﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين كتاب البيع وسائر المعاملات

2
00:00:20.100 --> 00:00:37.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرظى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

3
00:00:37.750 --> 00:00:59.950
فان المصنف رحمه الله تعالى لما انهى الحديث عن العبادات شرع في الحديث عن البيوع وسائر المعاملات وقبل ان نتكلم في بيان ما اراده المصنف في هذا الباب لنعلم ان المسلم حري به ان يتعلم احكام البيوع والمعاملات

4
00:01:00.250 --> 00:01:22.250
وذلك لسببين عظيمين السبب الاول ما يتعلق بتعبده لله جل وعلا فان المرء اذا فعل امرا محرما في معقداته وبيوعاته فانه يترتب عليه فيترتب عليه عقوبة واثم عند الله جل وعلا

5
00:01:22.450 --> 00:01:42.100
ولذا فان المرء في معرفته للبيوعات فيه معنى التعبد لله سبحانه وتعالى والمعنى الثاني وهو من اغراض معرفة احكام البيوعات وسائر المعاملات ان المرء اذا تعلم احكامها واصاب في فعلها

6
00:01:42.200 --> 00:02:02.450
فان ذلك يكون سببا في بركة ماله وذلك ان الاموال نوعان مال مبارك ومال قد نزعت منه البركة وبين هذين مالين درجات فبعضها يكون بركة المال فيه بالنصف وبعضه اقل وبعضه اكثر

7
00:02:02.800 --> 00:02:21.450
وذلك بحسب اسباب منها ان تكون على طريقة صحيحة وهو اصابة السنة والحكم الشرعي في عقد البيع ومنها مراعاة الصدق في الاكتساب ومنها اداء الزكاة فان الزكاة تكسب المال بركة

8
00:02:21.850 --> 00:02:42.150
ولذلك فان بعض الناس قد يرفع الله عز وجل عنه الاثم والمؤاخذة لجهله بالمعاقدة ولكن تنتفي بركة المال عن ماله بسبب انه لم يصب في معاقبته ولم يحسن في بيعه وشرائه

9
00:02:42.400 --> 00:02:56.900
ولذا فانه حري بالمسلم ان يتعلم احكام البيع والشراء قدر حاجته وقدر استطاعته معا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم

10
00:02:57.500 --> 00:03:14.400
قال اهل العلم ومعنى كونه فريضة على المسلم اي اذا احتاج اليه ولذا قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت ان امر الصراف اي الذين يتعاملون بالصرف في النقدين

11
00:03:14.500 --> 00:03:34.300
ان امر الصراف ان يمنعوا من السوق حتى يتعلموا احكام البيع والربا ولذا فان من احتاج الى البيع والمعاقدة فيلزمه شرعا ان يتعلم احكامه وان يعنى بتفصيلها فان ذلك مما اوجب الله عز وجل عليه

12
00:03:34.750 --> 00:03:53.750
الشيخ رحمه الله تعالى قال كتاب البيع وسائر المعاملات كتاب البيع هو من اطول الكتب ولذلك فانه تورد تحته فصول متعددة وكل فصل من الفصول التي تورد تحته والابواب التي تورد تحته فانه يذكر فيها عقد من العقود

13
00:03:53.950 --> 00:04:15.950
ولذا فان اول كتاب يريدونه بعد كتاب البيع هو كتاب الوصايا والمسافة بين الكتابين بعيد ولذا فان المصنف احسن حينما جعل عنوان هذا الكتاب فقال كتاب البيع وسائر المعاملات ولا اعلم احدا وافقه في هذه التسمية لكنها تسمية حسنة

14
00:04:16.050 --> 00:04:36.950
لان هذا الكتاب يذكر فيه احكام البيع ويذكر فيه احكام الاجارة ويذكر فيه احكام السلم ويذكر فيه احكام العارية والوديعة والربا وغيرها من المعاملات المباحة والمحرمة ولذا فانه ناسب ان يذكر فيها كلمة وسائل المعاملات

15
00:04:37.200 --> 00:04:57.050
بيد ان اللغويين يعترظون على الفقهاء في استخدام بعظ الفاظهم فان الفقهاء كثيرا ما يستعملون لفظة سائر بمعنى باقي واما اللغويون فيقولون ان الصواب ان يقصد بسائر اي جميع اي جميع المعاملات

16
00:04:57.250 --> 00:05:20.850
والفقهاء انما يقصدون بها باقي المعاملات. لان من المعاملات من لا ما لا يدخل تحت هذا الباب الوصايا والاوقاف فان لها كتبا مفردة احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول بسبعة شروط نعم يقول الشيخ ينعقد اي ينعقد البيع وسائر

17
00:05:20.850 --> 00:05:44.550
معاملات بالمعاطاة وبالايجاب والقبول الله عز وجل يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الا يصح البيع وسائر المعاملات الا بالرضا وحيث كان الرضا محله القلب ولا يكون مكشوفا جعل الشارع له علامة لابد من وجودها

18
00:05:44.750 --> 00:06:06.300
وهو ما ينعقد به البيع وسائر المعاملات. اذا قول المصنف ينعقد اي ينعقد البيع وسائر المعاملات بالامرين الذين سيذكرهما المصنف بعد قليل وهذان الامران وهو الدلالة القولية والدلالة الحالية الدليل على لزومهما ان الله عز وجل

19
00:06:06.350 --> 00:06:20.950
جعل الرضا شرطا لصحة المعاقدة والرضا في القلب وحيث كان في القلب والامر مما يتعلق به افعال الناس لا فعل شخص واحد فانه حينئذ لا بد فيه مما يدل عليه وهو الكاشف له

20
00:06:20.950 --> 00:06:38.500
وهو الدلالة القولية او الحالية يقول الشيخ ينعقد بمعاطاة وبايجاب وبقبول جرت عادة الفقهاء ان يقدموا الاجابة والقبول على المعاطاة والسبب في ذلك انه الاقوى والاصل واما المعاطاة فانها تكون اضعف

21
00:06:38.600 --> 00:06:55.950
والطريقة الاسلم والاكثر عند العلماء ان يقدمون الاقوى على الضعيف ولكن المصنف بدأ بالمعاطات قبل الايجاب ربما لمعنى لانه اراد بذلك ان يبين التأكيد على المعاطاة وذلك ان فقهاء انا من اوسع المذاهب

22
00:06:56.000 --> 00:07:18.900
في اعمال الدلالة الفعلية والحالية في المعاقدات فيرون على سبيل المثال ان الاوقاف تنعقد بالفعل والرجعة تنعقد بالفعل ولو بدون نية. وهكذا من الامور اذا فمن اوسع الفقهاء في اعمال دلالة الحال في المعاقدات عموما بل وفي سائر التصرفات هم فقهاؤنا حينما توسعوا فيها

23
00:07:18.900 --> 00:07:41.700
نأخذ ما تنعقد به البيوع وسائر المعاملات وهما امران. قال اولا وهو المعطاة والمراد بالمعاطاة هي الدلالة الفعل الدلالة الحالية على العقد هي الدلالة الحالية على العقد وسميت معاطاة من باب صورة من صور هذه الدلالة الحالية

24
00:07:41.750 --> 00:08:04.650
فكأن البائع يعطي المشتري السلعة والمشتري يعطي البائع الثمن فيناول كل واحد منهما الاخر ما بيده فمناولته اياه فحينئذ يكون كالايجاب والقبول ويكون دلالة حالية عليه اذا المعاطاة المراد بها الدلالة الحالية

25
00:08:04.850 --> 00:08:25.700
وهذه المعاطاة تارة تكون من الطرفين وتارة تكون من احدهما ومن احدهما قول صورة ذلك اذا كانت من الطرفين ان يبذل البائع السلعة ويأتي المشتري فيأخذها ويبذل الثمن واذا كانت من احدهما فيقول البائع بعتك كذا

26
00:08:25.900 --> 00:08:43.600
فحين اذ المشتري يأخذ السلعة ويعطيه الثمن والعكس ان يقول المشتري بعني كذا فيعطيه البائع السلعة ويأخذ الثمن اذا فالمعاطاة اما ان تكون من الطرفين واما ان تكون من احدهما حينئذ يكون لها ثلاث صور

27
00:08:43.800 --> 00:09:02.200
والمعاطاة احيانا والمعاطاة كذلك ليس معناها ان تكون بالبذل باليد فقد تكون بالبذل باليد وقد تكون بعدم المنع فاذا كان البائع قد جعل امامه فراشا وجعل عليه سلعه كالكتب مثلا

28
00:09:02.600 --> 00:09:28.100
ثم دلالة الحال تدل على انه ما فرش هذا البساط وجعل هذه السلع عليه الا لقصد بيعها فجاءه شخص اخذها ووظع الثمن على البساط فانه حينئذ يكون دلالة حالية اذا الدلالة الحالية كثيرة جدا وقد توسع فيها في زمننا. حتى ان هذه الاجهزة التي يشترى بها المشروبات ويشترى بها كثير

29
00:09:28.100 --> 00:09:51.750
من السلع تعتبر من الدلالة الحالية بل فقهاؤنا يقولون ان الكتابة من الدلالة الحالية وذلك انهم يقولون ان الكتابة يغلب فيها الفعل على القول انظر الكتابة يغلب فيها الفعل على كونها قولا. ولذا فانهم يصححون بها العقود

30
00:09:51.800 --> 00:10:16.200
الا النكاح فالنكاح لا ينعقد بالكتابة بل لا بد من التلفظ وذلك ان فقهائنا في النكاح يشترطون التلفظ ولا يصح فيه الدلالة الفعلية لا تصح الدلالة الفعلية في النكاح اذا فعندهم ان الكتابة المغلف فيها كونها فعلا. وان كان القول من الفعل لكنه ليست بقول على كل وجه

31
00:10:16.600 --> 00:10:33.500
اذا من من من دلالة الحالية الكتابة في البيع والشراء التعاقد عن طريق النت وغير ذلك فانه من الدلالة الفعلية من المعاطاة قال وبالايجاب والقبول والمراد بالايجاب والقبول التلفظ من المتعاقدين

32
00:10:33.650 --> 00:10:52.400
فالبائع لفظه يسمى ايجابا. والمشتري لفظه يسمى قبولا فتقدم الايجاب على القبول بان يكون البائع قد عرظ سلعته فقال بعتك والمشتري يقول اشتريت هذا هو الايجاب والقبول ويصح ان يكون الايجاب والقبول

33
00:10:53.950 --> 00:11:10.000
يعني لا يلزم فيهما التوالي. فيصح ان يتقدم القبول على الايجاب فيصح ان يتقدم القبول على الايجاب كأن يقول بعني فيقول بعتك وهكذا. كما ان الايجاب والقبول لا يلزم ان يكون بلفظ

