة عن قتادة

48
00:21:14.000 --> 00:21:34.000
عن الحسن قال ان بعن سمرة وذكر والانباء هنا وهو انه خطأ فقد روى هذا الحديث الترمذي عليه رحمة الله تعالى في العلل والطبراني في معجمه من حديث محمد المثنى بهذا الاسناد ولم يذكر ولم يذكر الاخبار. والصواب انه لم يسمع هذا الحديث منه. كذلك

49
00:21:34.000 --> 00:21:55.600
ذلك فهو معلول بالارسال فقد رواه ابان. عن قتادة عن الحسن مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر سمرة وهو الصواب وقد صح بعض الائمة الوجهين وهو قول ابو حاتم عليه رحمة الله

50
00:21:57.650 --> 00:22:21.350
وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في غسل الجمعة هل الغسل مشروع لليوم ام للصلاة على قولين ذهب جمهور العلماء وهو قول الامام احمد ومالك الشافعي على انه واجب على انه مشروع

51
00:22:22.350 --> 00:22:51.450
للصلاة وان وقته يبتدأ من من طلوع الفجر وذهب ابو يوسف من احد اصحاب ابي حنيفة عليه رحمة الله الى ان غسل الجمعة واجب للصلاة وانه لا حد لوقته ولكنه يشترط ان يصلي تلك الصلاة بذلك الغسل

52
00:22:52.300 --> 00:23:17.800
سواء اغتسل من الليل او من النهار شريطة الا ينقض الوضوء اي انتقض وضوءه فقد انتقض غسله ويشرع له ان يغتسل للصلاة غسلا خاض به ذهب الحنفي عليهم ان عليهم رحمة الله الى ان الغسل هو خاص للصلاة. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث طاووس عن ابي هريرة

53
00:23:17.800 --> 00:23:38.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم ان يغتسل كل سبعة ايام. قالوا فامر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال للايام لا للصلاة ان هذا الامر للنبي عليه الصلاة والسلام هو محمول على الاستحباب اولا ثانيا تعليقه عليه الصلاة والسلام بالايام

54
00:23:38.150 --> 00:24:03.300
لا يعني ان هذا الغسل المراد به يوم وهذا دليل لمن قال بان غسل الجمعة ليس بواجب. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلقه بالجمعة وانما اطلقه بالايام اي ان المراد النظاف وليس المراد ان يغتسل لصلاة لصلاة الجمعة وجوبا. اما الاغتسال

55
00:24:03.300 --> 00:24:23.300
اغتسال صلاة الجمعة فهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة علي رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيحين حديث عروة عن رضوان الله تعالى قالت كان الناس ينتابون الى الجمعة من العوالي فيصيبهم فيصيبهم العرق ولذلك مع رسول الله صلى الله عليه

56
00:24:23.300 --> 00:24:43.300
وسلم فجاء انسان منهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندي ومعه رائحة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم ليومكم هذا اي لجمعكم هذا وهذا دليل ظاهر على ان مشروعية انما هي لصلاة الجمعة ويفرغ على هذا

57
00:24:43.300 --> 00:25:03.300
من هو معذور عن شهود صلاة الجماعة؟ كالمرأة او رجل معذور مسافر فانه لا فانه لا مشروعية الاغتسال له ليلة السائل متعلق بالصلاة وبعضهم اطلق المشروعية مطلقا باعتبار فضيلة هذا اليوم والصواب ان مشروعية متعلقة بالصلاة

58
00:25:03.300 --> 00:25:26.450
فمن شهد صلاته فانه يشرع له ان يغتسل   نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت

59
00:25:26.450 --> 00:25:46.450
رواه ابو داوود وهذا لفظه وابن خزيمة والحاكم واسناده على شرط مسلم. ورواه الامام احمد ويغتسل من فقال البيهقي روايتها رواة هذا الحديث كلهم ثقات وتركه مسلم فلم يخرجه ولا اراه تركه الا لطعن

