﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:53.800
بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. الانبياء والمرسلين. نبينا محمد الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولو شهدنا حل ما ينفعنا يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال المؤلف ابن عبد الهادي رحمنا الله تعالى

2
00:00:53.800 --> 00:01:23.800
الصادق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت ادبي القراءة. فلما بلغ قال لعلكم تقرأون قلنا نعم نعم هديا يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا مصلحا بالجبال فانه لا

3
00:01:23.800 --> 00:01:55.100
من لم يقرأ بها. رواه احمد وحسنه. وابن حبان والدار الرسول وقال اثنان وقد صححه البخاري وتكلم فيه احمد وابن عبد البرد وغيرهما وهو من ديوان ابن اسحاق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

4
00:01:55.100 --> 00:02:15.100
الذي قد اخرجه من ذكر وذكر ومن سبب عليه رحمة الله تعالى. وقد رواه البخاري وكذلك البياقي عليه رحمة الله وقبراني. والحاكم وغيرهم كلهم اخاف من حديث محمد بن اسحاق

5
00:02:15.100 --> 00:03:15.450
الله واعلى في موطن العلة. والذي يظهر الله على ان محمد اسحاق لم يستطع هذا الحديث. ولذلك واما زيادة الكتاب فهذه قد تفرط بها محمد وهي زيادة البخاري ومسلم وقال النبي عليه رحمة الله حديث عبادة

6
00:03:15.450 --> 00:04:05.450
في قوله فقد يكون وقد يكون الانسان لا يقبل. وهنا قد حفظ ابن ابي رحمة الله تعالى ايضا كما في سننه قال الاسناد ومراد رحمة الله تعالى عند اهل وغيره ولكن المراد به غرابة ولذلك رحمة الله تعالى قبل ما يريد حديثا باسم سنده ويقول ويقول

7
00:04:05.450 --> 00:04:35.450
من العلل ولذلك قد ذكرت رحمة الله ان السنن المنكرات وذلك انه قد جمع فيها الاحاديث المنكرة في احد الاحكام. او اسناده فالمراد به انه اسناد قريب وهو تفضل لذلك قد تفرد به محمد بن محمد هو احد على هذا الوجه. اذا فقوله

8
00:04:35.450 --> 00:05:23.150
حديث المسافرين. وهذا الحديث حديث واما البخاري عليه رحمة الله تعالى له ولا يكتسبوا لهم في كتاب في هذا نظر. ومراد بالاثبات من حديث عبادة ابن صالح اثبات هذا الحديث في جميع انصاره

9
00:05:23.350 --> 00:05:50.800
وبذلك ينبغي ان يخرج البخاري رحمة الله تعالى وقد اعاذه الله رحمة الله تعالى بمحمد ابن اسحاق وفي تفرده به الله تعالى وعمله وجه فان محمد بن اسحاق وان كان من السير والمغازي بانه في الاحكام

10
00:05:50.900 --> 00:06:10.900
يفترض من حديثه خاصة لما تفرد به. وقد تفرد بهذه الجفرة وهي غير محفوظة. وبهذا الحديث احتج من قال في مشروعية او وجوب القراءة خلف الامام في الصلاة الجهرية او الحرية عموما. وقد اختلف العلماء

11
00:06:10.900 --> 00:06:36.700
قال تعالى في هذه المرتبة على اقوام. فذهب جمهورهم ماجد واحمد واسحاق وقوم الشافعي رحمة الله ثم روى عنهم الى دينه  وكذلك قول الاوزاعي وسفيان الثوري والليل ودور الله وغيرهم الى انه لا يقال امامهم في الجاهلية

12
00:06:36.700 --> 00:07:06.700
ويستجب القراءة السرية رحمة الله تعالى خلف الامام بالنسبة للذرية انها مستحبة لا واجبة. وان من صراط الفاتحة واجبة على المنفرد والايمان. اما المقام فلا تجب عليه مطلقا لكنها تقع بين الكراهن والاستهزاء ويستحب قانون الذرية ان يفرح وفي الجاهلية الاخرى يقرأ عليه. وهذا ما كان