34
00:11:10.000 --> 00:11:30.200
فيجوز ان يكون بلفظ الامر قال بعني واشتر ونحو ذلك مما يدل عليه. احسن الله اليكم قال رحمه الله بسبعة شروط الرضا منهما وكون العاق وكون عاقد جائز التصرف نعم قال الشيخ بسبعة شروط هذه الشروط تكون متقدمة على العقد

35
00:11:30.500 --> 00:11:54.500
والقاعدة عند اهل العلم ان ان الشرط يكون متقدما على العقد ويستصحب حكمه في اثنائه اي في اثناء التعاقد في اثناء الايجاب والقبول وهو التعاقد وهذه الشروط ما دامت قد سميت شروطا فالقاعدة عند اهل العلم ان فواتها ولو جهلا وخطأ لا

36
00:11:54.500 --> 00:12:09.700
تصح معه العقد لان قاعدة فقهائنا ان الشروط لا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان. ما كان من باب الشروط لا يعذر فيه وبناء على ذلك فقد عد الفقهاء لصحة عقد البيع ونحوه سبعة شروط

37
00:12:09.950 --> 00:12:28.350
والدليل على انها سبعة الاستقراء اذ الفقهاء استقرأوا النصوص الشرعية فوجدوها تعود الى سبعة شروط للبيع اولها قال الرضا منهما اي من المتعاقدين والدليل على الرضا في كتاب الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

38
00:12:28.600 --> 00:12:44.250
وقد ذكر العلماء ان الرضا هو اهم الشروط بل ان كل الشروط تعود اليه. كل الشروط تعود الى الرضا. ولذا فان بعض الفقهاء المتقدمين ذكر شرطا واحدا للبيع قال وشرطه الرضا

39
00:12:44.400 --> 00:13:02.500
وذلك ان من لم يكن جائز التصرف بان كان فاقدا للاهلية او ناقصا لها فانه حينئذ لا يكون رضاه كاملا وكذلك اذا كان البيع من بيوع الغرر فانه لا يتحقق الرضا به ما دام فيه غرر كما سيأتي بعد قليل

40
00:13:02.600 --> 00:13:22.600
ولذا فان الحديث عن الرضا هو من اهم الحديث ولذا قدمه المصنف لانه اهم شروط العقد بل ان كل الشروط يمكن ارجاعها اليه بل حتى التعاقد بالايجاب والقبول يرجع للرضا لانه كاشف عن ما وقع في النفس من الرضا

41
00:13:22.800 --> 00:13:44.200
قول المصنف الرضا منهما المراد بالرضا نوعان هناك  او الرضا بالعقد هو ما شمل الرضا بالامر هو ما كان شاملا لامرين هو ما كان شاملا لامرين قصد العقد وقصد نتيجته

42
00:13:44.950 --> 00:14:07.600
فكل من كان قاصدا العقد وقاصدا نتيجته فانه يسمى راضيا بالعقد انظروا معي هذه مهمة اذا الرضا يكون شاملا لامرين. قصد العقد وقصد نتيجته فاما قصد العقد بمعنى ان المرء

43
00:14:07.950 --> 00:14:33.350
تلفظ بهذا اللفظ او فعل هذا الفعل قاصدا العقد الذي اريد منه كالبيع والاجارة ونحوها ويقابل ذلك ان يقابل من كان قاصدا للعقد من كان مخطئا فالمخطئ لا رضا له لفقده قصد القصد قصد العقد

44
00:14:34.900 --> 00:14:54.700
وكذلك النائم اذا تلفظ فانه يكون فاقدا لقصد العقد لانه تكلم غير مريد للعقد اذا هذا القيد الاول في الرظا القيد الثاني في الرظا قالوا هو قصد النتيجة هو قصد النتيجة

45
00:14:54.950 --> 00:15:17.450
ومعنى قصد النتيجة اي ان يكون المرء قصد التلفظ باللفظ وقصد ما يؤول اليه معا ويقابل قصد النتيجة بمعنى انه يكون حينئذ فاقدا لهذا القصد من كان هازلا فان الهازل

46
00:15:17.950 --> 00:15:39.750
الهازل هو الذي يتلفظ باللفظ قاصدا له لكنه ليس قاصدا لنتيجته والهازل لا ينعقد بيعه ولا شراؤه ولا سائر عقوده الا ثلاثة عقود جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن انه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد

47
00:15:40.300 --> 00:16:06.100
النكاح والرجعة النكاح والطلاق والرجعة هذه الامور الثلاثة يعتبر فيها قصد اللفظ دون قصد النتيجة اذا حينما نتكلم عن الرضا فاننا نشمل او يقابله كل من كان فاقدا لقصد اللفظ كالمخطئ مثلا

48
00:16:06.200 --> 00:16:30.250
والناسي والثاني كل من كان فاقدا لقصد النتيجة وهو الهازل والمكره فان المكره تلفظ باللفظ كلفظ البيع وهو مريد له لكنه لا يريد نتيجته وانما يريد الفكاكة من مكرهه اذا عرفت ذلك عرفت ان

49
00:16:30.500 --> 00:16:42.750
فقد الرضا يكون بهذين الامرين هذا على سبيل الاجمال ثم قال الشيخ وكون عاقد جائزة تصرف من شرط صحة العقد ان يكون جائز التصرف. المراد بجائز التصرف ان يكون بالغا

50
00:16:43.250 --> 00:17:00.450
وان يكون عاقلا وان يكون غير سفيه والعلما يجعلون المتصرف اما جائزة التصرف او صحيح التصرف وهنا يقصدون به جائزة تصرف وبناء على ذلك فان من فقد هذه القيود الثلاثة بان كان دون سن البلوغ

51
00:17:00.750 --> 00:17:18.000
او كان دون سن او فاقدا للعقل او ليس رشيدا محسنا للتصرف محجورا عليه بسفه فانه لا يصح لم؟ قالوا لان نية هؤلاء ناقصة وكل من كانت نيته ناقصة او مفقودة

52
00:17:18.050 --> 00:17:35.300
فانه لا يتحقق له الرضا لا يتحقق له الرضا بيد ان نقصان النية يصحح هنا نقصان النية وفقد النية في بعض السور قد يكون ناقص النية لا فاقدها وهو المميز

53
00:17:35.850 --> 00:18:00.650
فالمميز يصح بعض عقوده المأذون له فيها لانه ناقص النية لا فاقدا لها بخلاف من كان دون سن التمييز فانه فاقد النية بالكلية احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة. نعم. يقول الشيخ انه لا يصح للمرء ان يبيع كل شيء

54
00:18:01.300 --> 00:18:17.350
وانما يبيع المال فقط وهنا مسألة لابد ان ننتبه لها فان الله عز وجل جعلنا خلائف في الارض ومعنى كوننا خلائف في الارض اي ان بعظنا يخلف بعظا في الارظ

55
00:18:17.800 --> 00:18:33.400
وهذا معنى ان الله عز وجل جعل ادم خليفة اي خلف من قبله في الارض وبنوه يخلفونه في الارض في عمارتها وفي ملك الاعيان فيها ونحو ذلك وهنا فائدة نخرج عن الدرس اياك اياك

56
00:18:33.600 --> 00:18:56.750
ان تقول ان ادم هو خليفة الله عز وجل فان هذا من الخطأ الكبير المؤدي الى المعاني الفاسدة في الشريعة الاسلامية فالله عز وجل ليس له خليفة وانما معنى كون ادم خليفة اي انه خلف من قبله في الارض ويخلفه بنوه بعده فيها في عمارتها وفي

57
00:18:56.750 --> 00:19:16.050
حرفها وفي ملك الاعيان فيها وهكذا مما يهمنا هنا ان الله عز وجل جعلنا خلائف في الارض فنحن لا نملك الملك المطلق وانما ملكنا الله عز وجل وصحح تصرفنا فيما اذن لنا به

58
00:19:16.450 --> 00:19:33.200
فيما اذن لنا به فان من الاعيان ما لا يصلح ما لا يصح ملكه ومما يحوزه المرء ما لا يصح له بيعه وهذه معنى عظيم في مقاصد الشريعة وفي معنى ملكية المرء

59
00:19:33.300 --> 00:19:48.450
بخلاف بعض الانظمة التي ترى التملك المطلق. فيقول ان المرء يملك كل شيء ويصح له ان يبيع كل ما حازه وملكه. وليس ذلك كذلك وانما في الشرع انت خليفة في هذا المال. انظر

60
00:19:48.650 --> 00:20:04.400
يقول الشيخ انه لا يصح بيع الا ما كان مالا اذا المال في الشريعة يختلف عن المال في اللغة فان المال في اللغة كل ما يتمول ويمكن ان ينتفع به

61
00:20:04.600 --> 00:20:23.800
واما في الشريعة فان المال لا يكون مالا الا بوجود قيدين وهذان القيدان اوردهما المصنف فقال وهو ما فيه منفعة مباحة انظر معي اذا المال الذي يجوز بيعه ويجوز شراؤه ويجوز المعاوضة عليه

62
00:20:23.900 --> 00:20:41.800
لابد ان يكون فيه قيدان ان يكون فيه منفعة وان تكون تلك المنفعة مباحة نأخذها جملة جملة الجملة الاولى في قولنا انه لابد ان يكون ذلك المال فيه منفعة لان ما لا منفعة فيه

63
00:20:42.100 --> 00:20:55.900
فانه لا يسمى مالا شرعا فلا يجوز بيعه كل ما لا منفعة فيه لا يسمى مالا شرعا ولا يجوز بيعه لماذا لان الشرع يقول ان هذا المال الذي في يدك

64
00:20:56.000 --> 00:21:13.750
انت مستخلف فيه فلا يجوز بذله فيما لا منفعة فيه حرام عليك ان تبذله فيما لا منفعة فيه فان اشتريت شيئا لا منفعة فيه فانه حينئذ بذلت المال فيما لا يجوز فلا يصح بينك

65
00:21:14.300 --> 00:21:34.450
ومن امثلة ما لا منفعة فيه قالوا اولا ان هذا الامر يختلف باختلاف الازمنة فان الازمنة تختلف من زمان لزمان في الاشياء التي فيها منفعة وفي الاشياء التي لا منفعة فيها

66
00:21:34.850 --> 00:21:52.850
فعلى سبيل المثال في الزمان القديم كانوا يقولون ان الحشرات لا منفعة فيها ولذا فانهم كانوا لا يجيزون بيع الحشرات الا انواعا معددة او انواعا معدودة كدودة القز لان فيها منفعة

67
00:21:53.200 --> 00:22:14.100
واما في وقتنا هذا فان بعض الحشرات فيها منافع وليس جميعها فقد يستخرج من بعضها عقاقير وقد يستخدم تستخدم بعض الحشرات لاجل معالجة الافات الزراعية فيكون من باب علاج المآفاة الزراعية بغير بغير الرش الكيماوي

68
00:22:14.500 --> 00:22:31.950
اذا فقول العلماء قديما ان الحشرات لا يجوز بيعها الا دودة القز لانه يستخرج منها الحرير ودود الذي يصطاد به السمك هذا باعتبار زمانهم الاول حيث لم يعلموا فوائد واما في وقتنا هذا فانه يوجد فوائد

