﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.150
وعلى اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي بكر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داوود وابن حبان والحاكم

2
00:00:28.150 --> 00:00:47.800
وقال على شرط مسلم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الحديث قد رواه الامام احمد عليه رحمة الله

3
00:00:48.700 --> 00:01:07.650
وكذلك قد رواه اهل السنن من حديث مروان بن محمد عن عبد الله ابن وهب عن يحيى ابن عبد الله ابن سالم عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن عبدالله بن عمر

4
00:01:08.750 --> 00:01:23.350
عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث قد تفرد به مروان ابن محمد كما ذكر ذلك دار قصده عليه رحمة الله تعالى في سننه فقال اتفرد به مروان ابن محمد وهو من الثقات

5
00:01:26.700 --> 00:01:45.300
ومروان ابن محمد ثقة معروف وقد تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه وقد تابعه علي هارون ابن سعيد الايلي كما روى ذلك الحاكم في مستدركه وكذا البيهقي في سننه عن عبد الله

6
00:01:45.400 --> 00:02:05.000
هذا وهب عن يحيى ابن عبد الله ابن سالم عن ابي بكر ابن نافع به وهارون والعين قد تكلم فيه وربما يغرب كما حكى ذلك عنه ابن حبان عليه رحمة الله

7
00:02:05.200 --> 00:02:27.800
وقد ترجم له الذهبي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الميزان فقال هو صدوق مشهور واسكت قبل قبل سنوات من من وفاته والاخذ عنه ضعيف وقد اعان بعضهم هذا الحديث ليحيى ابن عبد الله بن سالم وذلك لكلام يحي بن معين فيه فانه قد ضعفه في رواية

8
00:02:27.850 --> 00:02:40.900
ويا حبيب معين كما انه قد ضعفه في رواية فقد وثقه في رواية اخرى ومعلوم ان يحيى بن معين عليه رحمة الله له مسالك في تعدد رواياته في الراوي الواحد

9
00:02:41.700 --> 00:03:00.600
فانه تارة يوثقه وتارة يطعن به وطعنه به وتوثيقه عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى يخرج على وجوه اما ان يكون هذا الراوي له احاديث ضيعات قد تفرد بها واكثر حديثه صحيح

10
00:03:00.950 --> 00:03:18.900
فيحمل الضعيف على ما انفرد به وظعفه العلماء واخذهم عليه وما لم يحفظه ممن كان خطأه يسير ويحمل توثيقه على ما اشتهر من حديثه وقبله العلماء ومن الوجوه ايضا ان يقال ان تضعيفه له

11
00:03:19.100 --> 00:03:34.300
اما لشيخ من شيوخه قد ضعف فيه والاصل في روايته انها صحيحة وقد يضاعف يحيى بن معين راويا من الرواة لانه قد اشتهر برواية حديث قد تفرد به في باب من الابواب من الاصول وغيرها

12
00:03:34.300 --> 00:03:55.800
قد نص عليه غير واحد من العلماء عليه رحمة الله تعالى في كتابه الكامل عند حديث علق عليه واذا وجد تضاد في هذا فانه يحمل كذلك توثيقه على الديانة والظعف على الحفظ

13
00:03:56.650 --> 00:04:09.950
والاولى ان يحمل كان يحمل كلام يحيى بن معين عليه رحمة الله تعالى فيما يوافق ائمة الحفاظ. ولا يجعل مخالفا لهم. ومن نظر الى الى اختلاف الفاضل يحيى بن معين عليه رحمة الله في الراوي الواحد

14
00:04:10.700 --> 00:04:25.850
فانه بالجملة يوفقها على هذه الوجوه وما لم يوجد فيه توفيق وهو نادر جدا ومن قال انه لا يكاد يوجد فما ابعد فانه يرجح قوله الذي وافق فيه الائمة عليهم رحمة الله تعالى

15
00:04:27.500 --> 00:04:49.500
وذلك حمل كلامه على موافقة الائمة اولى من حمله على خلافهم وقطعنا بهذا الحديث بعض اهل العلم يحيى ابن عبد الله ابن سالم وقالوا قد ضعفه يحيى بن معين ولعل تضعيف يحيى بن معين له

16
00:04:50.050 --> 00:05:11.000
مراده ان هذا الحديث الذي رواه فرد والا قد وثقه من وجه اخر ووثقه الدار قطني عليه رحمة الله وقال النسائي ليس به بأس وهذا الحديث صحيح وهو عمدة من من قال

17
00:05:12.500 --> 00:05:40.950
من ان دخول رمظان ورؤية الهلال يجوز ان تكون بشاهد واحد وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة ويأتي بيانه ومن رد هذا الحديث فانه قد جاء من حديث

18
00:05:41.350 --> 00:05:58.300
عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في قصة الاعرابي الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأتي الكلام عليه ومن قال ان هذا الحديث قد اعله دار قطني عليه رحمة الله تعالى بقوله قد تفرد به مروان بن محمد الدمشقي

19
00:05:58.500 --> 00:06:21.350
فقالوا الائمة عليهم رحمة الله تعالى تفرد به فلان هو في الظاهر اعلان وقد لا يعني اعلالا اذا كان يوافق اصلا من الاصول وجاء ما يعضله وهنا مسألة وهي اذا اطلق العلماء عليهم رحمة الله تعالى كلمة تبرد على حديث من الاحاديث في وجه من الوجوه

20
00:06:22.200 --> 00:06:39.200
فقد يجد بعض المتتبعين رواية او متابعا لذلك الراوي كما هنا فحيث تابعه الايلي تابع مروان ابن محمد الايلي فهل يقال ان هذا استدراك على الدار قطن عليه رحمة الله تعالى بقوله قد تفرد به مروان ابن محمد

21
00:06:39.900 --> 00:06:55.800
الجواب لا وذلك ان العلماء عليهم رحمة الله حينما يطلقون التفرد يريدون به انه لا يصح الا من هذا الوجه وهذا تأويل واما ان يقال ان الصحيح من الاوجه هذا

22
00:06:55.950 --> 00:07:14.300
مع علمهم بغيره من العودة ولذلك دار قومي ولذلك دار قطني عليه رحمة الله تعالى له استعمالات في هذا فيحكي الغريب ويريد ويحكي الحسنة ويريد به الغرابة. وربما اشار الى الغرابة وكذلك الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. واكثر من ذلك في سننه

23
00:07:14.850 --> 00:07:32.700
وكذلك ايضا قد اشار الى هذا المعنى الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى في كتابه النزهة وهو ان الحفاظ يقولون تفرد به فلان ومرادهم بذلك الوجه الصحيح وان ما وجد من غيره فانه وجه ضعيف بالجملة ولذلك لا يستدرك عن الائمة عليهم رحمة الله

24
00:07:33.100 --> 00:07:48.250
والطبراني قد اكثر من هذا الاستعمال في معاجمه الثلاثة فحينما يخرج حديثا يقول تبرد به فلان عن فلان فبالجملة لا يستدرك عليه لانه انما اراد ان هذا الوجه الصحيح الذي يرويه فلانا عن شيخه

25
00:07:48.400 --> 00:08:06.250
وان كان لديه علم برواية اخرى. ولذلك كثير من الروايات التي يكون لها متابع عنده يخرجها في احد ثلاث فهو اذا على علم بها فلا يستدرك عليه من هذا وقد استدرك عليه بعضهم بما

26
00:08:06.300 --> 00:08:33.650
بما لا يلزمه وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى بالاحتجاج في هذا الحديث في مجلة دخول شهر رمضان ورؤية الهلال بشاهد واحد على ثلاثة اقوال. فذهب وجمهور العلماء وهو قول الامام مالك ابن انس محمد ابن ابي سليمان والليث ابن سعد والاوزاعي والحسن ابن صالح ابن حي

27
00:08:35.200 --> 00:08:56.750
واسحاق واسحاق بن راهوين وغيرهم الى ان شهر رمضان كغيره من الاشهر لا يكون الا برؤية عدلين وقد تقدم معنا ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اجمعوا انا في سائر الاشهر في دخولها وانصرامها لا يكون الا بشاهدين

28
00:08:57.100 --> 00:09:14.250
وهذا الذي عليه اجماع العلماء وقد حكى اجماعهم ابن المنذر وابن عبدالبر والنووي وابن هبيرة وغيرهم من العلماء انما ولم يخالف في هذا احد معتبر سوى ابن حزم الاندلسي وداود الظاهري وابو ثور

29
00:09:15.100 --> 00:09:39.150
وغيرهم ممن تبعهم من اهل الظاهر من المتأخرين والصواب انه لابد لرؤية الهلال من شاهدين اما في رمضان في دخول رمضان فقد وقع الخلاف والقول الثاني في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد عليه رحمة الله. وهو المشهور عن الامام الشافعي

30
00:09:41.000 --> 00:09:53.650
وقال به عبدالله بن المبارك وقال الترمذي عليه رحمة الله تعالى عليه العمل عند اهل العلم يعني على حديث عبد الله ابن عمر ان دخول رمظان يكون برؤية عبد واحد

31
00:09:54.200 --> 00:10:11.000
وذلك لظاهر حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وكذلك يستدل بما رواه الامام احمد وبعض اهل السنن من حديث سمات ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس في قصة الاعرابي الذي رأى الهلال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام

32
00:10:11.050 --> 00:10:31.050
اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم. فامر الناس بصيامه وهذا الحديث معلول. وذلك انه قد رواه سفيان الثوري عن سمات ابن حرب مرسلا ولم يجعله موصولا وهذا هو الصواب. وهذا الذي صوابه الائمة عليهم رحمة الله تعالى كالترميذي في سننه. وكذلك النسائي وعلي بن المديني

33
00:10:31.050 --> 00:10:43.150
وغيرهم ورواية سماك بن حارة عن عكرمة عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ثلاثة اوجه. الوجه الاول فيما تفرد به سماك ابن الحارب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس

34
00:10:43.800 --> 00:11:03.800
ولم يوافق غيره فالاصل فيه انه منكر وقد انكر هذه السلسلة علي ابن مدين عليه رحمة الله واحمد العجري والدار قطني وغيرهم. واما الحالة الثانية هو ان يروي عن سمات ابن حار القدماء واصحابه كعب الاحوط وسفيان الثوري وشعب بن حجاج عن سماك ابن حارظ عن عكرمة عن

35
00:11:03.800 --> 00:11:21.950
الى ابن عباس ويوافق فيه ويوافق فيه احاديث الثقات فان هذا يقبل عند موافقة الثقات ولا يطلق بالنكارة على كل رواية سماك ابن حرب ان يكرمه وذلك ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد صححه له بعض الاوجه

36
00:11:22.850 --> 00:11:34.100
ولذلك يقول الدار قرني عليه رحمة الله تعالى وهو قول مروي عن علي ابن مدين عليه رحمة الله ان سمات بن حرب روى عنه قدماء واصحاب كتاب الاحوط وسفيان وشعب بن الحجاج

37
00:11:34.150 --> 00:11:49.750
فان قوله صحيح ما لم يخالف وما لم يتفرد باصل من الاصول واما الحالة الثالثة وهو ما يرويه اسماك ابن حارب عن عكرمة عن غير عبد الله ابن عباس كان عائشة عليها رضوان الله تعالى

38
00:11:50.000 --> 00:12:12.500
فان الحديث الاصل فيه الصحة ما لم يخالف وهذا الذي عليه عمل الحفاظ عليهم رحمة الله وقد نص على هذا الامام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في سننه فقد صح حديثا قد رواه سماك بن حارة عن اثره عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ان النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال لها اني اصبحت صائما اعندك

39
00:12:12.500 --> 00:12:36.450
طعاما؟ قالت نعم. قالت قالت فاكل. وهذا الحديث اخرجه في سننه وقال صحيح وهنا قاعدة ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى حينما يحكمون على سلسلة من السلاسل انها ضعيفة فينبغي فينبغي التنبه الى امر مهم وهو انه بالجملة انهم يريدون ان الاسناد الى هذه السلسلة لا يصح

40
00:12:37.000 --> 00:12:57.000
ويظن البعظ ان حكمهم لامثال هذه السلاسل انها ظعيفة باطلاق ولا يصح منها شيء وان قل. ولذلك حكم العلماء عليهم رحمة الله تعالى على نظير هذه السلسلة رواية داوود بن حصين عن عكرمة فانه قد حكم بنكارتها غير واحد من العلماء ومرادهم بذلك ان الاسانيد الى داوود ابن حصين

41
00:12:57.000 --> 00:13:07.000
عن اكرمه عن عبد الله بن عباس او عن غيره بالجملة لا تصح. وذلك ان جلها من طريق ابراهيم ابي يحيى الاسلمي. شيخ الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وهو متهم

42
00:13:07.000 --> 00:13:28.400
بالكذب وقد روي عن محام داوود ابن حصين عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس من غير طريق ابراهيم ابن ابي ابراهيم ابن ابي حبيبة الاسلمي وذلك انه قد روى بعض الاحاديث محمد ابن اسحاق عن داوود ابن حصين عن عكرمة وقد حسنها بعض الائمة عليهم رحمة الله تعالى كلمة الامام احمد واحتج واحتج بذلك

43
00:13:28.400 --> 00:13:48.400
اذا اطلاق النكارة عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى من رواية راوي عن راوي فان هذا ليس باطلاقه وانما ينظر الى الطريق الموصلة الى في سلسلة فجلها في الغالب تكون تكون ضعيفة ويكون ثمة بعض الروايات تكون صحيحة فينبغي ان يفترض من اطلاق الضعف عليها وهذه

44
00:13:48.400 --> 00:13:58.400
هي نظيرتها كما عندنا هنا برواية سماك ابن حرب عن اكرمة الا ان الحفاظ عليهم رحمة الله تعالى بالجملة الائمة عليهم رحمة الله تعالى عامتهم على ان حديث عبد الله ابن

45
00:13:58.400 --> 00:14:13.450
في قصة الاعرابي الذي رأى الهلال انها مرسلة وهذا الذي نص عليه الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه والنسائي وعلي بالمدينة وكذلك الامام احمد وغيرهم من الحفاظ ومن قال

46
00:14:14.150 --> 00:14:35.750
بانه لا بد للهلال من اثنين قد احتج بعموم الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كحديث معاذ بن جبل وكذلك حديث عبدالرحمن بن عوف كما في المسند والسنن قال اذا شهد شاهد عدل فصوموا وافطروا