13
00:07:06.700 --> 00:07:26.700
عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تمت عن عبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وزيد ابن ثابت وجهل ابن عبدالله وغيرهم. فقد روى صحابي رحمه الله تعالى وكذلك

14
00:07:26.700 --> 00:07:53.050
قال الامام قال لا يقرأون وكذلك ثبت عن ما رواه الامام مالك جنات الليل عمر ان عبد الله ابن عمر خلف قراءة خلف الامام قال لا يقرأ وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن الزبير

15
00:07:54.150 --> 00:08:38.400
وثبت عن غيرهم من السلف من الشافعين انه وكذلك عن علي ابن ابي طالب انه قال من قرأ خلف الايمان فليس على الفطرة وذلك وقد شددت الدراهم هذا التراث المسنود عليه رضوان الله تعالى كما رواه مسلم ورواه

16
00:08:38.400 --> 00:09:10.500
من حديث ابي اسحاق من حديث منصور عن الرواية عن مسعود تعالى انه لوددت ان من يقرأ خلف الايمان لو وضع فنرى وهذا يدل على شدة الكراهة وحمد الله على الملك من القراءة مغلقا والجاهلية. وهذا دليل اخذ لي اخذني

17
00:09:10.500 --> 00:09:50.500
وغيره على انه قد يحرم القراءة خلف الامام الشريف ولكن الصواب انه لا يجوز عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انها وما ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بالنبي والكرامة فانه يقبل على الجاهلية لا يقبل على الشري. ولذلك يقول

18
00:09:50.500 --> 00:10:10.500
ورحمة الله تعالى لا يعلم احدا مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلف عنه قول في هذه المسألة مما اصحاب الرأي الا شادر ابن عبد الله رظوان الله تعالى. وما روي عن ذلك فانه معلوم. وان كان قولا واحدا الا انه معلول

19
00:10:10.500 --> 00:10:30.500
ولا يثبت عن ذكر بالله رضوان الله تعالى مما يوفق اهل الرحمة الا وقد ثبت عن اصابته. ووقفه ما جاء في هذا من الطبقة الاولى من التابعين تعالى وكذلك ثبت عن الرحم النخعي. ولذلك قد روينا هذه المصلى قال اول ما احدث في الصلاة القراءة قبل

20
00:10:30.500 --> 00:10:59.550
نعم ولعلهم يعملوا على الصلاة الجهرية لا يؤمن على من جهة سرية وان كانت اول هذا ابو حنيفة وكذلك الله الحسن في كتاب الاثار. فانه لما اي في المنع من الصلاة

21
00:11:00.300 --> 00:11:30.300
وقد ذهب من قال في ادب مشروعية القراءة والايمان بالصلاة الجاهلية واختلفوا في القراءة خلف الامام ابن سرية. هل تجب ام لا ورحمة الله تعالى وغيره من السلف قالوا انه

22
00:11:30.300 --> 00:11:50.300
وقد اجتنب الشافعي رحمة الله تعالى في هذه المسألة على قولين مما نقل رحم واصحابه. فذهب رجل ابن ابي علي رحمة الله تعالى ونقل عن الشافعي قال ان القراءة قلبا ان قراءة او زانية لا تسقط مطلقا ويجب عليه ان يقرأ

23
00:11:50.800 --> 00:12:20.950
ولقد قال ويجب على المأموم ان يقرأ خلف الامام بالفاتحة في الجهرية  واما في السرية فتجب عليه الكراهة وعلى هذا الخلاف اختلف عن رحمة الله وهذه المسألة من المسائل المشاركة التي كثر فيها السلاح. وصلنا فيها كثير من رحمة الله تعالى من خصومها