69
00:22:32.000 --> 00:22:53.250
من الفوائد طلاب كلية الطب مثلا يشترون بعض الحشرات ليتعلموا فيها التشريح يشتروا الفئران يجروا عليها التجارب الفقهاء قديما كانوا يقولون لا منفعة في بيع الفئران وفي بيع الحشرات لكن في زمننا هذا ولد في بعضها منفعة

70
00:22:53.450 --> 00:23:08.800
واما ما لا منفعة فيه فلا يجوز بيعه وهكذا اشياء كثيرة جدا يمكن تعدادها والحديث فيه طويل او قيد الثاني قال ان تكون المنفعة مباحة ومعنى قوله انها مباحة اي انها ليست محرمة

71
00:23:09.150 --> 00:23:28.450
لان من الاشياء ما فيه منفعة لكنها محرمة وهذا التحريم نوعان اما ان يكون تحريما مطلقا على الكل كالخمر فان الخمر منفعتها محرمة على الجميع فلا يجوز لمسلم ان يشتري الخمر لانه لا منفعة في الخمر مباحة

72
00:23:29.200 --> 00:23:53.250
ومن ذلك النجاسات فان النجاسات لا منفعة فيها. فحين اذ لا يجوز شراؤها النجاسات التي لا ينتفع بها وهناك نوع قد تكون المنفعة فيها محرمة في حال دون حال تكون محرمة في حال دون حال

73
00:23:53.550 --> 00:24:15.600
وهذه صور منها على سبيل الايجاز من اشترى عينا محرمة لغيرها عينا محرمة لغيرها كالبنج مثلا فان من اشترى البنج لاجل ان يستعمله الاستعمال المحرم نقول ان بيعه غير صحيح

74
00:24:16.050 --> 00:24:33.250
واما من اشتراها ليستعملها الاستعمال المباح فانه يجوز وكذلك الادوية النفسية ونحوها ومثلها يقال ايضا كبيع السلاح في الفتنة والعنب لمن يتخذه خمرا وسيأتي بعد قليل اختم هذه الجزئية بمسألة

75
00:24:33.500 --> 00:24:57.300
وهو اننا يجب ان نعلم ان هذا المال الذي تجري عليه المعاقدة لا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يكون عينا واما ان يكون منفعة واما ان يكون اختصاصا فاما الاعيان فيجوز بيعها ان كانت فيها منفعة مباحة

76
00:24:58.750 --> 00:25:19.100
واما المنافع فان بيعها ان كان على سبيل التأبيد فيسمى بيعا كبيع حقوق الارتفاق في الاعيان المملوكة كحق الاستطراق ولذلك يقولون ان بيع الاعيان على سبيل التأبيد خاص بالعقار. قاله موسى وغيره

77
00:25:19.600 --> 00:25:42.150
وان كان بيعا للمنافع على سبيل التأقيت فيسمى اجارة النوع الثالث وانتبه له وهو بيع الاختصاص والفقهاء يقولون ان الاختصاص لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه حكى الاجماع عليه ابن فرحون المالكي وابن قدامة وغيرهم

78
00:25:42.550 --> 00:26:02.150
وما هو الاختصاص اي ان يكون للشخص حق الانتفاع من عين ولكن هذا الانتفاع لا يجوز له المعاوضة عليه اما لكرامة هذا الحق كالمصحف فان المصحف لا يجوز بيعه لانه من الاختصاص

79
00:26:03.950 --> 00:26:21.750
قال احمد لا اعلم في بيع المصحف رخصة هذا بمثابة الاجماع وهو الذي مشى عليه المصنف او لاهانته وخساسته كالكلب وقد ثبت في صحيح البخاري ثلاثة احاديث انه لا يجوز بيع الكلب

80
00:26:21.850 --> 00:26:39.000
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنه فلا يجوز بيع الكلب والامر الثالث ما كان من باب الاختصاص العام كحقوق الانتفاع كالطريق وغيره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى

81
00:26:39.100 --> 00:26:59.050
وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه. نعم قوله وكونه او كون المبيع مملوكا لبائعه. كون المبيع سواء ان كان ثمنا او مثمنا مملوكا لبائعيه اي لباذله ودليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع ما لا

82
00:26:59.150 --> 00:27:10.550
يملك وفي لفظ اخر قال لا تبع ما ليس عندك في حديث حكيم من حزام وغيره رضي الله عن الجميع فدل ذلك على ان المرأة لا يجوز له ان يبيع عينا ليست في ملكه

83
00:27:11.200 --> 00:27:25.350
واما ان كان موصوفا فهذا باب السلام وسيأتي ان الموصوفات يجوز بيع الموصوف بشرط ان يكون في الذمة وانما قوله بيع المملوك اي بيع المملوك المعين بيع المملوك المعين او نقول بيع الموصوف الحال

84
00:27:25.800 --> 00:27:43.900
اذا فقوله وكونه اي كون المبيع اذا كان معينا او موصوفا حالا فلا بد ان يكون مملوكا لبائعه واما اذا كان المبيع موصوفا في الذمة فلا يلزم ان يكون مملوكا له وهو الذي يسمى باب السلم وسيأتي في محله

85
00:27:44.000 --> 00:27:58.950
قال او مأذونا له فيه اي مأذونا للبائع في بيعه فقوله فيه اي في البيع لا في مطلق الاذن فان المأذون له ببعض التصرف لا يؤذن له في البيع والمأذون له في البيع انواع اما ان يكون وكيلا

86
00:27:59.850 --> 00:28:16.750
بالبيع او ان يكون وصيا او ان يكون وليا على محجور عليه او ان يكون حاكما. هؤلاء الاربعة هم المأذون لهم بالبيع احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكونه مقدورا على تسليمه. نعم

87
00:28:16.950 --> 00:28:30.400
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه نهى عن بيع الغرر وهذا الحديث حديث عظيم جدا وتفصيل هذا الحديث طويل في كلام اهل العلم ولذلك قسموا بيع الغرر

88
00:28:30.500 --> 00:28:48.550
الى شروط متعددة مما يدل عليه هذا الحديث انه لابد ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه لان غير المقدور على تسليمه محتمل محتمل الوجود ومحتمل عدم القدرة على التسليم

89
00:28:48.700 --> 00:29:06.550
فحينما فحينئذ يكون الغرر كبيرا مثال الغرض مثال غير المقدور على تسليمه الغرر لعدم القدرة على التسليم عندما يكون للشخص طائر عنده صقر وهذا الصقر قد طار في السماء فقال بعتك هذا الصقر

90
00:29:06.600 --> 00:29:25.750
نقول قد يعود الصقر وقد لا يعود ومثله الحمام او ان للشخص شاة وهذه الشاة قد هربت منه فتكون شاردة فحين اذ لا يجوز له بيعها حتى تعود الى الحظيرة وتعود الى المكان الذي تبيت فيه

91
00:29:25.800 --> 00:29:47.400
فهذا غير مقدور لتسليمه. فلا يجوز بيع الشارب ولا بيع الابق ومن ومن غير المقدور على تسليمه قالوا ما كان في معنى الظمار في معنى المال الظمار اي الذي يحتمل ان يكون يأتي او لا يأتي ولها صور كثيرة وخاصة في العقار

92
00:29:48.100 --> 00:30:03.950
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكونه معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم. نعم. يقول الشيخ وكونه اي وكون اثمني هنا يعود للمسلم فقط لماذا؟ لانه سيأتي النص على الثمن بعده

93
00:30:04.000 --> 00:30:22.000
قال وكونه اي وكون المثمن معلوما لهما اي للمتعاقدين معا برؤية او صفة تكفي في السلام. انتبهوا معي هذه مسألة مهمة جدا لا يجوز ان تبيع شيئا الا ان يكون معلوما لابد ان يكون معلوما

94
00:30:23.050 --> 00:30:39.300
والسبب في النهي عن بيع غير المعلوم وهو المسمى بالمجهول لاجل الغرر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والغرر يفضي للمنازعات والشرع جعل قيودا في البيع لكي لا تفضي الى المنازعات

95
00:30:39.500 --> 00:30:56.150
لان من مقاصد الشرع في البيوعات ائتلاف المسلمين وعدم اختلافهم ولذلك جعل الشرع شروطا في البيع لنفي هذا الاختلاف بينهم وهذا من جهة ونهى الشرع كذلك عن بيع المسلم على بيع اخيه

96
00:30:56.450 --> 00:31:12.200
وعن شرائه على شرائه لكي لا يكون بينهم نزاع وخصومة. اذا فالشرع من مقاصده العظيمة في البيع والشراء ان لا توجد نزاع بين المسلمين ولا يوجد بينهم خصام بل يكون البيع واضحا جليا

97
00:31:12.300 --> 00:31:24.500
لا نزاع فيه ولا خصام ولذا نهي عن بيع الغرض وليد الشرع يقول لا يجوز لك ان تبيع شيئا الا ان تكون عالما به اي مثمن وهو المبين كيف يكون العلم به

98
00:31:24.550 --> 00:31:41.450
قالوا والعلم به يكون باحد امرين فقط. انتبهوا معي ويحتاج الى تفصيل اما ان يكون برؤية او ان يكون بوصف اما ان يكون برؤية او ان يكون بوصف طيب ما الذي تكون به الرؤية

99
00:31:41.600 --> 00:32:04.600
قالوا تكون الرؤية اما لجميعه او لبعضه ان كان بعضه يدل على الباقي كيف شخص اراد ان يبيع اخر كتابا فقال هذا الكتاب الذي سابيعك اياه هذه الرؤية لجميعه الرؤية لبعضه سابيعك

100
00:32:05.100 --> 00:32:20.550
مئة كتاب وهذا الكتاب جزء جزء منه طبعا هذا لا يتصور في الكتب عند الفقهاء للنساء اتكلم عن بيع نموذج وانما تصور عندهم في المثليات وهو المكيلات والموزونات خلنا نقول المثال الادق ان نقول ان ابيعك

101
00:32:20.550 --> 00:32:40.400
خمسة اكياس من الرز وهذه نموذج من الرز الذي سابيعك اياه او هذا نموذج من التمر الذي سابيعك اياه فحين اذ يجوز البيع فهو من باب رؤية بعض الشيء اذا اما ان يكون الرؤية للجميع

102
00:32:40.650 --> 00:32:55.450
او الرؤية بعض الشيء في المثليات وهي الماكينات والموزونات النوع الثالث وانتبهوا معي في الثالث لانها تحتاج الى فهم دقيق بعض الشيء وهو ما يسميه الفقهاء ببيع الانموذج بيع الانموذج

