اسمع ان الله تعالى انها كانت من صبر الليل قبل نطوتها الى منى برمي الجمرة. كما صلاة الليل انه مات عند امته من اصحابه لكي يتوضأ فلما اصبح قال انك لن تتوضأ قال اني مساهمة قال سافر مصروف وما نام الا ذلك. ولذلك فقيام الليل والتنقل المطلق من السنة وانما كان الفرق بين ترك السنة والرافضة وبين السنن المطلق وذلك ان السنة الراتبة ومراد البخاري رحمه الله تعالى اقوى ما جاء به من يحتج بان الاتمام افضل او انه ولا من السلف من الصحابة والتابعين من قال ان الامام افضل. او ان الامر والاكمام يستويان لكن هذا ثم اتى الى بلد له فيه زوجه اتدري قالوا وان مضى للعلم او دخل هذه المدينة فان المختبر مهيبا حتى يخرج منها وان لم يأتي الى زوجته. هذا فيه فيه تكلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وانا كنت رحمه الله تعالى باب الصلاة مسافر عن عائشة رضي الصلاة تفضل عورة ما بال عليك قال تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما من متفق عليه ولله الحمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم ساهم الى يوم الدين اما بعد فقصر الصلاة بالمسافر من المسائل المهمة ومن المسائل التي هنا قد وقع فيها اقوال متبادلة منذ الصف الاول من الصحابة اتباعهم والكلام في هذه المسألة قوي وله ميول كثيرة ولكننا نكون معهم وخاصة المناهج الائمة من السلف من الصحابة والتابعين وائمة الاسلام والثواب في هذا ان السنة لا تصلى في ذلك يقال من السنة ومن السنة السفر لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك وما نزل عن الصحابة من التنفيذ المطلق. فقد ثبت عن وفضل الصلاة للمسافر من المسائل التي سبق العلماء عليه رحمة الله تعالى فيها ان يتحقق الخبر بالنسبة ولكن الخلاف في وتحضره بالنسبة للمسافر وهناك بالسفر وذلك ان بخلاف وكذلك ولكن في هذا المعنى فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما انه ما بين الصلاتين من غير خوف ولا مرض بخلاف الجمع فانه يكون بغير المسافر. وازدهروا مأخوذ من الافطار. وذلك ان الانسان يخرج ويرغب بالعباد اذا كان في قريته ومدينته بينهن لا يخرج وكذلك فان العلة من التراكم بالقصر بالنسبة للمسافر وذلك ان من العذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرع في انهاء الوجه. فكانت العدة وذلك ان ذلك المشقة بالنسبة للناس. فمنهم من يتحمل النشاط ومنهم من لا يتحمل ولذلك لا تعلق فاذا كان منه مشقة فانه مسلم او لا او كان لا يجد مشقة بين مسلم او كان الابل وشفقة فانه لا فان هذا يختلف من ذوات الاشخاص حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك ان كثيرا من الناس اهلا ومرحبا ولما كان هذا ولذلك الصحابة كانوا والذي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له بها ان اتم الصلاة في السفر. وما جاء عن رسول الله عند عام الكفار عليه رحمة الله تعالى. وقد اختلف العلماء رحمة الله في مسألة هل يجب عليه ذلك ان لا وهل هو من افضل على خلاف عندهم على خمسة اقوال القول الاول قالوا بان الفصل واجب. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى او تقوى صلاة السفر وتلك صلاة الحضر. هذا فيه دليل على ان الصلاة اول ما حفظت اي هذا الوجود وركعتين فهي باقية على رحمها وتجد ان الزيادة عن ذلك زيادة عن ما جاء به الشارع وذلك ولذلك ابو حنيفة الان وكذلك ماذا في جماعة من الصحابة في اخبار صحيحة عنهم وذلك انه قد روى وكذلك في كتابه الاوسط من حديث ابي حمزة عن ابن عباس رضي الله تعالى انه قال لهم اني لاسأكم ان اصلي الصلاة ركعتين بمكة. فقال ارأيت ان صليت الصبح اربعا فانت ذلك وكذلك هذا قد جاء الله تعالى انه قد انه سئل كما ان الرزاق من قبل مصنف عن فصل الصلاة في السفر فقال ومن قال في السنة كفر وهذا الذي رضوان الله تعالى وعدم الادمان في سفره سواء كان في حال وهذا الذي تمت عليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك روى البخاري ومسلم عمر انه قال رسول الله قال اي انه كانوا يرددون على ركعتين. وما جاء عن بعض الصحابة عند الله تعالى انه زاد على ركعتين فاتبه فعدم ذلك قالوا انهم خير لهم ان ذلك مما يترخص فيه وذلك الصحابة الطاعة وغيرهم فالقول الثامن قال قال فان هذا وذهب الى هذا الجماعة من الفقهاء والمالكية. وقول من ثبت عن الله تعالى الله به انه يرى ان القصر افضل وذهب بعض الائمة الى ان المسألة تتعلق بالمشقة وذلك ان الشارع شرع الفصل وعلقه بمشقة السفر فاصبح الشرف جهود معلق من سفر باب المشقة ولكن وذلك انه لا ينقبض الامر الا بتقييده في المشقة. ذلك ان المشقة كذلك النبوة وقال وهذا الذي عليه عمل الصحابة وهو الهول بالقوة القول بالوجوب. وذلك انه لم يعلن ولم واتم الصلاة في السفر وما جاء عنه من ذلك فانه او موضوع ولا يشرع للمشابه ان يزيد على الصلاة الفريضة. من السنن الرواتب وذلك لجميع الصلاة والسلام انهم يصلوا سنن السفر وعلى هذا عمل الصحابة كعبد الله ابن عمر وغيره انه كان لا يزيد عن الركعتين شيئا في السفر. الا من الليل فانه وكذلك جاء من حديث عبدالله بن جمار وغيره انه كان يصلي وكان يصلي من الليل وجائرا عنه كما رواه ابن منذر بن عسر من حديثه عن هؤلاء انه لم يكن يصلي شيئا في سببه حتى ركعة الفجر. واما بالخبر فانه لا يدع. وثبت عن بعض الصحابة وجعل عن ذلك ابن عبد الله محمد ابن القيس ويبيع محمد حويد. قال تعالى فرأيت يتطوع وجاء ايضا كما في مصنف من حديثه الحسنة يقول الله تعالى انه كان يتطلع في السفر وروى صلى الله عليه وسلم الصحابة وهو اشهر من عمره. ولكن يقال انه كان ذلك في بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان المشافر وقته ليس بيده واذا يحكمه الحاجة وكذلك مشقة السفر بخلاف بخلافه اذا اراد السنة النضرة لاي ساعة ليل او نهار ما شاء بخلاف الاوقات وان بخلاف السنن الرواتب فانها مخالفة بوقت معين في ذلك من التهديد ما فيه مما حال المشاة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى سنة راكبة الفجر كما في حديث عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر واما الانسان اتمام الصلاة للمسافر فان الصلاة لذلك الذي دارت هذه الخمور صحة الصلاة. ولذلك قد روظ ابن المصنف من حديث الربيع قد سافرنا ومعها اثنى عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقام واحد منهم وصلنا اربعة. قال فقال الامام زاده ان لسنا بحاجة للمرفوعة. نحن اهوج الى مثلها نحن نشير الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت باطلة لما فعل ذلك واتفق عليه بهؤلاء الجماعة من اصحاب رسول وارشده سلمان لما فيه موافقة السنة ولذلك واذا تحقق عنده انه سهل ويتفرغ انه يتحقق السلام عليه باذن الله. نعم في البخاري عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين. ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلبت اربعات وتركت على الاولاد حديث رواه البخاري من حديث هشام ابن عروة عن عائشة رضي الله تعالى ولهذا قد استدل من قال بان الصواب وهذا قال فان تقدم قال والسنة ومن خالف السنة فقد كفر ولعل وراء بذلك ان تقول دخول مسألة القبر فانها ثابتة من جهة الله سبحانه وتعالى اذا اتق الله عز وجل واذا ضربتم بالعرض فلا جناح عليكم ان تقضوا من الصلاة فمن اجبر ذلك وقال سبحانه وتعالى. فعليه قال السائل كما تحدث ركعتين بمكة فقال صلينا ببعضنا فقال وما يكثر من الصلاة اتفق العلماء على انهم ظاهرين وهي صلاة الطهر والعصر بالاتفاق باتفاق الائمة من الصحابة والتابعين واسمائهم وليس الاربع وغيرهم من اهل السنة. ولا اعلم من هذه قال بفضل شيء من الصلاة غيرها فالمغرب انما توفي بغير هذا الصبيان انه قال وكذلك وهو ان كان ام جلالته من جهة الحسن وسعة العلم الا انه غير مأمون بها. ولذلك قال السلطان فوضع كثيرا من المشاة في امره. ومن هذه المشاعر واجلب رسالة منها الله تعالى انه صلى بالسلطان وصلى فيه ركعتين قال رجل لم يقل احد في الاسلام ان صلاة المغرب ركعتين قال هددها عن رسول الله من زهق. من حدث به اية الله العلم مرة اخرى لانه صلاتين وقد يصل من الكفر لان هذا من اركان الاسلام لوهنتي فيها انهم لم يكن لي انا احد من ائمة الاسلام لا من السلف ولا من غيره وما يخفى عنهم بانه قول علم ولا وايانا قد نساه الله فلا زلنا من اهل العلم. عدم وجودها في هذا هذه المسألة او هذه الاقوال عند العامة هو الواجب. وانما كانت من شرف ذلك. لكي يكون الانسان على دينية منها وان هناك من يتعلق بمشاعر من اهل الضلال بعض اهل الظلام ان ينتسبوا الى نعم وعن قالت عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وعن عطاء عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر ويفطر ويصوم رواه الترمذي وقال اسلامه صحيح وكل اصدقاء والصحيح ان عائشة هي التي كانت تذل كما رواه البين باسناد صحيح عن شعبة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها كانت تصلي في السفر اربعة فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت انه تقدم الكلام انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اهتم في سفر على كل شيء من حديث سعيد محمد عن ابي عاصمة عن عطاء عن عائشة وباسناد محمد لكنه قد كتب فيه وجاء من حديث على الاعاقة عنا صلى الله عليه وسلم ثلاث ايام الا وهذا مرسل المسلم وقال ولذلك رضي الله تعالى عنه وهو صحيح وكذلك واثره كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. فقال كذب وكذلك يا رسول الله تعالى ثم دعوة الله تبارك لنا ان وقتنا في جبله فهو منكر او موضوع ولكنه قد جاء للصحابة كما تقدم من هم كما تقدم في حديث في حديث ربيع انها في الصحيح وكذلك جاء عند وانما هناك من اتم في بعض الاحيان كما جاء عن عائشة وكذلك جاء عند عثمان ابن عفان وكذلك عمر انه صلى خلف من يتمه المشابهة يرى الاسلام فاتمه وان صلى وحده فانما ولا يحق بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لا اعلم من قال ان الاسلام ظاهر لمن تحققه تحقق فيه السفر وعليه ثم انتهى قاعدة ينكرها العلماء انه متى ما زال او شفع للمسافر قبر فانه يجوز في حقه اليمن لكنهم قد اختلفوا في ابصليتهم فاذا كانت في حال جد المزيد فانه يستحب له ان ان واما اذا كانت قد وصل الى بلده وهو في حال سفر واقام في هذا اليوم او يومين فان الحول له وهو يصلي الصلاة في وقتها وان جاءت فلا شيء عليه واختلفوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه في النسك في الحج فهل هو من المسلم؟ على قوله جمهور العلماء وهو قول الامام مالك وان كان كذلك فانه من خرج الى ان ذلك القطر بمثل هذه الحال ثانيا او مسافر وانما لانه جهاد من اهل العلم النسك. ويوجب له على المسافر لانه مسافر يجب عقيدتكم ان وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تهداه حصره كما يكره معصيته رواه احمد والمرسلين وابن حبان في صحيحيهما وابو يعن المرسلين ان الله عز وجل يحب ان كما يحب ان تؤتى عزائمه هذا الحديث رواه الامام احمد فقال حدثنا عن ابن عبدالله قال حدثنا عن علي بن محمد عن عمارة. وقد وابراهيم ابو يحيى رواه عن عمارة من غيره مثل حرب وبقى بعد ذلك وقد خلق وقد خلقوا في ذلك رواه سعيد ابن منصور وعلي بنين. وعلي وكذلك وجماعة قد رواه اهل الدرجات عن امارة عن حرب وكذلك المالك وقد توجه فيه الرسول محمد في رواية حرب فيه روى وكذلك رواه وكذلك عن فضل قلبه عمر. وهذا الحديث قد وقع إبراهيم باسناد الصراط هو رواية عن جد ما عن فلان وكذلك رواه الطبراني ايضا من حديث شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن احيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خلق به مروان اشرف رواه عنه مع ابن عبدالله خالفه مسلمين غلبة محمد ابن جعفر. ذكر ابن بكار فقد روى عن الحسن من قال بان الفقر اولى بذلك ان الله عز وجل قد رأى اذا ضربت الارض ان يقتل صفحته ويقول السنة الله وهو ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى الى الصلاة بسبب رأي امر محرم كان عليه او شك في قلوبهم او في المدينة فهو لا يعنيه ترخيص هؤلاء ولا يعني كذلك ايجابا وانما هو بحسب طريقة الحج ولذلك لما ذكر الله عز وجل بين الصفا والمروة وكانت من ذلك رخص الله عز وجل بذلك بقوله لاحدهم ان فقوله الذي صنع اي رغم انه لا يمكن ان تكون الا بالطواف او السعي بين الصفا والمروة تواردت في القلوب فان الانسان اذا تاب يقف على ظهره الخوف. من مخالفة الاصل ولذلك لما قال الرسول في هذا دلالة على ان الله ازالة الفرج الموجود في قلب الانسان وهذا اقل احوال الاله واما لم يعرف من كتاب الله فيدل على وانه سنة وانه هو الاولى رضي الله عنه عن اصل الصلاة فقال كان رسول الله رضي الله عنه عن حكم الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة شد شعبة شعبة صلى ركعتين رواه مسلم ليس هو ممن يوثق به في مثل هكذا هذا الحديث رواه الامام مسلم فقال حدثنا ابو بكر حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بن حجاج وهذا الحديث او والله وشك الثقة في يقين غيره كما لا يفهم وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في بداية يوم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة او من الذي يكسر فيها. فمنهم من طيب السفر بالزمن. ومنهم من فقده وعلى هذا اختلف حتى ذكرت الموسى عليه رحمه الله تعالى في كتاب اوسط نحوا من عشرين حرفا لائمة السلف وخلاصة ذلك على اموال مشهورة. القول الاول قال جماعة من العلماء ان السفر لنا ان السفر لا يتحقق الا في مغفرة ثلاثة ايام فما زال. وهذا الصوم الثاني وما رجع عن الباب المشهود وحذيفة بن يماني وسعيد بن زبير وكذلك وهو قال الخليفة وسفيان الثوري صلى الله عليه وسلم من ان تسافر المرأة بصورة ثلاثة ايام قال صلي على كرم المتحقق بالنسبة للمرأة ثلاثة ايام وكذلك في المسافر الذين وهذه وذهب الى جمهور العلماء الى ان السفر لا يكون الا بسبب يومين قاسمين وهذا القول ما عند النبي صلى الله عز وجل ابن عباس والحسن المصري