﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
وكذلك لقد روى الناس عن قال وكذلك قد روى ابن ابي سيلف المصنف من حديث هشام عن الحسن البصري عن مجاهد. في بطلان صلاة المرأة اذا ظهر شيء من شعرها

2
00:00:40.000 --> 00:01:05.400
ولكن هل يجب على المرأة ان تغطي ما عدا ذلك من يديها وقدميها. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء وما دعى فيه فلا يترك. ولاد قتادة النبي عليه الصلاة والسلام

3
00:01:05.400 --> 00:01:27.100
قال اذا حاضت المرأة او لا يقبل الله الصلاة حائض حتى تختمر هذا حديث منكر قد يتفرد به اسحاق بن اسماعيل وهو منشر الحديث. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بتغطية القدمين ولا الكفين

4
00:01:27.700 --> 00:01:46.550
واصحنا جاهدوا في تغطية القدمين مالك عليه رحمة الله تعالى فيما وفقه من حديث محمد ابن زايد عن امه انها كانت من سلم عليه رضوان الله تعالى انا في المرأة سنودع تصلوا في البر والخمار. قال يغطي ظهر قدميها

5
00:01:46.850 --> 00:02:06.850
وهذا انت جاء في هذا الباب من وجوب تغطية القدمين. والذي يظهر عن عائشة رضي الله تعالى انها ترى خلاف ذلك. وهو ان من جذور المرأة ان كان القدمين في الصلاة وقد اشار الى هذا الظالم شيخ الاسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى وطلب حنيفة وسفيان الثوري والمجرم من الشافعية

6
00:02:06.850 --> 00:02:26.850
يجوز للمرأة ان تكشف وان تكشف عن قدميها في صلاتها. ويسلم لهذا بقول عائشة عليه رضوان الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن اذا ما تعالى انها تظهر مما ظهر من زينتها قدميها

7
00:02:26.850 --> 00:02:46.850
فيكون من بعد هؤلاء انها ترى جواز عن فقه ان تظهر المرأة قدميها. وكذا يدخل في هذا كفيها في الصلاة فاذا ظهر من المرأة او كفيها في الصلاة فصلاتها صحيحة ولا دليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:46.850 --> 00:03:15.250
في خلاف هذا واصح ما جاء من حديث ام سلمة عليه رضوان الله تعالى. وعند الممالك الموقر باسناد صحيح     وقد ذهب جمهور العلماء كما تقدم الى ان المرأة الاولى لها ان تغطي قدميها وذهب بعضهم الى الوجوب. فهو ظاهر مذهب من المعتدلية رحمة

9
00:03:15.250 --> 00:03:40.750
الله والتقرير في هذا ان ان يقال ان ثمة موطن للخلافة وثمة موطن للاتفاق. وموطن للاتفاق هو انه يوجب على المرأة ان تغطي وهذا محلته داخل عند العلماء اتى اتفاق العلماء في هذه المسألة الاندلسية. وكذلك ابن العربي في كتاب احكام القرآن

10
00:03:40.750 --> 00:04:20.400
الله اكبر وتمت موطن اتفاقا للكبت وهو الوجه وتمت موطن خلاف وهو الكفين والقدمين وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى قد مال الى صحته جماعة من المتأخرين. والصواب وقد روي بوضوء تغطية الضعف عن جماعة من الثلاث دعائس

11
00:04:20.400 --> 00:04:50.750
الله تعالى ومرسلنا عمر وعبدالله بن عباس لهوي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قبل ذلك عن جماعة وعليه بالتراحم السعدي وغيره. واذا احتاجت المرأة لتغطية وجهها في الصلاة

12
00:04:50.750 --> 00:05:20.700
كما هو رجال من اجانب من امامنا فلا حرج عليها. ولكن عليها في ذلك ولا تبطل الصلاة محتاجة الى للاتفاق. نعم   رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:05:20.700 --> 00:06:06.600
يوم القيامة قال والله اعلم. الحديث قد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن ما نرى عن ايوب ما كان عبد الله ابن عمر رحمة الله تعالى اولها قد رواه النسائي في سننه وهو ساجد ومنكر

14
00:06:06.600 --> 00:06:28.650
وما رواه نافع الانامي عن ام سلمة واما الثاني والثاني فقد رواه الامام احمد رحمة الله تعالى في مسنده وهؤلاء في سننهم وهذا الحديث حديث صحيح عمر ابن مسند عليه رحمة الله تعالى من مراده بهذا