103
00:32:55.500 --> 00:33:18.550
هو ان يقول له ساعطيك هذا الشيء سابيعك مثله سابيعك مثله هذا يسمى بيع الانموذج بيع الانموذج قديما كان الفقهاء يقولون انه لا يصح لماذا لانهم في الزمان القديم مصنوعاتهم يدوية وبدائية

104
00:33:18.900 --> 00:33:41.400
فلا يكاد يوجد شيء يشبه الاخر اذهب الى سوق بيع المشغولات اليدوية كالجرار جمع جرة من الفخار ونحوه هذا الذي صنعها بيده لا يمكن ان تكون الجرتان متساويتين بل لابد ان تكون احداهما اكبر من الاخرى حجما

105
00:33:41.500 --> 00:33:58.450
واسمكوا جدارا وربما كانت الفوهة ادق اكبر او اصغر ونحو ذلك فالانموذج في المصنوعات غير متصور في زمانهم الاول فغير دقيق. اما في زماننا هذا فان الانموذج والدقة فيه عالية جدا

106
00:33:58.750 --> 00:34:16.350
حتى انها اصبحت تقدر بالملي بل ان بعض المصنوعات تقدر بما هو دون الملي كنان النانو جزء من الاف اجزاء من الملي فدلنا ذلك على انه يصح بيع النموذج في المثليات حيثما توسعن في المثليات

107
00:34:16.550 --> 00:34:38.000
وقاعدة فقهائنا تقتضي تقتضي التوسع في المثليات وان كانوا ينصون على ان المثليات خاصة بالموزون بالمكيل والموزون فقط ولكن قاعدته ومقتضاها انها تتوسل ولذلك المحققين من فقهائنا على القاعدة الاصل قالوا انه كلما يتصور عرفا فيه المثليات يكون كذلك. وهذا من باب

108
00:34:38.000 --> 00:34:57.100
التقعيد على الاصل لا على الفرض اذا عرفنا الرؤية الرؤية بماذا؟ بثلاثة اشياء انتبهوا معي الرؤية للكل او الرؤية لماذا؟ للجزء او الرؤية للمثل. وهو بيع الانموذج وكلها يسمى رؤية

109
00:34:57.400 --> 00:35:12.900
هذه الرؤية قد تكون وقت التعاقد وهذا الاصل وقد تكون قبل التعاقد نعم ويصح ذلك بشرط الا تتغير قبل التعاقد وسيأتي فيها خيار الخلف والصلة قال او في صفة تكفي في السلم

110
00:35:13.500 --> 00:35:28.050
قوله او او بصفة تاتي في السلام. يعني يصح بيع الغائب غير الحاضر في مجلس التعاقد بشرط ان يوصف وصفا يجزئ في السلام عندنا في قوله تكفي في السلام مسألتان المسألة الاولى

111
00:35:28.400 --> 00:35:46.400
ان ما يجري فيه السلام ليس خاصا بالمكيلات والموزونات بل حتى في المعدودات والمزروعات فهو اشمل من المثليات. هذا واحد اذا كل ما كان ينضبط بالصفة وان لم يك مثليا فانه حينئذ يصح بيعه بالصفة هذا واحد

112
00:35:46.500 --> 00:36:08.800
اثنين ان بيع الموصوف لما قلنا انه بصفة تكفي في السلام اي كل صفة مؤثرة في الثمن فكل صفة تؤثر في الثمن زيادة او نقصا او كانت الصفة مؤثرة في رغبة البائع في العين فانه لابد من ذكرها

113
00:36:09.400 --> 00:36:29.000
فان اخفيت هذه الصفة او ذكر فبان على خلافها فسيأتينا ان شاء الله في نهاية درس اليوم وهو ما يسمى خيار الخلفي في الصفة نعم شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكون ثمن معلوما. نعم ثم نص المصنف بعد ذلك على الثمن وانه لا بد ان يكون معلوما لماذا

114
00:36:29.000 --> 00:36:49.200
فرق بينهما المصنف لسببين السبب الاول للتفريع الذي سيأتي بعد قليل والمسألة الثانية لان الثمن في الغالب يكون غير معين ما يكون معينا وان كان فقهاؤنا يقولون ان الاثمان تتعين بالتعيين

115
00:36:49.300 --> 00:37:04.850
هذا هو مشهور عند فقهاءنا انها تتعين بالتعيين ولكن غالب استخدام الناس انها لا تتعين بالتعيين ولذلك اشار المصنف لهذا المعنى احسن الله اليكم قال فلا يصح بما ينقطع به السعر. نعم انظر معي. هذي مسألة مهمة

116
00:37:05.250 --> 00:37:27.400
ما معنى ما ينقطع به السعر عندنا شيء يسمى ببيع المزايدة نسميه بلغتنا الدارجة بيع الحراج تأتي بسلعة فتدخلها بيع المزايدة عند الفقهاء يسمونها بيع المزايدة ثم يتساوم فيها اهل السوق بخمسة بستة بسبعة حتى ينقطع الى ثمن معين

117
00:37:28.600 --> 00:37:47.300
انظروا معي عندنا ما ينقطع به السعر له حالتان الحالة الاولى اذا انقطع السعر قال المشتري قال البائع بعتها بكذا وقال المشتري اشتريتها بهذا السعر يصح اذا انتبهوا لهذه الصورة

118
00:37:47.550 --> 00:38:09.800
قوله البيع بما ينقطع به السعر له حالتان الحالة الاولى ان يكون الايجاب والقبول بعد انقطاع السعر فحينئذ يكون الرضا بعد الانقطاع باجماع اهل العلم صح البيع وعمل الناس عليه واضح تذهب للسوق فتجلس في بيع المزايدة وهو الذي نسميه نحن في لهجتنا الدارجة

119
00:38:09.950 --> 00:38:25.600
هنا نسميه بالحراج فتجلس في الحراج فاذا وصل الى خمس مئة فتقول اشتريت بخمس مئة او اشتريت بخمس مئة وواحد او عشرة وهكذا باجماع لان انشاء الرظا وهو الايجاب والقبول بعد انقطاع السعر. وليس هذا المراد من كلام المصنف هنا

120
00:38:26.150 --> 00:38:49.150
مراد المصنف هنا ماذا ان يكون الايجاب والقبول قبل انقطاع السعر قبل انقطاع السعر كيف يدخل صاحب السلعة السوق يريد ان يبيع خظارا او فواكه او غيرها من السلع فيأتيه رجل فيقول هذه السلعة التي معك اشتريتها منك. ادخلها السوق

121
00:38:49.500 --> 00:39:08.000
حيث انقطع السعر فانا ساشتريه به بعشرة او بمئة انا شار له اذا ما الفرق بين الصورة الاولى والثانية الاولى الايجاب والقبول بعد انقطاع السعر باجماع يجوز الثانية الايجاب والقبول

122
00:39:08.100 --> 00:39:23.000
قبل انقطاع السعر اما في اثناء المزايدة او قبلها فهذا الذي سنتكلم عنه بعد قليل. ماشي معنا انا اذكر لكم التقسيم لكي نفهم المسألة تمام الفهم فيها طيب هذا البيع بما ينقطع به السعر

123
00:39:23.200 --> 00:39:46.550
الصورة الثانية ينقسم الى قسمين ايضا عشان نذكرك الحكم بالدلالة فان كان البيع بما ينقطع به السعر في عقد مؤجل فقد انعقد الاجماع على تحريمه انعقد الاجماع على البيع بما ينقطع به السعر بالثمن المؤجل

124
00:39:46.900 --> 00:40:06.050
وهذا يسمونه بيع المستقبليات والثمن المؤجل يقول اشتريت منك هذه السلعة بثمن بعد شهر بما ينقطع به السعر بعد شهر ما يجوز باجماع واما اذا كان في بثمن حال بمعنى انه سينقطع السعر في مجلس التعاقد

125
00:40:06.600 --> 00:40:23.550
سينقطع السعر في مجلس التعاقد كيف يعني انا دخلت انا واياك السوق يقول ادخلها الحراج وحيث ينقطع السعر اشتريت به فان فقهائنا يقولون لا يصح بل لا بد ان ينشئ ايجابا وقبولا جديدين ولو بمعاطاه

126
00:40:24.700 --> 00:40:40.350
وقال بعض اهل العلم بل يصح ولكنه يصح ويبقى له خيار المجلس والنتيجة واحدة النتيجة واحدة تقريبا الا في فرق بسيط وهو قظية اه انه لابد ان يفسخ لينشأ عقدا جديدا

127
00:40:41.450 --> 00:40:59.100
وضحت المسألة ارجو ان تكون واظحة وانا ذكرتها على سبيل التفصيل لانها مسألة قد تشكل على بعظ الاخوان. نعم تفضل شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او

128
00:40:59.100 --> 00:41:20.800
او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتري الخيار. نعم بدأ يتكلم مصنف عن مبدأ فقهي مهم وهذا المبدأ الفقهي يتوسع فيه فقهاؤنا وفقهاؤنا رحمة الله عليهم من اوسع الفقهاء في المعاملات اباحة وتصحيحا للعقود

129
00:41:21.350 --> 00:41:40.050
هذا المبدأ مبدأ مهم جدا في العقود وهو مبدأ تفريق الصفقة ما معنى تفريق الصفقة عندنا تفريق الصفقة معناها ان يبيع شيئين بعقد واحد اذا العقد واحد ولكنه مكون من جزئين

130
00:41:41.900 --> 00:42:00.400
فنجعل كل جزء صفقة مستقلة فحين اذ يسمى تفريق الصفقة من باب انظروا معي من باب التفريق الذي قد يشكل على بعض الاخوان عندنا فرق بين تفريق الصفقة وبين العقدين في عقد واحد

131
00:42:01.100 --> 00:42:24.150
ما الفرق بينهما ان تفريق الصفقة هو بيع عينين بعقد واحد واما العقدان في عقد واحد فهما عقدان مختلفان ينشئان في لفظ واحد بحيث ان يكون احدهما مربوطا على الثاني معلقا عليه او مشروطا فيه. معلقا عليه او مشروطا به وسيأتي ان شاء الله في الشروط

132
00:42:24.700 --> 00:42:43.900
نحن نتكلم عن تفريق الصفقة اي عقد واحد ولكن المعقود عليه يجزء الى جزئين تفريق الصفقة من صورها ماذا رجل باع لنضرب مثالا بالكتب بانه اقرب شيء لي الان رجل باع لاخر كتابين

133
00:42:44.350 --> 00:43:02.900
هو بيع واحد ولكنه لشيئين فنقول من باب تفريق الصفقة اذا بان ان احد الكتابين لا يصح البيع فيه فنقول لا يصح فيه ويصح في الثاني اذا لا يصح في جزء دون الجزء الثاني وهذا يسمى تفريق الصفقة

134
00:43:03.200 --> 00:43:17.350
تفريق الصفقة اورد المصنف صورتين او ثلاثا فقال ان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن معنى ذلك ان يبيع ما يملك وما لا يملك. هذا معنى تفيق

