﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وافضل الصلاة واتم التسليم يا سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
اللهم اغفر لنا واحسن لنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا خشية وعلما يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال المؤلف ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى واياه. وعلم المكانة رضي الله عنه قالت

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فيقرأ ويصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في ركعتين ويسمع من آت احلامه وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
الا ويكره الفتحتين الاخرين. متفق عليه واللفظ لمنكر وفي رواية البخاري. وكان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد

5
00:01:50.000 --> 00:02:30.000
اي نعم رضي الله عنه قال كنا نحرص صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البغض والعصر تحذرنا امامه ركعتين وغيره من الظهر قد رأى التامنين تنزيلا السجدة وحررنا صيامه من الخير قدر النصف من ذلك. وحذرنا صيامه من ركعتين اوليه من العصر على على قدر قيامه

6
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
من الظهر وفي الاخرين من العصر على النصف من ذلك. وفي رواية بدلنا اني تدري الشدة قدر ثلاثين آية. وفيه قدر خمس عشرة آية. او قال مثل ذلك. وفي الآخرة العشر

7
00:02:50.000 --> 00:03:30.000
خمس عشرة اية. رواه مسلم هذا الحديث رواه الامام الحسين من حديث منصور عن ولد ابي الصديق عن رضوان الله تعالى هل هو يسمى وفيه دليل على ان الاحكام الشرعية لا بأس بحكايتها على الظن. اذا نص على ان ذلك ظنا

8
00:03:30.000 --> 00:04:10.000
وعلى هذا احتج بعض المتكلمين مما بان الاحكام الشرعية لا تظبط بالظن وذلك ان الصحابة رضوان الله تعالى على انهم ظنوا ذلك ظنا ولو كان الظن واحتج به لما الى النص على الظن مما يدل على التفاوت بين اليتيم والظن. وهكذا نقول له فان الظن بالله انما هو وارد على التأكيد

9
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
تهديد الوقت. وفي هذا دليل على من قال بمشروعية قراءة سورة اسمها الفاتحة والركعتين الاخيرتين من الرباعية الخلافية وهذا احد قوله الشافعي عن عبدالله صلى الله عليه ورواه الامام مالك في رحمة الله تعالى من حديث

10
00:04:40.000 --> 00:05:20.000
بسورة في سورة الفاتحة وقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بادرك بيننا وارحمنا انه على انه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ في ركعتين شيئا غير ذلك. سوى ما فرض من بعض الفقهاء من اهل

11
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
النبي عليه الصلاة والسلام جعل ركعتين على المسجد البارح. ومنه حاسبه ومقدر اي نصف ثلاثين الف. ويذكر دعاء الاستفتاح و وذلك ان تدخله تأويل الفاتحة ثم السورة. وقد حمل بعض الائمة عليهم رحمة الله تعالى ان انما يكون

12
00:05:50.000 --> 00:06:30.000
بكثرة القراءة وعدد الاية وانما يكون في الترتيب. فتؤدى الايات وممن ثبت رحمه الله تعالى من حديث حفصة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ السورة فيؤهلها ولا تكون افضل من افضل منه. اذا قد حمل الله الايمان رحمة الله تعالى وظاهرة

13
00:06:30.000 --> 00:07:30.000
قال تعالى قال عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه انه توجه لا يقرأ الا الفاتحة الكتاب كما هو طالما اليه عليه الصلاة والسلام قال رحمة الله تعالى كما قيل عن هذا انه لا يرى بذلك بهتا ولم يقل بالمشروعية والسنية. والصواب في هذا انه على ظاهره على النصح

14
00:07:30.000 --> 00:08:10.000
ويدخل في تقديم هذا دعاء استفتاح وكذلك سورة البقرة وحمله الله وهذا فيشمل الفاتحة ودعاء الاستفتاح والدعاء وغيره. وكذلك قد يقال لان النبي عليه الصلاة والسلام تقويم ان قد يقال النبي عليه الصلاة والسلام قد ركب حتى

15
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
هذا وقد يقال ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني من ذلك انه قال الفاتحة ربما دعوا شكر الله عز وجل كما لا يخفى الله بذكر الله عز وجل الدعاء بالدعاء كما تقدم الاشارة اليه