60
00:25:46.450 --> 00:26:14.350
لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الامام احمد في رواية مصعب ابن شيبة روى احاديث مناكير استغفر الله هذا الحديث قد رواه ابو داوود والبيهقي وغيرهم من حديث مصعب بن شيبة عن طارق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عليه رضوان الله تعالى والامام مسلم

61
00:26:14.350 --> 00:26:34.350
رحمة الله تعالى قد اخرج بهذا الاسناد الفطرة عشر. وقد تقدم الكلام عليه والبيان ان الصواب ارساله. وانه ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث في اسناد مصعب بن شيبة وهو علة هذا الخبر وقد وهم فيه

62
00:26:34.350 --> 00:26:55.650
ولذلك طعن الامام علي رحمة الله تعالى بهذا الحديث فقال الامام رحمة الله تعالى هذا حديث منكر مصعب به شيبة له مناكير هذا منها ضحك هذا الاثرم حكاه عن عقيل عليه رحمة الله تعالى في كتابه الضعفاء. قال ابو عوانة لا يصح هذا الحديث في اسناد مصعب بن شيبة وليس بالقوي

63
00:26:55.650 --> 00:27:15.650
قال ابو داوود عليه رحمة الله تعالى في السنن حديث مصعب بن شيبة هذا حديث ضعيف. وفيه خصال ليس العمل عليها. ونقل الترمذي عن رحمة الله تعالى في كتاب العلل عن البخاري انه قال حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. وقال البيهقي عليه رحمة الله تعالى

64
00:27:15.650 --> 00:27:35.650
لطعن بعض الحفاظ في رواته. وقد ضعفه البيهقي عليه رحمة الله تعالى في كتابه المعرفة. قال الدار قطني عليه رحمة الله تعالى في السنن في اسناد مصعب شيبة وليس هو بالقوي ولا بالحافظ. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى هذا حديث منكر. واستحباب رؤوسهم من الحجامة

65
00:27:35.650 --> 00:27:58.550
خلاف الاجماع وضعف هذا الحديث محمد بن يحيى الذهني فقال لا اعلم حديثا ثابتا في من غسل ميتا فليغتسل. وقال الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وعلي المديني لا يصح في هذا الباب شيء. وهذا الحديث علته في مصعب مصعب بن شيبة فقيل فانه قد تفرد بهذه

66
00:27:58.550 --> 00:28:18.650
الالفاظ فزاد فيه اشياء ليس العمل عليها كغسل الحجامة والغسل من الميت وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيها قد جاء اغتسال من اربع اولها الجنابة وقد تقدم الكلام على هذه المسألة

67
00:28:18.650 --> 00:28:39.400
انا موطن اجماع ولا خلاف فيها وقد تقدم التفصيل في هذا. وكذلك غسل الجمعة وتقدم قريبا المسألة الثالثة وهي الاغتسال من الحجامة. قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى بالاغتسال بالحجامة. على قولين

68
00:28:39.400 --> 00:29:06.450
ذهب الحنفية والشافعية وقال لبعض الحنابلة الى مشروعية الاغتسال من الحجامة وذهب بعض العلماء والمشهور بمذهب الامام احمد عليه رحمة الله تعالى الى عدم الى عدم المشروعية وهو قول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وقد ثبت الاغتسال من الحجامة عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام

69
00:29:06.450 --> 00:29:26.450
فقد روى الشافعي كما في الام من حديث وكيع عن لامش عن ابن مرة عن زادان عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه اغتسل من الحجامة. وكذلك قد روى ابن ابي شيبة في المصنف

70
00:29:26.450 --> 00:29:46.450
في حديث وكيع عن الامش عن مجاهد عن عبدالله بن عمر انه اغتسل كذلك. وفي اسناده نظر فان الاعمش اكثر حديث عن مجاهد لم يسمع وكذلك قد روينا بشيء مصنف من حديث إسرائيل عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال اذا اذا احتجم احدكم فليغتسل ولم