135
00:43:17.450 --> 00:43:32.400
الصورة الاولى هو بيع ما يملكه وما لا يملكه وما لا يملكه صورتان اوردهما المصنف قد يكون من باب المشاع وقد يكون من باب المميز من باب المشاع عندي ارض

136
00:43:33.300 --> 00:43:47.450
بيني وبينك شراكة لي النصف ولك النصف لكن لا اعرف نصف من نصفك ليس نصفي الشمالي وليس نصفك الجنوبي لا نعرف النصف هذا يسمى مشاعا فاتيت فبعت الارض كلها مع ان لك نصفها

137
00:43:48.450 --> 00:44:07.500
هذا يسمى بيع المشاع المملوك لجزء منه يصح في جزئي ولا يصح في جزئك بيع غير المشاع بعتك كتابين قلت لك بعتك هذين الكتابين. الكتاب الاول ملكي والكتاب الثاني ليس ملكه لكني بعته لك

138
00:44:07.550 --> 00:44:22.500
فيصح البيع في ملكي ولا يصح في ملكه بجزئه. بجزئه وسنتكلم كيف يكون بجزئه او يثبت الخيار. هذه السورة الاولى وهو بيع المملوك وغير المملوك الصورة الثانية قال ان يبيع حرا عبدا وحرا

139
00:44:22.700 --> 00:44:39.400
وهو بيع ما لا يصح بيعه مما لا يملك ابتداء وبع غير المملوك وهو الحر. ما لا يجوز بيعه كالمغصوب ونحوه والصورة الثالثة ان يبيع خلا وخمرا وهو بيع محرم

140
00:44:40.550 --> 00:45:00.050
يأتي بخل وخمر انتم تعلمون ان الخلة قبل ان تتخلد تكون خمرا ولذلك عندنا من كان عنده عصير تفاح يأتي بالتفاح ويجعل عليه الماء وبعض الاشياء كالسكر ونحوه ثم يغلقه

141
00:45:00.900 --> 00:45:17.450
اذا فكه ليجعله خمرا جاف ليجعله خلا جاز ليجعله خلا جاز فانه يصبر في اول وقته يكون خمرا ثم ينقلب خلا. هنا يجوز. لانه انتقل من كونه عصيرا الى كونه

142
00:45:18.400 --> 00:45:35.750
خلل فيجوز لكن ان انقلبت خمرا ثم حازها واغلقه فلا يجوز له حينئذ ان يخللها لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخل طيب اذا هذا ما عن تخليل الخمر

143
00:45:35.800 --> 00:45:53.800
عن تخليل الخمر لو ان شخصا عنده خل وخمر فباعهما معا صحفي الخل دون الخمر وهذا معنى قوله الثاني الثالث لم يرد المصنف وهو اذا باع مجهولا ومعلوما فيصح في في المعلوم بجزئه اذا امكن تمييزه بشرط ان يمكن تمييزه

144
00:45:54.550 --> 00:46:12.800
قال صفقة واحدة اي في عقد واحد قال صح في نصيبه اي من الملك المشاع وعبده اي في العين المميزة والخل اي في المباح بقسطه اي بقسطه من البيع ولمشتري الخيار

145
00:46:12.900 --> 00:46:32.400
المشتري له الخيار بفسخ العقد او بشرائه بقسطه لم قالوا لان المشتري قد يكون له الغرض بشراء الجزئين معا وقد يكون راغبا باحد الجزئين دون الاخر. فحينئذ يكون له الخيار. واما البائعة فلا خيار له. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولا يصح بلا حاجة

146
00:46:32.400 --> 00:46:50.900
تن بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني وتصح سائر العقود. نعم. يقول الشيخ رحمة الله عليه ولا يصح بلا حاجة ثبت بل في كتاب الله عز وجل يقول يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

147
00:46:50.950 --> 00:47:08.650
تسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وهذا امر من الله عز وجل بترك البيع فلا يجوز البيع ولا الشراء متى بعد النداء الثاني؟ والمراد بالنداء الثاني النداء الذي يكون بعده الخطبة

148
00:47:09.050 --> 00:47:24.300
مباشرة هو النداء الثاني واما النداء الاول فهو الذي يكون قبل ذلك قال ولا يصح بلا حاجة المراد بالحاجة اي الحاجة الى الشراء كان يكون ليتوضأ به الماء ليتوضأ به

149
00:47:24.400 --> 00:47:39.200
او لحاجة الاكل كالاضطرار اليه ونحو ذلك قال ولا يصح بلا حاجة ولا بيع ولا شراء لان الشراء من لازمه البيع فذروا البيع. قال ممن تلزمه الجمعة الذي تلزمه الجمعة مر معنا وهو الذكر دون

150
00:47:39.200 --> 00:47:56.100
الانثى المستوطن دون المسافر اه المستوطن في بلد دون دون المقيم في مكان لا ليس في بنيان كأن يكون في بادية ونحو ذلك الحر دون العبد قال بعد ندائها الثاني وعرف النداء الثاني الذي يكون بعده الخطبة

151
00:47:56.450 --> 00:48:15.050
قال وتصح سائر العقود لماذا قالوا لان الله عز وجل في الكتاب نهى عن البيع فقط ولما نهى عن البيع كان هذا النهي غير معلل بل هو تعبدي والقاعدة عندنا ان ما كان تعبديا على خلاف القياس

152
00:48:15.650 --> 00:48:30.200
فاننا نقف عند مورد النص ولا نقيس عليه. هذه هي قاعدة العلماء. ان ما كان على خلاف القياس لا يقاس عليه والقرآن انما نهى عن البيع فذروا البيع ولم يقل اتركوا الاجارة

153
00:48:30.300 --> 00:48:52.600
ولم يقل اتركوا النكاح او الصلح وغير ذلك. فدل هذا على ان الحكم متعلق بالبيع دون ما سواه قالوا ولانه جاء في حديث كعب وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته اشار لرجل بان يضع من ماله فيكون ذلك من باب الاشارة بالصلح فدل على ان الصلح يجوز

154
00:48:52.800 --> 00:49:11.450
في اثناء الخطبة فدل ذلك على انه ليس ممنوعا منه وانما الممنوع فقط البيع دون ما عداه من العقود احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر

155
00:49:11.450 --> 00:49:28.550
لا يعتق عليه. نعم ذكر المصنف هنا ما يحرم لا لذاته وانما لغيره ما يحرم لغيره من باب النظر للمآلات فقال لا يصح بيع عصير او عنب لمن يتخذ منه خمرا

156
00:49:28.800 --> 00:49:44.950
اي يصنع منه خمرا لا يجوز ذلك ولا يصح البيع بل يكون البيع باطلا والكسب حراما فلا يجوز بيع وقولنا لمن يتخذه خمرا نقول عندنا حالتان او ثلاث حالات لكي تكون القسمة كاملة

157
00:49:45.350 --> 00:50:07.350
الحالة الاولى ان يكون عالما انه سيتخذ خمرا اي متيقنا فحينئذ يحرم البيع ولا يصح الحالة الثانية ان يكون ضانا ومعنى قولنا انه ظان اي غالبا على ظنه ذلك والفقهاء اذا اطلقوا الظن

158
00:50:07.450 --> 00:50:22.850
فيقصدون به غلبة الظن واذا اطلقوا ايضا غلبة الظن فانه لا لا بد من وجود قرينة دالة عليه لا بمجرد الحدث فان مجرد الحجز لا عبرة به بل لابد من وجود القرينة

159
00:50:23.750 --> 00:50:40.300
اذا عرفنا المراد بالظن ان يكون ظانا انه سيستخدم هذه العين في محرم فالصحيح كما قال صاحب الانصاف المرداوي وهو الصواب انه لا يصح بيعه كذلك اذا المتيقن وهو العالم

160
00:50:40.450 --> 00:50:56.450
والظانون والمراد بالظان من كانت عنده غلبة ظن ولا تتحقق غلبة الظن الا بالقرينة لا بد من قرينه وساذكر قرينته بعد قليل هؤلاء لا يصح بيعهم ولا يجوز ويحرم الثمن

161
00:50:56.900 --> 00:51:13.350
الحالة الثالثة الا يكون ظانا وانما شاكا او متوهما من كان شاكا او متوهما اي لم لم توجد عنده قرينة على استخدامه في حرام او لا او لا يعلم ذلك

162
00:51:13.450 --> 00:51:29.650
فانه فانه حينئذ يجوز البيع يجوز البيع ولو استخدمه في حرام اذا هذه ثلاث حالات نبدأ بها قال اولا لا يصح بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا. يعني يصنعه خمرا

163
00:51:29.900 --> 00:51:43.200
او يصنع منه شيئا محرما فلا يجوز البيع له. وهذا واظح وهو انعقد الاجماع عليه في الجملة قال ولا سلاح في فتنة المراد بالفتنة نوعان فتنة خاصة وفتنة عامة الفتنة الخاصة

164
00:51:43.400 --> 00:52:03.750
يكون شخص يبيع سكينا فينظر لرجلين يتصارعان ومختصمان وقد بلغ الغضب منهما اشد اشده فيأتي احدهما له ويقول بعني هذه السكين وهو حال غضب نقول يحرم عليك وبيعك باطل ان بعته

165
00:52:04.250 --> 00:52:17.750
ان تبيع عليه هذا السلاح وهو السكين لان هذه فتنة خاصة فقد يجرح اخاه المسلم او يقتله او يقتله والفتنة العامة حينما تكون فتنة بين فئتين عظيمتين للمسلمين فلا يجوز بيع السلاح لهم

166
00:52:18.200 --> 00:52:34.400
قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه بان من باع مسلما لكافر فانه حينئذ فقد سلط الكافر عليه. ولم يجعل الله عز وجل الكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز بيعه عليه الا ان يكون يعتق عليه بان يكون ذا رحم

167
00:52:34.400 --> 00:52:53.150
محرم وفي لفظ في الحديث ان يكون ذا رحم محرم فحين اذ يباع عليه لانه سيعتق من حين الشراء احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه وصومه على صومه. نعم هذه

168
00:52:53.550 --> 00:53:06.700
ثلاث جمل وردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المسلم على بيع اخيه وشرائه على شرائه وسومه على صومه عند مسلم. الاخيرة في زيادة المسلم

169
00:53:06.950 --> 00:53:26.300
نبدأ بالاولى وهو بيع المسلم على بيع اخيه ما معنى بيعه على بيع اخيه؟ بمعنى ان المرء يشتري من اخر سلعة فيأتي ثالث وانتبه لهذا القيد سأذكره فيأتي ثالث في مدة الخيارين

170
00:53:26.850 --> 00:53:47.450
لابد من هذا القيد وسأرجع له بعد قليل فيقول للمشتري عندي مثل هذه السلعة بسعر اقل اذا ثلاثة اشخاص رجل باع سلعة بعشرة فيأتيه ثالث وهو زيد فيقول سابيعك مثلها بتسعة