ومطالب الامام احمد وما انس والامام الشافعي وقائمة ارجاء وغيرهم قالوا ذلك انه قد ثبتنا عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر ابن عمر كان ليغفران السفر بعوراتنا وهذا ما رواه ابن الافضل في الحديث عن الله تعالى واسناده صحيح ان الله لذلك الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى وقوله على بعض المدن في القصر وعلق فيه من كان عمر وعبد الله بن عباس وامر محمود هي تكون في يومين قاسمين ومعنى ذلك انه لا يحدث نزولا طويلا ولا ثم يكون بين ذلك وبين وبين ذلك. وقيل ان المراد بذلك هو ان يفصل تلك المساحة وذلك الزمن قبل خروجه والاربعة المريض اربع وثلاث والمرضى ثلاثة اغبياء كيلو وستمئة وهي من تخرج من او تزيد على وعلى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتحم غيره النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة ان تسافر مسيرة يوم وليلا قالوا وهذا يسمى سفر فلا حاجة وانه انه قد يرفع الارض عن المعقول في يوم قليل القول وهذا قد صار به الدهون ايضا. وهذا الشافعي ومأرب وكذلك قالت قول عامة اهل العلم على ان من سافر لهم الدنيا فان شاء الله هل نقول حتى يخرج من هذا البنيان لا يمكن ان يصلي في الصلاة قصرا في طريقه الجديد يأتي منتصف هذا البلد نقول له من؟ ان يغفر لاننا مرنا الى حاله ما نظرنا الى ان ذلك لا يتحقق لمدة محددة ولا وانما مع بذلك وهذا قول بعضنا يستحل من المسير. وقال له عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في الاسلام والمصابين وقال قيادة الجماعة من المحققين وشيخ الاسلام وابن القيم قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن ابي الاسلام متباينة فدل ذلك على اختلافهم فما ثبت عند احد منهم انه فانه يتفرق فيه القبر وهنا مثلا او ربما تهربني مني هذه الاقوال وهي احد العلماء الكبار. يقولون ان التعبد الاحوال عن الائمة في مسألة معينة لا يعني بالجملة اختلافا فيها. ولكنه قدوة في تحرك ذلك الوقت. في المسائل التي وقع فيها لله وماذا ذلك؟ فمن نظر الى ثلاثة عن الائمة وحكاياتهم يعلم ان ثمة اقوال لم يسبق لاخينا احد. وثبت اقواله الامام الواحد تختلف واما ان يكون بحسب اما ان يقول نزولا عند صلاة الامام وبذلك ثبت عن عبد الله ابن عمر رضى الله تعالى انه قال كما في المصلى اني لاخوي اشاعة من النعال وابصر وهؤلاء لا يهددون مسافة محددة قالوا ان خرج وطلب من البنيان شريطة ان يخرج عن عن بلدنا وهكذا قال ان اخره ساعة من الله وكذلك وقتله من ذلك في خروج من ساعة من النهار معين في من؟ ولذلك من قال ان من قال بالحب لم يشرع الى هذا القول وعن البلد كلهم يهددون؟ نقول ان مثل منقوب من وجوب الوجه الاول ان اختلاف السلف عليهم رحمة الله في هذه المسألة من الصحابة دليل على ان مآلهم وكان اذا مات الامر الذي تخص به البلوى وما من احد الا وضرب في الارض الا دل ذلك على ان هذا الوقت الوجه الثالث من قيل ان من قال انه قال احد قبل فيقال ان كان ذلك نافلا فان هناك من السلف من التابعين واتباعهم من حدده من مدة ونفيق الى هذا فان قيل من زمان فيطالب كما جاء عن فعل انه قال ممن خرج ثلاثة ابيان فانه يقوم الصلاة. ما قال ابن ابي بكر من تاب قبل هل يجوز ان يقال احد؟ لا. فلعله كان في منزلة او سئل عنه او سأله رجل فلا يعني ذلك تحديدا. وانما يأتي انه وقال في هل يكون هذا القوم من فطر في اربع شهور؟ نعم يقول لان مع هذا الامر كله ان عليه خاصة العامة. فاذا قيل لهم احدا من اهل العلم مثل هذه المسألة. وقال فيقال كما انه مضطرب لديه فقد فيرجع الانسان الى قرابة نفسه ولا عليه من خوف غيره. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى منهم من يخرج منها في اهلها ومنهم من لا يقتل ومنهم من لا يخلو الا بافضل من ذلك في مسيرة ثلاثة ايام ومنهم من ينظر في غضون ساعة في النار ولذلك التعلق بتحويل مدة معينة للناس فيقال يعذر بامر متفق عليه المنطقة المتفقة ولذلك عن البلدة الفلانية او البلدة الفلانية او البلدة الفلانية ونحو ذلك. هذا لو رزق الناس. بالعرف عندما احفظ القرآن وانما يحسد بالموت فيقال ان السنيان قد وصل الى البلد الفلاني حتى لما علقوا ومغادرة مغادرة البنيان فهناك من الدول التي يعيش فيها المسلمون. وكذلك فيصير الرجل ثلاثة الاف فيهم او قريبا من ذلك ولا يمارس الدنيا. هل يقال انه لا يخطف او لم يتحقق من سفر؟ اذا جعلناها وليست ارضا يجب علينا ان نفهم مطلقا ونلغي افكار فصل المسافر ببلدهم الفقهية هذا لا نقول به لا يقول لي احد فان خرج فانه لا حرج عليه ان يقسم وكذلك لا حرج عليه لان مثل ذلك لا يمكن ضبطه في مسألة الخروج ومغادرة مغادرة الدنيا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نسكه ثلاثا متفق عليه هذا الحديث قد جاء في الحديث عن ابن عمير الجوري عن عمر بن عبد العزيز ابن الحرام وهذا في مسألة الاقامة لمن كان مسافرا في النهار قدما الى بلد واقامت اولا عندما تعرض لابد من تحريره لمثل هذه المسألة من سنة الاقامة في بلد قد وصلت باذن الله نقول ان المسافر حينما يقدم الى بلد غير بلد لا يحلم من حاله. الحالة الاولى امنة اي ان يقول ان الايام المعروفة يريد ان يقيم فيها. وهذا ما وقع فيه البدع لبلدنا في قلوبهم هذا جواز سنة الفجر وسنة الفجر لا تقرأ واحدة مع فريضة خلاف يعني الاصل قال وترى طاعة كل ذلك يجوز عيدي؟ يجوز لي الفرض. ولذلك من امر ان اعتبار الحالة الثانية ان يذهب الى بلد ليست ليست بلده ولا وانما رجل ينتظر مباركا او يبحث عن غرضه فان وجده سار. فلا يجري اياديه اليوم اولا اذا فلا يكون في مسألة الخلاف. لمن كان مسافرا ثم نزل الى بلد فاقامه. فاقامه لانه لم يأتي اقامة اصلا عند المؤلف اذا فيأتي الى الجهة الفلانية او الشركة الفلانية او الادارة الفلانية لا يدري. اه بانه له عمل اليوم او غد او بعد غد فان تيسر له بعد ليقال هذا من يوم الاكرام وهو مسافر ويهزم. اما اذا اتى الرجل الى هذا الرجل كحال الحال او رجل مثلا لديه كرامة او لديه دورة عامة او لديه زيارة لاحد من الارحام او حبوب دينه ونحو ذلك فانه يعلم ان عمله في هذا البلد هو في عشرة ايام او دراسته لمدة شهر او شهرين هذا ما ينطبق عليه ما ينطبق عليه وهو بن واثقان في بلد ليس بنا وكان وهذا ما وقع فيه رحمة الله تعالى التي يكفر فيها في حال الاقامة بلدا. قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى اقوام وظهر الامام احمد وبارك الشافعي الى تأتي بذلك باربعة حزبية وذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن وقالوا ان اقامة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك وفي حالة فلا يأتي وذهب بعض العلماء وقالوا بان الله عليه الله تعالى وقال الى انه لا يحدد بمدة معينة. ولذلك عن ذلك عن من اقام ايام في بلد ايخطر فيها؟ قال يفطر فيها قال وان زدت فاشهد وان سبعة اشهر وهذا قوله وذلك ان تهديدها التحليل اقامة لايام معلومة في مثل هذا العصر وهذا اصل الليل واحد يستسلم كل واحد في الدنيا ماله فمثل لا بد ان يعذب فلما كان قص ظني لم يعلق به وبقي مطلقا ولذلك ان من يشاهد اذا كان في تهريبه المقيم في هذا البلد او يتغير جداد وطعام يقوم به بنفسه واهله ونحو ذلك والا فالاصل انه فالاصل انه مساهم وهنا نقل وجهها فيمن اطعمه بلدا اياما اكثر من اربعة. فهل كانوا عليها منهم؟ نقول لا في حال من كان مضطربا لا يأتي متى يأتي ولذلك خرج عن بلده فانه ينظر في حاله وهذا مألوه ايضا وكذلك ما يريد من نيته فحينما يسافر الانسان الى الرجال الى مكة والمدينة او الى جدة وهو مسافر لكنه حينما ادى الى هناك وينوي الوجوه لكنه حينما اتى الى هناك نوافق الدائم دعى ان يقول قيل لهم ان عملك هنا او يقال نحن هنا لا ان يكون فيها اعمال قد فرض عليه وهذه قال يراقب لك ويخرج من هذا المكان حرام وحال مقيم وهذا يفسد ولذلك يقال مرجعنا الى رب الناس وهذا ولذلك يلجأ البعض يقول انه يحصل لهم الى خارج بلدنا كان يعمل بما يسمى بالسفرات التي موجودين اربع سنوات وخمس سنوات ثم نجدد لهم خمس سنوات بلاد الشام او اليمن او مصر او غيرها نتيجة نقيم فيها خمس سنوات ينظر الى حالك اذا كان حالك المقيم تكون قبل الكلمة باهله. واخذت داره ومتاعب اما ان كنت في حال لم تأتي ولم تتغير متاهة وانما وهذا في مثل هذا الحال قد ارجعنا امثال هذا الشخص اذا مفسدة عرف الناس بيد النبي ان كانت حاله نية البلد. كحال رسالة الاقامة فانه مقيم. بخلاف ما جاء الطالب الى هنا واخواني اتقوا الى هنا ويزوجوا مثلا المطاعم ونحو ذلك فان هذا فضله فضل النساء. نعم قال في هذه الحالة يا شيخ اذا كان اعزب مثلا جرى في العادة ان الرجل الاعزب لا يستقر فهل يقال بانه مسافر؟ ولو كان يحتاجه مثلا اربع سنوات او خمس سنوات اذا كان الرجل نائما اولا لا اعلم ان علق العرب وانما يعلقونه بالحاجة هل تريت هذا؟ قد يكون رجل مثلا اعجبني في بلده اونتعلم ويقال ان كان قد كانت الاقامة يقوم بذاته اما اذا كان يتلقى اسبوعا ثم اسبوعا ثم ان شاء الله او او شهرين. ولا ولذلك مغادرة ذلك البلد. ان كان له الدين زوجه. وان كان لا يملك به دارا ومتاحا وهو كان قد سافر الى رجل قد اشترى منه ناقة فقطع وقد روينا بعضهم انه لم يراه لا تكتمل الطعام لمرضي عن ذلك طاعة الجهاد الا في حج او زيادة لكن يقول وما هو الطالب من قبل السنية في مسألة؟ اولا ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام الامر الثاني من الصحابة رحمهم الله من بعث فقد سمي عن بضعة عشر والصحابة انه لن يخطر في السفر او شهدا من لم يقتل في سفره. فاتم صفات السنة ولكنه لم يأمره دائما على فرائض تدل على او مثلا يعذب متاعا ونحو ذلك المنزل ويتهيأ يقصر الصلاة ام يختم الصلاة نقول لمن خرج الى مثلا وقام المتحدثون سفرا قال فلنشر اذا قطعنا مسافة طويلة فلنقسم الا وكذلك المشروع فلو كانت رسالة لم يعلم انه مسافر وصلى خلف رجل وصلى ركعتين ثم انتبه فقيل الامام فخر قال نحن لا حرج عليه والعمل في الرياض او يومين اولا في بلد وهو في بلد فيقال ان بعض الناس يملك بين المسجد الان بين الزوجة واذا كانت مسافرة فيقول العلماء ما اخذوا الامر بشيء من الفقراء الا منهم او ان اقول في هذا الجودة وما خرج من ذلك من فرائض من فرائض اخرى في ذلك. ولذلك يقال اذا كان حاله في فانه اما اذا كان مسافرا مختلفا ثم ردها الى اهمية فانه لو مطلوب سفر. وان كانت ادارة والدين او دار امة او دار او دار خير ونحو ذلك فانه بفضل وهذه ليست والله اعلم صلى الله عليه وسلم