﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اغفر لنا وللخابرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الملك رحمه الله تعالى قال لا تقدموا به احدا اني اخاف ان يكون نجا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
رواه احمد والهند وابن مات والتمثيل وحسنه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا

3
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
ذكر هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة مقربة من الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والمال فانه من الجاهلية. وهذا الحديث قد تبرد به العكسيات

4
00:01:30.000 --> 00:02:20.000
عن حذيفة ابن اليمان واكد المحققون من اهل العلم والله وانه تبرد من هذا الوجه. وذلك انه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نعم مما يدل على غرابة هذا الحديث وعن ذلك فربما لم ينطق الامن على وجهه

5
00:02:20.000 --> 00:03:10.000
ولمخالفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة والنهي عن الترمذي علي رحمة الله هو ليصلى عليه. والمراد بذلك الصوم ونعرف على اخوان وصور منها ما هو غني عن الاتفاق

6
00:03:10.000 --> 00:04:30.000
اذا او بالطرقات العلماء خلافا الذين قالوا انه ان من الناحية الثانية ما لم تصاحبه شيء اما الاحضار ويقال انه لا يخرج عن ثلاثة احوال. الله تعالى وغيرهم اولها واحبابه واهل الصلاة فان هذا مزدهر

7
00:04:30.000 --> 00:05:20.000
في كتابه ويقول ما قبل فلان قد مات. فاشهدوا جنازته. العلماء انه مستحق واذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وجعفر قبل ان يأتي خبر وذلك ويصلى عليه ويزداد الناس في شروط الزنانة

8
00:05:20.000 --> 00:06:20.000
فان في ذلك لحظة عظيمة. صلى الله عليه وسلم من بيان قول من صلى عليه وقد شفعه الله عز وجل فيه هو النبي صلى الله فقال الصحابة من غير تصنيف ولعله على ما نهي عنه

9
00:06:20.000 --> 00:07:20.000
بما يأتي ذكره بالاقسام التالية. روي ثارة وعبدالله بن مسعود وابي سعيد وهذه وجماهير السلف وان ينهى الليل بالطرقات ويذكر محاسنهم قبل الصلاة يا ايها النبي فان هذا رسول الثالثة ان

10
00:07:20.000 --> 00:08:20.000
او لكي يروها وعن وان ما ينشر من ويوضع في السحب او في بعض القنوات او يوضع على ابواب لا يظهر الله ذلك فان هذا قد يكون مستحبا. ما الذي صاحب تلك الكتابة والمحاسن؟ او

11
00:08:20.000 --> 00:09:10.000
تفضلا وغضبا ان القول والكتابة ثواب. ويدخل في هذا الاعلان في موقف ميت عن طريق المواقف او الرسائل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يقولون لا يشركون الا لشيئا

12
00:09:10.000 --> 00:09:50.000
الحديث رواه الامام مسلم من حديث عن سيدنا على ما تقدم من مشروعية ولذلك لقد ان رسول الله صلى الله عليه كما جاء في الصحيح خرج الى المصلى لان المسجد

13
00:09:50.000 --> 00:10:40.000
وهذا العدد المذكور في هذا الحديث قد جاء هي السنن ولا يكفي وجاء ذكر ثلاثة صفوف. وصلى عليه ثلاثة الصفوف. فقد ولاجل هذا قد امتلك العلماء ايها الخطاب في مسألة تسوية الصفوف على الجنازة. فلا بد ان يقرأ على ان تسوية الصفوف. الصلوات

14
00:10:40.000 --> 00:11:50.000
انا وانا كما روى هنا في الصلاة الصلاة ويشرح كذلك فيه ان يقول الامام ما يقول في ثلاث صلوات واذا قيل انه جاء في بعض الانصاف الصفوف او يكون العدد

15
00:11:50.000 --> 00:13:00.000
شريطة وسلم في الصف الثاني او الثالث في الصلاة واخرج في الله عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف الثاني او الثالث. والله كثير  واما الشفاعة فيتفضل على امور اما

16
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
ان الدعاء اذا تغادر عليه الناس لرجل واحد ان كان ذلك في مقام الشجاعة وهو يقال له من النار ويعمل كذلك على ان الله عز وجل يجيب له الجنة. من غير تعلق بالدعاء

