﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:50.000
الحمد لله رب العالمين  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
اما بعد فهذا الخبر قد رواه الامام احمد وابو داوود من حديث الحبيب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا الاشارة الى هذه المسألة وهي مسألة نكاح وجدانية او نكاح الزاني. وهل يجوز ذلك ام لا

3
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
وتقدم النخل عن جماعة من الصحابة في عبدالله بن اباس وعبدالله بن عمر والبراء وعائشة. وعبدالله بن مسعود وغيره من اصحاب رسول الله الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا الزاني المجلود لا يمسح الا زاني. قد جاء في تفسيرها

4
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
عن غير واحد من العلماء عدة معاني. قيل ان المراد بذلك بتخصيص المجلود اي من كانت له من كان له ذلك عادة بخلاف من وقع في الزنا مرة واحدة فان فان المجلود اي جلد مرة ومضى ثم تلو مرة

5
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
حتى صدق عليه انه زاني وعار. اي كان ذلك على عادة منه. ومن كانت هذه حاله قالوا فيحرم عليه ان ينكح العفيفة. ولهذا ولهذا قد ذكر غير واحد من العلماء ان

6
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
الرجل الزاني اذا كان معروفا بذلك ثم تزوج امرأة عفيفة من بيت من بيت ستر ثم بان امره ان ان لهم الخيار في ذلك. واما مسألة النكاح على وجه الابتداء وهي نكاح الزاني

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
للزانية او الزانية للزاني. هذا لا يخلو من صور. الصورة الاولى ان ينكح الرجل العجيب زانية وتكون هذه الزانية قد تابت من ذلك. اذا كانت المرأة قد تابت او كان الرجل قد تاب من ذلك فهل له ان ينكح لها

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
او ينكح العفيف الزانية اذا دابت من ذلك يقال ان هذه المسألة محل خلاف عند العلماء ذهب جمهور العلماء الى صحة ذلك وجوازه باعتبار ان من تاب من الذنب كمن لا ذنب له وهذا قد جاء عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا

9
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
ابن عباس علي رضوان الله تعالى وغيره. وذلك انه قد روى عنه شعبة مولاه ان عبد الله بن عباس جاءه رجل فقال اني اصبت من امرأة اي وقعت بها ثم اردت نكاحها فقيل لي الزاني لا ينكح الا زانية فقال ليس هذا موضعها انكح

10
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
ان كان فيه اثم فعليه. وهذا امعان ويقين بان ذلك حلال. وذهب بعض العلماء ومشهورا لمن ان ذلك لا يجوز. وفي رواية انه قيده قيده بالتوبة والاستبراء. اي انه يستبرأ رحمها

11
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
القول بالملأ على الاطلاق. مروي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وعبدالله بن عباس. وعبدالله ابن ابن عليهم رضوان الله تعالى وكذلك البرأ باحسانه الصحيحة. انهم قالوا انهم جناة ما اجتمعوا

12
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
اي ما اجتمعوا فهم زناة يجب الفصل بينهم. وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وفي اسناده نظر قد جاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال لقد امنت الا

13
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
اجعل الزاني ينكح ينكح الزانية. فقال له ابي عليه رضوان الله تعالى قال لو كان شركا لقبل منه اي ان الشرك اعظم من ذلك والله عز وجل يقبل توبة من تاب. وهذا هو الصواب

14
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
ان الزاني يجوز له ان ينكح الزانية سواء زنا بها بنفسه ثم اراد ان يعقد عليها او زنى بها غيره ان تاب من ذلك على الصحيح من اقوال العلماء اما اذا لم يسوغ من ذلك فاراد ان ينكح الزانية

15
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
فذهب جماهير العلماء الى المنع قالوا انه لا يجوز ذلك وذهب قلة الى صحة ذلك. وبعض العلماء يفرق بين الزنا ابتداء وبين الزنا وبين الزنا على الدوام. قالوا اذا اراد الرجل ان ينكح امرأة وكانت زانية قبل عقده عليها

16
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
ثم عقد عليها هل يصح نكاحه ذلك ام لا؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ما تقدم الاشارة اليه. اما المسألة الثانية وهي اذا تزوج امرأة على انها عفيفة ثم زنت وهي في عصمته

17
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
فهل له ان يطلقها ام لا؟ قد وقع خلاف بين العلماء في هذه المسألة ايضا العلماء الى انه لا يجب الطلاق. وانه ينظر الى المصلحة ان شاعر طه وان شاء لم يلقيها. وجاء هذا

18
00:06:10.000 --> 00:06:28.850
عن غير واحد من من السلف استدل على ذلك بما رواه النسائي في سننه من حديث عمرو بن الاحوط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا

19
00:06:28.950 --> 00:06:48.950
الا ان يأتينا بفاحشة مبينة قال فان فعلنا. فاجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح قالوا ان هذا الخبر فيه دليل على انه يجوز له ان يبقي المرأة ان اتت بفاحشة مبينة ان رأى المصلحة

20
00:06:48.950 --> 00:06:58.950
واستدل على هذا بما رواه النسائي في سننه من حديث عبد الكريم ابي مخالف عن بلال بن عريض عن عبد الله بن عباس ان رجل دعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:06:58.950 --> 00:07:18.950
فقال يا رسول الله ان امرأتي لا تردي زلامك فقال النبي عليه الصلاة والسلام طلقها وقال اني احبها فقال اذا استمتع بها هذا الخبر من جهة الاسناد لا يصح موصولا والصواب كذلك من جهة قد انكره غير واحد من العلماء انكره

