لانك غبنتني في السعر متى يكون خيار الغبن قالوا يكون خيار الغبن في ثلاث صور اول سورة في خيار الغبن حالا حفظك الله وبارك الله في عمرك في حال النجش ففي الغبن يكون تقصير من الغابل وفي التدليس منه تقصير في تدليسه وفي العيب فيه مظنة علمه بالعيب وكتمانه له وليس جزما ان يكون عالما به فحين اذ نقول انه يثبت على التراخي لا يمكن ان يكون رضا الا بعد العلم خذ قاعدة في كل الفقه لا رضا الا بعد العلم الرضا فرع العلم لا يكون متقدما عليه اذا اذا وجد الرضا بالقول او بالفعل كيف الفعل بخلاف الشفعة ونحوها مما يكون من الحقوق على الفورية. فان الطرف الاخر ليس منه تقصير انما هو بائع ومشتري فاصبح في تأخيره اضرار به طيب معنى قولنا على التأخير اي حتى ولو علم به ولم يطالب بالرد الا بعد يوم او يومين او ثلاثة او اكثر فانه يجب الرد فانه يجوز له الرد وبناء على ذلك فانه في بعض المحلات يكتبون لوحة يقولون فيها لكن لو وجدت فيها وسما الوسم لا ينقص الثمن لكن واحد قال لا اريدها موسومة لا اريدها موسومة نقول هذا لا اثر له فلا بد ان يكون العيب له اثر في القيمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر وله ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال فصل والخيار سبعة اقسام. اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرظى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد قال الشيخ فصل والخيار العقد اذا انعقد فانه ينعقد اما جائزا او لازما فان كان جائزا اي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه وان كان لازما فلا يجوز لواحد من المتعاقدين فسخه الا باتفاق منهما جميعا ويسمى اقالة او عند اختيار من له حق الخيار اذا هذا الباب وهو الخيار المقصود به ان يختار احد المتعاقدين فسخ العقد او امضاءه بعد ان انعقد صحيحا لازما وقد يكون له خيار اضافة لخيار الفسخ في خير بين الفسخ وبين الارش وبين الارش فيجمع له خيار بين ثلاثة امور والا فالاصل ان الخيار يكون بين امرين بين الامضاء وبين الفسخ اذا فهذه الخيارات امور شرعها الله عز وجل لحكمة فان النادم احيانا يحتاج الى ان يرجع وان المغشوش والمغبون يحتاج الى ان يرجع في بيعه فجعل الله عز وجل هذا الباب من باب الرجوع في العقد بعد ان بعد ان انعقد لازما يقول الشيخ الخيار سبعة اقسام قول المصنف ان الخيار سبعة اقسام بعض الأقسام سيأتي تفصيلها بعد قليل بيد ان هذه السبعة اوهلنا ان قوله سبعة مفهوم العدد فيها ليس مقصودا بخلاف ما عداها من المواظع فالاصل عند الفقهاء انهم اذا اوردوا شيئا من الاقسام او التنويع فانه يكون حاصرا الا في هذا الموضع ولذلك فان بعضا من المتأخرين كالشيخ مرعي جعلها ثمانية وبعضهم زادها وسيأتي الاشارة لبعض انواع الخيار. طبعا بعضهم قال انها ليست بخيار كخيار الشرط او عند تخلف الشرط لانهم متعلق بالباب الذي قبله. سنشير اليها ان شاء الله في نهاية هذا الباب احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا. نعم يقول الشيخ خيار المجلس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث نافع عن ابن عمر انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا والمراد بالتفرق التفرق بالابدان دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا قال ابن الاعرابي اللغوي الامام المشهور التفرق بالابدان والافتراق بالاقوال فدلنا ذلك على انه لابد ان يكون هناك او او ان ان الخيار يكون ثابتا الى حين التفرق بالابدان وقول المصنف المتبايعان بالخيار اي لكل واحد منهما الخيار بين الامضاء وبين الفسخ والحكمة في ذلك ان المرأة ربما يستعجل احيانا في عقد عقدا فيندم عليه بعده مباشرة فجعل له الشارع الخيار في امضاء ذلك العقد او فسخه ان رأى مصلحة في ذلك ما لم يتفرق من المجلس. قال ما لم يتفرقا بابدانهما. زاد بابدانهما مراعاة