﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:57.900
الرفيق الاعلى وكذلك انه كان يقرأ الوالدين المفضل غير مجموعة  وذلك ان السفر والشارع شرع فيه تقصير الضلال. وازال عن المسلم شقه. وذلك تخفيف   وقد اشار بنا الى اقامتهم بمكة وذكر ان المقام فيها عشرة

2
00:00:59.950 --> 00:01:30.550
وباشارة وفيها ركعتين او ركعتين وفيه دخول من عند الجامعة فلا وانما هو اثبات للقبر وعدم الذكر وعدم البداية وفيه جميع من اقام في بلد عشرة ايام انه في نصف ساعة

3
00:01:31.000 --> 00:01:57.850
ولذلك اذا قال اخذنا ايضا منها وقد رحمه الله تعالى   وهو مسافرا واراد بالدعاء الى اهله فليترخص غرفة المشاهد الا اختلف العلماء عن الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة على عدة اقوال

4
00:01:57.850 --> 00:03:05.400
وسارع تصوير هذه الحالة من ثلاثة اخوان  ويريد البقاء فيها اقامة مطلقة كعملوا فيها اوقات المدينة. ولا يريد الرجوع الا بهذا اما او عدم ممارسة البلد التي يمضيها بهم كما هو معلومة

5
00:03:05.400 --> 00:03:40.600
والحالة الثانية ان يصلوا الى ملك ويريد مدة معينة فهؤلاء وان كان ضراف معلم ومدة معينة لكنهم يجهلونها فلا يدري ان تنجز هذا اليوم او بعده او الذي يليه. او بعد شهر او شهرين. فهؤلاء

6
00:03:40.600 --> 00:04:15.750
لهم حكم مساعد. وقد حكم الله تعالى ان الله لكن ما بدله في اول وجوده انه في هذا البلد اكثر من اربعة ايام قد تكون حياته مستهانة كالحالة الثالثة وهي من قدم الى بلد واقام فيه اربع

7
00:04:15.750 --> 00:04:59.450
عندما وهذا قد جاء فيه قد جاء في اثار الاخبار متنوعة بحسب الصحابة عليهم الله تعالى. وكذلك عن التابعين وائمة صلى الله عليه وسلم على اننا وعليه بل يجب عليه ان يتم

8
00:04:59.450 --> 00:05:34.350
ويمنع عن ذلك واستدل بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال فانه قدم يومنا هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وخرج منها وهذا دليل المرء ما ينفع به في هذا التعبد لاسباب هذه الاحكام الشرعية الظاهرة. النبي صلاها وسلم

9
00:05:34.350 --> 00:06:15.150
والتعلق لان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك لله عز وجل. والقول الثاني في هذا المبتدأ او الشافعية قال ان من اراد البقاء اربعة ايام فما زال فانه لا يتراس من كل مسافر. ولا يطلب من اعلانه يوم دخوله ويوم

10
00:06:15.150 --> 00:06:55.600
بتقييد عدم دخوله  رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة حاله حال المسافر وكذلك اصحابه فلم يتهيأ ولدين بالجلال كذلك المسافر حينما يتهيأ للمظاهرة لا يعتبر ذلك اليوم فيه لانه

11
00:06:55.600 --> 00:07:51.350
وذهب الله تعالى الى ان هي ان من عزم الاقامة خمسة عشر يوما فما ذاك اليوم وثبت الله تعالى قيادة قال فانه لا يقصر انه جعل جعل ذلك سبعة عشر يوما

12
00:07:51.350 --> 00:08:49.950
عن واسناده وجاء ومن يعرض الى ان وهذا قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم  وقيل ثلاثة عشر يوما وكذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يترخصون اذا لم يكن هذا اصحاب المؤمنين

13
00:08:53.300 --> 00:09:41.150
وازالة الصحابة فقد ثبت عن عبدالله ابن عباس ذلك فقد في مصلته عن ابي الجمرة فقال انا نقيم  فماذا نبدأ بالصلاة قال قبل ركعتين وان اقمت عشر سنين. وهذا كتابه صحيح. فجاء ايضا عن ابن عمر رحمه الله تعالى. كما عند

14
00:09:41.150 --> 00:10:19.150
من حديث عن ابيه فقلت له وسبعة عشر الى ثمانية اشهر ثم درسنا قال صلي ركعتين ركعتين. واسناد صحيح كذلك. وقد روى من حديث حسن البصري عن عبد الرحمن ابن سمرة انه كان حسن

15
00:10:19.150 --> 00:10:56.900
هذه الثورة غلبان فكانوا يقيمون الصلاة السنتين وهذا دليل على الترخص حتى وان كان الكتاب في هذه في عدم حال الجدل المصير حتى وان كان نازلا بل يقال ان الرجال

