﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:26.100
وذهب الحنفية فصوب هذا البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه الاستذكار وكذا التمهيد قال انه لا يستحب ولكنه يفضل اذ لا دليل اذ لا دليل صريح صحيح النبي عليه الصلاة والسلام فيه الادلة فيه متعارضة. ولا يسلم هذا فحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:27.950 --> 00:00:42.450
واستدل من قال بعدم الوجوب او بعدم الاستحباب فقال الحنفية وكذلك قال ابن عبد الوار عليه رحمة الله تعالى استدلوا بما رواه للسنن من حديث ابي اسحاق عن الاسواد عن عائشة رظوان الله تعالى عن النبي

3
00:00:42.450 --> 00:00:58.600
عليه الصلاة والسلام كان ينام الغداء الى السماء. وهذا الحديث وهم وغلط باتفاق الحفاظ ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى والصواب والصواب انه سنة لحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا

4
00:01:01.850 --> 00:01:17.500
وكذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عروة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان ينام توضأ وضوءه للصلاة

5
00:01:20.500 --> 00:01:32.550
ومن قال بالوجوب عمل عن امر بالنبي عليه الصلاة والسلام الوجوب في قوله لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما سأله يرقد احدنا وهو جنب قال اذا توضأ وضوءا فليرفض

6
00:01:35.600 --> 00:01:57.400
وهذا وهذا فيه نظر ولا يسلم لان حكاية الوجوب لا لا تعلن عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انما هو قول عند بعض الفقهاء من الائمة الاربعة ومن بعدهم ولم يقل بهذا احد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولا من التابعين

7
00:01:58.250 --> 00:02:17.900
والصواب في هذه المسألة ان الوضوء لمن اراد ان ينام وهو جنب سنة فاذا هذا ذهب جمهور اهل العلم من الحنابلة والمالكية والشافعية ومن قال زيادة فهو بين الافراط والتفريط

8
00:02:24.200 --> 00:02:39.350
نعم الصادق عند جمهور العلماء حكى هذا ابو رجب عليه رحمة الله تعالى ان الائمة الاربعة يحملون الاحاديث التي ظاهرها انها من باب الاداب انها تحمل على الاستحباب لا تحمل على الوجوب

9
00:02:40.350 --> 00:02:58.750
كذلك الامر غير ظاهر في هذا الحديث اصلا الامر غير ظاهر  وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه كذلك

10
00:02:59.250 --> 00:03:18.450
عدم الوجوب ما بما رواه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى من حديث مقرط عن الشعب المسروق عن عائشة رظوان الله تعالى قال كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام يبيت وهو جنب فيأتيه بلال فيؤذن بالصلاة فيغتسل

11
00:03:18.750 --> 00:03:32.550
وان الامر اذا قضى الماء من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تذكر وضوءا وهذا ليس بصريح وذلك بقولها يبيت وهو جنب فمن توضأ ونام بات وهو جنب ايضا لان الجنابة لا ترتفع

12
00:03:32.900 --> 00:03:48.500
فعدم ذكر الوضوء لا يدل على لا يدل على عدم نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة

13
00:03:48.500 --> 00:04:10.050
رواه البخاري ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ او وضوءه للصلاة هذا الحديث قد رواه الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى من حديث محمد عبد الرحمن عن عروة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ورواه الامام مسلم من غير وجه

14
00:04:10.100 --> 00:04:23.500
من حديد الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن عائشة من حديث الزهري عن ابي سلمة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وذكر الاكل فيه شاذ وان كان قد اخرجه

15
00:04:23.700 --> 00:04:44.500
الامام مسلم عليه رحمة الله فقد اخرجه الامام مسلم من حديث شعبة ابن حجاج عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن الاشعري رضوان الله تعالى وقد حكى واشار الى شذوذه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى كما ذكر الخلال

16
00:04:45.050 --> 00:05:04.650
قال تفرد بذكر الاكل فيه الحكم وخالف فيه الحكم الثقات فيمن رواه عن الاسود وكذلك فيما رواه عن ابي اسحاق فقد رواه ابو سلمة وعمر ابن الزبير عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ولم يذكر الاكل فيه

17
00:05:05.850 --> 00:05:21.450
ورواه عبد الرحمن بن الاسود وابو اسحاق عن الاسود عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ولم يذكروا الاكل وكذلك رواه منصور عن ابراهيم عن الاسود الاشعري رضى الله تعالى ولم يذكر ولم يذكر الاكل فيه فدل على شدوده

18
00:05:22.250 --> 00:05:37.000
وراوي هذا الحديث عن الحكم وشعب الحجاج فلما تبين له ان الحكم لم يحفظ هذا الحديث وذكر الاكل فيه تركه. فقد روى الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في المسند عن يحيى بن

19
00:05:37.000 --> 00:05:57.950
قال ترك شعب بن الحجاج حديث الحكم كان اذا اراد ان يأكل وهو جنب توضأ اذا فذكر الاكل وهم فهو غير محفوظ والوهم فيه من من الحكم والصواب في هذا الحديث

20
00:05:59.350 --> 00:06:23.150
والاقتصار على على الوضوء من الجنابة للنوم واما الاكل اذا كان الرجل والمرأة جنب هل يستحب الوضوء له ام لا اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على قولين

21
00:06:24.150 --> 00:06:47.350
ذهب المالكية والحنفية الى انه يشرع له ان يغسل يده اذا اصابها هذا فحسب ولا يشرع له الوضوء  واستدلوا بما رواه الامام احمد من حديث الزهري عن ابي سلمة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان جنبا فاراد ان يأكل

22
00:06:47.350 --> 00:07:07.650
فاكل وشرب وذكر على الاكل في هذا الحديث شاب ايضا فهذا الحديث قد رواه اهل الزور جماعة ولم يذكروا الاكل فيه رواه عن الليث بن الساعد عند الامام احمد علي رحمة الله

23
00:07:08.600 --> 00:07:29.100
ورواه شعبة بن حجاج عند الامام احمد رواه غيرهما ولم يروى هذا او للذكر لكن في هذا الا من حديث الليث عند البيق عليه رحمة الله تعالى في بعض الوجوه

