﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:33.450
الا لقربه من وادي مقدسة عند الله جل وعلا. وذلك ان النبي عليه الصلاة قد ثبت على انه الا بغرور شيء يخالف شروط الصلاة. وهو كما امر به ذلك. ولما امره به نبينا فدل على قراره بذلك وعلى ذلك من التشريع. وكذلك رسول الله صلى الله عليه

2
00:00:33.450 --> 00:01:28.800
وان كانت النبي عليه الصلاة والسلام وان لم يكن وروي عن عبد وابي هريرة وهو لم يصلي انه من لم يصلوا بنعالهم فيها كتاب الصلاة وتكلم على وفي الصلاة منا ليل. وما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءنا

3
00:01:28.800 --> 00:02:09.050
النبي عليه الصلاة والسلام قالهم لا يصلون لا يصلون في نعالهم. ويهدي في هذا ما كان وكذلك ويدخل في هذا الباب هؤلاء القوم حيث  حيث ترك الفارق غسل القدم وهو مفهوم بها خطوة متعددة من غير

4
00:02:09.650 --> 00:02:42.450
للغضوب على ذلك يكون سفرا من باب الصلاة فيكون من باب اولى دخولها بالصلاة فيها واما نشرها لانه صلاة والصواب ان الصلاة عليه من السنة وهذا والله تعالى لما عليه جمهور اهل العلم الذين قالوا النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك

5
00:02:42.450 --> 00:03:02.450
مما يدل على انه لم يقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من احواله انه ولو قيل ان ثمة لهم ورد عن رسوله ثم قيل بان هذا هو مكتمل المعارضة

6
00:03:02.450 --> 00:03:47.900
اما اذا كنت تدل على التعبد. كما هو عند رحمة الله تعالى   لكنهم اختلفوا في السنية   اهي الجواب على هذا النظارة عز وجل لما امر موسى عليه والسبب في ذلك انه في الوادي المقدس

7
00:03:47.900 --> 00:04:07.900
اولا ان هذا امر امر به موسى. لحكمته قد تكون ظاهرة ان السلف المقدمون في هذا فقد روي ان تعمل وعن ان الله عز وجل امر موسى عليه السلام بان يخدع نعليه

8
00:04:07.900 --> 00:04:27.900
وانه من واجب مقدس وذلك لان فيهما شيئا. وكذلك قبل الاعمال التي قال في تفسيره انه ان الله عز وجل امره بانيه وذلك ليظهر التواضع والتبذل والانتشار بين يدي الله جل وعلا. فيقال ان ليلة مكتملة

9
00:04:27.900 --> 00:04:46.200
لو انه لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. لكن لما ثبت فيها رسول صلى الله عليه وسلم فلن يقال لو ان موسى امر بنزع النعلين بهذه الاداء من الصلاة

10
00:04:46.600 --> 00:05:16.600
فكيف لو انه خفيف وانه امر بذلك صلاة وانما لقرب من مكان مقدم. يقال فكر النبي عليه الصلاة والسلام قبلا لانه كذلك وانما يطاع وهذا هو لذلك قد جاء في اشارة فذكره كثير من

11
00:05:16.600 --> 00:05:47.150
اطول التعبد عن بعض كتاب الله عز وجل ما لم يأتي قاضي لا في الشرك وطن  المناقبة ولما كان حديث جبريل لا يأتي من قوة هذا الشخص عليه رحمة الله تعالى بين

12
00:05:47.300 --> 00:06:13.350
ان الشافعة ادى على الصلاة وان كان فاذا ورد ان كثيرا من النجاسة فانزالت النجاسة من شروط الصلاة عن البدن وكذلك عن موضع الصلاة فعود هذا الحديث ليدل على يوجد حديث جبريل فيتكلم على ذلك الشر

13
00:06:14.750 --> 00:07:10.450
واذا قرأ النجاسة على النعلين ولا حرج من الزلل فلو جاء وابي حنيفة وعمل رحمة الله     مسألة  وكذلك آآ ان السنية والتعبد المطلق في الصلاة ان يكون هذا للقلوب لان بعض الناس ربما تجمع

14
00:07:10.450 --> 00:08:04.400
وان لم يكن فيها لكن بهذا المقصد قتل لذلك وقد ارضى على هذا فيما دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام     لكن يدخل فيه مسألة الظمأ آآ خاصة الله تعالى وهذا فيه خير من عدم الشرع

15
00:08:05.150 --> 00:08:39.550
النبي عليه الصلاة والسلام ومعلومة يرضى من  وعن انس ابن مالك رضي الله عنه كانت كلاب تقبل وتصدر وفي رواية في السنن والثابون ان في رسول الله  وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت فنزلت قد نراها قبل