171
00:53:48.400 --> 00:54:08.400
وارجع السلعة متى يكون محرما قالوا اذا كان في مدة الخيارين وما هما الخياران خيار المجلس وخيار الشرط لماذا؟ انتبهوا معي لانه في مدة الخيارين المشتري يصح له ان يفسخ العقد

172
00:54:09.650 --> 00:54:27.300
فيأتي بالبائع ويقول خذ سلعتك واعطني عشرة ثم يشتري التسعة اما بعد انقضاء مدة الخيارين فالعقد يكون لازما وحينئذ لو جاءه شخص وقال عندي مثلها بتسعة لو ارجع السلعة للبائع

173
00:54:27.450 --> 00:54:41.450
لزم البيع وانما يكون من باب الاقالة والاقالة مندوب له اذا البيع على بيع اخيه يحرم متى؟ اذا كان في مدة الخيارين خيار الشرط وخيار المجلس وسيأتي بعد قليل ان شاء الله

174
00:54:42.200 --> 00:54:53.950
واما بعد الخيارين فانه لا يسمى بيعا على بيع اخيه وانما هو بيع جديد طيب هذا البيع على بيع اخيه حرام اثم البائع فيجب عليه التوبة الى الله عز وجل

175
00:54:54.200 --> 00:55:10.250
وليعلم ان فعله هذا سبب للكسب الحرام وسبب للاثم عند الله عز وجل النوع الثاني هو الامر الثاني ان العقد باطل. العقد باطل صورة ذلك لو جاء رجل لاخر وقال

176
00:55:10.700 --> 00:55:35.450
سابيعك هذا الذي بتسعة الذي اشتريته بعشرة سابيعه بتسعة ففسخ العقد لاجل ذلك ثم لما انقضى مدة الخيارين علم البائع الاول فيجوز له ان يلزم بالعقد يلزم بالعقد حينئذ ويرجع لعقده الاول اذا علم بذلك هذا معنى قوله عقده باطل لانه رتب عليه

177
00:55:36.500 --> 00:55:52.950
قال وشراؤه على شراءه شراؤه على شراءه سهل جدا رجل يبيع يشتري سلعة بعشرة فيأتي رجل ثالث للبائع فيقول انا ساشتريها منك باثني عشر غالبا البيع على بيع اخيه والسوم على صوم اخيه متى يكون

178
00:55:53.150 --> 00:56:12.900
في الاسواق المفتوحة السوق المفتوح الذي يكون فيه الناس لان خيار المجلس يكون فيه متوسع فيأتي واحد للمحل الاول فيشتري منه السلعة بخمسة فيذهب له لصاحب المحل الثاني فيقول بكم اشتريتها؟ فيقول بخمسة؟ يقول انا ابيعها باربعة. نقول حرام عليك ان تقول ذلك

179
00:56:13.150 --> 00:56:32.600
يحرم عليك ذلك اذا علمت الثمن واما اذا جاءك المشتري وسألك هو شف سألك عن السعر لا لاجل بيع فحين اذ تخبره ولكن لا تعرظ لا تعرظ عليهم باب انك تبيع لبيع اخيك فالقصد مؤثر حين اذ

180
00:56:33.550 --> 00:56:54.850
الجملة الثالثة قال وصومه على صومه السوم على الصوم ما معناه يعني قبل عقد البيع قبل الايجاب والقبول يأتي رجل لصاحب محل فيقول ساشتريها بخمسة فيأتي رجل اخر ويقول ساشتريها بستة

181
00:56:55.700 --> 00:57:08.800
هذا يسمى السوم على شوم اخيه انظروا معي السوم على صوم اخيه يخالف البيع على بيع اخيه من جهات الجهة الاولى ان السوم على صوم اخيه في بيوع المزايدات جائز باجماع

182
00:57:09.250 --> 00:57:30.900
يجوز باجماع في بيع المزايدة. بكم؟ بخمسة بستة بسبعة. يجوز باجماع الذي لا يجوز اذا ركن اليه المشتري. اذا ركن اليه البائع اذا ركن اليه البائع واما قبل الركون فلا سواء كان بيع مزايدة او لا. كيف

183
00:57:31.250 --> 00:57:48.200
عندما تذهب للسوق خلنا نقول سوق الخضار اقرب سوق عندنا ويأتي المزارع بسطل تمر في الفجر بكم سأشتري منك بخمسة بخمسة ليس بيع مزايدة لا لا زد يقول لا بخمسة

184
00:57:48.950 --> 00:58:00.650
انت رأيته يشتريه بخمسة يجوز لك ان تزيد الا اذا رأيت البائع قد ركن اليه وجدت انه قد مال فان كان لم يركن اليه قال لا لا لا ابيعه بخمسة

185
00:58:01.100 --> 00:58:16.100
واضح انه رافظ يجوز لك حينئذ ان تصوم على صوم اخيك اذا الصوم على الصوم يجوز في حالتين اذا كان بيع مزايدة واذا لم يوجد الركون وان لم يك بيع مزايدة

186
00:58:16.500 --> 00:58:33.250
بان وجدت علامة ان البائع لم يرظى بهذا السعر. فيجوز لك ان تسوم على صوم اخيك هذا واحد المسألة الثانية عندنا ان عبارة المصنف هنا فيها قصور لان المصنف قال وحرم ولم يصح بيع وشراء وسوء. وليس كذلك

187
00:58:33.850 --> 00:58:50.500
بل الصوم يحرم ويصح البيع البيع على بيع اخيه يحرم ولا يصح. والشراء على شرائه يحرم ولا يصح. واما الصوم على صومه فيحرم ويصح لكنه حرام. لماذا قلنا انه يصح

188
00:58:50.550 --> 00:59:11.500
لانه ليس متعلقا بالعقد وانما لمقدماته احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل والشروط في البيع ضربان صحيح نعم بدأ يتكلم المصنف رحمة الله عليه عن الشروط في البيع. ولنعلم ان الشروط شروط للبيع وشروط في البيع

189
00:59:11.600 --> 00:59:28.200
فالشروط للبيع شروط الصحة والشروط في البيع هي شروط الجعلية التي يجعلها المتعاقدان الشروط في البيع نوعان وان شئت قلت ثلاثة. والمصنف قسمها الى قسمين والقسم الثاني قسمه الى قسمين

190
00:59:29.500 --> 00:59:47.250
النوع الاول الشروط الصحيحة. قال والشروط في البيع ضربان صحيح اي شرط صحيح والشروط الصحيحة ثلاثة اشياء شروط ذكرها وعدم ذكرها سواء وهو كل ما كان من مقتضى البيع مقتضى العقد

191
00:59:48.100 --> 01:00:09.000
واذا لم يردها مصنف النوع الثاني الشروط التي هي من مصلحة العقد كرهني والكفيل او الظمين والنوع الثالث مشروط الشروط التي لمصلحة احد المتعاقدين والمصنف اورد الثانية والثالث فقط دون الاول

192
01:00:10.350 --> 01:00:23.700
نعم تفضل شيخنا احسن الله اليكم قال صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. نعم هذا هو النوع الاول من انواع الشروط وهو الشروط التي لمصلحة العقد. فان من مصلحة عقد

193
01:00:23.950 --> 01:00:46.850
واستيفاء الثمن ان يكون فيه رهن وهو توثيقة عين بدين توثيقة دين بعين وضامن والمراد بالظامن اي الكفيل بالمال وهو ظم ذمة الى ذمة في التزام الدين او التزام المال وتأجيل ثمن اي صفة في الثمن ان يكون مؤجلا لانه من مصلحة الثمن وهو معرفة الاجر. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى

194
01:00:46.850 --> 01:01:03.100
الا وبشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا او نعم بدأ يتكلم المصنف عن الشرط الذي يكون لمصلحة احد المتعاقدين ضرب لذلك مثالا قال كشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا

195
01:01:03.500 --> 01:01:26.200
هذه المسألة يسميها العلماء بالثنيا الدنيا والمراد بالثنية الاستثناء الاستثناء والاستثناء قد يكون بجزء معين وقد يكون جزءا جزءا من المنفعة قد يكون جزءا من العين وقد يكون جزءا من المنفعة

196
01:01:26.350 --> 01:01:42.900
انتبهوا معي هذا يسمى ماذا الثنيا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الدنيا وفي لفظ خارج الصحيح الا ان تعلم من حديث ابن عباس فدل على ان الثنيا اذا علمت كانت جائزة

197
01:01:43.350 --> 01:02:06.000
واذا كانت مجهولة فهي حرام. كيف الدنيا رجل باع لاخر شيئا مثل ان يبيعه اه عشر شياه قال بعتك هذه الشياة الا شاة واحدة هل تجوز وهي فلانة او معينة؟ هذا يجوز فكأنه باعه التسع

198
01:02:06.700 --> 01:02:24.300
النوع الثاني من الثنياء تنوي للمنفعة استثناء المنفعة فيصح بشرط ان تكون معلومة واما اذا كانت مجهولة فلا يصح الشرط صورة ذلك رجل باع لاخر بيته قال بعتك البيت ولكني اشترط

199
01:02:24.700 --> 01:02:39.950
ان اسكن في البيت سنة او شهرا حتى اجد لي بيتا اخر. نقول يجوز لانها اشتراط منفعة في المبيع فهو استثناء للمنفعة ولا يصح الا بشرط ان تكون معلومة ولذلك قال

200
01:02:40.400 --> 01:02:51.500
شرط نفع معلوم واما اذا كانت مجهولة فلا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن الدنيا الا ان تعلم كما عند الترمذي فان كانت معلومة فتصح

201
01:02:51.800 --> 01:03:11.800
قال كسكن الدار شهرا وعرفنا مثالها قبل قليل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله او مشتري النفع بائع كحمل حطب او تكسيره وان جمع بين شرطين بطل البيع. نعم. طبعا الدليل على انه يجوز اه اشتراط المنفعة في العين ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشترى من جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما دابة

202
01:03:11.800 --> 01:03:34.500
اشترط عليه جابر رضي الله عنه حملانها يعني انه يركبها الى ان يصل الى المدينة فاشترط منفعة الدابة الى الوصول للمدينة وهذا نص على جواز هذه المنفعة النوع الثاني مثل به المصنف منفعة للمشتري قال كاشتراط نفع من البائع كأن يحمل الحطب او ان يكسره

203
01:03:34.700 --> 01:03:53.050
يعني يشترط عليه انه يحمل الحطب الى بيته او الاثاث الى بيته او يكسره. وهنا مسألة الاصل عند الفقهاء ان من اشترى سلعة فان نقلها ليس واجبا على البائع لا يجب نقل السلعة على البائع هذا هو الاصل

204
01:03:53.400 --> 01:04:11.500
هذا هو الاصل الا اذا وجد شرط يشترط على البائع نقل السلعة او تركيبها اذا كانت مفككة مثل بعض السلع المفككة لا بد من الشرط وهذا الشرط قد يكون نصيا كأن يقول اشترطت عليك حملانها

205
01:04:11.650 --> 01:04:31.750
الى البيت نقلها الى البيت او يكون الشرط عرفيا عرفيا طبعا النص نوعان نصي في وقت التعاقد ونصي قبل التعاقد كأن يكتب البائع يتعهد المحل بنقلها مجانا مثل بعض المحلات او بتركيبها

206
01:04:31.850 --> 01:04:48.300
هذا يعتبر شرط وان كان متقدما لكنه بمثابة الموافق او عرفيا جرى العرف عند الناس ان من اشترى من فلان هذه السلعة انه ينقلها معه فهذا من باب شرط الشرط العرفي

207
01:04:48.450 --> 01:05:03.950
والقاعدة عند فقهائنا ان المعروف عرفا كلب كالمشروط شرطا واضح المسألة بناء على ذلك لو انه قال لم تنقلها لي اريد فسخ العقد نقول اذا لم يوجد شرط نصي او عرفي فلا يلزم

208
01:05:04.400 --> 01:05:20.550
نعم قال او تكسيره كتكسير الحطب او تركيبه اذا كان من الاشياء المفككة والمجزئة انظروا معي نعم اخر جملة قرأتها شيخنا؟ قال وان جمع بين شرطين بطل البيع. نعم يقول المصنف وان جمع بين شرطين بطل البيع

209
01:05:21.600 --> 01:05:40.850
هذه من المفردات ودليلهم في ذلك حديث مروي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط وشرط. وفي لفظ وشرطين فحمل عليه هذا المعنى هذي المسألة بعض اهل العلم يقول مثل ما مشى عليه المصنف ان المراد بالشرطين

210
01:05:40.900 --> 01:05:57.100
الشرطان الذين يكونان لمصلحة احد متعاقدين او نعم لمصلحة احد المتعاقدين فحينئذ يكون ممنوعا واما ما كان لمنفعة العقد ومقتضاه فانه ولو كان اكثر من شرط فانه يصح هذا رأي المصنف

211
01:05:58.000 --> 01:06:17.600
والقول الذي لا بد من السيرورة له لابد وهو الرواية الثانية عند فقهائنا والقول الثاني في المذهب وهو الذي يعمل به المسلمون الان في جميعا في جميع بلدان المسلمين انه يصح العقد بشرطين جعليين. وبثلاثة بل وبمئة

212
01:06:18.450 --> 01:06:32.950
الان كل عقود الناس مليئة بالشروط اذهب لاي عقد يذكر لك عشرين شرطا ولذلك فان التشديد على الناس وقول انه لا يصح شرط كما قال بعض اهل العلم كالامام ابي حنيفة او انه لا يصح

213
01:06:33.450 --> 01:06:51.950
شرطان كل هذه الاقوال غير صحيحة ولا يصح من ذلك الا انه لا ينهى عن عن الشرط الفاسد فقط دون الشرط الصحيح وهذا مما عمل المسلمين الان عليه جميعا كل الناس في جميع امصار المسلمين على هذا القول وهو القول الثاني مثل احد وهو مفردات مذهب الامام احمد. نعم

214
01:06:52.700 --> 01:07:12.050
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وفاسد يبطله كشرط عقد اخر من قرض وغيره. نعم الشروط الفاسدة ساذكر لكم فيها قاعدة واحفظوا هذه القاعدة وهذه القاعدة مهمة جدا الشرط الصحيح ثلاثة اشياء ذكرناها قبل قليل فقط

215
01:07:13.350 --> 01:07:36.450
واما الشروط الفاسدة فتنقسم الى قسمين شرط يفسد وحده ولا يفسد العقد معه وقاعدته هو كل شرط خالف مقتضى العقد هذه قاعدته كل شرط خالف مقتضى العقد فانه يفسد ولا يفسد العقد

216
01:07:38.150 --> 01:08:10.800
النوع الثاني وسيبدأ به المصنف الشرط الفاسد الذي يفسد ويفسد العقد ويبطل العقد معه وهو ثلاثة اشياء كل شرط خالف حقيقة العقد وكل شرط وكل تعليق للبيع وكل عقد حوى شرطين وساذكرها بعد قليل بعد بعد ما ننتهي من كلام المصنف ساذكرها بعد قليل لكن اهم شيء القاعدة الاولى فيه وهو انه كل شرط ماذا؟ خالف حقيقة العقد

217
01:08:10.800 --> 01:08:32.650
ركزوا معي اذا كان الشرط يخالف حقيقة العقد بطل العقد واذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد بطل الشرط وصح العقد ما الفرق بين الحقيقة والمقتضى الحقيقة معناه ان الشرط ينقل العقد

218
01:08:32.950 --> 01:09:02.350
من صفة مباحة الى صفة محرمة هذا معنى كونه خالف العقد اي نقل العقد من عقد مباح الى عقد محرم اقرضتك مئة تردها مئة هذا قرض قلت لك مئة تردها لمئة لكن ان تأخرت اعطني معها منفعة او مالا هذا الشرط باطل ويبطل العقد لانه ينقله الى الربا

219
01:09:03.250 --> 01:09:21.100
هذا مثال واضح وجلي الشرط الذي يخالف مقتضى العقد العقد اذا تم صحيحا فله اثار بعده هذه الاثار اذا خالف الشرط بعضها فسد الشرط. مثال ذلك وسيأتينا بالتفصيل من كلام المصمم

220
01:09:21.400 --> 01:09:44.600
رجل باع لاخر كتابا قال بعتك هذا الكتاب بشرط الا تقرأ فيه  مقتضى العقد الانتفاع بالكتاب لما منعته من منفعة من الكتاب شرطك باطل والعقد صحيح شخص باع لاخر بيتا قال بعتك هذا البيت

221
01:09:44.800 --> 01:10:07.300
ولكن هذا البيت عزيز علي واشترط عليك انك ما تسكنه يبقى كذا ديكور يجوز ذلك ام لا ما يجوز الشرط باطل العقد صحيح ساذكر الدليل بعد قليل رجل جاء لاخر وقال شف هذا هذا القلم ما معي قلم هذا القلم عزيز علي جاءني هدية من والدي ولكني محتاج

222
01:10:07.400 --> 01:10:23.400
سابيعه لك لكن بشرط ما تبيعه لاحد يبقى عندك انت لا تبعه لاحد بعدك نقول الشرط باطل والعقد صحيح لان الشرط مخالف لمقتضى العقد وليس مخالفا لحقيقة العقد الدليل على ذلك

223
01:10:23.600 --> 01:10:44.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت بريرة فاشترطوا مواليها لمن يشتريها ان يكون ولاء ان يكون ولاؤها لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها  فان الولاء لمن اعتق ثم قال ان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط اي كل شرط خالف مقتضى العقد فانه باطل

224
01:10:44.550 --> 01:11:00.400
فان كان مئة شرط والعقد يصح ولذلك صحح عقد شراء بريرة رضي الله عنها والحديث الصحيح اذا انتبه لهذه المسألة اذا عرفت هذه القاعدة عرفت حتى باب النكاح باب النكاح الشروط التي تفسد العقد هي التي تخالف حقيقته كالشغار

225
01:11:00.650 --> 01:11:16.200
او التحريم والتي تفسد وحدها كنفي المهر ونحوه نعم احسن الله اليكم لا اذكرها لكلامكم يا شيخ بدأ المصنف يذكر النوع الاول من الشروط وهو الشروط المتعلقة التي تكون فاسدة

226
01:11:16.400 --> 01:11:31.750
وتبطل العقد قال كشرط عقد اخر من قرض وغيره او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد العلماء يقولون ان الشروط التي تخالف حقيقة العقد انواع النوع الاول

227
01:11:33.550 --> 01:11:54.850
عقد عقدين في عقد واحد هذا على المشهور واقول لكم دائما اذا قلتوا على المشهور فمعناه ان هناك خلافا في المسألة والخلاف قوي جدا واما اذا لم اقل لكم عالمشهور فمعناه ان الخلاف فيه في الغالب يكون ضعيفا

228
01:11:55.200 --> 01:12:14.650
المشهور انه لا يصح عقدان في عقد واحد ورووا في ذلك حديثا  لا يصح بيعتان في بيعة قالوا وبيعتان في بيعة يكون له صورتان الصورة الاولى شرط عقد في عقد

229
01:12:15.000 --> 01:12:43.600
ان يشرط عقد في عقد والصورة الثانية ان يعلق عقد على عقد فشرط عقد على عقد يقول بعتك ان اقرضتني هذا شرط عقد في عقد وتعليق عقد على عقد مثل ان يقول بعتك ان فعلت ان جاء العقد الفلاني او تحقق العقد الفلاني وهذا يسمى عقدان في عقد. وعندهم ان هذا من الشروط التي تخالف حقيقة العقد

230
01:12:44.150 --> 01:13:03.050
الامر الثاني هو ما ذكره المصنف في قوله او ما يعلق البيع الفقهاء يقولون ان العقود بعضها تقبل التعليق وبعضها لا يقبل التعليق فالوصية مثلا من العقود التي تقبل التعليق

231
01:13:04.250 --> 01:13:24.750
كل واحد اذا اوصى يقول اذا مت فهذه العين هبة لفلان هذه وصية تقبل التعليق البيع لا يقبل التعليق عندهم بل يجب ان يكون العين البيع باتا غير معلق وكل من علق البيع على شرط فانه لا يصح

232
01:13:25.650 --> 01:13:39.200
مثال التقليدي عند الفقهاء قال كقوله بعتك ان جئتني بكذا او ان رضي زيد بعض الناس يقول بعتك كتابي ان رضي والدي يقول ما يصح الا ان يكون والده حاضرا في المجلس

233
01:13:39.650 --> 01:13:59.400
فينشئ العقد بعد رضاه فحينئذ يصح طيب انظروا معي عند في القوانين يسمى عندنا بيع المستقبليات بيع المستقبليات الفقهاء يقولون انه عقد باطل لانه من باب التعليق على الزمن بعتك بعد شهر

234
01:14:00.400 --> 01:14:15.450
بيع المستقبليات في البورصة يقول سأشتري اشتريت منك كذا وكذا من العين الموجودة في البورصة ماء مهما كانت من اوراق نقدية او عيان بعد شهر ويشتريها من الان ويرون ان هذا العقد ملزم

235
01:14:15.750 --> 01:14:33.000
في الشرع ان بيع المستقبليات ليس ملزما وانما هو وعد وليس بيعا ولذلك ذكر الفقهاء انه شرط يبطل العقد. وهو التعليق على المستقبل هذا النوع الاول من الشروط نعم اليكم قال رحمه الله تعالى

236
01:14:33.250 --> 01:14:46.050
وفاسد لا يبطله كشرط ان لا خسارة عليه او متى نفق والا رده ونحو ذلك ونعم ذلك. النوع الثاني من الشروط الشروط الفاسدة لا تبطل وهي الشروط التي تخالف مقتضى العقد