17
00:13:20.000 --> 00:14:00.000
والذي يضرب الله على الناس وكنا نعتبر ابنائها على الميت كلما شفاه الله عز وجل فيه الحضري وكلما تأتي العمل كلما وصلته الشفاعة واستحق المغفرة والتوبة. ومن ما يذكره اهل السنة ان كثرة العدم في صلاة

18
00:14:00.000 --> 00:15:30.000
وعلامة فانه ولذلك علق على بقبول الشفاعة وقبول الشفاعة ولذلك ايها وذلك وفي حال الفضل والتعدد لمن مات. وعليه كذلك ربما استشعر بهذا الحديث. على ان ولذلك نعم نعم وذلك

19
00:15:30.000 --> 00:17:30.000
نعم كيف نعم نعم هذا الامر المحرم واذا كانت سواء كان كتابا او فرض فربما ان انا والكلام على باب وذات الصبر ومسألة الاصرار تتعلق بالكتاب ويتعلق بالقول كذلك   اذا كان هذا

20
00:17:30.000 --> 00:18:30.000
في صحيح ونحو ذلك فان هذا لا حرج فيه. ولذلك سيأتي المجالس فيقول ان اخاكم فلان قد مات اما الطواف لكي يراه الناس فلان الفلاني اولها البهية قال يقال ان هذه البدع المهتدة الا اذا كانت

21
00:18:30.000 --> 00:19:20.000
ولذلك وما بين ولا لماذا كذلك لان هذه الجهات هل هم لان هذا هو هو اما اذا كان من اهمها ان عائشة رضي الله عنها ابي وقاص رضي الله عنه قال من قلوبهم مسجد حتى اصلي عليه فأذكر ذلك عليها فقال

22
00:19:20.000 --> 00:20:10.000
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم امه بيضاء تعالى انزل ولم يثبت في فضل الحمد لله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا على احد من الصحابة. وانما

23
00:20:10.000 --> 00:21:00.000
روي عن وعن ابي هريرة وعن غيرهم وجاء مرفوعا باسناد باطل على وثوبان ولا يرتكب فهل الجنازة مستحب. على طريقة معينة على اقداف او من اين؟ او ما يسميه الفقهاء بالتوحيد وهو ان يكتب الانسان جنازة

24
00:21:00.000 --> 00:21:50.000
ولولا انها وربما الفقهاء بالترحيب الترفيه سنة. ان يقتل الرجال الاربعة. ولم يثبت عن رسول الله الا الله وانما جاء عن بلاد المجعول وهو لم عن عن ابي هريرة ابن عبدالله عن عبد الله بن مسعود انه قال

25
00:21:50.000 --> 00:22:50.000
من سمع بها فليحملها بالجوازات الشريفة الاربع فانه هو السنة ثم ان شاء فليصبر وان شاء فله. قال قد اختلف في رواية الله  وتجري والامام احمد وايضا من الائمة ولا

26
00:22:50.000 --> 00:23:30.000
وروى الطبراني في كتاب انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفر الله كبيرا ووفقهم وهو وهمي هذا على بلادهم وعن ابي هريرة. رواه في الحديث يعلم

27
00:23:30.000 --> 00:24:50.000
عن علي قال الاية وقد روى انه قال ما جاء فيه ما جاء عن وذهب الى الاستعباد الله وغير ذلك ومن ذهب الى هذا وغيرهم. وقال انه في حمل الليل. واختلف من قال في التربية

28
00:24:50.000 --> 00:25:40.000
ولا يقال ان يكتفي بوجه معين او من ناحية معينة بينما ولا دليل من قبل يقف قد تمسك بعض الفقراء بهدف مشروعين في الصلاة على الجنازة في المسجد. وقبل ذلك يقال

29
00:25:40.000 --> 00:26:10.000
ان الفقهاء قد انتبهوا على ان الصلاة خارج المسجد صحيح واختلفوا في اخرها فذهب جماعة من السلف وهو مقصد عن عمر بن الخطاب وابي بكر الصديق وعهد ابي عمر وصهيب

30
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
والحسد وعلي جماهير الصحابة جواز صلاة الفجر على الجنازة وذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر ان اكثر فهم النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يكن يصلي على جنازة المسجد والا كان يصلي في المصلى. والمصلى والتقدم

31
00:26:40.000 --> 00:27:30.000
قال بعض الفقهاء النبي عليه الصلاة والسلام في المصلى كما في الحديث ابي هريرة خرج من مصلى الصحيح لما النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم قال كالمسجد يصلي في المصلى ولا يصلي الفجر. وفي ذلك رضوان الله تعالى دليل على ان اغلب احوال النبي عليه