16
00:08:39.550 --> 00:09:24.350
فمر رجل من بني سلمة صلاة الفجر وقد صلى الركعة ثلاثة الا ان الفتنة قد حولت. فما هو نحو القبلة؟ رواه مسلم رحمة الله تعالى وهذا الحديث  في بيان مناسبة مشروعية صلاة النجاة الكعبة وذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك من ربه فلبى الله جل وعلا رقبته تكريما

17
00:09:24.350 --> 00:10:07.750
محمد صلى الله عليه وسلم  وقوله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لربه انه لا قبلة تجاه البيت الحرام ومن صلى صلاة المغرب تقبل الله عز وجل عبادته قبل  وذلك لانه لما شكر الله وسلم ان هناك ضعيف منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبوا قبل تقديم القبلة. مع ان صارت تلك الاية

18
00:10:07.750 --> 00:10:46.450
وفي هذا دليل على ان بنات العبادة تعلى فانها تقبل تقبل منه يؤثر على ذلك وفي هذا ايضا ان من صلى الى  او ناسيا ان صلاته صحيحة والصلاة من القبلة وادي موسى عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك. وانما الخلاف بالتفويض

19
00:10:50.550 --> 00:11:12.000
وهي تتصرف على هذه المسألة وحينما كان بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون وجاء ام العرب بامر الله عز وجل بالتحول بين المقدس في البيت الحرام فانه قد صلى القدر قدرا من الصلاة الى غير المسجد الحرام بعد

20
00:11:12.000 --> 00:11:41.900
بعد وجود النص  والمعنى هنا ان من صلى جالسا قد انتهت ومن صلى يظن ان هذه القبلة متعمدا ولم تتغير هذا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقدس يشتركان لانهم سعداء هذه الصلاة له بمشروع. فمن جعلها متعمدا

21
00:11:41.900 --> 00:12:05.050
يقول الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نعترف ذلك ومن فعلها دائما او لا نية مع تحريه وذلك ان الله عز وجل قد رفع بقلم من تلاه ومنهم الناس بعد الله عز وجل عن هذه الامة

22
00:12:06.250 --> 00:12:46.850
ما نسيت وما استكرهوا عليه الله عز وجل قد عفا عن هذه الامة النسيان وكذلك الخطأ وقيلة الخطأ الجاهل  فمنضم الى الى غير قبلة جاز عوناسيا مع التحفيز او تحرى لكنه لم يتبين فطلع الى الحجة ثم تبين له ذلك. فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على ثلاث اقوال

23
00:12:46.850 --> 00:13:50.750
لان الطلبة الصحيحة  فقال وكذلك روي كما رواه عن عشرة انه قال يجزئه وكذلك وغيرهم ودان بعض الفقراء الى انه اعيد مطلقا سواء كان قد علم القبلة في وقتها في كتابه المنهاج وكذلك المذكور

24
00:13:50.750 --> 00:14:14.450
وغيرها وهو عبد الرحمن وعن الزهري فقد ورد في الحديث عن محمد قال صلى في ذلك ابن عبد الرحمن الى اهل القبلة فقلت لهم ان فيلتنا فيا قرى. قال فاعد الصلاة

25
00:14:17.200 --> 00:14:48.500
وذهب بعضهما ومأمن عن عطاء بن ابي رباح  الى انه يعيد اذا كان في الوقت والثواب انه لا يعلم مطلقا اذا كان متحريا  وقد روى الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى من سننه من حديث عامر بن ربيعة

26
00:14:48.600 --> 00:15:19.050
انه قال ان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس  بعد ان صلينا الى عيد القبلة قال لان الله عز وجل  لان في اسناد الزمان وهو كذلك الحاكم في مستقبله

27
00:15:19.600 --> 00:16:20.200
ولدينا وفي اسناده  وكذلك عمر الادلة بالعفو عن نسي او اما من صلى بغير تحارب     ولم يسأل فصواب الصلاة صحيحة وان شك في ذلك واضطررت فانه يواجه من الصلاة فيكون في ائمة على قول من قال انه بعيد في الوقت وعلى قول من قال انه يعيد مطلقا يعيد بيد الناس في طلب الاولاد

28
00:16:26.400 --> 00:17:14.650
من كل صلاة وقد جاءت الادلة بمشروعية في العبادات كالصلاة والدعاء وقد جاء الدليل عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية استقبال القبلة عند تذكرة الاحرام روى على ابن عمر باسناد وليس في حرج

29
00:17:14.800 --> 00:17:42.450
وقد ثبت على كلام عمران رضوان الله تعالى رضي عن عائشة باسناد في نظر وروي عن الحسن وابن سيرين وغيرهم مشروعية عند السجود   ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه

30
00:17:43.100 --> 00:18:24.600
ان استقبال الملة بباطن الكثير عند تكبيرة الاحرام. ولا عند الاشارة بالثنتين عند عند مواضع  وان الله كان  والعبرة بالواحد من الكتاب والسنة فقد به بعض الفقهاء ولكنه لا يكون دليل على المشروعية ومن فعل ذلك يخرج من البدعية لابتدائه ببعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:18:24.600 --> 00:19:30.600
اي نعم لم يكن عن احد من الصحابة بل لم يرد في المرفوع بلعنة الله ابن عمر ثبت مغفورا     لانه عيد الصلاة بعد غروب انه يمتلك في الحكم قبله انه معروف عنه وان

32
00:19:30.600 --> 00:20:21.300
مع ان الصحابة قد نزلت قبل اياتهم الدليل ومن قال عز وجل قد حول القبلة قبل صلاته ثم  فيقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اختلف الناس آآ فانه يقال    ان كان الثورة

33
00:20:21.500 --> 00:21:03.050
وكل منهم متيقن فيجب على كل واحد منهم ان يصلي الى نهيته  واننا    عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقال هذا حسن حسن صحيح. فتكلم فيه احمد وقواه البخاري

34
00:21:04.900 --> 00:21:54.200
هذا الحديث  وعرضنا قد تكلم فيه بعضهم ووثقة صحيح الحديث فقال فهو ابو مهجر رواه محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة الذي عليه الصلاة والسلام ايضا   وقد انت الله حديث ابو هذا المنكرات رحمه الله تعالى في سننه

35
00:21:56.850 --> 00:22:47.750
وقال  عن النبي عليه الصلاة والسلام  وذلك قال فيه رحمة الله تعالى  وثبت هذا في قول عمر كما قال رحمه الله فقد رواه عبد الوزاع في مصنفه من حديث عويد ابن ابي عمر

36
00:22:47.750 --> 00:23:21.350
انس ابن ابي عمر ابن الخطاب من قوله ما بين المشرق والمغرب قبله وكذلك ثبت عليه الامام عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله  واخرجه من قوم سعيد بن جبير امر ما بين الملك ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لاهل المدينة

37
00:23:21.350 --> 00:23:46.300
قال هناك والمراد بذلك عدم وجوب التفويض فاذا فهل يجب عليه ان تصرف ولا حرج ان يصلي لانه قد صلى نتيجة القبلة وهذا الذي امر الله عز وجل به قال فسنة رسول الله

38
00:23:47.550 --> 00:24:25.650
بهذا المعنى ولا يقال لهم بالله له صفة وجهة. وهذا معروف عندما قال النبي هذه هذا الموقع ومعدوما انه قد ثبت عن بعض السلف من التابعين لكتاب الله عز وجل في نحو سبعة مواضع

39
00:24:26.800 --> 00:25:35.000
واترك هذا الموقع    كقولي  مراقبة لا اله الا   وتكون وكل واحد عن الصفات لا يعني انه فكان يرى ان هذه الاية لا يعني ان فليذهب ان المراد هو لذلك العرب انه لا يطالب

40
00:25:36.100 --> 00:26:05.650
الوجه ولم يدري دائما له وجه ويفي الحقيقة   فرأينا السلف قال انه يأتي ايات اخرى في كتاب الله عز وجل ما يجعل انهم يرون ان هذه الاية وغيره وصية من قبل هيئة عند جمهور العلماء

41
00:26:06.350 --> 00:26:21.000
ولكنه قد يتوب اذا لم يرى الا. واما اذا رأى الكهف يجب عليه ان يصوم ولا ينحرف عنها سوى. فان هرب عن التراب وابائنا الكرام وجمهور العلماء على عدم وجود التصنيف الى امرها

42
00:26:21.250 --> 00:27:00.000
واذا خالف وجوه التصوير والدقة بذلك وانحرف مع علمي عليه الصلاة والسلام مات الى  وذلك ان الانسان  هذه المجموعة التي استحرى وبعضهم يتشدد ويعمل اليه  وسهلت والتصويب ينشط على الانسان

43
00:27:01.300 --> 00:27:21.450
فبعضهم قالوا في هذا وان كان هذا الكلام الذي نقوله لا يعني الانسان يتعمد الوزارة ولكن يعني عدم التشكيل في هذا الباب مثلا اذا كان ناحيتها ولا يراها  قد هد

44
00:27:21.550 --> 00:27:53.400
بسبب ان ثمة انحراف بدرجة واحدة او درجتين فكل ملائكة الريالات لاجلي لاجل  بل كل من الفرص وحضور المصلي الذي يقفون عليها لانحراف المزيد وهذا فيه ما فيه قال ما بين المشرق والمغرب لكن من كان