47
00:14:36.100 --> 00:14:48.600
قالوا فهذا عام فلا يخصص واما القول الثالث وهو الذي ذهب اليه ابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى فقال بالتفصيل قال ان كانت السماء صحو فانه لا يقبل الا برؤية العدد

48
00:14:48.600 --> 00:15:08.750
من عدد الغفير الذي يستحيل يستحيل تواطؤهم على الكذب. واما اذا كانت السماء واما اذا لم تكن السماء صحوا وكان عليها غيم فانه لابد لابد فيها فانه يجوز فيها اثنين وروي عنه انه يجوز واحد

49
00:15:08.950 --> 00:15:28.200
وحمل رواية عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وكذلك ما جاء في حديث عبد الله ابن عباس على مثل هذه الحالة ومن قال بانه بوجوب الشاهدين استدل بعموم الادلة وقال ان حديث عبد الله ابن ابن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا هو قضية عين لا عموم لها

50
00:15:29.100 --> 00:15:44.300
قالوا وذلك انها لم تتعدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع شاهدا قبل عبد الله ابن عمر ثم عضده بعبدالله ابن عمر ثم امر الناس بصيامه

51
00:15:44.700 --> 00:16:04.700
فظن عبد الله ابن عمر انه امر امر الناس بصيامه لقوله وهذا قول بعيد. والقاعدة التي التي يطلقها بعض الفقهاء وجماهير الاصوليين وهي قاعدة العين التي لا عموم لها هي قاعدة باطلة. وقد احتج بها جملة من المعتزلة والعقلانيين برد سنة رسول الله صلى الله عليه

52
00:16:04.700 --> 00:16:24.700
وسلم فيقال لا بأس باعتبار هذه القاعدة في بعض الاحوال. ومن هذه الاحوال ان تكون الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الحديث الذي روى عنه يخالف ما عليه عمل الصحابة. فاذا خالف ما عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فانه قد يقال بان هذه القضية قضية عين لا عموم لها او ان يحكى في

53
00:16:24.700 --> 00:16:34.700
مسألة اجماع ونحو ذلك اما ان يطلق على بعض الوقائع انها انها قضية عين لا عموم لها خاصة اذا عضد ذلك عمل بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فعبدالله بن عمر

54
00:16:34.700 --> 00:16:54.400
انما حكى هذه الواقعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره انه محتجا محتج بها على جواز الشاهد الواحد وهذا الذي فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم الصحابة اولى من فهم غيرهم خاصة اذا كان الحديث صحيحا الى رسول الله صلى الله

55
00:16:54.400 --> 00:17:17.250
او عليه وسلم واذا امر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بصيام الشهر لرؤية عبد الله ابن عمر وترجح ذلك وترجح القول به فثمة مسألة وهي اذا لم يعتد بقول الرأي الواحد ولم تقبل شهادته وقد رآه باليقين. فما الحكم في حقه؟ قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة

56
00:17:17.250 --> 00:17:32.550
اقوال المشهور في مذهب الامام احمد عليه رحمة الله وذهب اليه جماعة من السلف وهو قول ابراهيم النخعي وعمرو بن شرحيل الشعبي وعطاء الخرساني وكذلك محمد ابن سيرين ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الى انه

57
00:17:32.600 --> 00:17:49.900
يجب عليه ان يلزم الجماعة وصومه يوم يصوم الناس وفطره يوم يفطر الناس وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون فيجب عليه ان يلزم الجماعة خشية ان يشق الصف وروي في هذه المسألة

58
00:17:50.650 --> 00:18:06.550
قولا اخر عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وهو القول الثاني وهو رواية عن الامام مالك اسندها الامام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى عن الامام مالك في سننه وكذلك نسب هذا القول الامام مالك للامام ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه

59
00:18:06.550 --> 00:18:21.700
تمهيد قال قالوا بالاحتياط قال ان كان ذلك في دخول الشهر فانه يصوم احتياطا ويسر ذلك وان كان بانصرامه فانه يكون فطره مع الناس ولا يكون عيده قبل قبل الناس

60
00:18:21.800 --> 00:18:38.200
وجعلوا هذا على الاحتياط قالوا وادلة الاحتياط في الشرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. وذهب الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وهو رواية عن ابي حنيفة عليه رحمة الله وقال بذلك

61
00:18:39.450 --> 00:18:50.600
ابن حزم الاندلسي قال انه يصوم ويفطر ان تيقن من ذلك قال وذلك انه ملزم بذلك وهذا الذي يعرضه حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى في هذا الباب

62
00:18:51.400 --> 00:19:01.400
وان كان حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ليس بهذه المناسبة بعينها بل النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتدى بشهادته ولم يرد شهادته. ومسألتنا هنا هي في رد

63
00:19:01.400 --> 00:19:16.100
شهادة الرأي الواحد اذا تيقن من رؤيته فما الذي يدين الله عز وجل به؟ الصواب الذي عليه جماهير السلف الى انه الى ان صيامه ما صيام الناس وفطره مع فطر مع فطر الناس

64
00:19:16.450 --> 00:19:40.100
وهذا الذي عليه جماهير التابعين وهو كما تقدم مروي عن إبراهيم النخعي وعمر ابن شراحيل الشعبي وعطاء الخرساني ومحمد بن سيرين وهو منشور في مذهب الامام احمد  قال الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى والرواية عن ابي حنيفة وهو كذلك رواية مقام الامام مالك عليه رحمة الله تعالى نسبها له ابن عبد البر في كتابه الكافي

65
00:19:41.850 --> 00:20:06.850
والصواب هو ما عليه الجماهير وهو ان صوم او ما عليه جماهير السلف واصامكم يوم تصومون فطركم وفطركم يوم تفطرون وهنا مسألة وهي ان رؤية الهلال في بعض الليالي يظن البعض

66
00:20:08.100 --> 00:20:25.850
انه اذا رأى الهلال عريظا او سميكا يظن انه لليلة امس ومعلوم بالنص عن غير واحد من السلف وروي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله ابن عباس

67
00:20:26.850 --> 00:20:50.250
ان الهلال يمد ولذلك يقول عبدالله بن عباس قال مده الله لكم حينما رأوه عريضا ولذلك يقول ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى في صحيحه قال باب كون الهلال غليظا لا كما يظنه العامة اذ رأوه غليظا ظنوا انه لليلة امس

68
00:20:51.750 --> 00:21:11.750
وهذا يسمع كثيرا ان الهلال يرى فيقال قد رآه رأوه كبيرا فيظن انه ليس لهذه الليلة. وذلك ان ولادة الهلال قد تكون نهارا فيراها الناس في الليل وقد يكون ولادة الهلال في الليل فيرونه فيرونه في اخر الليل فتكون رؤيته قليلة واما اذا خرج في النهار

69
00:21:11.750 --> 00:21:26.500
انه يختلط بضوء النهار ولا يرى. فاذا غابت الشمس واختلط الظلام فانه يرى حينئذ اقوى من رؤيته لو تولد عند غروب الشمس ومعلومة ان العين الحادة ترى الهلال بعد ولادته

70
00:21:27.300 --> 00:21:46.850
بخمسة عشر ساعة فاذا كانت ولادته في اول النهار فانه يرى في الليل غليظا. واذا كانت ولادته في اخر النهار فانه يرى في الليل ليس بغليظ وهذا معلوم عند اهل الفلك والنص يعبده وقد جاء هذا عن عبد الله ابن عباس موقفا عليه ومرفوعا

71
00:21:46.850 --> 00:22:03.850
روي كذلك عن غير واحد من السلف عليهم رحمة الله. نعم  وعن عبد الله ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له

72
00:22:03.950 --> 00:22:23.200
رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال لا نعرف اين عين  وعن عبد الله ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له

73
00:22:23.300 --> 00:22:40.500
رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه قد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو اصح وقال النسائي قوله

74
00:22:43.650 --> 00:23:11.100
وقال النسائي والصواب عندنا انه موقوف وقال البيهقي قد اختلف على الزهري في اسناده ورفعه. وعبدالله بن ابي بكر اقام اسناده ورفعه. وهو من الثقات اثبت هذا الحديث قد رواه الامام احمد واهل السنن وكذلك رواه ابن حبان وابن خزيمة والدار قطني والبيهقي

75
00:23:11.300 --> 00:23:42.450
وغيرهم قد رواه من حديث عبدالله ابن ابي بكر واختلف فيه على عبد الله ورواه عنه جماعة رواه عنه عبد الله ابن لهيعة وكذلك رواه عنه يحيى ابن ايوب وكذلك رواه سعيد ابن مريم

76
00:23:43.650 --> 00:24:09.450
وغيرهم ورواه جماعة من الرواة عن الامام الزهري عليه رحمة الله عن ساري بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن حفصة عليه رضوان الله تعالى موقوفا فرواه عبيد الله ابن عمر

77
00:24:09.550 --> 00:24:29.250
وكذلك رواه معمر وكذلك رواه المدني عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن حفصة وقد رواه عبدالله بن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن ابيه

78
00:24:29.300 --> 00:24:50.150
عن حفصة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الثقات وخالفا جملة من الحفاظ وقد اختلف كذلك على عبد الله بن ابي بكر رواه عنه عبدالله بن لهيعة وكذلك رواه سعيد ابن مريم

79
00:24:51.500 --> 00:25:07.900
ويحيى وغيرهم واختلف فيه على عبد الله بن لهيئة رواه عنه عبدالله بن وهب. وعبد الله بن يوسف. واشا بن عبدالعزيز رواه عنه مرفوعا ورواه حسن ابن موسى عن عبد الله

80
00:25:08.250 --> 00:25:28.050
ابن لهيئة عن عبد الله بن ابي بكر عن الزهري عن سالم ولم يذكر عبد الله بن عمر وقد غلط فيه قد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سال ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه

81
00:25:28.300 --> 00:25:45.000
عن حفصة عليها رضوان الله تعالى مرفوعا واختلف فيه على عبد الرزاق. فرواه محمود مغيلان وابن دبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن ابيه عن حفصة عليه رضوان الله تعالى مرفوعا

82
00:25:45.650 --> 00:26:02.800
ورواه كذلك احمد ابن الازهر عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعد بن عبدالله عن ابيه عن حفصة موقوفا وقد عل الامام النسائي عليه رحمة الله تعالى رواية احمد الازهر عن عبد الرزاق وان كان من الثقات

83
00:26:04.750 --> 00:26:24.950
والصواب في هذا الحديث الوقف وهو الذي عليه جماهير الحفاظ كما نص على ذلك الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه وكذلك في العلل قال في علله وصواب الوقف وقال في سنن لا نعرفه الا من حديث عبد الله ابن ابي بكر. وقد رواه نافع عن عبد الله ابن عمر. قوله

84
00:26:25.000 --> 00:26:44.650
وهو اصح وكذلك نقل في كتابه العلل عن الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى انه رجح الوقف وكذلك قال الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه التاريخ اوسط ان الصواب انه موقوف وهو ظاهر كلام الامام النسائي عليه رحمة الله تعالى في سننه وكذلك الامام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى

85
00:26:45.500 --> 00:26:59.400
وان كان يظن البعظ ان في ظاهر كلامه انه يميل الى صحته مرفوعا فانه قال قد رواه عبد الله بن ابي بكر وهو من الثقات الرفعاء فان هذه لا تفيد

86
00:26:59.700 --> 00:27:17.050
لا تفيد تصحيحا للمرفوع وانما تعني توثيقا لكي لا يطعن في عبد الله ابن ابي بكر في هذا الحديث وانه بالجملة ثقة وهذا من المسالك بالتعديل عند عند الامام الدارقطني عليه رحمة الله

87
00:27:17.500 --> 00:27:27.500
وقد ذهب ابو حاتم عليه رحمة الله تعالى في كتاب العلل الى الى ان الصواب انه من قول حفصة عليها رضوان الله تعالى ولذلك قال في كتابه العلل قد روي عن حفصة وهو

88
00:27:27.500 --> 00:27:50.400
واشبه وقد ذهب الامام البيهقي عليه رحمة الله تعالى الى صحته مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب الى هذا الجماعة من الحفاظ كابن الجوز وذهب الى صحته كذلك مرفوعا ابن حزم الاندلسي وكذلك ابن قطان الفاسي وابن دقيق العيد وغيرهم ممن سلك مسلك الظاهر بالتعليل والصواب

89
00:27:50.400 --> 00:28:08.350
انه انه موقوف على عبد الله ابن عمر ان يرضوان الله تعالى ومن قال انه موقوف على حفصة فليس ببعيد ومن قال بصيحة الوجهين كذلك واما اسقاط عبد الله ابن عمر في هذا الحديث ومنكر وذلك ان حسن ابن موسى الذي يرويه عن عبد الله بن لهيعة

90
00:28:09.550 --> 00:28:25.900
عن عبد الله ابن ابي بكر قد غلط قد غلط فيه وهو كثير الوهم والغلط وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ان صح مرفوعا او بقول عبد الله ابن عمر وحفصة

91
00:28:26.250 --> 00:28:51.350
موقوفا لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل النفي هنا هو نفي نفي نفي الصحة وقد احتج بهذا الحديث من قال بوجوب تبييت النية للفرد والنفل مطلقا وذهب الى هذا جماعة من الائمة

92
00:28:52.350 --> 00:29:10.400
بوجوب تبييت النية من الليل للفرظ والنفل وهذا الذي ذهب اليه مالك ابن انس وداود الظاهري وابن حزم الاندلسي وكذلك المزني ورجحه المتأخر للامام الشوكاني عليه رحمة الله جاريا على عادته من ترجيح ما قال به فداوود وابن حزم

93
00:29:14.850 --> 00:29:32.050
وقالوا ان هذا الحديث عام وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعندكم طعام فقالت نعم فقال اني اصبحت صائما فاكل قالوا فهذه قضية عين

94
00:29:32.700 --> 00:29:42.700
قضية عين لا عموم لها وحملوا كذلك قوله عليه الصلاة والسلام وهو وجه سائغ في اللغة قال ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اصبحت صائما اي لم

95
00:29:42.700 --> 00:30:13.950
لا يعني انه قد بيت النية للصيام ثم قطعها وذهب جمهور العلماء الى جواز ان تكون نية النفي من النهار وهذا يأتي الكلام عليه باذن الله تعالى والنية للفرظ لابد ان تكون من الليل عند عامة العلماء