16
00:10:56.900 --> 00:11:26.900
عز وجل فقد كان بعض الناس بمراعاة عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع وهو في حال الوجود ويأتي السلام عليكم. وهو ان في حال المزيد ولا في حال الاقامة لمدة والله عز وجل قد

17
00:11:26.900 --> 00:12:12.400
كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم بأوقات معينة هذا بحاله صلى الله عليه وسلم انه فعل شيئا فذلك اما ان يكون اتباع واما ان يكون النفل فيه ما فيه. النبي عليه الصلاة والسلام اخبرهم

18
00:12:12.400 --> 00:12:45.300
السلام عليكم الله عز وجل وقدامى وكذلك وغيره على ان مثلا بدفع بثمن معين في حال الجمع ولا في حال ولا في هذه  وكل طالب الذين نهضوا بالتحديد منصوبة من مخالفة الاسلام اتجاه كتاب الله عز وجل ومن يتبعنه حين نسأل الله ان يسلم ما قال

19
00:12:45.300 --> 00:13:19.750
كذلك ايضا فانه على قول الفقهاء يكون  فعلى هذا الأربعة ايام تكون ستة وتسعين ساعة فاذا هذا فيه ما فيه من التسلف والطغيب وهذا يأتي به الشرع. ولذلك يقال ان السفر

20
00:13:19.750 --> 00:13:44.450
لا فرق بين طويل وقصير طويل فقط لا دليل لا دليل عليه   وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوم تسعة عشر

21
00:13:44.450 --> 00:14:14.250
فنحن  وعن جهاز رضي الله عنهما قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن اذا سافرنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكسب تسعة عشر يوما

22
00:14:14.250 --> 00:14:57.450
اقام الصلاة وقال عثمان بن منصور رضي الله عنهما فقامت الساعة عشرة. وعنده من رواية ابن اسحاق اقام بنفسه فاختلفت الروايات عشرة هذا الحديث قد وقع فيه قراءة وان كان عبده صحيح. ولذلك

23
00:14:57.450 --> 00:15:43.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء بين  وتقدم السلام عليها وانها مطلوبة على البخاري من طرق وغيرهم معناكم النبي عليه الصلاة والسلام قال تسعة عشر وهذا هو الصواب

24
00:15:45.150 --> 00:16:39.400
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد   شكرا. مرة واحدة رفعه وجعله سبع عشرة وقد رأى الناس وجعلوه على الصعداء وهذا هو الثالث رواه رحمه الله رحمه الله وكذلك

25
00:16:39.400 --> 00:17:39.050
ما رواه مسلم من اصحابه. وكذلك الذي وقال لهم في هذه محمد نويل وكذلك معلم الاسد كما روى روى انس فوالله غير مأكولات عن عاصم عن عشرة عن المبارك عن عاصمة بني عباس

26
00:17:40.800 --> 00:18:33.900
سبعة ورواهم ودل على ان ترد احيانا  على وهذا ولكنه ظاهر فلا يضر ذلك ولذلك  ولذلك قد فشلت فقال هذا حديث ماذا وصاروا به والصواب فيه تسعة عشر. كما قال ابن القيم

27
00:18:33.900 --> 00:19:46.950
وما زال  وقد اختلف عن الذي حدث وهو الطواف وماذا الى تصنيفه؟ الامام الخواص وقدام من حديث شريف ابن عبدالله عن الاصوات عن ابن مالك لكنه رسول الله صلى الله عليه

28
00:19:46.950 --> 00:20:58.900
عشرة  وكذلك  ومن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليهم. ولا يبال بانها لا عليها من جهة اخرى ولا عليه الصلاة والسلام  ونادى لها ولا وانما الذاكرين هنا

29
00:20:59.200 --> 00:21:41.550
الصحابة فانه لا ولا اعلم في ذلك خلافا من القرآن لكن من اداب الاقامة قالوا وان كان من اول يوم من قدومه عسى ما نقيم عشرة ايام فهذه  اما من او ثلاثين او عشرة سنين لا يدري متى يذهب ولن يأتي شيئا فانه

30
00:21:41.550 --> 00:22:17.550
يغفر في الاخرة  وانما من التفرق بين المسألتين فشخص حينما الى امه وهيذهب الى علاج ولا يجب ان تقبل ذلك وربما  لا يجد ان يرجع هذا اليوم هذا انه سيقيم

31
00:22:18.600 --> 00:22:52.450
عرض علي عندما جاءت عشرة ايام فهذا الذي وقع في الاسلام ما غلبها ظن الانسان او تأكد منه فالخلاف في هذه المسألة اي كبار السلف الصحابة عدد من هذه الحالة ومن حكم خلاف عنهم فقد خرج بين الفاعلين يعني

