﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:23.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر وله ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال فصل والخيار سبعة اقسام. اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

2
00:00:23.450 --> 00:00:37.050
حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرظى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

3
00:00:37.350 --> 00:00:59.800
قال الشيخ فصل والخيار العقد اذا انعقد فانه ينعقد اما جائزا او لازما فان كان جائزا اي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه وان كان لازما فلا يجوز لواحد من المتعاقدين فسخه

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.050
الا باتفاق منهما جميعا ويسمى اقالة او عند اختيار من له حق الخيار اذا هذا الباب وهو الخيار المقصود به ان يختار احد المتعاقدين فسخ العقد او امضاءه بعد ان

5
00:01:20.100 --> 00:01:44.100
انعقد صحيحا لازما وقد يكون له خيار اضافة لخيار الفسخ في خير بين الفسخ وبين الارش وبين الارش فيجمع له خيار بين ثلاثة امور والا فالاصل ان الخيار يكون بين امرين بين الامضاء

6
00:01:44.300 --> 00:02:08.800
وبين الفسخ اذا فهذه الخيارات امور شرعها الله عز وجل لحكمة فان النادم احيانا يحتاج الى ان يرجع وان المغشوش والمغبون يحتاج الى ان يرجع في بيعه فجعل الله عز وجل هذا الباب من باب الرجوع في العقد بعد ان بعد ان انعقد لازما

7
00:02:09.050 --> 00:02:26.850
يقول الشيخ الخيار سبعة اقسام قول المصنف ان الخيار سبعة اقسام بعض الأقسام سيأتي تفصيلها بعد قليل بيد ان هذه السبعة اوهلنا ان قوله سبعة مفهوم العدد فيها ليس مقصودا

8
00:02:27.600 --> 00:02:41.350
بخلاف ما عداها من المواظع فالاصل عند الفقهاء انهم اذا اوردوا شيئا من الاقسام او التنويع فانه يكون حاصرا الا في هذا الموضع ولذلك فان بعضا من المتأخرين كالشيخ مرعي جعلها ثمانية

9
00:02:41.600 --> 00:02:57.150
وبعضهم زادها وسيأتي الاشارة لبعض انواع الخيار. طبعا بعضهم قال انها ليست بخيار كخيار الشرط او عند تخلف الشرط لانهم متعلق بالباب الذي قبله. سنشير اليها ان شاء الله في نهاية هذا الباب

10
00:02:58.850 --> 00:03:13.900
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا. نعم يقول الشيخ خيار المجلس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث نافع عن ابن عمر انه قال

11
00:03:14.100 --> 00:03:37.000
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا والمراد بالتفرق التفرق بالابدان دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا قال ابن الاعرابي اللغوي الامام المشهور التفرق بالابدان والافتراق بالاقوال فدلنا ذلك على انه لابد ان يكون هناك

12
00:03:37.150 --> 00:03:52.900
او او ان ان الخيار يكون ثابتا الى حين التفرق بالابدان وقول المصنف المتبايعان بالخيار اي لكل واحد منهما الخيار بين الامضاء وبين الفسخ والحكمة في ذلك ان المرأة ربما يستعجل احيانا

13
00:03:52.950 --> 00:04:09.900
في عقد عقدا فيندم عليه بعده مباشرة فجعل له الشارع الخيار في امضاء ذلك العقد او فسخه ان رأى مصلحة في ذلك ما لم يتفرق من المجلس. قال ما لم يتفرقا بابدانهما. زاد بابدانهما مراعاة

14
00:04:09.900 --> 00:04:27.150
لخلاف من ظن من اهل العلم ان التفرق انما هو بالاقوال مع ان دلالة الحديث على التفرق انما هو بالبدن واما بالقول فانه افتراق قال عرفا لان الافتراق بالبدن عرف يختلف من حال الى حال

15
00:04:27.450 --> 00:04:49.800
وظربوا لذلك امثلة فقالوا اولا ان كان المتعاقدان في غرفة واحدة فيكون التفرق بخروج احدهما منه الحالة الثانية قالوا اذا كانوا في دار فيها علو وسفل فصعود احدهما في علوه او نزوله الى سفله هذا من باب التفرق بالابدان

16
00:04:50.250 --> 00:05:09.900
وان كان في مفازة اي اي بر ونحو ذلك فان يتدابر ويمضي كل واحد من طريقه وان كان في سوق مفتوح فان يغيب احدهما عن نظر الاخر فكل هذا التفرق هذا من باب التفرق بالابدان عرفا. هذا من باب التفرق عرفا

17
00:05:10.150 --> 00:05:25.400
طيب عندنا هنا مسألتان قبل ان ننتقل التي بعدها المسألة الاولى انه اذا لم يتفرقا بالابدان وانما طال المكث كما لو كان اثنين في غرفة واحدة ونانا ومكث فيها وقتا طويلا

18
00:05:25.450 --> 00:05:48.850
فنقول ان لومهما لا يقطع المجلس ولا يقطع خيار المجلس ولو طالت المدة فلا عبرة بالمدة وانما العبرة بالبدن الامر الثاني ان اه فيما يتعلق بالابدان انه عند فقهائنا لا يجوز للمرء ان يتعمد الخروج لنفي الخياط

19
00:05:49.100 --> 00:06:07.300
لا يجوز له ذلك لان هذه من الحيل لاسقاط حق الاخر وانما يجوز نفي الخيار ابتداء فيقول عاقدتك هذا البيع على الا خيار بيننا في المجلس وبهذا نجمع بين حديثي عبد الله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص في الباب

20
00:06:07.700 --> 00:06:25.400
ايظا مما يتعلق بالتفرق بالابدان ان هذا الوقت الان في زمننا هذا جدت معاقدات كثيرة وتكلم الفقهاء عن معانيها فعلى سبيل المثال التعاقد عن طريق الهاتف قالوا مجلسه حتى ينقطع الهاتف

21
00:06:25.550 --> 00:06:50.900
وظربوا له ماء مثالا في في قواعد الاوائل عندما قالوا تعاقدهم من خلف جدار حتى ينقطع كلامهما وهكذا ايضا كلها بالامكان جعل مجلس يتحدد ويكون تحديده عن طريق العرف احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة وحرم حيلة

22
00:06:50.900 --> 00:07:08.300
البيع. نعم يقول الشيخ النوع الثاني من الخيار خيار الشرط ومعنى قوله خيار الشيطان اعني عرف ذلك قال ان يشترطاه يعني يشترطاه لهما معا للبائع والمشتري او احدهما اي ان يشترطاه للبائع

23
00:07:08.550 --> 00:07:30.400
او للمشتري اي لاحدهما قال مدة معلومة لابد ان يكون الخيار معلوم المدة والمصنف هنا اطلق وهذا يدلنا على انه يجوز الخيار ثلاثة ايام ويجوز الخيار اكثر من ذلك ولو طالت المدة. فانه لا حد لمدة الخيار ما دام برضا الطرفين

24
00:07:30.500 --> 00:07:49.900
الا ان يكون حيلة وسنتكلم عنه بعد قليل. فانه حينئذ يكون منهيا عنه اذا خيار الشر جائز فيجوز ان يكون لهما معا ويجوز ان يكون لاحدهما قال وحرم حيلة اي وحرم عقد الحيلة الذي فيه شرط الخيار

25
00:07:50.450 --> 00:08:12.350
لان الذي يحرم هو العقد وليس الشرط لان العقد اذا حرم بطل فحين اذ نبطل العقد الذي فيه شرط الحيلة. صورة ذلك رجل يريد ان يقترض من اخر الفا على ان ينتفع ببيته

26
00:08:13.250 --> 00:08:36.650
فهذا العقد حرام لا يجوز لانه قرظ جر منفعة وهو الانتفاع بالبيت فاراد ان يتحيل على ذلك فقال بعتك بيتي بالف ولي شرط الخيار بالرد لمدة سنة فبادروا المال الذي هو في حقيقته صار مشتريا للبيت يأخذ البيت وينتفع به

27
00:08:37.250 --> 00:08:52.200
وعند تمام السنة او قبلها يرد له المبلغ فحقيقة العقد ما دام قد اتفقا عليه وجعلاه من باب الحيلة فانه يكون باطلا حينئذ فيجب رد المال ويجب رد الاجرة اذا كان على وجه الغصب

28
00:08:52.500 --> 00:09:09.950
ولذلك قال ولم يصح البيع اي ان البيع باطل لا نقول ان الشرط وحده باطل بل البيع باطل لان العقد عقد حيلة العقد عقد حيلة فالشرط هنا وهو شرط الخيار نقل العقد من حقيقته وهو البيع الى الربا