22
00:07:18.950 --> 00:07:38.950
الامام احمد عليه رحمة الله فقال هذا حديث منكر وكذلك انكره النسائي عليه رحمة الله بعد اخراجه كما في كتابه كما في كتابه السنن وقد اختلف ايضا في معناه فمنهم من قال ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال طلقها لم يرد بذلك على

23
00:07:38.950 --> 00:07:58.950
وجه الانزال ولو كانت زانية لم يختلف قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع عن قوله الزانية لا ينكحها لا ينكح الزاني المجلود لا ينكح الا زاني. ولا نزل من ذلك الاتفاق. ولا

24
00:07:58.950 --> 00:08:18.950
مثل هذا لا يقال بذلك لانه قد يقال قد يقال بالنفي والنسخ لا قائل به في مثل هذا العلماء عليهم رحمة الله هذا كلامي على هذا الخبر اما اما مؤول له فيقول في قوله لا ترد يدلامه قالوا ان المراد

25
00:08:18.950 --> 00:08:38.950
ذلك الزنا. وهذا ظاهر من قول الله سبحانه وتعالى او لامستم النساء يعني الجماع. ومنهم من قال ان المراد بذلك اي انها سخية. فتفسد ما له اي لا ترد يد سائر

26
00:08:38.950 --> 00:08:58.950
وهذا قد قال به بعض العلماء من اهل اللغة وغيرهم كابن قتيبة وحكاه النسائي عن بعضهم وهذا في نظر قال العلماء لو كان المراد من ذلك لقيل انها لا ترد يد منتمش لا يد لامه ولا اشهر المعنى الاول اي انها

27
00:08:58.950 --> 00:09:18.950
لا تردوا راغبا فيها بالبناء لانها بنيئة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها ذلك. وقد انكر متن هذا الخبر كما تقدم بعض العلماء لمن تقدم ذكره وكذلك ايضا من جهة الاسناد والصواب كما صوب ذلك غير واحد غير واحد من العلماء ومنهم من حمل

28
00:09:18.950 --> 00:09:38.950
هذا الخبر على ظاهر قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. قالوا ان هذا على الاطلاق وهذا هذه اية على هذا التعويل قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى من تأويلها على عدة اوجه ومعاني ومنهم من تعسر بتأويلها حتى قال بعض المفسرين

29
00:09:38.950 --> 00:09:58.950
قال وهذه الاية من احد واغمظ اي القرآن تأويلا ولم اجد لها تأويل الا بتعسف. قال واظهر ما جاء في ذلك ما قاله غير واحد من العلماء في شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ان

30
00:09:58.950 --> 00:10:18.950
اللفظ من اللغة قد يحمل على جميع معنييه او جميع معانيه مما جاء به مما جاء به العرف. قالوا ومعنى ذلك ان يقال استباح او افسد فلانا عين فلان وتحمل هذه العبارة على عينه

31
00:10:18.950 --> 00:10:38.950
وتحمل ايضا على عين ماءه وبئره ونحو ذلك. الى ما تحمل على سائر المعاني وذلك ان الزنا بقوله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح الا زانية. قوله جل وعلا لا ينكح اما ان يكون اما ان يكون الوطء. وهذا ظاهر فلا حاجة اليه. الزاني لا ينكح

32
00:10:38.950 --> 00:10:58.950
فمن زنى من يقابله زانيا الا في حال الاكراه فلا يأتي ذلك عليه. واما ان يكون اخذ ركاح. فاخذ النكاح لا يأتي هنا ان الزاني لو كان مسلما لا يجوز له ان ينكح ان ينكح المشرك الا من اهل الكتاب. ثم انه لو قيل باستثناء الاشراك هنا

33
00:10:58.950 --> 00:11:08.950
انه لا يستقيم من جهة الاصل وقيل باستثناء على انهم من اهل الكتاب لما اتفق ذلك بالمشرك فان المشرك على كل حال سواء كان من اهل الكتاب او من غيرهم لا

34
00:11:08.950 --> 00:11:28.950
ان يتزوج مسلمة وهذا محل اجماع عند العلماء ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم في ذلك. ولهذا نص على واحد من العلماء على ان هذه الاية منسوخة جلص على ذلك سعيد المسيب كما رواه ابو زيد الصدري وكذلك ابن ابي حاتم من حديث يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال الزاني

35
00:11:28.950 --> 00:11:48.950
الا زانية منسوخ بقول الله عز وجل وانصحوا الايام منكم. وما لا الى هذا غير واحد من العلماء مكفي عن عبد الله ابن عمر وجابر ابن زيد وكذلك عكرمة والامام مالك عليه رحمة الله ورد عليه الامام الشافعي واختاره كما في كتابه الام اي ان

36
00:11:48.950 --> 00:12:08.950
هذه الاية منسوخة وقد قال ابو جعفر نحاس عليه رحمة الله في تفسيره قال وعلى هذا اكثر العلماء ان هذه الاية ومنهم من طالب بذلك وهو ظاهر عمل الامام احمد عليه رحمة الله. وخلاصة هذه المسائل ان

37
00:12:08.950 --> 00:12:28.950
رجل ان ان اراد ان يتزوج زانية سواء قد زنا بها بنفسه او زنت او زنت بغيره انتهبت صح ذلك على الصحيح من اقوال العلماء. وان لم تتب من ذلك فجماهير العلماء

