السلام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين مع الشيخ ثم وايضا هذا هذا الرجل قال صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتيه رواه ابن ماجه واسناده على شر مسلم فقد الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعه الى يوم الدين. فهذا الحديث رواه وكذلك في كتابه وقديس الرحمن قال عبد الرحمن تعالى لكن وسوى الى ان في سبيل الله ولا ولا من اصحابه رواه مسلم وكذلك الله تعالى وكذلك وكل معروف في كتابه الفتح. قال والله ان احمد وغيره انه وكذلك ما ذكره الامام احمد الله تعالى وقوفا مسندا الى عن وغيره من حديث قال وفي رواية من حديث يحيى عن ابي طالب تعالى ولهذا الحديث من حديث يحيى على الله من قال عن حديث ابي رواية وكذلك وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابيه وقد من اهل الجماعة فان صلاتهم فان صلاتكم وذلك صحيح المغلاة لمن تخلف عن صلاة الجماعة. مع الحاجة الى ذلك. بل مع ولذلك صلى الله عليه وسلم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ايام الحج جاء الحديث الذي صلى الله عليه وسلم ومن وجب عنه نسيانه وسماء ويكون ولا تكتب اثارهم. وقدوة الله تعالى كثيرا عليه الصلاة والسلام وكذلك المرض. والانسان ان الذي يهرب او يحذر وكذلك في حال العباء كما جاء في حديث حبان ابن مالك وغيرها وقد ذكره ما يقرب من ثلاثين عذرا وعظم ثلاثين سنة فقد رخص ان يترك الصلاة. ان كان ان يخرج صلاة الجماعة فيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرض او مداواة او يأتي الانسان او او كان وكذلك وهو والصواب الذي قال المسافر انها لا تجد. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبر عن وترك الجماعة من باب اولى الا بمفسد قد شهد جماعة في نفسه فانه ترك الصلاة معهم فان ذلك فيه كلمة المسلمين وكذلك فيه ادخال من ترك الصلاة في هذا على ان من شهد الصلاة ممن لم يصلي في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم النبي في صحيحه صلاة الجماعة للرجل قال وعندنا فأخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظم مؤذنا يؤذن بالريحان الحديث وقد رواه عن ابي جهل ورواه ورواه كذلك الامام مالك عليه رحمة الله تعالى كما في مواقعه رحمه الله تعالى عنه لم يكن السفر فيه الا عبدالرحمن وذكر السفر ولذلك وقد جاء في قصة في قصة خرج النبي عليه الصلاة والسلام في حال نظر انما كان بسفر. وذلك بجبل مكة والمدينة وهذا هو السنة ان لها اذا كانت في بيوتهم او كانت من حالهم ان تكون الصلاة في البيوت والريحان ولا يأخذون. اما اذا كانوا مجتمعين وقد اجتمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح ولكنه قد تمت عن الصحابة عمرا او جمع بين ويرى في ذلك عن حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جمعت المطر لكنه ما ثبت عن ابن ابي عمر ان الله تعالى انه قد جمع بين انتشاحهم كما رواه الامام وكان واما الجمع بين الظهر والعصر فلا يسقط عن احد مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يريد عن احد منهم. واصح ما جاء في الجمع في المطر هو ما ثبت عن رسول الله تعالى وما جاء بطلا من حديث حديثنا كما رواه ابن ابي هريرة رحمة الله تعالى في كتابه الاستذكار من حديث ابي هوانه عن عمر بن سلمان عبد الرحمن بن عوف عن اخيه قال من السنة ان تذبح بين العشاء اذا كانت السماء بالقراءة وهذا اصح ما جاء. وقد جاء بعض البراكين والمطاطيح ولكنها لا تفوت الا اذا كانت قال حدثنا اصحابنا عن اسامة بن سعيد المعلم عبد المجيد انه من ان يجمع بين الظلم والاذان يجمع بين كربه وافشاء في المدينة. اذا كانت السماء