15
00:06:28.800 --> 00:06:59.300
ان يشير الى مسألتين المسألة الاولى في مسألة صلاة المسلم والساعية في مسألة المرأة لقدميها واما الاقبال فقد جاء فيهم كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي ما رواه البخاري في صحيحه

16
00:07:01.150 --> 00:07:21.950
من جر ثوبه صبيا لم ينظر الله له يوم القيامة وجاء في الحديث الصحيح ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد روى الامام احمد في المسند وهؤلاء في سنن

17
00:07:24.250 --> 00:07:45.900
من حديث العلا عن ابيه عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حظرة المؤمن الا نصف الشهر. ولا بأس بما بينه وبين ان  وقد جاء الكثير من الاسلام في نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:07:46.650 --> 00:08:16.050
فقول هنا من جر ثوبه سبلاء تقيده هنا بالخيلاء قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيه هل هو على ظاهره ام هو حكاية للاغلب؟ ان الاغلبيات للخذلاء قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على على ثلاث اقوال وهما ثلاث روايات زمد بالامام احمد عليه رحمة الله تعالى

19
00:08:16.050 --> 00:08:42.300
اولها الوجوب لغير الخيلاء. وان التخفيف في هذا مقصود بذات عن رسول الله صلى ما رواه البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابي بكر لما اخبره انه الا ان تعاهد قال لمن يبلغه خيلاء

20
00:08:42.300 --> 00:09:15.700
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كذلك فان النصوص التي جاءت في تحريم جر الثاوب المطلقة تقلب للخيلاء وذهب الى هذا القانون جماعة من السلف وهو قال عن عبدالله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز عليه رحمة الله والنووي

21
00:09:15.700 --> 00:09:47.200
وهو رواية علمانية رحمة الله تعالى عن الامام احمد الشرعية وذكر السفر ايضا لرجال الالباب لقد روى بعض في المصلى من حديث عن سفيان عن منصور عن ابي وهم عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه كان يجر انزاره فسأل عن ذلك فقال اني احس قومي

22
00:09:47.200 --> 00:10:08.300
وقد روينا بسادة المصلين قد انتهت الطبقة واعظم عين في كتابه الحلية من حديث عيسى ابن يونس عن قال كان انزار عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى ما بين الكعبين والسلاح

23
00:10:08.350 --> 00:10:28.350
وقد روى ابن الكعب في كتابه طبقات في كتابه الحلية من حديث معرض عن انه كان في ميزانه استرخاء فقيل له في ذلك قال كانت الشهرة في التسمير كانت السهرة

24
00:10:28.350 --> 00:10:53.200
وذهب الى هذا القول جماعة من السلف وهو قول الامام ابي حنيفة عليه رحمة الله وصوبه ابن عبدالبر علي رحمة الله القول الثاني وروايتنا نحن بيضاء انهم قالوا بالكراهة لا بالتحريم ان يجوزوا ان يجر ثوبه لغير الخذلاء

25
00:10:53.200 --> 00:11:21.250
وهذا ظاهر مذهب الحنفية   وهذا الرأي راعي شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله  قد حكاه ابن يفلح عنه في كتابه العذاب الشرعية. قال وتقي الدين يميل الى الكواهل للتحريم

26
00:11:21.250 --> 00:11:46.900
جمعا بين النصوص. القول الثالث وهو قول الجمهور الذين قالوا مطلقا وان النصوص التي جاءت بتقويض الخيلاء محمولة على الاغلب. وان الاغلب في شر الثوب انه يكون للقدرا ولذلك خصصه الشارع

27
00:11:47.050 --> 00:12:12.000
والى هذا القول ذهب جمهور العلماء وهو عن مذهب الامام احمد رحمة الله تعالى وهو المشهور عنه ايضا او الذي عليه جماهير السلف والخلف ومما ذهب الى الكراهة مطلقا في غير الخيلاء النووي عليه رحمة الله تعالى وابن حجر والصنعاني

28
00:12:12.000 --> 00:12:46.900
وغيرهم  فكثير الاثارة قفلة ممدوحة في الجاهلية والاسلام عند العرب  وقد كان الجاهلي يمدحون من هو مكمر الايجار. لانه دليل على الجد وعدم الركن الى الدعوة ويفعلون ذلك ويمدحون من يفعله ويظنون