45
00:27:53.400 --> 00:29:11.950
الى الشمال والى الجنوب قبل الصلاة ولكن يراد الانسان ان يصلي النافلة وان يتحرك الامر كامل ولا يوافق ولا يبالغ في هذا     بالاضافة    انا  ومن عمل ذلك المتناقض ايضا       رواه البخاري اي انه قوى هذا الوقت الذي اراد ان يصلي فهو سيد عثمان

46
00:29:12.200 --> 00:29:30.100
لماذا؟ ان اعلان الائمة للحديث عثمان في رواية من هذا الوجه بسبب ورود حديث الامام فلما قال البخاري حديث عثمان اقوى من حديث ابي معذر دل على انه لا يحرم به من يؤخذ من الله وظاهر الاسناد الصحيح

47
00:29:36.000 --> 00:29:56.000
وعن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على واحدة من حيث توجهت به. متفق عليه وفي رواية البخاري يوقع برأسه قبل اي وجه توجه. ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك

48
00:29:56.000 --> 00:30:23.350
صلاة المكتوبة قد جاء في البخاري انه كان يسبح والمراد به انه يصلي السنة واذا قيل التسبيح يطلق على السنة ويطلق الثالثة على الفاظ الدين الذي ولذلك جاء في حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام في هديه قال النبي

49
00:30:23.350 --> 00:30:47.250
لما صلى المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما. فاذا لم يصلي لم يصلي السنة. قال  وجاء في ذلك رحمة الله تعالى من حديث جابر صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته النافلة

50
00:30:47.850 --> 00:31:20.350
والصلاة على الرافضة قد ثبت عن جماعة من السلف ثبت عن ابي ذر وعبدالله بن عمر وانس بن مالك والزبير ابن العوام  باساليب صحيحة وثبت عمله فقد روى المصنفين وعبد الرزاق بسنده في الحديث بن سيرين

51
00:31:20.500 --> 00:31:57.500
عن انس ابن مالك رضي الله تعالى انه كان على راحلته والسماء تمطر فصلى حيث توجهت به وهذا ثابت وكذلك ثابت على ادارة وثابت ايضا فيما رواه ابو من عبدالله

52
00:31:57.950 --> 00:32:27.650
ابن الزبير عن عمر سالم بن زبير على المعارض قال قدمت معهم يومك فصلى على راحلته حيث توجهت اليه وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر وسرق البيان في قمة منها

53
00:32:28.800 --> 00:32:46.850
وهذا الى ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام من الشافعية وقد نص الشافعي رحمه الله على ان اذا كانت واقفة على ما يجوز ان نصلي فيها الفريضة النبي عليه الصلاة والسلام

54
00:32:48.750 --> 00:33:07.700
وصلاة نافلة على الذاكرة انما هو خاص بالسفر. اذا فالصلاة على الله مقيد بامر اهل السنة وان يكون عن الشرف في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:33:08.900 --> 00:33:25.250
ولم يثبت ذلك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى النافلة ولا الفريضة بغير سبب الا ما رواه عن انس بن مالك عن انه صلى النازلة على راحلته

56
00:33:27.600 --> 00:34:03.300
ولم يترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ورقص الله في الصلاة بصلاة الفريضة على النافلة اذا تعثر عليه النزول  واحد من بقايا القبلة ثم يصلي واما النافلة فيصليها من غير عذر

57
00:34:03.350 --> 00:34:21.350
يجوز له ذلك لان القيام فيها ليس بواجب وصلاة الخارج على المسلم وصلاة الخارج يعني من جهة الآخرة وهل يجب على من ظن الناس به ان يستقبل القبلة ام لا

58
00:34:21.850 --> 00:34:50.050
لا يجب عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه فعل الصحابة واما الفريضة اذا صلاها ووضعوا هلك عظيم فانه يجب عليه ان يستغفر القبلة ثم عندما توجهت اليه

59
00:34:53.750 --> 00:35:13.450
صلاة الفريضة مطلقا وعلى ان الشافعي يتقدم عليه رحمة الله تعالى على ان كانت واسطة يريد له ان يصلي عليها فقال يجوز ان نصلي على وضوحه اذا كانت ما تقدم بين السماء والارض

60
00:35:15.150 --> 00:35:39.600
بهذا النظر لهذا وما امرهم بالصلاة والسجود على سبعة اعظم وهذا في الفريضة واذا صلى على الراحلة فانه يخرج السجود اكثر من الركوع لانه صلى الله عليه وسلم واصحابه بل ثبت عن ابي ذر