38
00:12:28.950 --> 00:12:48.950
العلماء على المنح وهناك من قال بصحة ذلك الى هذا جماعة من المحققين كالشنقيطي عليه رحمة الله في اضواء البيان قال ان الزاني لا حرج عليه ان ينكح زانية وان وان لم يتوبا اذا كان ذلك على عقد صحيح

39
00:12:48.950 --> 00:13:08.950
وذلك انه اذكر لهما والاسلام يتشوف الى الى الستر. وكذلك ايضا في الرجل العفيف اذا اراد ان ليبقي زوجته الزانية التي قد زنت وهي في عصمته ان اراد ان يستر عليها وان يعفها ان بدت منها التوبة ان ذلك هو

40
00:13:08.950 --> 00:13:48.950
هو الاولى وهذا وهذا هو الظاهر والاليق حمله وعلى اصول اصول الاسلام. نعم الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قد رواه الشيخان من حديث عمر وغيره عن عائشة عليها رضوان الله تعالى

41
00:13:48.950 --> 00:14:08.950
وهذا الحديث فيه من المعنى ما تقدم الاشارة اليه الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهذا محل اجماع عند العلماء على ان النكاح فاسد وانه لا يصح ذلك

42
00:14:08.950 --> 00:14:28.950
الا الا بجماع صحيح. وسواء كان ذلك من الزوج الاول او تطوعا من من الاخر يريد ان يحلها لزوجها الاول فان نكاح فاس. واذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فانها لا تحل له حتى

43
00:14:28.950 --> 00:14:48.950
زوجا غيره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في بيان الطلاق قال جل وعلا الطلاق مرتان. فان بمعروف او تسريح باحسان. فقال ثم قال الله جل وعلا فان طلقها يعني في الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

44
00:14:48.950 --> 00:15:08.950
وهذا يدل على ان هذه البينونة الكبرى ان طلق الانسان زوجته تطليقة ثالثة وكان الطلاق صحيحا فلا تحل له على الاطلاق حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح لابد ان يكون نكاحا صحيحا وقد اشترط العلماء له

45
00:15:08.950 --> 00:15:28.950
عدة شروط وهذه الشروط ذكر العلماء منها ثلاثة وهي محل خلاف اي بعضها محل خلاف وبعضها محل الاتباع الشرط الاول قالوا لا ترجعوا اليه حتى تنكح زوجا غيره وهذا الشرط الاول

46
00:15:28.950 --> 00:15:54.700
فانكح من غير زوج كأن تكون امة. اي تزوج الرجل امتا ثم طلقها ثلاثا ثم بعد ذلك جامعها سيدها بعد طلاقها لا يعد ذلك لا يعد ذلك احد بل لا بد ان يكون ذلك بعقد صحيح النكاح

47
00:15:54.750 --> 00:16:14.750
ومثل هذا لا يعد لا يعد نكاحا باعتبار انه فرق بين النكاح وبين ان يأتي الرجل امته باعتبار ان النكاح قد حدد الله عز وجل له ضوابط وشروط منها العدة عدة المرأة وكذلك عدة آآ في عدد

48
00:16:14.750 --> 00:16:34.750
النكاح يتزوج اربع بخلاف الاماء فان له ان ينكح ما شاء ونحو ذلك صلة بالاحكام يجعل الحكم قاصرا الحاقه في مثل في مثل مثل هذه المسألة. الشرط الثاني ان يكون النكاح صحيحا لا فاسدا. ان يكون النكاح صحيحا لا فاسدا

49
00:16:34.750 --> 00:16:54.750
قالوا فاذا كان النكاح فاسدا كان يتزوج الرجل وهو محرم فيعقد على امرأة قالوا لا يصح ذلك وهذا محل خلاف المسألة التي تقدم الاشارة اليها الشرط الثالث قالوا لابد ان يكون ذلك في القبل

50
00:16:54.750 --> 00:17:24.750
صحيح علاج كامل. واذا كان من غير ايلات كأن يولج الرجل ذكره من غير الكشار قالوا هذا لا يسمى لا يسمى نكاحا ولا ايلازا. وهذا محل خلاف عند العلماء وصوابوا انه يسمى ايلات ويسمى نكاح. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا

51
00:17:24.750 --> 00:17:54.750
حتى تنكح زوجا غيره. في هذا النبي عليه الصلاة والسلام اطلق النكاح وفسره بعد ذلك بالعسيلة وهو الجماع الصريح. وهذا محل محل خلاف من جهة التعويض عند العلماء تحرير هذه المسألة ان العلماء قد اجمعوا على ان الرجل اذا تزوج امرأة بعد رجل قد طلقها ثلاثا انها لا تحل للاول

52
00:17:54.750 --> 00:18:14.750
حتى حتى يجامعها الثاني. قالوا ولا يعلم في ذلك مخالف لما جاء عن سعيد ابن المسيب. وقد نسب الى قول السعيد ابن عبد البر كما في كتاب الاستنكار ولا اعلم له اسنادا عنه. ولهذا قال ابن منبر عليه رحمة الله ولا اعلم ومن قال

53
00:18:14.750 --> 00:18:34.750
في ذلك الا ما جاء عن سعيد ابن مسيم لعله لم يبلغه الخبر فاخذ بعموم القرآن. وقال ابن قدامة عليه رحمة الله هذا قول يعني الاشارة لانه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال هذا ما ينبغي ان يثار ان يصار اليه. وذلك لوضوح النص في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول الله