29
00:12:46.900 --> 00:13:11.050
يخالط ذلك ولذلك يقول المسلم يأتي اخاه ولدها يقول قانون المصيبات حافظ مع اليوم ادبار الاحاديث في غد كنيسة الادارة من خارج اتفاقهم صبور على الضراء طلاع امجد. حتى اذا تاب رأسه

30
00:13:11.050 --> 00:13:40.050
واحدث حلما قال للباطل الابعدي وهؤلاء يمدحون من هو مسمر الوزارة لانه بعيد عن الراحة والدعة ممن يتشبه بالنساء ويدر الثوب ولذلك يقول مسمى بن نويرة يأتي اخاه لما قتل قال تراه كمثل

31
00:13:40.050 --> 00:14:16.100
تراه كنقل السيف يهتز وليس على الكعبين من ثوبه فضل. وهذا السنة ولذلك يقول ابو عبيد لعزير يعني اذا دعان دعا لملمة مشمر حتى ينصف الساق مهجرا وهذا قفلة حميدة. حتى عند اهل الاسلام بالنصوص عن الشرع ممدوحة في الصف الاول مذموما

32
00:14:16.100 --> 00:14:48.500
جعل خلاف ذلك ولذلك يقول عبد الله يقول عبد الله بن عمرو ابن عفان يقول يتغزل بامرأة تقول رأتني رأتني خطيبا رأسي كمرت وقد عهدتني اسود الشعر مقبلا. فقالت فقالت لاخرى دونها

33
00:14:48.500 --> 00:15:14.600
اليس به اقامة؟ بلى ما تبدل سوى انه قد لاحك كم تخدر؟ وودع اشياء الصبا وثبت وفيه دليل على ان من يجر ثوبه السيلان ممن يكون من يتشبه والنساء وهذا مذموم شرعا بحد ذاته

34
00:15:14.800 --> 00:15:35.150
ولهذا من الصفات المحمودة التي اقرها الشرع وجاء الدليل بالامر بها. والنصوص زيادة كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان بطلان صلاة المسلم تذهب جمهور العلماء عليهم رحمة الله تعالى

35
00:15:36.150 --> 00:16:03.150
الى صحة صلاة المسلم   وجعل الضرورية وقد نص عليها في كتاب محلى بن جبر. ودر بن عبدالله انهم قاموا بالركنان صلاة المسلم  وقد قال مجاهد من اسبل ازاره لا تقبل له صلاة

36
00:16:03.150 --> 00:16:28.200
لله فقطع جهادا من حيث الاندلس عليه رحمة الله تعالى في كتاب المحلى خلافا لجماهير اهل العلم. وقد ندب بعض الفقهاء والمتأخرين من الحنفية الى بطلان صلاة المسلم والتذلل بما في سننه والامام احمد الحذياني جعفر عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. رأى رجلا

37
00:16:28.200 --> 00:17:02.150
يصلي وهو مسلم فامره بان يعيد الصلاة وهذا حديث منكر فلعل ذلك للجهالة في اسناده وواهم من قال انه على   وانني الله من السلف فليس له اسناد يعول عليه ولا يعلم احدا من السلف من الصحابة والتابعين ثبت عنه النصر باخوانه صلاة المسلم

38
00:17:02.150 --> 00:17:21.100
وانما هو قول المتاحين اخذوا بظاهر النصوص وانا يوضع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة مسلم  قد تقدم الكلام على الصحة والبطلان هما متلازمان دائما في كل حال

39
00:17:21.250 --> 00:17:41.250
ام لا؟ بعد ابي الحزب الاندلس الى البطلان وان من صلى ان صلاته باطلة. ولم يذهب الى عدم القبول فحسب وانما ذهب الى البطلان وهذا لا يعلم قائلا بمولى من السلف ولا من الخلف

40
00:17:41.250 --> 00:18:00.300
سواهم الله واما عدم القبول فقال به بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم مما صح الحديث لا يقبل الله صلاة فعدم القبول لا يدل على عدم الستر وانه لا تنازل بينهما وان كان كما تتنازل في الاغلب ولذلك

41
00:18:00.300 --> 00:18:25.450
قال النبي عليه الصلاة والسلام فيمن شرب الخمر ومن اتى كاهنا والعبد الاخر انه لا تقبل له صلاة. وان صلاته لكنها لا تقبل ولكن بالحكم الاندلسي قد جعل هذا منفردا في كل حال. ومن تأكدات عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى

42
00:18:25.450 --> 00:18:45.450
بالخيلاء او عدم تقييده منفع الخلاف في هذا؟ في القاعدة ان يحمل المطلق على المقود ام لا ومعلومة ان هذه المسألة فيها تفصيل عند الفقراء. عند الفقراء والاصوليين. ولانه اذا اشترك الحكم

43
00:18:45.450 --> 00:19:15.450
في مسألة واحدة فانه باتفاق العلماء رحمة الله تعالى وان السلف الصف هو الحكم انه لا يقبل العلماء واما اذا اختلف اذا اختلف السبب واتفق الحكم فقد السلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا فذهب جمهور الى عدم الحمل وذهب الشافعية الى حمله. وهذا قد نص عليه الشافعي رحمة الله تعالى في كتابه

44
00:19:15.450 --> 00:19:42.150
في قوله الكريم  ولاعلمن ان سبق لمن امساك عليه رحمة الله تعالى من الفطام من اهل السنة لهذا القول ولكنهم سألوا عنهم هذا في هذا اذا اتفق الحكم اختلف السبب. لكنه

45
00:19:42.150 --> 00:20:02.700
معنى هذا القول فاخذ به كثيرا من الفقهاء من المذاهب الاربعة. ولكن اكثر الفقهاء من المذاهب على عدم عدم السمع وان كان قد ذهب بعض الخطى من الشافعية الى حياة ما ذهب اليه الشافعي

46
00:20:03.450 --> 00:20:31.650
لانه لا يحمل في مثل هذه الحالة. واما بالنسبة  فاما يجب عليها ان تستر عورتها. وان لا يرى سوء من بدنه. وبهذا الحديث استدل من قال ان قدم المرأة والمرأة عورة. ويجب ان تطرأ لظاهر النقص

47
00:20:32.000 --> 00:20:52.000
ولذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة ان تستر قدمي عام تركه كبرا فان لم تسترسل كبرى عنه بحسب حاجتها المرأة في طبيعة المسيح تختلف عن المرأة التي فسريعة مثل هذه تحتاج الى الى اكثر من المرأة بطيئة مثلها

48
00:20:52.000 --> 00:21:14.550
او المرأة التي تلبس خداعا اعلى من الاخرى وهذا يتعلق بالقدم. فيجب عليها ان تستر قدم بحسب بحسب الحاجة سواء مستمر او في اقل من ذلك او اكثر. وبهذا من قال بوجوب ان تستر المرأة

49
00:21:14.550 --> 00:21:41.950
الصلاة ولكن قد يقال ان عارة الصلاة تختلف عن عورة عن عورة مطلقة للمرأة عند الاجانب وهذا متقرب المعلومة انه يجوز للمرأة ان تظهر شعرها لزوجها لكنها يجب انت ان تغطي شعرها بالصلاة. اذا حتى اذا اقرب الناس اليها

50
00:21:41.950 --> 00:22:11.700
طبعا حرارة المرأة في الصلاة وفي غيرها. وهذا ظاهر وسنة وكذلك في نصوص العلماء. ايضا رحمة الله     وقد ان الامام الصنعاني عليه رحمة الله يا اخي مسألة الاسبال  له قولان في المسألة

51
00:22:12.750 --> 00:22:31.600
القول اول ما ذكره في كتابه السبل انه لا يرى التحريم لمن جرى ثوبه لغير السبلاء احكام كثيرة عنها القول الثاني له رسالة في تحريم الاسلام فقل يا اخيرا هي النص على التحريم مطلقا للخيلاء ولغيره

52
00:22:32.050 --> 00:22:52.050
وهذه الرسالة متأثرة عن كتابه الكبر. فيكون حينئذ قد رجع عن قوله. وان كان قد ذهب للعلماء الادلة اه الى عدم التحويل من زيارة البخاري رحمة الله تعالى فانه قد اه ترجم في صحيحه

53
00:22:52.050 --> 00:23:06.200
فباب اثبات الاذاعة كما ورد في حديث ابي بكر الصدري لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام انك مثل لم يضره خيلاء فذهبوا الى هذا ابن عبد الله وقطع به وكذلك

54
00:23:06.200 --> 00:23:46.550
النووي رحمة الله تعالى في نعم   ياك قد تقدم ما يبقى ما يبقى من اخوان من السلف  اذا ذكرت وسكت عنها حتى يصحوها والقول اذا كان ضعيف فانه يبين اما ان يبين او لا يرى