61
00:35:39.750 --> 00:36:28.200
انه كان على راحلته قال فلنصلي معلومة يغفر ويرضى يظن انه من طلبه الدعاء بينما هو يخرج السجود ويركع كذلك مسلم اخر  لم يوجب الخط والرفع واننا اوجب ويزول الصلاة في الباخرة

62
00:36:28.400 --> 00:36:52.450
اينما توجهت بالفريضة والنافلة ويجب عليها ان يستقبل الها عن صفة فريضة ثم انصرفت فلا حرج وكذلك وان تأثر عليهم ما علمه بها؟ فلا حرج عليه ان يصلي على عين الكافر استطاع

63
00:36:57.950 --> 00:37:48.950
وبعض البلدان التي تعتبر القبلة بالنسبة لها متساوية   ان العرب قوي وحكمت معنى زوجي الذي رحمه الله في خير خاطئ لماذا واتى الاجماع كذلك  احد  لا يهتم اسمها الامر الارضين متساوية

64
00:37:50.850 --> 00:38:59.400
في هذه الدولة يجوز ان يصلي الى الجهتين لكنه لا يصلي من الشمال والى الجنوب لانها عبأت      فماذا   الحقيقي هو ما له علاج  قلت كذلك فهذا يجب علينا بعض الصفات

65
00:39:00.400 --> 00:39:27.700
يلزمك ان تقول بهذا القول واذا كنت ناس يلزمك ان تقول حينئذ للحقيقة بالنهار يقال ان في الحقيقة وهذا قال يأتي اداب السلف حقيقة المجالس والصواب ان كل ما بلغت عرب الله عز وجل هو على

66
00:39:28.150 --> 00:40:16.100
لكن الحقيقة تختلف من موضع اخر  ومن اي وجه  ومن بلد الوجه  الى ان لا وان صلى فهو الاولى ان يصلي لكن لا يصلي بدون ذلك بخلاف الشيطان وعن جد ابن ادم رضي الله عنه قال انا كنا لنتكلم في الصلاة على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكرر احدنا

67
00:40:16.100 --> 00:40:39.850
صاحبه بحاجته حتى نزلت. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهيك عن سلام متفق عليه وليس في البخاري ونهينا عن الكلام كان كلامه في ابتداء الامر في صلاة

68
00:40:40.500 --> 00:41:13.200
لم يمنع اتأمر الله عز وجل بالصيام في الصلاة  والخروج له معاني الا قد كبر اللغويون مننا اه  منها اعجب الكلام والمراد قال وفضلوا لله قانتين جاء تفسيره عن جماعة من السلف ابن عبد الله ابن عباس

69
00:41:13.350 --> 00:41:47.150
ومجاهدينهم وقد زاد والحسد الى ان المراد به وعدم الكلام وبذلك يوصف القارئ وقال قيامه بالتعبد انه قال بانه مخل بالكلام ذلك انه غلب عليه التعمد معناه انه طول قيامة

70
00:41:47.450 --> 00:42:31.100
وكذلك طول الدعوة المطلقة وكذلك وان كان جالسا والكلام من مبطلات الصلاة بالاجماع  والنووي  وغيرهم والكلام الذي ينزل في الصلاة ومن ردد له ماذا واقل ما عرف له معنى ما اجتمع فيه حرفان

71
00:42:36.750 --> 00:43:00.200
واما الحرف الواحد فلا يمكن الصلاة لانه ليس بكلامه والكلام الذي عنه خارج حقيقة الصلاة ومعناه. ما كان بمعناها من تسبيح وتاريخ وذكر الله عز وجل فلا يكثروا الصلاة والكلام من مصلحة الصلاة

72
00:43:01.850 --> 00:43:28.200
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تسبيح للرجال والتوفيق للنساء والتسبيح للرجال اي ذكر الله عز وجل لا بدا في الصلاة وانما للفتح على الايمان واذا تكلم من غير علم لان يقول لها هي او جاهدا وصلاته صحيحة

73
00:43:28.400 --> 00:44:00.600
لانه وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم اصحابه بعده الا اذا الصلاة. وانما به من حكم الشرع. وان واما بعد الصلاة العلماء وقد اختلفوا فيمن فعل ذلك ناسيا او جاهدا وجمهور النبي عليه الصلاة والسلام

74
00:44:03.200 --> 00:44:28.800
واما الكلام لمصلحة الصلاة من غير فصل غير في الصلاة ومن غير الصلاة من غير تسجيل ولا تكبير فان كان لمصلحتها ولا يتيسر له ان يجلب الوقت حسب الغيب من غير كلام فيه من غير كلام ولا يترك صلاة الحبيب بيديه

75
00:44:29.400 --> 00:44:57.150
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام معلومة ان الصلاة لا تنتهي قال الموت ولم تنسى ولمن فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام باية وهذا قوله والصواب واما الفتح عند في الصلاة