29
00:09:10.550 --> 00:09:28.000
فاصبح الفا بالف وبينهما منفعة سكن البيت فهذا الشرط يكون مخالفا لحقيقة العقد فابطل العقد. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وينتقل الملك فيهما لمشتر نعم يقول الشيخ ان في الخيارين

30
00:09:28.100 --> 00:09:50.500
وخذ هذا المصطلح دائما اذا قال الفقهاء الخياران فيعنون بالخيارين خيار المجلس وخيار الشرط دائما هما خيار المجلس وخيار الشرع والاحكام المتعلقة بالخيارين كثيرة جدا ومنها في وقت المدة قال وينتقل الملك فيهما اي في مدة الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط لمشتر

31
00:09:50.750 --> 00:10:10.550
اي للمشتري ومعنى كونه انه ينتقل له بمعنى انه لو تلف لو تلف فانه يكون من ظمانه والنماء المتصل والعلماء المتصل يتبع العين والنماء المنفصل يكون له الدر والصوف والولد والثمرة

32
00:10:10.600 --> 00:10:29.750
كلها تكون ملكا للمشتري لانها في ظمانه واما المتصل فيتبع اصله ان رده والا امسكه احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما الا

33
00:10:29.750 --> 00:10:46.350
اعتق مشتر مطلقا والا تصرفه في مبيع والخيار له. نعم. يقول الشيخ ولكن في مدة الخيارين يحرم ولا يصح يحرم ولا يصح يعني ان تصرفه فيه بنقل البيع لا يصح

34
00:10:46.400 --> 00:11:06.950
تصرف في مبيع وعوظه العوظ هو الثمن مدتهما اي مدة الخيارين خيار الشرط والمجلس الا اشياء استثنيت اولها العتق ولذلك قال الا عتق مشتر مطلقا. قوله مطلقا يعني سواء كان الخيار له او الخيار للبائع او لهما

35
00:11:07.550 --> 00:11:29.300
الامر الثالث الثاني قال والا تصرفه في مبيع المراد بالتصرف بالمبيع هنا هو التصرف في المبيع للتجربة ليجربه فالمشتري يأخذ المبيع فيجربه فانه حينئذ اذا جربه فانه لا يسقط خياره

36
00:11:30.550 --> 00:11:52.100
واما التصرف بغير ذلك اي بغير التجربة وبغير العتق فانه يكون مسقطا لخياره ان كان له الخيار وحده وان كان الخيار لهما معا فانه يحرم عليه التصرف فيه اذا نستطيع ان نلخص ذلك مرة اخرى فنقول

37
00:11:52.550 --> 00:12:13.750
ان التصرف في المبيع قسمان قسم يصح مطلقا سواء كان الخيار للمتصرف او لغيره او لهما معا وهما امران الامر الاول ما ذكره المصنف في قوله عتق فالعتق يصح فيه التصرف ولو كان الخيار بالطرف الثاني

38
00:12:14.300 --> 00:12:36.000
الامر الثاني تصرف المشتري في المبيع تصرف المشتري في المبيع اذا كان الخيار لهما معا من باب التجربة يجوز اذا كان الخيار لهما معا فمن باب التجربة يجوز وان كان المشتري ايضا الخيار له فيجوز التصرف لباب التجربة للعين

39
00:12:36.400 --> 00:12:57.000
الى هنا انتهينا منها الامر الثاني الحالة الثانية اذا كان الخيار لاحدهما فمن له الخيار تصرفه في العين المبيعة جائز ومسقط لخياره جائز ومسقط لخياره بشرط ان يكون الخيار له وحده

40
00:12:57.350 --> 00:13:15.050
صورة ذلك اذا كان الخيار للمشتري فقط فتصرف في العين المبيعة باتلاف كاكل وشرب ونحوه فتصرفه صحيح ويسقط خياره لان اسقاط الخيار يكون باحد امرين اما باللفظ يقول اسقطت خياري

41
00:13:15.450 --> 00:13:32.750
او بالفعل وهو التصرف اذا كان الخيار له وحده. هذه مسألة واضحة هي سهلة لكن التقسيم فيها وكثرة الاشكال يبعدها فارجو ان تكون هذا التقسيم فيها موضح له وكلام المصنف فيها شوي ادخل نوعين معا

42
00:13:33.000 --> 00:13:51.200
ادخل التصرف المطلق في الخيار المطلق لهما والتصرف الذي يكون لاحدهما. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وخيار ظبن يخرج وعن العادة لنجش او غيره لا لاستعجال. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن الخيار للغبن

43
00:13:51.700 --> 00:14:11.250
وهذي مسألة مهمة دائما تقع لكثير منا وصورة الغبن هو ان البائع يزيد في الثمن زيادة خارجة عن العادة فيعلم المشتري حينئذ فيقول اريد ان ارد السلعة لانك اه غبنتني في السعر

44
00:14:11.850 --> 00:14:27.750
لانك غبنتني في السعر متى يكون خيار الغبن قالوا يكون خيار الغبن في ثلاث صور اول سورة في خيار الغبن حالا حفظك الله وبارك الله في عمرك في حال النجش

45
00:14:28.250 --> 00:14:49.600
فمن وجد نجش او نجش فانه حينئذ يكون غبنا سورة النجش قالوا ان المرء يزيد في السلعة واذا كان لا يريد شراءها لاجل ان يغبن ثانيا يكون اناس بيع مزايدة يجتمع خمسة او ستة

46
00:14:50.500 --> 00:15:07.200
اثنان منهما او ثلاثة لا يريدون الشراء وانما يزيدون يزيدون لكي يعني يزيدوا غبنا لمن يريد الشراء فلو كانت مزايدة بدون نجج لبيعت بخمسة ولكن مع النجش بان زاد في السعر من لا يريد الشراء

47
00:15:07.450 --> 00:15:28.700
وصلت الى عشرة فهذا غبن وهذا يسمى النجش بالزيادة هناك نجش غبن بالنقص وهو ان يمتنع المتزايدون من الزيادة بقصد الاظرار بالبائع وهذا يثبت فيه خيار الغبر كذلك اذا النجش نوعان ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها

48
00:15:28.750 --> 00:15:46.150
لاجل الزيادة وان يمتنع من المزايدة من يريد الشراء لاجل نقص الثمن على صاحبه وكلا الحالتين يسمى نجشا فحينئذ يجوز للمغبون وهو المشتري او البائع في الحالتين يجوز له ان يأتي بالخيام

49
00:15:47.250 --> 00:16:01.950
الصورة الثانية من صور الغبن قالوا تلقي الركبان فان من دخل باع سلعته قبل الدخول للسوق لا يعرف سعرها فيكون مغبونا في السعر عندما تشترى منه والثالث وهو المهم عندي

50
00:16:02.000 --> 00:16:22.400
وهو المسترسل ومعنى المسترسل اي الذي لا يعرف السوق ويشتري ولا يعرف ان يشتري شراء جيدا فيسمى حينئذ مسترسلا هؤلاء الثلاثة هم الذين يثبت لهم خيار الغبن فاذا وجد الغبن غبنا خارجا عن العادة

51
00:16:22.650 --> 00:16:34.850
معنى كونه خارج من عادة ليس السعر اعلى من العادة وانما الغبن لان الناس كلهم يتغابنون. ما في احد لا يتغابن لا يوجد احد لا يغبن بالشيء اليسير لابد ان يغبن

52
00:16:35.550 --> 00:16:49.650
وانما الذي يكون خادعا عن العادة هو الغبن مما يذكر في ذلك يذكرون ان عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه كان رجلا كريما غاية الكرم كريم جدا

53
00:16:49.850 --> 00:17:08.050
حتى انه يسأله الرجل المال فيعطيه الفا والفين وعشرة ومئة الف من غير ان تتبع نفسه ذلك المال ولكن كان اذا دخل السوق واراد ان يشتري بالدرهم ماكس فقيل له بذلك

54
00:17:08.200 --> 00:17:29.350
قال انني اذا طلبت فانما اعرض خلقي واذا بايعت واشتريت فانما اعرظ عقلي فانا ارى ان غبني هذا ينقص عقلي فبعض الناس لا يحسن المماكسة ولذا فان المسترسل الذي لا يعرف السوق يسمى مسترسلا. طيب هذا هذا يسمى الغبن

55
00:17:29.450 --> 00:17:50.250
ما الذي يثبت له نقول يثبت له الخيار فيجوز له امران او او يخير بين امرين ان يمضي البيع بالسعر الذي يريده او ان يفسخ العقد يفسخه ليس مخيرا الا بين الامرين ليس له الحق ان يرجع بفرق الثمن. هذا هو المشهور