237
01:14:46.150 --> 01:15:00.800
مقتضى العقد يعني مقتضيات العقد من حيث التمليك وجواز الانتفاع والبيع ونحو ذلك من الامثلة التي اوردها المصنف اوردت لكم قبل قليل امثلة كما لو اشترط عليه الا يبيعه اشترط عليه الا ينتفع به اشترط عليه الا يبيعه الا لزيد

238
01:15:00.900 --> 01:15:17.200
باعه بيته وقال اشترط عليك الا تبيعه الا لمحمد او لزيد ولا تبعه لغيره هذا الشرط باطل لانه يخالف مقتضى العقد اورد المصنف امثلة اخرى قال لو اشترط عليه الا خسارة عليه. قال بعتك هذه السلعة

239
01:15:17.300 --> 01:15:36.700
واشترط المشتري انه ان خسرت في بيعها الثاني بيعها بعدك فانه حينئذ ارد البيع. نقول ان هذا الشرط باطل والعقد صحيح لانه يخالف مقتضى العقد لان مقتضى العقد مطلق الانتفاع ومطلق البيع ولا يلزم فيه ظمان الخسارة

240
01:15:37.100 --> 01:15:59.200
قال او متى نفق والا رده انتبه هذي المسألة شبيهة بعقد يسمى بعقد التصريف وبعض الناس يظن ان عقد التصريف مثل هذه فيقول انه حرام صورة هذا البيع ركزوا معي اعرف اني اطلت عليكم وكتاب البيع قد يكون فيه مسائل كثيرة لكن ربما ان رأيتم يا شيخ نقف ولا نستمر في الخيار

241
01:15:59.450 --> 01:16:22.350
نستمر طيب اه لا قصد الخيار باب الخيار نكمله. طيب انظروا معي هناك ما يسمى بعقد التصريف نأتي بمسألة المصنف ثم عقد التصوير مسألة المصنف هو ان يقول بعتك بيعا تاما مترتبة عليه اثاره من الظمان ونقل الملك وسائر الامور

242
01:16:23.100 --> 01:16:43.100
ثم يقول هذه العين المبيعة اذا لم ابعها ولو طال الزمن فاني سارجعها لك فانه حينئذ اردها لك بالثمن الاول فيكون علق الفسخ على فانه يكون حينئذ علق الفسخ على

243
01:16:43.250 --> 01:17:01.900
اه علق الرد على النفوق يقول هذا ما يصح لانه شرط يخالف مقتضى العقد اما بيوع المزايدات عفوا عقد التصريف فانه عندهم من باب الجعالة من باب الجعالة كيف جا باب الجعالة

244
01:17:02.450 --> 01:17:24.250
ابسط مثال حق محلات اللبن اللبن يذهب لمحلات التجزئة شركات اللبن فتقول سانزل عنك سانزل عندك مئة حبة بع الحبة بريال بريال واحد لك في الريال كذا وكذا هللة ثاني يوم

245
01:17:24.300 --> 01:17:39.350
لم يبق شيء سآخذه لن احسبه عليك فحينئذ يكون من باب بيع من باب الجعالة لا من باب البيع اذا عقد التصريف هو عقد جعالة وليس داخلا في الصورة التي اوردها المصنف

246
01:17:41.050 --> 01:17:59.650
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. نعم يقول الشيخ وان شرط البراءة من كل عيب مجهول فهو شرط باطل والعقد صحيح. بعض الناس يأتي لشخص يقول بعتك هذه السلعة وكل عيب فيها مجهول انا بريء منه. نقول لا باطل عقد

247
01:17:59.800 --> 01:18:20.000
باطل الشرط عفوا وعقد صحيح فان وجد المشتري عيبا فهو بالخيار وسيأتينا بعد قليل وكذلك لو انه اشترط البراءة من عيب معين مثل رجل قال بعتك هذه السيارة وانا بريء من عيب الماكينة

248
01:18:20.800 --> 01:18:41.200
او من العيب المتعلق بالشيء الفلاني ولم يك ظاهرا في وقت التعاقد فانه حينئذ لا يبرأ فقول المصنف رحمة الله عليه من كل عيب ليس مفهومه مرادا بل من كل عيب

249
01:18:41.400 --> 01:18:59.950
ومن عيب مجهول ولو كان معينا فقوله كل مفهومه ليس مراد الأمر لك خصو كم بقي على اذان شيخنا بقي ساعة ونصف باقي ساعة ونصف الخيار طويل ترون نبدأ بعد الصلاة

250
01:19:00.350 --> 01:19:13.950
نعم اذا نقف عند هذه الجزئية وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وامامنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح عن قدر زكاة الفطر

251
01:19:14.050 --> 01:19:33.250
طيب اه هذا اخونا يسأل عن مسألة مقدار زكاة الفطر اه زكاة الفطر واجبة على المسلم وقد جاء وجوبها اكتب طب دعني اتكلم ثم اكتب نعم نعم هذا مكتوب هذا هذا صحيح

252
01:19:33.350 --> 01:19:52.000
هذا صحيح هذا صحيح  زكاة الفطر اوجبها الله عز وجل في كتابه فتجب على المسلم صغيرا او كبيرا وهي واجبة على من يمونه ووجب وزكاة الفطر تجب في خمسة اشياء

253
01:19:52.700 --> 01:20:05.400
تخرج منها وهذه الخمسة الاشياء هي التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن عمر اما انا فلا اخرجها الا كما كنت اخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

254
01:20:05.800 --> 01:20:30.250
وهي التمر والبر والشعير والاقط و والاقط والزبيب خمسة اشياء هذه خمسة اشياء هي التي يخرج منها زكاة الفطر فان عدمت هذه الخمسة الاشياء او عدم الانتفاع بها مثل اقط اغلب البلدان لا ينتفعون بالاقط

255
01:20:30.450 --> 01:20:47.550
فانه حينئذ ينتقل الى كل قوت كل قوت ينتفع به في البلد. كالارز والدخن ونحو ذلك كم مقداره قال العلماء في زكاة الفطر لا يفرق بين البر وغيره. فيخرج من الجميع صاع

256
01:20:47.950 --> 01:21:07.750
يخرج صاع كيف تخرج الصاع اهل العلم لهم طريقان طريق يقدره بوحدة الكيل وبعضهم يقدره بالوزن ومن اول من قدره بالوزن الامام ابو محمد ابن ابي زيد القيرواني صاحب كتاب الرسالة وكتاب النوادر والزيادات وهو من ائمة

257
01:21:07.750 --> 01:21:22.350
المسلمين عليه رحمة الله فاعترض عليه ابن القصار وقال كيف يقدر بالوزن لكن على العموم نقدرها بالوزن ثم نرجع بالتقدير الاحسن وهو بالكيل. تقديره بالوزن قدره كثير من المعاصرين على سبيل الاحتياط

258
01:21:22.550 --> 01:21:36.350
شف انا قلت على سبيل الاحتياط والاكثر بثلاث كيلوات ثلاثة كيلو جرام هذا على سبيل الاحتياط هو اقل فيجزئ عن كل واحد صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى ثلاثة كيلوات

259
01:21:36.650 --> 01:21:54.450
من بر او شعير او تمر ونحو ذلك هذا الامر الاول التقدير الثاني وهو الاحسن وهو تقديره بالكيد على سبيل التقريب ايضا اصلا فقهاؤنا يقولون ان التقدير على سبيل التقريب. مع الاحتياط

260
01:21:54.700 --> 01:22:07.300
هو ثلاث لترات هو اقل من ذلك تقريبا بنحو عشرين بالمئة لكن خلنا نقول على سبيل الاحتياط هو ثلاث لترات وصدرت فيها قرار من هيئة كبار العلماء ماذا تفعل ايتي باناء

261
01:22:07.350 --> 01:22:20.600
قدر ائتي بقدر ثم اسكب فيه ثلاث لترات عندك بعض الوحدات تكون دقيقة في البقالة ثلاث ثلاث لترات واسكبها في الاناء ان نقص قليلا لا يؤثر لان هو اقل من ثلاثة

262
01:22:20.600 --> 01:22:46.500
راتبي قليل ثم اجعل خطا الذي يحدد اللترات الثلاث ثم بعد ذلك يعتبر هذا صاع هذا هو الصاع هذا هو الصاع تماما ثم زن به في ليلة العيد ومن السنة ذكر العلماء وقالوا مما يندب مما يندب ان تزن بنفسك الطعام تأتي بالصعب

263
01:22:46.950 --> 01:22:59.000
ولذلك اذا اردت ان تشتري من من الطاحون البر او تشتري من صاحب التمر عند بعضهم يأتي صاعق قل زن لي بالصاع موجود الصاع النبوي ما زال موجودا ومقدم وعليه ختم البلدية

264
01:22:59.750 --> 01:23:13.750
فقل زن لي بالصعب فيزن لك بالصاع فتتحقق فيه الندب. اشار بذلك بعض اهل العلم وخاصة ان ان البركة في المدينة بان يكون مكيلا فاشتري في المدينة الشيء كيلا دائما اشتري بالكيل

265
01:23:13.900 --> 01:23:32.600
فترى فيه البركة لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا صاع المدينة قيل ان كلما شري بالصاع او كل ما كان جنسه يشترى بالصائم توجد فيه البركة هذا ما يتعلق به على سبيل الاجازة. السؤال الاخير

266
01:23:33.050 --> 01:23:46.450
اه اخونا يقول لو جمع في عقد واحد بين شرطين منفعة واحدة للباع واخرى للمشتري المشهور هل يصح؟ على المشهور لا يصح بل لا بد ان تكون شرطا واحدا واما على القول الثاني فانه يصح وهذا الذي عليه عمل المسلمين

267
01:23:48.250 --> 01:24:11.250
اخونا يقول ما الفرق بين الاشتراط في البيع وبين التعليق في البيع فرق بين الاشتراط والتعليق الاشتراط العقد بات ووجد فيه شرط في اثنائه واما التعليق فان العقد لا يبدأ الا اذا علق على شرط هو معلق اصلا لم يبدأ الان فهو معلق على شرط المستقبل

268
01:24:11.650 --> 01:24:30.400
ولذلك الشروط يقولون نوعان شرط واقف وشرط فاسخ الشرط الواقف هو الذي يسمى تعليق العقد والشرط الفاسخ هو الشرط الذي يكون في العقد يبيح لمن شرط له العقد ان يفسخه كما سيأتي مثل باب الخيار

269
01:24:30.650 --> 01:24:49.150
اذا الشروط نوعا عقد شرط واقف وشرط فاسخ. الشرط الواقف هو تعليق العقد والشرط الفاسخ هو الشرط في العقد اذا فالتعليق فتعليق العقد يعني يسمى شرطا بالمعنى الكلي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا

270
01:24:51.000 --> 01:24:51.456