24
00:07:29.250 --> 00:07:53.350
وعثروا اصحاب الليث لا يذكرونه كذلك رواه يونس ولم يذكر هذه اللفظة وانما جاءت في رواية عند الامام احمد عليه رحمة الله تعالى من وجه شهادة اذا فالصواب في هذا عدم ذكر الاكل والاستدلال فيه في نظر

25
00:07:57.200 --> 00:08:20.200
واستدل من قال  بالمشروعية مشروعية الغسل قالوا ان ان النجاسة اذا وصلت الى اليد هي التي يتأثر بها الانسان بخلاف باقي الاعضاء ما عدا ذلك فلا يقال للمشروعية الا بدليل

26
00:08:20.300 --> 00:08:43.550
ولعل من قال بذلك قد خفى عليه الدليل وقد ذهب الشافعية والحنابلة الى مشروعية الوضوء لمن اراد ان يأكل واستدلوا باحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفة منها ما رواه ابن ماجة

27
00:08:44.200 --> 00:09:04.350
في سننه في الحديث توحميد ابن سعد عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل وهو جنب غسل يديه وهذا الحديث حديث ضعيف في اسناد ابو اويس

28
00:09:05.100 --> 00:09:25.600
ورانا وليس بالقوي واستدلوا ايضا بما رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث جابر الجعفي عن عبد الرحمن ابن السابق عن ام سلمة عليه رضوان الله تعالى قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان جنبا لم يطعم التاء حتى

29
00:09:25.700 --> 00:09:41.950
وهذا حديث اسناد جابر الجعفي وهو ضعيف واستدلوا كذلك فيما روى الطبراني في معجمه من حديد اسحاق ابن ابراهيم عن حجاج ابن محمد عن شعبة عن قتادة عن النظر ابن انس

30
00:09:42.600 --> 00:10:00.500
عن بشير ابن نايف عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يطعمه جنب غسل يديه وهذا الحديث قال صبرني عليه رحمة الله تعالى لم يروي عن قتادة الا شعبة

31
00:10:00.750 --> 00:10:18.750
ولم يروي عن شعبي الا الحجاج تفرد به اسحاق واسحاق هذا مجهول لا يعرف قالوا تدلوا بهذا الحديث الضعيفة ولا يثبت في هذا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:10:19.400 --> 00:10:38.050
والوضوء لمن اراد النوم اكد واصلح واظهر من الوضوء لمن اراد الاكل فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث ضعيفة ضعيفة في هذا الباب وقد استدل من قال

33
00:10:38.750 --> 00:10:51.550
تخلص ان الامر النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت بما روى عدو الحميدي المسند لعبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن ابي ملائكة عن عمر دينار عن سعيد بن حويلث

34
00:10:51.650 --> 00:11:08.500
عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال انما امرتم بالوضوء للصلاة ولا حصر ان الامر الوضوء هو خاص خاص بالصلاة وقد يعاقب على هذا ان بعض الفقهاء من استدل بهذا الحديث

35
00:11:08.950 --> 00:11:33.200
انهم يجيبون الوضوء في غير الصلاة كالطواف مثلا وهذا الاحتجاج بهذا الحديث فيه شيء من العموم وبحال اخص من هذا فيقال الادلة كلها ظعيفة فلا يعتبر بشيء من هذا الباب لان كل احد الواردة فيه لا يعول عليها. والفرائض لا تثبت الا بيقين. كما هذا كما قال هذا ابن عبد

36
00:11:33.200 --> 00:11:50.600
وعلي رحمة الله نعم وعن ابي اسحاق السميعي عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير اي السماء

37
00:11:51.250 --> 00:12:11.250
رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقالوا يرون ان هذا غلط من ابي اسحاق وقال يزيد ابن هارون هذا الحديث وهم وقال احمد ليس صحيحا وصححه البيهقي وغيره. قال بعض من المتأخرين اجمع من تقدم

38
00:12:11.250 --> 00:12:31.250
من المحدثين ومن تأخر منهم ان هذا الحديث غلط منذ زمان ابي اسحاق الى اليوم. وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه وهو اول حديث او ثان مما ذكره مسلم في مما حمل من الحديث عن الخطأ. وروى احمد محمد بن عبد الرحمن عن قريب عن عائشة

39
00:12:31.250 --> 00:12:57.950
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء واسناده غير   هذا الحديث حديث منكر باتفاق الحفاظ وهذا الحديث قد رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي ابن ماجة من حديث ابي اسحاق الاسود عن عائشة رضوان الله تعالى

40
00:12:59.150 --> 00:13:26.300
وهو حديث منكر بالاتفاق ولا اعلم من قبله من الائمة الحفاظ الاوائل ولذلك قطعوا بنكارة ولذلك حكى ابو داوود عليه رحمة الله تعالى عن يزيد ابن هارون في سننه قال هذا الحديث وان

41
00:13:26.750 --> 00:13:46.450
وحكم عبدالبار عليه رحمة الله تعالى عن سفيان الثوري قال هذا الحديث هذا الحديث وهم ونقل الخلال ان مهنى ساري الامام احمد عليه رحمة الله تعالى عن هذا الحديث قال ليس بصحيح

42
00:13:49.300 --> 00:14:12.750
قيل له من قبل من قال من قبل ابي اسحاق فقال احمد بن صالح لا يحل رواية هذا الحديث فقال شعب الحجاج سمعت هذا الحديث فاستقيه وقال البياقي عليه رحمة الله تعالى

43
00:14:13.600 --> 00:14:37.400
لا زال الحفاظ يظاعفون هذه اللفظة يعني في هذا الحديث وقد ضعفه الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى وعله في كتابه تمييز ونص على علته غير واحد بل قال ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في كتاب فتح الباري

44
00:14:37.500 --> 00:15:06.750
اتفق الحفاظ على انكاره منهم اسماعيل اسماعيل المخالف وشعبة بن حجاج واحمد بن حنبل وابو بكر الاكرم ومسلم الحجاج والترمذي والدارقطني والجوزجاني قال وحكى ابن عبد البر عن سفيان انه قال هذا الحديث وهم