96
00:30:14.300 --> 00:30:35.150
وعند جماهيرهم وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد ومالك والشافعي وذهب اليه جماعة من الفقهاء من الحنفية وغيرهم وذهب ابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى وجامعة من اصحابه الى انه لا حرج من النية

97
00:30:35.750 --> 00:30:55.450
في النهار واستدل لحديث سلمة بن الاكوع عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم عاشوراء لما فرض عليه قال من اكل

98
00:30:57.950 --> 00:31:25.050
فليصم وليمسك ومن لم يأكل فليتم صومه قالوا وصيام يوم عاشوراء كان واجبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر الناس باتمام الصيام من النهار ويقال فرق بين هذه المسألة وتلك وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم بدخول عاشوراء بل بفرظه الا من النهار فامر الناس بصيامه

99
00:31:25.050 --> 00:31:46.200
وهذا يجرنا الى مسألة اخرى وهي مسألة من لم يعلم بدخول رمظان الا نهارا فماذا عليه ان يفعل هل يمسك ويقضي ام لا يقضي؟ الصواب انه لا يقضي وهذا الذي عليه

100
00:31:46.650 --> 00:32:11.000
جمع المحققين ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى فذهب اليه فغير واحد من السلف واما قول ابي حنيفة ومعارض لصريح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استدل بالعموم عموم ما جاء في حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى

101
00:32:11.600 --> 00:32:31.600
فاستدلاله غير مكتمل وذلك لانه لم يعمل بحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وعائشة قد اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل نيته من النهار واما في الفرض فحديث سلمة الاكوع ليس موطن استدلال فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بفرظه

102
00:32:31.850 --> 00:32:43.900
الا من النهار ولذلك يقال في النفل انه لا بد يقال عن في الفريضة انه لا بد من النية من الليل وذلك لظاهر قوله من لم يبيت النية النية من الليل فلا صيام له

103
00:32:44.100 --> 00:33:02.700
وذلك كذلك ايضا لحديث لحديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيحين وغيرهما انما الاعمال بالنيات ونية تسبق العمل ودل دليل على وجوب كونها في الليل واما من تردد بنيته

104
00:33:03.050 --> 00:33:17.300
الصيام فقال ان كان الصيام ان كان الصيام فرضا غدا اي كان من رمضان فاني صائم وان لم يكن من رمظان فلست بصائم كمن ينام في اول الليل ويخشى ان يفوت ان تفوت عليه النية

105
00:33:18.350 --> 00:33:38.500
فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك وذهب جمهور العلماء وهو قول الجماهير وقول الامام احمد وكذلك الشافعي وابي حنيفة في رواية عنه الى ان نية لابد ان يكون الانسان جازم بها

106
00:33:39.650 --> 00:33:59.200
والمشهور عند المالكية الى ان النية ان تردد بها الانسان فانها فانها صحيحة وذلك ان التردد ليس على النية وانما على دخول رمظان. فان قال الانسان ان كان غدا من رمظان فاني صائم. فهو لم يتردد بنيته ولكنه تردد

107
00:34:00.300 --> 00:34:34.700
بحصول رمظان غدا ام بعدم حصول ولذلك يقال ان تردد النية لا يؤثر على النية وهذا القول هو الصواب وجاء عن بعض السلف وهي مسألة ليست بمشهورة وان كان قد ذهب اليها بعض السلف وهي من ادرك رمضان

108
00:34:35.650 --> 00:34:53.050
ودخل عليه رمظان ونوى صيامه ولو يوما وهو مقيم وجب عليه ان يتمه تاما وان كان مسافرا واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا القول قد قال به بعض الائمة من السلف

109
00:34:53.500 --> 00:35:10.200
كعبيدة السلماني وابي مجلز وهو مروي عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قالوا من ادركه رمظان نهار رمظان وهو مقيم وصامه فانه يجب عليه ان يتم صومه

110
00:35:11.200 --> 00:35:25.600
وانه لا يجوز عليه ولا يجوز له ان يفطر في السفر وهذا القول قول ضعيف جدا ولا يصح عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وذلك انه قد اخرج من ابي شيء في مصنف من حديث

111
00:35:25.700 --> 00:35:47.950
بعيد عن قتادة عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وهو منقطع الاسناد واما عن عقيدة السلماني وابي مجلس فهو صحيح ولكنه ولكنه ليس عليه العمل وذلك انه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ان هذه الاية منسوخة فمن شهد منكم الشهر فليصمه

112
00:35:48.500 --> 00:36:02.400
وقد ثبت عن عبد الله ابن عمر كما رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي من حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال هذه الاية منسوخة فمن شهد منكم الشهر فليصمه

113
00:36:03.900 --> 00:36:23.950
ومن قال باحكامها فان المراد بذلك كل يوم بذاته فان الانسان ان شهد ذلك اليوم يجب عليه ان ان يجب عليه ان يصوم على قول البعض ومن قال انه صام انه اه اذا وجب عليه الصيام ثم سافر

114
00:36:24.450 --> 00:36:44.800
فانه لا يفطر وذلك لانه قد شهد ذلك اليوم ولكن هذه الاية منسوخة ويقال ان من شهد ذلك اليوم وصامه ثم سافر جاز له الفطر ولا حرج ولا حرج في هذا ونظير هذه المسألة لمن دخل دخلت عليه الصلاة وهو مقيم ثم سافر واراد ان

115
00:36:44.800 --> 00:37:00.000
حال السفر فانه يصليها قصرا على صحيح من اقوال اهل العلم والعلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة ثلاثة اقوال وليس هذا موطن ذكرها وثمة مسألة وهي ان الله عز وجل امر بتبيت النية للصيام

116
00:37:04.050 --> 00:37:21.400
وهل يجب لكل ليلة من رمظان ان يعقد نية للغد؟ ام يكفي نية واحدة لسائر الشهر ذهب الجمهور الى انه لابد لصيام رمضان من نية لكل يوم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قيدها بالليل

117
00:37:22.250 --> 00:37:35.650
مع ان آآ مع ان اطلاق العلم قد يكون من النهار وانما تقيده بالليل يدل على لزوم النية في كل ليلة وذهب المالكية رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى الى ان

118
00:37:35.700 --> 00:37:59.950
النية تكفي لرمضان كله وانه في حكم وانه في حكم العمل الواحد وهذا قوله والصواب ويكفي في النية العلم ان يعلم الانسان ان ان هذا الشهر رمظان فالنية متبرعة عن علم

119
00:38:00.250 --> 00:38:17.000
اذا علم ورضي بذلك فان هذا هو النية. واما استحضاره وهو التلفظ بها قلبا فلا اعلم ما قال بذلك سوى سفيان عيينة فانه قال لابد من استحضارها والتلفظ بها قلبا ولا يعلم من قال بذلك من ائمة السلف سوى سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله

120
00:38:18.500 --> 00:38:34.900
والصحيح ان نية كافية لكل لكل رمظان ومن قاسها على الصلاة وقال ان الله عز وجل قد فرض على الناس صلاة في اليوم والليلة وانه لكل صلاة يجب تجب النية

121
00:38:35.200 --> 00:38:50.300
وهذا قياس مع الفارق والفارق هنا وهو ان الانسان اذا فاتته صلاة يجب عليه ان يبيت ان يبيت ان يبيت نية او تسبق ذلك العمل نية على ان هذه الصلاة هي لعصر

122
00:38:50.900 --> 00:39:07.050
يوم كذا او هي لصلاة العشاء ونحو ذلك بخلاف صيام رمضان فان الانسان لو فاته اليوم الخامس عشر او السادس عشر لا يجب عليه ان يبيت النية ان هذه النية لصيام اليوم الخامس عشر او السادس عشر بخلاف الصلاة

123
00:39:07.200 --> 00:39:25.900
فمن نسي صلاة الظهر او صلاة العصر فانه يجب عليه حالة قضائها ان ينوي انها لصلاة العصر التي فاتته فان نوى انها لصلاة الظهر ونسي صلاة العصر وجب عليه اعادتها عند عامة العلماء عليهم رحمة الله بخلاف صيام رمضان فلا اعلم من قال من السلف من

124
00:39:25.900 --> 00:39:42.350
الصحابة ومن التابعين ولا من الائمة المتبعين انه يجب على من افطر يوما برمضان بعينه الاول او الثاني انه يجب عليه حال قظائه ان ينويه برقمه وهذا لا قائل بذلك وهذا هو الفارق

125
00:39:42.900 --> 00:39:57.750
كذلك ايضا فان القياس في العبادات لا يجوز خاصة اذا ترتب على ذلك على ذلك حكم وابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى لا يرى وجوب النية من الليل الا في الفرض

126
00:39:58.200 --> 00:40:21.150
غير المعين كقضاء رمظان والكفارة المطلقة اما في الفروض المعينة بصيام رمضان او منفعهم من وجب عليه صيام يوما بعينه كندر ونحو ذلك فانه لا يشترط فيه النية وهو قول وهو قول ضعيف مخالف للظاهر لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

127
00:40:23.250 --> 00:40:47.750
احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فاني اذا ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال ارنيه. فلقد اصبحت

128
00:40:47.750 --> 00:41:07.550
صائما فاكل وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى تحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فان فان شاء امضاها وان شاء امسكها. رواه مسلم

129
00:41:10.300 --> 00:41:27.700
هذه قد رواه الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث طلحة عن عائشة بنت ضلحة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وهذا الحديث والعمدة لمن قال بان النية للنفل تكون من النهار ولا حرج في ذلك

130
00:41:29.450 --> 00:41:44.800
خلافا لما ذهب اليه الامام مالك عليه رحمة الله تعالى وداود وابن حزم الظاهري وكذلك المزني ومن تبعهم من الائمة الذين قالوا بوجوب تبيت النية من الليل للفرد والنفل والصواب جواز النية

131
00:41:44.850 --> 00:42:10.450
من النهار للنفل خاصة واما الفريضة فيستثنى حالة واحدة وهي اذا علم ان ان اليوم من رمضان ما علم الا في النهار فانه حينئذ لا حرج عليه ان يبيت النية من يومه

132
00:42:11.650 --> 00:42:31.150
ثم يتم صومه ولا حرج عليه وان طعم لحديث سلمة وقد عمم بهذا القول على النفل والفرظ ابو حنيفة عليه رحمة الله تعالى فقال بعمومه وقال والامام مالك عليه رحمة الله تعالى بعموم حديث عبدالله ابن عمر على الفرض والنفل

133
00:42:31.300 --> 00:42:57.100
هذان القولان ضد ان والصواب هو الجمع بينهما فاعمال الدليل اولى من اهماله واما واما صيام النفل فاذا بيت الانسان النية من الليل لصيامه فقال بعض السلف بوجوب اتمامه وانه لا يجوز له ان ينقضه

134
00:42:57.800 --> 00:43:14.650
وهذا القاء المروي عن علي ابن ابي طالب علي رظوان الله تعالى ومروي ايضا عن سعد ابن عبيدة ومروي عن مكحول ولذلك قد اخرج ابن ابي شيبة في المصنف وكذلك البيهقي

135
00:43:15.800 --> 00:43:37.450
من حديث ابي اسحاق التابعي عن حارث الاعور عن علي ابن ابي طالب عليه رضي الله تعالى قال من بيت الصيام من الليل في نفل لزم وهو ضعيف لا يصح باسناده الحاكم الاعور وهو متهم كذلك فان ابا اسحاق

136
00:43:37.700 --> 00:43:56.000
لم يسمع من الحارث الا اربعة احاديث مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك بنفسه كما حكى عنه شعبة وكذلك قد حكاه سفيان وكذلك علي ابن مديني وكذلك الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وغيرهم

137
00:43:57.400 --> 00:44:13.200
ولكنه قد جاء عن سعد بن عبيدة وكذلك عن عن مكحول وهو مروي عن الحسن البصري قد قال الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى كما روى ابن عم الشيخ من حديث هشام عن الحسن

138
00:44:13.350 --> 00:44:30.250
قال ان نويت من الليل فاقضي يوم مكانه اي ان اصرت كذلك هذا قول ما روي عن مفعول وهذا خلاف ما عليه ما عليه جماهير السلف وهو مروي اي القول

139
00:44:30.550 --> 00:44:50.350
بجواز الافطار وان نوى من الليل مروي عن جماعة كعائشة عليها رضوان الله تعالى وكذلك عبد الله بن عمر وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وانس بن مالك وجماعة وهذا ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

140
00:44:52.800 --> 00:45:08.250
وهنا مسألة وهي هل ثمة وقت محدد بعينه للنية مع انه لا حرج لمن اراد ان يصوم نفلا ان كان امسك قبل ذلك ان ينوي ولو من قبل الغروب بساعة

141
00:45:10.400 --> 00:45:29.150
قد اختلف القول عن العلماء عليهم رحمة الله تعالى فذهب جماهير السلف الى ان النية الاولى بل الزم بعضهم ان تكون قبل نصف النهار اي قبل زوال الشمس وهذا قول مروي عن عبد الله ابن عباس

142
00:45:33.100 --> 00:45:43.400
كما روى ابن ابي سيف في المصنف من حديث ابن ابي سليم عن طاوس عبد الله ابن عباس وفي اسناد وهو ضعيف ومروي كذلك عن انس ابن مالك باسناد صحيح

143
00:45:43.800 --> 00:45:54.550
يرويه عن حميد الطويل عن انس ابن مالك وما روي ايظا عن عبد الله بن مسعود عليه رضى الله تعالى كما رواه ابن ابي شيبة في المصنف من حديث ابي الاحوط عن عبد الله بن مسعود

144
00:45:55.650 --> 00:46:17.950
وكذلك مروي عن عبدالله بن عمر باسناد صحيح كالشمس يعني عبيد الله عنا كان بن ابي عمر من انه مقيد بالنار الى منتصف النهار الى فان زالت الشمس فلا وذهب بعض السلف وهو قول عبد الرحمن بن عوف

145
00:46:19.700 --> 00:46:35.400
الى انه لا حرج ان يكون ان تكون النية بعد الزوال وهذا قد جاء عنه كما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه من حديث سعد عن ابي عبد الرحمن عن عبدالرحمن بن عوف

146
00:46:35.950 --> 00:47:03.200
انه صام بعد زوال الشمس وهذا هو الاولى بالصواب في عموم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكتب للانسان اجره اجرى ذلك اليوم بكامله ام يكتب له ما نواه