55
00:23:46.850 --> 00:24:44.950
فمن غرق نور من الصحابة والتابعين وينسب لهم قول من غير بيان ضعفا  وذكرنا الصلاة المجاهد نعم رضي الله عنه فقال رواه احمد وهذا النبي صلى الله عليه ثم قال البتر والعورة وقال هذا حسن

56
00:24:44.950 --> 00:25:34.950
وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى حديث عبد الله بن عباس رحمه الله تعالى والترمذي وغيرهما من حديث اسرائيل عن ابي يحيى عن مجاهد الرداء عن مجاهد عن عبد الله ابن عباس رضوان الله تعالى. وفي اسناده ابو يحيى القتال. وقد ضعفه يحيى بن معيس

57
00:25:34.950 --> 00:25:57.850
رواية اخرى في طه وقال النسائي ليس بالقوم. عليه رحمة الله تعالى يروي اسرائيل عن ابي يحيى القداس احاديث منكرات جداع  ولا يحتمل منها بالتبرج والحديث ضعيف. والعلة فيه ابو يحيى وقد اعل حديثه جماعة

58
00:25:59.050 --> 00:27:04.850
واما لقد  عن ابي كثير عن محمد ابن جعفر وابو كثير المشهور   تقدم   وغيره من حديث ما لك عن ابي النضر عن زرار ابن المسلم ابن جعفر عن ابيه ورواه الامام احمد وابو داود في سننه من حديث ما لك عن علي النظر عن زرعة ابن مسلم ابن جرهد عن ابيه عن جده ورواه

59
00:27:04.850 --> 00:27:18.700
رحمة مسنده من حديث مالك عن ابي النظر عن زرعة ابن مسلم عن ابيه عن جده صلوا على ثلاثة اوس ووزن عن ابيه عن جده وزن عن ابيه وزن عن جده

60
00:27:18.800 --> 00:27:43.750
وهذا الصراط فقد ان هذا الحديث الحق الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح وعله ابا رجب عليه رحمة الله وانه كذلك البخاري كتابه تعرف وعمل بالاضطراب الحافظ الحجر ايضا

61
00:27:45.850 --> 00:28:16.750
والله سمعت داوودا له اعله ايضا  وتقدم الكلام على قول البخاري عليه رحمة الله تعالى قال وحديث عنكم افنى وحديث اما الفقراء والسنن في بعض الاحيان الضعف ليس بسببه اذا كان فيه اختيار واذا كان الحديث الاخر لا يترك فيه عبادة ويكون على باب الترخص. تقدم الكلام عن الاختيار

62
00:28:16.750 --> 00:28:34.550
ان يفتى بان النقص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل النصيحة وان ضمر من رجل كيوم عرفه يعيد صلاته لكن ان ظهر شيء من فعله من غير قصد او بقصد وكان الدور خفيف

63
00:28:34.550 --> 00:29:03.050
بقت مدعمة التي جاءت النبي عليها      ونذهب الى مسألة عن التفكير الترمذي عليه رحمة الله. لحديث عبد الله بن عباس وغيره. في اه سنن ان التحكيم المجرد عند الترمذي يعني اعلان

64
00:29:03.400 --> 00:29:30.750
لا يعني التحكيم ويعني الغرابة ولذلك الترمذي عليه رحمة الله في بعض المواضع يقول هذا حديث حسن ليس اسناده بدعة. وتارة يقول هذا حديث حسن ليس اسناده بالقاف وتارة يقول هذا حالي فتحة ليس اسناده بالمقتل. وتارة يقول هذا حديث حسن في فلان ووضعوه

65
00:29:30.750 --> 00:30:00.400
اذا فالتحسين عند الترمذي عليه رحمة الله تعالى مجردا يعني اعلاما لا يحدث من ما يكره الكثير واذا فما وعد انه اكثر ضعفا واذا اطلق الغرابة من غير فك ولا صحة فالمراد بالضعف الشديد. على الاغلب. وقد ورد الترمذي عليه رحمة الله تعالى الحسن

66
00:30:00.400 --> 00:30:20.400
الاختلاف في الطرق. لما يطلبه اخترافا ظاهرا الا انه لا يدفع بضعف الحديث. وقد اطلق على بنيان الاحاديث لانها حسنة. ومراد بالحسن هو الاضطراب بالاسناد مما لا يدل على ضعف الحديث. نعم