54
00:18:34.750 --> 00:18:54.750
صلى الله عليه وسلم وما جاء عن سعيد بن سير قال انها تحل له بمجرد العقد. فان عقد عليها رجعت وهو قول شاب. ولهذا قال ابن بطال عليه رحمة الله قال وشدد سعيد وشد الحسن في ذلك. والحسن البصري عليه رحمة الله سدد في ذلك وقال انها لا تحل لساني

55
00:18:54.750 --> 00:19:14.750
حتى ينزل لا تحل الاول حتى ينزل الثاني. وتقييد الانزال هذا لا دليل لا دليل عليه الاخذ بظاهر الخبر بغير ظاهر ولهذا قد فسر غير واحد من العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام حتى يذوق حسينتها قال المراد بذلك

56
00:19:14.750 --> 00:19:34.750
هل في معرفة الجماع ولا يكون ذلك يلزم منه الانزال. وفسره بذلك غير واحد من العلماء ابي عبيدة معمر ابن وغيره وغيره من ائمة اللغة. وقد قال بعض العلماء كابن عربي وغيره

57
00:19:34.750 --> 00:19:54.750
ان العرب تسمي كل لذة حسينة سواء كانت جماعا وغيره. هذا المعنى محل اجماع عند العلماء ولا خلاف ولا خلاف في ذلك. وانما الخلاف في التزام هذه الشروط وهو ان الرجل

58
00:19:54.750 --> 00:20:14.750
اذا جامع امرأته وهذا شرط ثابت وما تقدم به الشرف اليه انه لابد ان يكون ذلك في قبوله. فان جامعها في دبر قالوا لم يصح ذلك. وهذا محل خلاف. وان بشرهم دون الفرج فانزل. قالوا هذا لا يفسده

59
00:20:14.750 --> 00:20:34.750
الاجماع واجمع العلماء واجمع العلماء على ذلك وانما خلافهم في النكاح الذي يجب في مثله الحج فان كان كذلك وجب وجب او جاز للمرأة بعد طلاق الثاني ان ترجع الى زوجها

60
00:20:34.750 --> 00:21:07.700
وهذا الدليل فيه ظاهر وهو موافق لظاهر كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قول هنا باب مثل خيار في النكاح قالوا بالخيار الاشارة الى معنى اصول الفقه وهي في العقود على وجه العموم في مسألة الوضوء او النكاح وغيرها

61
00:21:07.700 --> 00:21:27.700
عقود لازمة وعقود غير لازمة. النكاح من العقود اللازمة. التي لا يثبت فيها الخيار الا بدليل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل خيار مستثنى من عقود البيع. وقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما

62
00:21:27.700 --> 00:21:47.700
فلم يتفرقا. وقوله عليه الصلاة والسلام بالخيار دليل على ان الاصل اللزوم. وانه لا يستثنى من اللزوم الا ما دل الدليل وما كان في المجلس وتقدم الاشارة الى الى انواع الخيار في خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيش

63
00:21:47.700 --> 00:22:13.600
الى الى اخره وعقد النكاح هو من من العقود اللازمة التي لا خيار فيها ان يرجع الانسان الا بالعين. فان كان ثمة عيب صح لاحد المتناكحين ان يرجع النكاح. والعيب قد اختلف

64
00:22:13.600 --> 00:22:43.600
العلماء في تحديد روايات الكلام واشارة الى الى بعض انواع العيوب فيما يأتي باذن الله تعالى والمراد من الخيار وهنا اي وجود الخياط في النكاح من جهة الاصل. سواء كان في مسألة الكفاءة بين الحر والعبد او الكفاءة في المرأة اذا كان فيها عيب ونحو ذلك

65
00:22:43.600 --> 00:23:03.600
ان كان يكون اذا رغب ان تكون بكرا وجدها ثيبا ونحو ذلك فان هذا هلو من مما يفتح فيه الخيار والرجوع ام لا هذا محل كنابر عند العلماء؟ الاصل عند العلماء وباجماعهم ان النكاح عقد لازم. لا يصح فيه الرجوع وذلك

66
00:23:03.600 --> 00:23:23.600
لشدة وغلظ هذا العقد. وان الرجوع فيه والتهاون فيه يجعل الاوضاع رخيصة والشارع لما شدد في عقود البيع ان المتبايعين ان تعاقب على شيء لم يصح ان يرجع احدهما ولو في سلعة يسيرة

67
00:23:23.600 --> 00:23:53.600
في ذلك اقل بكثير من التبعة في النكاح. ولو كان الخيار في النكاح للزوجين متى ما شاء ونحو ذلك لرخصت الفروج ولهانت ولقلت قيمتها ولا اساء الناس ظنا بالمتعاقدين احدهما على الاخر فيفسخ ونحو ذلك ويكثر كذلك الوقوع بالوطء شبهة ويتعذر

68
00:23:53.600 --> 00:24:13.600
من الناس بذلك ونحو ذلك انه عقد ثم رجع او رجعت ونحو اعلى وما يتبع ذلك ايضا من من تداخل الانساب فهذا كله من كله مما احترز منه الشارع ولهذا جاء في الخبر وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء ثلاث جدهم

69
00:24:13.600 --> 00:24:43.600
وهزلهن جد. الصلاة والعشاق الصلاة النكاح والصلاة والحساب. والمراد بذلك ان الانسان ان بدا منه شيء ظاهر من طلاق او نكاح او عشاء اخذ بظاهر الامر ولم يرجع الى نيته هذا هو الاصل. فاذا طلق الرجل زوجته بالظاهر واثبت عليه انه طلق لا

