﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:49.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وافضل الصلاة واتم التسليم على ايها المهتدين الذين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فقال المؤتمر رحمنا الله تعالى واياه. باب صلاة العيدين

2
00:00:49.900 --> 00:01:29.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين امراء العلماء ولا هذين العيدين وانما من هي العيدان بالعيدين؟ لانهما يعودان في

3
00:01:29.900 --> 00:01:59.900
سنتين مع بعض. وكذلك تسمى الجمعة بعيدا. لانها تردد في كل اسبوع مرة فكل ما يعود يسمى عيدا سواء كانت بمشروع او اشارة او تبتلى. من الاستعمال الشرعي على الاضحى والفطر. ولا يجوز الاحداث

4
00:01:59.900 --> 00:02:40.400
ويخرج من هذا ما يرد على الناس ويضعونه في مصالح دنياهم. من اجتماع البشر  واهل البلد واهل الهم والعقد. بتسير امور الناس. مما لا   مما لا يقتضي اظهار الجادة والسرور والفرح. والتعبد بذلك العيد. فانه يكون محرما

5
00:02:40.400 --> 00:03:16.650
وذلك ان يأذن والصلاة هي خاصة بالفطر والاضحى لا ترد في غيرها. وتقدم الكلام على شيء من اثناء الصلاة في باب الجمعة وفي باب الاذان هل يقرأ فيه؟ العيد ينام في الله

6
00:03:16.650 --> 00:03:46.650
وتقدم كثير هذه المسألة بثمانية قال خرج عبدالله بن موسى صاحب رسول الله منه فقط. خرج عن ابي طالب رسول الله اللهم عليه وسلم مع الناس في يوم عيد الفطر او اضحى فانكر القاء الامام وقال انا كنا قد فرطنا

7
00:03:46.650 --> 00:04:16.650
وذلك حين التسبيح رواه ابو داوود وابن ماجة انا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد ووثقه سلطة وابن معين وغيرهما وقال احمد حديث حسن حديث قذارات عن في

8
00:04:16.650 --> 00:04:56.700
ولذلك دعنا الله على صحته ولا عبرة لمن اهمه واما وقت العيد ونقول المصلي وهو الدلالة على هذا الحكم. لم يثبت في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:04:56.700 --> 00:05:37.100
واما ما رواه الامام كتب عن جندب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة. والشمس مرتفعة وخرج واستطلاع والشمس ففي اسناده المعلى وقد اتفق العلماء على  وهذا اطمع في كتابك لله. لكن العلماء رحمهم الله تعالى قد اتفقوا ولا يزال العبد عليهم. ان

10
00:05:37.100 --> 00:06:20.800
وان الصلاة وينتهي وقت الصلاة بالزواج واستأذنوا بها هو الاولى ويسند الترفيه الى الصلاة الا الامام فلا يشرع له التنكيل. وانما يشرع له بقدر ما يصل الى المصلى فيصلي لله ثم يخطب

11
00:06:21.650 --> 00:06:55.850
يقول انس بن مالك السنة الا يخرج الامام الا قدر طريقه ليصلح الناس وان التفكير الى صلاة العيد فالسنة ان يخرج من صلاة الفجر الى المصلى وهذا الذي عمل الصحابة رحمهم الله تعالى. فقد روي ذلك عن عبدالله ابن الله. وسلمة في الاهواء وغير

12
00:06:55.850 --> 00:07:25.850
فقد روى ان هذه الشيبة في مصنفه وغير من حديث عبدالله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر كان يبيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ليلة العيد. فيصلي الفجر ثم يأخذ من مصلاه اختلاف

13
00:07:25.850 --> 00:07:49.500
فاذا صلاة العيد وكذلك جاء عند ابن المنذر وعند الطغيان في احكام العيدين من حديث ابن ابي عبيد صلاة الفجر. في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فخرجت معهم

14
00:07:49.700 --> 00:08:19.700
حتى اتى الفجر حتى اتى للمصلى من قبل العيد. وهذا هو السنة بالنسبة للمأمورين ان يبلغوا ويخرجوا من صلاة من صلاة الفجر الى صلاة العيد. وايضا ان من هذه الحاجة لا يصح الا العيد. يقال ان السنة وهذا الذي عليه الامل

15
00:08:19.700 --> 00:09:01.150
يقول الامام مالك عليه رحمة الله تعالى ادركت اهل العلم يقولون باستحباب الزينة وقد كان عبد الله ابن عمر عليه وجاء  قال ما رأيت عبدالله قط واذا ما كان يخرج من مصلاه لصلاة الفجر الى صلاة الفجر الى مصلى العشاء. قد يكون مناسبة عنه

16
00:09:01.150 --> 00:09:50.700
الالتزام ان يكون معناه في بعض الاحيان وانه لا يحتكر وقد امتثاله  وعدم امتثاله على باب الصلاة والا فيستحب فيستحب وهذا الذي عليه عمل الصحابة ويستحب التكبير ليس على قوله جمهور العلماء من على قول ائمتهم

17
00:09:55.250 --> 00:10:27.950
ولذلك قال الله عز وجل وليكبروا الله على ما هداكم قد جاء تفسير ذلك بالتهديد عن غير واحد من السلف ونقرأ عنهم الشافعي ولمرد وغيرهم وقد جاء من حديث عبد الرحمن ابن تيمية ان عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال

18
00:10:27.950 --> 00:10:52.700
على شوال ان يكبر حتى يخرج الى الصلاة والايمان ضعيف نعم. وخلاف العلماء ورحمة الله تعالى للعلاج قد اغتنمه متى يبتدأ؟ فاختلفوا في هذه المسألة على باب جمهور العلماء ووصل

19
00:10:52.700 --> 00:11:41.450
الى انه صار التكبير من غدو المصلي الى صلاة العيد وما ووطنك المال واحمد   وقال ولا انهم يستحقوا التكبير بالليل في العيد من غروب الشمس. وهذا قول يا احمد وقول الشافعي

20
00:11:41.900 --> 00:12:04.050
جاءت في وسائل الاحالة اني مررت به رحمة الله تعالى فيكبر من غروب الشمس قال لا من صلاة العشاء كما فعل عبد الله ابن عمر  الى وجوه ليلة العيد عيد الفطر

21
00:12:04.050 --> 00:12:37.150
واما الاضحى فالتكبير حسن وليالي وحمل حرصا من الله عز وجل تكبر الله على الحق. وهذا هو صوت الجمهور. اي الاستنشاق من الغسل   ومن نظر الى عامته يرتكبون التكبير في وقته

22
00:12:37.550 --> 00:13:03.950
وهذا الذي عليه افضل الصحابة رحمه الله تعالى في سننه من حديث الحجاج ابن عمر هاشم المعتمر ان علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ليخرجوا الى  والحجاج قد تابعه

23
00:13:04.950 --> 00:13:34.950
كما عند وقد ثبت هذا عن كتاب الله من حديث ابن عباس انه كان ينظر فيكبر حتى يبلغ المصلى ثم يسافر حتى يأتي وثبت عن بعض السلف انه جعل مشروعية التكبير للعيدين بتكبير الامام هي ما يكفي

24
00:13:34.950 --> 00:14:00.850
وانا مؤمن احد الله ابن عباس كما امرنا بخيبة المصنف من حديث جعبة مولى ابن عباس قال كنت عبال ان يذكر الله تعالى الى صلاة العيد فيقول ما يفعل هؤلاء؟ فاقول ايمانكم؟ قال انا

25
00:14:00.850 --> 00:14:39.100
وكانوا من بلادنا تكبير يشرع بتكبير الاسلام  وظاهروا السنة وعملوا السلف من التكبير ليكون من المدن وما علمني ايضا جاء في البخاري عطية على قول الله تعالى قال هو كان النساء خلفا له. ويكبرن بتكبيرهن

26
00:14:39.100 --> 00:15:29.200
ويدعون بدعوتهم   وعليه فيقال يشرع التكبير من الوضوء. الى الى المصلى وفي المصلى يتأكد حتى يأتي الامام ثم بعد ذلك ينزل وقد جاء رسول الله لنا في ذلك واستحب بعض السلف احياء ليلة العيدين

27
00:15:29.200 --> 00:16:23.200
بالقيام والشافعي ومهدينا وعبد الرحمن ابن يزيد من التابعين  وغيرهم   مدام احمد ومذهب الشافعي على استحباب اللحية. قال الشافعي في كتابه اخبرنا ابراهيم ابن محمد قال تركت شيوخا الى اهل المدينة يظهرون على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سبعين

28
00:16:23.250 --> 00:16:49.350
فيغفرون الى التدريس بالدعاء والذكر حتى تذهب ساعة من الليل قال الامام الشافعي عليه رحمة الله وبلغني ان الدعا في ليالي مستجابة في ليلة الجمعة وليلة في الركن وليلة الاضحى وليلة

29
00:16:49.350 --> 00:17:26.750
قال وكونوا ذلك استحبوا من غير جهل قال احياء ليلة العيد بالصلاة قال الله تعالى في كتابه المبدع قال ولا يوحي ليلة بجمالها الا ليلة سبعين يا ليلة القيامة وحكاه رواية عن الامام احمد الله تعالى

30
00:17:27.000 --> 00:18:05.650
قال وقال بذلك لانه روي عن عبدالرحمن في يزيد من اسود. وهو من التابعين قال في الجماعة ثم يعزم على اداء اداء صلاة الفجر في جماعة وطرق الاحياء ولم اقمص على اسلامه وقد روي عن عمر ابن عبد العزيز انه كذب الى بعض

31
00:18:05.650 --> 00:18:34.700
وفي لكن يقال ان الاحياء بين صلاة من السلف من التابعين وغيرهم. فمن سأل ذلك فلا تثنيه عليه ومن تركه فلا تدري هذه ايضا ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء

32
00:18:35.450 --> 00:19:29.350
ويأتي انه عمل اهل المدينة كما نقله عن ابراهيم بن محمد نقل عنه رحمه الله         ختموا بسنته ان الامام يأتي الى الصلاة يصلي ويدرس سنته في المسجد. عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المسجد

33
00:19:29.350 --> 00:19:54.800
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوموا حتى تروا. يعني انه لا يأتي الا ليلة الصلاة. وان يحرم النساء والصلوات من الجمعة وغيره هذا والله لكن قد يرفع الانسان بعض الاحيان ويبقى في في مصلاه

34
00:19:55.200 --> 00:21:07.150
آآ وكذلك  جاء وسلمان وجاء ايها الاخوة معدودان الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله. والله اكبر. الله اكبر. ولله الحمد. وجاء في رواية بتربية نعم محمد ابن ابراهيم ضعيف الحديث

35
00:21:09.350 --> 00:21:46.050
وكلام فيه فيما يرويه من غيره. اما ما يأتيه هو من قوله هذا الشيء الاخر ومعلومة الله تعالى يحفظون للرجل قوله ويتوقفون عند عن ابي عمير ابن انس عن عمومة انه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ربا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:21:46.050 --> 00:22:06.050
ونشهد ان نقرأ بهذا الأمن. فأمرهم عن ابي عمير ابن آدم العمومة لهم من اصحاب النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاه من النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم رأوا من الامن فامرهم ان يكثروا

37
00:22:06.050 --> 00:22:52.900
رواه احمد وابو داود وهذا لفظه وفي حاجة والنسائي وصح عنه الخطابين هو حديث ثابت يجب العمل به وصحح البيهقي باسناده قال الحديث ايضا صحيح الاسناد  قد رواه مسلم. جماعة

38
00:22:55.500 --> 00:23:40.600
عن هذه الميليشيات عن ابي عمري رواه السلفي  وعلى هذا على هذا الوجه. وهو حديث صحيح. ولكن رسالة ولا رسالة. وقد وقع في بعض طرق وهم وغلطوا وقد احتج بالامام احمد علي رحمة الله. وكذلك

39
00:23:40.600 --> 00:24:21.200
كذلك بعض عباده الحاكم وغيره و عن مصيره وذلك النخوات الاصل فيه على عدمه. خاصة اذا قيل ان في الكلام على صلاة العيد وهي واجبة ام سنة الله تعالى في هذه المسألة

40
00:24:21.600 --> 00:25:05.550
هذا الحديث قد استند به جمهور الخلفاء على مشروعيته القضاء اي قوام صلاة العيد اذا فاتت الانسان او دائما طلوع الفتاء ثم اصبحوا حتى العيد وتحريم ذلك اي القضاء ان يقال ان الصلاة من جهة القضاء لا تخلو من اثواب

41
00:25:06.300 --> 00:25:33.500
الحالة الاولى ان تبلغ الصلاة على ليلتها في اي وقت تكرر الانسان وعلمه وهذه تقضى في اي وقت ذكر الانسان على هيئة هذا الدين التي هي اعلى. الحالة الثانية ان تخبر الصلاة على غير

42
00:25:33.500 --> 00:26:22.600
في اي وقت سترى. صلاة الجمعة الثالثة ان يقضيها الانسان في وقتها من الرد على على قول جمهورية العلماء على خلاف والحامد الرابعة ما لا يقضى وهذا الرجل ذهب المسجد ثم جلس ثم ترك. لا يهدي الناس

43
00:26:23.650 --> 00:27:08.350
ثم واما صلاة العيد الى ذلك الامام احمد وابي حنيفة والامام مالك في رواية وذاك الامام الشافعي رحمة الله الى ان من تذكر صلاة العيد او عمل بها بل الذوات لم يصليها من وقت وصيام. ومن علم

44
00:27:08.350 --> 00:27:32.350
بشمس يصليها في وقتها. ومن علم بها فعل الزوال. اي زواج الشمس من الصبار فانه لا يصليها من الاموال وذلك اليوم في علم ماذا؟ وانتهاء وقت الصلاة. الى ان صلاة العيد لا تقام احد

45
00:27:32.350 --> 00:28:18.650
وصواب الناس صلى الله عليه وسلم واختلف مقالا للقضاء على انه هيئة تقضى هل تبغى اربعا ان تخفى ركعتين ذات المواهب سعيد ورد حديث معلوم فإن عامر بن شراكة الشامي لم يسمع من اهل اليمن

46
00:28:19.100 --> 00:29:30.250
الله تعالى يوم العيد ولا ونام ايام الشافعي وامام مالك الى انه صلى ركعتين ونأخذ بالصلاة على النبي علامات ذلك العصر. او ركعتين وهذا  ومن ماتت قال رجل فاتته صلاة العيد

47
00:29:30.850 --> 00:30:07.150
قال وان شاء الله الى المصلى وان جاء صلى في اي مكان  ويقال ان حسن القضاء كحكم الاذى. وهذا الذي يأتي السلام عليه فيه حكم صلاة صلاة العيدين ومن قال في وجوه الخبر ومن قال

48
00:30:07.150 --> 00:31:48.300
ومن قال بان الله كفاية وتركها الناس فرض على من تقوم به الرسالة ان في المصلى او في المساجد        مع انه لم يثبت بذلك شيء والا هذا عند             النبي عليه الصلاة والسلام ما امرني الصلاة الا في وقتها. هذا هو الاصل

49
00:31:49.800 --> 00:32:43.300
ما امر بالصلاة الا بربها وهذا هو الامر ولا تليق بذلك  من تعلق  هذا الباب الا انه قبل هذا الحديث وقال وهذا الحديث المرسل الصحيح وان كانت وذلك قال اهل الصحابة ويأخذ

50
00:32:43.300 --> 00:33:13.300
المرأة وكذلك بعض المتكلمين وغيرهم الذين يردون سلام قال الله تعالى حديث داوود ابن عبد الله عن خمير ابن عبد الرحمن الحميري قال صحبت رجلا او حدثني رجلا صحب النبي عليه الصلاة

51
00:33:13.300 --> 00:34:08.750
وعلاج هذا الحديث وتردد البيعة بقوله  العلم يقال سوى بعض اهل الراية من المتكلمين وغيرهم وتردد في هذا فقتله آآ في بعض الاحيان الامام مقبول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:34:09.350 --> 00:35:09.150
اه  على الواجب الصحيح وهو معادلة معادلة ابن مسلم وابو النظر عن ابن القاسم وكذلك حق ابن عمر وغيره       العرب آآ يخرج يخرج لديه يخرج عنده اليوم ليس لديه يوم من غروب الشمس

53
00:35:09.600 --> 00:35:45.550
ولذلك يقولون ان اليوم  ولذلك من غروب الشمس وينتهي بغروب الشمس لا يكتفي من الفجر الى الليل الاخر او من النهار  لا تعلق بالدواء بالامن مطلقا وانما له تعلق الليلة

54
00:35:46.400 --> 00:36:22.550
او البارح فقبل الزواج القادمة يجلسون الليلة الماضية. اذا جاء الدواء قامت عليه الحال. وتركوا اللي هي الايه؟ الليلة القادمة بخلاف الشمس نعم وما انس رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر يوم يفطر الناس والارحام

55
00:36:22.550 --> 00:37:05.600
ثم يضحي الناس النبي وصححها حديث الامام احمد  من حديث يحيى ابن اليمان عن ما ظلم الله عن محمد ابن المرسلين  عن هذه العلاقات وقد رواه بعض من حديث ابي هريرة

56
00:37:05.950 --> 00:37:45.650
على قول الله تعالى رواه ابو رزاق في مصنفه ويزيد منه محمد المهتدى عن ابي هريرة وقد تودع امام رمضان على حديثه هذا وتابعه رواه ابن مازن ايوب وعبد الوالد

57
00:37:46.500 --> 00:38:23.550
كلما روى عن محمد عن ابي هريرة وطلب به على على ايوب. رواه محمد ابن زيد  ورواه ابن عرية رواه احمد عن محمد  وعن ابي هريرة موصوفا والصواب  رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت في الانتصار

58
00:38:23.800 --> 00:39:52.500
جعله الله نحو النعيم وابو ترعة المسلمين. وقالوا ان محمد عائشة يقال ان ابي هريرة قال سمعت عائشة عليها الله المستعان الله وايضا  فيكون صحيحين والمراد من ذلك للناس ابتعدوا الرجال وعلموا الورثة فانه

59
00:39:53.350 --> 00:40:20.250
ولا ينفرق عنه وهذا في رمضان وفي ذي الحجة وتقدم الاشارة الى هذه المسألة رغم ان الواحد اذا رأى الهلال والركن الثالث او لم يستطع وهل له ان يصوم وحده

60
00:40:20.650 --> 00:41:23.800
ان يستر وحده وان وحده   الا كلمة ولا يأخذ الانسان خطاب الدين وهذه المسألة فيها الكلام عليها في الكلام عن هلال رمضان وتفريقه بين واما ولذلك على ان الناس لو وقفوا واتفقوا على الوقوف بعرفة في

61
00:41:23.800 --> 00:42:16.350
لان ويبد قومه وعن حضور رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدر ان يأكل ثمرات وقال ابي بكر قال حدثني انس النبي صلى الله عليه وسلم ويأكله المعترة. رواه البخاري تعليقا. فقد اسلم ابنائي في رواية معلقة

62
00:42:16.350 --> 00:43:08.750
البخاري والوتر قد جاء في سورة العدة عن رسول الله المبارك اسمها وغيرهم من على لمن خرج الى المصلى يوما قبل ان يطعن تمرة هنا لان اقل اسرة جامع ثلاثة

63
00:43:09.150 --> 00:43:45.250
وليس درجة واحدة لانها واقله في ثلاثة خمسة الى اخره وراحة الفطر واما حتى يرجع. قد جاء الامام احمد وغيره عليه الصلاة والسلام في الاضحى يأكل من جبن بعد غروب وقد ثبت عن ابن عمر انه كان

64
00:43:45.250 --> 00:44:21.550
كان يقع محاولات وقد جاء ذلك عن كما رواه ابن ابي مصنفه للحديث في قال من استطاع منكم ان يطعم قبل خروجه الى لا تنتظر فليطعمها والامر ليس على الوجوب بل وعلى استسلام. ولذلك

65
00:44:21.550 --> 00:44:53.200
والاسود مع ان شاء فلينظر ومن شاء فليكفر وجاء هذا ايضا عن إبراهيم كما رواه مسلم من حديث سفيان الترفيه ولذلك قال من يأخذ الا قال ولو كان واجبا اذا

66
00:44:53.200 --> 00:45:22.850
وقد ثبت ان عمر انه كان لا يرحم شيئا لا يقع شيئا عند الخروج الى قناة الدخل. كما جاء عند الله وجعله انه صاحب ايضا والسنة ان يذهب الانسان الى صلاة العيد

67
00:45:25.050 --> 00:45:51.650
مباشرة ماديا او راحا والاولى ان يكون ذلك قال الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح على باقي الركوع والمشي بين العيدين وكان مستنفر من ما زالت هي الخرب النبي عليه الصلاة والسلام

68
00:45:52.000 --> 00:46:20.350
ما يشير الى انه كان راضيا. قال انا نمشي الى صلاة العيد وذلك ان المصلى وان كان بعيدا فلا حرج وقد استنبط من خروج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى له خروج وكان ما فيها. كما رواه ان عمر

69
00:46:20.350 --> 00:47:18.800
يقال ان  كل ذلك جاهل وان     من استطاع ان يطعن فيطعن مراد للطعام لانه ضاح للجبال لان الانسان عادة في الايام السابقة وهذا يظهر الكتاب الذي شرع النبي عليه الصلاة والسلام تأخير السحور لانه يأخذه الانسان

70
00:47:19.450 --> 00:47:59.450
بخلاف من انقطع ساعة مريم او دخل عليه الفجر وبقي على حاله النصر. ذاك الذي ولذلك عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على الالتفات لان هذا ليس لغيره السابق التي كان في كتب الله فهنا يظهر محتسبا وهو اظهر بالامتثال والدعوة اليه

71
00:47:59.450 --> 00:48:27.950
وعز الله عز وجل رضي الله عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج يوما الفطر حتى يطعمه. ولا يطعن يوم الاضحى حتى للفطر. رواه احمد وابن حبان والترمذي

72
00:48:27.950 --> 00:48:57.950
وقال حميد الغبين وقال محمد لا اعرف غير هذا الحديث. وقد وثق ثواب في رواية عباس وغيره. وان قرأ ابو حاتم وابو سرعة ذلك. وقال ابن عثيمين يعرف في هذا الحديث وحديث اخر وهذا الحديث قد رواه قلبه عن هريرة منهم عقبة ابن عبد الله الاعظم ولا يلحقه

73
00:48:57.950 --> 00:50:01.000
وقد وفق وعلى وقال فيه  ابو داوود ليس بالنداء  سابقه حتى واما تحديد الطعام وهي بعد الصلاة بالكذب ضعيف عليه الصلاة والسلام وامر بعضهم اياك فقد جاء عن جماعة وغيره

74
00:50:02.750 --> 00:50:36.900
وفي من الاكل الاضحية وكذلك الصلاة وظاهر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما اخذ الطعام بالاضحى لكي يحتاج الانسان لطعامه وتتشوه الى طعامه في يده فيبادر لنفسها امتثالا من خلال المثال الذي يضعه قبل ذلك فان نفسه فان نفسه لا تتسوق للصلاة

75
00:50:37.050 --> 00:52:59.800
كمن لم يطعن في صلاة اليوم. وهذا يدل على امرين تأكد الانسان  كذلك التعبد بالمبادرة بنحو امرنا         يخرج بقدر الطريق ويقال      اللون الاسود والبني او غيره     حقيقة    وجاء في ذلك ايضا في

76
00:53:01.000 --> 00:54:13.800
عند بالحديث وابي هريرة فلو ما كان يقول البخاري في الصحيح وليس فيه مخالفة فان واذ جاء عن السلف تقول ثم نعتقد انه يرى اللهم  يقول ما المقصود بالجماعة؟ ام المقصود بالجماعة

77
00:54:13.800 --> 00:54:50.550
فكل منهما واحد يقرأ فليس له ان يصلي  فماذا عن رسول الله صلى الله عليه الكريم؟ صلى الله وسلم وبارك