56
00:17:50.550 --> 00:18:06.600
واختار ابن رجب ان له الحق ان ان يرجع بفرق الثمن بين الغبن والعادة. الغبن المرتفع والسعر المعتاد او الغبن المعتاد وهذا اختيار ابن رجب ولكن المشهور عند المتأخرين هو ما ذكرت لكم قبل قليل وانه مخير بين امرين

57
00:18:07.150 --> 00:18:25.350
قبل ان ننتقل للمسألة بعدها عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى في قول المصنف لا لاستعجال لا لاستعجال ما معنى قوله لا لاستعجال؟ يعني ان الغبن يثبت حال النجش وحال اتلقي الركبان

58
00:18:25.500 --> 00:18:43.800
وعند الكون الشخصي مسترسلا لكن ان كان المسترسل غير مستعجل فان كان مستعجلا يعني اشترى بسرعة لانه مستأجر عنده عمل فليس له خيار غبر لاننا نعلم ان المستعجل الذي يريد الشيء بسرعة

59
00:18:43.950 --> 00:19:03.950
سيشتريه بسرعة فلا يثبت له خيار الغبن وظح الاستثناء وهنا بس التنبيه على عبارة المصنف ظاهر كلام المصنف لما قال لا الاستعجال ان نفي خيار الغبن يثبت ينتفي عن كل مستعجل وليس كذلك

60
00:19:04.200 --> 00:19:26.500
وانما المستعجل فقط يسقط عنه خيار الغبن اذا كان مسترسلا فقط واما في حال النجش ولو كان مستعجلا فله خيار غضب فقط هذا من باب التدقيق ودائما يعني يعنى طالب العلم بان يدقق كما قال الامام المطلبى محمد ابن ادريس الشافعي رحمة الله من تعلم علما فليدقق فيه خشية ان يضيع

61
00:19:26.950 --> 00:19:40.000
بعض الناس يقول هذه دقائق لا اعرف هذه الدقائق لان هذه الدقائق مهمة لطالب العلم من عرف الدقائق عني المسائل التي تكون اوسع منه المسألة الثانية هذي فائدة لطالب العلم

62
00:19:40.750 --> 00:19:59.350
فقهاؤنا يقولون ان خيار الغبن نوعان خيار يثبت بالشرط وخيار يثبت بالفعل فاما الخيار الذي يثبت في الشرط فهو الذي جاء في الحديث ذاك الرجل الذي كان يخدع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا خلابة

63
00:19:59.600 --> 00:20:22.400
فهذا اشترط ان لا غبن هذا النوع الاول النوع الثاني يثبت بالفعل اي في كل بيع مسترسل وحال نجش وحال تلقي ركبان فانه حينئذ يكون فيه خيار الغبن هذا بالفعل وهذا بالشرط ما الفرق بينهما وهذه دقيقة جدا

64
00:20:22.550 --> 00:20:40.600
لم يشر لها الا فيما الا الموفق عليه رحمة الله ثم نقل عنها اياه بعض المتأخرين نقول انه اذا كان قد اشترط انه لا يغبن فيثبت له الخيار اذا كان السعر اكثر من سعر المثل

65
00:20:42.100 --> 00:21:00.200
اعيدها اذا كان قد اشترط نفي الغبن قال على الا تغبنني تغبنني في السعر لا خلاف نحو ذلك من العبارات فان زاد السعر عن سعر المثل فله الخيار واما ان لم يشترط

66
00:21:00.500 --> 00:21:15.400
فلا يثبت له خيار الغبن حتى يزيد الغبن عن العادة شوف الفرق هناك يزيد السعر عن العادة والثاني يزيد ايش؟ الغبن عن العادة ما في احد منا الا ويغمى كلنا نقبل لا شك

67
00:21:15.950 --> 00:21:26.850
الغبن يختلف من حتى من سوق الى سوق وانت تعرف ان هذه السلعة تباع في المكان الفلاني بعشرة وفي المكان الفلاني بعشرين لكنك لانك بعيد عن المكان الاول اشتريتها بعشرين

68
00:21:26.950 --> 00:21:40.350
الغبن يرد على الجميع فالعبر فالعبرة بالغبن عادة لا بالسعر الا حال الشرط الا حال الشر. وهذه مسألة انتبهوا لها فانها مهمة جدا وان حل بها اشكال كثير عند بعض الاخوان

69
00:21:40.450 --> 00:21:57.200
واحسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية نعم يقول وخيار التدليس التدليس هو ان المرء يدلس في العين المعيبة الغبن في الثمن والتدليس في العين

70
00:21:58.100 --> 00:22:18.100
فيجعل فيها اوصافا حسنة وهي فيها اوصاف منقصة للقيمة كأن تكون فيها لون ليس بالسيء بالحسن فيصبغه بلون اخر او يستره بشيء وذلك مثل بالتسويد تسويد اللون كتسويد الشعر مثلا

71
00:22:19.450 --> 00:22:36.100
قال او التصرية التصرية ما هي اذا اشترى الشخص شاة فان الناس يضعون على ثدي الشاة ضرعها يعني على ضرع الشاة شملة الشملة نسميها الشملة التي هي قطعة القماش التي تجعل على الضرع

72
00:22:36.250 --> 00:22:52.550
لاجل ان يتجمع وعادة ان الشمس تجعل لكي يحلب مرة واحدة في النهار فبعض الناس قد يصري الشاة يومين وثلاثة واربعة فاذا باعها جاء المشتري فرأى الضرع مليئا فظن ان هذا

73
00:22:52.600 --> 00:23:09.150
ظرع يوم واحد وهي في الحقيقة مصرة اي عليها الشملة فحينئذ يكون من باب التدليس فدلت فليس هذا ضرعها ليوم وانما هو ضرعها لايام فهذا يسمى تدليسا فالتدليس يثبت الخيار

74
00:23:09.300 --> 00:23:22.650
طبعا التسرية ورد فيها نص يخصها في حكم متعلق بها سيتكلم عنه المصنف بعد قليل والا الاصل ان التدليس كل من ثبت عليه التدليس وهو مخير بين امرين بين الرد

75
00:23:22.800 --> 00:23:43.400
وبين الاخذ وبين بين الرد وبين اه امظاء ليس فيه ارش الارش خاص بالعيب نعم ثم اليكم قال رحمه الله تعالى وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا الا في تصرية

76
00:23:43.400 --> 00:23:59.400
ثلاثة ايام. يقول الشيخ وخيار الغبن في الثمن والعيب في السلعة والتدليس طبعا سيأتي العيب بعد قليل والتدليس وهو ان يغطى العيب ولا يكون ظاهرا على التراخي يعني ليس من شرطه ان يكون على الفورية

77
00:23:59.950 --> 00:24:18.350
لان الحقوق نوعان حق على الفورية مثل حق الشفعة وقد جاء فيه حديث عند ابن ماجة انه كحل عقاب وهناك حقوق على التراخي الحقوق التي تكون على التراخي في الغالب ان الطرف المقابل يكون منه تقصير

78
00:24:19.650 --> 00:24:36.050
ففي الغبن يكون تقصير من الغابل وفي التدليس منه تقصير في تدليسه وفي العيب فيه مظنة علمه بالعيب وكتمانه له وليس جزما ان يكون عالما به فحين اذ نقول انه يثبت على التراخي

79
00:24:36.300 --> 00:24:49.750
بخلاف الشفعة ونحوها مما يكون من الحقوق على الفورية. فان الطرف الاخر ليس منه تقصير انما هو بائع ومشتري فاصبح في تأخيره اضرار به طيب معنى قولنا على التأخير اي حتى ولو علم به

80
00:24:49.900 --> 00:25:05.800
ولم يطالب بالرد الا بعد يوم او يومين او ثلاثة او اكثر فانه يجب الرد فانه يجوز له الرد وبناء على ذلك فانه في بعض المحلات يكتبون لوحة يقولون فيها

81
00:25:08.550 --> 00:25:28.250
اذا وجد في السلعة عيب فالتبديل خلال ثلاثة ايام فقط وما زال عن ثلاثة ايام فلا فنقول ان التقييد بالثلاثة الايام ليس بلازم لان الخيار على التراخي ما لم يرد يدل دليل على الرضا وساتكلم عنه بعد قليل وسارجع لهذا المثال

82
00:25:28.950 --> 00:25:47.550
طيب انظروا الصيغة الاخرى لو ان رجلا قال او صاحب محل كتب لوحة وقال يمنع الاستبدال بعد يوم وليلة او الرد بعد يوم وليلة نقول يصح هذا الشرط لانه بمثابة يقول انا اريد ان اقيلك

83
00:25:47.950 --> 00:25:59.150
ولو لم يكن فيه عيب اما اذا كان فيه عيب فلا يقيد بمدة بل هو على التراخي الذي يصح التقييد بيوم وليلة هذا تفضل من صاحب المحل وهو الرد والاقالة

84
00:25:59.550 --> 00:26:18.400
واما اذا وجد عيب فليس له مدة طيب يقول الشيخ ما لم يوجد دليل على الرضا دليل الرظا اما القول او الفعل فاما القول فان يقول رضيت علمت فرظيت وعندنا قاعدة يجب ان نعلمها نكررها دائما وربما ذكرتها في الدرس الاول

85
00:26:18.600 --> 00:26:34.250
لا يمكن ان يكون رضا الا بعد العلم خذ قاعدة في كل الفقه لا رضا الا بعد العلم الرضا فرع العلم لا يكون متقدما عليه اذا اذا وجد الرضا بالقول او بالفعل كيف الفعل

86
00:26:34.350 --> 00:26:54.750
قالوا مثلوا للرضا بالفعل بالتصرف والانتفاع بالعين فاذا بدأ بالانتفاع بالعين بعد ذلك فانه يكون بمثابة الراوي بالعيب قال الا في تصرية فثلاثة ايام لحديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشترى شاة مصراة

87
00:26:54.800 --> 00:27:11.100
فان له الخيار ثلاثة ايام فقط بعد ثلاثة ايام ليس له حق الخيار هذا الفرق الاول الفرق الثاني انه يردها ويرد بدلا من الحليب الذي احتلبه من الشاة المصراء او الناقة المصراء يرد صاعا من ترب

88
00:27:11.400 --> 00:27:28.600
هذان الامران هما لورود النص فلا يقاس عليهما وانما نقول هما متعلقان بالشاة وما في معناها من المصران. لماذا خصت بثلاثة ايام؟ هناك معنى قالوا لان الشاة في الغالب والبهيمة من البقر والابل

89
00:27:28.800 --> 00:27:56.950
آآ يتغير لبنها بعد يوم او يومين لتغير مكان مراحها فاذا جاءت ثلاثة ايام وقد امتنعت من ذر اللبن فانه حينئذ معناها انها تكون اه مدلسة ومصراة احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد وفقد عضو وزيادته فاذا علم

90
00:27:56.950 --> 00:28:13.700
عيب خير بين امساك مع ارش او رد واخذ ثمن. نعم قال الشيخ وخيار العيب يعني العيوب التي تكون موجودة في العين ومتى يكون العيب يثبت الخيار في حالتين الحالة الاولى اذا كان العيب قبل العقد

91
00:28:14.600 --> 00:28:31.200
والحالة الثانية اذا كان بعد العقد وقبل القبض وقبل القبض لماذا لاننا سيأتي معنا ان شاء الله في الفصل الذي بعد هذا مباشرة ان العين المباعة قبل القبظ هي في ظمان البائع

92
00:28:31.650 --> 00:28:47.650
هي في ضمان البائع فحينئذ كل عيب يطرأ على العين بعد العقد وقبل اقباضها المشتري فانه حينئذ تكون في ظمان البارحة يكون عيبا اذا هذا العيب قد يكون سابقا العقد وقد يكون بعده لكن قبل العقد قبض

93
00:28:47.900 --> 00:29:09.200
وكل عيب بعد قبض العين فانه يكون في ظمان المشتري ولا يؤثر قال وخيار عيب ينقصك او ينقص قيمة المبيع اه العيوب كثيرة والناس يختلفون فيها بل ان بعض الناس قد يرى شيئا عيبا وغيره يرى انه ليس بعيب بل هو جمال وحسن

94
00:29:09.300 --> 00:29:23.800
في العين وهذا واظح حتى في بعظ المنتجات الزراعية مثلا ولذلك نقول جعل الفقهاء قيدا مهما في العيب هو الذي يكون مؤثرا في الخيار. ما هو؟ قالوا ان يكون العيب منقصا للثمن

95
00:29:24.050 --> 00:29:38.000
وهذا قال قيل ان يكون منقصا لقيمة المبيع لا بد ان يكون العيب منقصا للقيمة فان لم يكن منقصا للقيمة فلا شك ان ما من شيء الا وفيه عيب. ما من شيء في الدنيا الا وفيه عيب

96
00:29:39.350 --> 00:29:52.000
اذا قوله ينقص قيمة المبيعة هذا قيد مهم لكي نعرف العيب المؤثر والعيب غير المؤثر ظرب امثلة قال كمرض رجل اشترى دابة فاذا بها مريظة وكان هذا المرظ مما ينقص العيب

97
00:29:52.150 --> 00:30:09.350
قال وفقد عضو وزيادته فقد العضو مثل ان تكون الدابة مثلا آآ ناقصة لالية مقصوصة الالية هذا فقد العضو اه مقصوصة الاذن اكثر من النصف. هذا عيب ينقص الثمن. لماذا ينقص الثمن؟ مع انه لا ينقص اللحم

98
00:30:09.550 --> 00:30:22.650
لكنه ينقص الثمن لان من ذهب نصف اذنها فاكثر لا تجزئ في الاضحية لن يشتريها منك احد الاضحية ولن تضحي بها فيجوز لك ان ترده بهذا العيب لانه عيب مؤثر في الثمن

99
00:30:23.300 --> 00:30:36.300
لكن لو وجدت فيها وسما الوسم لا ينقص الثمن لكن واحد قال لا اريدها موسومة لا اريدها موسومة نقول هذا لا اثر له فلا بد ان يكون العيب له اثر في القيمة

100
00:30:36.900 --> 00:30:51.750
طبعا سيادته قالوا كزيادة اصبع او رجل وموجود يعني مر عليه شاة لها رجل زائدة خامسة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فاذا علم العيب خير بين امساك مع عرش او رد واخذ الثمن

101
00:30:51.750 --> 00:31:12.050
يقول الشيخ رحمة الله عليه واذا علم العيب خير بين ثلاثة امور اما الامساك مطلقا ولم يذكرها لانها كاسقاط الخيار واذا كان يذكره او امساك مع عرش ما معنى الارش؟ انتبه كيف يكون الارش

102
00:31:13.050 --> 00:31:38.700
قالوا الارش حسابه بطريقة حسابية سهلة شخص اشترى كتابا فلما اشترى هذا الكتاب بعشرة رجع للبيت فوجد ان فيه صفحة ساقطة هذا عيب لكنه يعلم ان هذا الكتاب لن يجد مثله او يعلم ان هذه الصفحة الساقطة لا يحتاجها

103
00:31:38.800 --> 00:31:55.800
هو يحتاج ابواب المعاملات ولا يحتاج ابواب العبادات او مقدمة المحقق فماذا فعل؟ رجع لصاحب الكتاب وقال اريد اخذ ارش العيب او رش العيب نقول طيب ننظر انت اشتريت الكتاب بكم

104
00:31:56.550 --> 00:32:14.100
بعشرة نجعله اجعل قيمة الكتاب على جنب ننظر عفوا قيمة الشراء على جنب ننظر كم قيمة الكتاب في السوق اذا كان  سويا قيمته في السوق بعشرين لكن هو خفض لي اياه فباعه بعشرة

105
00:32:15.200 --> 00:32:32.950
قيمته في السوق بعشرين وقيمته لان فيه بياضا عشرة اذا الفرق بين المعيب والسليم كم؟ نصف الثمن ما نقول عشر ريالات نقول نصف الثمن وهي النسبة نرجع لقيمة الشراء بكم اشتريته

106
00:32:33.100 --> 00:32:47.500
بعشرة نقول يجب على البائع ان يرد لك خمسة لو قال لك الباع يا اخي انا بعتك اياه بعشرة اصلا هو وفيه البياض يباع في السوق بعشرة. نقول لا ان تبعتني اياه على انه سليم

107
00:32:47.950 --> 00:33:05.500
فتعطيني العرش اذا الارش ما هو؟ هو فرق ما بين الصحيح والمعيب ونسبة ذلك للثمن. يجب ان نقول ونسبة ذلك للثمن بالثمن الذي اشتري به يجب ان يكون نرجع فيه للنسبة

108
00:33:05.650 --> 00:33:20.150
وقد يكون بسعر اغلى وهكذا هذا معنى الارشيف. قال اورد نعم الرد ذكرها هنا نعم قال اورد واخذ الثمن عفوا او رد واخذ الثمن بمعنى ان يقول لا اريد كتابه واعطني الثمن هو مخير بين هذين الامرين اذا

109
00:33:20.250 --> 00:33:41.600
الخيارات السابقة هو مخير بين امرين فقط وهو الامساك او او الرد بينما في العيب مخير بين ثلاثة اشياء الامساك والرد واخذ الارش واخذ الارش احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين عرش نعم يقول لو ان هذا المشتري

110
00:33:41.950 --> 00:34:03.650
وقد وجد العيب تلف العين المبيعة تلفت لم يتصرف بها بالبيع بعد علمه بالعيب وانما ترفت او اعتقها لان العتاق بمثابة الاتلاف قال تعين الارش لان ليس له ان يردها وهي قد تلفت بكمالها وهذا واضح. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تعيب ايضا خير

111
00:34:03.650 --> 00:34:21.200
وفيه بين اخذ ارش ورد مع دفع ارش ويأخذ ثمنه. نعم هذه مسألة ايضا حسابية وفي بعض الابواب تحتاج الى ذهن رياضي للحساب هذي مسألة حسابية سهلة مثالنا قبل قليل في الكتاب

112
00:34:21.650 --> 00:34:41.350
اشتريت كتابا من اخينا بعشرة والعيب الذي فيه ينقصه الى كم الى خمسة عرفنا كيف نأخذ العرش طيب انا اشتريت هذا الكتاب بعشرة ثم لما اشتريته وانا اقرأ به اذا بهذا الماء ينسكب عليه

113
00:34:41.900 --> 00:35:04.650
فاتلف جزءا من الكتاب فتعيب عندي عيبا ثانيا. اذا الكتاب كم صار فيه من عيب عيبا عيب سابق في ظمان البائع وعيب لاحق في ظمانه هذا معنى قول المصنف وان تلئ نعم وان تعيب عنده ايضا يعني تعيب عند المشتري خير فيه اي خير المشتري فيه بين اخذ ارش

114
00:35:05.100 --> 00:35:23.450
يأخذ العرش فقط اخذ منك الخمسة زين او يعني اخذ الخمسة مع وجود العيب الكتاب مع العيب او ان ارد الكتاب معيبا وادفع له ارشى العيب الذي نزل عندي. كيف نحسبه

115
00:35:24.150 --> 00:35:44.900
نقول هذا الكتاب الذي فيه صفحة ناقصة كم قيمته؟ لعشرة. عشرة. عشرة. قبل عشرة. اذا سكب عليه ماء كم يكون قيمته خمسة اذا يجوز لي النسبة للنسبة ان ارد له الكتاب

116
00:35:45.400 --> 00:36:02.500
واعطيه هذا الفرق الارش العيب الذي جاء عندي وهي خمسة اخرى نعم احسن الله اليكم لا طبعا نصف الخمسة اثنين ونصف تكون ارش ارش العيب المتولد عندي بالنسبة يكون ارد له اثنين ونصف او ريالان ونصف نعم

117
00:36:02.650 --> 00:36:15.750
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان اختلفا عند من حدث فقول مشتر بيمينه. نعم قوله ان اختلف في عند من حدث ما معنى ذلك العيب قد يحدث قبل التعاقد

118
00:36:16.350 --> 00:36:33.550
فهو في ظمان البائع ان يحدث بعد التعاقد وقبل القبض فهو في ضمان البائع ان يحدث بعد القبض فهو في ظمان المشتري. اختلفوا فقال المشتري حدث قبل قبظ العيب وقال البائع بل حدث في ظمانك بعد القبض

119
00:36:34.550 --> 00:36:53.550
ولا بينة لا توجد بينة لهما معا فحين اذ نقول القول قول المشتري لان المشتري ظامن وامين معا لانها في ظمانة وكل ما كان الشيء في ظمانه فانه يكون حينئذ القول قوله

120
00:36:53.850 --> 00:37:08.950
وما دامت في عينه فالقول قوله وقاعدة عندنا كل ما نقول القول قوله دائما اذا وجدت في كتب الفقه القول قوله فمعنى ذلك انه لا توجد بينة والامر الثاني انه لا بد من يمينه

121
00:37:09.350 --> 00:37:23.450
هنا اتى بها المصنف لكن بعض الفقهاء يقول فالقول قوله ويسكت عن يمينه بس فائدة في باب القضاء لما قلنا القول قوله حيث لا ايش؟ بينة اما لو كانت هناك بينتان متعارضتان

122
00:37:23.850 --> 00:37:39.900
المشهور عند فقهائنا انه عند تعارض البينتين لا تتساقطان وانما تقدم بينة الخارج وسيأتينا ان شاء الله في باب القضاء ولذلك نحن نعبر دائما حيث لا بينة الا في صور معينة

123
00:37:40.500 --> 00:37:55.050
لاستوائهما لعدم وجود خارج ولا داخل وسيأتي بعضها ان شاء الله. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وخيار تخبير ثمن خيار تخبير الثمن نبدأ بفكرتها ماذا؟ تخبير الثمن هو الاخبار التخبير

124
00:37:55.300 --> 00:38:19.300
مصدر من الاخبار يعني ان البائع يأتي للمشتري فيقول يا زيد هذا الكتاب اشتريته بكذا وسابيعه عليك بكذا اذا اخبره ثمن البيع وخبره بايش؟ بالثمن الذي دخل عليه به وهذي كثيرة عند الناس

125
00:38:19.550 --> 00:38:34.850
تأتي عند صاحب المحل تقول له خفض لي يقول لك لا داخل علي بخمسة حتى مجرد قوله هذا يعتبر تخبير بالثمن ما الذي يحدث حينئذ اذا ثبت ان الثمن قد دخل عليه باقل من ذلك

126
00:38:35.550 --> 00:38:56.650
باقل من السعر الذي قاله فيثبت لك الخيار طيب انظروا معي التخبير بالثمن البيع مع التخبير بالثمن اربع حالات احيانا يخبره بالثمن ويقول ساربح عليك كذا الكتاب اشتريته بعشرة وسابيعه عليك باحد عشر

127
00:38:57.350 --> 00:39:20.700
اذا هان هنا مرابحة لانه زاده ثمنا واحيانا يقول اشتريته بعشرة واسابيعه عليك بتسعة هذا يسمونه مواظعة مواظعة الاول يسمونه مرابحة والثاني يسمونه مواظعة وهنا فائدة كثير من الفقهاء يقولون

128
00:39:20.950 --> 00:39:39.750
من افضل صيغ البيع المرابحة تصيغ البيع من افظلها صيغ المرابحة وقالوا انها من العقود التي تدل من بركة المال لان المشتري مطمئن بكم اشتريت وعالم كم الربح اذا هذا مرابحة وهذا يسمى ايش؟ مواظعة نقص في الثمن

129
00:39:40.000 --> 00:40:05.500
النوع الثالث يقول اشتريته بعشرة وسابيعه عليك بعشرة ويسمى هذا ماذا تولية تولية يعني بنفس الثمن الذي اخبرتك بالشراء سابيعك عليه به النوع الرابع ان يقول اشتريت الكرتون او الدرزن اشتريت الدرزن الدرزن يعني كم حبة؟ اثنعش عندنا في لغتنا الدرزن اثنى عشر حبة

130
00:40:05.900 --> 00:40:24.950
اشتريت الدرزن بمائة وعشرين وسابيع عليك الواحدة بعشرة هاي يسمى مشاركة اي بيع جزء منه بقسطه تسمى هذا شركة او مشاركة اي مشاركة في القسط ليس عقد الشرك ليس عقدا وانما بيع بطريق الشركة

131
00:40:25.150 --> 00:40:40.150
كل هذه الامور الاربعة يقول الشيخ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فمتى بان اكثر؟ طيب انا ساسأل سؤالا واجيبون لن اجيب في بعض الكتب يقولون فمتى بان اقل

132
00:40:40.600 --> 00:41:05.650
وبعضهم يقول فمتى بان اكثر ايهما اصوب؟ ام كلاهما صواب كلاهما صواب  كيف يحتمل يا شيخ فان بان ما هو فاعله فان بان الثمن الذي اشترى به اكثر لا فان بان الثمن الذي اشترى به اقل

133
00:41:06.950 --> 00:41:23.500
واما ان قدرت فان بان ما باعه به اكثر او ما اظهره اكثر هذا الثاني اذا يختلف بحسب التقدير يختلف بحسب التقدير. طيب قال فمتى بان اكثر؟ اي متى بان ان الثمن

134
00:41:24.000 --> 00:41:40.150
الذي اظهره هو اكثر مما اشتراه به حقيقة فانه يثبت به الخيار ما معنى يشتم به الخيار؟ يعني ان يخير بين الرد وبين الامساك هذا معناه طيب او سيأتي الخيار

135
00:41:40.450 --> 00:41:54.700
قال او اشتراه مؤجلا هل اشتراه مؤجل تحتاج الى بسط آآ نرجع لها بعد او خلني ابينها الان يقولون ان الشخص اذا اشترى سلعة بثمن مؤجل فانه في الغالب يزيد في الثمن

136
00:41:55.200 --> 00:42:09.150
ولذلك تقول انا اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة حالة او مؤجلة باثني عشر غالب الناس يعملون هذا الشيء. طبعا الشافعي له رأي في هذه المسألة لكن خلاف الجمهور بشرط ان يتفرق من المجلس وقد اتفقا عليه

137
00:42:09.500 --> 00:42:26.600
الذي يشتري السلعة بثمن مؤجل في الغالب انه يزاد على الثمن الحقيقي فلو جاء هذا المخبر بالثمن قال اشتريتها باثني عشر وسكت ولم يقل مؤجلة في الحقيقة كأنه دلس في الثمن الذي اشترى منه

138
00:42:27.450 --> 00:42:47.600
المصنف مشى على انه يثبت له الخيار خيار الرد وخيار الامضاء او اخذ الفرق والذي ظاهر المنتهى عليه انه له الخيار بين الامضاء او الامضاء مع التأجيل الثمن فقط وليس له الرد

139
00:42:48.050 --> 00:43:01.600
ولا فرق الثمن ليس له فرق الثمن وليس له الرد وانما له خيار التأجيل فيؤجر ثمن المشترى به كما اجل الثمن الاول هذه مسألة يعني فقط من باب ان المصنف خالف فيه ما في المنتهى

140
00:43:02.300 --> 00:43:16.200
نعم يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا تقبل شهادته له. نعم كابيه او امه فانه في الغالب من اشترى من ابيه او امه يرفع السعر او من زوجته

141
00:43:16.450 --> 00:43:30.600
يرفع السعر جدا لانه يريد ان ينفعهم  او باكثر من ثمنه حيلة. نعم او اكثر بثمنه لكي يقول زود في الفواتير عشان كلما جاءني شخص اقول له اشتريتها بهذا السعر. فهذا من باب الحيلة

142
00:43:31.050 --> 00:43:51.050
احسن الله اليكم او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك الخيار. نعم نفس الشي الكلام اللي هو مع بعضه بقسط الذي هو تاركه وتكلمنا عنها قبل قليل قال ولم يبين ذلك فلمشتري الخيار مخير بين الرد وبين الامضاء او اخذ القسط او الفرق احسن الله اليكم

143
00:43:51.050 --> 00:44:11.050
قال رحمه الله تعالى وخيار لاختلاف المتبايعين فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة ولا بينة او لهما حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتر ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل الفسخ

144
00:44:11.050 --> 00:44:27.900
لم يرض بقول الاخر وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. نعم. هذا نوع من الخيار دائما يرد عندنا وهو ان يختلف المتبايعان في قدر الثمن او في الاجرة اذا كان عقد اجارة

145
00:44:28.950 --> 00:44:43.850
فيقول احدهما انا اشتريت منك بكذا والبايع يقول لا بل بعتك بكذا باكثر وهذا يسمى خيار لاختلاف المتبايعين والدليل على اثبات هذا الخيار ما جاء عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا والموقوف اصح

146
00:44:44.050 --> 00:45:06.150
انه قال اذا اختلف المتبايعان ولا بينة والعين قائمة تحالفا. ولكل الخيار يثبت خيار لكل واحد منهم. وهذا القول ابن مسعود هو حكم الرفع وان لم يثبت مرفوعا لكن له حكم الرفع لشواهده الدالة عليه. يقول اذا اختلف في قدر الثمن او اجرة او اجرة ولا بينة ليس له ما بينة

147
00:45:06.150 --> 00:45:23.700
او لهما اي لهما بينة ولكنه لم تقدم احدهما على الاخرى بان كانت اقوى منها فحينئذ نحكم بالتساقط لماذا؟ لعدم وجود داخل وخارج. بل كلاهما مدع فكلاهما يدعي ثمنا خلاف ثمن الاخر

148
00:45:24.000 --> 00:45:43.950
فحينئذ لا نقدم بينة الخارج قال حلف بائع يعني يجب ان يبدأ البائع بالحلف اولا ويجب ان يبدأ في الحلف بالنفي قبل الاثبات اذا عندنا ترتيبان واجبان اولا ترتيب بين البائع والمشتري

149
00:45:44.050 --> 00:46:00.950
فيحلف البائع قبل المشتري اثنين واجب في اليمين ان يقدم الحلف بالنفي قبل الاثبات فيأتي البائع فيقول والله ما بعتها بكذا وهو الحلف على النفي وانما بعتها بكذا فيقدم النفي على الاثبات

150
00:46:01.600 --> 00:46:21.900
ثم يأتي المشتري بعده وجوبا ولذلك قال ثم اي وجوبا فلو حلف المشتري قبل البائع لم يعتد بحلف الباء المشتري بل لا بد من حلفه مرة اخرى قال ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا. وانما اشتريته بكذا. لماذا الزم بالترتيب فيهما؟ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في في الباب وهو

151
00:46:21.900 --> 00:46:37.700
قال ولكل الفسخ اي لكل واحد منهم الفسخ اذا لم يرظى بقول الاخر البائع يقول انا بعتها بعشرة والمشتري يقول انا اشتريتها بخمسة فتحالفا يجوز للبائع ان يقول خلاص اعطني خمسة

152
00:46:37.900 --> 00:47:00.800
ورضيت ويجوز البيع يقول لا اريد الفسخ والمشتري يجوز له ان يقول خذ العشرة وامظي البيع ويجوز له ان يقول اريد الفسخ هذا معنى ان لكل واحد منهما الفسخ اذا لم يرظى بقول الاخر. قال وبعد تلف اذا تلفت العين لمفهوم حديث ابن مسعود يتحالفان نفيا واثباتا

153
00:47:00.800 --> 00:47:25.450
قال ويغرم مشتر قيمته اي قيمة العين قيمة العين ولا لان ليس قيمة الشراء لانهم لانهما مختلفان في قيمة الشراء وانما قيمتها ان كان واما ان كان مثليا فظاهر كلامهم انه يبذل القيمة وان كان مثليا هذا ظاهر كلامه. ظاهر كلامه وان كان بعض المتأخرين قال

154
00:47:25.450 --> 00:47:41.900
يجوز ان يعطيه مثليا لكن ظاهر كلامهم اطلاق. فقالوا يصرف يضمن القيمة مطلقا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف نعم يقول اما ان اختلف في شيء

155
00:47:41.900 --> 00:48:03.900
ليس من صلب العقد وانما من الطوارئ عليه كالشروط او الاجل ونحوه فقول ناف لانه مستمسك بالاصل لان معه اصلا يستمسك به وهو النفي الاصل في العقود عدم وجود الشروط الجعلية. ولذلك فانه يقدم قوله لان معه اصلا. متى يقدم القول؟ اما بالبينة. واما بالاصل او عند التعارض

156
00:48:03.900 --> 00:48:21.300
فتقدم بينة الخارج هذه القواعد العامة في تقديم في تقديم الاقوال نعم قال فقول ناف او عين مبيع اختلف في عين المبيع هل المبيع وكذا او كذا المبيع السيارة الحمراء ام السيارة الزرقاء

157
00:48:21.350 --> 00:48:33.400
او اختلف في قدره هم متفقون على انه باعه كل كيلو من الرز بعشرة؟ هل بعتني عشر كيلوات ام عشرين كيلوا؟ هذا قدره. قال فالقول قول البائع اي حيث لا بينة

158
00:48:33.600 --> 00:48:52.200
مع يمينه دائما يقولن قول فلان اي مع يمينه. لماذا؟ لان هذه العين في ظمانه ابتداء فالقول قوله احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى او عين مبيع او قدره فقول بائع ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. نعم هذا هو الخيار

159
00:48:52.200 --> 00:49:05.850
ثامن الذي لم يرده المصنف ولم يعد من الاعداد وعده بعضهم شر خيار نوع من الاخيار وهو خيار الخلف في الصفة وبعض اهل العلم يرى ان خيار الخلف في الصفة

160
00:49:06.300 --> 00:49:21.550
داخل في خيار الشرط ولذلك لم يريدوه كخيار مستقل. طيب قال ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. في الدرس الماظي العصر اليوم ذكرنا ان العين المباعة تعرف اما بالرؤية

161
00:49:22.150 --> 00:49:41.050
او او بالوصف نبدأ بالرؤية الرؤيا سلمك الله قد قلنا انها قد تكون قبل التعاقد وقد تكون في وقت التعاقد. ان رآها قبل التعاقد ثم سلمه العين وقد اختلفت فقد اختلف خلف الصفة اختلفت الصفة اختلفت العين

162
00:49:41.350 --> 00:50:02.300
اما هزلت اه اصبحت نحيلة الشاة او الشجر ضعف او الثمرة ضعفت وهكذا اذا هذا تغير في الصفة فيما تقدمت رؤيته  او الخل في الصفة فيما اذا كانت موصوفة باللسان. قال وزنها كذا حجمها كذا جودتها كذا فاختلفت. فحينئذ يثبت له الخيار. ما الخيار بين الرد وبين الامساك