16
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
نعم والسنة زيادة ان تكون الركعة الثانية على جزء من الركعة الاولى هذا عليه وسلم ان الركعة الثانية اول من الركعة الاولى كما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ثلاثة ثم قرأ

17
00:08:50.000 --> 00:09:20.000
الغاشية افضل من سورة الاعلى. وهذا يدل الاخوان القليلة فان الثانية هذا المسلم من حركات ولولا ان النبي عليه الصلاة والسلام هل عليه الصلاة والسلام انه استمر على وندمها وفعل خلاف بعض الناس

18
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
الخلاف هذا تدل على السنية ام يدل على الجواز في جواز المخالفة المخالفة ان الاصل او لا يجوز على قوله دون ما فيما يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل انه على وذلك ان من

19
00:09:40.000 --> 00:10:10.000
عن التشريع وعن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقارن بالادوات التعبدية ان دينه وانما يكون في غيرها من احوال المعاملات وغيرها. وكذلك المعادات والشيوخ ونحو ذلك. اذا غلب على ثم تركهن الى غير مثل هذا. وذهب الى المعاني رحمة الله تعالى ممن ذهب الى هذا بعض الفقهاء

20
00:10:10.000 --> 00:10:40.000
عليه الصلاة والسلام في حالة من العبادات كمرة واحدة ثم كمرة واحدة ما يخالف وانما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحمل على سواء كان او فعل وفر من ذلك فيقال ان السنة تبادر بقلبها ولا يجوز ان تتعبد فاذا ترك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه فعل

21
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
او السنة او السنة مرتين بعد ما كان يداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا واعتقد ان ذلك دليل الزواج فان العبادات ليس فيها الا التشريع. اما السنية واما واما الوجوب. نعم

22
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
وعن ابن عبدالله ابن عن سليمان ابن اليثان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه قال ما صليت وراء احد اشبه صلاتي برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان

23
00:11:20.000 --> 00:12:10.000
من الظهر ويخفف الظهر اليه ويخفف الاقام المفضل ويقرأ وبالانسان في وسط المفصل ويقرأه الصبح بطوال المفصل. رواه ابن ماجه والنجداني وهذا لفظه وهو هذا الحديث وكذلك ابن القيم رحمه الله وغيره وفي هذا دليل على ان قراءة النبي صلى الله عليه

24
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
وسلم في فجر انه يقرأ بالطوال وكذلك ينبغي الانسان انه يقرأ باتصال مفصل على الاقرب من هذه وهو الذي عليه العمل ورحمة الله لا زال العمل على ان صلاة الفجر يقرأ فيها واما المغرب فانه يقرأ الجهاد المفصل

25
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
حينما تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان فان النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه انه فرغ من اجل فلو زعموا انه قرأ في المغرب بشيء من الصوان كما قرأ في المغرب في سورة الاعراف. وكذلك قراءة المفصل فانه قراءة

26
00:12:50.000 --> 00:13:30.000
وكذلك بمبتلاه وكذلك مما يدل على انه يشرع في بعض ان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فهمت جمهور العلماء وكذلك انظر الى انه الى انه من السنة ان يقرأ في المغرب ولا

27
00:13:30.000 --> 00:14:00.000
ان يقال الملائكة. رضوان الله تعالى وكذلك قد ثبت عن الامام الشافعي رحمة الله الى انه قال رحمة الله تعالى انه كره ان يقرأ فقال اكرم ان يكره في المغرب بالسواية. وقد نص على هذا الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى في سننه. فقد حكى

28
00:14:00.000 --> 00:14:30.000
وقال الامام الشافعي رحمة الله قال ولا اكره من لكني استحبه ان يقرأ في بعض المغرب والجوار كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصلاة اولها لمنزلة القراءة في سورة كاملة هذا هو الاصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وان لا يبطل السورة قدر انسانه بين

29
00:14:30.000 --> 00:15:00.000
الا انه يقرأ بالسورة الكاملة وثبت عنه كتاب انه قرأ لقد جاءنا انه قرأ سورة المؤمنين فلما جاء منه موسى وهارون او عيسى اخافته نعلة البركة. وكذلك قد دخلت على بلاد عمر رضي الله تعالى انه قرأ اخر سورة البقرة