76
00:44:57.400 --> 00:45:39.850
اذا نسي اية فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا فثبت عن عمر وعن ابن ابي طالب وعن الحسن وعرقلة انه رفضوا الى ذلك فقد روى ابو هريرة في مصنفه ومن حديثه وابو عبيد القاسمي ايوب عن نافع عن عبدالله بن عمر

77
00:45:39.850 --> 00:46:01.450
انه قرأ غاية الخروج عليهم ولا الضالين ثم صج عليه فسكت فقال له نافع اذا زلزلت الارض مثالا فقرأ وفي رواية لما قال هو الظالمين قال بسم الله الرحمن الرحيم فاخذ يرددها

78
00:46:01.950 --> 00:46:22.350
ثم قال له انها زلزلت الارض زنادا وتحرير القول انه لم يدخل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما وامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يفتح عليه لا يرتاح

79
00:46:23.050 --> 00:46:39.100
والعبرة الثالثة الموجودة فقد ثبت عن ابن عمر كما تغفل وثبت عن علي ابن ابي طالب كما روى ابن ابي شيبة في المصلى من حديث آآ عن ابي عبد الرحمن الفلاني عن ابي طالب رضي الله تعالى

80
00:46:40.050 --> 00:47:09.450
انه قال اذا استطعمكم الامام فاطعموه   وثبت التلخيص بذلك عن الحسن وابن سيرين القول الثاني ووصل عبد الله بن مسعود الى ان الفتح على الامام لا يجوز. وانه من الكلام المقبل للصلاة. وهذا مرجع ابراهيم

81
00:47:09.450 --> 00:48:05.700
ومنع منه اهل الكوفة قالوا فقد روى ابن ابي شيبة في مصنفه  اذا كنت على الايمان فلا تتفقوا عليه فانه كلام واسنادنا صحيح فقد روى وروي عن إبراهيم النخائي ولم يثبت عن احد من الصحابة غيره انهم من اهل ذلك

82
00:48:06.500 --> 00:48:31.100
ولم يكن على احد من الطعام انه رخص بذلك الا عن عمر او علي وثبت عن جماعة من التابعين وروي عن النبي براكته ومنع ولا انه رخص ولا يرقص قد روى ابن ابي شيبة في مصلى بين الحجاج وعن علي انه منع من ذلك ولا يقتنع

83
00:48:31.800 --> 00:48:53.100
وروي عن ابي هريرة ايضا الحديث القارئ عن ابي هريرة ومن اكثر ما يهتد به ايضا في جوازه قد علينا ما رواه من حديث كلام الله للمدينة واصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيها

84
00:48:54.750 --> 00:49:26.750
وعلى الدنيا حكاية الجماعة الا الصحابة ولعله من اكثر ما بعدما خرج   لانه لا يجوز ان يفتح الايمان الا اذا اضطج عليه وسكت وانه من اخطأ ليس عليه حتى هذا بعض القضاة

85
00:49:27.200 --> 00:49:48.250
وغيره. بل قالت القاصد من المالكية ان منبر عليه ان يعيده وهذا القول ضعيف فذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه انه لا ينتهي على بلسانه الا اذا ارتج

86
00:49:48.850 --> 00:50:08.450
اي اذا سكت اما اذا اخطأت قال ما لم يهبط اية رحمة باية عذاب. قال فان دخل في سورة الى اخرى والتواضع انه بنته عليه ولا حرج في ذلك. والامر على الجواب لا على الوجوب

87
00:50:10.500 --> 00:50:32.800
ولاهاليكم مرفوعة في هذا كله قاتل الله ان احمد سئل الرد على الامام هل يصح فيه شيء؟ قال لا اعلم فيه حديثا عني قال ابو داوود اي حديثا مرفوع عنه

88
00:50:36.000 --> 00:50:58.500
اي لا يعلم فيه حديثا صحيحا  اذا بالخلاصة ان لا يجوز في هذا الشيء موضوع النبي عليه الصلاة والسلام لكن ثبت عن الصحابة عن علي وعبدالله وثبت  هذا ثابت عن الصحابة

89
00:51:03.250 --> 00:52:21.250
لان هذا       بحسب يحسبني ربنا قال البدعي اراد به الامر  اما اذا كان هذا قال فربما يصدر من الانسان حرفين لهما معنى في الحقيقة لكنها اترخص لكنه ما قصدناها حرفين وكذلك ربما حصل منه من الحروف الشاقة ولكن ذلك

90
00:52:21.250 --> 00:52:42.250
ربما لها معناة بعض الاحيان لكننا قد كتب دائما بهذا التقوى. وهنا مثلا وهي ركن السلام في الصلاة صلى الله عليه وسلم في المسند وسنن الترمذي من حديث بلال وغيره رجل السلام بالاشارة فلا يجوز