32
00:22:55.250 --> 00:23:43.150
وعن جابر رضي الله عنه قال فقال الرسول قال صدق الله عليه وسلم بكثرة عشرين يوما يفطر الصلاة رواه احمد  هذا الحقيقة ورد  مثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:23:43.500 --> 00:24:40.750
يجب وعلي بن مبارك من الصفات الارباح في روايته عن يحيى ابن ابي كثير خاف على اصحابه  كذلك ومن بعد ايضا ان رواية علي المبارك عن ضرب قدر ولذلك علي الله

34
00:24:41.550 --> 00:25:24.100
فهو امر كان في الطواف ولا يفهم الشدد الى ركوع الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بلالنا دلالة على ما تضمن وما عليه الصلاة والسلام   رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تبلغ الشمس اخر الظهر الى

35
00:25:24.100 --> 00:25:53.350
ثم نزل فجمع بينهما فإن زارت الشمس فإن زارت الشمس قبل ان يرتحل قبل الظهر ثم ركب عليه  وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت الشمس والعصر جميعا ثم ارتحل

36
00:25:53.350 --> 00:26:36.550
في المستخرج على مسلم. ثم قال رواه مسلم. ولم يقل في هذا النحر. وانما ثم بينهما انا الدليل وهو اول والحديث في الصحيحين وقد وقع وفي هذا الحديث شيء من الصحيح وقد مات

37
00:26:37.800 --> 00:27:10.400
من والجمع  هو من التي جعلها الله عز وجل لعباده في هذه المشقة وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد الله عز وجل يحب ان تبتع الرسول ولا يكره. ان تهدى معصيتك

38
00:27:14.050 --> 00:28:08.200
المشقة ومتعلقة بالسراء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمعت الجنة وجمع بارى جمع بجمع هدمه السفر وجمال عرفة  وقد اجتاز  عامة السلف من الصحابة والتابعين وذهب الى رحمة الله

39
00:28:08.300 --> 00:28:49.000
واذ حافظ الله الوادي وسائر ائمة الاسلام وذهب اهل الله الى الملك قالوا ان الجمع الصوفي ولم يأذنوا من الجنة والله ولابد وعبد الله بن عمر في الجمع للحاجة والضرورة. وان لم يكن في سفر

40
00:28:50.050 --> 00:29:22.550
وذلك ان رسول الله قد جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير قوم ولا امر وهذا ثابت وعودة وان كانت عليه رحمة الله تعالى يميل الى انه في حال السفر الا ان وجد مشقة

41
00:29:23.850 --> 00:30:12.400
وان جمعت امريكا لا تترك صلاة وجمع صلاتين في غير لا سفر ولا غرفة كبيرة ولذلك وقد استدل بظاهر هذا الحديث من منع من جبل التقليد مغلقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب

42
00:30:12.400 --> 00:30:32.400
التحقيق في ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حال انه جمع وما ثبت عنه فهو يوم تأتي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اذا سافر قبل ان تزول

43
00:30:32.400 --> 00:31:15.250
واذا صلى الظهر في قال وقد اختلف الامام علي رحمة الله تعالى في هذه المسألة اعتمادا على هذا التكريم وهذا الحديث هو المعتدل وهو غير محدود فقد تغلبني بهذا الحديث. كما

44
00:31:15.250 --> 00:31:57.150
من حديث جعفر عن شبابه  وخوذ في سبيلي هذا ورواه مسلما عن شبابه فيه صلاة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد زوال الشيخ ولذلك قال ابو هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى عابد واراد ان ان يرتفع بعد زوال شخصا صلى الظهر. والعصر

45
00:31:57.150 --> 00:32:48.500
فمن العلماء المقصود دائما ذكر العاص فيه وتبرده والتفرد في هذه النقطة لاسحاق وكذلك وحمل بكتاب السير جعفر الفريان والصواب ان الحمد ليس حاجة وانما على انفاق الله ولذلك فقد اذن عليه جعفر

46
00:32:48.500 --> 00:33:21.350
كما رأى الله محمد رواه عن اسحاق عن  وذكر الحق بالمنكر. ولذلك قال عليه الصلاة تعالى في كتاب الميزان قال لا ننكر واحد الا انه الا انه وقال في كتابه جعفر عن اسحاق

47
00:33:22.500 --> 00:33:59.150
واذا تمنانا بعض اهل العلم من العلم الى وقالوا والصواب ان كان بعض الظن والامام الثاني وغيره وقد اختلف السلف عن رحمة الله في جمع التقديم ممن ذهب الى مشروعية الجمع