30
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
وثبت عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما روى عبد المصنف وغيرهم من ابن مالك انه قرأ سورة البقرة في ركعتين. وكذلك ثبت عن سهلة. وكذلك عن الله تعالى

31
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
عليه الصلاة والسلام انهم يقرأون السورة الكاملة والركعة. وقد جاء في هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة كما رواه الامام احمد من حديث عاصم عن ابي العالية قال حدثني عن النبي عليه الصلاة

32
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
انه قال لكل ركعة من السورة. او لكل سورة اقرأها من الركوع والسجود. قبل ان جاء بالمسند قال للدنيا ركعة سورة وهذا الحديث اسناده صحيح وقد اختلف العلماء رحمة الله تعالى في تأويله. فمنهم من

33
00:16:00.000 --> 00:16:30.000
وقد ثبت على ان السنة ان يقرأ في كل ركعة سورة في سنن النبي عليه الصلاة والسلام اخذ يرتب سورة في كما لا ينفع ايضا في مصنفه وان تجنب في اسناده

34
00:16:30.000 --> 00:17:10.000
الا انه والعمل عند الصحابة على انهم سورة كاملة. ولذلك قد رأى بمسنده من حديث نافع قال ربما قرأ من قرأ تعالى بل افضل ما رأيت يبدأ ما روى رسوله من حديث

35
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
قد قرأ في ركعة واحدة بالسبع السواك. وقد ثبت عن عبد الله ابن مسعود اللهم قال تعالى انه قرأ بعدة سوره وكذلك ثبت عن الفظه وكذلك عن الاسود وعن ابراهيم

36
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
وغيره. وقد ثبت عن بعض السلف من الصحابة انهم قرأوا شيئا من القرآن وقد اختلف العلماء عنهم رحمة الله تعالى في اقل ما يأتي ما تأتي به السنة. فقد تاب

37
00:17:50.000 --> 00:18:20.000
بعض الفقهاء الا ان السنة تأتي بقراءة اية بظاهر ما تيسر رحمه الله تعالى اذ تحب ان تكون الاية طويلة الذي هذا ان يقرأ بآيات. رواه المقال ثلاثة واربع ولا

38
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الفريضة باية او ايتين او او نحوها وغيرها. انما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فرأى سورة المؤمنون. فلما جاءت موسى

39
00:18:40.000 --> 00:19:10.000
وهذا دليل على النبي عليه الصلاة والسلام قد قرأ الاصل انه كان يريد انه قرأ السورة ثم رجع الصراط. واما تسليم السور على الركعات والمداومة على ذلك خلاف السنة. ولذلك قال ابن علي رحمه الله تعالى في كتاب الذم عن قال والسنة. ان يقرأها

40
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
ذكرت عنه سورة ولا يفصل بينه سوى الانتصار. لا كما يفعله بعض الناس في الجهلة. وذلك انه لا يعلم صلى الله عليه وسلم انه قرأ في القطار ثم ختمها. وكذلك من المكارم في هذا الباب

41
00:19:30.000 --> 00:20:00.000
ان يكرر الصورة الوافي ارتبط عليه ام لا صلى الله عليه وسلم لا بأس به انه قرأ المعاوية وقد جاء في الامام احمد والسنن لابي داوود من عن معاذ ابن عبد الله التهامي انه قال حدثني رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صوم الفجر

42
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
سورة الزلزلة في الركعة الاولى والثانية. والصواب انه مقتنع. فقد رواهم ابو داود في كتاب البرازيل من حديث سعد ابن اسماعيل عن معاذ ابن عبد الله ابن علي عن سعيد ابن مسيب

43
00:20:20.000 --> 00:20:50.000
وقد مال الى تقوية داوود عليه رحمة الله تعالى اي واخرج الموس المراهقين والمراكب قد جمع عليه رحمة الله تعالى انها قطعة من السنن في عواصم في عواصم ولو لم ينكره. فقيل انه