45
00:15:09.100 --> 00:15:31.500
واغرب من صعد الحديث بالحكم على ظاهر الاسناد وهذا من الجهل بعلم الحديث  وذلك ان هذا الحديث يرويه ابو سلمة وعروة بن الزبير عن عائشة رضوان الله تعالى فيرونا بخلاف هذا المعنى

46
00:15:32.050 --> 00:15:49.500
عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان جنبا واراد ان ينام توضأ وضوءه للصلاة عبدالرحمن بن الاسود وابو اسحاق عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى كذلك بخلاف هذا اللفظ

47
00:15:53.150 --> 00:16:17.800
وخالف في هذا ابو اسحاق فرواه عن الاسود فيه وهذا باتفاق الائمة وبهذا استدل من قال بعدم السنية بعدم سنية الوضوء لمن لمن اراد ان ينام وهو جنب ولم يقل بهذا القول احد من المحققين وانما هو قول لجماعة من اهل الرأي

48
00:16:19.400 --> 00:16:42.500
والادلة في هذا ظاهرة صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم باب صفة الغسل عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ

49
00:16:42.500 --> 00:17:05.400
على شماله ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى فاذا رأى انه قد استطعى حسن على رأسه ثلاث حفلات. ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه

50
00:17:05.400 --> 00:17:27.150
وهذا لفظ مسلم وفي لفظ الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدع فغسل كفيه ثلاثا وفي لفظ لهما ثم يخلل وفي يده شعرة وفي لفظ للبخاري حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات

51
00:17:27.850 --> 00:17:46.300
هذا الحديث قد اخرجه الشيخان من حديث سمعه عن ابيه عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا حديث في مسائل عدة يأتي مفرقة في احاديث الباب بالله عز وجل

52
00:17:46.300 --> 00:18:08.800
التي يحصل ذكرها في ابتداء الكلام على صفة الغسل من الجنابة في هذا الحديث لم يذكر التسمية قالوا يا مشروعة الغسل من الجنابة ام لا قد اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في هذا على قولين

53
00:18:10.400 --> 00:18:25.950
وقد تكون ثلاث اقوال لكن اشهرها ان القول العلم قال الامام مالك عليه رحمة الله تعالى بعدم السنية بل انكر السنية وقد ذكر بعض المالكية عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى

54
00:18:25.950 --> 00:18:45.950
لو سئل عن ذلك فانكره. وقال ايريد ان يذبحه؟ اي ان التسمية لا دليل عليها لا قلت الكتاب ولا السنة وانما شرعت في امور مقيدة فلا دليل على ذلك. ذهب جمهور العلماء وقول حنفية وشافعية والمشهورين

55
00:18:45.950 --> 00:19:11.350
انا بلال الاستحباب فهو يعني ما عليه رحمة الله تعالى رواية مشهورة كذلك بالوجوب. وقال به جماعة من اصحابه واستدلوا بقوله قل امر بما لا يبتدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر وفي رواية نقطع وهذا حديث منكر لا يصح

56
00:19:11.600 --> 00:19:36.550
لا يصح وصله تقدم الكلام عليه واستدلوا كذلك بما رواه بما رواه اهل السنن كذلك عند الامام احمد عليه رحمة الله تعالى البيهقي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا فاذا كان ذلك في الوضوء فالغسل هكذا

57
00:19:36.700 --> 00:19:59.300
الله تعالى وسعد بن زيد وعائشة وابي هريرة وانس ابن مالك وغيرهم وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء واصح ما جاء في هذا من فعل عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. ولا يصح في المرفوع شيء

58
00:20:01.900 --> 00:20:39.150
والكلام على صفة الغسل يأتي باذن الله عز وجل في الدرس القادم فهو بحاجة الى تفصيل وتعليق يقول حديث ابن سعد منه وهذا لا ضير فيه ولا زال الحفاظ عليهم رحمة الله تعالى

59
00:20:39.550 --> 00:21:00.450
يتكلمون بالفاظ في الصحيحين كلام الامام احمد عليها رحمة الله تعالى عن لفظة الاكل ان كان عند الامام مسلم فهي شاذة لا تصح  فهل يقال انه يكره النوم للجنب من غير ان يتوضأ

60
00:21:03.650 --> 00:21:47.700
يقال انه خلاف السنة يتوضأ  نعم التيمم بدل عن الماء ولا يجيء الا اذا فقد المال عندها عامة الفقهاء طبعا قد رخص فيه عن بعضهم عن بعض السلف لكن في نكارة بحجر اثبات اسناده وقد اشار الى هذا

61
00:21:47.700 --> 00:22:12.000
عبد الوهاب عليه رحمة الله نعم في ماذا ليست تيمم ضرب الحائض ظرب الحياة ليس المراد ليس تيمما لا يقال انها تيمم طرب الحائط قال يكون اراد تنزها او اراد تشبيه الماء ونحو ذلك

62
00:22:20.900 --> 00:22:40.900
قل ما هو سبب انكار شري وقول تحديد ابي اسحاق عن يسود عن عائشة في عدم الوضوء للجنب. لانه خالف الحفاظ الثقاف وقد رواه عن عائشة جماعة فارواه ابيه وابي سلمة عائشة لم يذكروا هذا اللفظ بل ذكروا بخلافه. كذلك روى عبد الرحمن بن اسود

63
00:22:41.300 --> 00:23:05.650
وغيرها عن الاسود ولم يذكروا هذا اللفظ يقول هل ثبت عن ابي بكر رضي الله عنه انه كان حافظا للقرآن ايه لا اعلم في هذا شيء عن ابي بكر ولا اظن اظن يثبت

64
00:23:07.200 --> 00:23:27.100
لان ما زال القرآن لم يجمع جمعا تاما قد يكون اكثره يحفظه الصحابة لكنه كان مفرق في الصحائف والالواح محفوظ عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وانما جمع  وجمع بعد ذلك