147
00:47:03.650 --> 00:47:19.300
على خلاف عند العلماء ذهب الجماهير الى انه يكتب له ما نواه فان نوى من الضحى فيكتب له من امساك والصواب انه يكتب له سائر اليوم ان نوى واحتسب وذلك ان

148
00:47:19.850 --> 00:47:39.750
انه والعليق حمله على رحمة الله عز وجل وسعة فضله خاصة ان الانسان امسك قبل ذلك ولم يطعم شيئا ومعلوم ومتقرر ان الانسان اذا عمل شيئا لغير الله سبحانه وتعالى ثم فرغ منه ثم نواه واحتسبه لله قبله الله عز وجل منه

149
00:47:40.350 --> 00:47:55.600
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن انفق في الجاهلية قال اسلمت على ما اسلفت من خير ومعلوما ان فيه اشد نواقض قبول العمل وهو الاشراك بالله عز وجل مع ذلك قال له اسلمت على ما اسلفت من خير

150
00:47:55.750 --> 00:48:11.250
فكيف بمن لم تكن لديه نية تفسد عمله وانما كانت النية شاغرة ثم نوى نية لله عز وجل واحتسب ما مضى كتب الله عز وجل له سائر ذلك اليوم وهذا هو الاليق

151
00:48:13.250 --> 00:48:38.200
واذا خلاصة ذلك ان النية تجوز من اي وقت واية ساعة من النهار وان الاجر له لسائر اليوم كله وهذا الذي عليه ظاهر الادلة ومن قال لان هذا الحديث لا يصلح حجة

152
00:48:41.550 --> 00:48:53.400
باستثناء النفل من النية من الليل قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اني كنت صائما مراده بذلك اي انني كنت موتك عن الاكل او لم اجد شيئا اكله

153
00:48:53.450 --> 00:49:07.250
فيسمى الانسان صائم ولذلك يقال يقول اهل الطب لمن ارادوا ارادوا له حمية ذلك اليوم قالوا صم ذلك اليوم اي امسك عن عن الطعام ولا يريدون بذلك تعبدا وهذا معروف

154
00:49:07.450 --> 00:49:23.250
قالوا فحملوا ذلك النص على الحقيقة الشرعية قالوا في الحديث قد تضمن حقيقتين. الحقيقة الاولى الحقيقة الشرعية وقوله عليه الصلاة والسلام في الحالة الاخرى اني اذا صائم. قال والمراد بذلك هي الحقيقة

155
00:49:23.800 --> 00:49:41.350
الشرعية وقوله في الاولى اني كنت صائما مراده بذلك اللغوية فيقال النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اني اني صائم تاف في ذلك ولا يعني انه قد اكد نية سابقة

156
00:49:42.100 --> 00:50:09.850
عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد اكد النية لم يكن قد اكد النية حينئذ ومن نوى فساد عمله فانه يفسد بالنية وهذا عند جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية وذهب الى هذا بعض اهل الرأي. خلافا لابي حنيفة الذي قال ان العمل لا تفسده النية الفاسدة وانما يفسد

157
00:50:09.850 --> 00:50:25.900
ارتكاب ناقض الله كمن اراد ان ينوي فساد صومه فانه لا يفسد الا بان يتناول شيئا من المفطرات وهذا قول يعارض الادلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان العبرة بالنية والنية محلها القلب

158
00:50:26.900 --> 00:50:42.700
ولذلك تسمى نية وهي مشتقة من النوافل النواة محله جوف الثمرة والنية من القلب محلها جوف الانسان وقلبه فيقال ان قضى عمله بنية فسد عمله وان لم يطعم وهنا مسألة

159
00:50:43.000 --> 00:51:02.150
ينبغي التفريق بينها وهو نية فعل المفسد او نية افساد العمل واتاني رسالتان لا صلة بينهما فما النوى فعل مفسد بتلك العبادة ولم يتيسر له ذلك فان عمله صحيح كما النبي عليه الصلاة والسلام هنا حينما اراد ان يبحث عن مفسد

160
00:51:02.200 --> 00:51:31.200
للصيام وهو الامساك فلم يجد فاتم صومه وهذا عام لكل عبادة واما من اراد قطع عمله بنية فاسدة فانها تقطع ويستدل بظاهر حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى فقد اشار الى هذه المسألة الامام الزركشي عليه رحمة الله تعالى في شرعنا مختصر

161
00:51:31.350 --> 00:51:48.200
الخرق ولا اعلم ما قررها وثق فيها من الائمة الاوائل عليهم رحمة الله تعالى ولكن ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغضبها ونظير هذا في كل عبادة ما النوى فعل مفسد لهذه العبادة ولم يتيسر له؟ ان عبادة صحيحة

162
00:51:48.350 --> 00:52:09.000
فمن مثلا في الحج اراد وعزم على ان يجامع زوجته قبل الوقوف بعرفة فلم يتيسر له فحجه صحيح وان نوى قطع احرامه بنية انقطع احرامه عند الجماهير خلافا لابي حنيفة

163
00:52:11.750 --> 00:52:32.650
وابو حنيفة يقيده بالفعل والصواب تقييده بالنية وان فعل من غير نية فلا شيء عليه عند جماهير العلماء خلافا لذلك فانه يرى ان الفعل بمجرده في الصيام يفسد صيام الانسان ويجب عليه ان يصوم يوما مكانه ويأتي الكلام على هذه المسألة باذن الله

164
00:52:34.400 --> 00:52:53.450
الله اليكم وعن سهل ابن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر حديث يرويه ابو حازم عن سالم بن سعد عليه رضوان الله تعالى

165
00:52:54.750 --> 00:53:14.650
والمراد الخيرية هنا هي مخالفة المشركين من اليهود والنصارى فقد ثبت في الحديث الصحيح ان اليهود والنصارى يؤخرون الفطرة الى حين اشتباك النجوم النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على التعجيل فيه

166
00:53:14.750 --> 00:53:40.000
والتعديل بالفطر في رمضان يقتضي الامتثال والمبادرة فيه حتى يتحقق له الامساك والافطار وهذا تمام الامتثال والمبادرة. ولذلك يقال ان الاصل في الاعمال الشرعية مبادرة. ولذلك كان الافضل في الصلاة ان تؤدى في اول

167
00:53:40.000 --> 00:53:58.850
وحتى يتحقق للانسان اكتمال صيامه وظاهر عمله المبادرة والامتثال ان يعجل الفطر حتى يكون قد امسك وصاب ثم افطر واجتمع فيه ذلك ولا يتحقق هذا الا بالتعجيل في الافطار فالتعجيل في الافطار يقتضي

168
00:54:00.000 --> 00:54:14.000
يقتضي سرعة سرعة الامتثال والمبادرة في ذلك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر جاء في رواية واخروا السحور وهي رواية شاذة من كرة

169
00:54:14.550 --> 00:54:28.600
وان كان الحث على تأخير السحور ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة وكذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وكذلك تأخير السحور فان بعده الامساك

170
00:54:29.050 --> 00:54:48.450
وهذا يقتضي الامتثال والتعبد في ذلك لا شك انه عبادة. والمراد بذلك بهذا التعجيل ان الانسان لا يتقيد بشيء الا بغروب الشمس فان غربت وسقط قرصها فانه يفطر. اما التعلق بالاذان فالاذان علامة على

171
00:54:48.700 --> 00:55:11.000
على غروب الشمس وليست هي العلامة القطعية فاذا دخل الوقت فانه يشرع للانسان ان يبادر ولا ينتظر الاذان وليس مقيدا به وانما الاذان هو علامة لدخول الوقت وغروب الشمس ولذلك قد ثبت عن العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الصحابة والتابعين التعجيل بالفطر

172
00:55:11.150 --> 00:55:26.350
وهذا ثابت عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكذلك عن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وعبدالله بن مسعود وغيرهم من الائمة عليهم رحمة الله وذلك ان تأخير

173
00:55:26.600 --> 00:55:50.700
تأخير الافطار الى حين تشتبك النجوم هو من عادة من عادة اليهود والنصارى وفيه دليل على ان اليهود والنصارى يصومون النهار  وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة متفق

174
00:55:50.700 --> 00:56:10.350
عليهما روى الشيخان من حديث عبد العزيز بن صهيب عن اسوء بن مالك عليه رضوان الله تعالى فقوله تسحروا السحور مشتق من السحر والسحر هو ما خفي ولذلك يقال لسحر الانسان سحر وهو مجرى الطعام وما خفي في جوفه

175
00:56:11.200 --> 00:56:35.950
وسوء يسمى السحر سحرا لطافته وخفائه وخفاء حقيقته فهو يؤثر بالانسان من غير ان يعاين شيئا من اسبابه ولذلك يسمى السحر سحرا وهو اخر الليل وجوفه لخفاء لخفاء الاشياء فيه ومن اراد ان يستتر عن اعين الناس ان يبيت امرا فعليه بالسحر

176
00:56:36.100 --> 00:57:00.500
ولذلك يسمى سحرا لذلك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا تسحروا قد ذهب بعض العلماء الى وجوب السحور وهذا مروي عن الحسن البصري وكذلك عن مكحول وغيرهما والجماهير على استحباب

177
00:57:02.300 --> 00:57:32.850
وانه من السنة واما البركة في يقال ان البركة تحمل على معاني المعنى الاول ان هذه البركة تعني قوة في جسد الانسان في النهار فيستعين بذلك الطعام على العبادة في النهار من قراءة القرآن وصلة الارحام والصدقة وكذلك

178
00:57:33.950 --> 00:57:58.400
الذهاب والمجيء بالاحسان الى الناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا لا شك انه من البركة فعلق الامر بسببه اذا كانت الاعمال بركة فما يعين عليها كذلك بركة ولذلك قد جاء في الشرع وكذلك في اللغة تعليق الامور بالاسباب

179
00:57:58.900 --> 00:58:21.900
وقد تسمى الاسباب بالافعال وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من سب اباه قالوا فيسب الرجل اباه؟ قال نعم يسب الرجل وابا الرجل فيسب اباه ويسب الرجل قوم الرجل فيسب فيسب امه

180
00:58:22.500 --> 00:58:36.750
فجعله شابا لانه كان سببا في ذلك هذا في باب الاثام وهذا في باب الطاعات فيقال ان السبب يلحق بذات الفعل من جهة الفضل وكذلك من جهة المنقبة وكذلك من جهة

181
00:58:37.500 --> 00:58:55.600
من جهة الصفة والسنة في السحور ان يؤخره ان يؤخره الانسان ويأتي الكلام الكلام على مسألة التأخير باذن الله  وعن سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

182
00:59:02.100 --> 00:59:30.000
وذكرت بالامس قول ابن حزم لان الحالة انه مجهول ثم ذكرت كلام كلامه بقول علي بن مديد ثم رددت كلامه بقول علي المدين انه معروف بناء عليه قول المديني يقتضي التوثيق

183
00:59:30.650 --> 00:59:45.900
قول علي بن مديني في الراوي انه معروف يقتضي تعديله وهذا من الفاظ من الفاظ التعديل عند الائمة عليهم رحمة الله تعالى ولهذا نظائر عند الامام احمد عليه رحمة الله تعالى فقد حثنا احاديث

184
00:59:46.150 --> 00:59:59.500
بل وصفه بانه معروف الائمة عليهم رحمة الله تعالى في المجاهيل لا يردون مطلقا وانما يقبلونها اذا احتفت بها القرائن وان كان رواية مجهولة انها مردودة اي اعني مجهول الحال لا مجهول العين اما مجاهيل من الاعيان

185
00:59:59.950 --> 01:00:15.800
فان احاديثه مردودة بالاطلاق عند عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى وامام جل الحال فتقبل كلما تقدم طبقته واحتفت القرائن ولم ينفرد بعص من العصور قبل حديثه قد قبل جماعة من العلماء حديث ابي رواتب مجاهيل وهو

186
01:00:16.050 --> 01:01:32.100
ثابت عن مالك عن عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى وكذلك عن احمد والبخاري غيرهم قالت المرضع وان قال ان كان غدا رمظان فهو فرظي لم يجزئه نعم والمشهور في مذهب الامام احمد عليه رحمة الله تعالى انه لا يرى تردد في النية

187
01:01:32.250 --> 01:01:48.450
هذا قول الجماهير خلافا للامام المالكية عليه رحمة الله تعالى التردد وهذا  الصواب لانه لم يتردد بذات النية وانما هو عازم عن صيام رمضان لكنه تردد بتحديد سيدي بدلا من رمضان ام لا

188
01:01:54.300 --> 01:03:03.550
فبعضهم يقيس على الحج مع الفارق من المسائل يأتي الكلام عليها فلا يحسن ان ام فيها ترى مسائل يا تسلم عليها انا طبعا الفتوى بعدم الافطار مع الاذان تفريق الامة وان الناس يفطرون قبل اخرين

189
01:03:03.600 --> 01:03:18.200
ونحو ذلك يقال ان ليس بحجة للمفطر لان المفطر لا يريد ان يفطر في حال ذلك الوقت من اراد ان ان يطعم في رمظان لهوى ونحو ذلك انه يأكل نهارا

190
01:03:18.250 --> 01:03:29.950
لا يأكل في هذه الدقائق التي اخر رمظان في اخر الصيام نحن نتكلم عن مسألة شرعية ان الامر لا يتعلق بالاذان يتعلق بغياب القرص. لذلك انا اقول في بعض المناطق او بعض الاحيان يتأخر الاذان

191
01:03:30.350 --> 01:03:41.950
وترى بعض العوام يترقب بل منهم يقف عند الباب او يسمع الاذان لماذا لم يؤذن ونحو ذلك وهو يرى ان الوقت قد تجاوز دقيقتين او ثلاثة انت لست ملزم بالاذى؟ نعم هو علامة على خروج الوقت

192
01:03:42.100 --> 01:04:22.200
فالاولى ان تبادر بالانصار لا يعني المبادرة وان تظهر قبل الوقت لا وانما ان ان تتقيد بالوقت لا ان تتقيد بغيرهم حسب موسى كثير الخطأ في الشيخ عبد الله عبد الله بن لهيعة وغيره

193
01:04:26.050 --> 01:04:47.450
يقطع العمل النية بلا ريب عند جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة من ادركه رمظان نهارا ولم يعمل به وقد طعم فانه يمسك ولا شيء عليه فبعضهم قال بانه انه يقضي ذلك اليوم ويطعم سائره وهذا مروي عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود كما رواه ابن ابي شيبة