44
00:20:50.000 --> 00:21:30.000
صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في بعض الانفار. انه في سفر النبي عليه الصلاة والسلام واذا قال الامام احمد فلا يعني ان هذا ولكن غاية ما يحل ان هذه المرأة انها من فوائد هذه

45
00:21:30.000 --> 00:22:20.000
ولذلك منها ومع ذلك لم وكذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله فيقال ان الامام رحمة الله تعالى له منهج في مسألة في مسألة الاعلان والنقل. اولا

46
00:22:20.000 --> 00:22:50.000
ويحكم لا بد ان يجمع بين وبين اخواننا فاذا قال الرسول صحيحة جيدة ليس المراد به والصحة ولكن المراد انها صحيحة بالنسبة لمن هم فقط. ولذا قدم قائل لما تركتم كلام هؤلاء الائمة الله

47
00:22:50.000 --> 00:23:30.000
انه لا بد ان الامر على وجهه اما ان يقال ان هؤلاء الائمة قد وهذا ولكن او نحو ذلك لا شك ان هذه الانتظار سيطالب ان قوله تعالى وهذا يرجع الالفاظ التي حدثها هو

48
00:23:30.000 --> 00:24:20.000
وكذلك عما يزيد عن الشيوخ البدع ببدعة القدر وغيرها من البدع وكذلك قد اخذوا البخاري والمسلم ان هؤلاء لقد اخرجوا من هؤلاء المبتدعة يقال اثبتوا ان هؤلاء الائمة قد وفقوا ربما الذين

49
00:24:20.000 --> 00:24:50.000
فيقال قد ثبت ايضا كثيرا من الله تعالى وكذلك انهم بانه متشيع فقال يا رسول الله لا اعلم احدا بالتشيع ذلك وكذلك رحمة الله تعالى احاديث لهم منها في مدح الثناء على علي بن ابي طالب

50
00:24:50.000 --> 00:25:30.000
الله تعالى فيقال ان الثلاثة رحمة الله تعالى يحكموا اقوالهم المراد به لكي لا ترفع شوكة فانهم في اصله تجمع الناس لديهم وتظاهر واخذوا منهم ولا شك ان هؤلاء ينبغي ان هذا ان يتأثر

51
00:25:30.000 --> 00:26:10.000
فيقال ان الرواية غنية عنها وموجودة فلا يوقف عن هؤلاء في حياته كي لا يرفع شعره ويؤخذ لقوله لكن بعد النفاق عصر الدراسة واجتهاد في نفس الروايات يعتبر بالبدعة اذا كان بلا افتقار. وانما يؤخذ من الروايات الرواية المبتدئة. من

52
00:26:10.000 --> 00:26:50.000
وهذا قد ثبت النقص من حقيقة الهمة الله تعالى ومن المساهم في هذا الباب تكرار الاية الواحدة في الصلاة هل يذكر ذلك في الله؟ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رجع في صلاة الفريضة

53
00:26:50.000 --> 00:27:10.000
فسفر اية واحدة وما يفعله بعض الائمة خلاف السنة. بل قد نص على كراهة بعض الفقهاء ويأتي في هذا انه لن يثبت عن رسول الله ان الله اذا احتاج الايمان

54
00:27:10.000 --> 00:27:40.000
لاعادة الاية خصك ان يكون قد اخطأ فيها. او استحضار ما يأتي اذا غلب على الامية انه لا يستهتر الا باعادة ما خلق. فانه لا حرج في ذلك او لتقدير الناس. وجلد قلوبهم بالقراءة. ولو كان الجمعة

55
00:27:40.000 --> 00:28:20.000
اما بالنسبة فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن بعض الصحابة صلاة قيام من رمضان وغيره من القيام الكريم. ويفعله الانسان في صلاة العيد لا بأس به

56
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
ركعة واحدة بين سورة من الخصاص والمفصل. او ان يقرأ سورة الصوان والركعة الثانية من المفضل يقال ان التغريب المصحف كما هو موجود الان في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:28:40.000 --> 00:29:10.000
وقد ثبت هذا البخاري من حديث الله ابن مسعود عليه الرحمن يدل على ان الابرار على الاجتهاد. فاذا قرأ وادب شيئا على شيء من سور القرآن فقد الواحدة او في ركعتين هذه البلاد. وان قرأ من المفصل ثم قرأ من الموازنة الاسلامية سيدنا ايضا

