﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لنا ولشركنا وعننا ووفانا بما علمتنا يا ارحم الراحمين اما بعد فقال المؤامرة رحمك الله تعالى واياه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
قال صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فليرب عصا فان لم يكن معه العصا فليفض خطا ثم لا يضره امرا واماما. رواه احمد داوود وابن ماجة

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
وابن حبان وهو حديث مطلب الاسلام. وكذلك ضعفه الشافعي وغيره. وغيره فقال ابن عيينة لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. فقال لا تأتي بهذا الحديث في هذا الحكم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
على اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود وهو مجهول وبايمان تعلق به. والحديث معذور سندا ومتى. فالافادة الجهالة

5
00:01:50.000 --> 00:02:40.000
والنهي عنه لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الا بسمير ابي عمرو ولا يستمع منه ذلك. وهذا الحديث منكر. وقد والشافعي قلنا انه الصلاة وغيرهم. على ان هذا وما نسب الى الامام

6
00:02:40.000 --> 00:03:50.000
فليس كما حدث الله تعالى الله تعالى حينما اراد هذا الحديث قال وهذا الحديث في كلمة الله تعالى وعند من اخذ بقوله صحيح وكأن وليس كذلك في تنمية وقد نقل انه قال

7
00:03:50.000 --> 00:04:30.000
هذا الحديث وكذلك سفيان واما رحمة الله في هذا الحديث وقوله بجواز فضل كتابه فليس هذا تفصيلا للحبيب وانما عن ابي هريرة والصواب كان سيدنا رسول الله فقد روى في كتابه كما نقل

8
00:04:30.000 --> 00:05:20.000
ورحمة الله تعالى وهذا الحديث في اسناد قوي عن ابي هريرة موقوفا ولأنه قد وقع الله في مغفرته. فجعل مرفوعا انه موقوف حينما يكون وجاءت فانهم والاحتجاج لا يعرف فيها

9
00:05:20.000 --> 00:06:10.000
وهذا من باب الحديث الموضوع وهذا عن صحابته من كبار الصحابة ومن فقهاءنا ولا يروى عن احاديث من الصحابة الغالبية شريطة الا يكون مرفوعا شديد الظهر فان كان فلا يقول غيره ولا يهتم غيره

10
00:06:10.000 --> 00:07:30.000
ومن الذي وقد نقل عنه كما ذكر في كتاب المدونة قال والفضل في السنة باطل. وكذلك قال الله احتجاجا بالحديث فقال من السلف فقد ثبت امثاله والحسن البصري وقتادة وروى ابن زبير وغيرهم ان الفرقة في ترك السفرة. وقضية التوحيد ان رسول الله

11
00:07:30.000 --> 00:08:40.000
انه ولا يشترط للسترة حجم ولذلك فلم يكن صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الخالد ولا تتضرر المصلى من حديث ابي اسحاق والسنة وعن يهدي السجود عن يده الشرعية

12
00:08:40.000 --> 00:09:40.000
بين يديه وان يسافر بين جنبيه. ويبادر بالقلوب. وان كما تقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكره الصلاة شيء على الصحيح تعريفا فقد صلى الله تعالى انه قال وروى

13
00:09:40.000 --> 00:10:20.000
من حديث قتادة ورؤية هذا هذا وفي الاسلام ضعف. وثبت عنه فقال يقطع الصلاة والحضارة والكذب. فقد رواه مسلم. من حديث عن ابي طالب كما في المصنف من حديث عثمان

14
00:10:20.000 --> 00:11:10.000
تعالى انها قالت ان المرأة لا تنطق الصلاة. وثبت هذا عين الزبير. فقد رواه من حديث جابر قال وكما قال الله تعالى فلا يغفر خاتم اهله عملوا عملا مجتهد. وكبار الصحابة

15
00:11:10.000 --> 00:11:50.000
كما روي عن انس ابن مالك عمر من صلى ومعهم رجل فنظر بين يدي من بجواره نور قال اما انا فلا رأيت الصلاة واما انت فاردها. وذلك انه بين يديه

16
00:11:50.000 --> 00:12:20.000
فان مر بين يديك على قول قال انه يقرأ الصلاة فهل يقرأ الصلاة الفجر كلها؟ عن ادنى من يرفع تلك الركعة من ان يجلس ركعة اخرى وقد ثبت عن ابي عمر رضي الله تعالى عنه انه مر بين يديه كلب فاعاد تلك الركعة