71
00:29:46.450 --> 00:29:56.450
واجبا وثبت عن عبد الله ابن عمر انه لم يغتسل من الحجامة كما رواه ابن ابي شيء المصنف من حديث عبيد الله عن نافع بن عبد الله بن عمر انه احتجم

72
00:29:56.450 --> 00:30:15.850
فغسل اثر محاجمه اي انه لم لم يغتسل والصواب انه لا يشرع الاغتسال وعن الاغتسال من الحجامة تعبدا بحاجة الى دليل وقد ثبت عن علي ابن ابي طالب رضي الله

73
00:30:15.850 --> 00:30:41.350
تعالى وعن عبد الله ابن عباس وهل فعلوه تعبدا؟ ام فيقال انا الاغتسال نظافة ونزاهة اذا جرى الدم الانسان وسال انه مرغب في شرعا. اما ان يطلق التعبد على الاغتسال من الحجامة هذا يتوقف عن الدليل. فقد

74
00:30:41.350 --> 00:31:02.950
احتجم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عنه انه اغتسل ولذا لا يقيه سنية تشريع ولابد فيها من دليل. اما الغسل من غسل الميت فقد اختلف العلم العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيه

75
00:31:03.400 --> 00:31:27.900
ذهب المالكية الشافعية وقال به بعض الحنابلة المشروعية الاغتسال. وقال بعضهم بحزم الظاهري وقال به قلة من الحنابلة. وروي عن الامام احمدلي رحمة الله تعالى انه قال لن يغتسل من غسل الميت الا اذا كان

76
00:31:27.900 --> 00:31:47.900
وروي عن علي رحمة الله تعالى انه قال بالوضوء فقط وقال الحنفية وهو مروي عن الحنابلة انه لا يشرع اذا لا دليل عليه. وهذا القول هو الصواب. وقد صح عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وعبدالله بن عباس

77
00:31:47.900 --> 00:32:08.050
الى ابن عمر وابي الشافعي انهم قالوا بذلك انه لا يشرع. فقد روى البيهقي في السنن من حديث عمرو بن ابي عمر عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس انه قال ليس عليكم في موتاكم اذا

78
00:32:08.050 --> 00:32:28.050
سلتموهم غسل واسناده صحيح. ورواه ابن ابي شيبة في المصنف ايضا من حديث يزيد رشك. عن معاوية تعالى انها سئلت عن الذين يغسلون المتوفين فعليهم غسل ام لا؟ قالت لا. رونا

79
00:32:28.050 --> 00:32:50.650
المصنف ايضا من حديث عن ابيه ان عبد الله ابن عمر كفانا رجل وحنطه ولم يمسه ماء فدل على انهم لا يرون الاغتسال. بل قد روى عبد الرزاق المصنف من حديث

80
00:32:50.650 --> 00:33:12.750
هشام حسان عن بكر عبد الله المزني قال قال لي علقمة غسل اباك اربعة من اصحاب الشجرة ولم يصنعوا الا ان جمعوا عليهم ثيابهم وتوضأوا وصلوا. قال وسمعت ابا الشعث يقول الا تتقون

81
00:33:12.750 --> 00:33:32.750
تغتسلون من تغسيل موتاكم انجاس هم والاغتسال من غسل الميت لم يدل عليه دليل ومن قال بوجوبه فاستدل بما رواه الامام احمد من حديث ابن ابي ذيب عن ابي صالح عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:33:32.750 --> 00:33:52.750
قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث لم يعمل به احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما قال به بعض الظاهرية ومروي عن بعض المتأخرين من الحنابلة وهذا الحديث لا يصح رفعه

83
00:33:52.750 --> 00:34:20.200
فالصواب انه موقوف. صواب وقفه جماعة من الحفاظ كالامام احمد والبخاري وابو حاتم وابي حاتم وابي المنذر والبيهقي وغيرهم روي هذا الحديث ايضا عند الطبراني من حديث حذيفة اليمان من حديث ابي سعيد الخدري ولا يصحان