24
00:12:20.950 --> 00:12:50.950
واسأل الله اختلافه عند السلف في مسائل الصلاة هذه. ولذلك صنف صيام الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى وكذلك في القراءة قبل الامام. وهو كتاب الله ورأوه اكثر من تكلم في هذا. وقد سبقه ان هذا الجماعة

25
00:12:50.950 --> 00:13:20.950
وكذلك ربما لديه غير واحد من العلماء رحمة الله تعالى جمع المدينة واوسع من تكلم ثيابه وجمع من جمع من سبقه واحوال من سبقه في هذا الباب هو ابن محمد

26
00:13:20.950 --> 00:14:15.500
من نبولهم فانه لا يحرم اقوام وكذلك وان كانت النتيجة التي خلص اليها نتيجة فانه ما كان وهذا ورحمة الله وكتب الله تعالى ولذلك عمر الله عز وجل  وكذلك هذه المصنف والشيخة ايضا من حديث ابي اسحاق حديث ابي اسحاق عن ابي وائل عن ابي

27
00:14:15.500 --> 00:14:42.050
كما قال الله تعالى قال من صلى خلف الامام فلينطر. فان في الصلاة شغلا. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى اذا قري القرآن فاستمعوا وهذا الذي عليه رحمة الله اذا فالقراءة الكلمات للفاتحة بالسباق العلماء

28
00:14:46.350 --> 00:15:25.050
قراءة قراءة الفاتحة للامام واجبة الاربع سوى ابي حنيفة رحمه الله. وان خلف الامام ثلاثة امورهم في الصلاة القبلية الى انه لا يقرأ  وان ولكنه يجب عليه ان يقرأ من القرآن ما تيسر منه بظاهر الاية. وطالب الاية تقرأ ما تيسر من او ما تيسر من القرآن

29
00:15:25.050 --> 00:15:45.050
والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ونرجو لا ندعو لم يصلحها. لا نفي الجمال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قراءة ثم قال وهو

30
00:15:45.050 --> 00:16:10.800
والفائدة في صلاتك كلها وهل انتم موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ما تبين لنا وعلمنا وقال يومكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ

31
00:16:10.800 --> 00:16:42.000
رواه مسلم وصححه الامام احمد. وتكلم في قوله فاذا قرأ فاهمته. ابو داوود وغيرهم فقد روي عن حديث ابي هريرة وصححه مسلم. وتكلم فيه غير واحد هذا الحديث قد اخرجه الامام مسلم عن قتال وقته تعاني فيه وقال

32
00:16:42.000 --> 00:17:41.850
وسعيدة وابو داوود وكذلك  ولا اعلم احدا من الائمة الكفار قال بصحتها سوى الله في صحيح مسلم فان واردها في الصحيح  وقد تخرج بها الملك سليمان التيفي كما قال والمشاعر وتاركهم

33
00:17:41.850 --> 00:18:24.150
قال  وقد حكم على نفسه مخطوبة تم حين وغيرهم. وانزالهم شادة. وقد استدل بها من قال بعدم مشروعية القراءة الايمان وكأنه يعني رحمة الله تعالى ما لم يصح في هذه الزيادة وهي ليست بصحيحة

34
00:18:25.000 --> 00:18:56.950
وهذا وفي مسلم سيخارى هذه اللحظة من ليالي طعن في اخر الحديث فهو من حديث ابراهيم وفيه دليل على مشروعية تسوية الصف وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما

35
00:18:56.950 --> 00:19:30.850
من حيث جاءت ابن مالك وجاء من حديث وغيره عن رضوان الله تعالى وقد اربعة الى ان تسوية الصفوف سنة مؤكدة وليست بواجبة وذهب بعض مولانا وهو صادق رحمة الله تعالى فانه قد ترجم في صحيحه بقوله

36
00:19:30.850 --> 00:20:05.150
وقد نقل بعض الفقراء من مالكية ان بعض العلماء انه قال بالوجوب وهذا الذي ذهب اليه وهل من ذلك وظهر سنن البخاري وما وقد نقل الباحث عن جده ابن تيمية في اختياراته

