﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى وان ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وان النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.650
رواه مسلم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذه الحقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء

3
00:00:50.650 --> 00:01:26.950
تلاوة كتاب الشريعة لوجهها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدل يوجد تلاوة من صلاة الفجر. من سورة الفاتحة ولا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته لصلاة الفجر. وعدم

4
00:01:26.950 --> 00:01:53.500
تلاوة وانما روي على ذلك انه بعض الخطأ عقد نفسه على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه   فراغ

5
00:01:54.100 --> 00:02:21.300
السورتين يوم الجمعة هي مستحبة في بعض الاحيان عند جماهيره اهل العلم. وقد قال بعض من رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان يقرأ ذلك من باب الاتفاق ومن باب بيان ان القراءة في هذا النوع

6
00:02:21.300 --> 00:02:54.000
من القرآن والسنة لا تؤمن بشيء من العلماء رحمة الله تعالى وقد نص على مسألة غير واحد من السلف قال الله تعالى ابن عباس وكذلك مروي عن ابي طالب وكذلك

7
00:02:54.050 --> 00:03:18.350
وقدام بعض العلماء الى ان السنة في صلاة الفجر ان يقرأ من سورة فيها سجدة وان تقديم سورة بذاته ليس مقصودا شرعا. قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما شرع

8
00:03:18.350 --> 00:03:45.750
لما فيها من سجدة ويناقض الانسان في هذا اليوم من السجون شكرا للمنعم على منعته وتفضل الى ان ادرك الانسان هذا اليوم واوله وفيه صلاة البذل وهو اول صلاة فيه

9
00:03:45.850 --> 00:04:14.250
وسنة بذلك والله اعلم هو ان سورة الكهف تضمنت خلق الانسان  وما وكذلك منة الله عز وجل عليه في اول القالب. وكذلك رزق الجنة وكل هذا كان يوم الجمعة فالله عز وجل ادخل ادم

10
00:04:15.200 --> 00:04:41.050
وادخلهم فيها واخرجهم منها في هذا اليوم. فلازم ان تقرأ متن هذه الايات ما في هذه الايات من هاتين السورتين. في يوم الجمعة وهذه فبعض العلماء قالوا ان السنة هي متعلقة

11
00:04:41.250 --> 00:05:25.850
وهذا قد نص عليه اخوان من نفعه وحكاوى عن السلف. انه قال  قال  عن سعيد بن زغاريت عن عبدالله بن عباس انه ما كان في صلاة فجر الا ويقرأ بسورة ولا يقرأان

12
00:05:26.350 --> 00:06:06.750
وجعلوا من رجل اخر فقيدنا لنبيه من وجهه ضعف ايضا كما ان صلى فيه  وباسناده عليكم وقد جاء ان المقصود بذلك بعينها كما تقدم المصنف من حديث ابن عوف انه قال كان يقرأ في صلاة الفجر بسجدة محمد ابن جبريل فقال لا بأس بذلك

13
00:06:08.550 --> 00:06:37.450
وذهب الامر الى اليقين ذلك بهذين السورتين وهو طويل عن الامام احمد ونص عليه قد اختلف العلماء المداومة وذهب ظهر الى ومما نظر الى وممن نظر على قراءته المداومة عليه رحمة الله. وكذلك الشيخ

14
00:06:37.450 --> 00:07:10.600
وكذلك من نقل القاضي عن الجعفرات انه على ذلك. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جاء عنه في الخبر انه صلاة ولا تنفجر من يوم الجمعة ولا من قبل ذلك. ومما ينبغي منكم ان

15
00:07:10.600 --> 00:07:40.450
ان هذا الحديث هو اصح شيء جاء في فضل سورة البقرة. وبالجملة ما جاء فيها شيء رسول الله صلى الله عليه  ثم فذكر قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة وانه كان يقرأ في صلاة الجمعة والمنافقين. وهذا كله

16
00:07:40.450 --> 00:08:10.450
ناولني من الخلاف السابق من صلى الله عليه وسلم على شيء من السور يختلف عن واياك تفيد الاستمرار او على حال الاحوال في بعض الاحيان انها تفيد الحدود ولو مرة