17
00:12:20.000 --> 00:12:50.000
واسناده عن الصحيح. وظاهر النصر وقيامه يقطع الصلاة صلاة الدنيا وليس المراد انه ركعة. وان كان لقول عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة الى الصلاة فقد ادرك الصلاة. والمراد من صلاته الان المراد بها الركعة

18
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
فمن ادرك ركوعه فقد ادركه الركعة من ترك الصلاة وما ادرك سجودا الركعة ويسمى وتسمى الركعة باب الركوع والسجدتين صلاة وهذا معنى القول ان من قال بفتح الصلاة ان الاصح فيه انه يعيد ركعة لا يعيد صلاة كله

19
00:13:20.000 --> 00:13:50.000
ولا اعلم عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انه قال عمر لانه يرفع الصلاة كلها بركعاته. ولكن يقال ان القول بقطع الصلاة في نظر ولا لله انه قد ثبت عن غير واحد

20
00:13:50.000 --> 00:14:40.000
من الصحابة انه مر بين يديه وامرأة المنام واشبه بالاتفاق كما تعالى ولا حرج عليه ان فقد ثبت ان عمر انه لا يفتخر بمن امامه يوم الجمعة. واحسان واحد صحيح

21
00:14:40.000 --> 00:15:20.000
فاذا قيل لصلاة ان يكتفر بدابة وقد كان بعض السلف الاستشارة والاصنام مما يعطى او من اشجار وهذا لا يجوز ان الله تعالى كما في المصنف باسناد صحيح انه كره الصلاة بين الاخيار

22
00:15:20.000 --> 00:16:00.000
السوداء قال ان تمسيل الاصنام وقد جاءنا في السنن وكذلك صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الى فطرة في غيرها. وانما ينحرف عن يمينه وشماله. وهذا الحديث والصواب وهذه المسألة كانت الاولى حوله لمن يعبد الاصنام والاوثان. وخشي ان يساهم في دينه. كأن يكون يراه

23
00:16:00.000 --> 00:16:50.000
وغيرهم فلا يعلمون حجاب الاسلام فاذا رأى هذا الرجل اليها لان هذا ربما اساء لدينه واساء الله في عقيدته. وانحرف ان والا فالافضل فلا حرج عليه في التصوير ومن قال بهم عدم التفصيل والحديث فيقال ان الحديث مع انه ولا حجة

24
00:16:50.000 --> 00:17:20.000
نعم. وعن فهم ابن ابي حفصة رضي الله عنه يبلغ به النبي عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى فترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه احمد وهو حديث مختلف في اسناده ورويه الصلاة

25
00:17:20.000 --> 00:19:10.000
تعالى قد جرب اسناده السفيان كما قال ذلك رواه والموت  هو    صلى الله عليه قال اذا صلى احدكم الا سفرة تجد منها لا ينفع الشيطان عليه الصلاة. رواه احمد رواه ابو داوود

26
00:19:10.000 --> 00:20:20.000
ظاهر هذا ان الاختلاف الاجلال هو غير ولكن الاختلاف  لكان اشبه ولكن تتواضع في انه موصول واسناده صحيح. وجرى الاسناد وفيه دليل على مشروعية الذنوب. من وفائدة انه كلما كان منها واراد ان يمر به احد فانه

27
00:20:20.000 --> 00:21:00.000
يضيق عليهم مكانه. وكذلك يجعل لمن اراد ان يمر ان يضره وكلما كان ما بينه وبين مسافر طويلة كلما كان بني ادم المرء بين يديه وكلما ضاقت المسافة كلما كان بان يتجاوز

28
00:21:00.000 --> 00:21:30.000
فان اراد احدا ان يمر بين يديه ولا من سفرته هي غرة قلبه. فلا شيء عليه وانقسم صفرته من اراد ان يمر بين يديه ومر فاذا امر مشهورا. والاولى ان لا يفوتك صفرة. لكنه ان تحرك

29
00:21:30.000 --> 00:22:20.000
والدنيا قد جاء فيها الاحاديث وقد ثبت عن عبد الله المغفل كما رواه البقري وكلما كان منها مقام شريطة عند ولا حرج عليه ان اليها لكي يغر من اراد ان يغره. وتقدم على

30
00:22:20.000 --> 00:22:50.000
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهي ان يصلي رجل ورواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عنه وكذلك ان العصر ان الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:22:50.000 --> 00:23:30.000
سواء كان رجل اشباه نهى رسول الله تكلم او نهي فالذي لا يكون الا رسول الله ومعنى الاختصاص هو ان يضع يده على خاطرته وخاصة طموح سنة بهم وفي هذا دليل لمن ذهب من الطائفية وبعض الحنابلة الى وجود وطن اليدين