84
00:34:21.800 --> 00:34:49.050
فالصواب انه لا يشرع الاغتسال والوضوء من غسل من غسل ميت. اذا هذا متوقف عن الدليل ولا دليل المسألة نعم  باب احكام الحدث الاكبر. عن عبد الله ابن سلمة عن علي ابن ابي طالب هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:34:49.050 --> 00:35:09.050
كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنى اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والترمذي ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:35:09.050 --> 00:35:29.050
القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان والحاكم وصححه. وذكر الخطابي ان احمد كان يوهن يوهن حديث علي هذا ويضعف امر عبد الله ابن سلمة. وقال شعبة ابن الحجاج ما احدث

87
00:35:29.050 --> 00:35:54.050
ان احسن منه هذا الحديث قد رواه من ذكره المسلم عليه رحمة الله عن عبد الله بن سلمة عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ما ما اعلان للحديث وليس صحيحا له. وقد احسن منه اي اغرب اغرب منه لذلك الحفاظ عليهم رحمة الله تعالى الاوائل يطلقون حسن ويريدون بها الغرابة

88
00:35:54.050 --> 00:36:14.050
ولذلك يتتبع الحفاظ عليهم رحمة الله تعالى من استوعبوا الصحيح واكثروا منه تتبعون الغريب لكي يعرفونه ويميزونه عن غيره ولذلك اذا سمع احدهم غريبا حديثا غريبا قال هذا حديث حديث حسن يريد به اي انه غريب فرد وهو فائدة استفاده

89
00:36:14.050 --> 00:36:34.050
يطلقون على الاحاديث الغريبة التي فيها نكارة يطلقون عليها الحصن ويطلقون عليها الفائدة يقولون هذا حديث فائدة وهذا حديث وهذا حديث حسن وهذا اصطلاح ينبغي ينبغي فهمه وهذا خاص بالاوائل الحفاظ عليهم رحمة الله ومن بعدها العلم المدين

90
00:36:34.050 --> 00:36:54.050
غيره ومروي عن من عن من قبلهم كسفيان الثوري سفيان سفيان ابن عيينة وغيرهم من الائمة عليهم رحمة الله. وهذا الحديث قد ضعفها عليه رحمة الله تعالى فقد ضعفه الشافعي فقال لم يكن اهل الحديث يثبتونه. وقال الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وقد وهنه وظعف

91
00:36:54.050 --> 00:37:19.850
امر عبد الله بن سلمة وضعفه المنذر عليه رحمة الله تعالى فقال لا يثبت اسناده وصححه جماعة من الائمة فقد صحب والحاكم والبغوي وغيرهم قد ضعفه كما تقدم الامام احمد وابن منذر والشافعي وكذلك الخطابي والنووي وغيرهم. وذلك ان عبد الله بن

92
00:37:19.850 --> 00:37:39.850
قد تكرم فيه وفيه وفيه جهالة. وقد توبع على حديث هذا ابن خليفة. كما رواه الامام احمد رحمة الله وابو يعلى في المسند من حديث عائض بن حبيب عن عمل بن سام يطعن عبيد الله عن علي بن ابي طالب علي رضوان الله تعالى

93
00:37:39.850 --> 00:38:03.100
انه دعا بماء فتوضأ فمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل كفيه وذراعيه ثلاثا ثم مسح رأسه ثم غسل قدميه الثلاثة قال ثم قرأ القرآن وقال ليس هذا لاحد الا ليس لاحد وهذا ليس لاحد الا الا لمن توظأ

94
00:38:03.100 --> 00:38:23.100
وهذا يدل على ان الجنب لا يقرأ من القرآن شيئا وبهذا استدل من قال بالمنع وهم جماهير جماهير العلماء عليهم رحمة الله تعالى فقد ذهب الائمة الاربعة وقال الامام احمد ابي حنيفة ومالك الشافعي لان الجنب لا يقرأ القرآن