91
00:52:42.700 --> 00:53:12.350
لا وليس بمشهورة الدليل على ذلك من اخاه الامام مسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه وهو على قضاء الحاجة فلم يرد السلام حتى ضرب يديه في الحاجة الامة رد السلام قال

92
00:53:13.350 --> 00:53:42.550
عن النبي عليه الصلاة والسلام مع ان المؤمن ليس من اجل سبحان الله اراد ان يسلم عليه فلما اخر السنة لمصلحة الدنيا فانه يتابعون يؤخروا رد السلام الى باب الصلاة

93
00:53:42.650 --> 00:54:02.500
من باب اولى لانه معروف بالسكوت هنا باللفظ عند عدم بل انهم دل على زواج كما في حديث ابي هريرة وما جاء في هذا الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم

94
00:54:06.150 --> 00:54:46.000
لا حرج الهداية لا حرج من ذلك ان يتكلم في مصلحة الصلاة ان لم يكن لديه صفرة ان يأتي بكلام من صلاة الى المعنى فمثلا اذا كان الامام يصلي صلاة العصر

95
00:54:46.900 --> 00:55:06.550
فقرأ الصلاة فقرأ صلاة الجاهلية يظل ان المغرب فقالوا سبحان الله يظن انها خطأ في العالم لا حرج عليك ان تتقوا الله تبين لهذا منها سبحان الله لن يأثر تقول صلاة العصر

96
00:55:07.050 --> 00:55:52.900
لا حرج في هذا   فيقال للكافر لفظ شرعي او لا  ما عدا ذلك قصد ليقال لو انه قال فيقال ان بلادنا للصلاة المراد به فالاولى ان نختلف هذا كلها الى ساعة فقط

97
00:55:57.950 --> 00:56:40.250
فذكر بعض الصحابة   نحن لا علاقة لهم به  بنا فانه يتخطط بالاقوال  الا انه الصلاة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصديق للنساء للصلاة

98
00:56:40.250 --> 00:57:14.500
متفق عليه ولم يقل البخاري في الصلاة ولا ذكر قول  وهو معروف قد اورد البخاري عليه رحمة الله تعالى في الفضيلة والمفردات كثيرة وهو من التكفير  ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام

99
00:57:16.600 --> 00:58:05.250
قال فيتحدث قال وهو التعبد الليالي وعبر دليله اخراجا اخر ايضا قوله ثم اتاه النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة   التسبيح للرجال ومراد التسبيح  قالت الله اكبر وسبحان الله وبحمده الاصل هي المراد من ذلك

100
00:58:09.650 --> 00:58:49.700
والتطبيق المراد ان ضرب الكفين او المراد بصوته. وان ضربت المرأة على فخذها من قال في هذا لكن ثبت ما هو الفرق  ما هو الفرق؟ نقول لها في البداية التيار مقصود بذاته

101
00:58:50.150 --> 00:59:36.000
تطبيقه للنساء نصف الذكر سبحان الله. لا اله الا الله. الحمد لله ودرس فيهم وتبسيط المرأة  نحن قلنا يجوز للمرأة تضرب على وان زاد على نفسها او على ايديها    وان الاول

102
00:59:36.500 --> 01:00:05.450
لان المقصود به هو الاعلام التسبيح للرجال لكم شرح يحمل على حقيقته الشرعية واركب بعد ابراهيم يتعدى الى غيره الا بدليل بخلاف التفصيل فان التوفيق ليس معنى شرعيا سيحمل على اي معانيه

103
01:00:05.750 --> 01:00:43.600
سواء كان هو ان ترفض المرأة من اصبعين على كتفها ولا اعلم تفسير التضحية نعل من الصحابة وانما وكل ذلك وذهب الى هذا الامر اي العمل بهذا الحديث الشريف والشافعي واحمد خلاف

104
01:00:43.600 --> 01:01:42.600
فانه لم يأخذ بذلك   ان يكون كذب او يهلل او نحمد الله او من الانقاض الشرعي  باعتباره ان   ثالثا قد يحمله صلى الله عليه وسلم هل يقال ان الجار فقط

105
01:01:43.000 --> 01:02:07.250
او قال لك يقال انه لا يمكن بعد الصلاة دل على ان المراد به هذه واحدة لان ما جاء في التسبيح بعد الصلحات سبحان الله والحمد لله والله اكبر مقترن بمثله واحد

106
01:02:08.000 --> 01:02:39.050
فمنه فابراز التدبير عن غيره بهما في مما لم يأتي في الشرق في اي موضع وفيما تكلم بذاته ولذلك ذهب بعض اهل الله وذهب اليه بعض الفقهاء فهو المحدثين من المعارضين اخذوا بظاهر النص قالوا بتشريعية التدمير بعد السلام. فاذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. قال الله اكبر