65
00:23:27.700 --> 00:24:00.800
ولذلك جاء في الصحيح ان اخر ما وجد منه اية عند زيد ابن ثابت. لم توجد الا عنده يقول متى متى تكون الرواية او زيادة شاذة ليس هناك قاعدة معينة وانما لابد من النظر الى القرائن. والاعتبار بها. فلابد من النظر الى حال الشيخ مع من زاد عنه

66
00:24:00.800 --> 00:24:19.850
وكذلك لحال الترمذي مع شيخه. ولا ينظر الى مجرد ثقته. وزيادته عن غيره سواء كان عددا او منه ليس بضابط فقد يكون الراوي مختص بشيخه فيخالف من هو اوثق منه ممن هو غير مختص ويقدم عليه

67
00:24:20.100 --> 00:24:39.200
كذلك لابد ان ينظر الى الزيادة من اي طبقة وجدت؟ هل هي من طبقة متأخرة؟ فكلما تأخر تأخرت الزيادة وجاءت طبقة متأخرة كلما ردت حتى وان كانت من كذلك ينظر بمعناها لمخالف الاصول وغير ذلك لابد من اعمال القرائن لا يوجد قاعدة معينة في هذا الباب

68
00:24:56.950 --> 00:25:06.950
قل ما صحة حديث قراءة الزلزلة في ركعتي الفجر؟ هذا معذور قد رواه ابو داوود عليه رحمة الله تعالى في السنن وهو معلول وقد عله المصنف عليه رحمة الله تعالى

69
00:25:06.950 --> 00:25:29.800
بنفسه فقد اخرجه في كتابه المراسيل مرسلا وهو الصواب فلا يصح فلا يصح صواب ارساله والذي يظهر والله اعلم ان ان هذا الحديث مع ان الصواب ارساله الا انه وهم والمراد به قراءة المعوذتين

70
00:25:40.850 --> 00:26:08.550
يقول ادركت الامام في صلاة الجمعة وهو ساجد في الركعة الثانية فصليت الجمعة فما حكم صلاتي؟ تعيد الصلاة يقول ذكرت ان ما رواه ابو اسحاق عن الاسوأ من عائشة بانه منكر اليس ما يخالف فيه الثقة؟ غير من الثقة تسمى شاذا

71
00:26:09.750 --> 00:26:28.600
ومخالفة الضعيف الاستيقات منكرا ثم هل يصح انه ورد الاستباحة نفس المعنى عند الحفرة المتقدمة؟ نعم وهذا هنا ما هو ما اشكل على السائل ان هذه الاصطلاح انما هو اصطلاح عند المتكلمين من تكلم في علوم الحديث وغيرهم

72
00:26:28.850 --> 00:27:10.300
ممن اعتمد على كلام الخطيب وغيره وكذلك المصطلح وغيرهم والصواب الترادف الصواب التراضي انه يقال شأن ويقال ويقال منكر يقول قلتم في الدرس الماضي لا دليل على قضاء النافلة ولا تقاس على قضاء الفريضة ثم قلتم يجوز قضاء النافلة اذا كانت مع مع قضاء الفريضة فما شابه ذلك

73
00:27:10.300 --> 00:27:27.250
سبب هذا الدليل لان النبي عليه الصلاة والسلام قضى انها الفريضة مع نافلتها كما في حديث عمر ابن حصين لما نام عن صلاة الفجر النبي عليه الصلاة والسلام فما ايقظهم الا حر الشمس صلى ركعتي

74
00:27:27.250 --> 00:28:00.500
اجر ثم الفريضة يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالعصر هذا قد يختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في هذا الحديث. قد جاء في نظر النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك نقده قال لا

75
00:28:00.550 --> 00:28:20.550
هذا هذا وجه ممن رد به هذا القول ومنهم من قال هذا دليل خاص بهذه بهذه العبادة هذه ليس بغيرهم من قلب خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى رغم ورود فوات النوافل

76
00:28:20.550 --> 00:28:47.700
خاصة القبلية مثل ذلك لادراك الجماعة فلم يصح عن الصحابة علي رضوان الله تعالى خاصة كبار كالخلفاء الراشدين انهم قضوا النافلة او جعلوا ذلك كقضاء الفريضة يقول يقول عن المدينة الحديثة اذا لم تجمع طرقه لم لم تعرف علته ويقال

77
00:28:48.250 --> 00:29:05.550
اذا كنت تريد ان تعرف علة الحديث اضرب بعض الوزار يقول ما الطريق الصحيح للجامع الطرق للحكم عليها جاء طرق الحديث والحكم عليها لابد ان من الرجوع الى جاء اولا الى المسانيد بجمع الفاظ الحديث

78
00:29:05.850 --> 00:29:25.850
وكما تقدم وقد تكلمنا في غير هذا الموضع انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يتكلم على حديث ان يقف على متنه اولا بتمامه والوقوف على المتون لا يكون في بالرجوع الى الكتب المبوبة على التراجم في الكتب الستة وغيرها وانما يرجى الى المسانيس

79
00:29:25.850 --> 00:29:45.850
ومسند احمد ومعجم الطبراني ومسند البزار وغيرها فهي هي التي تسوق الاحاديث تامة بخلاف الاحاديث التي التي صنفها المؤلفون على التراجم فانه يظع من الحديث ما نزل الترجمة ربما اختصره وهذا عادة ومنهج الائمة عليهم رحمة الله تعالى كذلك ينبغي ان يتنبه لبعظ الائمة عليهم رحمة الله تعالى الذين

80
00:29:45.850 --> 00:29:58.950
صار عنهم اختصار قال ابو بكر ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وغيره. فقد يختصر المصنف من الحديث ما كان ظهيره الصحة ويترك لفظة هي معلولة ربما الائمة عادة رحمة الله تعالى حديث بسببها

81
00:29:59.700 --> 00:30:11.750
فحينما تجد ان احمد او عن المدينة عل حديث وحكم عليه بالنكارة وانت لم تقف الا على باب على بعض لفظه وهو قد وافق فيه الثقات. فتعجب من الاستنكار فلابد من ان

82
00:30:11.750 --> 00:30:34.600
رجع الى المتن كاملة كذلك ايضا لا بد من الرجوع الى الكتب الاولى كتب الستة ومطر الامام مالك دارمي موسى باحمد مستند البزار وغيرها. فالاغلب انه لا ينفرد من تأخر عنهم