95
00:38:23.100 --> 00:38:54.600
وذهب بعض العلماء وهو قول عبدالله ابن عباس وابن المسيب. وابن حزم الى ان الجنب يجوز له ان يقرأ القرآن واستدل من قالب المانع بحديث الباب واستدلوا كذلك بحديث علي بن ابي طالب ومتابعة عبيد الله بن خليفة

96
00:38:55.450 --> 00:39:18.850
لعبدالله بن سلمان عن ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى عند الامام احمد وابي يعلى في المسند واستدلوا كذلك بما رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار من حديث عبد الله بن ليعة عن عبد الله بن سليمان

97
00:39:19.650 --> 00:39:33.950
عن ثعلبة ابن ابي الكنود عن ما لك ابن عبادة انه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فاكل وهو جنب فذهب الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فاخبره

98
00:39:34.250 --> 00:39:55.800
فاخذ عمر بن الخطاب صلاته والسلام فقال له ان هذا يخبر عنك انك اكلت وانت جنب؟ فقال نعم اذا توضأت ولكني لا اصلي ولا اقرأ حتى اغتسل وهذا حديث في اسناد عبد الله بن ليعة وهو وهو ضعيف. عليه رحمة الله تعالى في سننه من حديث ابي مالك عن عبد الملك بن حسين

99
00:39:55.800 --> 00:40:05.800
عن ابي اسحاق الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب عليه رضي الله تعالى وكذلك قد روى الدار قطني من وجه اخر من حديث ابي مالك من حديث ابي مالك عن ابي بردة

100
00:40:05.800 --> 00:40:15.800
عن ابي موسى عليه رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن ابي طالب يا علي اني احب لك ما احب لنفسي واكره لك ما اكره لنفسي فلا

101
00:40:15.800 --> 00:40:35.800
تقرأ القرآن وانت وانت جنب ولا ان راكع ولا انت ساجد. وهذا حديث منكر فقد تفرد به ابو مالك وهو وهو متروك الحديث واستدل ايضا بما رواه عبد الرزاق المصنف حديث عبيد ابي وائل العميد السلماني ان عمر بن الخطاب

102
00:40:35.800 --> 00:40:55.800
الله تعالى كان يقرأ القرآن كان يكره ان يقرأ القرآن وهو وهو جنب واسناده صحيح عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وايضا فيما رواه ابن ابي شيبة في المصنف من حديث حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي ان عبد الله بن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى

103
00:40:55.800 --> 00:41:14.500
يمشي نحو الفرات ومعه رجل يقرئه القرآن قال فانصرف عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى بل ثم امسك الرجل قال ما لك؟ قال انك قلت قال اني لم اكن لم اكن جنبا

104
00:41:14.850 --> 00:41:24.850
روي عن عبدالله بن رواحة عند دار قطني عليه رحمة الله تعالى ولا يسع اسناده. اما رواية عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى فان ابراهيم النخعي لم يسمع من

105
00:41:24.850 --> 00:41:34.850
عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. لكن رواياته عنه صحيحة باتفاق الحفاظ. وذلك ان ابراهيم النافعي يقول ان حدثتكم عن عبد الله بن مسعود وش من سميت؟ وان

106
00:41:34.850 --> 00:41:57.050
عنه ولم اسمي احدا فهو عن غير واحد. اذا فرواية ابراهيم النخعي عن عبدالله بن مسعود وان لم يدركه الصحيحة عند الائمة عليهم رحمة الله الله وذهب بعض العلماء عليهم رحمة الله تعالى وما روي عن عبد الله بن عباس وسعيد المسيب وهو قرن حزم الظاهري الى انه يجوز ان يقرأ الجنب القرآن

107
00:41:57.050 --> 00:42:17.050
واستدلوا بما رواه عبد الحميد في مسنده من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عمر ابن دينار عن سعيد ابن حويرث عن عبد الله ابن عباس علي رظوان الله تعالى قال انما الوضوء انما الوضوء للصلاة فقال