17
00:08:10.450 --> 00:08:54.400
ولكنه نادر ذلك بحسب حرائق المئات ولذلك ولذلك صلى الله عليه وسلم  ان سورة الجمعة وكذلك فان يوم الجمعة يوم مشهود يشهده الناس على صلاة انواعهم وحتى من في قلبه ضعف في ايمانه. وحتى من في قلبه

18
00:08:54.400 --> 00:09:23.250
نفاق ولذلك كان المنافقون عليه الصلاة والسلام اشد ما يحرصون على صلاة الجمعة اشد ولذلك كان عبد الله ابن عبيد اخر السياق انه كان يتحدد يوم الجمعة للمسلمين فلا سماع ان يقرأ بصورة المنافقين

19
00:09:23.600 --> 00:10:03.900
وكذلك من سورة الجمعة بانها تتضمن جديدا في احكام الله عز وجل وكذلك للمنافقين وبيان الرسالة    ليس لان هذا قد جاء عن جماعة من السلف وغيره انهم سموا هذه الصورة

20
00:10:04.400 --> 00:11:00.500
ولا يعلمن انه ينبغي ذلك الفعل. فيقال اننا هذا الرجل بهذا الاطلاق انه وقد يكون قريبا. نعم  ماذا   هو لا يعلم الامر على هذا الانسان قد اشار اليه الدار المسافرين والسلف

21
00:11:00.900 --> 00:11:34.400
لكن يقال ان يقرأ في حال المطر مثلا في حالة يذكر شيئا ذلك وفي حالة في هذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم في هذه الصلاة بما فيها لا شك ان وكذلك سورة المنافسة انه لا حرج

22
00:11:34.400 --> 00:11:57.350
عليه الصلاة والسلام الله قال رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ليلة يوم الجمعة حديث وربك الاعلى وهل اتاك هذه التواصية؟ قال واذا استمع ليل والجمعة في يوم واحد يقرأ فيهما الصلاتين

23
00:12:00.200 --> 00:12:19.350
حديثا رواه الامام مسلم من حديث الغالي محمد عن ابينا عن ابي المولى عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وانه يقرأ بسورة واحدة وشره اسم ربك دائما

24
00:12:19.600 --> 00:12:50.050
وهذا ما ينبغي علينا ان يكون الامام ان يضحي بالقراءة. فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر اجتماع الليل وان رسول الله صلى الله عليه

25
00:12:50.050 --> 00:13:25.400
فيه دليل ظاهر على انه اجتمع عيدان يوم الجمعة انه يجب على الانسان يصليها. وان عليه الاتفاق وانما الخلاف في وجوبها هاي صلاة الجمعة من ادى صلاة العيد ولم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الترقيم في ذلك. ايقاف صلاة الجمعة عن من

26
00:13:26.600 --> 00:14:04.100
شهد صلاة العيد وقد جاء في ذلك احاديث وليس الكلام عليها صلى الله عليه وسلم انه كان يصلين وان كان في وقت واحد على قول بعض الفقراء والامام احمد وغيره من جهة الوقت. كما جاء عن ابن الزبير وغيره

27
00:14:04.650 --> 00:14:20.450
فيقال من اشترك في وقت ما انا به وعلى امام ابي والديه مات. وانه لما تقرر المسلم اصلا من ارض لا يجوز ذلك الا من بينهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي في هذا الباب ادلة

28
00:14:20.500 --> 00:15:15.000
اللهم قال نعم قال فكيف صنع؟ قال من شاء ان يصلي فليصلي فليصلي الله اكبر  هذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داود وغيرهم من حديث اسرائيل عن عثمان عن

29
00:15:15.100 --> 00:15:42.600
وقد رأيت به وذلك لانه مذموم فقد قال ابن موسى وقد تخرج في هذا الحديث وقد جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الاحاديث وكلها ظعيفة

30
00:15:44.850 --> 00:16:16.500
منها مرارة في سننه قال الزمان حتى ارتفع النهار ثم خرج فخطب في الناس ثم  ثم لم يصلي في صلاة الجمعة فسأل عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عن ذلك فقال السنة

31
00:16:16.800 --> 00:16:51.400
ورمى الحديث قد جوز النوى عليه رحمة الله وقد سفرت به عبد الحميد بن جعفر وفي مسجده. وذلك انه قد قدم الخطبة على الصلاة  صلى الله عليه وسلم فكيف يقول ان ذلك من السنة

32
00:16:51.400 --> 00:17:19.100
خرج ابو خزيمة عليه رحمة الله تعالى ذلك في الصحيح وقال ان السنة لا يعني ان ذلك وسنة رسول قد يكون ولكن يقال ان فيها تكلم وان الصحابة على رضوان الله تعالى لسلامة العلماء اذا ان السنة فالمراد بذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:17:19.100 --> 00:17:42.250
ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح ضعيف او قدموا فرصة للصلاة وانما كان يصلي ثم يخطب الناس كما جاء في الحديث عن رسول الله

34
00:17:42.250 --> 00:18:10.000
وقد روي هذا الذي اخر الحديث لا يدري كما ان ابي داوود الزبير. رواه الترويج ايضا  عند المنهض في السنن وعندما سفيان عن ابي طالب سلمان الموتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:18:10.000 --> 00:18:52.700
ورؤيا ايضا عند الامام احمد في سننه من حديث جبارة عن مثل عن فذكر الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل من قضاه مولاي جدا ولا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:18:53.500 --> 00:19:29.700
وانما وثقتنا مغفرة ولذلك يقال الامر اذا اجتمع الى في يوم واحد ان الام باهظة ولذلك نصات ابي رحمه الله تعالى على عدم التوحد وان الحكم باق  وهو المثل الى ان الائمة

37
00:19:32.800 --> 00:19:51.950
لولا حرج عليه ان يصلي ظهرا ومن قام باسقاط فيقال ان سلطة اياك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في نقاب الجمعة فلماذا تكثرون به في صلاة الظهر مع ان صلاة الجمعة

38
00:19:52.950 --> 00:20:10.950
وليست هي غدا عن الضوء هذا السخيف وانما في يوم الجمعة لا يصلى الا الجمعة وانما هي من شروط ولذلك يصلي المسافر صلاة الظهر لانه ليس من النواب المجموعة الامام المدان من القرى المدن وغيرهم

39
00:20:10.950 --> 00:20:44.600
فلماذا تم الصلاة الجمعة ازدياد المرء ولماذا يقال للمسلمين صلاة الظهر والوجوب ينتقل معلوم ان وقت صلاة الجمعة لا ينسى الا صلاة الظهر الا ببريء. وذلك كان يكون الانسان مأجورا بترك صلاة الجمعة. او

40
00:20:44.600 --> 00:21:30.900
او سنة اما ان تنقل من غير دليل فلا فقد قال النبي على الامام يصلي الجمعة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صح هذه المياه  وهذا النظر من نقل ولا

41
00:21:32.650 --> 00:22:01.150
وربما ذهب الى هذا المذهب. ولذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصل

42
00:22:01.150 --> 00:22:28.750
وبعدها رمى رواه مسلم رواه الامام مسلم من حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يصلي فليصلي او مات

43
00:22:30.650 --> 00:22:59.200
وقد جاء   من حديث عبدالله بن عمر انه لا يصلي في غيره ركعتين وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى عن السلف في الصلاة في الصلاة باب الجمعة وان كان

44
00:22:59.900 --> 00:23:24.600
ولذلك يصلي ما قدر له اما بعد فوقع رجلاه قد روى رودا في سنن يصلي في المسجد اربعين ركعتين ولا ولا خلق الله تعالى على ذلك وحماية الشيخ الاسلام ابن تيمية

45
00:23:24.650 --> 00:23:46.400
على انه من صلى في المسجد كان يصلي اربعا وسنتي يصلي ركعتين. عملا بعض الفقراء ذلك ان في ذلك  ان الصلاة بالذي ركعتين قد يقف على الظن ان من اراده ذلك من صلاة الظهر ما ذكر منه. واذا صلى اربعا

46
00:23:47.250 --> 00:24:27.200
وذهبوا بعضهم الى انه من صلى ركعتين مطلقا  سواء كان في المسجد او في البيت لما جاء الصحيح من حديث عبدالله بن عمر ان هذا يقال لو لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بالصلاة اربعا في النهج

47
00:24:27.950 --> 00:24:47.950
ولما امر بذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مجال للرأي والتعليم ليقال انه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وثبت عنه انه امر بالصلاة وتكون هذه السنة على هذا التفصيل. وان بلغ

48
00:24:47.950 --> 00:25:54.700
فقد جاء بشيء من السنة وان صلى في مسجده اربعا قد جاء بالسنة وما زال وكذلك الفقراء  اننا نبين يسأله عن شيء الصلاة اذا صليت الجمعة فصلها بصلاة فان رسول الله صلى الله عليه

49
00:25:54.700 --> 00:26:30.850
امرنا رواه مسلم وهذا الحديث يتضامن بالمرخي في مكان معين من غير ان يفرحه كلام او او خروج وقد جاء في جرائم الشيطان في المسجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الامام احمد في سننه من حديث ابي ابن

50
00:26:30.850 --> 00:27:11.400
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يوصل موضعا من تركه شيطانا بعيد وهذا الحديث لا يقبل فاذا ورد به فايه؟ ابن عبد الرحمن ولا يرى  ولعله  ولذلك يقرأ بداية

51
00:27:12.250 --> 00:28:01.200
يصلي به احد  بين ولذلك فتركه الناس لهم فلما جاء مدافع فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كره واما الفصل اشار اليه بان يتحدث او يخرج الحديث يشمل الذكر

52
00:28:01.500 --> 00:28:28.700
وهذا هو الله عز وجل كما جاء حديث عبد الله ابن عمر وعن ابي هريرة وغيرها من من الاحاديث التي جاء فيها اذكار الانوار ولكن ايضا واما النافلة فلا حرج بغيرها

53
00:28:29.000 --> 00:29:02.550
من النوافل ولذلك مثل هذه الحالة لا قوة ان يكن نافلة ان نصل نافلة لابنائه. فهذا جانب ولا فلان الصورة الثانية ان يقل بليغة نافلة وهذا لا يجوز بمعنى انه يصلي نافلة في هذا المكان ثم يصلي بعد ذلك. كما يؤدي السنة ثم بعد الفريضة وهذا جانب الانتظار

54
00:29:02.550 --> 00:29:36.250
ان يصل نافذة بطريقة وهذا لم يثبت فيه نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك اخرج البخاري في صحيحه من حديث شعبة عن ان يوضع انه صلى في مكانه نافلة

55
00:29:36.250 --> 00:30:01.150
ولا من الفريضة قال وموسى عن ابي هريرة الا تصلي تطوعا ثم صلاتك مكتوبة ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نعم ان يصل الانسان نافلة ما حتى يدار الطريقة. من غير ان يتكلم او يخرج

56
00:30:01.300 --> 00:30:18.450
لكن يقال انه قد ثبت الدليل بالذكر وقد جاءت في ذلك احاديث ضعيفة الى ما رواه ابو داوود في سند من حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة

57
00:30:18.450 --> 00:30:55.550
وكان ابو بكر عمر عن يمين الصف فكان رجل قد ادرك التكبيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام ليدفع فانت لا يغفلون ورفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال

58
00:30:55.550 --> 00:31:25.300
عفاك الله وجاء ايضا احمد وابي داوود في سننه من حديث ماجد ابن سليم عن حجاج ابن عبيد عن إبراهيم ابن إسماعيل عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايحمد احدكم ان يتقدم او يتأخر او عن

59
00:31:25.300 --> 00:32:11.550
واهلنا اي في الشبهة ذهب بكتاب للتاريخ السليم وقال لا يثبت وكذلك قال ولا وقد جاء في ذلك باسناد صحيح على بلاد وهو افضل شيء جاء في اهله مواطن شافع فيه رحمة الله تعالى

60
00:32:12.200 --> 00:32:48.350
في سنة حرملة من حديث ابن عمية عن عمر ابن دينار عن سيدنا محمد بن حابة انه سمع ان يصلي الرجل في مكان المدينة حتى المرأة اسناده صحيح وجاء نفسه على ان ذلك عمر عليه الله تعالى

61
00:32:48.350 --> 00:33:48.900
ان يقول يوم الجمعة واما نهي الامام ان يصلي في مكان النبي قد صلى فيه فالبراهن في حقه اشد واما المأمون فيقال جمهور العلماء   دنيا ان يصل المصلي النافلة بعد الفريضة بها وجمهور الفقراء وهو

62
00:33:48.900 --> 00:34:55.400
ورخص بذلك عنوان ابن عبد الله ابن عمر  وفي اخر من الحنابلة وغيرهم  لكن يقال انه قد ذكر الله جل وعلا فما بكت هذه السماوات والارض رواه الطبري على يفعل منه عمله وينظر اليه رزقه. فان مات اغلق غائبة فلا يفعل به عمل ولا يجوز

63
00:34:55.400 --> 00:35:35.500
من مستنداتنا والسنة وكذلك الارض فان له ضلالا ينصرف فيه ويدعو الله عز وجل فيه. فان مات فقده ذلك وذلك جل وعلا كما بدت عليهم السماء والارض قال فليس لهم باب في السماء وليس لهم امل يصعد وليس لهم شيء من الارض يصلون به فما بكت عليه السماء والارض

64
00:35:39.550 --> 00:36:17.300
وقد يقال ذلك ما جاء في قول الله عز وجل نكتب ما قدموا وآخرا واما شهادة الارض بالمصلي بل هو اخر شيء فيها. سبحانه وتعالى واما القدر الذي يصل فيه الانسان بين الفريضة والنازلة

65
00:36:17.650 --> 00:36:45.300
ما هو رصيد الاوزان عن ذلك هو فقال بقدر ان يحرك قدميها مكانيها  قال هو ان يخطو خطوة وخلاصة ذلك انه لم يكن فيه شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وراجع فيه من احاديث

66
00:36:45.550 --> 00:37:12.950
يا وعدك قد تفردت من الضعفاء واما ما جاء عن الصحابة فقد ثبت ذلك عن عبد الله ابن عباس ثم جاء احد لكن يعلمه ما جاء في الصحيح ما اخرجه البخاري الرواية الاخرى

67
00:37:13.650 --> 00:37:38.850
لكنه قال ابن عباس هو اجمل شيء في هذا الباب وما من امره ان نصل الى صلاة من صلاة الا ان نتكلم حتى نتكلم عن اي متراهد ان ذلك النصران الذكر. بعد الصلاة وهذا مخالف للسنة

68
00:37:40.650 --> 00:37:59.500
اما في النافلة فلا حرج في ذلك ولا اجتهاد عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل في موضع واحد فليصلي بالناس فبلد الانسان يتنازل في مكانه اما من خلاف او في الفريضة والناس في فريضة في الناس الى بعد الفريضة وفي الايمان

69
00:38:00.400 --> 00:38:54.850
ان يتنفس اي عمل بعضهم الجمعة لغيرها وحمل بعضهم لابد عليه الصلاة والسلام فيقال ولكن لما كانت الادلة من الكتاب والسنة تدل على شهادة الدين وان الله عز وجل   نعم

70
00:38:59.250 --> 00:40:07.750
نخرج حركة او خروج وقد هو ان يصليها في ليلة لكنه اهمها. المراد موجود هو ان يتخلص من وهذا ما جاء به عامة          الله عز قال رحمه الله  هذا كذلك مهم

71
00:40:07.800 --> 00:40:34.900
لكن المطالب لما كان هذا التأمين لا يعني انها لا تشغل في مكان واحد فهي تشهد بحاجة وصلى في هذا المكان او صلى بجواره انفصل او لم يفصل من غير

72
00:40:34.900 --> 00:41:51.200
يقال ان الكتاب والسنة لكن    لا ما يجوز    اه او ركعتين ان هذا ليس مقصودا بلال وانما هو الذي نار مغلقة فيقال ان هذا ان هذا فيه ما فيه خاصة النبي عليه الصلاة والسلام الحق ذلك

73
00:41:51.750 --> 00:42:28.550
من اراد ان يصلي فليصلي ركعة  في تعليق الامر بمشيئة الانسان ان يصلي ركعتين وان شاء الله وان شاء قد يكمل هذا ما شاء رضي الله عنه قال رسول الله عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت

74
00:42:28.550 --> 00:44:13.450
فهذه فلذتها يوم الجمعة ولوقتنا       نعم   يقول لم يكن احد لديهم دعاء من المسلمين والدعاة وانا ارى        على اي صورة تامة سواء كان جانبا شاهدا او حادثة او خادمة حراسا

75
00:44:14.950 --> 00:44:35.550
وعلى النظافة او صياما او جعلت متاع او شراب او طعام او غذاء كل ذلك ملعون بغير الله عز وجل ولا خلاف بدعة. وصلى الله وسلم وبارك عليه