﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وافضل الصلاة واتم التسليم يا سيد الانبياء والمرسلين. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
اللهم اغفر لنا واحسن لنا وانفعنا بما علمتنا خشيتا وعلما يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال المؤلف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى واياه وعن المكانة رضي الله عنه قالت

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فيقرأ ويصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر كالركعتين هذا الكتاب والسورتين. ويسمعنا الاية احيانا. وكان يطول الركعة الاولى من الظهر. ويقصر الفجر

4
00:01:20.000 --> 00:01:46.200
الا ويكره الفتحتين الاخرين. متفق عليه واللفظ وفي رواية البخاري وكان  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد

5
00:01:46.200 --> 00:02:36.500
خلاص  اي نعم رضي الله قال كنا نحكم بصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظهر قد رأت السجدة على قدر قيامه من الظهر. وفي الاخرى اليه من العقد على النصف ذلك. وفي رواية

6
00:02:36.500 --> 00:03:12.900
قدر ثلاثين آية. وفي اخرين قد رقمت عشرة آية قدر قراءة خمس عشرة اية قدرا نفسه من ذلك. رواه مسلم هذا الحديث قد رواه الامام مسلم من حديث منصور عن حديث ابي الصديق عن رضوان الله تعالى

7
00:03:12.900 --> 00:03:46.800
وفي دليل على ان الشرعية لا بأس بحكايتها على الظن اذا هم على ان ذلك ظنا لا يطير ولماذا احكام شرعية تحدث فيه الظن؟ وعلى اشتد بعض المتكلمين مما يقول بان الاحكام الشرعية لا تثبت بالظن وذلك

8
00:03:46.800 --> 00:04:16.800
ان الصحابة رضوان الله تعالى نصوا على انهم ظنوا ذلك ظنا ولو كان الظن مما يدل على التفاوت بين اليتيم والظن وهذا لا قيل له فان انما هو واجب على التهديد. تأتيه الوقت. وفي هذا دليل على من قام بمشروعية قراءة سورة

9
00:04:16.800 --> 00:05:06.800
الثلاثية وهذا احد قوله قال تعالى ورواه الامام مالك رحمة الله تعالى من حديث المغرب بسورة الفاتحة سورة الفاتحة وحمل ظاهرون على انه على انه كنوز. وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:05:06.800 --> 00:05:36.800
والاعلم انه قرأ في الركعتين شيئا غير غير ذلك سوى ما ظهره بعض المطاعم من هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام جعل ركعتين على المسجد والنصف حسبه ثلاثين الف. ويدخل في هذا دعاء الاستفتاح

11
00:05:36.800 --> 00:06:15.400
وكذلك وقد حمل بعض الائمة عليهم رحمة الله تعالى ان انما يكون الاولى لا يجوز لكثرة القراءة وعدد الايات. وانما يكون بالترحيب قد تغنى من ايات الركعة الاولى ولذلك قد ثبت في الصحيحين رحمة الله تعالى من حديث حفصة قال كان النبي عليه الصلاة

12
00:06:15.400 --> 00:06:54.550
ان يقرأوا السورة فيؤثرها حتى تكون افضل من افضل منه اذا وانما هي ركعتين يرتل القرآن ويمد عن ذلك بخلاف ركعتين وهذا ما فان النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه انه توجهتين الاخيرتين

13
00:06:54.550 --> 00:07:34.550
لا يقرأ الا بفاتحة الكتاب كما هو طالب من حديث متقدم. ومن جاء زيادة عليه فلا تقدم الاشارة اليه عليه الصلاة والسلام ولذلك قال السنية انه لا يرى بذلك مشروعية

14
00:07:34.550 --> 00:08:14.550
وحمله بعض السلطان على ان المراد به السورة التي قبلها وهذا فيه نظر فإن فيشمل الفاتحة ودعاء الاستفتاح وكذلك قد يقال بان النبي عليه الصلاة والسلام ان قد يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل الفاتحة تطهير حتى تكون اطول منها وتصل الى نصف سنتين. هذا وقد يقال

15
00:08:14.550 --> 00:08:41.600
ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني من ذلك انه قرأ سورة نحو الفاتحة. وربما دعا وستر الله عز وجل كما لا يخفى عن انبياء  وسنة زيادة ان تكون الركعة الثانية على المسلم من الركعة الاولى هذا صلى الله عليه وسلم ان