108
00:42:17.050 --> 00:42:37.050
انما ليلة حصر افتح صور الوضوء ومشروعيته انما هو للصلاة. واستدلوا ايضا بما رواه ابن ابي شيبة في وكذا ابن المنذر من حديث عبيد ابن عبيدة انا عبد الله ابن عباس علي رضي الله تعالى قرأ القرآن وهجونا فقير له في ذلك

109
00:42:37.050 --> 00:42:55.000
قال وما في جوف اكثر من ذلك. وما في جوفه اكثر من ذلك مع انه لا يرى لا يرى مشروعية الوضوء مشروعية مشروعية قراءة القرآن وهذا القول هو الصواب الذي لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

110
00:42:55.500 --> 00:43:27.150
يدل على وجوب الاغتسال للجنب اذ قرأ القرآن نعم  نعم قول عمر بن الخطاب ليس ليس باعوجاب من قول عبد الله ابن عباس كلهم صحابة قول الصحابي ليس بحجة على الاخر والكراهة تحتمل التحريم

111
00:43:27.150 --> 00:43:44.500
وتحتمل اكراهها في اصطلاح العلماء عليهم رحمة الله تعالى متأخرين وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اطلق الكراهة على غير التحريم. بدليل ما جاء في الصحيح ان رسول الله

112
00:43:44.500 --> 00:44:08.150
صلى الله عليه وسلم قال اني كرهت ان اذكر الله وانا على غير طهر. وهذا عند عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى لا على انه ليس للتحريم فلعل عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اراد اراد الاستحباب والافضل ولم يرد ولم يرد الوجوب

113
00:44:08.150 --> 00:44:28.150
هذا هو الظاهر وقول الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ليس احدهم بحجة على الاخر. وقول احدهم ليس بالزم الاخر ولذلك يقال ان ان العبرة بالوحي بالكتاب والسنة ولا دليل في هذا فيبقى على الاصل. كما انه ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه يستحب

114
00:44:28.150 --> 00:44:48.150
الاغتسال فثبت عن غيرك عبدالله ابن عباس رضوان الله تعالى انه قرأ من غير من غير وضوء وهو من غير اغتسال وهو جنب نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا

115
00:44:48.150 --> 00:45:08.150
القرآن رواه ابن ماجة والترمذي وقال لا نعرفه الا من حديث اسماعيل ابن عياش. وقد رواه الدارقطني من غير طريق وظعفه الامام احمد والبخاري وغيرهما وصوب ابو حاتم ابو حاتم وقفة فقال انما هو عن ابن

116
00:45:08.150 --> 00:45:28.600
قوله هذا الحديث لا يصح مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام عقبا عن نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. وقد تفرد برفعه اسماعيل عياش اسماعيل عياش في روايته عن العراقيين وعن الحجازيين

117
00:45:28.900 --> 00:45:48.900
ضعيفة وتكثر فيها المناكير ويخالف الثقات فيها. واذا روى عن الشاميين فانه يحفظ. وقد على هذا غير واحد من الائمة علي رحمة الله تعالى كالامام احمد وابي حاتم والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم. وقد

118
00:45:48.900 --> 00:46:08.900
هذا الحديث بخصوص الامام احمد عليه رحمة الله. فقال هذا حديث باطل. واستنكره على قال ابو حاتم عليه رحمة الله تعالى هذا حديث خطأ والصواب وقفه عن عبد الله ابن عمر. فقد روي موقوفا عند الدار عليه رحمة الله تعالى

119
00:46:08.900 --> 00:46:29.100
ابن سعيد عن الليث عن عبد الله ابن عمر من قوله وهو الصواب وجاء عند الدار رحمة الله تعالى من وجه اخر من حديث ابن ابي انيسة عن ابي الزبير جاد ابن عبد الله مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث منكر