70
00:24:43.600 --> 00:25:03.600
ترجع الى نيته الا في حالة واحدة. والحالة الواحدة اذا كان هو المستشفي. اما اذا لم يكن هو مستفتي وطلق واشتكت زوجته وانه قد طلقني مرتين وشهد على هذا الطلاق فلان وفلان وقد طلبت منه زوجته ولا يرجع الى نيته. وكذلك

71
00:25:03.600 --> 00:25:23.600
اذا اعتق الرجل عبده عتق منه ولو قال اني امازح او اكون اجلا ونحو ذلك كذلك ايضا في مسألة النكاح يؤخذ بظواهر الامور ولا يؤخذ بالبواطن اذا قال الرجل زوجت ابنتي فلانا وقال فلان

72
00:25:23.600 --> 00:25:43.600
قبلت تم النكاح ولا عبرة بالهزم هنا. ان كان ثمة شهود من يشهد على هذا الامر تم اما العقل ويقال حينئذ انه لا خيار في هذا في هذا الامر. نعم. وقوله وذكر نكاح المشركين

73
00:25:43.600 --> 00:26:03.600
نكاح المشركين على احوال متعددة الشرك من جهة الاصل اذا اطلق في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل سائر المنن سواء الكتابية او غير الكتابية. الا اذا اقترن وكان ثمة

74
00:26:03.600 --> 00:26:33.600
قرينة تقيده عن ذلك. كان يحترم الشرك بلفظ اهل الكتاب. عليه حينئذ يخصص الشرك بالوثنيين من قريش وغيره ويكون اهل الكتاب المراد به اليهود والنصارى. وهكذا ونكاح المشركين نكاحا كتاب وهو نكاح صحيح جائز باتفاق السلف ظاهر القرآن

75
00:26:33.600 --> 00:26:53.600
بعض السلف كرهوا كما جاء عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وحذيفة بن اليمان وجعل أبي طلحة ايضا انه اذا وجد المسلمون من نساء المسلمين ما يغنيهم كره لهم نساء

76
00:26:53.600 --> 00:27:13.600
نكاح سائر الكتاب. واذا لم يجدوا رخص لهم في ذلك. ولهذا قيده بعض العلماء كما جاء عن حذيفة ابن اليمان وجاء ايضا عن عمر بن الخطاب عليه الله تعالى انهم قالوا بنكاح اهل الكتاب لما كان الصحابة في الفتوح ولم يكن معهم نساء فرخص بنكاح بنكاح

77
00:27:13.600 --> 00:27:33.600
اهلي في نكاح اهل الكتاب. ولهذا لما نجح حذيفة اليمان عليه رضوان الله تعالى يهودية؟ امره الخليل عليه رضوان الله تعالى بان بان يطلقها وذلك ان في نساء المسلمين كفاية وهذا

78
00:27:33.600 --> 00:27:53.600
يقال به لكن ليس على وجه التحريم لظاهر النص في كلام الله عز وجل ايضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما نكاح غير اهل الكتاب وهو الثاني لا يجوز بالاطلاق ولا خلاف عند عند العلماء في ذلك لا من السلف ولا ولا من الخلف سواء كان

79
00:27:53.600 --> 00:28:13.600
ذلك من الرجال للنساء ومن النساء للرجال. واستثنى الله سبحانه وتعالى نكاح الرجال المسلمين الكتابيات بخلاف الكتاب للمسلمة فهو لا يجوز بالاجماع ولا خلاف عند العلماء في هذا. الحالة الثالثة

80
00:28:13.600 --> 00:28:33.600
هي المشرك والمشركة اذا كان عقدهما في حال الجاهلية ثم دخل في الاسلام فاذا كان قد دخل في الاسلام والاخذ جاهله فهل يجدد عقدهما ام لا؟ هذا محل خلاف عند

81
00:28:33.600 --> 00:29:03.600
يأتي الكلام عليه. الحالة الرابعة اذا دخل في الاسلام احد الزوجين وبقي مشركا فيقال انه لا يخلو هذا من حالين ايضا. اما ان يكون احدهما من اهل الكتاب فلا اما ان يكون اما ان يكون الزوج كتابيا والمرأة اسلمت دخلت في الاسلام فلا

82
00:29:03.600 --> 00:29:33.600
للمرأة ان تبقى في عصمته. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. قال ولا تنكحوا المشركين. وفي قوله وتعالى وفي الحالة الثانية اذا كان الرجل مشركا والزوجة مشركة واسلم الزوج وبقيت الزوجة على دينها يقال انها لا يخلف اما ان تكون كتابي

83
00:29:33.600 --> 00:29:53.600
فالنكاح باقي وهو صحيح ولا حرج عليه من دوام البقاء. واما اذا كانت الزوجة ليست بكتابية فلا يحل للزوج ان يبقي غير كتابية عصمته. مع اجماع العلماء على ان النكاح قبل ذلك نكاح صحيح. وانه لا

84
00:29:53.600 --> 00:30:13.600
جددوا النكاح وقد اجمع العلماء من السلف وخلل في ذلك وهو ظاهر القرآن. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى جملة من نساء المشركين انها انها امرأة فلان كما في امرأة العزيز وامرأة فرعون ونحو ذلك والاصل في ذلك انه