67
00:30:20.400 --> 00:31:10.400
وانا الحمد لله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت ايضا صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الله اكبر قال هكذا رواه مسلم

68
00:31:10.400 --> 00:32:07.000
المسلم والله اعلم حقيقة وفيه مشروعية صلاة الفجر وكذلك انت في حال رغبته من غير يقظة وفي ان الحرب خدعة وهذا لا يعاد ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تقدم ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يرمي قوم

69
00:32:07.000 --> 00:32:41.100
اقام هداهم قد اعطى الله ومعلم كبرى. ولذلك ازار النبي عليه الصلاة والسلام من غير من غير سماع بالاذان  حديثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام الاذان قبل صلاة الفجر وقت الصحيح من حديث ذلك بن مالك ايضا

70
00:32:41.100 --> 00:33:20.300
وفيه لنشرعية التقدير اذا رأى المرء لا يسره واذا رأى نصرا ان يكبر وفيه كذلك قوته وان يحنك ما معه بالقول. ولذلك شد النبي عليه الصلاة والسلام من من عزائم من المعهد لقوله انا اذا نزلنا بساحة قوم فساعة صباح البريد

71
00:33:20.300 --> 00:33:44.400
مما يعني القوة والبصر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين منة الله عز وجل له في صديق كبخ قال نصرت بالرعب مسيرة شهر كامل. وفيه دليل على ان الفخذ ليست

72
00:33:44.400 --> 00:34:40.350
رحمة الله تبارك وتعالى عنه قال الرسول قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم اتقوا الله اللهم  حقيقة عن ابي هريرة هل يرضى الله تعالى  ولفظ عاتقه ذاته وان كانت صحيحة فعسروا الطرق على

73
00:34:40.350 --> 00:35:15.300
قد اختلف العلماء ايضا رحمة الله تعالى في وجود الستر العاشر على قول القرآن رحمة الله. فذهب جمهور العلماء الى مشروعية من غير وجود والنبي محمول على التنزيل رجعت المحكمة

74
00:35:15.900 --> 00:35:53.100
وهل تبطل الصلاة بكشف المنسبين ام لا؟ روايتان في المذهب رحمة الله تعالى ايضا ستر منزل واحد برواية عاتقه وكف المنكبين لا حرج فيه. والاولى ان يأخذ الرجل زينته عند اداء الصلاة. ولذلك يقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد والموارد المسجد اي موضع الصلاة

75
00:35:53.100 --> 00:36:24.850
ولذلك قال الله عز وجل ان المساجد لله المساجد قد اختلف الامام علي رحمة الله تعالى في هذا المعنى على الاطلاق المساجد هي مواضع الثلوج. في الارض ومنهم اربعة هي الاعراس سبعة. التي قد امر

76
00:36:24.850 --> 00:36:54.100
وهنا ما قال المساجد التي تبنى وهي البيوت بيوت الله عز وجل  فالانسان معروف بان يخرج بنكر عند كل نفس. فيكون حينئذ الثياب الحسنة واحفظكم عتقاء من المشروع والمندوب له لكن من فعل

77
00:36:54.100 --> 00:37:15.750
ذلك وغطى عورته فانه لا حرج عليه. فقد ثبت عن جابر ابن عبد الله كما روى مصطفى   وثوبه معلق على المسلم فانكر عليه رجل قال وان لم فعلت ذلك مما فعلت ذلك اخلق منك

78
00:37:15.950 --> 00:37:32.750
كلنا عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الثوبين  وثبت كذلك عن غير واحد من الصحابة ان لم سمعوا بشأن واحد. فقد رواه مسدد في مسنده من حديث محمد ابن علي عن علي ابن ابي طالب

79
00:37:32.750 --> 00:38:08.850
وكذلك او جواز ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين غير من ذكر واما الصلاة وهو حاسر الرأس تلعب فيهم جوارح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اعلم انه صلى وهو حافر الراحة. وانما رواه ابن عساكر

80
00:38:08.850 --> 00:38:47.200
من حديث عبد الله ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام نزعته ثم استتر بها كمنكر     لكن يقال الا قد ذهب بعض الفقراء من متأخر الحنفية الى كراهة الصلاة  وهو حافظ ضعف