120
00:46:29.100 --> 00:46:51.800
قال شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في الفتاوى هذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ وذلك ان يحيى بن ابي انيسة ضعيف الحديث جدي وهل الحديث صواب انه موقوف عن عبد الله ابن عمر عليه رظوان الله تعالى لا يصح لا يصح رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام

121
00:46:53.150 --> 00:47:15.300
وقد اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في مس المصحف فيشترط له طهارة ام لا؟ على قوله كما يقول الائمة الاربع الى مشروعية ذلك وذهب ابن حزم الظاهري وغيره الى عدل المشروعية وتقدم الكلام على هذه المسألة عند حديث عمرو بن حزم

122
00:47:15.400 --> 00:47:52.800
في كتاب الطهارة  يقول تأخرت في صيام الست من شوال وانا اليوم صائم وهو اليوم الخامس فهل يكتب لي الاجر اذا صمت غدا ولو لم يكن من شوال اذا لم يكن من شوال ليس لك الاجر عند جماهير اهل العلم خلافا لبعض المتأخرين من الحنابلة لمن اجازه صواب ان

123
00:47:52.800 --> 00:48:12.800
انها سنة فات وقتها. انها سنة فات وقتها. ان من فات سته ايام من شوال لا تقضى. في غيره كمن فاته صيام الاثنين لا يصوم يوم الثلاثاء الخميس وكذا عرفة وعاشوراء وغيرها ومن قال بمشروعية القضاء

124
00:48:12.800 --> 00:48:46.650
فانه يلزم اطلاق هذا هذا القول. في سائر العبادات من صيام وغيره وهذا يحدث قولا سيئا في الدين من البدع المحدثات وغيرها ياك في رؤية الهلال  يقول ما صحة القول بسنية الصلاة قبل صلاة العصر

125
00:48:48.100 --> 00:49:05.100
باربع حديث عبد الله ابن عمر وقد رواه اهل السنن وكذلك الامام احمد رحم الله امرؤه عن حديث لا يصح يرويه محمد ابن مهران عن جده ذلك انكره ابو زرعة عليه رحمة الله تعالى كما في كما في

126
00:49:05.100 --> 00:49:25.100
العلل ابن ابي حاتم حكاه عن ابن ابي حاتم وجاء ايضا من حديث علي بن ابي طالب رظوان الله تعالى عند الترمذي الحبيب عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وضعفه عبدالله بن المبارك فلا يصح في الركعات قبل العصر شيء

127
00:49:36.500 --> 00:49:55.000
تقول هل يجوز للشخص ان يمشي عريانا؟ عريانا في بيته اذا كان لحاجة والضرورة فلا حرج في ذلك وكان لديه ظرورة لولا الانسان ان يستتر وان يذكر الله عز وجل

128
00:49:55.950 --> 00:50:30.800
فان ابداء العورة بلا حاجة مكروه يقول هل ترك تكبيرة الاحرام ذنب  المبادرة للصلاة واجبة. اذا سمع الاقامة فيجب عليه ان يبادر واذا كان في المسجد والامام يكبر وان كان ان ولم يكبر وترك الامام احتسبه الصلاة فهو اثم. لانه مأمور بالاتباع

129
00:50:30.800 --> 00:51:17.800
ترك النبي عليه الصلاة والسلام على انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا     يقول ما صحة من صلى آآ تقول ما صحة صلى اه بعد الظهر اربعا الحديث على احدهم حبيبة عن عبد الله ابن عمر اصلا منقطع عن يروي عن بنساء عن عبد الله ابن عن ام حبيبة يقول هل يجوز

130
00:51:17.800 --> 00:51:39.250
فالصيام ستة ايام من شوال نيته نية جماهير العلما عليهم رحمة الله تعالى على نية شوال لكن نية الفرض ان يصام من الليل باعتبار الايام النبي عليه الصلاة والسلام واتبعه ستة من شوال قالوا اذا نوى من نصف نهار لا يصوم ويتقدم الكلام على هذا والصواب فيها انه يجوز ان ان يصوم من اثنين النهار شريطة الا