37
00:20:05.250 --> 00:20:45.250
قال والله صحيح انه يرى وجوب الصفوف وتسوية الصفوف تكون على التي جاء الامر بها على اربعة اخوان الحملة الاولى هو المحاباة ان يكون المصلي الاخر  الثانية عدم التطبيق والتعقيب

38
00:20:45.400 --> 00:21:18.500
بين المصلي ومن جاوره الثالثات ان لا يتم ان لا يأتي في صف ثاني الا وقد تم الاول الرابع الا يفصل بين الصفوف بمسافة طويلة تزيد عن المعتاد هذه ما ينطبق عليه النص

39
00:21:19.250 --> 00:21:49.450
وظاهر كفر عمر فقال رضوان الله تعالى انهم يرون فانهم كانوا يضربون من لم يسوسهم فانه كان يؤدب عن مستحباته وتبادل ما كان بدل على عدم التسليم في باب العمارة ثم لم يساوي السقوط

40
00:21:50.350 --> 00:22:13.700
ودموع العلماء قد يتبرع على وقد صمت غير واحد منا في هذا البلاء المصنفات. منهم من يجعل رحمة الله تعالى على مقدمة الكهف  سيعطوكم تسوية الصف ونقل كلام العلماء من رحمة الله تعالى

41
00:22:13.850 --> 00:23:04.300
وفي دار العطاء على مشروعية التعليم لصالح جهل ذلك او بلغ على الظن انه يجهله. فما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع اصحابه     يعني ليس الصف الاول بينها وبين الصف الثاني

42
00:23:04.550 --> 00:24:07.600
واضح لابد يكون خطوة ثانية من القرن الاول لان لان المقصود من وتقاربها  واضح    يعني وان كان هو وجه المذهب بل وقوله مشهور لانه صغار وكبار جاء في السنن     ولذلك

43
00:24:08.150 --> 00:25:22.350
قال   لكنها يقال ان هذا تعليق بامر غيبي   وقد يكون المراد من التضحيات المراد ان التسمية هو والتقارب هذا هذا النبي عليه الصلاة والسلام اذا توضأ هذه الأربعة احوال والسنة

44
00:25:22.350 --> 00:25:54.950
فان وهذا غير صحيح وذلك ان بنية الانسان معتمدة على الكعبة على اطول خطأ ولذلك يتفقون من جهة من جهة وذلك في يوم بذل الانسان على الجاهل. ثم ساقه ثم قيام بذله ولذلك

45
00:25:55.050 --> 00:26:28.950
قليلا ويحاول ان يسوي مصادرهم الى خادما ودونهم وهذا غير صحيح  وان حقيقة هذا غير مقصود شرعا وان كان قد اخذ به البعض هذا وجهي في نظري. وذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام امرني المهداة وامر مصداقية

46
00:26:28.950 --> 00:26:59.200
المرادف هو الموحدات. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعطس لتسلية الصفوف. وقد واستدل بذلك من قام بالوجوه النبي عليه الصلاة والسلام انا اذا اراد الصلاة قال قال ابن عمر للنبي عليه الصلاة والسلام

47
00:27:00.050 --> 00:27:24.500
بعضها ما ينطق عن مثل هذا ان المراد بانه اي عبارة يقع فيها الناس مشروعية تسوية الفرض. لا يقال وان لم يأتي به فقد جاء لان هذه الالفاظ ليست مما يتعبد بها

48
00:27:24.850 --> 00:28:09.500
لكانت  ويصلى قبل الزواج وعن عبد الله ابن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذن شيئا فعلمني ما يبدني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا

49
00:28:09.500 --> 00:28:29.500
حول ولا قوة الا بالله. قال يا رسول الله هذا لله ثمانين. قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني فلما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد ملأ