32
00:23:30.000 --> 00:24:00.000
قربا على خلافهم الأضحية للفقهاء قال وذلك انه نبغي ان على وجوه الفرض في الصلاة. والقبض في الصلاة سنة سنة متأكدة ولكنه ليس بواضح. وقد روينا انهم السلف انه كان يبكي

33
00:24:00.000 --> 00:24:40.000
والاختصار مكروه ولا يحزن الا اذا فقد الابن تشبها فانه محرم عليه. وذلك ان الحرم النافع كيسير الحركة ولا في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو يحمل امامة امتد اليه

34
00:24:40.000 --> 00:25:20.000
فاذا قتل وظهر اذا اختصار وليس بالاختصار شيء في الله الحرج. عن خارج الدين في الصلاة ومعلومة من حمل صبيا فانه يتحرك ولا يقفز بيديه ابلغ. على الوجه المشهور فيكون حينئذ يقال ان القوم سنة لحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام فان من حمل

35
00:25:20.000 --> 00:25:50.000
ويتأثر على ذلك ان يضع الخط على جسده. فيقال وعن انس ابن ما لك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم العشاء اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب. ولا تأمنوا عن عن اهلكم

36
00:25:50.000 --> 00:26:30.000
متفق عليه جمهور العلماء على ان الحديث عام في كل باطل وكل صلاة. سواء كان رجالا المغرب لهم عصا اذا حضر طعامكم واحد وذهب اهل الله الى العزائم ذلك. وفي هذا الامر الثالث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك في قوم صلاة

37
00:26:30.000 --> 00:27:00.000
وهذا حديث عام. وما جاء من تقديم من تقييد العشاء. وذلك انه في عصرهم من صلاة الفواكه طعامه. الا صلاة العشاء. واما الغداة فانه يبعث قبل الزواج. ليس كما يصعد الذين يطعمون

38
00:27:00.000 --> 00:27:50.000
في وقت الظهر. كان والعشاء رسول الله بظاهر الحال ومناسبة النقاهة. والا لقوله عن لا صلاة لحضرة طعام وصلات هنا لم يرى اي كل صلاة وهذه البقرة والنافية. فاذا جاء النفس بفريضة بقوم الاشياء من باب اولى

39
00:27:50.000 --> 00:28:50.000
للصلاة ووقفوا الله تعالى الى انه يحرم بل بلغ وكذلك وطعام يحافظ قبل الصلاة. ومن حضر الصلاة وهو يدافع اثنتين فصل صلاته. وذلك ان صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحرم الطعام

40
00:28:50.000 --> 00:29:30.000
وهذا لا صلاة لمن خلف القبر. المرافق التي هنالك ثمان لا تضيع ومن هوى الطعام وحضر في الصلاة فانه قد عند عامة ويغير ذلك بشروط وهذه الشروط عندما اخذت بالنظر

41
00:29:30.000 --> 00:30:20.000
المقاصد الشرعية وعمل الجماعة من السلف. الشرط الاول ان يكون الطعام خاصا الشرط الثاني ان يكون بين الطعام. الشرط الثالث ان يكون مستطيعا ان يكون مستطيعا محاضرا على النفس من نظر ابن وصول فعمل السلف وجد انها ظاهرة

42
00:30:20.000 --> 00:31:10.000
وذلك طعام طعام. وكل يستطيع ان يطلب طاعته. وانما الامر الثاني ان يكون في ظاهر النهر وذلك انه يذهب لقوله عليه الصلاة والسلام فلا ينشغل ظنه بهذه الصلاة. يكون ان يكون مستطيعا

43
00:31:10.000 --> 00:32:00.000
ومعنى ذلك ان لا يكون الطعام حاضرا الا انه لا يستطيع غيره كأن يكون الطعام فحينئذ لا يطالب انه لا ينتظر. بل يحضر الجماعة وفي هذا الحديث من قال بوجود الخشوع في الصلاة

44
00:32:00.000 --> 00:33:10.000
وهذا الخشوع ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من الجماعة وهي واحدة وذلك لاهمية الصلاة ولا منه. ولو كان ترك الصلاة مستحبا غير ذلك او او دل على ان الخشوع في الصلاة هكذا لحضور الجماعة. وفي هذا يشار الى ذلك. وهو