83
00:30:34.600 --> 00:30:59.900
في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح فابن عساكر في تاريخ دمشق او الطبراني في معاجمه  بل والحاكم كذلك لا يكاد ينفرد بحديث مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام ويكون صحيحا

84
00:31:00.600 --> 00:31:21.250
وهذا ندرة لكنه قد ينفرد بشيء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ويكون صحيحا هذا وارد. اما المرفوعات فلا قد يقول قائل لم انه بالنظر لكتب الاصول ان اراد الائمة عليه رحمة الله تعالى ان يجمعوا

85
00:31:21.850 --> 00:31:46.350
الاحكام في الشرع فتقصدوا الجمع ولم يتقصدوا استقصاء جميع الفروع والاصول. فما فات هذا في الاغلب انه لا يفوت الاخر ولذلك من الغرائب ان تجد من يقف على متابع متابع قد اخرجه ابن عساكر في التاريخ او الخطيب

86
00:31:46.350 --> 00:32:06.350
اولادي وغيره ويقوي به حديثا لم يصل عند احمد او عند ابي داود والترمذي والنسائي وغيرهم وان يفرحوا بهذا وهذا ليس منهج العلم عليه رحمة الله تعالى وذلك بالاغلب انه لا يصح عند متأخر ما لم يصح عند متقدم. وكلما كان الاسناد نازلا كل

87
00:32:06.350 --> 00:32:26.350
بعد ان ينفرد بشيء بشيء صحيح. فمن نظر الى الى مثلا حديث عساكر او مثلا الحاكم في تاريخه او المستدرك كذلك الطبراني كادوا ينفرد بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروه

88
00:32:26.350 --> 00:32:43.700
غيره ممن قبله من اهل الاصول طوعنا للشتاء ومسند احمد وغيره فينبغي لطالب العلم ان ان يعرف منهج العلم عليه رحمة الله تعالى اولا في النقد واعلان الاحاديث وتصحيحها في مجال القبر والرد وكذلك ايضا

89
00:32:43.700 --> 00:33:08.200
ان يعتني بجمع طرق استقصاء استقصاءا لا تكثرا اذا وجد الحديث في الصحيحين وغيره فانه يكثر بهذا يكتفي بهذا ولا يجد عليه فليس منازل اي ورحمة الله تعالى ممن اعتنى الكلام من الاحاديث ان الحديث كان في الصحيحين ان يعزوه الى غيره الا لفائدة اسلامية

90
00:33:08.200 --> 00:33:23.850
او فائدته مثنية من زيادة اللفظة وغير ذلك. فلا حرج ان تقول الحجر رواه البخاري ومسلم وزيادة عند ابن عدي بالكامل. ونحو ذلك. لان كثير من المخرجين في هذا الوقت يعزو الى البخاري ومسلم

91
00:33:24.000 --> 00:33:39.100
ثم يقول وراه فلان وفلان وابن علي بالكامل والعقيل في الضعفاء وفلان وفلان حتى منهم من يقول اخرجوا المسجد الكمال وابن حجر غيرهم في التعليق وغير ذلك. هذا كله من

92
00:33:39.450 --> 00:34:00.750
من التكفرون شيئا من الاحكام ويتركون الشيء الاخر فلا بد ان يقال لا بد ان يقال ان الاصل فيه الوجوب الا لقرينة ظاهرة والصارف هنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر انه يجزئ الانسان ان يغتسل بافراغ الماء على رأسه

93
00:34:00.750 --> 00:34:20.000
كما ثبت في البخاري وتقدم كذلك في حديث ام سلمة لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام انما يكفيك ان ان تحذي على رأسك الثلاثة حثيات قالوا انما يكفيك اي كفاية تكون على هذا وهذا احدنا وعليه الغسل وهو الاجزاء. والكمال هو الفعل ما ثبت عن رسول الله صلى الله

94
00:34:20.000 --> 00:34:37.100
عليه وسلم وقد استدل بعض الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى بعدم اخذ النبي عليه الصلاة والسلام للمنديل بانه لا يشرع وهذا مروي عن الامام احمد عليه رحمة الله وهو مذهب الحنابلة

95
00:34:37.300 --> 00:34:56.100
وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على ثلاث اقوال من ذلك ذهب الحنفية والشافعية والمالكية الامام احمد عليه رحمة الله تعالى حكى ابراج وفتح الباري على انه يجوز

96
00:34:58.150 --> 00:35:21.300
ان ان يتنشف الانسان بعد غسل او وضوءه والمشهورة عند الحنابلة ان الاولى تركه قبره يعني الامام محمود عليه رحمة الله تعالى ان الاولى تركه في الغسل والجنابة في غسل الجنابة والوضوء

97
00:35:22.150 --> 00:35:32.150
وروي عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن ابي شيبة في المصلى في الحديث قوس ابن ابي ربيعان عن ابيه عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى

98
00:35:32.150 --> 00:35:56.650
انه كان يتنشف بعد طهور الجنابة ولا يتنشف بعد طهور الوضوء واسناده جيد وهو يعلم الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى انه كره التناشي بعد الوضوء وحكى عنه النووي عليه رحمة الله تعالى في المجموع بقول اخر انه فرق بين الشتاء والصيف

99
00:35:59.600 --> 00:36:15.450
والصواب في هذه المسألة انه جائز وان هذا الحديث لا دلالة فيه وقد ذكر ابن رجب عليه رحمة الله تعالى قال قد استدل بهذا الحديث من قال بكراهة التنشف ولا دليل فيه

100
00:36:15.500 --> 00:36:40.650
وغاية الدلالة فيه ان الانسان له ان يترك ذلك وله الا يتركه وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام احاديث كثيرة وكلها ضعيفة ولا يصح في هذا الباب شيء كما قاله الترمذي عليه رحمة الله تعالى انه ترك التنشف