مقصرة وبعد حديثكم لاسلام وجاء ايضا حكاية الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء في حديثه من حديث عمر ابن الحارث ان سعيد ابن هلال حدثه ام لم يكن خيرا حدثه قال علينا المغرب والعشاء في السفر اذا كانت السماء ممطرة وقال وقد صلى ابو بكر وعمر وعثمان وهم كذلك لا يصح. وانذل ما جاء في وامر ما جاء الى عهد الله ابن عمر رضي الله عنه واما ما جاء فلا يصح واسناده واسلامه معلوم. لكنه عليه العمل عليه العمل او المدينة. وعمل السلف. فقد وكذلك وابي بكر انهم كانوا يسمعون بين المغرب والعشاء اذا كانت قال المسلمون ذلك. وكذلك قد رواه ابو الشيخ الاصفهاني من حديث موسى ابن رطبة ان عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله كان يصلي للناس جمعا المغرب والعشاء عشرة الى ثلاث سماوات قال وكان عمر بن الزبير وسعيد مسيب وعبد بكر بن عبد الرحمن وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حان المطر هو انه كان يقول صلاته في حاله. هذا قد جاء في الايام المباركة رضوان الله تعالى كما في الصحيحين وجاء وغيرهما وجاء ايضا من حديث عمرو بن عوف كما في اسناد الامام احمد وجاء ايضا من حديث ابي الملك عند ابن ماجة. وجاء ايضا للحديث ابن الدحام بذكر الصلاة في الرحال. وهذا من السنن المهجورة. انه اذا نزل المطر والناس في بيوتهم الولادة وعين الله تعالى قد ذكره بعد الاذان لكنه جاء في حديث عبد الله ابن عباس في الصحيحين وغيرهما الا وفي اثناء العذاب. فقد روى البخاري ومسلم من حديث انس عليه رضوان الله تعالى انه لما نزل المطر امر المنادي ان ينادي قال اذا قلت له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل جعل الصلاة حي على الصلاة. وانما كنت الصلاة في بيوتكم. الصلاة في بيوتكم. وهذا الحديث في دلالة على ان الصلاة تكون في الحضر وفي السفر. واما في حديث عن ابي عمر فانه اي عند الرواح ينزلون ويضعون القتال على رواتب السوء من المطر اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بريحان واما في المدينة فانه يطاف في بيوتكم كما فعل الله تعالى. ففي حديث انس بن عباس انها تكون في اثناء والدلالة الثانية انه يجوز الولادات الثلاثة. في الرحال في حالة الاقامة كما يجوز في حال السفر وان ذلك كله ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك مما استثقل ذلك من اجل قال عبد الله بن عباس قد فعله فهو خير مني قال واني خشيت ان اخرجكم بيانكم شيء من الوهم والسحر اي خشبة ان تبتلع وما هو المطر الذي واحد فيه ترك الجماعة؟ قد جاءت بعضهم من حديث ابي مالك قال خرجت في ليلة الى الصلاة ثم رجعت فاستفتحوا فقال ابي من عند الباب قلت له الملك قال قال فقلت او المريء فقال كلما انني عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية الصلاة في رحال وان المطر لم تبتل به اساتذة فيقال رخصوا في ذلك اذا كان يتأذى منه الرسالة وتبتل به الثياب فيرخص الصلاة في الريحان وهو من الاذان التي يطرح فيها الجماعة اذا استطاع الانسان اداء الجماعة جمعت فانها اولى من الصلاة الصلاة ولذلك بعض الناس يصلي في بيته ويترك الجنازة وان كان مطر يسيرا لانه يعلم ان الجماعة سيجمعون او سيجمعون فهو لا يجوز الترخص وانما يريد ان يصلي الصلاة الصلاتين فيقال قد اتفق الائمة في حال النظر ان الصلاة جزءا في المسجد او لا وقفا للصلاة في وقتها وذلك لانها قد دارت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن اصحابه. لان مثلا فيها كذبات ما ابعد ولذلك يقول رحمة الله تعالى قال اليوم بين المغرب والعشاء حال المطر لا يزال عملا بها وانما قد ذهب الى الى عالم الظهر والعصر على