﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:50.000
المراقبة الجار او الطريق او كان بعيدا على اي ملة الله على المسلمين المسألة الثالثة انه يستحق المجازات المنافق والكافر اذا فعل خيرا في غاية الله قد احسن الى العباس

2
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
فانه لما جيء به مكسورا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر. وامر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبارك اسلاما وكأنما جاء في هذا الخبر هو احسان اليه

3
00:01:10.000 --> 00:01:50.000
المسألة الرابعة يقال ان المنافق امر زيادة له امر. وذلك انه يظهر من الايمان وهذا ما يشبه على الناس خاصة بعد انتظار الوهم بخلاف كتاب خاص. ولذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين وهو

4
00:01:50.000 --> 00:02:30.000
باعيادهم بما يعلمه الناس من احوال. لا عليه الصلاة والسلام. فانه مضطر على اقوال منافقة. معلوم بدار وله ذلك فامنه بما بما يراه اهله. وهذا هو الاولى بولي الامر الا يظهر نداء مناسب

5
00:02:30.000 --> 00:03:40.000
يراه الناس. فان طال عمرك. واتر منكم  اسأل الله عز وجل يا مولاكم حديث رواه مسلم الامام احمد والترمذي ومن مات وغيرهم عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:03:40.000 --> 00:04:40.000
وقالوا لكن الاجماع على استحباب ملك البياض. وذلك لصالح ان النبي ثبت عنه انه فمصالح عن الوضوء. يقال ان عدد العلماء بالبياض واما الوضوء فالضارب له ادلة او الامر بالتكليف بالعبادة

7
00:04:40.000 --> 00:05:30.000
وهذه من اقوى الفرائض الثانية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ان انه كفن بثلاثة اثواب حبرا وهي المخصصة وان ما جاء رسول الله لا يرى ويقال ان البلاغ كان هو الغالب. وان الخطوط الحمراء

8
00:05:30.000 --> 00:06:10.000
ان لكن وعليه ان يقال فلا حرج الالوان او اسودا او اخضر او احمر او فيه خطوط او غيره او ان يدفن في ثيابه او غترة وشياخ ذلك فلا حرج فيها

9
00:06:10.000 --> 00:07:00.000
وهذا وكذلك  الله اكبر واما من جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام انه كفي بخميس ولعل بينه وبين الحبيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مع اول

10
00:07:00.000 --> 00:07:30.000
الله عنا وعن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفل احدهم اخاه فليقصيه ثمنه. رواه مسلم رواه الامام مسلم من حديثه عبد الملك ابن جرير عن ابي الزبير ابن حجاب ابن عبد الله

11
00:07:30.000 --> 00:08:30.000
وقول فلنحسن باسكان وكسب الدين وجاءت بفتح الحاء. والفتح وتفكير المذهب اي اختيار جيد وعدم اغتيال الرجل لكن يكون من غير مغاداة وهذا هو الاصل الذي عليه احمد العلماء على انه يقرأ موايات الذكر. وما جاء

12
00:08:30.000 --> 00:09:30.000
فانها عن علي بن ابي طالب وهو منقطع وكذلك وقد ذهب وهذا جاء عن ابي بكر وعن مع انس بن جبل وحزيفة بن اليمان وغيره انها لما خرجت جئناهم فقال اي يوم هذا هم من اول اثنين. قال لا اظن اني

13
00:09:30.000 --> 00:10:30.000
فقال فقامت فقلنا قال فقال لنا فاغسلوا ثوبي هذا. واجعل البعض بهما فقيل فقيل له فقال وجاء عن حذيفة بن يماني بن اليمان ورواه مسلم من حديث خالد بن ربيعة انه قال

14
00:10:30.000 --> 00:11:20.000
هذه ثوبات خالقين. وجاء هذا عن معاذ وتأثير كثرة بما هو متفق عليه من هذه التحكيم ان يكون بعيدا ولذلك قال ابو بكر اغسلوا ثوبي بهذا واجعلوا معهم وقد كان بعض الصحابة انهم

15
00:11:20.000 --> 00:12:20.000
وانه يذهب ان يختار الحسن. امر ان المرأة التي امتهنت وكفلها بثياب الكتاب. كما رواه مسلم عن عن قد توفيت قال فاخبرناهم فاقدها كفانا بثياب الكتاب فقال يغفر موتاكم في هذا الكتاب فانهم يحشرون بها. واثنان

16
00:12:20.000 --> 00:13:50.000
ولا يعني هناك مغادرة. فان الثياب الختام والجليلة الحي اول وعلى هذه الجليل احق انه قليل فانه ويكون فانه الله اكبر الصلاة على النبي. رضي الله عنهما  لا اشكال بعد اهمية بانضباط على قدميه وعلى شكوه وعلى قدره وعلى راسه لكي

17
00:13:50.000 --> 00:14:12.550
هذه ولا هذه الارض وانما تحن في عند وضعه جامد