58
00:29:10.000 --> 00:29:30.000
لثبوت الأرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرحمك الشيطان. وان كان قد اخطأه الخطأ رحمه الله تعالى عن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد قرأ في بعض الاحيان بجواره وقرأ البعض ما ظهر له مفصل في صلاة

59
00:29:30.000 --> 00:30:00.000
صلاة مختلفة قالوا ان مثل هذا يقال بالتقسيط وبعضهم يقال انه يظهر على انه نادر بعد وصوله كما تقدم نصوص العمل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء دليل بذكر ما يخالف هذا هل يعد هذا ام نقصي؟ على خلاف

60
00:30:00.000 --> 00:30:30.000
المشهور عمل العلماء رحمه الله تعالى على ان هذا على ان هذا الفقهاء الفقراء وعن النفاق عن هذه انه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة الا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

61
00:30:30.000 --> 00:31:20.000
الصلاة المكتوبة. رواه ابو داوود قالوا وانهم قد وقفوا بالتدريس ولا من يصرح بالسماع وهذا الحديث ومحمد ابن اسحاق في غيرها. فيقال ان محمد بن اسحاق هنا لم لم ينفرغ في هذا الباب. وانما جاء في قتل دائم والله الذي عليه الصلاة والسلام نوى عليه صلاة الفطر وهذا هو الأرض الذي

62
00:31:20.000 --> 00:31:40.000
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمفصل وكذلك الاتصال وهنا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة في الصلاة من الصلوات. هل يقال ان السنة ان يقع في هذه السورة

63
00:31:40.000 --> 00:32:10.000
ام ان لكل ما كان من الطوال لا يشمل هذا من سورة الى الطوال. وكذلك من ابواب الصفات المفضلة والمفصل المفضل من بعض السور. ذهب اليه رحمة الله والله الى ان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ ان يقرأ في هذه السورة والا ينشرها الله من القرآن

64
00:32:10.000 --> 00:32:30.000
فقد ذهب بعض الفقراء من المالكية وذهب الى انه ليس من السنة ان يحدد سورة في صلاة العيد وان النبي عليه الصلاة والسلام انما قرأ بسورة من السور دليل ذلك على انه اراد القراءة بالطوال او الاتصال

65
00:32:30.000 --> 00:33:00.000
او من اواصر او بالمفصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلخص السورة بعينها قالوا والمعركة بعينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يكرره على ان النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك

66
00:33:00.000 --> 00:33:30.000
وانما لا يراه الحرية مطلقة الفجر مثلا يوم الجمعة ذي الحجة وليس الانسان او يقرأ مثلا يوم الجمعة في سورة الاحياء المنافقون والجمعة قال النبي عليه الصلاة والسلام اراد بزوجته ان يبين التشريع الاخرى في صلاة الجمعة لامثال

67
00:33:30.000 --> 00:34:00.000
وكذلك بعينها. والنبي عليه جمهور العلماء رحمة الله تعالى والصواب وعند ابن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب وفي بعض الروايات التي رضي الله عنه فساد قلبي ان يطير متفق عليه

68
00:34:00.000 --> 00:34:30.000
وانا قبل ان لانه لم يسمع ذلك من الظلم يقول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع كلام الله جل وعلا قبل ذلك. وفي هذا النبي على النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فقرأ الدكتور وهي من اواسطه

69
00:34:30.000 --> 00:35:00.000
فيقال ان السنة نيابة ان يقرأ في بعض الاحيان كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بسورة الاعراف وان ذلك من اهل السنة وتقدم كتاب الخلاف عن العلماء رحمة الله تعالى

70
00:35:00.000 --> 00:35:50.000
وثبت عنها عن المعتادة ام لا؟ يكون ذلك على الجواز اما بالسنية على المتقدم والصواب التعبدات خاصة وعن صديق قال قال رضي الله عنهم اجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حنية انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:35:50.000 --> 00:36:20.000
كأنه قادر عليهما. ووسع اليه فتجافى عن سجليه قال ثم سجد فامن وجبهته ومنح يديه عن جنبيه ووضع كفيه من بيته ووضع كفيه ثم رفع رأسه حتى رجع حتى غرق. ثم الجلس فافترش رجله اليسرى واقبله