85
00:30:13.600 --> 00:30:43.600
ينبغي الا مثل هذا النكاح ان مثل هذا النكاح نكاح نكاح صحيح. واما مسألة بين المسلم بين المسلمة والمشرك ان دخلت في الاسلام وبقي مشركا على دينه فالعقد يكون بعد دخولها في الاسلام معلق ان دخل في الاسلام مضي على ذات العقد وان لم يدخل

86
00:30:43.600 --> 00:31:03.600
في الاسلام فسخ ذلك العقد ولا حرج عليه بعد استغرائها ان تنكح زوجا ان تنكح زوجا غيره وذلك انه لا قوامة للمشرك على المؤمنة باجماع العلماء. ويأتي مزيد كلام على الاحوال

87
00:31:03.600 --> 00:32:13.600
هذه الاحوال باذن الله عز وجل في موضعه نعم اعد اعد  فقال يا رسول الله فقال النبي هذا الخبر قد جاء من طرق عدة الى ان نحو عشرة طرق عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. وجاءت قصة بريرة ايضا من غير هذا الوجه عن عائشة

88
00:32:13.600 --> 00:32:33.600
اه ومن غير اه هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وفق ما جاء في هذا الباب هو حديث عائشة بضفة بريرة وبريرة كانت تهدأ تحت عبد تزوجها

89
00:32:33.600 --> 00:33:03.600
قبل ان تعتق والايراد ايراد المصنف عليه رحمة الله تعالى لهذا الخبر بهذا الباب يشير الى مسألة الخيار بالنسبة للامة الى عتقة واصبحت حرة. فيكون حينئذ زوجها التي هي في عصمته بعد العتق عنه. وحينئذ تكون الحال عبد تزوج حرة. فهل ثمة خيار ام

90
00:33:03.600 --> 00:33:23.600
النكاح صحيح ومستديم ام لا؟ ام لها الخيار؟ اولا ذهب عامة السلف من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وغير الى ان الامة اذا عشقت وكان زوجها عرج انها بالخيار. ان شاءت ان

91
00:33:23.600 --> 00:33:43.600
ترجع اليه وان شاءت ان لا ترجع اليه. جاء هذا عن غير واحد من السلف جاء عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عمر وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك في حالة. اذا مكنت العبد

92
00:33:43.600 --> 00:34:03.600
بعد انتهاء من مباشرتها او قبلتها. ان مكنته من ذلك فانه لا خيار له. نص على ذلك عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما رواه الدار قطني وسعيد المنصور من حديث ابن عمر قال ان مكنته فلا خيار له وجاهد عن عبد الله ابن

93
00:34:03.600 --> 00:34:23.600
وجاء ايضا بإنسان صحيح عن حفصة فيما رواه عروة ابن الزبير عن حفصة عليه رضوان الله تعالى والاسناد لا بأس به قد رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف وكذلك قد رواه البيهقي لا خيار لا ان مكانة

94
00:34:23.600 --> 00:34:43.600
اما اذا لم تمكنوا من نفسها فانها من خيار ان شاءت ان ترجع اليك وهذه هي الصورة العلماء من الحالات التي تملك المرأة صلاة الرجل ولهذا قد جاء في قصة حفصة لما عتقت مولاة اسمها زبراء

95
00:34:43.600 --> 00:35:13.600
نادتها حفصة على عجل وقالت ان زوجك عبد. فلا تمكنيه من نفسه. ان كنت لا تريدين. فقال الزهراء الصلاة طالق طالق طالق ثلاثة. فخرجت منه لان اصبحت حرة فطلقت عبدها ثلاثة. يقول بعض العلماء ان للحرة ان تطلق العشر. ولهذا قد اختلف عند بعض من

96
00:35:13.600 --> 00:35:43.600
الحرة من عشر طلقتين او ثلاثة. والمتقرر عند العلماء ان العبد من جهة النكاح والطلاق كذلك تلك العزة انه يختلف عن الحرة له زوجتان وله طلقتان والامة حيضتان الى حيضة ونصف وهذا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وفي هذا ايضا اشارة الى مسألة الشروط في

97
00:35:43.600 --> 00:36:03.600
تقدم الكلام عليها ولكن مراد المصليب عليه رحمة الله تعالى من ايراد ذلك ومثلا مسألة الخياط انه للامة ان تختار الرجوع الى زوجها العبد. وقد تكلم بعض العلماء على مسألة في هذا الخبر وهي مسألة الكفاءة في النكاح. قالوا لما شرع النبي عليه الصلاة والسلام

98
00:36:03.600 --> 00:36:33.600
للامة ان تختار زوجها بعد عرسها او او لا تختاروا دل على ان الكفاءة ان الكفاءة مطلب. نص على ذلك غير واحد من العلماء. وهذه المسألة قد اختلف العلماء على قولين وهما روايتان في مذهب الامام احمد هل الكفاءة شرط في صحة النكاح

99
00:36:34.350 --> 00:36:56.700
ام هي شرط في الرضا قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هناك من قال انها شرط في صحة النكاح فلا يصح نكاح غير الكفر من هي اعلى منه

100
00:36:57.000 --> 00:37:24.900
وكذلك العكس وهي رواية في مذهب الامام احمد والمشهور انه لا بد من الرضا. وطرأ في المسألة انه اذا قيل لا بد من الرضا والعلم انه اذا اخفى الانسان شيئا من حاله اذا كان غير كفء للمرأة او العكس ثم بان بعد ذلك