101
00:36:41.550 --> 00:37:01.350
فاحتج من قال بعدم مشروع التنشف في الوضوء وكذلك غسل الجنابة في احاديث منها ما رواه الترمذي عليه رحمة الله تعالى في السنن من حديث بن سعد عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن زياد الافريقي عن عتبة ابن حميد عن عبادة ابن النسائي عن عبد الرحمن ابن غانم عن معاذ ابن جبل

102
00:37:01.350 --> 00:37:24.350
والله تعالى انه كان اذا توضأ مسح وجهه بعد وضوءه وهذا حديث اسناده ضعيف في اسناده وعبد الرحمن عمر الافريقي وضعيف واستدلوا ايضا بمروى الترمذي في السنن من حديث ابي معاذ

103
00:37:24.550 --> 00:37:41.550
على الزوري عن عروة عن عائشة رظي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال له من شفة يتنشه بها بعد وضوءه وهذا اسناد وضع اسناد ابي مؤمن في اسناده ابو معاذ وقيل وهو متروك كما قاله الدار قطني

104
00:37:41.550 --> 00:38:02.900
ماكو غير واحد كايهدم معين والنسائي وغيرهم واستدلوا كذلك بما رواه ابن ماجه في سننه من حديث عن محفوظ عن سلمان الفارسي رظا الله تعالى كان عن النبي عليه الصلاة والسلام زبة صوف فاذا توضأ

105
00:38:02.900 --> 00:38:21.000
وتنشف بها ولا يصح. فان المحفوظ لم يصح سماعه من سلمان. وكذلك الوضوءين يضعف واستدلوا كذلك فيما رواه ابو عمرو ابن علي عن اسم مالك عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى

106
00:38:22.650 --> 00:38:35.250
بنحو بنحو الحديث ولا يصح اسناده قد ضعف غير واحد من الائمة عليه رحمة الله تعالى كالبيهقي وغيره ولا يصح في هذا الباب شيء كما قاله الترمذي عليه رحمة الله

107
00:38:36.250 --> 00:38:54.550
فالاصل بيد مسألة الجواز سواء كان في غسل في غسل جنابة او او طهور او طهور للوضوء يقال ان الاصل في الاشياء الاباحة وان تركه الانسان اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموضع فلا حرج عليه

108
00:38:56.000 --> 00:39:12.400
وقد يحتج البعض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله واسباغ الوضوء على المكاره قد جاء بعض عن بعض السلف تفسيره هو الوضوء في اليوم البارد قال تدلني على مشروعية

109
00:39:12.550 --> 00:39:30.200
التنشف هذا فيه نظر فان الوضوء في يوم بعده لا يعني انه لا يتنشف بعده يقال انه ان الان العصر الاباحة قد ثبت عن ابن عباس انه تنشف في غسل الجنابة ولم يتنشف الطهارة والعمر ولا

110
00:39:30.200 --> 00:39:54.750
على الساعة واما مسألة غسل الرجلين فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في موضعها والنص فيها صريح النبي عليه الصلاة والسلام غسل رجليه بعد بعد غسل الجنابة وبعد خروجه

111
00:39:55.600 --> 00:40:13.050
وهذا هو السنة. وذهب بعض الفقهاء وهو قول لبعض الحنابلة وبعض الشافعية واهل الرائي الى انها قبل قبل الغسل وهي مع الوضوء وهذا فيه نظر ومخالف للنص الثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

112
00:40:15.350 --> 00:40:35.750
وهذا فيه دليل على ان الوضوء الذي يسبغ الذي يسبق الغسل انه ليس وضوء للصلاة ولا لرفع الحدث وانما وانما هو هيئة في الغسل مشتركة مع مع غسل الجنابة وانه لا يرفع الحدث بنفسه

113
00:40:36.100 --> 00:40:52.250
ولذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في غسله غسل تلك المواضع التي غسلها في وضوءه قبل الغسل واعاد عليه الماء وانما افرغ على نفسه ثلاثا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وميمونة وغيرها

114
00:40:53.450 --> 00:41:25.150
نعم ذكرنا انه تقدم الكلام عليها تقدم الكلام مسألة مرة واستنشاق اه في كتاب الطهارة وعن ام سلمة لا هذا فيه نظر قد قال به البعض لكن من جهة الاحتجاج فيه نظر

115
00:41:26.050 --> 00:41:42.200
آآ فيقال ان لكل شيء بداية فقد تكون هذه المرة الاولى الا يحتمل هذا ليس هذا الاحتمال بعودة من احتمالك وان كان قد قال به بعض الفقهاء لكن استدلال هذا فيه نظر

116
00:41:42.850 --> 00:42:04.650
نعم وعن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني امرأة اشد بصر رأسي افا انقضه لغسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية افا

117
00:42:04.650 --> 00:42:23.100
للحيضة والجنابة؟ فقال لا رواه مسلم هذا حديث قد رواه الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث الصفية عن عائشة عن اسماء عليها رضوان الله تعالى وفيه دليل على انه

118
00:42:24.150 --> 00:42:44.150
لا يشرع نقض ضفائر الرأس في غسل الجنابة ولا الحيض ولذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بنقل الظفائر وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة اقوال

119
00:42:45.850 --> 00:43:14.900
ذهب جمهور العلماء الى عدم الى عدم وجوب نقل الظفائر لا في الحيض ولا في الجنابة وذهب بعضهم ووقع الحنفية الى انه يفرق بين الرجل والمرأة وان المرأة لا يجب لها ان تنقض ظفائرها بخلاف الرجل

120
00:43:17.300 --> 00:43:35.400
والمشهور في مذهب الامام احمد عليه رحمة الله وهو ثابت عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره الى ان المرأة تنقض شعر رأسها في غسل الحيض ولا تنقضه في غسل الجنابة

121
00:43:37.700 --> 00:44:05.300
وهذا فيه نظر والصواب عدم مشروعية نقل الظفائر لهذا الحديث وكذلك ايضا بما كذلك ايضا ما جاء في حديث ام سلمة عليه رضوان الله تعالى ويروي عنه ان سلمة عبد الله بن رافع مولاها