32
00:27:30.000 --> 00:28:20.000
في المصلى. وحينما صلى في المسجد صلي على باب المسجد ولعل الاستنكار والاغترار هنا وقد الفقهاء في ذلك على قولين. المالكية والحنفية الى عدم طوال صلاة منبع الجنابة. بلغ الملائكة داخل الظحك. الصلاة على الامام في المسجد

33
00:28:20.000 --> 00:29:20.000
وغيره من حديث صالح التوبة عن ابي هريرة قال المسجد فلا شيء له وهذا الحديث قال قال والصواب جواز صلاة المسجد الصحابة فقد صلى عمر بن الخطاب على ابي بكر المهدي

34
00:29:20.000 --> 00:30:00.000
وصلي على من سقط في المسجد كما امرنا قال صلي على عمر وسمي كذلك على ابن عمر وحينما كانت الصلاة كأبي بكر وعمر لا شك انه الصحابة او كل من هوى كل من كان شاهدا. ان يصلي في ناسه على امير المؤمنين

35
00:30:00.000 --> 00:30:50.000
فلما ثبت على ان ذلك هو الذي عند عامة الصحابة. ولو قيل ان هذا الكبار فقد سمي على الخلفاء الراشدين للمسجد تبين على صحة ذلك نسب المؤمن وعبدالله وفي جواهر

36
00:30:50.000 --> 00:31:30.000
وحديث عائشة عن قول الله تعالى قائمة على ذلك اذ انها من التبث في امه وعاشت امرأة وذلك لمعرفتها من وفي هذا من افضل ان يصلى خارج المسجد وحينما اخيه صلى عليهما في المسجد

37
00:31:30.000 --> 00:32:10.000
ما كثرة الموتى في خلاف الصلاة وكذلك في عصر الخلفاء الراشدين وما دبر اعينه انهم ماتوا ما ان الناس يموتون بين رب المعارض فلو كان الصحابة كذلك ايضا ولنا ما بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على

38
00:32:10.000 --> 00:32:50.000
والعلة بذلك ان هذه المصلى ذكر بعض منها تفسير الصفوف المحتلة ومنها احترازا من التساؤل بالدخول الى الله في المسجد والتدليس في بعض الاحوال فاذا اشترط الشارع عن ظهور الاموات

39
00:32:50.000 --> 00:34:00.000
عن دخولها فيدل على يدل على الجواب والصبر حضور المرأة كيف مشروع صلى الله عليه وسلم على مواسم تكليفاتها. فقال في البخاري رواه الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:34:00.000 --> 00:34:30.000
صلى على رجل فوقف عند رأسه وصلى على فوقف عند عزتيها. عند عزته. وقد وقد في الوقوف على الميت اين يوقف وقبل السلام على خلافهم يحصل القول ان العلماء يتفقوا

41
00:34:30.000 --> 00:35:00.000
على ان انه يجب ان يكون البيت بين الانسان وبين الايمان وبين سواء كان عندها طرف قدمين او عند ربك. على ثلاثة الموضع. وانه ان كان ليس امام الايمان وانما كان ان الصلاة لا تقف في دعامة الهدى

42
00:35:00.000 --> 00:35:50.000
ويسنى بذلك وهذا وقد في الوقوف بوقوف الامام الحنفي اين يكون لا خوف الا الى ان المرأة. وذهب القاضي محمد الى انه يقف عند قدم المرأة وعند وسط الظن وبين

43
00:35:50.000 --> 00:36:20.000
وذهب الامام الشافعي الى حديث انس ابن مالك النبي عليه الصلاة والسلام صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على امرأة فقام عند اجهزتها. وهو حديث مع من؟ قال واراد البخاري قراءة

44
00:36:20.000 --> 00:37:30.000
واصح شيء وعلى القول وجمهور السلف واذا كان البيت لا يغرم يصلوا من وسط كمن كان او قتل بمعركة فانه يصلى على اي شيء منه. على واذا كان لا يوجد من الميت الا قطعة من جدة

45
00:37:30.000 --> 00:38:20.000
يقال ان الثالث انهم كانوا يصلون على الرأس فقط. وعام الجسد كاملا عليه ان اسباب صلت على صلاة البداية فيقال انه يصلى على الرأس منفردا وعمل منفردا. وعليهما ومع ذلك فلا يرى الصلاة او قدم او ساق