16
00:08:41.600 --> 00:09:01.600
افضل من الركعة الاولى كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ثم قرأ الثانية بالغاثية خلقنا ان الغاشية افضل من سورة الاعلى. وهذا يكون في الاقوال القليلة فان الثانية هذا المسلم من الركعة الاولى

17
00:09:01.600 --> 00:09:21.600
ولولا ان النبي عليه الصلاة والسلام وخلال ذلك قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى هل يدل على فاذا خرج عن النبي عليه الصلاة والسلام انه استمر على حال وندم ها وفعل خلاف بعض الناس هل الخلاف هذا يدل على

18
00:09:21.600 --> 00:09:41.600
ان يدل على الزواج في الزواج المخالفة المخالفة للاصل انه لا يجوز على قوله فيما يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل انه على وذلك ان بعضنا في اقواله وافعاله التشريع

19
00:09:41.600 --> 00:10:01.600
عليه الصلاة والسلام لا يقال في الادوات التعبدية ان بينه وانما يكون في غيرها من اثواب معاملات وغيرها وكذلك العادات والسلوك ونحو ذلك اذا غلب على النبي عليه الصلاة والسلام سعر ثم ترك

20
00:10:01.600 --> 00:10:31.600
الى الى غير الامتحان. قال تعالى وبمن ذهب الى هذا بعض الفقهاء من الحنابلة عليه الصلاة والسلام في حالة من العبادات كمرة واحدة كمرة واحدة ما يخالف المؤسسات وانما يدل على الجواهر. سواء كان مرة او فعل

21
00:10:31.600 --> 00:10:51.600
ثم قال ان السنة تبادر بقدرها ولا يجوز ان تتعبد اذا ثبت على الرسول وسلم انه انه فعل فيقال نتبرع او السنة ان تقدم او السنة مرتين والاصل ان نداوم بعد ما كان يداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا ان يقال ان ذلك

22
00:10:51.600 --> 00:11:21.750
فان العبادات ليس فيها الا التشريع. اما سنية واما واما الوجوب  وعم عن سليمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صليتم وراء احد اشبه صلاتي برسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا. قال سليمان كان يصلي الركعتين الاولين

23
00:11:21.750 --> 00:11:51.750
من الظهر ويخطب الظهر اليه ويخفف العطش ويخاف من مغرب الاحتفال المفضل. ويقرأ في الانشاء في وسط ويقرأه الصبح المفضل. رواه ابن ماجه والنساني وهذا لفظه وهو اتم. واسناده هذا الحديث كتاب الله

24
00:11:51.750 --> 00:12:31.750
وكذلك وغيرهم. وفي هذا دليل على ان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيها انه يقرأ وكذلك على ان صلاة الفجر وان الموت فانه يقرأ الجهاد في القرآن المفصل. وان ثبت عن رسول الله صلى الله عليه

25
00:12:31.750 --> 00:12:51.750
في بعض الأحيان فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه انه قرأ من فجر عنه انه قرأ بشيء من الصوان كما قرأ في المغرب في سورة الاعراف وكذلك خرائط المفصل فانه قرأ يقول وكذلك بمرسلات

26
00:12:51.750 --> 00:13:32.750
وكذلك بعض الاحيان ان يقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد الامام احمد المبارك وكذلك قول اهل الله  الى انه من السنة ان يقرأ في المغرب باتصال مفصل. ولا ويكره ان يخالف ذلك

27
00:13:32.750 --> 00:14:02.750
وروي عن المرأة رحمة الله تعالى وكذلك قد ثبت عن الامام الشافعي رحمة الله الى ان قال اكرم ان يكره في المغرب على هذا الامام رحمة الله تعالى في سننه فقد حكى عن الشافعي

28
00:14:02.750 --> 00:14:32.750
وقالوا صلى الله عليه وسلم وثبت مسائل العزة الى سنة القراءة في الصلاة اولها بمنزلة القراءة في سورة النبي عليه الصلاة والسلام. وان لا يقبل السورة خلف لان النبي عليه الصلاة والسلام

29
00:14:32.750 --> 00:14:55.200
بعده يقرأ من سورة الكهف وثبت عنه في ذلك انه قرأ بعض السورة فقد جاء صحيح لو قرأ امة المؤمنين فلما جاءت به موسى وهارون او لتوعيس اخذته نعلة بركة. وكذلك قد دخلت على