45
00:33:10.000 --> 00:33:40.000
ان الانسان اذا علم منا منه شغلا وهما لا يمكن فيه بعض اهل من نافلة ونحو ذلك لا يستطيع معها ان يحضر الجماعة باجورهم لا حرج عليه ان يترك الجماعة من مصلحة الدخول شريطة ان يتيقن انه يستطيع

46
00:33:40.000 --> 00:34:20.000
ومن اداء الصلاة لقلب غافل. فيزول عليه ذلك كأن يأتيه مثلا خبر ان والده او امه او اخاه اصيب بكذا بحاجة او بدعة ونحن ذلك. وهو مقبل على صلاة الجماعة. ولذلك انه لم يصلي

47
00:34:20.000 --> 00:34:50.000
حتى يتمكن من السؤال عن الحال. يقال حينئذ اذا خرج عليه نصف الجماعة الخشوع لان حضور القلب هذا من المذاهب. قوي جدا والنبي عليه الصلاة والسلام رخص بترك الجماعة لاجل الطاعة. ولاجل مدافعة

48
00:34:50.000 --> 00:35:20.000
ولا شك ان هذا الامر ولذلك روى ابن القائم اخرج هذا الحديث في صحيحه من حديث علي ابن عباس عن انس ابن عمر انه كان يأكل غداءه وهو يسمع وهو يسمع الاقامة

49
00:35:20.000 --> 00:36:10.000
مما يدل على على التوحيد في ذلك والمقصود في الدنيا عن قوله ولكن لا يكون في هذا حظ للنفس فاذا عجز الانسان لنفسه تجردا وعدم غيره من التربص بينما  والامثلة على هذا كثيرة جدا لا يمكن حصرها لكن اذا فهم بالله فعليها يقين

50
00:36:10.000 --> 00:37:40.000
كام  ويقول قد يكون لكن العصر عندهم في الصدر الاول انه بين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمن تخلف من صلاة العشاء لو عرف انه آآ وكل ما نضعف يكون يكون عشاء

51
00:37:40.000 --> 00:38:10.000
الا ما غروب الشمس وبعدها احاديث النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه ينادي ربه عز وجل

52
00:38:10.000 --> 00:38:30.000
فلنسلوقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه متفق عليه برضه وفي لفظة البخاري عن لسانه اصبحت قدمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:38:30.000 --> 00:39:00.000
اذا كان احدكم في الصلاة فان له ينادي ربه عز وجل. فلا يذوقن بين يديه ولا عن يمينه. ولكن عن شماله تحت قدمه عن تحت قدمه هذا الحديث وغيره ما في معناه مما قد اختلف في فهم العلماء رحمهم الله تعالى

54
00:39:00.000 --> 00:39:40.000
في حكم المجاهرة والباطل ناهية القيادة سواء في النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه ينادي ربه وهذا هو التعليل وفي رواية وهذا يقبل على الحقيقة ولا يعوض وباهل الكون مكانا على القبلة

55
00:39:40.000 --> 00:40:30.000
بعض فإذا لقي كما ذكرت حياة الصفات فالأمر على دعم اخر ساعة. واما من قال والعيدة هنا فيه دليل على كراهة والبصار. عند المناجاة فان هذا مبنى فان هذا مما لا

56
00:40:30.000 --> 00:41:10.000
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك لله عز وجل قال فانما ينادي ربه وجاء في الحديث كما في تلاوته النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفي على معنيين المعنى الاول

57
00:41:10.000 --> 00:42:00.000
سواء كان في صلاة او في غيرها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة ان تخاطب في المسجد خطيئة. الثالث اما جهة القبلة. في غير صلاة. فقد سلم الله وقال منها الوحي من الائمة وجاء فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:42:00.000 --> 00:42:30.000
تم تحديد حذيفة للمرشد وغيره. ولا يضر بالنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن البساط وكل ما جاء فيه فهو رحم. وانما وعن يمين المصلي في الصلاة فقط وخارج الصلاة

59
00:42:30.000 --> 00:43:10.000
على اي جهة اخرى بل هو محرم لقوله عليه الصلاة والسلام خطيئة وكفاها جاء في بعض الاحاديث صلى الله عليه وسلم النهي عن فرض ناحية وظاهرة التنمية الصحة. لكنها احاديث مطلقة مقيدة بالنهي عن الصلاة

60
00:43:10.000 --> 00:44:30.000
وان هذا ناحية القبلة في الصلاة. وكذلك فالنصوص المطلقة بالنهي عن الضرب. هي مقيدة اخرى اما مقيدة والاولى ان الاسلام في البصر ان ينفخ وان لم يكن تحت قدميه ان لم يكن في مسجد الكعبة الاولى في ثلاث واجزاء