122
00:44:06.600 --> 00:44:29.300
ويبدي ويروي عن عبدالله بن رافع سيدنا بن سعيد المقبوري ويرويه عن سعيد ايوب ايوب ويرويه عن ايوب سفيان ويرويه عن سفيان جماعة جاء في صحيح الامام مسلم عليه رحمة الله زيادة

123
00:44:30.300 --> 00:44:56.350
اانقض شعر رأسي من الحيضة فذكر الحيضة هنا شاذ غير محفوظ تفرد بروايته عبدالرزاق عند الامام مسلم عليه رحمة الله رواه عن عبد الرزاق رواه عبدالرزاق عند الامام احمد رواه عبد الرزاق عن الثوري

124
00:44:58.500 --> 00:45:20.900
على ايوب عن سيدنا نساء المقبري عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة فذكر فيه الحيضة وبهذا استدل الامام احمد علي رحمة الله واستدل به جماعة من اصحابه وفيه نظر فان الزيادة زيادة شاذة قد تفرد به عبد الرزاق عن سفيان الثوري

125
00:45:21.500 --> 00:45:35.500
وذلك انه قد رواه يزيد ابن هارون عن سفيان الثوري ولم يذكرها بل تبعت سفيان الثوري على رواية هذه التابعة وسفيان ابن عيينة وروح ابن القاسم ولم يذكرها الزيادة فدل على شذودها

126
00:45:35.850 --> 00:45:54.500
قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في تأديب السنن ذكر الحيرة في هذا الحديث ليس من محفوظ ولذلك قد روى الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى ان عائشة رظوان الله تعالى بلغ ان عبد الله ابن عمر كان يأمر النساء ان ينقضن شعورهن

127
00:45:54.500 --> 00:46:19.450
فقالت ما بال ابن عمرو الا امرهن ان يحلقن رؤوسهن فانكرت عليه وهي اعلم بهذا الامر من عبد الله ابن عبد الله ابن عمرو عليه رضوان الله تعالى فيقال انه لا يشرع نقض شعر الرأس لا في غسل الجنابة ولا الحيض

128
00:46:20.500 --> 00:46:38.150
وهذا هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام خلافه وما جاء من الفاظ فان اما شاب او ضعيف وانما السنة في الشهر ان يخلل

129
00:46:40.400 --> 00:46:52.950
وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة اما تخليل شعر اللحية في غسل الجنابة فلم يثبت فيه شيء كما قال ذلك الامام مالك عليه رحمة الله

130
00:46:53.650 --> 00:47:12.800
بل قال لم يأتي فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن باب بعضهم من الائمة المالكية وغيرهم في الحبيب وغيره الى انه الى انه يجب تخليل اللحية على الرأس وهذا في نظر

131
00:47:13.850 --> 00:47:33.300
فلما كان لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الوضوء ولا في الجنابة دل على ان الاصل على ان الاصل اباحة نعم نعم لا يشرع اللحية

132
00:47:34.950 --> 00:47:55.800
نقض لا يشرع لا يشرع نقض الظفائر اذا كان المرظ فعلا لا يشرع لها نقبها نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان اسماء وهي بنت سكن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال

133
00:47:55.800 --> 00:48:15.800
تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تشق عليها الماء ثم تأخذ قرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت اسماء وكيف تتطهر بها

134
00:48:15.800 --> 00:48:35.800
فقال سبحان الله تطهرين تطهرين بها. فقالت عائشة كانها تخفي ذلك تتبعين اثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهروا فتحسن الطهور او

135
00:48:35.800 --> 00:48:55.800
تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. رواه مسلم وذكر البخاري منه ذكر الفرقة

136
00:48:55.800 --> 00:49:12.450
الفرصة والتطهر بها استدل بهذا الامام ما لك عليه رحمة الله تعالى على وجوب الدلك في غسل الجنابة وانه فرض وان منصب الماء على جسده او انغمس فيه من غير دلك لا يصح ولا يزيل غسله

137
00:49:12.550 --> 00:49:36.250
وهذا فيه نظر فان الدلك انما جاء هنا في الرأس وهو المبالغة في التخليد وذلك انه من اكثر المواضع منعا لوصول الماء للبشرة الرأس فانه يمنع وصول الماء للبشرة. وشرع فيه الدلك

138
00:49:38.800 --> 00:50:01.400
وفيه دليل ايضا على مشروعية استعمال شيء من المنظفات للمرأة في غسل الحيض وللرجل والمرأة في غسل الجنابة وفيه من المسائل ما تقدم الكلام عليه في حديث عائشة وميمونة وغيرها نعم

139
00:50:04.400 --> 00:50:24.900
باب التيمم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه تيمم مأخوذ من يمم الرجل اذا قصد ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه العظيم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اي لا تقصدوه بالانفاق. فان الله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا

140
00:50:24.900 --> 00:50:52.850
وفيه دلالة على ان العبرة بالقصد وليس العبرة من جهة القبول والرد بعمل الظاهر فلا بد من اشتراك الباطن والظاهر والتيمم مأخوذ من يمم الرجل اذا قصد ولذلك يقول كعب بن مالك كما في الصحيحين وغيرهما

141
00:50:53.600 --> 00:51:19.250
في قصة في قصتي هجراء النبي عليه الصلاة والسلام له والصحابة واتيان واتيانه بورقة من احد الملوك قال فيممت بها التنور ولذلك يقول الشاعر الجاهلي ولا ادري اذا يممت ارضا اريد الخير ايهما يليني؟ فهل خير الذي انا ابتغيه

142
00:51:19.350 --> 00:51:48.650
ام الشر الذي هو يبتغيني قال يممت اذا قصدت والتيمم مشروع بالاتفاق ولم يخالف في هذا احد معتبر من اهل الاسلام وحكي الاجماع على مشروعيته والادلة عليه في الكتاب والسنة كثيرة

143
00:51:49.100 --> 00:52:20.750
حكى الائمة جماعة من ائمة المذاهب الاربعة اتفاق العلماء عليهم رحمة الله تعالى عليهم سلفا وخلفا فمن الحنفية حكت سبق الائمة ابن نجيل وابن عابدين وغيرهم ومن المالكية حكاه القرافي والعراقي في طرح التفريج