30
00:14:55.200 --> 00:15:15.200
عمر ان الله تعالى انه قرأ واكثر سورة البقرة. وثبت عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وغيرهم من حديث ابن مالك انه قرأ سورة البقرة في ركعتين وكذلك

31
00:15:15.200 --> 00:15:45.200
وكذلك وهناك سورة كاملة في الركعة. وقد جاء في هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما رواه الامام احمد من حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لكل ركعة حظها من السورة

32
00:15:45.200 --> 00:16:05.200
او بكل سورة الركوع والسجود قبل ان جاء بالمسند قال سورة وهذا الحديث اسناده صحيح وقد اختلف السلام عليكم ورحمة الله تعالى من تأويل فمنه ما تعدد المراد به تجديده تجديد الآية وقد ثبته الله تعالى

33
00:16:05.200 --> 00:16:25.200
هؤلاء من حملوا على ان السنة ان يقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة والا يكتب ذلك في سنن عليه الصلاة والسلام اخذ يرتل سورة في صلاته بين غبار السنة كما لا يلقى وقد اخرج هذا كذلك

34
00:16:25.200 --> 00:17:05.200
ايضا والعمل عند الصحابة رحمهم الله قال تعالى على انه لا يقرأ سورة كاملة واذا من حديث نافع قال صلى الله عليه وكذلك بل افضل ما رأيت في هذا الباب

35
00:17:05.200 --> 00:17:35.200
من حديث ان الله قال تعالى قد قرأ في ركعة واحدة وقد ثبت عن هدي الله ابن مسعود رضي الله عنه قال تعالى انه قرأ بعدة من سوره وكذلك ثبت عن الف مرة وكذلك عن الاسود وعن ابراهيم ابن خالي وغيره. وقد ثبت عن بعض السلف

36
00:17:35.200 --> 00:17:55.200
من الصحابة انهم قرأوا شيئا من القرآن قد اختلف العلماء عنهم رحمة الله تعالى في اقل ما يأتي ما تأتي به السنة وينتبه الى الانسان فقد ذهب بعض الفقهاء رحمة الله تعالى الا ان السنة

37
00:17:55.200 --> 00:18:26.700
اكتاف بقراءة اية يظاهر لكلام البقرة وما تيسر منه رحمة الله تعالى اذ استحب ان تكون الاية طويلة   سنة واربعة ولا اعلم من قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الفريضة

38
00:18:26.850 --> 00:18:56.850
باية او اية او ثلاث او نحوها وركعة. انما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هون فلما جاء موسى وهارون او عيسى وهذا دليل مع النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ وافضل من كان يريد انه قرأ مشهورا ثم رجع الصراط واما تسليم

39
00:18:56.850 --> 00:19:16.850
وعلى الركعات والمداومة على ذلك خلاف السنة. ولذلك قال القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه قال والسنة ان يقرأها في كل ركعة من سورة ولا يصل بين سوى الانتصار. لا كما يفعله بعض

40
00:19:16.850 --> 00:19:41.300
وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ في ثم قتلها. وكذلك في هذا الباب ان يكرر الصورة الواحد اذا قبل ركعتين ام لا؟ قد رمي الله عز وجل

41
00:19:41.300 --> 00:20:11.300
انه عن معاذ ابن عبد الله التهامي انه قال حدثني رجلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفجر بسورة زلزلة في الركعة الاولى والثانية. والصواب انه مغترب. لقد رواهم

42
00:20:11.300 --> 00:20:31.300
ابو داود في كتابه البرازيل من حديث سعد ابن اسماعيل عن معاذ ابن عبد الله ابن عدي عن سعيد ابن مسيب وقد مال الى تقوية المرسل ابي داود عليه رحمة الله تعالى اي واخرج المبتدأ المرادين

43
00:20:31.300 --> 00:20:51.300
والمراكز قد ذكر الجامعي رحمة الله تعالى انها قطعة من السنن في عواصم في عواصم ولولا المؤمنون لقيل انه يريد ان يصلحه في الاسلام معاذ قام رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:20:51.300 --> 00:21:11.300
وقد جاء في بعض الالفاظ حكى بعض العلماء انه في سفر. عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز عمل ذلك وانه قرأتها الزلزلة ركعتين وان الطواف هي من امثال المراسيم

45
00:21:11.300 --> 00:21:51.300
واذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى في شيء او مراتبنا فلا يعني ان هذا ان هذه المرأة التي اتوا بها الصحة انها من فضائل صدقة هذا الله ولذلك منها

46
00:21:51.300 --> 00:22:31.300
لم يحتج بهم وكذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله. فيقال الايمان رحمة الله تعالى له منهجات في مسألة في مسألة الاعلام والنقل. اولا ويحكم المرأة بالالفاظ عمله فيها. لا بد ان ان يجمع بينه وبين اقواله

47
00:22:31.300 --> 00:23:01.300
يا طالب الرسول انها صحيحة بالنسبة لمن هم في طبقتها. ولذا قد يقول قائل لما تركتم كلام هؤلاء الذين الله؟ عن ظاهرهم انه لابد ان يقبل الامر على وجهه اما ان يقال ان هؤلاء ائمة قد خالف

48
00:23:01.300 --> 00:23:41.300
وهذا وقد ونحو ذلك ولم يعمل فيها ذلك الايمان لا شك ان هذا الانتظار سيطالع ان قوله تعالى وهذا يأتي على كثير من الاعمال الالفاظ التي قد تكون رحمة الله تعالى

49
00:23:41.300 --> 00:24:01.300
مع انهم قد اخذوا في مخلفاتهم احاديث في مبتدعة وبالتالي فقد روى الامام البخاري رحمه الله تعالى عن ما يزيد عن عشرة من شيوخه بدعة البدع في القدر وغيرها من البدع وكذلك اخذ البخاري والمسلم لبعضهم بل

50
00:24:01.300 --> 00:24:31.300
قد ثبت في هذا ان في هذا رد على من يقول ان هؤلاء الذين قد اخرجوا لهؤلاء يقال اثبتوا ان هؤلاء دائما قد وصفوا وثبت الذين دعوني اليه فيقال قد ثبت ايضا كثيرة الله تعالى وكذلك انهم

51
00:24:31.300 --> 00:24:51.300
بانه متشيع فقال يا ابي رحمه الله لا اعلم احدا بالتشيع ثابت وكذلك قد صححها الله تعالى احاديث لهم منها في مدح بيضاء. الثناء على ابي طالب عليه رضوان الله تعالى

52
00:24:51.300 --> 00:25:33.950
فيقال ان رحمة الله تعالى يحكم قوله تعالى الله تعالى بالتقدير اقوالهم لا بد للاعتبار بهم. المراد به   لكي لا ترفع شوكة فانهم تجمع الناس لديهم وتظاهر واخذوا منهم الناس

53
00:25:33.950 --> 00:25:53.950
غنية عن هؤلاء وموجودة فلا يخاف على هؤلاء في حياتهم كي لا يرفع شأنهم ويؤخذ بقومه في هذا في هذا العلم فذلك لله فاقرب من الناس على الناس من هذا الباب حضر العلماء لكن بعد النفاق عصى

54
00:25:53.950 --> 00:26:43.950
يعتبر وقال من من الروايات الرواية المبتدئة من الثقافة المفسرة او وهذا قد ثبت النص وكذلك ومن المفتاح في هذا الباب تكرار الاية الواحدة في الصلاة وهو ما يسمى بالترديد للفقراء هل يشبه ذلك

55
00:26:43.950 --> 00:27:03.950
لم يقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رجع في صلاة الفريضة فكفر اية واحدة. وما يفعله بل قد نص على كراهة بعض الفقهاء من الحنابلة ويكفي في هذا انه لن يدخل

56
00:27:03.950 --> 00:27:36.450
لا اله الا الله لاعادة الاية خشية ان يكون قد اخطأ فيه  او استحضار ما ياتي بعدها اذا غلب على ظنه انه لا يستغفر الاعادة ما خلق فانه لا حرج في بلد المصلحة او لتقطيع الناس. وجلب قلوبهم بالقراءة

57
00:27:36.450 --> 00:28:19.050
اما في فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن بعض الصحابة صلاة قيام من رمضان وغير ويفعله الانسان في صلاة ان يعيد الناس وقد فقد   وثم تبدل ايضا

58
00:28:19.300 --> 00:28:47.050
ويجتمعوا في الركعة الواحدة بين سورة من الخصائص والمفصل او عند والركعة الثانية من المفصل او العشر يقال ان تغريب المصحف كما هو موجود الان ان موقفي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت هذا في البخاري من حديث ادم عن حكم الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى

59
00:28:47.050 --> 00:29:16.050
انه له تجزئة الرحمان يجب على ان الامراض على الاجتهاد. فاذا قرأ وادب شيئا من سور القرآن وان قرأ من المفصل ثم قرأ بثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:29:16.500 --> 00:29:46.500
يرحمك الله وان كان قد استطاع الفقراء صلى الله عليه وسلم انه قد قرأ في بعض الاحيان وقالوا ان مثل هذا يقال وبعضهم يقال انه يصلح على انه نادر بعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن كما تقدم

61
00:29:46.500 --> 00:30:26.500
القاعدة وهل يعد هذا التطبيق ام تخصيص؟ على خلاف مشهور ام العلماء رحمة الله تعالى على ان هذا على ان هذا توحيد لا تقل الفقهاء انه قال سورة صغيرة ولا كبيرة الا وقد

62
00:30:26.500 --> 00:31:08.200
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها من الصلاة المكتوبة. رواه ابو داود قالوا  ومحمد بن اسحاق الرواية في الاحكام فانه يثبت فيها ما يثبت في غيرها. انه لا يحتمل من واحد. فيقال ان

63
00:31:08.200 --> 00:31:38.200
لم ينفرد في هذا الباب وانما جاء في قتل دائم والله النبي عليه الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ بالمفصل وكذلك الاتصال وهنا مثلا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة في الصلاة من الصلوات. هل يقال

64
00:31:38.200 --> 00:32:08.200
ان يقع بهذه السورة؟ ام ان الحكم عام لكل ما كان من الطوال لا يشغل هذا من سورة الى الطوال؟ وكذلك من ابواب الصفات وعواصف المفضل من بعض السور الامام احمد وكذلك الشافعي واصحاب الرائي الى ان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ ان يقرأ في هذه السورة والا ينصر

65
00:32:08.200 --> 00:32:28.200
القرآن وقد ذهب بعض الفقراء من المالكية وذهب الى انه ليس من السنة ان يحدد وان النبي عليه الصلاة والسلام انما قرأ في بعض القناة بسورة من السور دليل ذلك على انه اراد القراءة

66
00:32:28.200 --> 00:32:48.200
او بالاتصال او من عواصف او بالمفصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لتختصر الصورة بعينها قالوا ولو ارادت عليه الصلاة والسلام تخصيص صورة بعينها لكفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:32:48.200 --> 00:33:18.200
وما لم يكلمه رسول الله على النبي عليه الصلاة والسلام اراد زيادة عن قراءته ولذلك قال قال تعالى لا يرى الذرية مطلقا ان يرى هذا في الصلاة الفجر مثلا يوم الجمعة ذي الحجة وليس الانسان او يقرأ مثلا يوم الجمعة

68
00:33:18.200 --> 00:33:58.200
المنافقون والجمعة. في صلاة الجمعة وكذلك بعينها والنبي عليه جمهور العلماء رحمة الله تعالى والصواب. وعند ابن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في السجود في المغرب وفي بعض رواياته التي رضي الله عنه فساد قلبي ان يطير متفق

69
00:33:58.200 --> 00:34:30.550
وانا قبل ان طيب لانه لم يسمع ذلك صلى الله عليه وسلم ولم يسمع كلام الله جل وعلا قبل ذلك. وفي هذا نبي على مقارنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فقرأ الدكتور وجد اواسطه

70
00:34:30.550 --> 00:35:02.600
فيقال ان السنة نيالها ان يقرأ في بعض الاحيان بخلاف معتاد كما النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بسورة الاعراف وان ذلك من انه تقدم حكاية خلافة العلماء عليهم رحمة الله تعالى في زيادة عن رسول الله ما ثبت ان عن

71
00:35:02.600 --> 00:35:37.500
ام لا يكون ذلك على الجوارح اما بالسنية؟ تأتي على هذا التعبد وهذا العبادات  وعن صميح قال حدثني عباس ابن سهل قال اجتمع ابو حميد وابو زيد ومحمد ابن مثلما