46
00:38:20.000 --> 00:39:20.000
وذهب بعض الفقراء والقيادة لانه لما ثبت على رأس لما قتل في الفتنة  وذلك انه اذا لم يقيد بالرأس والجسد وعلم من الانسان اوجد من الانسان اي يؤخر فان اذا كان في معركة او في حاجة سيارة وما في ذلك

47
00:39:20.000 --> 00:40:40.000
فانه لا يعلم ايها المصلى عليه. وربما يكون جيدا ويوجد ذلك ونحن  ايه ده اذا توضع واذا لم يوجد مكان بين الايمان وبين هجرتيه كان  واذا اثر عن الناس فانه لا حرج عليه ان ان يضع ذلك على يديه

48
00:40:40.000 --> 00:42:30.000
لماذا؟ شريطة ان يضع جنازة امامه. ويكون لها على ذلك  من يحدث يعني لا دليل عليها النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن اكثر القرآن    انه قال اذا وجدت عند العلماء بالاجماع لكن ان يصلى عليه يصلى عليه

49
00:42:30.000 --> 00:43:20.000
كان رجل وقلنا الصلاة على اليد تغذى لان مشروعية الصلاة افة من مشروعية الغسل. نعم الله اكبر وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه

50
00:43:20.000 --> 00:44:10.000
وخرج من المصلى عليه اربع تكبيرات. متفق عليه. الحديث رواه الشيخ انس عن ابي هريرة ونحن والنجاة اسم يطلق على كل من ملك وهذا من الاعجاز حيث ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للنجاة في اليوم الذي توفي فيه وما ينظر ما بين

51
00:44:10.000 --> 00:44:40.000
بينهم مسافة طويلة. والظروف التي تلقاها صلى الله عليه وسلم الى المصلى قد تمسكت به بعض الفقراء وبعض العلماء ومحمد الحسن الى انه لا يصلي في المسجد ابدا وانما يخرج بدين الى موضع اخر

52
00:44:40.000 --> 00:45:20.000
قال في المسجد الصحابة الى المصلى وهم متقين. نظرا لكثرة الناس وفي نهي النبي عليه الصلاة والسلام في المجاز يستفاد بعدها وهي ان المال يتأكد في حق اهل الفضل والزيادة ما لا يتأثر في غيرهم

53
00:45:20.000 --> 00:46:00.000
ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى استشهدوا بالمغازي ويستشهدونهم غائب عن رسول الله ولم يمنع احد كما جاء في البخاري قبل ان يأتيه فضله وهذا هو الحجازة الا انه ولما ترتبه على ذلك من القيام. لاهل الصلاة

54
00:46:00.000 --> 00:46:50.000
ولهذا يقال في الساحة اعلام هذه الصلاح والديانة والعلم لجهود وهذا ظاهر وفي نفس الحديث دليل على مشروعية صلاة الجهاد من الله على بلاد العيد القدماء في مشروعيتها ذهب الله اليه

55
00:46:50.000 --> 00:47:40.000
وغير ربي غيرها منطلقة والسلام على وذهب بعض الفقراء الى مشروعيتها اذا كان ذلك الباطل لا يصلى عليه واستدادا من حديث ابي هريرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن المساجد

56
00:47:40.000 --> 00:48:20.000
وصلى عليه السلام. اما اذا كانت قد صلى عليه الناس فالصلاة على الراتب حينئذ بنفسه واعرض بعض الفقهاء المسافرين وقالوا بجواز الصلاة على الجنازة سواء صلي عليها او لم يصلى عليها اذا كان الميت بركا القبلة اذا كان

57
00:48:20.000 --> 00:49:20.000
وهذا القول جاءكم من قال فيهم السلف ان السنة التي لم يصلى عليه. كان غليظا او في بلد امن البلاد وذهب الى هذا الشيخ الى تفريغ الامر باهل الفضل وذلك لا تقارن لما له من المولى انه

58
00:49:20.000 --> 00:50:40.000
وهذا فيه نظر وان قال من جماعة من البقع النبي عليه الصلاة والسلام انما صلى عليه بانه لم يصلى عليه  اربعة دليل على استواء اهل الفضل وغيره ويعني نعم  يعني ما كان بلده ليس في بلد اسلامي واشارة

59
00:50:40.000 --> 00:51:10.000
وهذا لم يكن لا في حياته ولا بعد مماته. وانما كان امر اعلمه الصلاة والسلام واصحابه صلى الله عليه وسلم ان اخا لكم قد مات فصومه فصلوا عليه. يعني مدى شئ