101
00:37:24.950 --> 00:37:44.950
والتضحي قالوا لها الخيار في ذلك قياسا على قصة بريرة. وكذلك ما جاء عن السلف كعبد الله ابن عمر ذلك عبدالله بن عباس وحفصة وهذا وهذا هو الصواب انه ليس شرط صحة وانما

102
00:37:44.950 --> 00:38:17.100
فهو مستلزم لرضا وعلم الزوجين. فان علما واسقطاه صح النكاح. وهذا هو الظاهر لظواهر النصوص من كلام الله عز عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم  وهذا هو الصواب ان زوج بريرة كان عبدا. وهذا الذي قد رواه ابراهيم النخائي. عن الاسود عن عائشة

103
00:38:17.100 --> 00:38:37.100
جاء عنه موسى عن عيسى عليه رضوان الله تعالى بلفظ الحر وجاء بلفظ العبد والصواب في العبد. وجعل في بعض الطرق عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت انه حر. والصواب في ذلك انه عقد وقد وهم في ذلك من جعله من جعل

104
00:38:37.100 --> 00:39:02.200
من قول عائشة والصواب انه من قول الاسود كما نص على ذلك البخاري كما في كتابه التاريخ. قال والصواب في ذلك انه والصواب في ذلك كانه كان عبدا. نعم ويؤيد ذلك ما ذكره غير واحد من اهل السير ان زوج بريرة كان مغيث وكان

105
00:39:02.200 --> 00:39:34.900
عبدا جاء في بعض المسانيك انه كان يدفع بريرة في سكك المدينة وهو يبكي يريد ان ترجع اليه  اللهم وهذا اسناده عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وهو الغلط انه من قول اسود كما جزم بذلك

106
00:39:34.900 --> 00:40:24.050
البخاري وكذلك ابو حاتم. وغيرهما نعم وقال نعم فلما فلما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان اعلم الناس بحاله ولهذا قد روى الخبر عن عائشة عليها رضوان الله تعالى اناس من اهل بيتها كالقاسم ابن محمد وعروة

107
00:40:24.050 --> 00:40:44.050
فهي قالت اروى وعمة القاسم ابن محمد وهم اعلم الناس اعلم الناس بمولاة عائشة رضوان الله تعالى ولهذا اتفقوا على انها كانت ان زوجها كان عبدا وليس بحر ولو كان حرا لما حق لها

108
00:40:44.050 --> 00:41:35.350
الخيار وما تفرد به بعضهم في رواية ابراهيم عن الاسود عن عائشة فهو رهم وغضب. نعم وعن رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم  هذا الخبر قد رواه من ذكر المصنف والصواب فيه الاغتسال ولا يصح موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من قول من قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بخلاف

109
00:41:35.350 --> 00:41:55.350
والوهم في ذلك من معمر ابن راشد الازدي عليه رحمة الله نص على ذلك البخاري كما في كتابه التاريخ الامام مسلم كما في كتابه التمييز. وكذلك ابو حاتم كما في العلل. وكذلك ابو زرعة وغيرهم

110
00:41:55.350 --> 00:42:15.350
من الحفاظ وقد اشار الى هذا البزار عليه رحمة الله كما في مسنده ان معبر ابن راشد قد حفظ هذا الحديث في البصرة وارسله وارسله باليمن. والصواب في ذلك الارسال وذلك انه قد رواه

111
00:42:15.350 --> 00:42:35.350
او الامام مالك ابن انس عن الزوري انه قال قد بلغني عن غيلان وقد رواه كذلك عقيل عن الزوري قال بلغني عن ابي ورووا جماعة شعيب ابن ابي حنبل عن الزهري عن محمد بن سويد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل

112
00:42:35.350 --> 00:42:55.350
وفي في جميع هذه الطرق الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا وهذا الذي عليه عامة عامة نصاب وهذا اشهر الاخبار التي قد جاءت في هذا الباب. وقد جاء ما يشهد له من حديث افضل من معاوية. وكذلك من حديث عبدالله ابن عمر

113
00:42:55.350 --> 00:43:15.350
والصواب في هذا الخبر انه كما انه منكر من جهة الاسناد كذلك منكر من جهة المدح. فان هذا الحديث قد روي من حديث الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ان رجلا قد طلق جميع نسائه فقال

114
00:43:15.350 --> 00:43:35.350
له عمر عليه رضوان الله تعالى ارضه نساءت والا رجمنا قبرك كما رجمنا قبر ابي الغار. وهذا اسناده صحيح فالمتن مطلوب كذلك الاسناد ايضا في وام في وام وغلا وفي هذا الخبر اشارة الى

115
00:43:35.350 --> 00:43:56.150
ان الرجل مخير ابقاء ما زاد عن اربع اذا دخل في الاسلام وهو كذلك وانه يخير باربع سواء كن السوابق او النواحي. ولا حرج عليه في ذلك. ذهب بعض الفقهاء

116
00:43:56.150 --> 00:44:16.150
وقول بعض اهل الرأي انه يبقى في عصمته الاول ويطلق الاواخر وهذا خلاف الظاهر معنى هذا الخبر في منع الرجل ان يتزوج اكثر من اربع محل اجماع عند العلماء ولم يخالف في ذلك احد

117
00:44:16.150 --> 00:44:36.150
علي بن المنذر وكذلك ابن البرز والقرطبي والنووي وغيرهم ولم يخالف في ذلك الا القاسم وشيعته من ومقاسمية من الشيعة الذين قالوا بانه يجوز للرجل ان يتزوج الى تسع. اسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وطائفة ايضا من غلاة