72
00:35:37.500 --> 00:35:57.500
رضي الله عنهم اجمعين وذكروا الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاة صلى الله عليه وسلم وفيه قال كل ركعة فرفع يديه اثرت بدريه كأنه قادر عليهما ووسع

73
00:35:57.500 --> 00:36:27.500
واليه تتجافى عن جنبيه. قال ثم سجدت فامن همه وجبهته ومنحى يديه عن جنبيه. ووضع كفيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى في موقعه حتى غرق ثم ووقع كتفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى

74
00:36:27.500 --> 00:37:17.500
واشار في الصحيح. رواه ابو داود. بعضهم وصححه. هذا رحمة الله تعالى عند الترمذي وغيره فلا بأس ولا بأس باسناد صلى الله عليه وسلم البخاري عليه رحمة الله تعالى في الالفاظ والسيارة وقد

75
00:37:17.500 --> 00:37:47.500
هو ما حكى من حكى قبل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ذكر سنن لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ركع وضعت فيه على ركبتيه. ومكنهما اي برد من اصابعه واثر يديه. اي جعل يديه كوثر القول

76
00:37:47.800 --> 00:38:21.350
والسنة في هذا ان يغسل يديه من ثقبيه. ولذلك قال المرء عليكم الركوع واستعينوا بها ان يفرج بين اصحابه بخلاف المسلمين ولا نفرقا بينهما وانما قلة  واذا جلس فانه يستقبل باصابع القبلة وكلامك الى الفجر. ويمثل الجمال وانتهى

77
00:38:21.350 --> 00:38:54.250
وهذا قد اختلف العلماء رحمة الله تعالى في وجوبه ايجب على الانف؟ اما لو اخذ فيهما جميعا لكن السلام عليكم في مسألة السجود على سبب اعظم قليلا. في هذا  وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من في ركوع

78
00:38:54.250 --> 00:39:14.250
وكذا من سجود الناس السلام عليكم وانه لم يكن له رسول الله قد كتب الامر بالتثبيت سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم والركوع وانه على هذا اللفظ وان الوجوب هو التعظيم في الركوع وكذلك

79
00:39:14.250 --> 00:39:44.250
الدعاء تسبيحه صحت الادوية في كلامه بالتفصيل على هذه المسألة واما ما بين السجدتين فلم يثبت العرب الا صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم اغفر لي. واما معنى ذلك فيما رواه الامام احمد قال

80
00:39:44.250 --> 00:40:34.250
اللهم ورحمة الله تعالى ولذلك اصاب بالدعاء شيء الا قال العلماء رحمه الله تعالى انه قال بالوجوب وانما تركه متأملا فقدت صلاته ماله رحمه الله تعالى قال ان شاء فعل وان شاء ترك مما يدل على انه منبه لم يرد الوجوب وهذا اولى ما يؤخذ عنه لان

81
00:40:34.250 --> 00:41:04.250
افعال الاركان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رحمتموني اصلي. فانما يرى وحركات الاركان واما الاقوال فانهم فيقال ان الاصل في اولاد رسول الله موجود ولكن في اقواله ظاهرة على فرض الفعل من

82
00:41:04.250 --> 00:41:24.250
او على خلق القوم من الاستحباب الى الوجوب والفرائض زيادة فالتقدم السلام عليها في مواضع عدة. واما الاشارة به فانها من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في وضع يديه

83
00:41:24.250 --> 00:42:04.250
حال الجلوس من ان يقرأ ان يضع وان يضع يده وان يضع يده اليمنى على ركبته ان يضع كفيه على فخذيه وان ثابتة على صلى الله عليه وسلم. واما ما تقدم معنا في الكلام في مسألة الارض

84
00:42:04.250 --> 00:42:44.250
على القيام وعلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتم عنها وكذلك وكذلك حذرت من الركوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن الامام ابن رحمه

85
00:42:44.250 --> 00:43:20.350
ان شاء امرين الامر الاول اننا اذا اطلقنا ان مشروعية القبر في الحالة في كل شأن فيلزمنا في المقابل ان نكون بمشروعية الاشارة في حاجة يسر في كل حال ومن ضمن ذلك ما بين سندته