72
00:36:20.000 --> 00:37:00.000
ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبه اليسرى واشار رواه الترمذي بعضهم وصححه الله تعالى عند الترمذي وغيره. ولا بأس ولا بأسناده. وكذلك لم ينفرد بشيء من العطاء

73
00:37:00.000 --> 00:37:30.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم هي احاديث اخرى. قد اخرجه رحمة الله تعالى في صحيح وقد هو مما حكى لمن حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ذكر سنن متعددة. يتكلم على بعض

74
00:37:30.000 --> 00:37:50.000
من ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ركع وضع كفيه على ركبتيه ومكانهما اي فرج بين اعصابهم وامر يديه اي جعل يديه فوتر القول. والسنة في هذا ان

75
00:37:50.000 --> 00:38:20.000
ولذلك قال المرء عليكم الركوع واستعينوا بها ان بين اصابعه بثلاث سنين فانه لا يتقربهما ولا يفرق بينهما وحينما يتخذوا بما قيل كما تقدم الكلام على هذا واذا جلس فانه يستقبل باصابع القبلة وكلامه الى الفجر. ويمثل

76
00:38:20.000 --> 00:38:50.000
وحده وهذا قد اختلف العلماء رحمة الله تعالى في وجوبه اما على جميعا لكن السلام عليكم في مسألة السجود على ذكر الله عز وجل قليلا. بهذا قد اجمل الذكر هنا في الوقت وما ثبت عن رسول الله

77
00:38:50.000 --> 00:39:20.000
فيه من اذكار في ركوعه وكذا من شهود الناس وانه لم يكن له سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم يتوب الله التعظيم والتضرع والتقوى. وكذلك في السجود. وان يكون من باب الدعاء. ومن شر ذلك فان

78
00:39:20.000 --> 00:39:50.000
تعظيم صح كلامك بالتفصيل على هذه البلد فلم يكن العرب سيدنا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب انه كان يقول اللهم وانما هو ذلك فيما رواه الامام احمد من حديث كامل ابن عباس

79
00:39:50.000 --> 00:40:50.000
وفي اتفاقنا ولذلك صلى الله عليه وسلم بالدعاء شيء. الا ما جاء في الحديث رضي الله عنه رحمة الله قال تعالى الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام افعال الاركان دائما تكون على النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا بما رحموني اصلي فانما يرى حركات الاركان

80
00:40:50.000 --> 00:41:10.000
اما الاقوال فانهم قال ان الاصل في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. والاصل في اقواله الا تقبل على الاستسلام. ما لم القرينة الطاهرة على فرض الفعل من الوجوب والاستحباب او على خلق القول من الاستحباب للوجوب

81
00:41:10.000 --> 00:41:40.000
السلام عليكم فانها من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمع رسول الله صلى الله وربما في ذلك في وضع يديه حال الجلوس اهوال وكذا من ان يضع ان يضع كفيه على كفيه وبما ان يضع يده في طاعة فخذه

82
00:41:40.000 --> 00:42:10.000
وان يضع يده وان يضع يده من على ركبته اليمنى ومن المصطفى ان يضع على فخذيه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما تقدم معنا في الكلام في مسألة هذا القيام وان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان

83
00:42:10.000 --> 00:42:50.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم في هذا الوجوه وان ما جاء عن وكذلك هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النبي رحمه الله تعالى انه قال ان شاء فعل وان شاء فعل ليفعل على التغريب. فيقال

84
00:42:50.000 --> 00:43:20.000
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرين الامر الاول اننا اذا اطلقنا ان مشروعية القبر في حالة زيادة في كل حال فيلزمنا في المقابل ان نكون بمشروعية الاشارة لحاجة يوسف في كل حال ومن ضمن ذلك الذين تدريب

85
00:43:20.000 --> 00:43:40.000
والامر الثاني عليه انه لم يثبت عن رسول الله وقال وسلم نص باصوله في حال الجسد بين السجدتين ان يمينك تكون على الاخرين. ومع الرغم ان هذا الجلوس ان يجمع ثلاث