163
00:50:02.300 --> 00:50:21.400
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل نعم في هذا الفصل يورد الشيخ رحمه الله تعالى احكاما متعلقة بالقبض واحكام تتعلق الاقالة وقبل ان نتكلم في المسائل المتعلقة بالقبض

164
00:50:21.550 --> 00:50:47.950
القبض من المسائل المهمة جدا جدا جدا في البيوع اذ العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام عقود اذا لم يتحقق فيها القبض فالعقد باطل كالسلم والصرف النوع الثاني عقود القبض العقد صحيح بلا قبض

165
00:50:48.350 --> 00:51:10.550
ولكن العقد لا يكون لازما الا بالقبض لا يكون لازما الا بالقبض وهو الهبة والرهن النوع الثالث عقود تكون صحيحة لازمة بدون قبض ولكن لا يجوز نقل الملك فيها لشخص ثالث

166
00:51:11.000 --> 00:51:26.450
الا بالقبض وهو البيع اذا مسائل القبظ مهمة جدا والاعتناء بمعرفتها مهم جدا وقد وردت فيها احاديث كثيرة بعض طبعا في سيأتينا ان شاء الله انه لا يشترط استدامة القبض الا في الرهن

167
00:51:27.700 --> 00:51:42.800
ولا يشترط الاقباط اي ان يكون القبض باذن الباذل الا في الهبة وما عدا ذلك مطلق القبض ولو بدون اذن ولا يشترط فيه الاستدامة هنا بدأ يتكلم المصنف عن نقل الملك

168
00:51:43.400 --> 00:51:55.800
في العين قبل القبض انه لا يجوز نعم يا شيخنا. احسن الله اليكم. قال ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. نعم يقول الشيخ ان من اشترى مكيلا

169
00:51:57.500 --> 00:52:17.250
ونحوه نحو الوكيل ما هو؟ الموزون والمعدود والمزروع مما يجري فيه السلام هذي كلها تجري فيها السلام الاربعة كلها لا يجوز بيعها لطرف ثالث الا بعد القبض قال لزم بالعقد قوله لزم بالعقد هذا اللي قلت لكم قبل قليل

170
00:52:17.300 --> 00:52:33.900
ان القبض ليس شرطا في صحة البيع ولا في لزومه وانما شرط لنقل الملك لان هناك عقود يشترط القبض اكرر الكلام مرة اخرى. شرط لصحة العقد وهناك عقود شرط في اللزوم. وهناك شرط في

171
00:52:34.200 --> 00:52:45.900
نقل الملك هنا يتكلم عن نقل الملك اومأ المصنف قوله ولزم بالعقد للتقسيم الثلاثي ذكرته لكم قبل قليل قال لزم بالعقد معنى كونه لزم بالعقد اي لا يجوز الرجوع فيه

172
00:52:46.150 --> 00:53:04.200
ويكون باتا لازما والنماء لمالك الاصل وهكذا قال ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه لثبوت ثلاثة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل اكثر انه نهى التجار ان يبيعوا الطعام حتى يحوزوه الى رحالهم

173
00:53:04.800 --> 00:53:16.450
في الحديث الاخر حتى يجري فيه الصاعان وفي حديث ابن عباس قال ولا نظن غير الطعام الا مثله وهذا يدلنا على انه لا بد من القبض لا بد من القفظ

174
00:53:16.750 --> 00:53:41.550
وهذا شرط لنقل الملك طيب آآ لماذا؟ وهذي مسألة مهمة انتبهوا معي هذي جدا مهمة لماذا نهى الشارع عن بيع المشترى قبل قبضه لسببين بعض العلماء وهذا هو المشهور عند اغلب جمهور العلماء المذاهب الاربعة

175
00:53:41.800 --> 00:54:05.000
انهم يقولون العلة لاجل النهي عن توالي الظمانين وهذه العلة مشهورة في كتب الفقه نأخذها للفائدة فقط لطلبة العلم الان هذا الكتاب بعته عليك ولكنه في يدي فما دام في يدي فهو في ظماني ولذلك اذا صار فيه عيبه من ظماني انا وليس من ظمانك انت

176
00:54:05.450 --> 00:54:22.950
فهو في ظماني اذا بعته انت لزيد الطرف الثالث وهو ما زال في يدي فهو في ظماني وفي ظمانك فتوالى ظمانان على محل يقولون انه لا يصح طبعا انا اقول هذا يقولون لماذا؟ لان بعض اهل العلم كالشيخ تقي الدين

177
00:54:23.050 --> 00:54:43.950
ناقش هذه العلة وقال ان هذه العلة غير صحيحة والصواب انه نهي عن بيع العين قبل قبضها لعلة مقصد الشرع من زوال الضغينة من قلوب المسلمين فان بعض الناس اذا باع سلعة لاخر بعت عليك هذا الكتاب بعشرة

178
00:54:44.050 --> 00:55:03.350
وهو ما زال في يدي ثم وجدتك بعت هذا الكتاب بعشرين فيكون في نفسي الكتاب في يدي فيكون في نفسه بل ربما تكون نفسي ظالمة فامنعك اعطاءك هذا الكتاب حتى تعطيني عوظا او ادعي تلفا او اتلفه

179
00:55:03.550 --> 00:55:19.600
بقصد او باخر او ابحث عن مسألة فذلك الشارع دائما من مقاصده وهذي ميزة التشريع الاسلامي ان الشرع يسعى لانهاء الخصومات ويسعى دائما لابقاء صحة العقود طبعا الفرق بين التعيين له ثمرة فائدة

180
00:55:19.650 --> 00:55:43.800
الفرق بينها وهو قظية اسقاط الحق فان قلنا لتوالي الظمانين فكان لحق الله عز وجل فلا يصحح العقد وان قلنا انه بحق الادمي فيصحح حينئذ اذا رضي الطرف الثاني ولكن مشهور على المذهب على الاول. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر او نائب

181
00:55:43.800 --> 00:56:03.350
ووعاؤه كيده. نعم. يقول الشيخ ان ما يباع بالكبل بالكيل يكون قبضه بذلك. بذلك اي بكيله حتى يجري فيه الصاعان طيب وما كان بالوزن فبذلك اي بالوزن وما كان بالعد فبذلك اي بالعد

182
00:56:03.400 --> 00:56:18.350
وما كان بي الذرع وهو المتر مثلا فبذلك اي بالمتر راح واحد اشترى من اخر طوله قماش فطالها فيحسب الامتار التي يريدها وهكذا قال مع حضور مشتري او نائبه لابد من الحضور

183
00:56:18.500 --> 00:56:35.500
لابد من الحضور لانه لابد من الكيل والوزن ولا يلزم النقل عندهم النقل معنى زائد على القبض النقل عندهم معنى زائد عن القبض القبض هو التمييز بالكيل والعد ونحو ذلك والنقل معنى زائد

184
00:56:36.400 --> 00:56:54.650
وانما يستحب ويتأكد فقط احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية. نعم. قال وصبرة ومنقول نقل اما الصبرة فلابد فيها من النقل لانها لا تكال ولا توزن فلا بد فيها من نقل

185
00:56:54.700 --> 00:57:12.900
والمنقول لانه لا يعد بل هو متميز فلا بد فيه من نقل اذا الصبرة والمنقول لابد فيها بالنقل لانها لا تعد ولا تكال ولا توزن ولا تذرع قال وما يتناول بتناوله اي باليد. يكون قبضه باليد ولا يلزم نقله

186
00:57:13.050 --> 00:57:26.650
فمن اشترى من اخر قلما فما دام قد بقي في يده فهذا بمثابة النقل قال وغيره بالتخلية كالعقار والاشياء الثقيلة التي تبقى على الارض فانها تكون بالتخلية بانه يسمح له بالتصرف فيها

187
00:57:26.850 --> 00:57:51.300
احسن الله اليكم قال والاقالة فسخ تسن للنادم. نعم هذه مسألة ليست بالسهلة نحفظها في كلمتين الاقالة فسخ علما ان العلما اختلفوا هل اقالة فسخ ام انها بيع وقد اطال الحافظ الامام ابو الفرج ابن رجب في القواعد في بيان هذه القاعدة والاختلاف فيها وما يترتب عليها من اثار كثيرة جدا

188
00:57:51.850 --> 00:58:09.050
ومعنى قولنا انها فسخ معنى ذلك اي انها ليست بيعا جديدا فحينئذ تترتب احكام كثيرة جدا منها مما لم يذكره ابن رجب اننا نقول انه يجوز تعليق الاقالة على شرط لانها فسخ