131
00:51:39.250 --> 00:51:59.250
الا يطعم شيئا كسائر النوافل. وانه من احتسب ما مضى كتب الله عز وجل له له الاجر. يقول لماذا تدرك تكبيرة الاحرام؟ لا اعلم في هذا حدث عن سلم اصحاب التابعين وانما يتكلم بعض الفقهاء المتأخرين منهم ائمة من المذاهب الاربعة منهم قال تدرك قبل ان يشرع الامام بقراءة الفاتحة

132
00:51:59.250 --> 00:52:15.800
قال بل لم يختمها وكل هذا آآ نعلم له دليلا من كتاب السنة ولا عن الصحابة. فيقال ان الانسان آآ آآ كلما قرب من تكبيرة الاحرام كلما صدق عليه الادراك

133
00:52:19.450 --> 00:53:00.800
استغفر الله فكنا اود ان اقامة دورة في كتاب الحج المحرر اه كم من افعالنا في الصيام؟ نعم الدورة في شرح كتاب الحج من المحرر تبدأ ان شاء الله عز وجل في هذا الجامع في ثلاثة وعشرين من ذي القعدة

134
00:53:00.800 --> 00:53:31.850
وافق يوم الثلاثاء لمدة عشرة ايام وننتهي بالله عز وجل في الثاني من ذي الحجة  يقول ما الفرق بين تلخيص الحمير وتلخيص الحبير؟ هي كلها اسم من كتاب واحد وجاء بعض النسخ خطيئة تلخيص الحمير وجاء بعضها تلخيص

135
00:53:31.850 --> 00:53:51.850
الحبيب صار من كتاب اسمه التلخيص الحبير. وعن تلخيص الحمير ليس من آآ من صنع ابن حجر عليه رحمة الله. اذا قلنا يكون ابن حجر عليه رحمة الله تعالى ووصف نفسه بالحمير وهذا لا يكون مثل ما قال ابن حجر ان يقول عن نفسه ذلك لكنه

136
00:53:51.850 --> 00:54:15.350
قد يصف كتابه اذا حرضه ونحو ذلك هذا سائغ وقد صنعه الامام علي رحمة الله تعالى وجروا عليه. اذا قيل تلخيص الحمير فالوصف للكتاب يقول هل افضل لمن جاء بذرة الرابعة ان يدخل مع الجماعة وينتظر بعد تسليم الامام لكي يصلي مع الجماعة متأخرة؟ قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى على هذا في هذه المسألة

137
00:54:15.350 --> 00:54:35.350
على اقوال وخلافه ماذا مبني على خلاف مسألة ادراك الركعة؟ لماذا تدرك الركعة مع الامام؟ ففظل جماعة هل تدرك بلحظة؟ او تدرك اكثر بادراك الركوع على خلاف والادلة في هذا في آآ فضل ادراك فضل الجماعة

138
00:54:35.350 --> 00:54:55.350
او يضعوا الادلة في المبادرة بالاقتداء بالامام اذا جاء متأخرا كلها ظعيفة جاء في هذا احاديث من احاديث ابو هريرة رظي الله تعالى كما في صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام اذا جاء احدكم اه الصلاة الامام راكع فليركع واذا كان ساجد فليسجد وهو ضعيف وجاء ايضا حديث

139
00:54:55.350 --> 00:55:15.350
ابي داود من حديث علي بن ابي طالب ضعيف اذا جاء احدكم لصلاة الامام على حال فليصلح كما يصنع الامام او ضعيف ايضا لكن الصواب ان فظل الجماعة يدرك ولو بلحظة. وان قول النبي عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة

140
00:55:15.350 --> 00:55:31.750
فقد ادرك الصلاة. المراد بالصلاة هنا هي الركعة. وذلك ان من ادرك سجدة لابد ان يأتي بركعة. اما الركعة فلا يأتي بسجدة وليس المراد بالصلاة هو الاجر. وهذا ثابت عن ابي