107
01:02:39.050 --> 01:03:28.800
قد رأيت البعض عن الحديث من يصنع ذلك ولكن قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله  اذا يقال ان هذا ليس عبادة وان الشارع هو تنزيه الايمان

108
01:03:29.450 --> 01:04:02.750
فيوصل على هذه المعاني واضح؟ اي معنى التوحيد؟ اذا ضرب في كفه على صاحبه او ضربت المرأة بفكها على فعلها واحبت من حصل المقصود بخلاف ولا يتعشى الى غيره هذا في الشرع على غير

109
01:04:02.750 --> 01:04:30.250
وعن ابن عبد الله عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داود في الشمال وقال يا هنيتي وقد وهم في هذا الحديث من قال اخرجه مسلم

110
01:04:33.950 --> 01:05:08.350
هذا الحديث لا بأس باسناده اسأل الله الجماعة من الانصار واعله الله ما لا يعلم رحمة الله تعالى ان يبين ان البكاء لا يكثر الصلاة ليس من نفس الكلام لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان يتضمن في بعض الاحيان

111
01:05:08.850 --> 01:05:45.150
او يزيد لكن ان يتقبل البكاء كلاما كتأمر بان يقول الله او يأتي بلفظ الويل ونحو ذلك فان هذا كلام يبطل الصلاة  الا ان اتاك الفاضل مشروع كالدعاء وسؤال الرحمة عند سماع الاية فهذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

112
01:05:46.150 --> 01:06:06.000
فاذا وجد مر باية رحمة سأل الله من فضله باية عذابه استعاذ بالله عز وجل وليس بفريضة ولوجودهم الا بذلك لا يمارس في الصلاة اذا فعل ذلك عموما لان ما يوصل النافلة يبطل الصلاة بالفريضة

113
01:06:06.150 --> 01:06:36.350
لانها من وانما قيل في عدد المشروعية لعدم وروده لان وقد ثبت عن دين واحد من الصحابة ذات الصلاة بل والنتيجة من حديث ابن الهاري قال صليت خلف عمرة ثم طاب علي الله تعالى صلاة الصبح

114
01:06:37.200 --> 01:07:02.500
وهو يقرأ من سورة يوسف  حتى بدأ قوله جل وعلا اننا اشكو بثي وحزني الى الله وانا اسمع نشيده وبكاءه ورأسي وثبت هذا انه كان منهم في صلاة العشاء كما روى

115
01:07:05.900 --> 01:07:19.900
في الحديث عن قبر بيتي قال صليت عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى صلاة جيدة وهو يقرأ في سورة يوسف فلما بلغ قوله جل وعلا انما اشكو بثي وفضلي الى الله

116
01:07:20.400 --> 01:08:03.800
سمعت بكائه وراء السخون وهذا تضمن كلاما على ما تقدم. نعم        قال انه قد جاء من يقرأ في الصلاة الصلاة ايماني لانه اذا اتى باية فيقال وما تقدم واذا ذهب الله عز وجل

117
01:08:05.100 --> 01:08:25.400
موضوع بغير موقف قراءة من صلاة الفريضة بعدم تنميتها اذا على بعض الايات بانه قد دعا في غير موضع دعاء لان الذي فيه دليل الصلاة فقيل اذا جاء بذكر سيكون باطلا

118
01:08:25.650 --> 01:08:59.500
فاذا جاء يقول الحمد لله او يقول سبحان الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله  فانه لا حرج عليه وصلاة صحيحة والاولى وان الصلاة لانه لا يقبل الامر بالحياة

119
01:08:59.850 --> 01:09:26.700
اذا فيجوز له ان يذكر الله بما شاء بابا فكما انك انزلت له هذه اللحظة هنا في موضع وهذا قد جاء في عبادة الانسان هذا موطنها هذا وجه  ان هذا الذكر

120
01:09:26.950 --> 01:09:44.300
وان كان ذكرا شرعيا الا انه لم يثبت عن شارع في عيونه فدل على الكراهة لان الالفاظ الشرعية ليس للانسان ان يضعها كيفما شاء. والا تخالف السنة ولم نقل بالبطلان

121
01:09:44.300 --> 01:10:05.450
لماذا؟ لانه قد جاء بوجه شرعي جاز اتيانه في موضع في الصلاة فدل على انه ليس له صلاة. فمن جاء بذكر او جاءه ذكر في القيام ليس من اذكاره. ونحو ذلك فمن هذا الوقت لا يقارنه في الاسلام. ويتوسط يقال في القراءة

122
01:10:10.750 --> 01:10:48.150
اعمل ايه