50
00:28:29.500 --> 00:29:05.150
له من الخير رواه احمد وابو داود والنسائي وابن حبان والدار حسني والهزم وقال على شرط  هذا الحديث مروي من حديث إبراهيم فقد سمي عليه ابن حبان وغيره من حديث لكنهما بالفضل

51
00:29:06.150 --> 00:29:42.350
وهذا الحديث  واسناده لا بأس به وايضا قد اخرجنا القرآن وهذا عن حديسه دليل على وجوب القراءة في الصلاة. ولذلك طاعات التمسيل اي انه لا يجزئه الا القراءة ويذكر الانسان بتركها اذا لم يكن يجيد القراءة

52
00:29:43.750 --> 00:30:16.350
وذلك بكبر السنتين او عدد عدم استطاعته للحب ونحو ذلك. ولذلك انه لا يمسكه قد استدل بلال ايضا فقال بعدم وهذا وان الله عز وجل وفيه دليل على مشروعية الدعاء حال القيام

53
00:30:17.850 --> 00:30:32.600
وقد جاء هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الاشارة اليه. الى ان القيادة وان لم يكن في قلوبهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بان يدعو

54
00:30:32.700 --> 00:30:58.850
وقد جاء التمرين في هذا عن غير واحد من السلف بل ذهب بعضهم الى مشروعية الترتيب والتأهيل والتكبير في الركعتين لا فرقتين رباعية وركعة ثالثة من المغرب حتى وان كان من زوج القراءة وهذا مروي عن ابراهيم فقط

55
00:30:59.050 --> 00:31:45.900
لكنه لا يجوز مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل النصر تسبيحون وتسبيحا للانسان ان يفتح بما شاء والنبي عليه الصلاة والسلام  ولذلك لما ارشده الى الدعاء والدعاء هذا ليس ليس غافرا له الا من اصله ويجز له ان يفرح لكن

56
00:31:45.900 --> 00:32:45.750
قراءتها وهذه نوعية الله عز وجل فيما شاء   يبدو انها قد جمع يمينا وقد جمع بخير    ركعتين  عن هريرة رضي الله عنه ان الرسول قال صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن الامام فاذنوه فانما

57
00:32:45.750 --> 00:33:48.050
ان الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفقا عليه هذا الحديث من حديث من مات وهذا الحديث قيل على مشروعية التأمين وانه سنة عند عامة العلماء الذين واحوالهم فقد ذهب احد العلماء الى مشروعية التأمين للامام والمنفرد والمأموم. وذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى

58
00:33:48.050 --> 00:34:14.100
الا انه لا يكثر بالامام ان يؤمن وهذا ما هو المضطرف هو الذي يشرع في حقه التهليل. وهذا مخالف لمصلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد في الحكم الثامن في الصلاة هل هو واجب او منتهى

59
00:34:14.300 --> 00:34:49.700
ووطن  الى الوجود رحمة الله تعالى في الليل وذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام قد امر به وفي هذا الامر الى ان الصواب يتلون. وان امر النبي عليه الصلاة والسلام لقوله اذا امنا فامنوا الامر هنا لا يقع على على ذات الدم

60
00:34:49.700 --> 00:35:15.750
وانما على وطن ولذلك اذا قال اذا عمل فاعملوه فقيده بالفعل لان تقول لشخص اذا واطعمنا عنهم اي تأخير في مثل هذا الحال. التفويض لك مقيد في مثل هذا الحال

61
00:35:16.150 --> 00:35:42.750
او اذا شرب فلانا نشرب واذا لا نأكل ليس المراد به الامر ولكن المراد هو التقي بهذا وانه ليس لك ان ان تفعلها او تقل الكافرين في غير وقتك وهذا يؤكده غرينا وهو ان الامر المصلي ممنوع من الكلام في الصلاة. والتأمين كذلك

62
00:35:44.350 --> 00:36:10.950
وقول انها دليل على الترفيه. ومعلوما ان الامر اذا ذهب عند ظهور اصوله انه يدل على قال فقول الجواز لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينتقل القوم لهذا اذا تجردت مرينا