48
00:33:59.850 --> 00:34:48.650
ممنقا هل يكره جمع التقديم؟ ام لا؟ قد اختلفت في هذه السنة على خطين. فذهب والشافعي  وغير واصل من السلف الى انه   وذاك المكان الذي رحمة الله وذهب اليه وذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:34:48.650 --> 00:35:43.300
جمع تخطيط وكما تحدث سيدنا حضرا ابا حنيفة اصحابه لا يرون ذنبك وانما يرون وتنطوي هو ان يؤخر الصلاة حتى يأتي حتى اخر وقت. ثم يصليها فان دخل وهو   والصواب مشروعية من جانب جمع تقديم او داخل عدم الحضور في هذا الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز

50
00:35:43.300 --> 00:36:24.650
على امل مشروعهم وذهب في الوجود اولها ان الاصل في هذه المسألة هو الجنة. وادخال الصلاة الى الصلاة. فاذا جن هذا العصر  الامر الثاني ان تعلق الامر الثالث ان التقديم او التأخير لا فرق بينهما من جهة من جهة الشرع

51
00:36:25.150 --> 00:36:45.600
وذلك عند ان هذا الفعل يتضمن اخراج احد الصلاتين من الوقت. وياخذ ذلك الوجه الواضح صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه جمع الاطلاق. هكذا ولا يوجد تقديم او تأخير

52
00:36:45.600 --> 00:37:54.200
وقد جاء هذا في حديث معاذ النبي عليه الصلاة والسلام بين  قبل الزواج قبل الزوال صلى الله ثم العقد ثم انتهى وانا على هذه ذهب الحنابلة في المدينة وذلك رحمة الله تعالى لا يرى الفجر الا انه مسلم الحق

53
00:37:55.650 --> 00:38:33.200
قالوا فاذا كان مقيما وان كان يفرغ السفر لان كفره مصاب لا يدري  الى انهم يجوز ما دام وقفت السفر وعدم الفضاء. عن اهل الجمل عن السنة في غزوة صلى الله عليه وسلم قال ثم دخل ثم خرج ثم دخل خير

54
00:38:33.200 --> 00:39:27.200
قال قوله ولم يقل قد جزى به المسجد. وهذا هو الخواطر  الانسان لكن هؤلاء ان يرضى الله ان يصلي كل صلاة في وقته  قد استقام في بلد ولا يضر يومين

55
00:39:27.200 --> 00:39:52.200
او دعي ونحو ذلك فيوم يومين او كما تواطنوا ذلك اذا كانت اذا كان داخل البلد الاولى ان يقصر ولا يجد وان جمع فلا شيء عليه النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فنزل منازل كثيرة

56
00:39:52.200 --> 00:41:02.850
المنقد دل على اقل الاحوال التي هذا ان لم يكن لم يفعل الاجابة وقد صح حديث الله تعالى ثم في كتابه قال وحديث معاصي ثابت يعني ثم ثم   ولما على ذلك

57
00:41:02.850 --> 00:41:21.350
عليه الصلاة والسلام وكان في الهدي وقلب الجماعة قال لا ما لكم ان تصلي. النبي عليه الصلاة والسلام عذره انه صلى قبل اهله في حاله ولكن ما حضره الله جماعة فيه

58
00:41:21.500 --> 00:42:17.300
هذا اما وكذلك وقف اخر بجهود الصلاة وهو افضل. فكيف لا يضع عليه الجنان   صلاة الفاضي وغيره على ان النبي عليه الصلاة والسلام لما شرع الجماعة لصلاة الخوف عليه الصلاة والسلام. اذا اوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليكم النبي عليه الصلاة والسلام

59
00:42:17.300 --> 00:42:52.650
اولا ان صلاة الجماعة في حال الخوف هذا قليلا عليه الصلاة والسلام قد شرع للمسلمين ان يصلوا خلف النبي عليه الصلاة ويصلوا قرابة على هيئة كذلك ايضا ان الصلاة الجماعة في مثل هذه الزمان

60
00:42:52.700 --> 00:43:15.150
اعظم في حاجة حق المسلمين خلال ما صلى الله حتى ينتهي من الصلاة وهذا لا ينتهي. وربما داهمه الان ولا وكان كله في صلاة. كذلك ايضا لو كانت الصلاة على العصر على وجوبها. صلاة الخوف

61
00:43:15.150 --> 00:43:36.850
لا توجب على فئة من المسلمين. الدخول في الصلاة مع انهم قد كفروا تكبيرة الاحرام  وجعلها خارجيا مجاهدا ودل هذا على ان مسألة الجماعة وشريطة هنا ليست بالذات وجود الجماعة وانما بمقصد اعظم وهو

62
00:43:36.850 --> 00:44:14.550
وانها تجد ان ابن عمر رضي الله عنهما كان بين المغرب والعشاء بعد ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عليه القبر والعشاء متفق عليه. ورواه عن هذا

63
00:44:15.500 --> 00:44:25.550
الله اعلم صلى الله عليه وسلم