86
00:43:21.000 --> 00:43:45.850
والامر الثاني عليه انه لم يثبت عن رسول الله كما قال وسلم نص باصوله في حال الجسد السجدتين ان يلياليك تكون على الارض ومعلوم ان هذا الجلوس ان يدفع ثلاثة احواله تقدم السلام عليه. حال السجدتين حتى ما كان بهذا الشيء

87
00:43:45.850 --> 00:44:45.100
لم يكن فيها. اذا اين تكون اين تقول على الفخذين اذا اتحاد الكروت في التشهد بشارة بشارة وفي حالة السجدتين اليسار هشام ليه بقى؟ لماذا قلنا بان اليد تكون      يعني البعض الذي قال ان الذكر هذا

88
00:44:45.100 --> 00:45:22.200
ليقال في مثل هذا انه قد جاء على بين وقد ذكروا التشهدات وانما ذكروا من شرف ولا يعلم احد من الخير لا من الصحابة ولا من التافهين المفضلة من قال بمشروعية البشارة

89
00:45:22.200 --> 00:45:42.200
وقد المشاهد ابن القيم من قال لندم للسلف هذا الذي يمنع من قوله مشروعية ذلك. اما بين السجدتين مع عدم مرور الدليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع اليدين فيقال ان

90
00:45:42.200 --> 00:46:08.800
ويجري على ما توضع بيديه هذا القبر بعد لماذا؟ لان الافضل من يديه حال القيام ان تكون هذا القبر هذا هو الخطأ كما ان الاصل في وضع اليدين حامد بين السجدتين او حال الجلوس ان تكون على الفخذين فيكون كذلك بين المزيد

91
00:46:08.800 --> 00:46:28.800
ومن قال بانها لكم واولادكم فاذا قال مما يضعها في ذلك هل يقال قال لا يحدث. لكن اين يضعها؟ في هذا البيت. فيقال مقصود عنه بان الاصل ان هذا داخل فيه

92
00:46:28.800 --> 00:46:48.800
ولم يقل ولا يهزمون احد ولم يقل بمشروعية الاشارة بين السجدتين انه لا قائد لهذا؟ لا قائلا لهذا من السجدة وهذا الذي يمنع او يمارس الاشارة في حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا التخصيص به ولم يكن لتخصيصه

93
00:46:48.800 --> 00:47:20.850
وكذلك لم يقل فيه احد احد من السلف. انه حديث معلوم فذكره باخواته خاصة  وان استحبوا ان ينظر باصبع هذا الكتاب وهذا ما ثبت عن رحمة الله تعالى في مسنده من حديث ابن الزبير

94
00:47:20.850 --> 00:47:50.050
عليه الصلاة والسلام كان لله شرعا نظر الى اشارته في الصلاة وقد تقدم انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع لبصر في الصلاة الا باصبعه وما عدا ذلك فان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع رأسه ولا يصوبه في السجود وانما بين ذلك. وفي الصلاة ثبت

95
00:47:50.050 --> 00:48:50.050
لانه اين ينظر ينظر بما هو اخشى له؟ انما هو امامه او نظر او او نظر بجنبه او بقدميه كل ذلك صلى بعض النساء وكذلك عند الكعبة وان الامام هذا واما

96
00:48:50.050 --> 00:49:49.850
السلام عليكم ورحمة الله في موضعه في هذا الكتاب. نعم. الموضوع   ايه نعم  يقال المثل في المحاذاة للموازنة. المحاذية له اي فيقول ان هذا لا يخالف بين او دون ذلك انه قد حاب منكبيه

97
00:49:49.850 --> 00:50:36.700
لان اذا وضعوا بينه وبينهما معلوما انه في هذا السجود ان الانسان كان قائما   كام لا يخفى  وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فسك رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف اهل بيت رضي الله

98
00:50:36.700 --> 00:53:02.700
فقال ايها النافل انه لن يبقى من مبشرات النبوة الا     او هذا   الذاكرة  معروفة      وما هو الايمان على مرتين بالقيام من السجود              تمام. عدد السورة كلها بعد قراءتها اعتقد ان الخمر

99
00:53:02.700 --> 00:56:40.300
انه الله          الا رحمة الله خلاص  او يلجأ        لا يقال لا يقال لكن يقال لا لانهم  وكذلك ايضا ليس هناك ايضا اعتمد كثيرا  نعم قال انه  فالحكمة  وصلى الله على سيدنا وبارك عليه