194
01:04:47.550 --> 01:04:57.450
من حديث ابن عودة عن ابن من حديث عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن مسعود عليه من حديث شقيق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال من افطر اول النهار

195
01:04:57.550 --> 01:05:25.100
بل يفطر اخره كذلك من شك بدخول رمظان قال تردد في نيته ثم طعم ثم علم انه رمظان فانه يمسك والحكم واحد وما هي الاقوال الثلاثة عند رؤية هلال رمضان

196
01:05:26.650 --> 01:05:47.300
اخترناها الاقوال من يقول باعتبار واحد منهم من يقول باعتبار الاثنين وما قال ابو حنيفة انه جماعة في حال راحوا الاثنين واحد في الغيم من نوى قطع صيامه في النفل اعتقاده انه سياط عطش شديد فلم

197
01:05:47.700 --> 01:06:00.650
فلم يفطر هل يصح صومه؟ لا يصح ان نوى القطع صح لكن يفرق بين ان و فعل مفطر وبين انه قطع الصيام فان نوى فعل فطر بحث عن ماء وطعام لم يجد

198
01:06:01.300 --> 01:06:19.600
فانه لا يفطر. واما ان نوى قطع النية فانه حينئذ ينقطع صيامه وهذا كبعض الناس مثلا يدعى او يظن مثلا انه يجد طعاما يصلح له او يدعى الى وليمة ونحو ذلك ولم يجد وليمة ولم ينزل طعاما

199
01:06:19.700 --> 01:07:12.650
ثم يخرج ويقول اني اني اتم صلاة صومي لا حرج في ذلك لانه قد نوى فعل الفطر ولم ينوي قطع الصيام      من نوى صيام يوم من النهار في النفل ثم قطعه

200
01:07:14.450 --> 01:07:27.850
فانه لا يحصل ذلك ولا يقال ان مع بالنيات وانما يكتب لهما مطلع اليوم بتمامه ذلك علق بتوفر الامرين بتوفر النية من النهار وكذلك توفر الامساك اما من طعم في اوله

201
01:07:28.000 --> 01:07:42.600
ثم اراد ان يردى نية فانه لا اعتبار بها وقد يعارض معارض فيقول انكم حينما قلتم ان الانسان حينما يفطر في نهار رمضان ثم حينما يكون صائما في نهار النفس

202
01:07:42.700 --> 01:07:58.800
ثم ينوي قطع صيامه ولم يطعم شيئا ثم اراد ان يعود الى صيام اول افسدتموه. ولم تقولوا به فكيف تقولون بجواز من لم يثبت نية اصلا؟ ثم اثبت صيام فيقال ان ذلك لديه نية تفسد

203
01:07:58.850 --> 01:08:17.450
النية الصالحة وهي العمل فنوى انه لا يصوم ذلك ذلك اليوم فخالف واما من لم ينوي شيئا فانه ليس لديه نية اصلا نقول ينتشر عند الان من الناس ان الاكل في السحور يستمر الى حين ينتهي المؤذن من الاذان

204
01:08:17.500 --> 01:08:32.200
هذه الحديقة قد جاء في حديث قد جاء في المسند والسنن من حديث محمد من حديث محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال

205
01:08:32.350 --> 01:08:52.950
الى اذا اذن المؤذن في يده احدكم اناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه قال ابو حاتم عليه رحمة الله تعالى في كتاب العلل هذا حديث منكر ولا يصح ان يعجل الفطرة بنيته

206
01:08:53.350 --> 01:09:12.550
يصح تفسد فيقال يصح انه ينوي الافطار فمن كان في طريق في سفر ونحو ذلك ولم يتيسر له طعام فانه ينوي الافطار واللون والفطرة وصام وهو صائم ثم رجع وقال انا صائم هذا لا يقبل منه ذلك

207
01:09:13.400 --> 01:09:33.750
نعم بالاحناء طبعا ما حكم الاطالة في دعاء انت محتاجة اليه اليه  والا في القلوب اصلا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ايطال لا حرج فيها في بعض الاحيان لا حرج في ذلك

208
01:09:33.850 --> 01:09:59.100
قد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كان يقنت قدر مئة اية ومن كان مسافرا فافطر في سفره ثم رجع لبلده الذي هو محل اقامته قبل مغيب الشمس

209
01:09:59.550 --> 01:10:13.550
فيجب علينا نساك لا يمسك من افطر اول النهار يذكر اخره او يطعم اخره وما الفرق بين قول عند عامة العلماء وقول عند الجماهير؟ قال عامة العلماء هو شبيه بالاجماع

210
01:10:13.900 --> 01:11:05.950
ويوجد الخلاف لكنه خلاف يسير قل ايما اولى بالحافظ محرم البلوغ كلاهما لولا ان يجمع بينهما قيل في غير قيام الاولى الا تأتي لان الوقت ضيق جدا  كذلك الاحاديث كثيرة

211
01:11:48.150 --> 01:12:12.550
ما صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن عمر وما صحة ان النبي عليه الصلاة والسلام فافطرت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم حديث صحيح. اما حديث القيء فوحده قد فرد به عيسى

212
01:12:12.550 --> 01:12:36.600
يونس وهو وهو وان كان ثقة عند بعضهم الا ان حديثه ليس بصحيح دعامة الحفاظ وقد حكي الاجماع على ان القيء التعمد بفضل الانسان في في رمظان والصواب انه لا يفطره وهذا القول مروي عن عطاء ابن ابي رباح وقال ابي هريرة وكذلك ذهب اليه الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى في ظاهر ترجمته في الصحيح

213
01:12:36.600 --> 01:12:55.550
وظاهر اعلان البخاري عليه رحمة الله تعالى يعل ذلك الحديث ولا يتم النواب المسجدة الثانية على صدور الاقدام ام على اليدين لحديث مالك ابن حويدة ركعة ثانية يعتمد على صدور الاقدام ومن اعتمد على فقدان فلا حرج بذلك لثبوته عن بعض السلف

214
01:12:56.100 --> 01:13:15.900
يقول هل يبقى المصلي مشيرا  السباحة عن في يده في اتجاه القبلة حتى وهو يسلم على الجهتين يشير حتى ينتهي من الاذكار او حتى ينتهي من من تشهده يبقى مشيرا لها اما مسألة اتجاه القبلة فلا اعلم في هذا دليل. قد جاء في الانحناء

215
01:13:16.050 --> 01:13:28.550
حديث وعند ابي داود عليه رحمة الله تعالى وهو معلول يقول اشكل علي مسألة رد السلام بالاشارة باليد ونحن في الصلاة ماذا عن مصلحة ذلك؟ قد جاء في هذا الحديث من حديث عبدالله ابن عمر

216
01:13:29.400 --> 01:13:44.600
وحديث بلال بن رباح في سنن الترمذي وكلها ضعيفة لكنه قد ثبت عن بعض الصحابة ثبت عن عبد الله ابن عمر وثبت عن عبد الله ابن عباس انهم كانوا يردون السلام في الصلاة بل ثبت عن عبد الله ابن عباس انه صافح وهو يصلي فمر به رجل فسلم عليه فمات

217
01:13:44.600 --> 01:14:19.300
مد يده وصافحه وهو يصلي قل هل يجوز قلنا في حديث قراءة سورة الملك مع قراءة سورة النور وقد جاء في احاديث عدة قد رواه ابو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن وكذلك وقد اخرج منها جملة للامام احمد عليه رحمة الله تعالى واصحها منقطع. وحديث عبد الله ابن عباس وابي هريرة

218
01:14:27.950 --> 01:14:44.700
ما القول الفصل في مسألة الاستحالة جوازي اكل مواد فيها مثل الجيلاتين ونحو ذلك استحالة معمول بها شرعا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عمر باغراق الذنوب على من بال في المسجد

219
01:14:45.050 --> 01:14:56.800
ومعلوم ان التراب قد تنجس والبول موجود في المسجد فلم يعمر النبي عليه الصلاة والسلام من ازالته بعينه. فان زالت ازالة العين فانه لا حرج في ذلك وذهب الى هذا الشيخ الاسلام ابن تيمية

220
01:14:57.000 --> 01:15:09.250
عليه رحمة الله يقول ما صحة حديث من الشيطان يجري من ابن ادم اجر الدم حديث صحيح يقول ما القول الفاصل في تقوية الحديث انما العلم بالتعلم هذا الحديث قد افرد فيه رسالة

221
01:15:09.550 --> 01:16:18.600
الامام السيوطي عليه رحمة الله تعالى وجمع له طرقا عدة وصححه بمجموعها والصواب انه واعي وهي وعامة الحفاظ الاوائل على انكار اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا   والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

222
01:16:19.350 --> 01:16:38.050
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سلمان بن عامر الطبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء

223
01:16:38.150 --> 01:17:02.050
فانه طهور رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط البخاري الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

224
01:17:02.450 --> 01:17:20.650
هذا الحديث قد رواه الامام احمد واهل سنن وكذلك قد رواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم رواه من حديث عاصم الاحوال عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر

225
01:17:21.700 --> 01:17:42.950
عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد اختلف في اسناد هذا الحديث فبعضهم يذكر الرباب وبعضهم لا يذكرها وقد رواه عن عاصمي الاحوال والجماعة بذكر الرباب والرباب والرباب هي بنت اخي سلمان ابن عامر

226
01:17:43.950 --> 01:18:08.400
رواه عن الاحوال وعن حفصة عن الرباب عن سلمان ابن عامر به جماعة من الرواة رواه سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وعبد الواحد ابن زياد وثابت ابن يزيد ورواه جماعة من الثقات

227
01:18:09.450 --> 01:18:33.600
بذكرها ورواه شعبة بن الحجاج ورواه عن شعبة ادم ومحمد بن جعفر غندر عن الاحول عن حفصة عن سلمان ابن عامر ورواه ابو داوود الطيالسي عن شعبة بن حجاج وخالفهما

228
01:18:35.350 --> 01:18:50.800
والصواب فيه ما رواه سفيان الثوري ابن عيينة كما حكى ذلك الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه بعد اخراجه لهذا الحديث وذلك ان الصواب بذكر الرباب وقد صح هذا الخبر

229
01:18:53.100 --> 01:19:19.700
غير واحد من الحفاظ كالامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه وصححه كذلك ابو حاتم وقد اعله بعضهم بالجهالة في اسناده قالوا وذلك ان الرباب مقلة الرواية ولا تكاد تعرف

230
01:19:20.700 --> 01:19:44.200
والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يقبلون رواية المجهول  اذا كان في طبقة متقدمة ولم يكن مجهول العين وانما مجهول الحال وتقوى درجة القبول اذا روى عنه بعض الثقات وصح حديثه بعض العلماء ويتقوى كذلك اذا كان من الاناث لا من الذكور

231
01:19:44.750 --> 01:20:02.900
وذلك ان النساء بالجملة لسنا معروفات كالرجال ومن اراد تتبع احوالهن يتعسر عليه ذلك بخلاف الرجال ولذلك الاصل بهن الجهالة بخلاف الرجال الاصل به الاصل بهم انه معروفون هذا من جهة الرواية

232
01:20:03.600 --> 01:20:20.800
ولذلك يقول الذهبي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الميزان حينما اراد ان يذكر المجروحات من النساء قال ولا يعرف في النساء من اتهمت ولا من تركوها ولذلك يقول ابن حجر عليه رحمة الله

233
01:20:22.200 --> 01:20:51.850
قال والضعف فيهن قليل والجهالة واردة وكلما تقدم المجهول طبقة كلما قبلت روايته وهذا الحديث قد جاء له ما يعضده من حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى كما رواه الامام احمد والترمذي وغيرهما

234
01:20:52.400 --> 01:21:07.700
من حديث جعفر الظبي عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر قبل الصلاة على رطبات فان لم يجد فعلى ثمرات فان لم يجد يحتسى حسوات مما

235
01:21:10.000 --> 01:21:28.100
وهذا حديث لا بأس باسناده وقد جاء حديث سلمان ابن عامر من حديث انس بن مالك بنحو هذا اللفظ من حديث تعبة عن ثابت عن انس عليه رضوان الله تعالى

236
01:21:28.700 --> 01:21:42.000
من حديث شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس ابن مالك علي رضوان الله تعالى وهم وغلط كما نبه على ذلك غير واحد من الحفاظ كالامام الترمذي وكذلك النسائي وقبلهم الامام البخاري عليه رحمة الله

237
01:21:43.000 --> 01:22:09.550
والصواب انه من حديث سلمان ابن عامر عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث قد يسبق القول فيه مسألة مهمة وهي الدعاء للصائم على صيامه وهل الصيام من مواطن اجابة الدعاء

238
01:22:10.200 --> 01:22:26.800
يقال ان الاصل الانسان كلما كان متعلقا بربه وصلته به اقوى وكلما كان قريبا من العبادة والطاعة فهو احرى بالاجابة هذا هو الاصل العام المتقرر والنصوص الدالة على ذلك كثيرة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول

239
01:22:26.900 --> 01:22:43.200
اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد وذلك انه قريب في كل حال وهو في حال العبادة اقرب ولذا يقول الله سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان

240
01:22:43.600 --> 01:23:05.000
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون واما ما جاء في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للصائم عند ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد او الصائم حتى يفطر فقد جاء في هذا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة علي رظوان الله تعالى ومن حديث انس ابن مالك ومن حديث

241
01:23:05.000 --> 01:23:19.400
لعبدالله بن عباس ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم وكلها معلولة فقد روى الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه من حديث زياد الطائي عن ابي هريرة

242
01:23:19.450 --> 01:23:35.700
قال ثلاثة لا ترد دعوتهما الامام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم وهو حديث ضعيف قد رواه من وجه اخر الترمذي عليه رحمة الله تعالى من احاديث ابي مدلع عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى

243
01:23:35.850 --> 01:23:53.250
وفي اسناده ضعف وقد جاء كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبدالله بن عباس وكذلك من حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ومن حديث عبد الله ابن عمر حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

244
01:23:53.700 --> 01:24:16.900
وكلها معلولة واما استحباب الدعاء للصائم حال فطره او عند افطاره فما جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظعيف وقد جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

245
01:24:18.600 --> 01:24:38.500
جاء فيه من حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ومن حديث ابي هريرة ومن حديث عبد الله ابن عباس ومن حديث سلمان الفارسي وامثالها واصحها هو حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ثم حديث معاذ ابن زهرة مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

246
01:24:40.300 --> 01:25:00.550
وقد روى الامام احمد وكذلك ابو داوود وكذلك ابن حبان من حديث مروان المقفع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ويرويه عن مروان الحسين ابن واقت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره

247
01:25:01.000 --> 01:25:19.850
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وهذا الحديث في اسناده مروان وقد تفرد بروايته وهو من كل الرواية ولذلك قد اخرجت دار قطني عليه رحمة الله تعالى هذا الحديث في سننه وقال تفرد به

248
01:25:20.050 --> 01:25:36.600
الحسين ابن واقت وهو حسن لا بأس به وقد قال ابن من دعا عليه رحمة الله تعالى كما نقل ذلك عنه المجزي عليه رحمة الله في كتابه بالكمال قال لا نعرف هذا الحديث الا من رواية الحسين ابن واقد ولم نكتبه الا ولم نكتبه الا عنه

249
01:25:36.750 --> 01:25:49.750
وهو غريب وقد ظعفه جملة من المتأخرين وهو احسن ما جاء في هذا الباب ويليه بقوة ما رواه ابو داوود عليه رحمة الله تعالى في سننه وكذلك في المراسيل والبياقي

250
01:25:50.000 --> 01:26:09.300
من حديث حصين عن معاذ ابن زورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول عند فطره اللهم لك صمت على رزقك افطرت وهذا مرسل وكذلك معاذ ابن زوارة ففيه جهالة

251
01:26:09.950 --> 01:26:24.150
وحديث عبد الله ابن عمر السابق حديث لا بأس به وقد تقدم الاشارة ان كلام الدار قطني عليه رحمة الله تعالى في سننه بقوله على حديث انه حسن فانه يعني انه قد تفرد به

252
01:26:24.550 --> 01:26:41.250
وانه غريب من هذا الوجه ولكنه قد اضاف اليه هنا قوله لا بأس به فدل على ان المراد به هو تقوية هذا الحديث ورفعه الى درجة الاحتجاج والاعتبار وجاء من حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى

253
01:26:41.600 --> 01:26:54.850
كما رواه الامام احمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث علي ابن زيد ابن جدعان عن سعيد ابن مسيب عن سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى  والحديث فيه معروف مشهور

254
01:26:55.300 --> 01:27:08.850
وهو ضعيف ايضا لحال علي ابن قد تقدم الكلام عليه وكذلك الانقطاع بين سعيد بن موسى ابو سلمان الفارسي واما حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وحديث ابي هريرة

255
01:27:09.100 --> 01:27:25.600
ففيهما اضطراب وقد رواه الحسن عن ابن جريج عن عطا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وروي كذلك من غير هذا الوجه عن ابن جريج عن صالح المولى ام هاني عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا من حديث ابن جريج عن عطا عن عبد الله ابن عباس

256
01:27:26.600 --> 01:27:44.050
فتارة يجعله من مسند عبدالله ابن عباس وتارة يجعله من مسند عبدالله من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وتارة يجعله مرفوعا وتارة يجعله موقوفا. فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه من عن من حديثه ابن جريج عن عطاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله

257
01:27:44.050 --> 01:28:03.450
تعالى فجعل عن ابي هريرة عن عبد الله ابن عباس موقوفا وهذا اعلان ورواه عن ابي هريرة كذلك موقوفا وهذا يعل به المرفوع اذا فلا يصح حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولا حديث عبدالله ابن عباس فيكون امثل ما جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

258
01:28:04.250 --> 01:28:22.750
هو حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وحديث ابي هريرة وحديث عبد ابن عباس وكذلك حديث معاذ ابن زهرة قد تقاربت من جهة من جهة اللفظ وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه انه كان يقول

259
01:28:23.150 --> 01:28:40.200
اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وجعل في زيادة وتقبل منا انك انت السميع العليم وهذا اللفظ هو ظعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا اعلم عن احد من الصحابة عليهم رظوان الله تعالى انه كان يذكر دعاء بعينه عند ابصاره

260
01:28:41.050 --> 01:28:55.200
ولا من يتعمد الدعاء حال الصيام ولكنه قد ثبت عن الربيع ابن خثيم من جملة التابعين الاجلاء المعروفين بالزهابة والعبادة كما رواه ابن فضيل في كتابه الدعاء انه كان يدعو عند فطره

261
01:28:55.250 --> 01:29:11.550
وقد جاء عن جملة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انهم كانوا يدعون عند فطرهم وكلها ضعيفة فقد روي عن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد في هذا الباب فهو

262
01:29:11.550 --> 01:29:23.250
طيب وامثل ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث عبد الله ابن عمر الذي يرويه عنه مروان ويرويه عن مروان الحسين ابن واقد كما تقدمت الاشارة اليه

263
01:29:24.300 --> 01:29:41.700
فيحسن بمن قرب افطاره ان يدعو بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر وان دعا بغيره فلا حرج في ذلك وان ذكر الله سبحانه وتعالى فحسن ايضا

264
01:29:42.050 --> 01:30:02.500
وذلك ان الانسان مأمورا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الاحداث وقد ذكر ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في تفسيره عند كلامه على ايات الصيام حينما امر الله عز وجل بالصيام بقوله

265
01:30:02.650 --> 01:30:25.300
كتب عليكم الصيام ثم قال الله سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان امر الله عز وجل بالامساك حتى يتبين للناس الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر

266
01:30:26.100 --> 01:30:40.050
ثم امر الله عز وجل بالامساك اذا تبين للناس فالخيط الابيض من الخيط الاسود للفجر ثم امرهم الله سبحانه وتعالى بالطعام قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى مستنبطا من ذلك قال وهذه

267
01:30:40.050 --> 01:30:59.700
ان الله عز وجل قد ذكر بعد امره بالامساك واخباره بموطن الافطار وهو ان ان تغيب قرص الشمس قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان وهذا استنباط

268
01:30:59.850 --> 01:31:33.150
ظني ويعبد حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وحديث سلمان ابن عامر علي رظوان الله تعالى في استحباب الافطار على تمر هذا هو السنة وليس بواجب ولا اعلم من اوجبه من اهل العلم

269
01:31:34.500 --> 01:32:01.800
وانما كان ذلك هو الاولى بالتقديم لحكمة بالغة وقد ثبت في الطب ان البداعة بالتمر اصح للانسان وانسب لجسمه وقد ذكر بعض بعض الاطباء قال ان البداية بالافطار بعد جوع بشيء من الاطعمة الحارة

270
01:32:02.900 --> 01:32:24.800
او المطبوخة الساخنة فان ذلك مما يسبب امراض السرطان قالوا وذلك ان المواد الحارة اذا دخلت الى المعدة فانها فانها فانها تؤثر على انفطار الخلايا وكذلك فان الجسد بحاجة الى

271
01:32:25.500 --> 01:32:51.650
السكريات فان الانسان يكون قد فقدها حال الامساك وفقد جملة منها فناسب ان يبتدأ بالثمر وان كان ثمة رطب فالرطب قبله كما جاء في حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى عند الترمذي من حديث جعفر عن ثابت عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر قبل صلاته على

272
01:32:51.650 --> 01:33:11.600
وباسع لم يجد فعلى تمرات فان لم يجد احتسى حسوات من ماء وذلك لكي لا يبدأ بشيء من الاطعمة الحارة وذلك ايضا لحاجة الجسد الى السكريات بعد ان فقدها. وقد ذكر اهل الطب

273
01:33:11.850 --> 01:33:36.200
ان التمر وهو الرطب بعد لبسه انه يحتوي على جزء كبير من الرطوبة فيجمع بين السائل وكذلك النافع من مواد الطعام فانه فانه يحتوي على نسبة تصل الى عشرين الى اربعة وعشرين بالمئة من الماء. واما الرطب فانه من خمس وستين الى

274
01:33:36.250 --> 01:34:01.100
خمسة وسبعون مئة وما عدا ذلك فانه متنوع قالوا وقالوا كذلك ان الجسد اذا كان بعد جوع فانه يفتقر الى السكريات بانواعها سواء السكريات الاحادية او ثنائية وذلك ان الانسان قد افتقدها في حال صيامه في تلك الساعات

275
01:34:02.100 --> 01:34:20.050
قد نصوا على جملة من هذه الفوائد والبركات عليه رحمة الله تعالى في كتابه المواكلة وذكر جملة مما يستحب فعله وذكر جملة من السنن والاثار في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين

276
01:34:20.400 --> 01:34:48.850
ورسالة بجملة من اخبار اهل الطب فيحسن الرجوع اليه وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يبتدأ بذلك قبل صلاة المغرب ولا يبتدئ بذلك بعدها وظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه يكون قبل صلاته يأكل التمر ثم يفطر بعد ذلك

277
01:34:49.200 --> 01:35:04.450
بظاهر حديث انس بن مالك قال انه كان يأكل رطبات قبل ان يصلي وهذا ظاهر ما ثبت عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكذلك عثمان ابن عفان كما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه

278
01:35:04.800 --> 01:35:25.350
انه كان يفطر بعد بعد صلاة المغرب ويعني بإفطاره واطعامه لا يعني بأنه تحلل من الفطر الى من الصيام الى الفطر وهذا هو الذي عليه عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى بل قد قال مجاهد ابن جابر كما روى ابن ابي شيبة في مصنفه

279
01:35:25.450 --> 01:35:48.100
قال اني لاقدم الفطور لعبدالله ابن عمر عليه رضى الله تعالى واني لاستره خشية ان يراه الناس المراد بذلك انه قد عجلوا بذلك حتى ربما يساء الظن به وهذا الذي عليه عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى فلا اعلم من استحب تأخير الافطار بل هو سنة بالاتفاق

280
01:35:48.650 --> 01:36:01.950
فقد حث على ذلك الخلفاء الراشدون وقد جاء عن عمر بن الخطاب علي رضوان الله تعالى كما رواه ابن ابي شيبة من حديث سعيد ابن مسيب ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لا تسوفوا بالافطار حتى تشتبك النجوم

281
01:36:02.150 --> 01:36:28.350
وتقدم ان هذا من افعال اليهود والنصارى نعم الله اكبر وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل

282
01:36:28.600 --> 01:36:49.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لددتكم كالمنكر لهم

283
01:36:49.250 --> 01:37:15.150
حين ابوا ان ينتهوا متفق عليه واللفظ لمسلم حديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وقد رواه الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى من حديث عبد الرزاق عن معمر عنها ما معنى ابي هريرة ورواه ايظا من حديث ابي زناد ومن عرج عن ابي هريرة

284
01:37:15.550 --> 01:37:25.550
ورواه البخاري ومسلم من حديث ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ورواه البخاري ومسلم ايضا من حديث هشام عواه عن ابيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله

285
01:37:25.550 --> 01:37:52.700
عليه وسلم والوصال هو ان يصل الانسان قيامه من السحر الى السحر وله معنى اخر هو ان يصل الصيام يوما ويوم اي لا يفطر في يومين وثلاثة وهذا منهي عنه

286
01:37:54.300 --> 01:38:12.800
عند عامة العلماء ولا اعلم من قال بجوازه الا قلة قليلة ولكن العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اختلفوا في النهي الوارد فيه هل هو على تحريم امعن الكراهة فذهب ندرة الى الجواز

287
01:38:14.500 --> 01:38:36.850
وقد ذهب الى هذا ابن الزبير كما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابن الزبير اصبح في يوم في يومه خمسة عشر من الشهر وهو مواصل وكذلك قد جاء من حديث عبدالرحمن ابن ابي نعم

288
01:38:38.000 --> 01:38:54.350
انه وصل ذلك كما جاء من حديث بكر ابن عامر عند ابن ابي شيبة في مصنفه قال ابو بكر ابن عامر دخلت على عبدالرحمن بن ابي نعم وكان يصل خمسة عشر حتى يعاد

289
01:38:54.650 --> 01:39:25.700
ان يعوده الناس وهذه في اسانيدها نظر ولكن الوصال من السحر الى السحر قد ذهب اليه وعمل به بعض السلف لعبدالله بن الزبير وعامر ابن الزبير وغيرهم فقد روى ابن ابي شيبة في مصنفه وكذلك مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه

290
01:39:26.200 --> 01:39:46.500
انه كان يواصل وكذلك قد روى من حديث عامر ابن عبد الله ابن الزبير عنه انه كان يواصل فقيل له في ذلك قال لو استطعت لوصلت يومه بنهاري مراده بذلك انتقل من

291
01:39:46.550 --> 01:40:08.100
الوصال الاخر فيه الوصال الاعظم وتقدم ان الوصال على نوعين والا يطعم الا في السحر والنوع الثاني الا يطعم ليلا ونهارا حتى يشتد عليه ذلك فيصوم يومين وثلاثة وهذا منهي عنه عند عامة العلماء لكنهم اختلفوا هل هو للكراهة ام للتحريم

292
01:40:09.450 --> 01:40:43.250
ذهب جمهور العلماء وهو قول الامام مالك وابي حنيفة والشافعي الى ان الوصال منهيا عنه نهي تحريم وروي عن مالك انه على الكراهة وقد نقل النووي عليه رحمة الله عن الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى انه نص على التحريم وظاهر قوله ان الوصال منهي عنه للتحريم

293
01:40:44.650 --> 01:41:01.300
وهذا الذي ذهب اليه اهل الظاهر في داؤود وابن حزم الظاهري وقد ذهب الامام احمد عليه رحمة الله تعالى واسحاق ابن راغوي الى ان النهي هنا عن الكراهة وان الانسان يجوز له ان يواصل

294
01:41:01.500 --> 01:41:23.100
واذا دعا هذا ذهب ابن الزبير عامر وعبدالله فذهب الى هذا عبد الرحمن بن ابي نعم وفي ثبوته عنه نظر والصواب انه منهي عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد واصل باصحابه

295
01:41:25.200 --> 01:41:47.450
ثم نهاهم عنه فواصل بهم ثم نهى ثم واصل بهم كالمنكر لهم والايصال من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دلالة على ان الاصل في افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها على العموم

296
01:41:47.750 --> 01:42:04.750
ومن قال بالخصوصية فانه محدود بهذا الحديث فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد استدلوا بما فعله عليه الصلاة والسلام ففعلوه ولو كان الاصل في افعاله انها الخصوصية ما لم يدل على ذا دليل على ذا على ذلك لما فعلوا

297
01:42:05.000 --> 01:42:21.450
ولا استأذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح ايضا من حديث ام سلمة عليه رضوان الله تعالى انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين

298
01:42:22.300 --> 01:42:43.250
فقلت يا رسول الله انك تفعل ذلك وتنهانا فدل على ان الاصل عدم الخصوصية وان الاصل العموم وقد بالغ بعض الائمة عليهم عليهم رحمة الله تعالى وقالوا ان الحديث اذا تعارض مع حديث اخر فالاصل

299
01:42:43.500 --> 01:42:58.550
فالفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على الخصوصية وبلغ في هذا الامام الشوكاني عليه رحمة الله وقال ان الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان فان فعله يحمل على الخصوصية

300
01:42:58.900 --> 01:43:15.050
وجرى على ذلك بقاعدة مطردة وهذا فيه ما فيه فاعمال الدليل اولى من اهماله فيقال ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو من امرين الامر الاول اما ان يكون ذلك لحاجة وضرورة فهو على الجواز قطعا

301
01:43:15.550 --> 01:43:27.300
والامر الثاني اما ان يكون لبيان حال النهي الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل فعلا او نهى عن فعل ثم فعله

302
01:43:27.650 --> 01:43:45.850
فيكون حينئذ قد وقعت الكراهة فلا فيقال ان ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول وخالفه بفعله فان فعله لبيان الترخص وان كان الاصل ان مداومة الفعل على الكراهة فالفعل المرة لبيان الترخص جائز

303
01:43:46.700 --> 01:44:08.600
فهو فعله في حال الجواز وبيان الحكم الشرعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق ان يقال به انه قد وقع في شيء من المكروهات وهذا الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام

304
01:44:09.250 --> 01:44:28.350
اني ابيت يطعمني وربي ويسقيني هذا الحديث قد استدل به ابن حبان على نكارة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انه كان يضع الحجر على بطنه جوعا

305
01:44:29.200 --> 01:44:39.100
قال وهذا الحديث يدل على على نكارة ووضع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يضع الحجر على بطنه وذلك ان الله عز وجل يطعمه ويسقيه

306
01:44:41.250 --> 01:44:58.000
وقد اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في المراد بالاطعام والسقيا هنا على اقوال فمنهم من قال انه الطعام الحقيقي وهي السقيا الحقيقية وقد نص على هذا الامام المواردي والقرطبي وبن علان

307
01:44:58.100 --> 01:45:10.550
وقالوا ان هذا الطعام والشراب من طعام الجنة وهذا يفتقر الى دليل وقد ذهب جماعة من العلماء وقد نص على هذا ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه تعذر السعادة

308
01:45:10.950 --> 01:45:37.400
ان النبي عليه الصلاة والسلام يؤنسه ربه ويسليه ومن انسه الله عز وجل كمن اشغله عن اشغله عن انصرافه الى الى لذات الدنيا من طعام وشراب ونكاح ونحو ذلك فكان هذا بمقام الطعام الطعام للروح

309
01:45:37.750 --> 01:45:57.300
لا للجسد وكذلك فان من قال ان الطعام الذي يطعم به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان طعاما حقيقيا فلا معنى فلا معنى للصيام ولا معنى للتعبد به

310
01:45:58.200 --> 01:46:19.350
وهذا هو الظاهر ان المراد بالاطعام هنا والسقيا هي اطعام الروح واشغالها حتى تنصرف عن غيره عن غير ان حتى تنصرفوا عن غير تلك الملاذ الى لذة الانس بالله سبحانه وتعالى ومنهم من قال ان ذلك الطعام هو من طعام الجنة

311
01:46:19.950 --> 01:46:39.350
فليس له حكم طعام الدنيا ولذلك علق الاطعام والشراب بالله سبحانه وتعالى وذلك انه لا يقدر عليه ان الله عز وجل سببا واصلا فلا يستطيع احد لا بسبب ولا باصالة ان يأتي بذلك الطعام الى الله عز وجل وحده

312
01:46:39.850 --> 01:47:04.400
وذلك انه محرم على الناس حتى حتى يدخلوا الجنة واما قول ابن حبان عليه رحمة الله تعالى في استدلاله بهذا الحديث على انكارة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يضع الحجر على بطنه من الجوع فهو وجيه جدا

313
01:47:04.850 --> 01:47:31.650
قال ويحتمل ان قوله ويضع الحجر انه الحجز والمراد بذلك هي هو الحزام والازار وشده على بطنه وليس المراد بذلك انه يضع الحجر على بطنه فجعل تلك العبارة مصحفة يقال ان الحديث اصلا

314
01:47:32.200 --> 01:47:53.300
ينكر بما جاء هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربه يطعمه ويسقيه الله واياكم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في ان

315
01:47:53.300 --> 01:48:27.450
دعا طعامه وشرابه رواه البخاري  هذا الحديث قد رواه الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى والمراد بالجهالة هنا هي سائر انواع الخطيئة والاثم وقوله من لم يدع قول الزور والعمل به

316
01:48:27.750 --> 01:48:51.600
قول زره هو قول كل باطل وحمله بعضهم على الشهادة بالكذب ومخالفة الحق وحمله بعضهم على العموم ان المراد بالزور هنا هو كل قول يخالف الصواب والحق فانه يكون زورا

317
01:48:53.100 --> 01:49:27.200
اي من باب التزوير ومخالفة الحقيقة والعمل به هو سائر العمل بالباطل والجهل كما تقدم هو العمل والقول الخطأ سواء كان عن عمد او عن غير عمد ويطلق الجهل ويراد به ضد العلم

318
01:49:27.750 --> 01:49:46.450
والمراد هنا هو الجهالة على اطلاقها سواء علم الانسان او لم يعلم وهذا موجود في لغة العرب كذلك في كلام الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى من يعمل سوءا بجهالة

319
01:49:46.850 --> 01:50:04.150
قد جاء عن مجاهد ابن جبر وغيره قال ما عصي الله عز وجل بذنب الا بجهالة ولذلك يقول الشاعر العربي الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين الجهالة الاولى قد تكون على عمد وقد تكون عن غير عمد والثانية

320
01:50:04.200 --> 01:50:22.350
عن عبد قطعا وذلك انه يعاقب بمثل ما عوقب به فحكم على ذلك الفعل وما جاء برد عنه انه جهالة وقال بعضهم ان تلك الجهالة التي اطلقت لنا من باب المقابلة وليست

321
01:50:22.650 --> 01:50:42.400
جهالة حقيقية طالما ان كل ما خالف الانسان به امر الله عز وجل سواء كان عن علم او عن غيره فانها تكون جهالة ولذلك امر الله سبحانه وتعالى بتجنب بتجنب العثائم في حال الصيام وذلك انها تنقص الاجر

322
01:50:43.300 --> 01:51:03.250
وقوله عليه الصلاة والسلام هنا فليس لله حاجة لا يعني من ذلك ان الله عز وجل يحتاج للانسان ان يدع ان يدع قول الزور والعمل به. ويحتاج لصيامه وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر فليشخص الخنازير

323
01:51:05.150 --> 01:51:25.250
لانه من فعل ذلك فانه فليفعل غيره لانه قد بلغ بالمنكر والمحرم مبلغا فهان في قلبه الله سبحانه وتعالى ولم يعظم حرمات الله جل وعلا والحاجة لله عز وجل بعباده منتفية مطلقا

324
01:51:25.700 --> 01:51:50.100
فليس لله عز وجل حاجة لعباده والله عز وجل اغنى الاغنياء والناس محتاجون مفتقرون اليه وقد اتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ان المحرمات من قول زور والكذب والغيبة والنميمة والبهتان وقول الباطل

325
01:51:50.800 --> 01:52:10.300
والسب والتعيير والشتيمة انها لا تفطر الصائم وهذا محل اتفاق حكى اتفاق العلماء على ذلك غير واحد من العلماء كابن عبدالبر وغيره وحكاية الاتفاق فيها نظر فقد روي عن بعض السلف

326
01:52:10.700 --> 01:52:26.750
انه قال بان الكذب والغيبة تفطر الصائم فقد ثبت عن ابراهيم النخاعي كما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه من حديث الاعمى عن ابراهيم النخعي انه قال كانوا يقولون ان الكذب يفطر

327
01:52:26.750 --> 01:52:46.150
واحد وكذلك روي عن الاوزاعي ان الغيبة ستفطر الصائم ولا اعلم في هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد من وجه يعتد به وقد جاء في هذا حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

328
01:52:46.350 --> 01:53:00.350
اولهما ما جاء في قصة الحجامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر على رجلين يحتجين يحتجمان وهما يغتابان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ابطال الحاجم والمحجوم وحديث منكر

329
01:53:00.450 --> 01:53:13.500
الحديث الثاني وليس في كتب اهل السنة وانما في كتب المبتدعة من الرافضة وايديهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي اجتهد الغيبة فانها تفطر الصائم

330
01:53:13.700 --> 01:53:35.600
واجتنب النميمة فانها تنقص الاجر وظاهره ولفظه كاف بالحكم على وضعه بلا ريب وتفرد اهل البدع فيه وانما قلنا بايراده لانه قد نص عليه بعض اهل السنة مغترا مغترا بظاهره

331
01:53:36.750 --> 01:53:51.400
وقد سئل الامام احمد عليه رحمة الله تعالى كما روى القاضي ابن ابي اعلى في كتابه الطبقات على الغيبة هل تبطل الصائم ام لا قال لو فطرت الغيبة الصائم ما اصبح لنا صوم

332
01:53:52.350 --> 01:54:15.100
والمراد بذلك انه قل قل ما يسمع من الناس من الوقوع بالمخالفة وقد يقع من ذلك من الانسان من غير عمد فيقول كسائر المفطرات اذا فالمسألة فيها اجماع ولا خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك

333
01:54:17.850 --> 01:54:38.950
الا ما روي عن ابراهيم النخعي والاوزاعي عليهما رحمة الله ولا اعلم من قال بذلك غيرهما ما من الصحابة ولا من التابعين واما انقاص الاجر فانها تنقص الاجر والثواب بلا ريب

334
01:54:39.150 --> 01:54:55.550
وذلك ان المعصية اذا وذلك ان الطاعة اذا اقترنت بعمل معصية فانها تنقص الثواب ولذلك نهى الله عز وجل عن المحرمات وغلظها في حال العبادة كما قال الله عز وجل في حال

335
01:54:56.300 --> 01:55:10.250
في حال الحج قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جبال في الحج فنهى عن الجدال وهو باللسان وذلك انه ينقص عمل الانسان ولا يطيل حجه بالاتفاق

336
01:55:14.450 --> 01:55:35.150
وقد غلى وبالغ بعض اهل العلم كابن حزم الاندلسي وقال ان سائر المحرمات من غيبة ونميمة انها تبطل الصائم اذا تعمدها من غير نسيان او جهالة ولا يعلم من سبقه الى ذلك سوى ما روي عن ابراهيم والاوزاعي

337
01:55:36.050 --> 01:56:00.000
ولذلك قد استغرب الامام احمد عليه رحمة الله تعالى بطلان الصيام بالغيبة قال لو كان كذلك ما سلم لنا صوم واما المحرمات في رمضان فهل تضاعف ام لا؟ فيقال ان مضاعفة

338
01:56:00.650 --> 01:56:23.150
السيئة لا دليل عليها سواء في رمضان او في غيره ولكن الدليل قد ورد على تعظيم على تعظيم السيئة لا مضاعفتها ان المضاعفة فهي واردة في الحسنات فقط وجاءت كذلك

339
01:56:23.950 --> 01:56:44.150
التعظيم اما السيئة فلا اعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا بالمضاعفة وانما بالتعظيم ولذلك غلظ الله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام في بعض المحرمات في فعلها في بعض الاوقات

340
01:56:44.350 --> 01:56:56.000
ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اي ذنب اعظم قال ان تشرك بالله وهو خلقك قيل ثم اي ثم اي؟ قال ان تزاني بحليلة جارك ومعلوما ان الزنا

341
01:56:56.450 --> 01:57:13.200
ان الزنا مطلقا محرم وعم الزنا بحريرة الجار. فهو اعظم اثما وذلك ان الانسان يعمل جاره بالجملة بخلاف البعيد فان الجار يؤنس اليه ويركن اليه وهو عين ورقيب على محارم

342
01:57:13.500 --> 01:57:26.500
على محارم الجار فاذا وقعت الخيانة منه فالخيانة للبعيد اولى ولذلك غلظ النبي عليه الصلاة والسلام في حق الجار ما لم يغلط في غيره يقال عنها من باب التعظيم ولذلك

343
01:57:28.600 --> 01:57:56.850
تعظيم الاثام والسيئات في كل موطن عبادة يعظم والاماكن المعظمة والازمنة المعظمة الاماكن كالحرم وكالمساجد وكبعد العصر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم من غيرها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما

344
01:57:57.900 --> 01:58:22.800
سئل عن الذنوب قال يأتي الرجل بعد العصر فيحلف على يمين يأخذ بها حق غيره فدل على ان ثمة اوقات تعظم الاشهر الحرم فالقتال في هل بالحرام ليس كغيرها وكذلك للمحرم حال احرامه

345
01:58:23.900 --> 01:58:39.550
سواء كان في اشهر حرم او في غيرها في حج او عمرة وكذلك في رمظان والامثلة كالمساجد كمساجد الحرم فان معصية الله عز وجل فيها ليست كغيرها فيقال انها تعظم ولكن لا تضاعف

346
01:58:41.850 --> 01:59:03.250
ولعل ابن حزم الاندلسي قد استأنس بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان السيئة تبطل الحسنة كما ان الحسنات تمحو السيئة كما قال الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكران للذاكرين

347
01:59:04.000 --> 01:59:20.500
قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وذهب اليه غير واحد من السلف فقد انكره جملة من اهل السنة قالوا ان السيئة لا تبطل لا تبطل الحسنة والصواب انها تبطلها بقدرها. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه العظيم

348
01:59:21.450 --> 01:59:33.650
يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون وقال الله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى

349
01:59:34.850 --> 01:59:47.100
وقد جاء عند الامام رحمة الله تعالى وعند ابي داوود من حديث اسرائيل عن ابي اسحاق العالية عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

350
01:59:47.250 --> 02:00:08.350
لما تبايع زيد بالعينة اخبريه انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب فيقال ان المعصية التي تقع من الانسان تبطل ما يقابلها من الحسنة وما هو دونها كما ان الحسنة تمحو السيئة

351
02:00:08.900 --> 02:00:28.900
وهذا ظاهر متفق عليه لكن قد اختلف اهل السنة فالسيئة هل تبطل الحسنة ام لا؟ والصواب انها تبطلها. والله عز وجل هنا قد خاطب اصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام لقوله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون

352
02:00:28.900 --> 02:00:40.050
معلوما على رفع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع من الصحابة من غير استهانة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احتقار له وانما من باب المحادجة وربما المجادلة

353
02:00:40.150 --> 02:01:02.900
وربما اظهار الحق والغلبة ولم يريدوا بذلك فردا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم الله جل وعلا عن ذلك. وبين انهم يحبطوا العمل من حيث لا يشعر كذلك ان الانسان ربما يلحق به من الاثام والمعصية والحرمان والعقوبة والاثام عند الله عز وجل من حيث لا يشعر ولم يكن في حسبانه

354
02:01:02.900 --> 02:01:24.150
ولذلك يمد له يوم القيامة سجلات كالبصر لم يتكن في حسبانه فيقال له هل تنكر من ذلك شيئا؟ كما جاء في قصة في قصة صاحب البطاقة الكلام على امثال هذه المسائل يطول وقد صنف في هذه المسائل جماعة من العلماء عليهم رحمة الله تعالى وقد اطال فيها ابن مفلح عليه رحمة الله تعالى في سنن متعددة في كتاب

355
02:01:24.150 --> 02:01:53.300
بالاداب الشرعية. نعم  احسن الله اليكم وعن زيد ابن خالد الجهني قررنا ننبه الاخوة على امر مهم وهو ان كان في الحسبان ان شرح كتاب الصيام هو في من عمدة الاحكام

356
02:01:54.250 --> 02:02:18.750
ذلك هذا الذي في حسبانه حتى قريب وذلك لقد شرحنا كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة فلا سمع ان نبتدأ في كتاب الصيام ولذلك عددنا له خمسة ايام فوضع الاعلان على كتاب المحرر

357
02:02:19.150 --> 02:02:37.450
ابن عبد الهادي على خمسة ايام وهذه الخمسة مبنية على كتاب الصيام من العمدة وعليه فكتاب الصيام المحرر فاكثر خمسة ايام لذلك فهل تتسع الصدور على اخذها ايام اخرى شريطة الا ندخل في رمضان

358
02:02:41.700 --> 02:03:02.300
وعن زيد ابن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كتب الله له اجره الا انه لا ينقص من اجر الصائم شيء رواه الامام احمد وهذا لفظه وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه

359
02:03:07.050 --> 02:03:38.550
هذا الحديث قد رواه عطاء ابن ابي رباح عن زيد ابن خالد الجهني وهو حديث منقطع فعطى لم يسمع من زيد ابن خالد كما قال ذلك علي المدين علي رحمة الله تعالى في كتابه العلل

360
02:03:39.650 --> 02:03:53.800
وقد ذكر مناوي عن العقيل انه قال لا يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في اجل تفسير الصائم وقد جاء في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

361
02:03:55.500 --> 02:04:10.050
من حديث سلمان الفارسي جماعة بن خزيمة من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان وكذلك ايضا جاء من حديث عبد الله ابن عباس ومن حديث ابي هريرة

362
02:04:11.650 --> 02:04:39.800
وكلها ضعيفة واما من صح هذا الحديث من المتأخرين فلعله لم تظهر لهم هذه العلة بعدم السماع فان عطى لم يسمع من زيد ويقال انه لا يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكى ذلك الامام عقيبي

363
02:04:41.150 --> 02:05:03.950
وما جاء في هذا الباب من احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا احاديث ضعيفة لكن قد دل الاصل عليها ولم يدل الاصل على المماثلة بالاجر ولكنه دل على ان الانسان ان دل على خير

364
02:05:04.350 --> 02:05:21.300
او اطعم انسانا فله اجر ولا يعني المماثلة اما المماثلة فلا يثبت فيها دليل وهذا الحديث الذي يظهر لي انه مقلوب معنى والافظاء والصواب فيه ما رواه البخاري من حديث زيد ابن خالد الجهني

365
02:05:21.500 --> 02:05:45.200
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزى ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزاه وهذا يقتضي المثلية ان من جهز غازيا او خلفه في اهله بخير فكأنما غزى والنص فيه صريح

366
02:05:46.700 --> 02:06:18.350
وربما حمله بعضهم على الصيام والصواب فيه حديث زيد بهذا اللفظ ويقال ان حمله على غير ذلك وهم وهذا لا يعني تزيد الناس بتفطير صائمين لعدم ثبوت هذا الحديث لكن يقال انه قد جاءت ادلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

367
02:06:18.400 --> 02:06:41.850
في هذا كثيرة بالاحسان الى الناس وكذلك الصوام ونحو ذلك ولا اعلم احدا من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولا من التابعين من قال بذلك اي بالمثلية مثلية الاجر مما يدل كذلك على نكرة هذا الحديث. ولو كان هذا الحديث على ظاهره

368
02:06:41.900 --> 02:07:13.150
معنى لعمل به الصحابة وما احرص الناس على على احتساب الاجر واتباع السنة والحصر على الثواب وخاصة في شهر رمضان ومعلوما ان من افضل الاعمال اطعام الطعام وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن اي العمل خير قال ان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف

369
02:07:13.400 --> 02:07:43.500
كما في الصحيح فيقال ان الاطعام اجره عظيم لكنه دون اطعام الفقراء واما ان الانسان يقول بالمثلية فهذا بعيد وذلك انه لا دليل عليه المسائل هذه تفتقر الى دليل قد بالغ الناس في هذا الباب

370
02:07:44.050 --> 02:08:04.100
مبالغة كبيرة حتى لا يخلو موطن من الاماكن الا ويجمع الناس فيه اغنياء ومقتدرون وغيرهم لكي يطعموا ويظن انه يؤخذ بذلك اجرا عملوا بحديث زيد ابن خالد الجهني وفتحت المؤسسات

371
02:08:04.250 --> 02:08:27.100
عليه لكان اولى من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في اهله بخير فقد غزى هذا هو المثلية بحق والمساواة في الاجر بالتمام على امر يسير يفعله الانسان واما التعلق باحاديث ظعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبالغة فيها فهذا مما لا ينبغي

372
02:08:28.750 --> 02:08:44.450
ليقال انه احسان واطعام لكن مبالغة فيه حتى لا تخلو زاوية من زوايا المدينة مسجد من المساجد الا قد ونص نصبت فيه الاغبياء الخيام ونحو ذلك لاطعام الناس حتى وان كانوا اغنياء

373
02:08:47.450 --> 02:09:00.900
يقال ان هذا ليس من السنة بل هو من جملة من جملة الطاعات التي يحسن فعلها من اطعام طعام بالجملة بل قد حمل بعض السلف ان قال النبي عليه الصلاة والسلام

374
02:09:01.600 --> 02:09:21.900
وبعض الشراع ان تطعم الطعام بذلك الفقراء خاصة وليس المراد بذلك الاغنياء وعلى القول بصحة هذا الحديث والعمل به فقوله عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام من فطر صائما التفطير هنا هل يحصل الاجر به؟ على الطالب المثلية

375
02:09:22.400 --> 02:09:37.950
بالاطعام حتى الاشباع ام باحلال الافطار ولو شربة ماء او بتمرة ونحو ذلك على خلاف عند العلماء. قال شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في اختيار في اختياراته كما نقل ذلك

376
02:09:37.950 --> 02:09:56.550
يعني انه حتى الاشباع ونقل ابن مفل عليه رحمة الله تعالى في كتاب المبدع والفروع كذلك عن جماعة من الفقهاء من الحنابلة انه ولو بشربة ماء وهذا في نظر تعالى القول باعتبار هذا الحديث فيقال

377
02:09:56.900 --> 02:10:18.750
ان انه لابد من اشباع فلا يستوي من اطعم الانسان تمرة ولا من وضع بين يديه عجلا ولذلك هل يقال بالتساوي بين من اعطى انسانا تمرة قبل الصلاة ثم صلى بعد ذلك قدم له اخر

378
02:10:19.450 --> 02:10:39.400
مائدة فيها ما لذ وطاب من الطعام لا يستوون لا شك انهم لا يستوون اذ المراد كما في ظاهر الحديث لذلك قوله بصيغة مبالغ قال من فطر ولو كان بما دون ذلك لقال من افطر

379
02:10:43.150 --> 02:11:03.400
والصواب انه على الاشباع على القول بصحة هذا الحديث قد يستدل بحديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما في صحيح مسلم من دل على هدى ونحو ذلك قد يقول الانسان اذا كان فيه

380
02:11:03.550 --> 02:11:22.500
لاطعامه للناس او الفقراء او لبعض الجاليات الفقيرة ونحو ذلك اطعامه لهم حث لهم على الصيام وحث لهم على الطاعة مثلا يغلب عليهم التقصير بجانب العبادة ومنهم من لا يصوم فاذا وجدوا من يعتني به ونحو ذلك من هذا الوجه فيكون هذا دلالة على

381
02:11:23.150 --> 02:11:35.650
على الخير وترغيبا لهم بالصيام فيكون من هذا الوجه يحصل له اجر المثلية. اما بذات الاطعام فلا وذلك لضعف الحديث والاحاديث الواردة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

382
02:11:36.900 --> 02:11:58.250
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه متفق عليه واللفظ لمسلم حديث قد رواه

383
02:11:59.000 --> 02:12:14.700
البخاري ومسلم من حديث إبراهيم عن الاسود عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وعن مسلم ايضا من حديث مسروق عن عائشة عليها رضوان الله تعالى والقبلة للصائم جائزة باتفاق العلماء حكى اتفاقه ابن عبدالبر وابن المنذر وغيرهم

384
02:12:17.150 --> 02:12:46.000
على ان القبلة جائزة للصائم في صيام الفرض والنافلة لكن قد قال بعضهم بكراهتها خشية ان تجره الى المباشرة والجماع فيقع في المحظور حينئذ والصواب انها لا تكره وقد رخص بذلك جماعة من السلف

385
02:12:46.900 --> 02:13:09.600
كعائشة عليها رضوان الله تعالى وعبدالله بن عباس وسعد بن ابي وقاص وكره ذلك غير واحد فقد روى الامام مالك في مواقعهم حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كره القبلة للصائم

386
02:13:13.900 --> 02:13:33.400
وكذلك قضى ابن ابي شيبة من حديث هشام ابن عروة عن ابيه انه قال القبلة لا تأتي بخير. يعني للصائم فذلك انها قد تجره الى المباشرة ويقال في تجنبها وما جاء من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفريق بين الشاب والكبير

387
02:13:33.450 --> 02:13:58.550
فلا يصح في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء الحديث في هذا في السنة وغيرها واما المباشرة للمرأة بغير القبلة لسائر جسدها فان هذا لا بأس به

388
02:14:00.550 --> 02:14:19.900
اذا كان من غير انزال وقد جاء هذا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما روى ابن ابي شيبة في المصنف والطحاوي في الشرح مع الاثار من حديث عبدالله بن عبدالرحمن بن ابي بكر

389
02:14:20.100 --> 02:14:39.300
انه دخل على عائشة بن طلحة وعند عائشة عليها رضوان الله تعالى فقالت عائشة الا تقبل زوجتك وتلاعبها؟ قال وانا صائم قالت نعم وجاءت تفخص في ذلك عن عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى

390
02:14:39.550 --> 02:14:57.250
كما روى ابن ابي كما روى ابن ابي شيبة في مصنفه ان رجلا قد بنى بابنة عمة له جميلة في رمضان فقال له يستأذنه قال ما رأيك ان وضعت يدي على فرجها

391
02:14:57.500 --> 02:15:21.350
قال اتأمن من الوقوع فيها؟ قال نعم. قال فباشرها وهذا هذه النصوص لا تعني جواز الانزال في خارج الفرج من غير علاج وذلك ان الانزال محرم بالاتفاق في نهار رمضان

392
02:15:21.650 --> 02:15:43.850
وهل هو من المفطرات ام لا ذهب جماهير العلماء وهو قال الامام مالك وابي حنيفة والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن رهويه وحكى ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى انه لا يعلم خلافا في ذلك

393
02:15:46.850 --> 02:16:15.050
انه من المفطرات وقد ذهب بعض العلماء من السلف وهو مروي عن جابر ابن زيد وذهب اليه ابن خزيمة وابن حبان والمتأخرين وذهب اليهم خزيمة وابن حزم  وغيرهم الى انه ليس من المفطرات

394
02:16:16.550 --> 02:16:30.250
واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى انه قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل فتلك دلالة الاقتران ودلالة الاقتران لا تنزل على التساوي

395
02:16:30.250 --> 02:16:54.450
عند الجمهور خلافا للحنفية قد استدل بهذا جماعة من الفقهاء من وغيرهم على ان الانزال يفطر والصواب ان الانزال لا يفطر في نهار رمظان ما لم يكن في الفرج وذلك من وجوه العدة. الوجه الاول

396
02:16:56.000 --> 02:17:11.000
انه لا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في هذه المسألة وما قاسه على الجماع فهو قياس مع الفارق وذلك انه يلزم من قال بقياس الانزال على الجماع

397
02:17:11.250 --> 02:17:28.250
انه يوجب عليه الكفارة ولا يوجب ولا يجيبون ولا يوجب الجمهور عليه الكفارة الا ما روي عن الامام ما لك عليه رحمة الله تعالى واسحاق بن راهويه وذهب اليه جماعة من الفقهاء من الحنفية الى انهم يلزمون الكفارة على من تعمد الانزال وذهب

398
02:17:28.250 --> 02:17:40.750
وجمهور من قال بان الازالة في رمضان يفطر الانسان ويجب عليه القضاء انه لا يجب عليه كفارة فهم قد استدلوا بوجه من وجوه الجماع وهو الافطار ولم يجب عليه الكفارة

399
02:17:41.200 --> 02:17:47.900
واوجبوا عليه القضاء