86
00:43:40.000 --> 00:44:20.000
الاحوال تقدم السلام عليكم. حال الشجدتين هل ثبت على رسول الله شيء؟ لم يثبت بهذا الشيء. اذا اين تكذب اين تقول لشهر مصر وفي حالة اشارة نعم ليه بقى؟ لماذا قلنا لا دليل؟ وانما حملنا على هذا العصر في هذا

87
00:44:20.000 --> 00:45:20.000
ماذا؟ يعني البعض الذي فيقال الكلام عليه في مثل هذا انه قد جاء في الحديث عن ابي بين السجدتين وقد تفرد بهذا عن معمر ولم يرد وانما ذكروا ولا يعلم احد من الخير لا من الصحابة ولا من التافهين وبل ولا من فضله من قال

88
00:45:20.000 --> 00:45:50.000
مشروعية التجارة بين السجدتين. وقد المج الى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى من باب المعاب ولا اعلم من قال ففي موطن اليدين فيقال ان العقل ان توضع ويجري على ما لا توضع اليدين هذا القبر

89
00:45:50.000 --> 00:46:10.000
بعد غد من الطفولة. لماذا؟ حال القيام ان تكون هذا القبر. هذا هو الخطأ كما ان الاصل في وضعية حامد فان السجدتين او هذا الجلوس ان تكون على الاخذين فيكون كذلك بين سنتين. ومن قال

90
00:46:10.000 --> 00:46:40.000
قال وما يحدث لكن اين يضعها في هذا البيت؟ فيقال مقصود عنه بان الاصل ان هذا داخل فيه ولم يقل ولا يهمه احد ولم يقل بمشروعية بشارة السبب بين السجدتين بانه لا قائد لهذا. لا قائد لهذا من السجدة. وهذا الذي يمنع بالقول المبين

91
00:46:40.000 --> 00:47:10.000
الاشارة بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء التلخيص به ولم يكن لتخصيصه بحال السجدتين كذلك لم يقل احد احد من السلف. انه حديث معلوم فذكره من خاصة من السنة

92
00:47:10.000 --> 00:47:40.000
وان استحبوا ان يرضى باصبع هذا الكتاب وهذا ما ثبته رحمة الله تعالى في مسنده من حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان الا اشارة نظر الى اشارته في الصلاة وقد تقدم انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع لبصر في الصلاة الا باصبعه

93
00:47:40.000 --> 00:48:00.000
وما عدا ذلك لا يرفع رأسه ولا يصوبه في السجود وانما بين ذلك. وفي الصلاة فمن اين ينظر ينظر بما هو انه وامامه او نظر او نظر بكبرها فوق قدميه كل ذلك

94
00:48:00.000 --> 00:49:00.000
ونظر في بعض المسائل لماذا؟ وكذلك عند الرسول وان قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع للنظر في الصلاة. واما التكليف السلام عليكم ايها الموجات في موضعهم. نعم

95
00:49:00.000 --> 00:49:50.000
لقد وضع كام يقال لمثل في المحاذاة لا تعني الموافقة. المحاذية له اي ولم يقدمها فقط. يقول ان هذا من قبل المحاذاة. لا يخالف قد وضع بين ان وضع رأسه بين كفيه او دون ذلك انه قد حاب منكبيه

96
00:49:50.000 --> 00:50:40.000
فاذا وضع بينه وبينهما معلوما انه في حال السجود ان الانسان ما لو كان قائما كيف ايه نعم رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف بيت رضي الله عنه فقال ايها الناس انهم

97
00:50:40.000 --> 00:55:20.000
النبوة الاكبر  هذا يقول الذاكرة معروفة الفشل وما هو الايمان على نقطتين للقيام من السجود لاهتمام    الامام الاكبر  تمام اعتقد ان الخمر انه    شخصيا  منطقة       لا يقاتل لا يقال لكن يقال لا

98
00:55:20.000 --> 00:56:40.000
والادلة وكذلك ايضا الصلاة  يعني ما ثبت قال بدخوله بعضهم وقال انه الحكمة دعوني مع ذلك