61
00:44:30.000 --> 00:45:30.000
وعن رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفع في المسجد يعني الحصى ان كنت لا بد لك عيا فوائد اخرى  اذا فاذا النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم القوم مقام كتاب الله وجعل الصحابة من ذلك

62
00:45:30.000 --> 00:46:00.000
فما الذي اوصى بك غيره في الصلاة الا من الايمان فان الاولى ان الامام كما جاء في مسلم مرفوعا اليوم الجمعة غنى عن الصلاة في حين يقول الله من اداء الصلاة الا

63
00:46:00.000 --> 00:46:50.000
لمن كان له سابقا او ممن لا تجب عليه الجمعة بالنساء فانه يحرم عليه ان يؤدي صلاة الظهر تكلمنا باختصار يقول حديث ابي هريرة هو ان هذا المعنى وهذا اللفظ لم يوعظ السنة الا بهذا الوجه

64
00:46:50.000 --> 00:47:30.000
ويعتبر منكر لم يرد معنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتبر معذورا بالاحسان يقول قال وما دليله؟ ليس عليه دليل ليس عليه دليل  يقول الحرم هو منصوص الحرم كله الحرم الحرم معروف جبل جبل ابي

65
00:47:30.000 --> 00:49:20.000
وصلاتهم يقول لو كان الدكتورة الاعطاء لكن اذا كانت لا تراق فيقول   نعم  يقول لك الصحابة وابناء الاعمال غير مسألة القول فنحن قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:49:20.000 --> 00:49:50.000
النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة ثلاثة الحديث الصحيح اذا النبي عليه الصلاة والسلام قال بذلك لكن هل كان هذا العمل لكن هل عمل به احد؟ ما عمل به احد ما عمل به احد بظاهره

67
00:49:50.000 --> 00:50:40.000
نعم قال بعض الصحابة يقطع الصلاة الى لكن لم يثبت العمل. بل ثبت خلاف اعمال الصحابة وهذا وهذا من الخوارج  بين يديه نحن نقول ثلاثة يقرأ الصلاة ثلاثة هذا الدليل اولا عن احد انه قال انه عمل بهذا

68
00:50:40.000 --> 00:51:00.000
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة. هل هو كفر النبي عليه الصلاة والسلام وما وقت هناك العمل بالامراض حينما نقول نحن ان لم يعمل بهذا الحديث لم يعمل به

69
00:51:00.000 --> 00:51:50.000
في هذه الثلاثة ان يقطع الصلاة امرأة. ثبت عن بعض الصحابة انه قال في الجرم المرأة لكن حديث ابن جعفر واذا قيل للمرأة والطفل واذا قيل ولا من التابعين بحديث يقطع الصلاة ثلاث. كقول العلماء

70
00:51:50.000 --> 00:52:10.000
والسنن قال من حمل بيتا فليتوضأ من رد له فليخرج قالوا لم يعمل به احد. لانه قد ثبت للصحابة انه يتوضأ لكنها تعريضة نقلت الرسل لذلك يقول العلماء وقد نص عليه حديث المقاطع ثلاثة

71
00:52:10.000 --> 00:53:00.000
وهذا الحديث رحمه الله  هو ظاهر الايمان ان الاختصار هو الحرث المراد حركة الصلاة وذلك ان الانسان اذا قام وكان قائما اما ان يكبر واما ان يقتل واما ان يقتل

72
00:53:00.000 --> 00:53:20.000
فنهي عن ذلك. من باب النهي عن الفرج يقال ان الحرج لا تبطل الصلاة وليس الفعل محرم لانها ثبت عن رسول الله انه فعل شيء اكثر من اختصار. من جهة الحركة. يقال ان هذا في

73
00:53:20.000 --> 00:54:10.000
كذلك الذي وليس للتحريم كيف تضمنت اه تشبها كيف في اختصاص انه اذا قصد التشهد نتيجة اذا سفر من غير ان الان لو يضع الانسان يده في جيبه وضع يده على خاطرته. لكنه لا يقال انه

74
00:54:10.000 --> 00:55:40.000
لان هذا مثلا لا اله الا الله والهدف لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع وان ثبت وما قال له فلا حرج هذا في بعد هو اولى

75
00:55:40.000 --> 00:56:22.550
يقول هل يصلح ان عمر توقف عن حد السرقة عمل وماذا الا اننا ضعيف   اللهم صلي وسلم وبارك