81
00:38:48.000 --> 00:39:08.200
بل ذهب بعضا الى عدم الجواز وفي هذا نظر فلو كان غير زائل   لما امر المحرم بان يكشف رأسه وهو مأمور باداء الصلوات. فلو كانت العورة لامر بتغطيتها حان الصلاة

82
00:39:08.200 --> 00:40:08.200
والاولى ان يأخذ ابنيته وان يصلي ونحن فلا حرج عليه صلى الله عليه وسلم وما جاء في هذا فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما قال  فلما

83
00:40:08.200 --> 00:41:05.000
قال اللهم في هذا  وهذا الحديث في دليل على مشروعية المنزلين قال ان كان واسعا عباده او لا؟ وهو افضل الاحوال وان كان فعليك بفعل الواجب والاستئذان في العورة والحقه هو مائد الايجار من الظهر. قال يصيب الانسان ازاره مزيعة

84
00:41:05.000 --> 00:41:54.850
لله عز وجل ثابتة وعلم غيري شكيت ولا تمكين. على حقيقة تليق بجلال الله عز وجل الدليل على ذلك حديث الرحم التي تلوذ حتى تكون يبى دليل على جواز قرأ كتاب واحد وقد تقدم انه ثابت عن علي ابن ابي طالب وخالد ابن الوليد وجابر ابن عبد الله

85
00:41:54.850 --> 00:42:17.150
عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر. وما روي عن جماعة من الثلاثة ابراهيم النخاعي وغيره  وذهب بعضهم الى وجود الصلاة في الثوبين. وهو مروي عن بعض الصحابة. لكن في

86
00:42:17.150 --> 00:42:56.350
ان بعض نعم رضي الله عنه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم مفتقرة عليكم    نقول لك يا قوم الباء يوم الجمعة الاذان. الاول والثاني يحرم البيض لكن الاذان الثاني

87
00:42:56.650 --> 00:44:32.100
وما الفرق بين  ما الفرق بين      الناصحة الحديثة ان الاسبال من النحل قال الله تعالى   اقول  ومتى خلاف يعني احمد مصلح ام لا؟ تقدم الكلام على    ام لا وهذا الذي عليه عامة السلف. وثابت عن مجاهد بن جابر

88
00:44:32.200 --> 00:44:59.700
رواه عن ابن قصي عن مجاهد بن جبر الا تراقي الامد رأسها وان بلغت الستين. عن ابراهيم النافع عند حديث المغيرة طبعا وامرني ايضا عن عامر بالتراحيب الكعبي رواه ابن ابي السيدة في مصنفه من حديث مجاهد عن عامر وري ايضا من غير طريقه عن عمل

89
00:44:59.700 --> 00:45:19.700
تتجود ابن ابي توبة وسنته ايضا من حديث جعبة عن انس ابن مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كان ينبض لما اذا رفعنا رؤوسهن فيقول لا تشبهن بالحرارة. فيرادوا له في هذا الباب تغطية العمل

90
00:45:19.700 --> 00:45:53.950
رأسها في الصلاة الدليل على انه استنبط منها في الحكم مطلقا   لا يجوز للمرأة ان تكثف كفيها عند الرجال الاجانب لان منا اما عند محارمنا  والنساء ولو كان في هذا. وكذلك نداء النساء الاجيال

91
00:45:53.950 --> 00:46:33.900
يا اخي رحمة الله تعالى قد ذهب الى ان المرأة لا ينبغي لها ان تجر توضعه اذا كانت في دارها وانما هي معمورة نعم هذا هو لان جر الثوب مجلبة للخيل من مراتب الرجل وانما

92
00:46:33.900 --> 00:47:02.450
المرأة بان تجر ثوبها عند العجائب اللي هي داخل مكتبة اعظم  نقول هل هناك فرق بين قول وفي رواية روضة نبي الله ان يحكى قوله من غير الحكاية وكذلك وجه

93
00:47:04.950 --> 00:47:31.950
الوجه هو الذي يخرج على قول اخر قد نبقى على مثال ذلك مثال الوجه ان يقال ان رجل في مذهب الامام احمد عليه رحمة الله انه يجوز للذنب ان يقرأ القرآن

94
00:47:32.150 --> 00:47:59.550
كيف تخرج بهذا الوجه؟ طرد من من؟ من مسألته. المسألة الاولى ان الامام احمد عليه رحمة الله تعالى قام بالزواج ان يكتب الخطيب وهو جمع وقول اخر قال انه يجب على الخطيب ان يتضمن ان يتضمن بخطبته ولا اخره