189
00:58:09.550 --> 00:58:27.400
واذا قلنا انها بيع فلا يجوز تعليقها على شرط وبناء على ذلك فان بيع العربون صحيح بيع العربون صحيح ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان ضعيف لا يصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان

190
00:58:27.550 --> 00:58:41.500
بل ثبت عن عمر رضي الله عنه وكان ظاهرا عند الصحابة بيع وربون بيع عربون هو ماذا هو ان يقول اشتريت منك هذا الكتاب وهذا جزء من ثمنه ريالان الى شهر

191
00:58:41.650 --> 00:58:58.000
فان لم اعطك باقي الثمن تمام الشهر فالريالين لك والبيع مفسوخ نقول ان هذا العربون شف دقة الفقه عند العلماء رحمة الله عليهم يقول ان العربي العربون هو تعليق الفسخ

192
00:58:58.650 --> 00:59:23.950
على شرط البيع صحيح تعليق الفسخ على شرط مع عوظ مع عوظ للفسخ ليس العوظ هذي العشرة ليست قيمة البيع وانما قيمة الفسخ فيجوز الفسخ على عوض ويجوز مجانا ولذلك بالعقالة ليس خلاف القاعدة والاصل بل هو من باب القاعدة الصحيحة وليس من باب التعليق

193
00:59:24.100 --> 00:59:35.150
طيب قال والاقالة فسخ تسن لنادم؟ لم جاء عند ابن ماجة؟ ان صلى الله عليه وسلم قال من اقال نادما اقاله الله. اقال الله عثرة يوم القيامة. فيستحب للمسلم ليس بواجب

194
00:59:35.250 --> 00:59:55.300
بعد انتهاء مدة الخيارين وحيث لا خيار. اذا جاءه نادم ان يقيله قد يكون النادم لفوات رغبته في العين المباعة قد يكون لوجوده لسلعة ارخص من الثمن اللي اشتراه مني لاي سبب من الاسباب يستحب اقالته وهذا مما فيه اجر والجزاء من جنس العمل

195
00:59:55.300 --> 01:00:14.950
عمل دائما القاعدة الشرعية الجزاء من جنس العمل من ظار ظار الله به؟ من اقال نادما اقال الله عثرته من اغاث مسلما اغاثه الله وهكذا الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل الربا نوعان ربا فضل وربا نسي. نعم. هذا الباب ايها الاخوة وباب الربا باب مهم

196
01:00:15.600 --> 01:00:30.950
ويجب علينا في هذا الزمان ان نتعلم احكامه لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان في اخر الزمان يكثر الربا ويفشو حتى ان الذي لا يأكل الربا لابد ان يصيبه غبار

197
01:00:31.650 --> 01:00:47.150
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث والاخبار في التحذير منه الشيء الكثير ولو لم يكفي في ذلك الا قول ربنا جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لكفى في ذلك واعظا

198
01:00:47.550 --> 01:01:03.200
وقد بين الله عز وجل ان الذي يأكل الربا انه محارب لله ورسوله ولد ايها المسلم يجب عليك ان تتعلم احكام الربا وان تحذر من الربا غاية الحذر فان باب الربا خطير جدا

199
01:01:03.500 --> 01:01:23.000
وهو باب شر عظيم وما دخل الربا على مال الا افسده ومحق بركته واصاب بدن صاحبه بالسوء وكان سببا في حجب دعوته يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب ذلك

200
01:01:23.150 --> 01:01:36.050
ولذلك ايها المسلم احذر من البعد عن الربا بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

201
01:01:36.400 --> 01:01:55.400
ولذا كان السلف يتركون ثلث الحلال خشية الوقوع في الحرام كيف وقد قيل ولد ايها المسلم قدر المستطاع ابتعد عن ما يكون سببا الكسب الحرام ومن اخطره الربا لماذا قلنا من اخطره؟ لان الربا

202
01:01:55.750 --> 01:02:10.100
عكس المال المستحق المال المستحق للناس صاحبه يطالب به الربا لا يطالبك به احد بل هو بال لك الربا ربحه سهل ليس فيه تجارة وتعب مالك تبيعه بمال اعلى منه

203
01:02:11.000 --> 01:02:27.500
الربا فيه امتحان لايمان المسلم لان فيه شبهة كما قال المشركون واحل الله البيع وحرم الربا لان المشركين قالوا انما البيع مثل الربا. فرد الله عز وجل عليهم فقال وحرم الله البيع واحل الله البيع وحرم الربا

204
01:02:27.700 --> 01:02:45.700
ففيه شبهة عند بعض الناس في اشتباهه بالحلال ولد فان الذي يعمى بهذا الباب تفقها ابتداء ثم حذرا بعد ذلك فانه الموفق والمسدد باذن الله عز وجل  ناخذ الباب يا شيخنا؟ لا اي ما يمدي؟ طيب لكي نأخذ الباب كاملا

205
01:02:46.850 --> 01:03:00.450
بصورته الشاملة نبدأ به ان شاء الله غدا بعد صلاة العصر والعلم اذا جاءك جملة ذهب جملة واذا اخذته مجزئا بقي في الذهن فلعلنا ان نراجع. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد

206
01:03:01.200 --> 01:03:14.950
وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد اه هذا اخونا يقول ما الذي احفظ الزاد ام الاخصر؟ مع العلم اني ادرس النظم الجلي وقد شاركت على الانتهاء منه

207
01:03:15.100 --> 01:03:31.500
كل متن يكفيك متن واحد فقط تحفظه لا تزد عليه الا ان تكون عندك قدرة زائدة في الحفظ الكتاب الذي يتيسر لك والذي يقرؤه المشايخ في اي مذهب من المذاهب ما دام الشيخ اختار كتابا وقد قرأته وتفقه فيه اهل البلد

208
01:03:31.700 --> 01:03:44.450
تأتي به المهم لا تأتي بكتاب مستغرب هذا هو المقصود يقول اخونا كنت اعمل في المدينة واخرج زكاة الفطر في بلدي مصر هل يجوز ان اخرجه في مكان عملي الان وهو المدينة

209
01:03:44.600 --> 01:03:57.550
العلماء يقولون ان زكاة المال الافضل ان تخرج حيث وجد المال لحديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال واخبرهم ان الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم اي فقراء البلد

210
01:03:57.700 --> 01:04:07.700
ويدل ذلك الرواية عند سعيد بن منصور في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اذا اخرجت الزكاة من مخلاف ان ترد اليه هذا زكاة المال. اذا المال يخرج حيث

211
01:04:07.700 --> 01:04:28.300
المادة اما البدن وهي زكاة الفطر فتسمى زكاته زكاة البدن فانه حيث جاء وقت الوجوب ووقت وجوب زكاة البدن هو يوم العيد طلوع فجر يوم العيد فاليوم الذي يعني يطلع عليك فجر العيد فيه وانت فيه تخرج الزكاة فيه

212
01:04:28.650 --> 01:04:42.150
خرجت عليك في المدينة فتخرج الزكاة الفطر في المدينة. خرجت عليك في مصر خرجت عليك في الهند خرجت عليك في اي بلاد من بلدان من بلاد الله عز وجل فانه يجوز فانك تخرجها فيه هكذا يكون

213
01:04:43.800 --> 01:04:55.600
يقول اخونا اذا وجد لبنا المصرات كما هو ولم يتغير يمكن رده ولا يرد ولا يرد صاع تمر ام يلزم صاع التمر نقول اصلا لا يمكن ان يعرف التدليس الا بحلب اللبن

214
01:04:55.700 --> 01:05:17.850
بحلب اللبن او الحليب فلابد من حلبه ولا يمكن ان يبقى الحليب في التصرية الا بعد الحلب ولذلك لا يتصور ذلك سم شيخ  خمسة كيلو مكتوب  خمسة كيلو نعم  اه لا هذا بمجرد تناوله بيدك

215
01:05:18.450 --> 01:05:40.100
انتهت طيب اه هذا اخونا يقول يقول اريد تعريف المشاركة التي هي من خيار التخبير بالثمن المشاركة بالتخفير بالثمن التخفيف بالثمن شيء والمشاركة بعد التخبير بالثمن والمرابحة بعد التخدير والمواظعة والتولية بعد التخبير

216
01:05:40.150 --> 01:06:06.050
التخبير ان يقول اشتريته بكذا هذا يسمى تخبيرا بالثمن. المشاركة يقول اشتريت العشرة بعشرة هذا تخبير بالثمن وسابيعك جزءا منه سابيعك واحدا بواحد فشاركك بجزء من المبيع بقسطه من الثمن

217
01:06:06.350 --> 01:06:14.650
هذا معنى المشاركة المشاركة قد تكون مواظعة وقد تكون مرابحة وقد وقد تكون تولية طيب هذا اخونا يقول