144
00:52:23.900 --> 00:52:54.550
ومن الحنابلة ابن مفلح في الاداب الشرعية في كتاب الاداب الشرعية في القروع وكذلك الباغوث في اكتشاف القناع عن المالكية ابن قاسم وابن وهب وغيرهم وحكى غير واحد اتفاق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ان التيمم

145
00:52:56.000 --> 00:53:19.800
انه خاص بهذه الامة وجاء فيها احاديث منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف ويأتي الكلام عليه. نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت

146
00:53:19.800 --> 00:53:39.800
بالرعب مسيرة شهر وجعل وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي وحلات لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. ووقيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة

147
00:53:39.800 --> 00:54:03.950
متفق عليه وروى الامام احمد من حديث علي وجعل التراب لي طهورا هذا الحديث في الصحيح من حديث عن سيار عن يزيد ابن صهيب واما رواية الامام احمد عليه رحمة الله تعالى فانها ضعيف في اسناد عبد الله بن محمد بن عقيد يروي عن محمد الحنفي عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى. وهي ظعيفة لا تصح ولو

148
00:54:03.950 --> 00:54:25.400
ضحت لك انت حتما في مسألة الخلاف فيما يشرع التيمم فيه لانه قال وجعلت وجعل التراب فقيد التراب ولم يقيد التخصيص بالارض مطلقا وهنا منشأ الخلاف ويأتي الكلام على هذه المسألة

149
00:54:25.550 --> 00:54:53.550
وهذا الحديث فيه دلالة على ان الله عز وجل خص محمدا صلى الله عليه وسلم بان جعل الارض طهورا له بها يصلي وبها يتطهر وفيه دليل على العموم وان الانسان يجزئ ان يتيمم بكل ما هو من جنس الارض

150
00:54:54.600 --> 00:55:16.950
سواء من التراب او من الحصى او من الحجر وغيرها. واما ذكر التراب فشاد وفيه دليل على ما حكاه بعض العلماء على ان التيمم خاص بهذه الامة وفيه دليل ايضا

151
00:55:17.250 --> 00:55:32.800
على ان هذه الامة خصت بالصلاة في كل مكان بخلاف غيرها من الامم ولذلك روى الامام احمد عليه رحمة الله تعالى من حديث ابن الهادي عن ابن شعيب عن ابيه عن جده

152
00:55:32.900 --> 00:55:55.350
عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يكن من قبلي يصلي الا في محرابه وروي معناها عند البزار وكذلك الطبراني من حديث حماد ابي سالم عن عبيد الله بن موسى عن السدي عن عكرمة عن عبدالله بن عباس

153
00:55:57.800 --> 00:56:17.700
قال لم يكن من قبلي يصلون الا في صوامعهم وكنائسهم وهذا حديث ضعيف في صالح حماد وفيه جلالة في ذلك السدي فانه يضعف وحديث عمر ابن شعبان ابي عن جده

154
00:56:18.150 --> 00:56:32.500
جيد ولذلك قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في تفسيره اسناده جيد قوي ابريل على ان هذه الامة خصت بالصلاة في كل مكان بخلاف غيرها من الامور السابقة فانه لا يصلون الا في الكنائس والصوامع

155
00:56:32.700 --> 00:56:53.000
وفي المحاريب وهذا من فظل الله عز وجل ومنته فان هذه المنة يترتب عليها امرا عظيما والانسان يتعبد في كل مكان والاجر يلحقه بحسب تعبده بخلاف ما سبق من الامم فانه ان اراد ان يتعبد

156
00:56:53.300 --> 00:57:11.600
لا يمكنه ان ان يفعل ذلك الا اذا قرب من محراب يوم صومعته والا فلا يتعبد وهذا رحمة من الله عز وجل وفضلا وفيه دليل على ضعف ما جاء عن الاحاديث

157
00:57:11.800 --> 00:57:33.800
من النهي في الصلاة فيه من المقبرة والحمام والمجزرة والمزبلة وغيرها من الاحاديث في السنن وغيرها كلها ضعيفة  وهذه الاحاديث التي جاءت في هذا الباب بالنهي الى الصلاة الاماكن كلها ضعيفة واصح ما جاء النهي عن الصلاة في المقابر

158
00:57:37.100 --> 00:58:01.150
ام النهي عن صلاتي المزابر والمجازر وغيرها فكلها ظعيفة وان كان الانسان يجب علي ان يصلي في الاماكن الطاهرة ولا يعني من المزبلة انها تكون نجسة وانما فيها ما يستقره الانسان

159
00:58:01.900 --> 00:58:17.700
والانسان انما نهي عن الصلاة في المواطن نجسة فله ان يصلي في اي مكان شريته الا يكون فيه نجاسة والاحاديث التي نجاسة المنع من الالباب كلها ضعيفة وقد نص على ضعفها من العلماء عليه رحمة الله بل انه عليه رحمة الله يرى جواز الصلاة في

160
00:58:17.700 --> 00:58:48.400
كل مكان حتى للمقبرة نعم وعن عمار ابن ياسر قائل كفاية    يقول الا يدل العموم في حديث ميمونة ثم توضأ وضوئها للصلاة على مشروع التفريط في الوضوء الذي يسبق الغسل قد يقال هذا ان لم يكن الا حديث ميمونة لكن في حديث عائشة وحديث

161
00:58:48.400 --> 00:59:15.200
سلامات وكذلك افعال الصحابة كلهم لم يرد عنهم انهم سلتوا يقول ما قصدكم بذكر الاجماع الذي ذكره المنذر بانه لا يجب الترتيب بيد آآ العضو الواحد اليد والرجل كأن يغسل يده اليسرى قبل اليمنى. لا يشترط الترتيب ان يغسل اليمنى قبل اليسرى

162
00:59:15.200 --> 00:59:34.050
فان غسل اليسرى قبل اليمنى سواء من يده ورجله كل ذلك جائز ووضوءه صحيح هذا المقصود يقول ما هو الصواب في عمر زمن الفارسي حينما مات؟ القصة في ان عمره ثلاث مئة سنة ظعيفة قد ظعفها غير واحد من الائمة