رسول الله الصحابة ويقال ان الجمع بين الصلاتين حكمه واحد فاذا اجتمعت الحدة فانه لا لا حرج او اذا مياه او من انابيب قد ملأت الشوارع فان الله يرخصون في الجمع الى اجتمعت الظلمة. مع المضى او الوهم او الضرب والائمة الثلاثة يرخصونها من جهة الاصل من جهة في حال الوطن والشافعي وعدم ثبوت الجمع بين الظهر والعصر عن الصحابة لا يجوز على علم وذلك في الغالب انه لعدم الحاجة اليه ولذلك يقول يا رسول الله اني رجل كان ويكون في طريق الاذى والسيل. وهذا عند الصحيحين عام يكون فيه في صلاة الحجاج والمغرب وكذلك صلاة الظهر في صلاة المغرب والعصر تكون غرفة اعمى. واما الترفيه بوضوء العشاء فانه وكذلك بين يدي الله ثم صلى ثم صلى ثم بعد ذلك العشاء او صلى اذان العصر فان ذلك لا ينتصر في هذه المسألة لان المرأة وانما هو قول البعض لبعض الصحابة وسواء كان نعم هذا رحمة الله فذكر في المدينة وذكر المدينة فيها الوحي و وبذلك وذكر فيه السفر لانه ليس بمحمدية وقد اعله ذلك الفتح. قال وان لم يذكر في سفر في بعض الروايات فانه قد نصب روايات صحيحة فقد رواه عن ابيه عن عبيد الله ابن عمر ابن عمر له عشرة من الرواة ورواه وذكر ان الذين وقد روى الامام مالك رسول الله تعالى وان كانت السفر السفري بذكر سفر ورواه عن ابيه بعدم ذكره وكذلك بارك في دروسه انه كان في هذا السبب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قال في قول الرحال في حال المدينة في هذه الاقامة فانه يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن سليمة قال الصلاة فيه الصلاة في وجوهكم رضي الله عنه انه سئل عن فقال صلى الله عليه وسلم متفق عليه تعالى اراد ابراهيم هذا ان يبين شيئا من ترك الجماعة ومن استهدى الى اخي البطل وان كان متعمدا اللي مرض نحو ذلك او هكذا عرضا من غير استحضار او نزحت من طعامه من غير طلب فلا حرج معه من غير تهمة ان بتأمل اما قطعت فلا يتحاشاها خشية ان يدخل جماعة قال لها قد وضعت الشيطان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من اكل ولم يكن سبب الاكل موجود عند الا ما زل عليه الارض وهو التحايل فاذا عمل ذلك ويدخل بالدم والبصل ما في حكم الا ما له روائح. من المباحات كالقراء او من المحرمات كالدخان وغيرها. فانه يبلغ الانسان من شهوده فان الملائكة تتأهل ما يتأهلون منه ابن ادم. وفيه دليل على وجوب الخشوع في الصلاة. وقد تقدم في زمان العامة على استحباب وذلك انه لا تطلب به الصلاة. قد عذر الانسان ورخص له ترك شيء من الواجبات لحصولها ويدخل في هذا مما يشغل بال الانسان كأن يكون الانسان منشغلا بمراقبة غيره. او منشغلا بشراكته. ونحو ذلك فلا حرج لانه وعلى هذا من باه الذين يخشون على بضاعتهم بمن يبيعون المساجد ونحو ذلك اذا غلب على الذي وعدته الكفرة فلا حرج والرخصة في دعوة كل ذلك ظاهرة. الا كان يظهر الامتعة في السيارات ويغلق عليها اما اذا لم يجدوا لها حلا فانه لا حرج عليهم ان يتركوا الجماعة وقد رقص الله تعلما هو دونهم الحكم وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جهود الصلاة لمن فيقضي حاجته وكذلك بحرمة الطعام وثبت على بلادهم ما كان يأكل الطعاما الى القرافة. كما في البخاري فلو كتب له طهارا او كتب له من باب هؤلاء الدواء قد يردوهم عن الصلاة فلا حرج فان فاتتهم كما جاء في واحد من السلف رضوان الله تعالى كأنه شيء اسود وغيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بنا وقولا شاة فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صلينا في لحالنا قال فلا تفعلا اذا رواه احمد سلام عليكم رواه احمد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد عده وقد وقال الامام عن رحمة الله تعالى قال صحيح من شواطئه او بشراهية صحيح وانما قالها الامام الشافعي ان رحمة الله اسباب مفعول وذلك انه يروى للحديث عن ابن عطاء جاب اليه عن ابيه. من المقيمين بالرواية. وفيه مذهب ولكن عليه رحمة الله قال له الامام ابن علي رحمه الله تعالى في سننه تعالى قال تعالى عن جابر غير عبد الملك ابني عمير عن جابر الانابي عن نبيه عن هذا الحديث قد احتج به من قال بوجوب الجماعة على وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى وله حكم السفر كان يجمع عليه الصلاة والسلام ولما اخبرهم انه ما قد صلى بهذهما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وامرهما بان يصلي وقدام الى الشافعي وهو الصحيح ان الصلاة وهذا الحديث ليس فيه خجة. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قد اجر عليهما جلوسا جماعة فيقال انه ينكر على من صلى جماعة مع شهود جماعة اخرى في مسجد او في او في جماعة قبل ما نصلي غير خشية التوبة. فمن باب اولى من صلى في داره وقد تقدم القوم ان من لم يصلي جماعة قد اتفق العلماء على انه يدعو الى وهذه المسألة التي قد اتفق على مقاصده على على وجوب الجماعة فيها وهي من لم يصلي الجماعة ثم شهد جماعة في مسجد قد اقامت الصلاة وجب عليه القتل. والا ينصرف من غير عذر وذلك ان نجعل الصلاة والسلام قد الحق بمن اذن واجر خلف المسجد. وانه قد ارضى ابا القاسم فكيف بمن تركه؟ لا شك انه انه آجر بالنفاق. فيقال ان من شهد وقد صلى في ذلك او صلى مع جماعة اخرى وكانت جماعة راقبة او كانت هذه الجماعة لا يصلى غيرها وان كان في قبائل وجب عليه خشية التهمة والا يكون ذلك ذريعة ان يتخلف عن الجماعة بحجة صلاتنا كلها هناك اجر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك. وقد اختلف العلماء عباد الله تعالى في قوله فان لهما نافلة لانها فانها اما في منازله وقال بعضنا في القرآن في حال سلامته او في حال عذره فان الى الصلاة الصحيحة لا تجوز. وما يوما الصلاة ان الصلاة اما ان تكون اداء واما ان تكون تكرارا واما ان تكون ميعادا واما ان تكون فضاء فلهذا او في حالة الشك. وان القضاء تلك الصلاة الفوائد فلابد لها فلابد لها بالدليل وقد جاء الدليل في امتحان القضاء لمن ترك الصلاة نافي فلا يجب عليه اراد ان يصوم لان فعله اعظم من ان يقرأ. لذلك لا يعلم احد من الصحابة ولا من اوجب على من ترك الصلاة متعددة الخواطر ورجحه هذا في الحديث القبر اما التكرار من غير سبب كبدعة. كان يصلي الانسان الظهر ثم اراد ان يصليها مرة اخرى من غير سبب فذلك ابتداع او كمن صلى في الجبائر ثم خرج من ذلك المسجد ومر في طريقه بين داره المسجد مسجد اخر يصلي فالصلاة في هذا المسجد بهداية او صلى في مسجد ثم لا بأس الا من صلى في نفسه ثم قدر ان جماعة اخرى فخشي ان كما في حديث يزيد الاسود هنا فانه يصلي اقتداء بامر النبي عليه الصلاة والسلام هنا ام هي الاعادة؟ ام تكرار والتكرار يقال انها الاعادة وان رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله انه ليس من قائل فسأل صلى الله عليه وسلم وقال هل تسمع النداء الصلاة؟ قال نعم. قال فاجب. رواه مسلم الحديث رواه مسلم من حديثه مصعب ومحمد هذا الحديث قد ذكر بعض الائمة انه لم يعمل به احد من الفقهاء وذلك كما في حديث وذهب بعضهم الى انه مرزوق وحديث عثمان في البخاري ومسلم انه لما اذن كان امام قومه فقال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني رجل عليم فلابد بنا نصلي قال كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته قالت له النبي عليه الصلاة والسلام وعثمان قال بعض الفقراء قد نزغ حديث فقد نتغ حديثا على حديث الاعمال. اي قد لفت حديث حديث ابي هريرة وذلك ان الاب مهجور ولا الى الجمل او من ملأ من هذا الجمع او الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى فقال ام لا من كان اعمى فرقة من ولادته فانه يختلف على ان يقترب عمن طرأ عليه العمل ان من كان اعمى من اصله فانه يعتمد على حواكمه حتى يعرف الطريق. ويكثر مكانه فيتحاشى فيتحاكم الا بخلاف من طغى عليه الامر فائدة عمى فانه قد قد اعتمد على عينيه فاذا التفت عليه فانه لا يعرف الطريق قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال هو هو اعمى من الارض هناك من الامر اي من الولادة فانه يجب الطرق لانه قد اعتمد على بصره ونشأته كما هي النار والصواب ولا اعلم احدا من الائمة من جمع هذا الجمع. وانما هو صوم من بعض الكفار والمتأخرين وقد ذكره الرجل عليه رحمة الله في اوائل الترحيب الترمذي ان هذا الحديث لم يعمل به احد من الفقراء والاحاديث التي لم يعمل فيها احدهم الفقراء ما كون ما كون بها هي تركو على خمسة وعشرين حديثا قد اشار الى الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في اوائل عند نبيه وشرح او تخدم بدعة وجمع المعاصرين في كتاب سماه وجمع في هذا الباب. بعض اخوان الصحابة الذين بعض ممنوع النبي عليه الصلاة والسلام ومنها كونه مربوحا كما اذا فالاعلى يجوز له ان يخرج للصلاة جماعة في المسجد. والا فلا لان الجماعة تجب على الانسان ان وجد الانسان ففرق بين صلاة الجماعة وبين صلاة الفجر مسألتان فمن رخص له جماعة المسجد لا يرخص له بترك الجماعة في المنزل ولا يلزم هذا وهذا قد يفضل به كثير من الناس فيظن انه ترك جماعة في المسجد فانه رخص له جماعة في المنزل او في الرحاب. او في الخيمة او في او بنرفع ونحو ذلك او يكون في مكة الزقة ونحو ذلك كان مسافرا وظن انه قد رايح المسجد او لا يصلي جماعة يجب عليه ان يصلي جماعة على على صلى الله عليه وسلم حتى واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا واذا قلنا اجمعين. رواه احمد هذا الحديث اطلب في الصحيحين وقد رواه البخاري ومسلم عن معمره عن عن ابي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام و اراد ان يصلي عليه رحمة الله تعالى في هذا الحديث ان يشير الى وجوب الاقتداء للامام حالة كل ما قال انما فاذا كبر فكذب تقدم قالوا والصواب ان التكبيرة والدعوة به لا يجب الا في حال لا يجب على الانسان ان في حاله كثرة الناس وكثرة المقتدين. اما اذا كان وحده صريحة وذلك لا يتم الا بسماعه. فالاجماع في حال ذلك يجب على الابناء ان يصلح المعقول تكبر فكبروا اذا رجع فارجعوا على من التهليل باب القراء هو التسبيح فقال الله اكبر فانهم التابعون. الا تكرهوا ولا تسجد حتى يسجد. حتى يأتي الماء يسجد من المسابقة. مسابقة الامام مهني اما المتابعة تابعة الامام المساواة ان يكون مساويا لهم فتكره. اما بالركن او مواجه قبله كان قد قال بعض العلماء في الصلاة قال له اذا قال سمع الله لمن حمده تقدم السلام على هذه وان الباب من سورة واما مسألة العلم بالامام في حال صلاته جانبا فيما يأتي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد لا بأس بيجمع بين لا شدة الحرارة فاما في الحرة النبي عليه الصلاة والسلام قد ارشد الى الافراد في حال صلاة الظهر اي تأخيرها الى اخر وقتها اما في حال البركة فان البرد الشديد فانسان ان الامام ان يجمع الموت لا لا نعم الخشوع الواجب قد تقدم الكلام علي ما يزيد من الخشوع هو ان يستحضر فيه الواجبات. ما يجب على الانسان ان يعلم انه راكعا ولا يجب عليه ان يستحضر ادنيته ومعانيها والتسبيح بمستحبات ونحو ذلك. فما يجب عليهم الخشوع هو ان يخشع في ما هو الاركان؟ واما المستحبات والسنن ونحو ذلك والتدبر معانيها من الاذكار والافعال نحو ذلك فانه لا يجب عليه ان يستحب ويتأكد اذا لم يخشع الصلاة ثم اغتسل ولا يدري ماذا ماذا قال ولم يدري كم صلي لا يذكر نفسه الا وقد كفر ثم ثم سلم فماذا ينفع؟ هل يعيد الصالح؟ رحمة الله. والقول فيها القول فيها متوفى النبي عليه ولا يلزم الا اذا سيفعل انه قد ذهب بشيء بعينه اما في هذا الشك او في حال عدم الخشوع فانه لا يجوز طب نحن في التكبيرات الانتقالية التكبير كله سنة. الا تكبيرة الاحرام خلاف الحنفية وتجب على الايمان في حالة اسمها اذا كان النبي على المأمومين. نعم اذهب بعد ان ان يشرع في في الرسل يقولها ولا يمر نعم لا يقول الله اكبر وهو قائل بعد ان شاء الله اذا شرع نعم. لا واما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخبيثة خبيثة رائعة خبيثة الطعم لا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال انه غبي يعني من اردى من اردى الكهف لكنه مباح وحلال كذلك من جهة اهل السم والبصر بانه من ارسل الاصل الذي او لذة او رائحة او نحو ذلك نعم. غير معقول غير محفوظة فيها قال فانها لكم مالا يعني الصلاة الثانية مع الجماعة يقول هل المقصود بوجوب الصلاة في مشاهد الجماعة في المسجد ام الجماعة الثانية فصلى الجماعة وباب المسجد وباب المسجد وان لم يذهب اثم وان آآ لم يذهب يعفى من ترك الجماعة لكنه بعض الاحيان لا حرج على ان يصلي الجماعة اذا كان في ذلك جمع اهل الغيب من غير رجل وقد سمع واذا قال صلاة الجماعة اخشى ان تكون كريمة المساجد وكذلك وغيره المساس اذا عرض هذا ان يصلوا جماعة. نعم الى لانه ليس معذورة الجماعة بل بل ينهى عن فرض الجماعة. من هي يقول هذا يجمع فيه الانسان بما يكون في الغالب انه يفسد على الانسان ثياب في هذه وهذا يقتل الضابط الناس ويهني نفسه هو اثره في داخل سل طرف وشماغه نزعه بعد الثياب كله. فيقال الذين اذا آآ ثيابهم فسدت عليهم. نعم يستدين او قال ادخلوه في الرحاب اذا شاهد نفسه اذا شهد المسجد فله مئة مرة اما اذا كان عليه المطر وهو في دياره يصلي وهذي من السنة عليه الصلاة والسلام اي نعم مصلى فيها فصادقا فيها حتى ماذا يقول هذا لا يتم الركوع كما هو السجود يصاحبه الخشوع قد يكون الانسان قاسرا في صلاته غاية في ثم المصلون فيجب عليه اصلا لا يجب ان يصلي جماعة. الا اذا كان الامام رافظا لانه ممكن بهذه الامانة يقول اذا كان ام سيئة ام من جبل صلاة من المطر؟ فلا تخالف الجنة اذا اراد ان يجمع جمع يجمع وما تعمل الا اذا تعمد الكره يعني يريد ان يتراه اما اذا وضع من الطعام كذلك اذا كان من عادته ان يضع وطعامه ثمن بطنه اما انه اعتدى على ذلك الطعام او قد نصح به ونحن عليه غداؤه هذه المرأة قد وافقت صلاة فيأكل ولا حرج عليه ويذهب الصلاة لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انه عذر ولم يذكر اذكى السبيل اليه تمام اللهم اعلنا الذكر الجماعة هم اهل المنزل ولا متفرقون؟ يعني هل اجتمعوا في هذا المنزل لوليمة المسجد كيف ما هو؟ اما اذا كانوا لا حق ان جمع اهل البيت ان يكون اخوانهم او جيران كما فانهم فانهم لا يسمعون انهم يصلون في رحاب نعم وفي التوفيق بانه اذا كان جماعة المسجد قد اجتمعوا عند شخص اما لوليمة او لعزا او لاي سبب كان ثم نزل المطر يجمعون في مكانه لانهم في حكم المسجد لانه في حوض المسجد لان العلماء عليهم رحمة الله رخصوا لهم بالذهاب للمسجد لان حكمهم الان اصبح حكم المسجد. اذا كان الجماعة كلها او شطرها العلة قد اشتركت بين هؤلاء وهؤلاء خشية الاذية الاذية من المطر اللهم صلي وسلم وبارك على