60
00:51:10.000 --> 00:52:00.000
حديث رواه الامام مسلم وفيما تحدث وفيه وفيه ذلك ايضا على ان صلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقوموا فصلوا عليه وانا وامرأة اذا صلى على جنازة انتهى سقطت قضية

61
00:52:00.000 --> 00:52:50.000
وسلامته عليه وسلم ان يكبرها. التكبير على الجنازة اما هو الذي عليه عمل الامام مالك وابن حنيفة والشافعي واخر هذه جماهير الفقهاء من السلف والخلق والصلاة اذا ما وقع فيها هو دونها واعظم منها

62
00:52:50.000 --> 00:53:30.000
واذا تخبر ان التفسير باربع هو ثابت وسنة وما هو اكثر هل هو من ما عدد الكفار على ان الصلاة صحيحة لمن تبع الاربع؟ والخلاف في ذلك روي عن بعض السلف جواز ثلاثة وهو عن عبدالله ابن عباس باسناد صحيح

63
00:53:30.000 --> 00:54:10.000
رواه انه كفر على جنازة ثلاثة ورمي ايضا عن انس ابن مالك كما رواه ازهرة من حديث ابن خبير عن ابن مالك انه كبر ثلاث اكاديمية. ومن جاء ما عمل البلاد حتى

64
00:54:10.000 --> 00:55:10.000
لعله يقبل على وجهه. اولها ان هذا بلغ تكبيرة الاحرام كله. ثانيا انه من باب النسيان الثاني اذا كبرت على ثلاثة فعاد وكبر لانه كان واما وثبت ايضا عن حديث ابي طالب

65
00:55:10.000 --> 00:56:20.000
ورجعت الحسنة وغيره من السلف بجوار النيابة عن اربع. لكنه لا وروي الحسين انه كفر على ابن عباس وروي عن غيره وقد نلقى بعض السلف على انه يظهر ثلاثا نصحني البطن المدني كما اصابهم في كتاب الأرض. قال لا يحل انت لا

66
00:56:20.000 --> 00:57:30.000
ولا ينقص على احد من السلف لا من  بين الارض والسبع. والاشهر هو رغم وهذا هل اصح شيء في تعبير الجنة ومن يستفتح في صلاة الجنازة يذكر الله جمهور العلماء الا

67
00:57:30.000 --> 00:58:50.000
صبيان الثوري ذهب الى مشروعية ذلك ولن يظهر احدهم على قد اختلف العلماء في ذلك. على ذهب ابو حنيفة وما من الى ان يكون بتكبيرة فقط ولا صلى الله عليه وسلم منها ما رواه الذكري في سنده

68
00:58:50.000 --> 00:59:30.000
من حديث عن ابن ابي هريرة عن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الامام الذي تكبر في الاولى. قال ويزيد والبزخي ايضا للحديث السكن عن هشام ابن عمر وعن

69
00:59:30.000 --> 01:00:10.000
وقد وذهب جماعة من السلف وهو ملاحظة الغرباء. والزهد وثبت عن ابي عمر وغير صحيح البخاري احمد والشافعي واسحاق. الى مشروعية رفع اليدين وسنده بما ثبت عن ثلاث عمر فهو

70
01:00:10.000 --> 01:00:50.000
انه كان يقدر في كتابه من حديث عمر انه كان يرفع يديه بافضل تكبيرات اخراج الجنازة ورمي هذا الحديث مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منكر. رواه الامام مسلم في السنن في كتابه

71
01:00:50.000 --> 01:01:30.000
وفي السنن ايضا من حديث عمر ابن عن بمرفوعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منكر ذهب الى صحة الموقوف اثار امه في علبه وهو شهر رأي المبارك ايها النخاء في كتابه الصحيح قال بعض سنة الصلاة على الجنازة وكان

72
01:01:30.000 --> 01:02:40.000
يصلي الجنازة على طهارة. ويرفع يديه ابو حمزة وترك هذا من امر وثبت ان وثبت عن سخره. كما رواه عشر عن بالتكبيرات  وهذا امر وفيه ثابت عن ابن عمر وظاهر

73
01:02:40.000 --> 01:04:25.550
قال صلاة قد تكلم معنا في صلاة العيدين. نعم  نعم. النوم لا ولكن اما   قل هل يجوز ان في خدمته الا ثلاثة