118
00:44:36.150 --> 00:44:56.150
قالوا بانه يصح له ان يتزوج بغير عدد. وهذا قول باطل لا يعول عليه لا قائل به من اهل السنة. ولا يعبده شيء ما جاء عن الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام محل اجماع على انه على الخصوصية. والنبي

119
00:44:56.150 --> 00:45:28.700
عليه الصلاة والسلام قد تزوج من النساء خمس عشرة امرأة. واجتمع عنده عليه الصلاة والسلام  احدى عشرة ودخل ثلاث عشرة امرأة. وتوفي عليه الصلاة والسلام عن كما نص على ذلك اعلم الناس بحاله انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك من

120
00:45:28.700 --> 00:46:13.750
خصائصه الزواج باكثر من اربعة واما القياس عليه فهو قياس باطل. والاستثناء انعقد الاجماع عليه في عصر الصحابة والتابعين واتباعهم الى يومنا هذا   نعم يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

121
00:46:13.750 --> 00:46:51.550
الله اكبر  تقدم الكلام معنا على مسألة المحرمات وهذا الخبر باسناده جهالة فانه يغني عن الضحاك ابنه وهو عن ابيه قال البخاري عليه رحمة الله كما في كتابه التالي لا يعرفون ولا يعرف سماع بعضهم من بعض. وهذا الخبر من جهة المعنى الصحيح عن رسول الله صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

122
00:46:51.550 --> 00:47:11.550
وعليه العمل وهو ظاهر في قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين كما تقدم الكلام عليه في ذكر المحرمات. وقد حث غير واحد من العلماء على ان انه لا يجوز للرجل ان يجمع بين الاختين. نص على ذلك ابو منذر ومعز البر وكذلك ابن الوزير وابن هبيرة. وغيرهم من من

123
00:47:11.550 --> 00:47:31.550
العلماء ان يجمع بين الاختين سواء كان من نسب او رضاع ويحرم عليه ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وعزمها العلماء على انه يلحق في الخالة والعمة عمة عمة العمة. وخالة الخالة فخالة العمة

124
00:47:31.550 --> 00:47:51.550
فقالت الخالة خالة وعمة العمة عمة وهذا محل اجماع حكي الاجماع على ذلك نص عليه ابن الوزير وغيره على انه على الرجل ان يجمع بين بين المرأة وعمتها وعمة عمتها وبين المرأة وخالتها وخالتي خالة

125
00:47:51.550 --> 00:48:15.650
وان ذلك كله محرم. وقالوا العلة في ذلك ان في هذا سبيل الى قطيعة الارحام وقد سجد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فقال لا يدخل الجنة قاطع. والقطيعة من الكبائر فاحترز من ذلك

126
00:48:15.650 --> 00:48:45.650
وصلة الارحام تكميلا لهذا الامر العظيم من الشرف. فحرم الله عز وجل الجمع بين الاختين لانهن ضرات ولا يلتقين عادة فيكون ثمة قطيعة كذلك بين المرأة وعمتها وخالتها وهذا يدل على ان العمة والخالة مما يجب وصله من الارحام وهذا محل اجماع عند العلماء

127
00:48:45.650 --> 00:49:13.600
وانما الخلاف في من هو بعد ذلك في ابناء الخالات وابناء العمات وبناتهم هل هم من الارحام الذين يجب وصلهم ام لا؟ على خلاف عند العلماء؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم يكفي

128
00:49:13.600 --> 00:49:36.550
يقول اذا عقد الاخ الشقيق الاصفر مع وجود الاخ الشقيق الاكبر ان يصح العقد. اذا الاخوة يستوون بالنسبة ولاية لا يفرق بين كبير وصغير بخلاف العرف. يكون عند العرف عند الناس ان الذي يأخذ الكبير لكن لو عقد الصغير لا حرج في ذلك

129
00:49:36.550 --> 00:49:56.550
ولا خلاف عندهم اذا انابته الزوجة فان العلماء يقولون اذا اتحد الاولياء في الدرجة انابت المرأة وكيلا عنها. فتقول فلان وكيل او الاكبر ونحو هذا. لكن ليس لها ان تنيب الى بعد مع وجود

130
00:49:56.550 --> 00:50:17.900
مع وجود الاقرب الا لعلة. كان يكون مثلا فيما يخل بولاية كان يكون مثلا فاسد او مازن او ديوث او يكون كافر ونحو هذا فانها تسقط ولايته عند العلماء  نعم

131
00:50:18.550 --> 00:50:51.950
الى ان ينبر في حال زوجها ان دخل في الاسلام ان دخل في الاسلام فقد في عصمته من غير عقل نعم  وان طالت الامداد يعني كلها خيار ان تبقى وتنتظر او تتزوج

132
00:50:52.450 --> 00:51:28.950
شريطة ان ان تتبع قبل زواجها    قل القول في ان يسدل سترا هل يصح هذا القول في مسألة اذا تزوجها رجل اخر ثم طلقه بدون شمعة هذا لا لا يصلح

133
00:51:29.100 --> 00:52:03.700
هذا قول شاذ لا يعول عليه      يقول اذا تزوج ابي امرأة ثم طلقها وتزوجت غيرة فهل يجب فعليه زيارته لا يجوز عليه ليس من الارحام ولا يجب عليك كذلك ان قد يكون المروءة بحسن العهد والنصران

134
00:52:06.800 --> 00:52:31.350
نعم حديث  نعم مرحبا بكم  وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد