﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.700
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفضة مئتا درهم. نعم قال واقل نصابي ذهب عشرون مثقالا لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن ابيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون من اقل في ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب زكاة ولا فيما دون

2
00:00:21.700 --> 00:00:38.100
مئتي درهم زكاة فدل ذلك على انه هذا هو النصاب طيب المثقال هو من الذهب والدرهم من الفضة انظروا معي المثقال يعادل الان لان قلت لكم الوزن مظبوط الوزن مظبوط

3
00:00:38.150 --> 00:00:58.000
لم يتغير المثقال يعادل اربع جرامات وربع اربع جرامات وربع اذا من كان مالكا للنصاب وهو عشرون مثقالا اي خمسة وثمانين جراما من الذهب فان فيه الزكاة كم زكاة كم نصاب الذهب

4
00:00:58.650 --> 00:01:22.100
خمسة وثمانون جراما لان المثقال الواحد ويسمى دينارا يعادل كم اربعة وربع اربعة وربع في عشرين خمسة وثمانون جراما. طيب الدرهم كم هو نقول الدرهم هو الذي كانت تسمى الدرهم الاسلامي الذي سكه عبد الملك بن مروان ويعادل جرامان وخمسة وتسعون بالمئة

5
00:01:22.900 --> 00:01:43.400
جرامان وخمسة وتسعون بالمئة اذا مائة الدرهم تعادل كم خمسمئة وخمسة وتسعون جراما من الفضة خمسمئة وخمسة وتسعون اليس كذلك؟ اخطأت نعم الحمد لله اذا خمس مئة وخمسة وتسعون واضح

6
00:01:43.750 --> 00:02:01.950
طيب انظروا معي قبل ان انتقل يقول فقهاؤنا على المشهور مذهب انه العبرة بالذهب الخالص يعني اربعة وعشرين جرام وبناء على ذلك فان المرء اربعة وعشرين قيراط احسنت فاذا كان المرء يملك

7
00:02:02.650 --> 00:02:23.800
خمسة وثمانين جراما بوزن واحد وعشرين اه بقيراط واحد وعشرين لا تجب فيه الزكاة لا تجب الزكاة بل يحسبها بالنسبة والتناسب حتى تبلغ المقدار اللي ذكرته لك قبل قليل وضحت فكرة القراريط انها لابد ان تكون هذا هو المشهور وهذا هو ظاهر النص

8
00:02:24.050 --> 00:02:38.250
ومثله يقال ايضا في الفضة خلافة طبعا للرواية الثانية في المذهب. طيب قال ويضمان في تكميل النصاب. نعم. قال ويضمان في تكميل النصاب. بلا خلاف كما قال ابن موفق بلا خلاف

9
00:02:38.700 --> 00:02:56.100
وكيف يكون الظم هنا؟ قالوا الظم بين الذهب والفضة بالاجزاء لا بالقيمة هنا العبرة بالاجزاء كيف يكون ذلك ننظر كم ملك من الذهب ملك نصف نصاب من الذهب وملك نصف نصاب من الفضة

10
00:02:56.250 --> 00:03:15.450
اذا حينئذ ملك نصابا كاملا ملك ثلاثة ارباع نصاب من الذهب وربع نصاب من الفضة اذا ملك نصابا اذا العبرة بالاجزاء فنقول كم ملكت من جزء واحد من الذهب وكم ملكت من جزء نصاب من الفضة واجمع الاجزاء

11
00:03:15.500 --> 00:03:33.200
فان كانت الاجزاء تعادل واحدا صحيحا فاكثر اذا حينئذ وجبت عليك الزكاة وتكون زكاة كل بجزئه وبحسابه اذا فيما يتعلق بظم الاجزاء بين الذهب بظم النصاب بين الذهب والفضة خاصة فهو متعلق بالاجزاء

12
00:03:33.350 --> 00:03:54.800
متعلق بالاجزاء. طيب نعم. والعوض الى كل منهما. قال والعروض الى كل منهما لكن بالقيمة فننظر لقيمة العروض ننظر لقيمة العروض. طيب العروض سيأتي معنا انها نوعان عروب غنية وعروب تجارة ساشرح بعد بعد قليل وهي مهمة جدا وهي من اهم مسائل الباب

13
00:03:55.000 --> 00:04:17.750
لكن عندنا نوع من الانواع الحقه اهل العلم بالذهب والفضة مطلقا وهو ما يسمى بالاوراق النقدية كالريالات والجنيهات  الدولارات وغيرها من المسميات واليورو وغيرها من الاشياء هذه الحقها اهل العلم المعاصرون بالذهب والفضة

14
00:04:17.950 --> 00:04:39.150
بناء على ان المراد ليس مطلق الثمانية وانما غلبة الثمانية اذا الذهب والفضة عفوا من ملك اوراقا نقدية فانا نلحقها بالذهب والفضة كم يكون نصابها ننظر ما هو الاقل من قيمة خمس وعشرين جراما من الذهب

15
00:04:39.650 --> 00:04:58.550
او خمسمائة وخمسة وثمانون وخمسة وتسعون جراما من الفضة ما هو الاقل منهما؟ فنعتبره النصب الان في هذه الايام جرام الذهب بكم مئة وخمسين مئة وخمسين في خمسة وثمانين كم يا شيخ

16
00:04:59.100 --> 00:05:15.900
مئة وخمسين في خمسة وثمانين ما حدا حسب الف لا اكثر من الف مئة وخمسين في في خمسة وثمانين لا اكثر يا شيخ اكثر من الف خمسة وثمانين في مئة وخمسين

17
00:05:17.500 --> 00:05:35.600
اثنعشر الف هاه اثنى عشر الفا وخمس مئة خلنا نترك الكسور اثنى عشر اثنى عشر اثنى عشر الفا وسبعمئة وخمسون ريالا هذا النصاب اذا قدرناه بالذهب اذا قدرناه بالفظة الان تقريبا

18
00:05:36.050 --> 00:05:53.700
اجرام الفظة يعادل اقل من عشر ريالات لنقل عشر ريالات احتياطا اسهل في الحساب عشرة في خمسة خمس مئة وخمسة وتسعون خمسة خلنا نقول ستة الاف ريال اسحب ما الاقل اثنى عشر الفا وسبعمئة ام ستة الاف

19
00:05:54.200 --> 00:06:15.100
ستة الاف ريال اذن كل من ملك ستة الاف ريال سنة كاملة لم ينقص في خلال السنة حسابه عن ستة الاف ريال تجب عليه الزكاة لاننا قدرناه باقل النقدين وهو الفضة. قد يكون زمن من الازمنة يرتفع الفضة الله اعلم

20
00:06:15.150 --> 00:06:28.650
قد يجدون يصبح الناس في حاجة للفظة يكتشفوا اكتشافا فيرتفع سعر الفظة وينخفظ الذهب ما تدري فحينئذ نقدره بالذهب لا بالفظة وهكذا اذا عرفنا الان كيف النصاب وكيف نقدره طيب

21
00:06:29.950 --> 00:06:38.250
قال والواجب فيهما ربع العشر والواجب فيهما ربع العشر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بل في اكثر من حديث جابر ومن حديث ابي هريرة من حديث عمرو بن شعيب وغيرهم

22
00:06:38.300 --> 00:06:56.800
ربع العشر هو ماذا؟ ان المبلغ قسمة اربعين هو ربع العشر ربع العشر هو قسمة اربعين طيب او اثنين ونصف بالمئة نفس المعنى؟ نعم انتهى الوقت طيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

23
00:06:59.200 --> 00:07:19.200
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اما ابعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وابيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب

24
00:07:19.200 --> 00:07:29.200
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما

25
00:07:29.200 --> 00:07:49.200
اما بعد من عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم يذكرون مسائل في غير مضانها. ولذلك فان بعض اهل العلم الف كتبا تسمى عند الفقهاء بكتب الخوادم. هذه الخوادم وظيفتها انها تبين لطالب العلم مظنة

26
00:07:49.200 --> 00:08:09.200
مسألتي في او او محل بحث المسألة في غير مظنتها. ولذلك فان بعظ الفقهاء كان يعاني بعظهم اين توجد هذه المسألة باي باب ومن ذلك ان الفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون ما الذي يجوز لبسه وماذا لا يجوز لبسه واستخدامه

27
00:08:09.200 --> 00:08:29.200
من الذهب والفظة يذكرونه في باب الزكاة. مع انه قد سبق ذكر بعظ احكامه في باب الانية. ولربما عقد بعضهم بابا فيما يتعلق بالاداب او باللباس فاورد بعضها. اذا هذه الاحكام مبثوثة في غير مظنتها. قيل ان للعلماء في ذلك

28
00:08:29.200 --> 00:08:49.200
غرض وهو ان لا يعرف العلم الا من تعب فيه. فالعلماء كان بعضهم يعنى بتصعيب بعض العبارات. لكي يتعب طالب العلم في تحصيل العلم فاذا تعب في تحصيله بقي في ذهنه ولكي لا يتسور على هذا العلم كل احد وفي زماننا هذا

29
00:08:49.200 --> 00:09:09.200
اصبح العلم يسيرا سهلا يستطيع المرء ان يبحث في وسائل الاجهزة الاتصال فيجد كلاما في كثير من المسائل ولذلك لما سهل على الصغير قبل الكبير وعلى الجاهل قبل العالم اصبح يتكلم في دين الله جل وعلا من لا يعلم

30
00:09:09.200 --> 00:09:29.200
ولذلك لو ان كل جاهل سكت ما حدث في الاسلام فتنة. وكل هذه الفتن والضلالات وهذا الزيغ انما سببه بكلام الجهال في شرع الله بغير ما بغير ما يعلمون. وقد جاء ان في اخر الزمان يتكلم الجهال فيتخذ الناس جهالا. يفتون بغير علم فيضلون ويضلون

31
00:09:29.200 --> 00:09:49.200
نعم. قال وابيح لرجل من الفضة خاتم. الفضة لا يجوز للرجل الذهب لا يجوز للرجل كما مر معنا استخدامها التحلي بها واما الفظة فانه لا يجوز له مطلق التحلي بها. وانما نجيز للرجل من الفظة ما ورد

32
00:09:49.200 --> 00:10:09.200
ولا نجاوز النص لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح الخاتم ونحوه مما سيذكره المصنف. وما عدا ذلك من من من صور حلي بالفضة للرجل فانها ممنوعة كما ذكر المصنف. قال يباح لرجل من الفضة خاتم. الخاتم معروف هو ما يوضع لليد. ولو

33
00:10:09.200 --> 00:10:29.200
اه كان فيه فص او بدون فص سواء كله يسمى خاتم. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة. وقد تتبع ابن رجب احكام الخواتم في جزء كامل وقبله الف البيهقي كتابا كاملا سماه الجامع في الخواتيم وكلاهما مطبوع. قال وقبيحة سيف قبيعة السيف هي المقبض

34
00:10:29.200 --> 00:10:39.200
يجوز ان تكون من فضة ويجوز ان تكون من ذهب من ذهب. واما الدليل على انها تجوز من فضة فقد ذكر انس رضي الله عنه ان قبيعة سيف النبي صلى الله عليه

35
00:10:39.200 --> 00:10:59.200
وسلم كانت من فضة والسبب ان قبيظة قبيعة السيف يجوز ان تكون من ذهب او فظة لان الاوائل كانوا حينما يستخدمون السيف في قتال يشتد قبض احدهم بهذا السيف شدة قوية لانه لو سقط منه سيفه لهلكت نفسه حتى ان عبد الله ابن الزبير رضي الله

36
00:10:59.200 --> 00:11:19.200
ان كان اذا انتهى من قتاله لا يستطيع ان يفك يده من شدة قبضه على على السيف حتى يؤتى له بالمال بالماء الحار ويسكب على يده فتلين يده. فمن شدة القبض لو كان القبيعة من حديد ونحو هذا ربما اثرت على اليد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الاصل

37
00:11:19.200 --> 00:11:39.200
في فعله ومن حيث المعنى لانه الطف باليد. فيجوز ان تكون طبيعة السيف من فضة ويجوز ان تكون من ذهب كما سيأتي. قال وحلية من المنطقة هي ما يجعل في الوسط يربط على هيئة حزام فانه يجوز تحليته بالفضة دون الذهب كما فعله جمع من الصحابة رضوان الله عليهم

38
00:11:39.200 --> 00:11:59.200
نعم قال ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كانف نعم قال ومن الذهب لا يجوز للرجل الا امران فقط الامر الاول طبيعة السيف. فيجوز له ان يكون من ذهب لان الذهب لطيف على اليد. وقد ثبت ان عمر وعثمان وغيرهم من

39
00:11:59.200 --> 00:12:19.200
الصحابة رضوان الله عليهم كانت قبيعة سيفهم من ذهب. فدل ذلك على ان طبيعة السيف المستخدم ليس لاجل ان يحلى ويجعل على الجدر كما يفعل اغلب اهل زماننا وانما المقصود بالسيف الذي يستخدم لا الذي يكون يعني جمالا للبيت ونحوه. فيجوز ان تكون طبيعته من ذهب لفعل الصحابة رضوان الله عليهم

40
00:12:19.200 --> 00:12:39.200
قال وما دعت اليه ضرورة كانف لما ثبت ان عرجة احد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من قطع انفه فجعل له انفا من والحديث عند اهل السنن نعم. قال ولنساء منهما ما جارت عادتهن بلبسه. قال وللنساء منهما اي من الذهب والفضة

41
00:12:39.200 --> 00:12:59.200
ما جرت العادة بلبسه. فكل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة من حلي سواء كان آآ قلادة او كان خاتما او كان او كان اه اه يعني محلقا على هيئة اليد. كله يجوز لبسه بورود النص به كما جاء في حديث معاوية وغيره واما النساء

42
00:12:59.200 --> 00:13:19.200
فليلعبن بيبيل اي فيلبسن ما شاء ما شئنا الا ان تكون العادة الا يلبسنه مثل ان يكون فيه اسراف ومخيلة فانه وينهى عنه لعدم لبسه عادة. نعم. قال ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية. نعم. الحلي انظروا معي

43
00:13:19.200 --> 00:13:39.200
الحلي في الاصل انه من ذهب وفضة. والذهب والفضة الاصل فيه ان فيه الزكاة. ولكن هذا الحلي لسببين اجتمعا فيه اسقطنا عنه الزكاة. السبب الاول انه صنع يجب ان يكون مصنوعا

44
00:13:39.200 --> 00:13:59.200
الامر الثاني ان ان يكون معدل للاستعمال. اذا هذا الذي سنتكلم عنه وساذكر دليله بعد قليل. اذا وجد فيه وصفان ان يكون مصنوعا على شيء على هيئة حلي يلبس. الامر الثاني ان يعد ان يعد الاستعمال وساذكر ما يقابل هذين الوصفين بعد قليل

45
00:13:59.200 --> 00:14:19.200
الحلي اذا اعد للاستعمال فان الفقهاء يقولون لا زكاة فيه. ما الدليل على ذلك؟ قالوا انه روي في ذلك حديث لكنه لا صح ليس في الحلي زكاة لكن ثبت عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم عائشة لماذا قلت وعائشة بالخصوص؟ لان عائشة زوج النبي

46
00:14:19.200 --> 00:14:39.200
صلى الله عليه وسلم فكانت عائشة لا تخرج زكاة الحلي المعد للاستعمال لبسا او اعارة. عائشة عاشت مع النبي وسلم تسع سنين وحليها كان موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فغالبا ان النبي صلى الله عليه وسلم علم

47
00:14:39.200 --> 00:14:59.200
بحالها واقرها على انها لا تخرج الزكاة. فدل ذلك على ان الحلي لا تخرج زكاة لقضاء عدد من الصحابة وذكرت ان عائشة رضي الله عنها مع ان عائشة هي التي روت حديث صاحبة الفتحتين فدل على ان لذلك معنى وجهه اهل العلم في محله وليس هذا محله. طيب

48
00:14:59.200 --> 00:15:19.200
اذا قول المصنف ولا زكاة في حلي مباح اعد الاستعمال. اذا عندنا قيدان وان شئت قل ثلاثة قيود. نبدأ بالقيد الاول وهو ما كان حليا ما كان حليا. الامر الثاني يعني يقابل ما كان حلي اذا ما كان مصنوعا على هيئة حلي. كل تبر ولو كان معد

49
00:15:19.200 --> 00:15:39.200
اعمال فان فيه الزكاة التبر ما هو التبر؟ التبر يعني الذي غير لم يشك بعد. وفي معناه كل ما سك نقدا كدراهم وجنيهات لان هذا ليس ملبوسا وانما هي دراهم وجنيهات. او دراهم قلت الجنيهات نسمي نحن جنيهات الذهب. هذه لا لا تعتبر

50
00:15:39.200 --> 00:15:59.200
كليا الا ان تشكى على هيئة عقد ونحوه. اذا لابد ان يكون حليا. ما يتعلق بالحلي اننا نقول هذا الحلي اذا كسر كسرا بحيث لا يمكن لبسه معه ولا اصلاحه فتجب زكاته. اذا كسر كسرا انكسر

51
00:15:59.200 --> 00:16:19.200
لا يمكن لبسه معه. ولا يمكن اصلاحه. قد ينكسر اليوم اصلحه بعد اسبوعين ثلاثة. لكن لا يصلح. فحينئذ معناه ان طنعته قد تغيرت فحينئذ تجب فيه الزكاة. هذا القيد الاول ان يكون حليا. القيد الثاني قال ان يكون مباحا. مباحا

52
00:16:19.200 --> 00:16:39.200
وبناء على ذلك فان الحلي المحرم فيه زكاة. اضرب لكم امثلة بالحلي المحرم. لو ان رجلا عنده خاتم من ذهب افيه زكاة ام لا؟ حلي وملبوس لكن نقول محرم ما يجوز. طيب لو ان امرأ او لو ان امرأة

53
00:16:39.200 --> 00:16:59.200
عندها ذهب ولكن جعلته تحفة في بيتها. عندها قالت ساجعله تحفة اجمل فيه جدار بيتي. هل فيه زكاة ام لا لماذا؟ لاننا نقول لا تذكرون الدرس الاول؟ قلنا لا يجوز استخدام الذهب والفضة في غير

54
00:16:59.200 --> 00:17:19.200
وفي غير الضرورة وفي غير الاثمان والقنية لا للرجل ولا للمرأة. لا يجوز ان تضع تحفة في بيتك من ذهب ولا فظة تآثم وفيها الزكاة كل سنة. لان المحرم لا يبيح ولا يسقط ما اسقطه الشارع. اذا هذا الامر الثاني فيما يتعلق بقول المصنف

55
00:17:19.200 --> 00:17:39.200
الامر الثالث قال اعد للاستعمال او العارية للاستعمال وهو اللبس. ولو احيانا ولو اعد للبس ولم يلبس. بعض النساء عندها حلي ولكن هذا الحلي تقول سوف البسه اذا جاءت مناسبة ما ولا مناسبة

56
00:17:39.200 --> 00:17:59.200
سنة كاملة ما جاءها ولا مناسبة. نقول لا زكاة فيه لانه معد للاستعمال لكن لم يأتي المناسبة التي تلبسه فيها. وفي معناه العارية فلذلك فان عائشة رضي الله عنها وتعلمون ان زوجات النبي صلى الله عليه واله وسلم لما توفي حرم عليهن ان يتزوجن وحرم عليهن ان يتجملن

57
00:17:59.200 --> 00:18:19.200
ولذلك قصصنا شعورهن فلا يتجملن ولا يعني يلبسن حليا البتة الى ان متنا رضي الله عنهن. فالحلي لا يلبس النساء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كان عندها حلي فكانت تعيره رضي الله عنها لاهلها من بنات اخيها وبنات اختها وحينئذ اصبح مستعملا

58
00:18:19.200 --> 00:18:39.200
فلا زكاة فيه. اذا عرفنا المستعمل باما باللبس او المستعمل بالاعارة. فحين اذ لا زكاة. طيب غير المستعمل ما هو؟ انظر خذ معي بعضها كل من كان عنده حلي قد جعله للتجارة قد جعله للتجارة اشتري هذا الحوري لابيعه

59
00:18:39.200 --> 00:18:59.200
لا لالبسه فحينئذ ففيه الزكاة. كل من اشترى حليا وجعله عنده للنفقة. احفظه الان منخفض ساشتري الذهب السنة القادمة سيرتفع الذهب سابيعه. هذا في الحقيقة جعله للنفقة ساخذ منه شيئا فشيئا عند الحاجة. اذا فان فيه الزكاة

60
00:18:59.200 --> 00:19:29.200
كل من جعل حليا حيلة للفرار من الزكاة. ففيه الزكاة. ففيه الزكاة. ففيه الزكاة. كل هؤلاء نقول فيها الزكاة كذلك قالوا من كان عنده حلي لم يلبسه ولم يعره لكن جعله للكراء والاجارة. بعض الناس يؤجر الذهب. نقول فيه الزكاة كذلك. انما يستثنى ما اعد للبس ولو لم

61
00:19:29.200 --> 00:19:49.200
يلبس وما كان معارض او يعار. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن مسألة مهمة جدا وهي زكاة عروظ التجارة والعروض جمع عرظ

62
00:19:49.200 --> 00:20:09.200
وقد انعقد الاجماع المتقدم ولا خلاف لاجماع طارئ بعد القرن الرابع في من انكر عدم وجوب زكاة عروظ التجارة فان الاجماع متقدم لاهل العلم ان زكاة التجارة او عروض التجارة واجبة. اذا زكاة عروظ التجارة واجبة. باجماع اهل العلم

63
00:20:09.200 --> 00:20:29.200
بلا خلاف في هذه المسألة. طيب انظروا معي العروض جمع ماذا؟ عرض. العروض اريد ان تنتبهوا معي ايها الاخوة. العروض في الدنيا غير الذهب والفضة العروض نوعان اما ان تكون عروض قنية واما ان تكون عروظ

64
00:20:29.200 --> 00:20:49.200
جاره الاصل منهما ماذا؟ ان تكون عروظ غنية. وخلاف الاصل هو التجارة وسيأتي فائدة معرفة الاصل وعدم الاصل. طيب عروض القنية لا زكاة فيها. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في خير في

65
00:20:49.200 --> 00:21:09.200
في خادم العبد في بيت المرء وخادمه وخيله. وفرسه. هذه لا زكاة فيها. اذا عروظ القنية لا زكاة فيها. انما الزكاة في عروض التجارة كيف تستطيع ان تفرق بين العرب انه عرظ تجارة او عرظ قنية هذا قد يكون عرظ تجارة بعد قليل يصبح قنية

66
00:21:09.200 --> 00:21:39.200
السيارة التي تسكنها التي تركبها انية لكن قد تكون عرظ تجارة كيف تفرق بينهما؟ نقول الفرق بين بامرين وهو ان يكون ملك العرب بنية التجارة وعملها بس. ان هنا بنية التجارة وعملها. انتبهوا معي. سهلة جدا. اذا تنتقل العرض وينتقل من كونه عار وقنية لا

67
00:21:39.200 --> 00:21:59.200
كتفي الى كونه عرض ماذا؟ تجارة فيه الزكاة بالنية والعمل. ركزوا معي بالنية والعمل النية ما هي؟ المراد بالنية نية التجارة بان ينوي بيعها. كل من اشترى وتملك شيئا بقصد

68
00:21:59.200 --> 00:22:19.200
بيعه فان نية التجارة متحققة عنده. سواء اراد ان يبيعه باكثر مما اشترى او باقل مما اشترى لا لا ننظر قصد الربح او لم يقصد المهم ما دام قصد البيع فهذا تسمى نية التجارة. حتى لو قصد ان يبيعه باقل من السعر. فهي نية تجارة

69
00:22:19.200 --> 00:22:39.200
قصد ان يبيعها الان او قصد ان يبيعها بعد عشرين سنة. سواء نية التجارة مدارة او ليست مدارة. كلها سواء تسمى نية التجارة. اذا النية ما هي نية التجارة ان ينوي بيعها. انظروا معي الثانية هي التي تحتاج الى تركيز

70
00:22:39.200 --> 00:23:09.200
امل التجارة ما هو؟ قلنا نية التجارة واضحة. عمل التجارة ما هو؟ انتبهوا معي. عمل التجارة احد امرين الامر الاول اما ان يكون وقت التملك وقت التملك فانها المعاوظة اعيد كل معاوضة وقت التملك فتسمى عمل تجارة. مثال

71
00:23:09.200 --> 00:23:39.200
من اشترى من استأجر بيتا وكان العوض عينا. هذي معاوظة. كل معاوضة هذه وقت التملك تسمى عمل التجارة. اذا كل من تملك عينا بمعاوضة وقد نوى وقت التملك بيعها فانها عروظ تجارة. لان التملك احد امرين اما بمعاوظة او بدون معاوظة بدون معاوظة كالارث والهبة

72
00:23:39.200 --> 00:24:09.200
من تملكها بمعاوظة وكان وقت التملك ينوي التجارة فانها تكون حينئذ ماذا؟ عروض تجارة. طيب ان اتكه بغير نية التجارة ان تملكها بغير المعاوضة. وهبت له ورثها ولو نوى جارة فلا تكن عروض تجارة لانه لم يعمل بعد فيها عمل التجارة. فلا بد ان يعمل بعد ذلك عمل التجارة وما هو عمل التجارة بعد ذلك

73
00:24:09.200 --> 00:24:29.200
الصوم او العرض للبيع. واضح؟ اعيدها بسرعة ولن اعيدها مرة اخرى. العرض يكون العرض ينتقل من كونه عرظ كنية الى عرظ تجارة لامرين. يجب بالامرين معا بالنية وعمل التجارة وعمل التجارة. فاما نية

74
00:24:29.200 --> 00:24:49.200
التجارة فهو ان ينوي سواء عند التملك او بعده ان ينوي ماذا؟ ان ينوي المعاوضة عليه ان ينوي بيعها والربح فيسمى عمل تجارة. طيب الحالة الثانية الشرط الثاني لابد من عمل التجارة. نقول عمل التجارة حالتها

75
00:24:49.200 --> 00:25:09.200
اما ان يكون قد تملكها بمعاوظة. فحين اذ وجد عمل التجارة لانه باع واشترى. فاذا وافق وقت الشراء انه ناوي فانها عروض تجارة. الحالة الثانية ان يكون قد تملكها بغير معاوضة كهبة وارث. فان العمل لم يتحقق بعد

76
00:25:09.200 --> 00:25:29.200
فلا تكون ما فلا يكون المال الذي ورثه عن والده عارض تجارة حتى يعمل فيه عمل التجارة مع النية وهو ماذا؟ الصوم او العرض طيب انظر مسألة اخيرة قبل ان تقل العقبة اخر مسألة عندنا. اريد ان اختصر لضيق الوقت. نحن قلنا الاصل ما هو؟ القني ام

77
00:25:29.200 --> 00:25:49.200
الاصل القني اليس كذلك؟ طيب ذكرت لكم قاعدة قبل يومين الشيء يرجع لاصله النية ولا ينتقل عن اصله الا بنية وعمل ذكرناها في صلاة المسافر قبل البارحة نفس الشيء هنا الشخص اذا ثبت ان العرض عنده عرظ تجارة

78
00:25:49.200 --> 00:26:12.350
فنية نيته فقط ان ينوي اقتناء هذا العرب نوى اقتناءه بان يستخدمه او ان يستغله بان ايش معنى يستغله؟ يعني يكريه يكره هذا العين فانه حينئذ بمجرد النية فقط يصبح عرض قنية فلا زكاة فيه

79
00:26:12.800 --> 00:26:29.750
انا عندي سيارة وعندي محل انوي بيعها بعد شهرين اعجبتني السيارة. قلت ساستخدمها حينئذ يجب ان تكون النية جازم ليست مترددة نية جازمة خلاص لبست للبيع بل ساستخدمها حينئذ لا زكاة فيها

80
00:26:30.200 --> 00:26:48.350
لاني نويت نية جازمة العكس عندي عرض قنية بيتي الذي اسكنه او سيارتي اردت بيعها لا تصبح عرظ تجارة الا بامرين البيع والصوم او العرض ان تعرض للبيع ولو لم يشتريها احد

81
00:26:48.900 --> 00:27:05.200
عندك ارض تريد سكناها ثم قلت احتاج بيعها فعرضتها للبيع مع نية بيعها اذا من حين عرظها للبيع يبدأ الحول فبعد سنة ولو لم تبع ففيها الزكاة. نعم قال ويجب قال وتخرج من قيمته

82
00:27:05.450 --> 00:27:20.150
يعني ان زكاة عروظ التجارة يجب ان تخرج من القيمة ولا تخرج من العين في قول عامة اهل العلم. يجب ان تخرج من القيمة. طيب كيف تخرج القيمة؟ قد الان ما شاء الله الناس كثرت بضائعهم ليس كالزمن الاول

83
00:27:20.750 --> 00:27:34.600
الذي مشى عليه المعاصرون. العلماء المعاصرون ان القيمة تقدر بالجملة ولا تقدر بالفرد فلو ان المرء عنده محل تجاري فيه مئة قطعة لو باعها لو باع كل قطعة على الانفراد سيكون المجموع بالف

84
00:27:35.150 --> 00:27:50.600
ولكنه وقت الزكاة لا يقومه على سبيل انفراد. وانما يقومها بيع جملة لا عبرة بكم اشتراها وليس العبرة بكم بيعها على سبيل الافراد وانما كم قيمتها الان وقت الزكاة جملة

85
00:27:50.800 --> 00:28:08.600
قطعا سيقل ثمنها عن قيمة الحبة. نعم قال ويجب تقويم عرظ التجارة بالاحظ للفقراء منهما. نعم قال بالاحظ للفقراء منهما هل تكلمنا عنها قبل وهو قضية انه بالاقل من الذهب او الفظة منهما اي من الذهب والفظة

86
00:28:08.700 --> 00:28:30.450
ثم قال وتخرج من قيمته شرحتها قبل قليل. نعم. وان اشترى عوضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. نعم هذه المسألة شرحتها العصر وهي التي سميناها ماذا نبض العروض دراهم ونبض الدراهم عروضا. فقول جماهير اهل العلم كما ذكر المصنف انها لا تقطع الحول. احنا قلنا تغير جنس المال لها ثلاث حالات

87
00:28:30.450 --> 00:28:43.550
هذه هي الحالة الثالثة. هناك ذكر سورتين وهذه هي الصورة الثالثة فقط جمعنا المتناظرات. ذكرت دليله هناك احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل بدأ في هذا الفصل بذكر زكاة البدن

88
00:28:43.600 --> 00:29:02.150
الزكاة نوعان زكاة للمال وزكاة للبدن وهنا يبدأ المصنف يتكلم عن زكاة البدن وهي زكاة الفطر قال وتجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضية عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج اصلية. نعم تجب الفطرة اي تجب زكاة الفطر على

89
00:29:02.150 --> 00:29:18.650
كل مسلم كما ذكر المصنف سواء كان بالغا او ليس ببالغ عنده نصاب او ليس عنده نصاب وهكذا فهي واجبة على كل مسلم قال اذا كانت يعني زائدة عن نفقة واجبة

90
00:29:19.100 --> 00:29:43.500
نفقة لمالكها ونفقة عن من يقوته هو ويمونه ليلة العيد قال يوم العيد المقصود بيوم العيد لانه يوم الوجوب كما سيأتي وليلته. نعم. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنينه. نعم. قال وليدته وحوائج اصلية. طبعا هنا زاد عن النفقة قال

91
00:29:43.500 --> 00:30:01.000
من زاد عن نفقته وحوائجه الاصلية. هناك اشياء حوائج اصلية تزيد عن النفقة وقد ذكر الفقهاء اشياء كثيرة هي حوائج لكنها ليست من ضروريات الحياة وبناء عليه فانها لا تباع لاخراج زكاة الفطر

92
00:30:01.050 --> 00:30:17.300
لكنها تباع لسداد الدين. من هذه الاشياء التي ذكروها كتب طالب العلم اذا كان طالب اذا كان المرء طالب علم يجب ان يكون طالب علم ليس مالكا للكتب ارثا اذا كان طالب علم وعنده كتب

93
00:30:17.350 --> 00:30:31.900
فلا تباع الكتب في آآ في في زكاة الفطر لانها من الحوائج الاصلية. لان طالب العلم لا يستغني عن كتابه الا من ندر بان يكون حافظا وهم قلة من الناس حتى الحفاظ لا بد ان يراجع كتابه

94
00:30:32.200 --> 00:30:52.350
فالكتب هذه لطالب العلم هي بمثابة اغلى ما يملك من الاموال. نعم قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز بقي كلام قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه آآ معنى انه يخرجه عن نفسه واضح؟ والمسلم الذي يمونه نوعان

95
00:30:52.500 --> 00:31:08.450
النوع الاول من وجبت نفقته عليه اما لكونه من الاصول او لكونه من الفروع او لكونه زوجة او لكونه من الاقارب على المشهور. فان مفردات المذهب انه تجب النفقة على الاقارب بشرطها

96
00:31:08.800 --> 00:31:28.450
اذا اذا كانت النفقة واجبة عليه هذا الامر الاول الثاني ممن يمونه من تكفل بنفقته رمضان كله كل شخص اذا تكفل قال انا كفيل ومستعد ان اقوم بنفقة فلان الشهر كله

97
00:31:28.550 --> 00:31:53.500
فحينئذ تلزمه ايضا اخراج زكاة الفطر عنها. لان زكاة الفطر تابعة لنفقة شهر رمظان ثم قال وتسن عن جريم. الواجب انما هي عن المولود ولو كان ابن يوم واما ان كان المرء عنده زوجة حامل فيستحب له ان يخرج عن هذا الجنين ولا يجب. لفعل عثمان رضي الله عنه فانه اخرجه عن الجنين

98
00:31:53.500 --> 00:32:09.450
نعم. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط ويومه قبل الصلاة افضل وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوب نعم. ذكر المصنف هنا وقت زكاة الفطر

99
00:32:09.650 --> 00:32:27.750
وبين لنا المصنف هنا في كلامه ان لزكاة الفطر خمسة اوقات. شف لو لزكاة الفطر خمسة اوقات. الوقت الاول وقت ما معنى وقت الوجوب؟ يعني متى تجب عليك؟ بمعنى ان الشخص اذا مات قبلها

100
00:32:28.000 --> 00:32:42.100
فلا تخرج عنه زكاة الفطر وان الشخص اذا كان عنده مال قبل هذا الوقت ثم فقد المال بعد هذا الوقت. فلا تجب عليه. لكن في وقت الوجوب لو كان عنده مال

101
00:32:42.300 --> 00:32:55.650
ثم فقده بعد ذلك فتبقى في ذمته دين شفت كيف؟ اذا وقت الوجوب هذا يترتب عليها عدد من الاحكام ذكرت لك بعضها. ما هو وقت الوجوب؟ قالوا وقت وجوبها بغروب الشمس ليلة الفطر

102
00:32:56.150 --> 00:33:13.850
اي ليلة عيد الفطر اذا غربت شمس ليلة الفطر فانه حينئذ وجبت على هذا وقت الوجوب. يجب على الشخص ان يخرج زكاة الفطر. هذا يسمى بوقت الوجوب. هذا الوقت الاول. الامر الثاني وقت الجواز. وقد جاء عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:33:14.050 --> 00:33:28.750
اذن بان تقدم قبلها بيوم او بيومين. ولذلك قال وتجوز قبله بيومين فقط. بيومين فقط هذه المسألة اريد ان تنتبه لها لانها تتعلق بالحساب ما معنى قول ابن عمر بيوم او بيومين

104
00:33:28.850 --> 00:33:49.500
قالوا معناه باعتبار تمام الشهر او نقصانه فاذا كان الشهر تاما اي ثلاثين فيجوز اخراج زكاة الفطر قبلها بيومين وان كان الشهر ناقصا فيكون اخراجه قبله بيوم. معنى ذلك انه يجوز اخراج

105
00:33:49.800 --> 00:34:13.550
زكاة الفطر بغياب شمس يوم الثامن بغياب شمس اليوم الثامن والعشرين وبدء ليلة التاسع والعشرين واضح يعني اذا غاب يوم ثمانية وعشرين واصبحت ليلة تسعة وعشرين جاز اخراج زكاة الفطر. هذا معنى كونها بيومين اي بيومين عند تمام الشهر. القول بتمام الشهر وهو ثلاثين يوم

106
00:34:13.550 --> 00:34:35.350
ومن ثم ذكر القول الوقت الثالث وهو وقت الافضلية. يعني افضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر. قال ويومه قبل الصلاة افضل افضل وقت لاخراج زكاة الفطر يوم العيد. ومر معنا ان فقهاءنا يقولون ان اليوم يبدأ بمتى؟ بطلوع الشمس ام بطلوع الفجر؟ بطلوع

107
00:34:35.350 --> 00:34:51.450
اجر اذا افظل وقت لاخراج زكاة الفطر ان تخرجها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد. ولذلك يستحب تأخيرها كما مر معنا من حديث ابي بكر بن حزم ثم ذكر الوقت الرابع قال وتكره في باقيه

108
00:34:51.700 --> 00:35:13.700
يجوز لكن مع الكراهة ان تخرج زكاة الفطر في يوم العيد بعد صلاة العيد وقبل غروب الشمس في باقي ذلك اليوم يكره ليس محرما وانما يكره قال ويحرم تأخيرها عنه اي ويحرم تأخيرها عن يوم العيد. لكن من لم يخرج زكاة الفطر في يوم العيد يجب عليه ان يخرجها بعد العيد. ثاني يوم

109
00:35:13.700 --> 00:35:28.100
ثالث يوم بعد شهر بعد شهرين تبقى في ذمتك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي صدقة. بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات اي تبقى في الذمة كسائر صدقات المال لا تسقط. نعم

110
00:35:28.200 --> 00:35:38.200
قال وهي صاع من بر او شعير او سويقهما او دقيقهما او تمر او زبيب او اقط. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مقدار زكاة الفطر وقد ورد فيها

111
00:35:38.200 --> 00:35:54.850
حديثان حديث ابي سعيد وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كم مقدار زكاة الفطر؟ قال صاع مر معنا في درس العصر كم مقدار الصاع؟ هو ما يعادل ثلاث لترات اتي باي اناء اي اناء عندك. وغالبا علبة الحليب. انظر علبة حليب

112
00:35:54.900 --> 00:36:11.600
اسكب فيها ثلاث لترات ماء اذا كان هذه العلبة تكفي ثلاث لترات فهي صاع تقريبا وان كانت اقل فقص ما زاد عن هذه الثلاث لترات هذا يسمى صاع هذا هو الصاع تقريبا مع احتياط يسير فيه

113
00:36:11.700 --> 00:36:32.650
اذا يجب صاع من الامور الخمسة التي سيريدها المصنف بعد قليل والقاعدة عند فقهائنا ان الزكاة لا فرق فيها بين البر وغيره بخلاف الكفارات فانه في الكفارة المد عم الدين من غيره. المد من البر عم الدين من غيره من المطعومات

114
00:36:32.700 --> 00:36:46.950
اذا الزكاة لكونها مقدرة وتعبدية محضة فانه لا نفرق بين البر وغيره. طيب قال وهي صاع من بر صاعوا من بر البر معروف وهو الذي يسميه بر الى الان. قال او شعير

115
00:36:47.300 --> 00:37:05.000
الشعير ايظا يؤكل وما زال الناس يأكلون ويجعلونه في الخبز قال او سويقيهما او دقيقهما شوف عندنا مسألتين المسألة الاولى ما معنى السويق والدقيق؟ الدقيق واضح والمطحون اذا طحن الشعير او طحن البر سمي دقيقا

116
00:37:05.350 --> 00:37:25.350
طيب السويق؟ قالوا ان يؤخذ البر ويحمص يحمص ثم بعد تحميصه يطحن فحين اذ يسمى سويقا اذا ما الفرق بين وبين الدقيق انه قبل طحنه حمص فقط هذا الفرق بين السويق والدقيق. شف عبارة الفقهاء كيف انها دقيقة؟ قالوا صاع من بر او

117
00:37:25.350 --> 00:37:42.150
او شعير او سويقهما بمعنى اذا او دقيقهما او سويقهما اذا اردت ان تخرج الزكاة من البر من دقيق البر فيجب ان تخرج صاعا كاملا من الدقيق لو اخذت صاع بر

118
00:37:42.750 --> 00:38:00.050
وطحنته واعطيته الفقير لم يجزئك لماذا لانه سيكون اقل فليس صاعا يجب ان تخرجه صاعا واما انا فلا ازال اخرجها كما كنت اخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام كما قال ابو سعيد

119
00:38:00.250 --> 00:38:21.200
يجب ان يكون صعب من بر سمراء من دقيقهما لابد ان يكون صاعا كاملا. اذا اذا طحنته لابد ان يكون صاعا كاملا هذي انتبه لها طيب قال او تمر وهو معروف التمر قال او زبيب والزبيب هو المعروف الذي هو العنب اذا جفف قال او اقطن الاقط نعرفه وما زلنا

120
00:38:21.200 --> 00:38:47.050
نأكله وهو معروف وبعض العلماء من اصحاب الحواشي اه لما لم يعرف ذكرها قال لا اعرفه قال وقيل لنا انه شبيه بالجبن هل اقف عنده بشيء يختلف عن الجبن هو لبن يجعل بطريقة معينة فيكون يابسا اقرب ما يكون للبسكوت لكنه من اللبن وهو معروف اذهب الى اقرب محل هنا يبيع لك اقطا

121
00:38:47.250 --> 00:39:02.800
الاقط هذا فقهاؤنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه في حديث ابي ابن عمر وابي سعيد فالمقصود من هذا ان الاقط يجوز اخراج يعني يشرع اخراجه قال فقهاؤنا ولو لم يكن قوتا ولو كان اهل البلد لا يأكلون الاقط. فيجوز ان تخرجه اقطا

122
00:39:03.000 --> 00:39:17.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه فيخرج ولو لم يكن قوتا لاهل البلد طيب نعم قال والافضل؟ قال والافضل فزبيب فبور فانفع. قال ما الافظل من هذي الامور الخمسة؟ قال افظلها تمر. لحديث ابن عمر انه ذكر النبي

123
00:39:17.300 --> 00:39:39.200
لم اخرجها فما زال ابن عمر يخرجها قال فزبيب فبر عند المتأخرين الفقهاء قولان عند المتأخرين قيل ان الزبيب هو المقدم وقيل ان البر هو المقدم على الخلاف بناء على ان الزبيب هو المعروف في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من اطعم من افضل ما كانوا يأكلونه من المطعومات. وقيل ان البر لانه اصبح هو الافظل عندهم بعد عند

124
00:39:39.200 --> 00:39:56.650
الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العموم الامر فيه اسهل. قال فان فعلي فالانفع بعد ذلك للمسكين قال فان عدمت اجزاء كل حب يقتات. انظر معي قال فان عدمت معنى هذا الكلام انه لا يجوز اخراج غير هذه الخمسة

125
00:39:56.750 --> 00:40:13.250
الا اذا عدمت لا تنتقل للارز ولا تنتقل للذرة ولا تندقل للدخن الا اذا عدمت هذه الخمس وهذا قول المصنف وهو مشهور عند الفقهاء خلاف هناك قول اخر ايضا لكن هذا انا اقول لكم الذي عليه المصنف

126
00:40:13.300 --> 00:40:27.550
فانه لا يسار الى غيرها وعلى العموم الاولى للمسلم والاكمل والاحوط والاتم الا يخرج زكاة الفطر الا من هذه الخمسة ما لم تعدم فلا يخرجها الا من هذه الخمسة كما قال

127
00:40:27.750 --> 00:40:37.750
ابو سعيد واما انا فلا اخرجها الا كما كنت اخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر منه. فعدها من هذه الامور الخمسة

128
00:40:37.750 --> 00:40:54.550
مع وجود غيرها فالاولى كما ذكر المصنف الا تخرج الا من هذه الخمسة وجوبا كما ذكر المصنف واستحبابا عند غيره قال فان اه عدمت هذه اجزأ كل حب يقتات كل حب يقتاته الناس يجزئ

129
00:40:54.700 --> 00:41:12.000
لكن فيه شرطان يجب الا يكونا معيبا من كل حب نقتات او من الخمسة السابقة لا يكون معيبا كموسوس وغيره ولا مخبوزا ولا مخبوز طيب عندنا سؤال الخبز هل يجوز اخراجه؟ ولا ما يجوز؟ لا بد ان يكون صاعا

130
00:41:12.750 --> 00:41:30.450
من حب او دقيق المكرونة هذه هل يجوز اخراجها ام لا؟ نقول لا يجوز. لانها في معنى المخبوز فلو اتيت بصاع كامل من المكرونة مع انها دقيقة معجونة. نقول لا تجزئ. انما يجزئ الدقي البر او الدقيق او السويق فقط. نعم

131
00:41:31.100 --> 00:41:50.800
قال ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم يقول يجوز ان يعطى جماعة صاعا واحدا ويجوز ان يعطى شخص واحد مائة صاع. يجوز الامران لكن ما هو الافضل؟ قالوا الافضل امران. الامر الاول الا ينقص عن حد الكفارة

132
00:41:51.450 --> 00:42:08.750
هذا الامر الاول بمعنى ان لا تعطي الشخص اقل من مد منبر او نصف صاع من غيره. هذا هو الافظل لان الشارع قدره في الكفارات فالافضل الا تنقص عنه هذا الامر الاول. اما الزيادة فالافضل الا تزيد عن مؤنته وحاجته. نعم

133
00:42:09.400 --> 00:42:22.450
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه. بدأ يتكلم المصنف عن ما يتعلق باخراج الزكاة وعندنا قبل ان نتكلم عن اخراج الزكاة مقدمة مهمة

134
00:42:23.000 --> 00:42:45.050
المرء تجب زكاته في يوم كما ذكرت لكم من حديث عثمان ايها المسلمون ان هذا الشهر شهر زكاتكم فادوا ما عليكم من الديون ثم ادوا زكاة اموالكم اذا المرء يخرج زكاته في يوم غالبا اما استحبابا في مرة في السنة كلها او يجعل اياما لزكاته كلها وذكرناها العصر هذا التفصيل

135
00:42:45.400 --> 00:43:03.300
واضح هذه المسألة شرحتها. طيب هذا اليوم اول شي عندنا نقول لا يجوز تأخير الزكاة عنه وذكرت لكم الحديث الذي رواه الحميدي من حديث عائشة ما خالطت الزكاة مالا قط الا افسدته قال الراوي معناه ان يؤخر الزكاة

136
00:43:03.300 --> 00:43:28.950
عن وقتها قال العلماء ومن تأخير الزكاة ان يؤخرها نصف نهار نصف النهار تأخير واثم به فلو وجبت عليه في اول النهار فلم يخرجها الا اخر النهار اثم لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها لان الزكاة وجبت على الفورية. والقاعدة عند الفقهاء ان الواجب على الفور. واقيموا الصلاة واتوا

137
00:43:28.950 --> 00:43:46.250
الزكاة فهو واجبة على الفر وعلى الفور ويحرم تأخيرها والا لو جاز تأخير الزكاة عن وقتها لما قاتل الصحابة من اخر اخراجها او لاي سبب من الاسباب. يعني امتنع طبعا امتنع رفظ للتصريح لكن اخر اخراجها. وانما

138
00:43:46.300 --> 00:44:02.950
قالوا يقاتل ويؤدب فيجب ان يجب ان يعطي الزكاة في وقتها. اذا يجب اخراج الزكاة فورا. يستثنى صورتان من الفورية الصورة الاولى اذا لم يمكن بان كان المال بعيدا او كان الشخص

139
00:44:03.150 --> 00:44:19.850
آآ محبوسا او غير ذلك من الاسباب هذا الامر الاول السبب الثاني وهذا هو تقرير المذهب الصحيح والف فيها ابن رجب رسالة كاملة في تقرير ان هذا هو المعتمد انه يجوز التأخير لحاجة شيئا يسيرا

140
00:44:20.350 --> 00:44:38.350
يجوز لحاجة شيئا يسيرا مثل ان يكون هناك قرابة مثل ان يكون هناك اه اشد حاجة وسيأتي بكلام المصنف ان شاء الله. طيب  آآ المسألة الثانية عندنا نحن قلنا انه هذا اليوم الذي وجبت فيه الزكاة يحرم التأخير عنه

141
00:44:38.450 --> 00:44:51.000
ما الذي يجب في هذا اليوم؟ شف ركزوا معي هذي اهم مسألة ثم سرح بعد هذه المسألة مأذون لك بان تسرح لانك تسرح يا شيخ طيب ما الذي يجب هذا اليوم

142
00:44:51.400 --> 00:45:06.100
لنفرض ان زكاتي او زكاتك تجب هذا اليوم نحن في يوم ماذا يوم ايش؟ عطني يوم ايش؟ الثالث عشر احنا الان الثاني عشر في اليوم الثاني عشر من رمضان ما الذي تفعل؟ يجب عليك اربعة اشياء

143
00:45:06.500 --> 00:45:29.450
عد وتقويم واخراج وصف اربعة اشياء اربعة اشياء نبدأ بالاول يجب عليك في هذا اليوم يوم زكاتك ان تعد اموالك ما هي الاموال التي تعدها تعد الاموال التي عندك من النقدين

144
00:45:30.550 --> 00:45:50.650
وتعد الديون التي لك على غيرك وتنقص منها الديون الحالة التي عليك واضح اذا هذا يسمى العد تجمع الاموال فتعدها وذكرنا كيف يكون العد العصر اليوم هذا الامر الاول وهو العد

145
00:45:50.950 --> 00:46:09.200
الامر الثاني يجب عليك التقويم او التقييم لفظان صحيح ان في اللغة. تنظر هذا اليوم اليوم الثاني عشر من رمضان ما هي عروض التجارة التي عندك وفيها الزكاة سواء كانت عقارا او او منقولا او نحو ذلك

146
00:46:09.550 --> 00:46:30.600
فتقومها بسعر اليوم. اذا التقويم يعتبر بسعر وقت الوجوب اليوم اذا عد وتقويم فتضيف معدودة للمقوم الامر الثالث الاخراج تجمع المعدود والمقوم ثم تخرج من الجميع ربع العشر اليس كذلك

147
00:46:30.650 --> 00:46:51.200
تخرج ربع العشر قسمة اربعين هذا الملأ ثم تخرجه يجب ان تخرجه بان تصرفه تفصله عن مالك اما تجعله في حساب بنكي منفصل او تجعله في صندوق احرص لكي لا تدخل في الحديث لا يختلط مالك بهذا مال الزكاة اجعله على جنب

148
00:46:51.350 --> 00:47:15.800
باي طريقة من الطرق ثم بعد ذلك في هذا اليوم تصرفه للفقراء ويجوز التأخير يسيرا لحاجة لحاجة كاشد فقر كفقين اشد فقرا او لكونه قريبا ونحو ذلك اذا عندنا اربعة اشياء عد وتقويم واخراج وصرف والصرف هو تسليم للمحتاج اربع حالات ستأتي بعد قليل نعم

149
00:47:16.600 --> 00:47:34.100
قال ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. نعم ولي الصغير والمجنون يخرج عنهما الزكاة لما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما انهما قالا اتجروا في اموال اليتامى اما لا تأكلها الصدقة فدل على ان الصغير وفاقد الاهلية تجب الزكاة في ماله. وانما يخرجها عنه وليه

150
00:47:34.900 --> 00:47:51.550
قال وشوط له نية ويشرط للزكاة النية اما من مالك المال نفسه او من وليه نعم قال وحوم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون لا يجوز

151
00:47:51.650 --> 00:48:06.550
اخراج الزكاة من البلد الذي وجبت فيه الزكاة. لا يجوز وما دليلكم على ذلك؟ قالوا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما ارسله الى اليمن واخبرهم ان الله عز وجل قد افترض عليهم زكاة صدقة

152
00:48:06.550 --> 00:48:24.700
تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم هم. اذا فدل على انها يجب ان تكون الصدقة فيهم. ويدل على فهمهم هذا من هذا الظمير انه جاء في بعظ الفاظ هذا الحديث عند سعيد بن منصوب في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في حديث معاذ

153
00:48:24.750 --> 00:48:45.500
اذا اخرجت الزكاة من مخلاف ان ترد لهذا المخلاف المخلاف هو المنطقة في تسمية اهل في اهل تهامة من جنوب الجزيرة العربية. اذا يجب ان تكون الزكاة في البلد الذي وجبت فيها اي حيث وجد المال. لا يجوز نقل الزكاة من هذا البلد الا لامر سيذكر بعد قليل

154
00:48:45.500 --> 00:49:01.250
اذا لم يوجد هناك فقير ولذلك يقول المصنف وحرم نقلها اي نقل الزكاة مطلقا الى مسافة قصر ومر معنا مسافة القصر وان بعض الناس كثير من اهل العلم سنقدره مثلا بمائة واربعين كيلا وهي اربعة برد التي تعادل ستة عشر فرسخا

155
00:49:01.650 --> 00:49:17.550
نعم والفرسخ ثلاثة ثلاثة اميال كما مر معنا. طيب قال ان وجد اهلها اي في البلد. فان لم يوجد اهلها فانه يجوز نقلها حين ذاك قال ان خالف المسلم فنقل زكاة ماله من بلده

156
00:49:17.700 --> 00:49:37.350
نقول ان خالف اثم لكن اجزأته الزكاة تجزئه الزكاة لا يلزمه ان يخرج زكاة اخرى ولكن يكون خالف لانه فعل محرما لكنه اجزأته لان العبرة بان تعطى لعموم المسلمين. طبعا الا ان يكون اعطاها لولي الامر فان ولي الامر يجوز له ان يصرفها حيث شاء

157
00:49:37.350 --> 00:49:49.950
او في اي بلد نعم قال فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال. وفطرته وفطرة لزمته في بلاد نفسه. بدأ يتكلم ما هو البلد الذي

158
00:49:49.950 --> 00:50:10.200
خرج فيه الزكاة يقول العبرة بزكاة المال حيث وجد المال حيث وجد المال لان المال اذا وجد في بلد تعلقت يعني آآ نفس فقراء تلك البلد بهذا المال اين توجد مزرعتك التي فيها؟ الخارج من الارض

159
00:50:10.400 --> 00:50:25.600
فانه يخرج زكاة الخارج من الارض في تلك البلد اين يوجد مالك الظاهر او الباطن فانك تخرج الزكاة في البلد الذي وجد فيه المال اذا البلد الذي يوجد فيه المال تخرج الزكاة فيه. هذا زكاة

160
00:50:26.150 --> 00:50:40.200
المال. زكاة البدن تخرج في المكان الذي صلى فيه العيد حيث وجبت عليه صلاة العيد وجبت عليك صلاة العيد ليلة العيد اين انت؟ وجبت علي وانا في مدينة النبي صلى الله عليه واله وسلم

161
00:50:40.300 --> 00:50:55.200
فانك تخرج زكاة الفطر هنا في المكان الذي وجبت عليك فيه. ولذلك يقول المصنف. فان نعم. اه قال اخرج زكاة ما له في بلد المال اخرجوا زكاة ما له في بلد المال

162
00:50:55.550 --> 00:51:14.500
وفطرته وفطرة من لزمته في بلد نفسه اي حيث وجدت نفسه ولو كانت هذه البلد ليست بلد الاستيطان وانما مرورا فانه يخرج الفطرة فيها وبناء على ذلك لو كان هو في بلد والمال في بلد فيخرج زكاة ماله في بلد ويخرج فطرته في بلد اخر. نعم

163
00:51:15.250 --> 00:51:31.450
ثواني ثواني يا شيخ نعم قال ويجوز تعديلها لحولين فقط؟ نعم يجوز تعجيل الزكاة اذا كانت من نقد او من عروظ اما زكاة الخارج من الارظ من الزروع والمعادن فانه لا تعجل الزكاة فيها. طيب

164
00:51:31.700 --> 00:51:56.250
آآ نعم زكاة الخارج زكاة النقدين والعروض يجوز تعجيلها ما الدليل على جواز تعجيلها؟ قالوا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ساعيا فلم يعطه العباس الزكاة. فجاء الساعي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما العباس فهي علي ومثلها. اي اني

165
00:51:56.250 --> 00:52:11.400
خذت من العباس الزكاة ومثلها قبل وقت الوجوب فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من العباس عجلت وقد جاء في بعض الالفاظ توظيح هذا المعنى اخذتها اذا فقوله يا علي ومثلها اي انني اخذت منه زكاة سنتين

166
00:52:11.650 --> 00:52:23.400
وهذا معنى قول الفقهاء ويجوز تعجيلها لحولين. يجوز الشخص ان يعجل الزكاة لسنتين لانها اكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد اكثر من ذلك. ولكن ان الافضل عدم التعجيل

167
00:52:24.250 --> 00:52:47.100
اولا لكي لا يحرم المرء من نفسه الصدقات والامر الثاني مراعاة لخلاف فقهاء المالكية. فانهم يمنعون منها. وعندنا قاعدة اصولية مشهورة ان الفعل اذا كان له سببان جازت تقديمه على احد السببين وبعضهم يصوغها بطريق اخر. فيقول ان الفعل اذا كان له شرط وسبب جاز تقديمه على شرطه دون سببه. وبعضهم يصوغ هذه

168
00:52:47.100 --> 00:52:59.200
القاعدة عكس فيقول الفعل اذا كان له سبب وشرط جاز تقديمه على سببه دون شرطه. وعلى العموم فطريقة ابن رجب انه يقول اذا كان لها سببان وهنا كانت لها سببا ملك النصاب

169
00:52:59.450 --> 00:53:14.450
ولها سبب اخر وهو حولان الحول. فيجوز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب طيب اذا عجل المرء زكاة ماله فما الحل؟ نقول يعجل لكن لابد ان ينوي انها من الزكاة

170
00:53:14.550 --> 00:53:29.300
هذا التعجيل لا ينفي ان يفعل في وقت الوجوب الامور الخمسة الاربعة ذكرناها قبل قليل وهي ماذا؟ اذا جاءه يوم وجوب زكاته اليوم الثاني عشر من رمضان مثلا فيجب عليه ان يعد امواله

171
00:53:29.750 --> 00:53:43.700
ويجب عليه ان يقوم ثم اذا قومها ينظر وجب عليه من الزكاة الف وكان قد اخرج الف اذا لا زكاة عليه وجب عليه من الزكاة يوم الثاني عشر من رمضان

172
00:53:43.750 --> 00:54:01.800
الفان وكان قد اخرج الفا يجب عليه ان يخرج الفا وجب عليه من الزكاة الف وكان قد اخرج الفين نقول الالف الثانية صدقة لا يرجع فيها لان العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وخاصة انها قبضت الصدقة

173
00:54:02.000 --> 00:54:27.150
اذا عرفنا ان التعجيل لا ينفي العد والتقويم في وقت الوجوب وعرفنا ان التعجيل لحولين لماذا؟ لسنتين لحديث العباس قال هي علي ومثلها وعرفنا قاعدته نعم قال لا تدفع الا الى الاصناف الثمانية لان النبي لان الله عز وجل قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم باخر الاية وانما من ادوات الحصر وهو

174
00:54:27.150 --> 00:54:43.750
قول ماء الكاف على ان فتكف عملها وتفيد الحصر. وهذه من اقوى صيغ الحصر الاربع المشهورة عند الاصوليين قال وهم الفقراء والمساكين قال وهم الفقراء والمساكين. والفرق بين الفقراء والمساكين. قالوا ان الفقراء هم الذين لا

175
00:54:43.750 --> 00:55:02.350
اه حاجتهم او يجدون بعضها. واما المساكين فانهم يجدون اكثرها ولا يجدون كفايتهم والله عز وجل عندما قال انما الصدقات للفقراء والمساكين. بعض اللغويين يجعل المساكين اشد حاجة من الفقراء وبعضهم يجعل العكس. ولذلك قيل انهما من

176
00:55:02.350 --> 00:55:22.350
الاضباد وعلى العموم ايراد الله جل وعلا لهاتين الوصفين يدلون على مسألة مهمة وهو ان الزكاة يستحقها كل من لم يجد الكفاية سواء كان معدما او واجدا البعض دون النصف او واجدا الاكثر ما لم يجد الكفاية فانه يستحق الزكاة

177
00:55:22.350 --> 00:55:42.600
طيب ما هي الكفاية؟ انظروا معي ما معنى الكفاية؟ نقول الكفاية في خمسة اشياء من وجد نقص في واحد من هذه الامور الخمسة فاما ان يكون فقيرا او مسكينا انعدمها او لم يجد الا بعظها فهو فقير وان وجد اكثرها لكن لم يتصل للكفاية فهو مسكين. ما هي الامور الخمسة؟ احسب معي

178
00:55:42.900 --> 00:56:07.000
اولا الطعام والشراب فكل من لم يجد طعاما وشرابا فيجوز اعطاؤه من الزكاة ما يكفيه طعامه وشرابه سنة كاملة الامر الثاني ما كان من باب الكسوة فمن لم يجد ما يلبسه من الكسوة فيعطى من المال يجب ان يعطى مالا فيعطى من المال ما يشتري به كسوة تكفيه سنة كاملة

179
00:56:07.200 --> 00:56:25.750
اذا يعطى من المال في الطعام ويعطى من المال في الكسوة لا يعطى طعاما هذا من الخطأ لا يصح لك ان تعطي الزكاة طعاما ولا تعطي الزكاة ثيابا يجب ان تعطي الزكاة نقدا الا في حالة واحدة وهي الغارم وسيأتي بعد قليل وهو ان تقضي عنه دينه. اذا تعطيه ماله هو الذي يشتري الا ان

180
00:56:25.750 --> 00:56:42.700
هنا اخرق فقد استثناها الفقهاء للحاجة ان يكون اخرق لا يعرفها تعطيها ولية ان كان له ولي او تشتري له طيب اذا الامر الاول قلنا ماذا الطعام والشراب والثاني الكسوة ويعطى كسوة سنة فقط ولا يزيد. الثالث ان يكون عنده

181
00:56:42.800 --> 00:57:07.600
حاجة ولا كفاية له في سكناه فيعطى من الزكاة ما يكفي قراء لا نقول ملك. لم ينص الفقهاء عن ملك وانما قالوا الكراء وهو الاجرة. فيعطى كراء سنة كاملة  بيت يسكنه مثله عائلته كبيرة يعطى بيتا كبيرا. هو من من من طبقة يسكنون في بيت في الحي الفلاني فيعطون منها ما لم يكن

182
00:57:07.700 --> 00:57:27.250
فيه زيادة على الحد فيعطى قراء سنة كاملة. الامر الرابع يعطى من من لم يجد كفايته في النكاح رجل يريد ان يتزوج ليعف نفسه ليعف نفسه انتبه فهنا يجوز لنا ان نعطيه من الزكاة مؤنة الزواج ومنها المهر

183
00:57:27.800 --> 00:57:47.900
نعطيه مؤنة المهر طيب رجل تزوج امرأة لكنه يريد ثانية لحاجة ليعف نفسه نقول ماذا؟ يعطى للثانية ام لا يعطى من الزكاة ليتزوج ثانية لم تكفه زوجتان فقال اريد الثالثة ليس زواجا

184
00:57:48.200 --> 00:58:07.700
يعني لغير حاجة بل لحاجة حقيقية نعطيه من الزكاة للثالثة نعطيه من الزكاة ليتزوج ثالثا. جاءنا السنة التي بعدها قال ما كفاني ثلاث اعطوني زكاة للرابعة. نعطيه من الزكاة للرابعة. جاءنا السنة التي بعدها قال ما كفتني اربع

185
00:58:07.900 --> 00:58:23.650
نقول لا يوجد تسري والا شرينا لك تسر اماء ولكن عليك بالصوم ليس لك الا الصوم فاكثر من الصوم اذا يعطى من الزكاة المؤنة التي يحتاجها يختلف الناس بعض الناس يكفيه زوجة وبعضهم تكفيه اكثر من زوجة

186
00:58:23.800 --> 00:58:40.350
اذا هذا الامر الرابع الامر الخامس هذا الرابع الاول الخامس هذا الرابع او نعم انهينا اربعة الخامس قالوا ضروريات الحياة كل ما كان ضروريا في الحياة فيعطى من الزكاة وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والامصار والاعصار

187
00:58:40.400 --> 00:58:55.000
طيب اذا عرفنا هذي الامور الاربعة او الخمسة نعم نعم قال والعاملون عليها قال العاملون عليها هم الجباة الذين يكونون نوابا شوف هذا القيد مهم ان يكونون نوابا عن ولي الامر

188
00:58:55.450 --> 00:59:12.400
نوابا عن ولي الامر اذا امر ولي الامر شخصا ان يأخذ الزكاة وهو ولي الامر هو الذي يعني بصرفها فانه يكون من العاملين عليها ويجب ان نفرق بين العامل على الزكاة والوكيل عليها

189
00:59:13.500 --> 00:59:28.200
هناك عامل العامل نائب عن بيت مال المسلمين عن ولي الامر الوكيل وكيل عني انا ايها الباذل اعطيه اياها كحال اغلب الجمعيات الخيرية هذا اعطيه المال هو الذي يصرفها نيابة عنه

190
00:59:28.200 --> 00:59:44.600
يترتب عليها احكام انه لا يجوز للوكيل ان يأخذ من الزكاة بخلاف العامل من الاحكام ان المال اذا تلف في يد العامل برأت ذمتك ولو لم تصل للفقير ونحوه ولو لم تصل برئت ذمتك

191
00:59:45.100 --> 01:00:04.350
واما اذا تلف المال بيد الوكيل لزمك ان تأتي ببدنه ولو من غير تفريط منه. يلزمك ايها الباذل ان تعطي زكاة اخرى لانه لم يقبضها المسكين الا ان يكون ذلك الوكيل وكيلا عن الفقير او المحتاج ونحوه. نعم

192
01:00:04.800 --> 01:00:20.200
قال والمؤلفة قلوبهم. قال والمؤلفة قلوبهم والمراد بالمؤلفة قلوبهم آآ السادة المطاعون وهم نوعان اما ان يكونوا مسلمين او ان يكونوا غير مسلمين. فان كانوا غير مسلمين فهم ايضا نوعان. اما ان يعطوا

193
01:00:20.200 --> 01:00:32.150
تأليفا لقلوبهم واما ان يعطوا لكف شرهم. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى بعض صناديد قريش وبعضهم لكف شره كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. اذا كما اعطى صفوان

194
01:00:32.150 --> 01:00:50.450
ايضا واعطى غيره. اذا النوع الاول من مؤلفة قلوبهم الكفار وهم نوعان اه النوع الثاني من المؤلفة قلوبهم وهم المسلمون فيعطى لزيادة ايمانه بشرط ان يكون سيدا مطاعا كذا جعل قيد الفقهاء ليس كل شخص يعطى من الزكاة وانما

195
01:00:51.100 --> 01:01:01.100
يعني المسلم لا يعطى من باب تأليف قلبه الا ان يكون سيدا مطاعا. هذا القيد يجب ان ننتبه له. لان بعض الناس يعطي حديث عهد باسلام من الزكاة يقول من المؤلفة قلوبهم وهو من

196
01:01:01.100 --> 01:01:17.000
احد الناس لا لا يعطى المؤلفة قلوبهم لابد ان يكون ممن له طاعة في قومه. الامر الاول لتقوية ايمانه او ليقتدي به غيره فيسلم او لكف شره فان بعض الناس قد يكف شره

197
01:01:17.100 --> 01:01:38.150
ولغير ذلك من الاساتذة التي اوردوها. نعم وفي الرقاب قال وفي الرقاب معنى في الرقاب انه يشترى بالزكاة رقاب فتعتق اما ان يكون مكاتبا فيعطى ليسدد الانجم التي عليه او يكون قنا خالصا لم يكاتب فيشترى ذلك المكاتب ويعتق لكن من شرطه الا يكون الرق ان تكون الرقبة ممن

198
01:01:38.150 --> 01:01:51.400
عليه اذا اشتراها بعض الناس يظن ان المقصود بالرقاب هو ان يجد شخصا عليه دية فيدفع الدية عنها هذا ليس كذلك. هذا ليس من الرقاب مطلقا. نعم والغارمون. قال والغارمون والمراد بالغارمين نوعان وانتبهوا هنا

199
01:01:51.600 --> 01:02:05.200
هناك غارمون لحظ انفسهم وغارمون لحظ غيرهم فالغارم لحظ غيره هو الذي بذل المال لاصلاح ذات البين. كان يكون كان يكون بين فئتين غرم فيدفع الغرم من من نفسه ليصلح بينهم. فحين

200
01:02:05.200 --> 01:02:25.750
اذ يجوز اعطاؤه من الزكاة من باب الاصلاح. النوع الثاني من الغارم وانتبهوا له قالوا هو الغارم لحظ نفسه تمام؟ طيب الغارم لحظ نفسه والغارم لحظ نفسه انتبهوا لهذا القيد الذي معي. هو من عليه دين

201
01:02:26.300 --> 01:02:45.750
وهذا الدين لا يستطيع سداده ليس عنده شيء يبيعه ليسدده وكان الدين حالا يجب ان يكون الدين حالا شوف القلود الثلاثة. الامر الرابع ان يكون الدين مباحا بمعنى عبر بعض الفقهاء وهذا القيد التعبير الثاني ادق ان يكون لحاجة

202
01:02:46.100 --> 01:03:03.650
فمن استدان لامر مكروه كأن يسافر مثلا او يترفه فلا يعطى من الزكاة لاجل ذلك وانما يعطى لحاجة وبعضهم عبر ابن مباح بناء على اختلاف بعض المتأخرين في القيد. اذا اربعة قيود ليس كل من عليه دين نعطيه الزكاة باربعة قيود

203
01:03:03.650 --> 01:03:19.850
ان يكون عليه دين حال لا يستطيع سداده وان يكون سبب الدين حاجة وبعضهم عبر بالمباح. نعم وفي سبيل الله قال وفي سبيل الله الذين في سبيل الله نوعان المجاهدون اذا لم يكن لهم رزق من بيت مال المسلمين الامر الثاني

204
01:03:20.550 --> 01:03:33.700
من كان فقيرا ولم يحج ويعتمر عمرة الاسلام فانه يجوز اعطاؤه من الزكاة ليحج ويعتمر حجة الاسلام وعمرة الاسلام لذلك قال ابن ابن عباس رضي الله او عنهما الحج في سبيل الله

205
01:03:34.300 --> 01:03:51.900
وابن السبيل. قال وابن السبيل وهو المنقطع به السبيل فيعطى من المال ما يصل به الى بلده ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والافضل تعميمهم والتسوية بينهم. قال ويجوز ان يقتصر المرء في زكاته فيعطي زكاته كلها شخصا واحدا

206
01:03:52.350 --> 01:04:05.600
ولو كان من صنف واحد ولكن الافضل ان يعممها فيعطي فقراء ومساكين ويعطي غارمين ويعطي مؤلف قلوبهم ويعطي رقابا ان وجد ان وجد طبعا رقابا او مؤلفة قلوبهم وان لم يجد

207
01:04:05.700 --> 01:04:18.950
فانه يجوز له ان يقتصر على صنف واحد. قال والتسوية بينهم اي اقسمها بينهم بالسوية لظاهر النص وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه قبل ان ننتقل كيف ما الذي يستحب ان يعطى

208
01:04:19.450 --> 01:04:40.750
اريد ان تنتبهوا لمسألة يخطئ فيها كثيرون ذكروا العلماء منهم الموفق وغيره ان الغنى نوعان الغنى نوعان غنى يوجب الزكاة وتكلمنا عنه العصر وغنى يمنع استحقاق الزكاة يعني اخذ الزكاة وتكلمنا عنها قبل قليل

209
01:04:41.450 --> 01:04:56.250
اذا عندنا الغنى نوعان غنى يمنع وجوب الزكاة يعني لا يجب عليك عفوا غنا يوجب الزكاة يعني يجب عليك ان تخرج الزكاة وغنى يمنع استحقاق الزكاة اذا اصبحت متصفا بهذا الوصف

210
01:04:56.650 --> 01:05:09.700
فانك تكون غنيا يحرم عليك اخذ الزكاة النوع الاول الغنى الذي يوجب الزكاة وماذا؟ ان تملك النصاب حولا كاملا قدم النصاب تقريبا بكم تقريبا كم قلنا؟ ستة الاف ريال. تقريبا انا لا اضبطها

211
01:05:10.700 --> 01:05:26.800
الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة هي الامور الخمسة التي ذكرناها قبل قليل لا تلازم بين نوعي الغنى وبناء على ذلك فقد يأتي رجل يكون مالكا لستة الاف فنقول اخرج زكاة مالك كم زكاة الستة الاف

212
01:05:27.000 --> 01:05:47.150
قسمة اربعين ست مئة مئة وخمسين ريال نقول اخرج زكاة ستة الاف ريال مئة وخمسين ريال ثم يأتينا هذا الذي بذل الزكاة يجب ويأثم ان لم يعطها ثم نأتي لهذا الرجل ونقول خذ خمسين الف ريال لزواجك وايجار بيتك ولاكلك وشربك وسكناك

213
01:05:47.600 --> 01:06:03.500
اذا لا تلازم بين اخذ الزكاة وبين بذلها انتبه لهذه المسألة كثير من الناس يقول انا فقير لكن عنده مال ليس عندي احتاج ايجارا لكن عنده مال دار عليه الحول. اذا لا تلازم بين طرفي او نوعي الغناء. نعم

214
01:06:03.850 --> 01:06:23.850
قال وتسن الى من لا تلزمهم ونتوا من اقاربه لحديث اه زينب امرأة ابن مسعود لما قال صدقة فانها اي صدق ابن مسعود فانها صدقة وصلة ان يعطي المرء صدقته لاقاربه اما نسبا او اقاربه جوارا فانه الافضل. نعم. وتدفع لبني هاشم ومواليه. نعم ولا يجوز اعطاء الزكاة لبني

215
01:06:23.850 --> 01:06:43.850
هاشم وبنو هاشم هم الذين يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع وهم ال علي رضي الله عنه وال العباس رضي الله عنه وال عقيل وال الحارث ابن عبد المطلب وال ابي لهب هؤلاء الخمسة هم الذين بقيت لهم ذرية هؤلاء الخمسة فقط من ال النبي صلى الله عليه وسلم ابو لهب له ذرية منها درة

216
01:06:43.850 --> 01:06:53.850
ابنته وقد روت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها بعضها في الصحيح. فالمقصود من هذا ان هؤلاء الخمسة هم ال النبي صلى الله عليه وسلم تحرم اعطاؤهم من الزكاة

217
01:06:53.850 --> 01:07:08.150
انها اوساخ الناس ومواليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم. نعم. ولا لاصل وفراع ولا يجوز اعطاء الزكاة للاصول. سواء كان الاصول ذكورا او اناثا وارثين او غير وارثين كمن يدلي كرجل يدلي باناث

218
01:07:08.500 --> 01:07:21.850
واو امرأة تثني برجل بين اناث. نعم. وفرع. وفرع اي سواء كان وارثا او غير وارث محجوبا او غير محجوب او لم يرث اصلا من ذوي الارحام كولد ادلى باناث فانه من ذوي الارحام

219
01:07:21.950 --> 01:07:36.100
قال وعبد وكافر فالعبد لا يعطى لانه لا يملك. وانما تجب نفقته لسيده فيكون المال الذي اعطي اياه لسيده. وكافر لان الكافر لا يستحق حقوا الزكاة الا ان يكون من المؤلفة قلوبهم. نعم

220
01:07:36.200 --> 01:07:50.600
قال فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن او بالعكس لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا. نعم. اه بدأ يتكلم مصنف عن قضية ان الزكاة اذا بحثت عن المحتاج فانه يعفى

221
01:07:50.650 --> 01:08:08.750
لا يلزم القطع في الغني لان معرفة الغنى والفقر امرها خفي. امرها خفي وقد جاء ان امرأة ان رجلا قال لاتصدقن بصدقة لاتصدقن بصدقة فبذل صدقة فلما اصبح تكلم الناس وظعها في غني

222
01:08:09.150 --> 01:08:23.300
ولكن الله عز وجل قبلها كما جاء في الحديث لعله ان يتوب اذن فمن بذل ماله لشخص ظن انه فقير ذكرنا قاعدة لا نعتبر الظن الا ايش؟ بوجود القرينة بوجود قرينة

223
01:08:23.300 --> 01:08:37.000
تما فاعطاه زكاة ما له ثم تبين بعد ذلك ان هذا الذي اعطاه زكاة ما له ليس من اهل الزكاة نقول كفته اذا كان غنيا واما اذا اعطاها شخصا اخر فبان كافرا

224
01:08:37.100 --> 01:09:01.400
فيجب عليه ان يخرج غيرها ان اعطاها لشخص فبان عبدا نقول لا تجزئه فيجب ان يعطيه اخرج بدلا منها. لو اعطاها لشخص ظن انه غارم فبان انه ليس بغارم يجب عليه ان يخرج غيرها وهكذا. اذا لا يستثنى في العمل بالظن الا بالغنى للحديث. من جهة ومن جهة اخرى ان معرفة الغنى والفقر من الامور الخفية

225
01:09:01.400 --> 01:09:23.600
واغلب الناس متعفف لا يظهر الفقر بل يظهر خلاف ذلك فالقطع فيه غير مطلوب بل لو ثبت خلاف ذلك فانه معفو عنه. اذا النص دل عليه والمعنى قال وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. نعم قال والصدقة التطوع مستحبة بل هي من افضل الاعمال ان المرء

226
01:09:23.600 --> 01:09:44.850
تصدق والاحاديث في فضل صدقة كثيرة جدا فهي تقي مصارع السوء. وهي سبب في زيادة المال. وقد فانه ملكان انزلان فيقول اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا ثلاثا وتقي مصارع السوء كما روينا من حيث علي وغيره وله شواهد. فالمقصود ان الصدقة من افضل القربات. وبها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة

227
01:09:45.250 --> 01:10:01.700
فافضل الصدقة؟ افظل من افظل الاعمال؟ الصدقات لكن بشرط ان يكون التصدق بالفاضل عن الكفاية يعني اذا كنت عندك مال هذا انما هو في كفايتك. لحاجتك انت بحاجة اهلك فالافضل الا تتصدق به

228
01:10:01.800 --> 01:10:16.000
وعرفنا الكفاية الامور الخمسة ولو كان تجمع هذا المال لحاجة بيت او ايجان ونحو فلا تتصدق به. ليس معنى الكلام المصنف انك تتصدق بكل المال الا الكفاية لا فان هذا انما يستحب للخلص من اهل الايمان

229
01:10:16.200 --> 01:10:36.200
كابي بكر لما تصدق بماله كله وهذا من كمال التوكل على الله عز وجل وقل من يكون كذلك. وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة افضل. نعم قال الصدقة في رمظان افظل ولذلك كان الصحابة رظوان الله عليهم يتسابقون في رمظان في اطعام الطعام فتستحب الصدقة في رمظان مطلقا ولذلك ذكرت لكم ان

230
01:10:36.200 --> 01:10:56.200
ان بعض اهل العلم قالوا يستحب ان تكون الزكاة في غير رمضان. لكي لا ينشغل المرء في رمضان عن حساب في حساب زكاته. والمبادرة في اخراجها ولكي لا يحرم نفسه من الصدقات. قال وزمن ومكان فاضل. عندنا قاعدة اريد ان ننتبه لها وانتبهوا لهذه القاعدة. وارجو ان تحفظوها. عندنا قاعدة

231
01:10:56.200 --> 01:11:17.850
ولا تلازما بين فضل الزمان ومطلق العمل لا تلازم افضل يوم في السنة كلها كما ثبت في المسلم من حديث عبد الله ابن لقيط هو يوم عيد الاضحى افضل يوم في السنة كلها وافضل يوم في الاسبوع كله هو يوم الجمعة ولا شك ومع ذلك نهينا عن صوم يوم عيد الاضحى نهي تحريم ونهين

232
01:11:17.850 --> 01:11:33.800
عن افراد يوم الجمعة نهي كراهة ونهينا عن تخصيصهما بالقيام. اذا المقصود انه مع انهم افضل الاوقات ليس فيها صيام افضل وقت في اليوم كله من الصباح الى الليل هو العصر. لذلك اقسم الله عز وجل به

233
01:11:33.900 --> 01:11:38.700
ولا يخص بعبادة قال ووقت حاجة افضل والله اعلم