63
00:36:11.700 --> 00:36:42.400
من الامر من الاستعباد والتأمين بمعنى الكلمة فمن دعا وامن على دعائه فكله كذا. اي اللهم استجب دعاءهم ولذلك كان موسى يدعو فقال الله عز وجل ما تجيبت دعوتكما وذلك ان واحدا من ارواح يدعو الاخر

64
00:36:42.700 --> 00:37:18.150
فكافى جعل الله عز وجل كلاهما اليهما مما مما يعمم فجعل الله عز وجل ممن يدعو قال قد اجيبت دعوتكما والثاني بلغة العرب يكون فيها صوته وهذا قد الله قال يرفعون صوت الترمذي في سننه من حديث واحد قال يرد بها قومه

65
00:37:19.900 --> 00:37:40.900
وفروا هنا دليل على الزهر. الى اننا الامام متعمد ما يدل على مشروعية الجهل بالامام وكذا وكذا الماء وهذا قول جمهور العلماء احمد والشافعي والامام ما لك في رواية خلاف بمالك في الرواية

66
00:37:40.900 --> 00:38:11.400
الرواتب وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظالم حديث ابي هريرة هذا مشروعية اليوم في حديث واحد من رجل وغيرها ويقول في اللغة ان يقول امين غير من

67
00:38:12.000 --> 00:38:39.250
ولذلك يقول الشاعر العربي اللهم لا تهلكني حبها ابدا فرحم الله عبدا قال امين وبالفصل يقول الشاعر ايضا تباعد مني فقه دعوته امن فزاد الله ما بيننا بعدا هذا المعنى العلم غير واحد من الائمة. لكن السنة في هذا الحديث

68
00:38:40.450 --> 00:39:08.900
وموضع الثاني بالنسبة للمعهد هل يكون موافقا للايمان اي انه يؤمن بعد قول ولا الضالين ام انه واصل بعد الايمان؟ اي بعد قول الامام حنين وعلى قول العلماء عليهم رحمة الله قال بانه بعد الامام قال فاذا ان لك هم

69
00:39:10.450 --> 00:39:42.150
وذهب اليه العلماء وابي حنيفة والشافعي الى انه بعد  وذلك يوم ثبت النبي وغيره. هذا من نص الحديث الصحيح ان التامن يكون بعد قول ولا الضالين فخذ ولا قال حدثنا مالك؟ عن ابي طالب

70
00:39:42.150 --> 00:40:10.800
عليه الصلاة والسلام قال اذا قال المؤمنون الصالحين فقولوا امين وهذا وقد جاء ايضا في مثل هذه البلاد عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحوه فيقول اخر انه يقال انه ولا الظالمين

71
00:40:11.550 --> 00:40:35.300
ولذلك قال رجل واحد من الائمة ان المعمود بمتابعة الامام الا في حالة واحدة وهي التأمين يكون موافقا قال ذلك الخطان وما عدا ذلك فانه مأمور بالمتابعة لانه يأتي بفعل العبادة بعد

72
00:40:35.650 --> 00:40:58.400
بعد الامام الا في هذا الموقف فقط فلا يوافقهم لكنه يأتي به في بحثه فذهب بعضهم مع قوم في مذهب المالكية الى انه الى انه يأتي بقول عليه بعد قول الامام امين

73
00:40:58.850 --> 00:41:38.300
وذلك بظاهر الحديث ابي هريرة على هذا وعلى كل قدير  وعن ابي امامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعفو والركعة

74
00:41:38.300 --> 00:42:18.200
ويجمعنا الآن احيانا وكان يقوم الركعة الاولى من الظهر ويقصر التهنئة ويقرأ قصة الدين الاخرين بفاتحة الكتاب. متفق عليه وفي رواية البخاري وكان المومن الثانية هذا الحديث من حديث هذا عن ابيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على مشروعية

75
00:42:18.200 --> 00:42:56.750
الاسماع في الصلاة الفجرية من الظهر والعصر وهذه سنة مهجورة بالصوت وجاركم الصلاة في الصلاة الجهادية سنة والاسرار كل صلاة سنة ومن قال فقد وقع فيمن صحيحة وان قال وجاء وان كان متعمدا

76
00:42:56.750 --> 00:43:22.150
دليل على مشروعية ان تكون الاولى افضل ركعة الصلاة. والتي تليها على مسلما. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد جعل الثانية فقد صلى عليه الصلاة والسلام فقرأ الاولى من جديد

77
00:43:22.350 --> 00:43:46.350
والله تعالى وفي الثانية غافلة والغاشية افضل. قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الوقت الفاتحة لا على قولين والذي يظهر الاعتبار هو ظلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قراءة السورة. السورتين

78
00:43:46.400 --> 00:44:06.400
في دليل على مشروعية القراءة سورة البركة. والا يفصل السورة بين ركعتين هذا اغلب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مع رسول الله ولا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يثبت عنه انه قرأ فيه ايصال المفصل وختمه الشرفاء

79
00:44:06.400 --> 00:44:26.400
الى ركعتين ولذلك قد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه في كتاب ميزان المعاز قال والسنة ان يقرأ في كل ركعة سورة فما زال لا تمايزاله بعض الائمة الجهلة الذين يقرأون السورة من

80
00:44:26.400 --> 00:44:51.700
تصلي على ركعتين مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. اما سورة واحدة من الطوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فقد روي في هذا وقد ثبت عن ابي بكر وعن عمر وعن ابي

81
00:44:51.700 --> 00:45:17.050
ولذلك تكلم الاشارة الى ان ثبت ان الله قرر بصورة البقرة وثبت هذا حبنا ايضا وثبت عن ابي واسق من السلف والسنة ان يقرأ الايات في سورة عصرا بين ركعتين هذا هو الاصل

82
00:45:17.850 --> 00:45:43.450
الا اذا كان يشرط على الناس فانه يصف من باب لانه عمل بسنة اولى اضعف من الناس والسنة ان يقرأ ركعتين ولياليه بالفاتحة وسورة. وما يرويه هنا انه لا يقرأ من قباء

83
00:45:43.450 --> 00:46:15.600
وركعت الآخرة من المغرب بشيء غير فاتحة الكتاب العلماء وكان يقرأ في الاربعة الا صحة الكتاب والسورة وكذلك ثبت عن ابي بكر فقد قال الامام ما لك من ابي شيبة المصنف والطحاوي

84
00:46:15.700 --> 00:46:36.250
مذهب عن حبيب المخلص انه قرأ في الثالثة بعد الفاتحة ربنا يهدي قلوبنا بعد هديتنا. وحمل المرور على القلوب وان هذا دعاء لم يرد به ابو بكر رضوان الله تعالى

85
00:46:37.650 --> 00:46:58.100
وان كان ظاهره انه ظاهر  وانزل ما جاء في هذا الصراحة من غير اهتمام التعويض وما ثبت عن عبدالله تعالى وهذا قول الشافعي وجاء في في هذا الحديث قال ولن يقرأ

86
00:46:58.650 --> 00:48:33.850
بصورة وهذا ولا رضي الله عنه قال كنا نحكم قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر     نعم ولذلك استجاب الله عز وجل     قال ما هي الخيرة الثابتة للامام ان نقولها للمعصومين؟ وان نشرع القوم استقيموا

87
00:48:34.050 --> 00:49:06.300
من لديه اصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن المراد في هذا هو اعتداء نفسه فيقول وكذلك ثبت عن اصحابه تعالى انه قال بالفاظ لم تكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخفيف لان المقصود في الصفوف

88
00:49:06.300 --> 00:49:22.250
اذا تقدم الايمان والتفت عن معصومه ووثقه قد استووا في صلاتهم ولم ينحرف منهم احد فلا يشرع ان يقول الثورة مستقيمة. لانه قد اتى المقصود لانه ليس في التحفظ لهذه النقطة

89
00:49:22.700 --> 00:51:12.800
الصحابة والسلف الكرام الصلاة لا والنصوص كذلك وجاء المنع من قراءة الصلاة لحكمة     انما احنا اه محله قول وقال له محل السلطة داخل الجنة فقد يكون مكنا وقديم واحد لكنه الديانة انه لا يتعامل وكذلك

90
00:51:12.800 --> 00:52:10.350
ولا تنسى في الدعاء  تم مجرد ان هذا   طاقة وبعض الاشعار هذه قد يكتب فيها ويدخل فيها مثلا ويحفظ فيها تطور والمبالغة في الوصف الاقوال والحكايات  فاذا اراد الانسان آآ بنفسه ان يكون دقيقة قوم ان يلجأ الى انسانه هذه القلوب. آآ لكي آآ

91
00:52:11.050 --> 00:52:51.600
يتعلم الثقة من دخله والضيقة كذلك في النقل والوصف. لا نعيش في الدنيا خيال وهذا يشمل عبث من يصنف في الحكايات من اقواله   منكم ان تصلوا   قد اختلف العلماء هل يشمل هذا

92
00:52:53.900 --> 00:53:38.200
عن انه سئل الحق على المصلين جنازة كما في الصلاة قال لها انما يستغفرون ويذكرون الله وقد جاء في السنن ان من صلى عليه اي غفر له يقال قال وان كان قبلا فخدم فيه فيقال ان الكسوة امن في ذلك العلماء المشروعية

93
00:53:38.200 --> 00:54:49.850
تزغية الصفوف والسنة ان تذكر السلطانين ويصلون عليه صفوفا. من غير حجية. فالصفوف فمعنى قدوم الاخر  فما حكم قراءة مقطعين القرآن  لا بأس بذلك لكنه ولا يمنع وسعه لكنه يقال ان هذا يريد ان سؤال المقطع المقطع بسيط

94
00:54:49.950 --> 00:55:57.350
هي الصلاة كآلة البطانة متهمتان اذا قال هذا فانه ليس الصحابة وانما رضي انه قرأ       شرارها من المظاهرات طبعا الا اذا اختفى آآ قال توزيع من المحرمات سيكون غدا هي طريق عبد الله

95
00:55:57.500 --> 00:56:27.300
وفي الغالب انه يقع فيه المنكرات والاختلاط والبعد عن الحياة والاخفاف بالقول والفعل من الرجال والنساء فينبغي ان وعن الاخلاق الناس بانفسنا وفي المعروف فان هذا مسلك من مساجد الدعوة الى الله عز وجل وتوجيه الناس. ولا يجد الانسان يعزبه

96
00:56:27.300 --> 00:56:47.300
التعبئة نحو ذلك والانسان يدعو الناس بالحسنى او بالمعروف والحسنات من غير هدية فهل استجاب الانسان هذا مفروض وان لم يلتزم الانسان لمن امره اثر عليه فانه مأذورة الى ربه ولعله

97
00:56:47.300 --> 00:57:20.350
ويوديه ويرشد وما عليه الا البلاغ. اذا كان هذا اولى فنوصي الاخوة الحرص على الانكار في كل في كل منكر يرى. فان الانسان اذا رأى انكره واستطاع تكبيره ولم يغيره فانه قد اشترك في العلم ولا يخالف الى فائدة من اهل العلم. وانما اختلاف من اذا خلف عن الرمي او شرك البلاد

98
00:57:20.350 --> 00:57:53.200
ونحن جالسا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى مسلم من كربا لغير بلاده كما في الحديث  نقول اذا كان من السنة هذا الفجر   فقد قال الامام احمدي رحمه الله

99
00:57:53.500 --> 00:58:03.550
قال لعدم مشروعيتها