95
00:47:59.850 --> 00:49:29.750
سيكون هناك قولهم انه يجوز ان يقرأ الذنوب القرآن وهكذا يكون وجه وخرج على على روايات اخرى   يقول بينه وبين زيادة اللفظ  هناك الحمد لله         قال انه كان له في ذلك فقال

96
00:49:29.950 --> 00:50:11.500
يقول اذا اختلف اختلف عن اجمعين في حال راوي فإن يقدم ومن اسق اصحابه الا والروايات واحواله ينبغي الا تحمل على الثواب وان لا تحمل على التنوع فيكون ان الراوي اذا اذا كان له افضل من حال فضعيف في راوي واثقة في راوي اخر

97
00:50:11.500 --> 00:50:31.500
او عرف بانه برواية بحديث ضعيف. وحديث ناقص فيه الثقة. او في رواية عن اهل بلده ضعيف عن بلد اخر صحيحة. فيحمد الله على حال الضعف ويحمد على حال التوحيد. وهذا اوزع

98
00:50:31.500 --> 00:51:21.200
هذا لان الروايات عن البراء الواحد فلا يقال انه ان يقام ان اراد بهذا رواية له واحدة وان كان فيريد والتوحيد ما عدا ذلك وما عدا ذلك فانه يحمل يحمل على التربية فلا بد ان يرجح حين اليه. واوثق اصحاب

99
00:51:21.200 --> 00:51:46.750
فالنعيم هو الظلم فاذا نقل عنه الدوري فهو اوثق اصحابي واخر من واخر من نقل عنه اقوالا  يقول اذا ثبت ما رآه مالك في هذه المرأة عورة فكيف نجمع بينها وبين نحن نقول لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن

100
00:51:46.750 --> 00:52:55.700
ما رواه الامام مسلم  يقول لنا               فهل من عبرة الجماعة الثانية في الصلاة يكون قد اترك الجماعة ام لا ينفقون الا اذا قلنا مع الجماعة الاولى اولا اذا كان الانسان معدورا في ان يكون نافيا او غافلا او اشتغل بذلك فلا

101
00:52:55.750 --> 00:53:15.750
وان كان الله افضل من اجل ادراك الجماعة اذا كانت جماعة سامية اما اذا كان غير وانما عملوا على ذلك التكاثر والتفريط فانه لا يحصل له الاجر الله تعالى الى الى انها لا تصلي

102
00:53:15.750 --> 00:53:45.850
انه اسأل الله تعالى ان يوصل انه صلى في جماعة كاملة وكذلك عن انس بن مالك رضي الله عنه   يقول هل يجوز للمرأة ان تكسر قدميها وتخفيها في الصلاة وما تقوم خارج الصلاة؟ نعم يجوز للمرأة ان تكشف قدميها في الصلاة

103
00:53:46.650 --> 00:54:41.650
انه لا مقبولا الا ان كان فيه وقد يكون صحيحا لكنه لا يثبت. ومعنى الصفحة وان تتوفر فيه الشروط وتنتقل الموانع في العمل. فلابد من وجوبها والقبول لا يكون الا اذا وجد في الصف

104
00:54:42.550 --> 00:55:10.250
لكنه قد يكون العمل صحيحا ولا يقبل. بمعنى انه كان جزاء لفعله حرم قبله فالعبد العابق لا تقبل له صلاة ونحو ذلك فعدم القبول هو حرمانه من الاجر لكنها صحت عنه وترى من هذا اننا اذا قلنا لا تصحى

105
00:55:10.250 --> 00:55:30.250
لا تقبل اي انها قد تكون صحيحة لكنها لا تجب عليه عادة وانما هو مأمور بادائها تكليفا لكنه لا يجب عليه لا يجب عليه الاعادة. لانه يلزم من هذا الدواء. وهذا لا يجوز لا يكن به

106
00:55:30.250 --> 00:55:53.400
الشرع وقد يكون العمل مقبولا من مقلب الصحة في حالة نادرة ويتم الاشارة من فعل ابادة قد اختلت شروطها لكنه لا يعلم بذلك. هي باطلة في الحق لكنها مقبولة من صلى على غير طهارة

107
00:55:54.150 --> 00:56:49.550
ولا شيء واستمر نسيانه عمله ذلك مقبول لكنه ليس بالتخويف. هذا حالة نادرة لا تكون لا يكون نادرا