لخلاف من ظن من اهل العلم ان التفرق انما هو بالاقوال مع ان دلالة الحديث على التفرق انما هو بالبدن واما بالقول فانه افتراق قال عرفا لان الافتراق بالبدن عرف يختلف من حال الى حال وظربوا لذلك امثلة فقالوا اولا ان كان المتعاقدان في غرفة واحدة فيكون التفرق بخروج احدهما منه الحالة الثانية قالوا اذا كانوا في دار فيها علو وسفل فصعود احدهما في علوه او نزوله الى سفله هذا من باب التفرق بالابدان وان كان في مفازة اي اي بر ونحو ذلك فان يتدابر ويمضي كل واحد من طريقه وان كان في سوق مفتوح فان يغيب احدهما عن نظر الاخر فكل هذا التفرق هذا من باب التفرق بالابدان عرفا. هذا من باب التفرق عرفا طيب عندنا هنا مسألتان قبل ان ننتقل التي بعدها المسألة الاولى انه اذا لم يتفرقا بالابدان وانما طال المكث كما لو كان اثنين في غرفة واحدة ونانا ومكث فيها وقتا طويلا فنقول ان لومهما لا يقطع المجلس ولا يقطع خيار المجلس ولو طالت المدة فلا عبرة بالمدة وانما العبرة بالبدن الامر الثاني ان اه فيما يتعلق بالابدان انه عند فقهائنا لا يجوز للمرء ان يتعمد الخروج لنفي الخياط لا يجوز له ذلك لان هذه من الحيل لاسقاط حق الاخر وانما يجوز نفي الخيار ابتداء فيقول عاقدتك هذا البيع على الا خيار بيننا في المجلس وبهذا نجمع بين حديثي عبد الله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص في الباب ايظا مما يتعلق بالتفرق بالابدان ان هذا الوقت الان في زمننا هذا جدت معاقدات كثيرة وتكلم الفقهاء عن معانيها فعلى سبيل المثال التعاقد عن طريق الهاتف قالوا مجلسه حتى ينقطع الهاتف وظربوا له ماء مثالا في في قواعد الاوائل عندما قالوا تعاقدهم من خلف جدار حتى ينقطع كلامهما وهكذا ايضا كلها بالامكان جعل مجلس يتحدد ويكون تحديده عن طريق العرف احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة وحرم حيلة البيع. نعم يقول الشيخ النوع الثاني من الخيار خيار الشرط ومعنى قوله خيار الشيطان اعني عرف ذلك قال ان يشترطاه يعني يشترطاه لهما معا للبائع والمشتري او احدهما اي ان يشترطاه للبائع او للمشتري اي لاحدهما قال مدة معلومة لابد ان يكون الخيار معلوم المدة والمصنف هنا اطلق وهذا يدلنا على انه يجوز الخيار ثلاثة ايام ويجوز الخيار اكثر من ذلك ولو طالت المدة. فانه لا حد لمدة الخيار ما دام برضا الطرفين الا ان يكون حيلة وسنتكلم عنه بعد قليل. فانه حينئذ يكون منهيا عنه اذا خيار الشر جائز فيجوز ان يكون لهما معا ويجوز ان يكون لاحدهما قال وحرم حيلة اي وحرم عقد الحيلة الذي فيه شرط الخيار لان الذي يحرم هو العقد وليس الشرط لان العقد اذا حرم بطل فحين اذ نبطل العقد الذي فيه شرط الحيلة. صورة ذلك رجل يريد ان يقترض من اخر الفا على ان ينتفع ببيته فهذا العقد حرام لا يجوز لانه قرظ جر منفعة وهو الانتفاع بالبيت فاراد ان يتحيل على ذلك فقال بعتك بيتي بالف ولي شرط الخيار بالرد لمدة سنة فبادروا المال الذي هو في حقيقته صار مشتريا للبيت يأخذ البيت وينتفع به وعند تمام السنة او قبلها يرد له المبلغ فحقيقة العقد ما دام قد اتفقا عليه وجعلاه من باب الحيلة فانه يكون باطلا حينئذ فيجب رد المال ويجب رد الاجرة اذا كان على وجه الغصب ولذلك قال ولم يصح البيع اي ان البيع باطل لا نقول ان الشرط وحده باطل بل البيع باطل لان العقد عقد حيلة العقد عقد حيلة فالشرط هنا وهو شرط الخيار نقل العقد من حقيقته وهو البيع الى الربا فاصبح الفا بالف وبينهما منفعة سكن البيت فهذا الشرط يكون مخالفا لحقيقة العقد فابطل العقد. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وينتقل الملك فيهما لمشتر نعم يقول الشيخ ان في الخيارين وخذ هذا المصطلح دائما اذا قال الفقهاء الخياران فيعنون بالخيارين خيار المجلس وخيار الشرط دائما هما خيار المجلس وخيار الشرع والاحكام المتعلقة بالخيارين كثيرة جدا ومنها في وقت المدة قال وينتقل الملك فيهما اي في مدة الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط لمشتر اي للمشتري ومعنى كونه انه ينتقل له بمعنى انه لو تلف لو تلف فانه يكون من ظمانه والنماء المتصل والعلماء المتصل يتبع العين والنماء المنفصل يكون له الدر والصوف والولد والثمرة كلها تكون ملكا للمشتري لانها في ظمانه واما المتصل فيتبع اصله ان رده والا امسكه احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما الا اعتق مشتر مطلقا والا تصرفه في مبيع والخيار له. نعم. يقول الشيخ ولكن في مدة الخيارين يحرم ولا يصح يحرم ولا يصح يعني ان تصرفه فيه بنقل البيع لا يصح تصرف في مبيع وعوظه العوظ هو الثمن مدتهما اي مدة الخيارين خيار الشرط والمجلس الا اشياء استثنيت اولها العتق ولذلك قال الا عتق مشتر مطلقا. قوله مطلقا يعني سواء كان الخيار له او الخيار للبائع او لهما الامر الثالث الثاني قال والا تصرفه في مبيع المراد بالتصرف بالمبيع هنا هو التصرف في المبيع للتجربة ليجربه فالمشتري يأخذ المبيع فيجربه فانه حينئذ اذا جربه فانه لا يسقط خياره واما التصرف بغير ذلك اي بغير التجربة وبغير العتق فانه يكون مسقطا لخياره ان كان له الخيار وحده وان كان الخيار لهما معا فانه يحرم عليه التصرف فيه اذا نستطيع ان نلخص ذلك مرة اخرى فنقول ان التصرف في المبيع قسمان قسم يصح مطلقا سواء كان الخيار للمتصرف او لغيره او لهما معا وهما امران الامر الاول ما ذكره المصنف في قوله عتق فالعتق يصح فيه التصرف ولو كان الخيار بالطرف الثاني الامر الثاني تصرف المشتري في المبيع تصرف المشتري في المبيع اذا كان الخيار لهما معا من باب التجربة يجوز اذا كان الخيار لهما معا فمن باب التجربة يجوز وان كان المشتري ايضا الخيار له فيجوز التصرف لباب التجربة للعين الى هنا انتهينا منها الامر الثاني الحالة الثانية اذا كان الخيار لاحدهما فمن له الخيار تصرفه في العين المبيعة جائز ومسقط لخياره جائز ومسقط لخياره بشرط ان يكون الخيار له وحده صورة ذلك اذا كان الخيار للمشتري فقط فتصرف في العين المبيعة باتلاف كاكل وشرب ونحوه فتصرفه صحيح ويسقط خياره لان اسقاط الخيار يكون باحد امرين اما باللفظ يقول اسقطت خياري او بالفعل وهو التصرف اذا كان الخيار له وحده. هذه مسألة واضحة هي سهلة لكن التقسيم فيها وكثرة الاشكال يبعدها فارجو ان تكون هذا التقسيم فيها موضح له وكلام المصنف فيها شوي ادخل نوعين معا ادخل التصرف المطلق في الخيار المطلق لهما والتصرف الذي يكون لاحدهما. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وخيار ظبن يخرج وعن العادة لنجش او غيره لا لاستعجال. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن الخيار للغبن وهذي مسألة مهمة دائما تقع لكثير منا وصورة الغبن هو ان البائع يزيد في الثمن زيادة خارجة عن العادة فيعلم المشتري حينئذ فيقول اريد ان ارد السلعة لانك اه غبنتني في السعر فمن وجد نجش او نجش فانه حينئذ يكون غبنا سورة النجش قالوا ان المرء يزيد في السلعة واذا كان لا يريد شراءها لاجل ان يغبن ثانيا يكون اناس بيع مزايدة يجتمع خمسة او ستة اثنان منهما او ثلاثة لا يريدون الشراء وانما يزيدون يزيدون لكي يعني يزيدوا غبنا لمن يريد الشراء فلو كانت مزايدة بدون نجج لبيعت بخمسة ولكن مع النجش بان زاد في السعر من لا يريد الشراء وصلت الى عشرة فهذا غبن وهذا يسمى النجش بالزيادة هناك نجش غبن بالنقص وهو ان يمتنع المتزايدون من الزيادة بقصد الاظرار بالبائع وهذا يثبت فيه خيار الغبر كذلك اذا النجش نوعان ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها لاجل الزيادة وان يمتنع من المزايدة من يريد الشراء لاجل نقص الثمن على صاحبه وكلا الحالتين يسمى نجشا فحينئذ يجوز للمغبون وهو المشتري او البائع في الحالتين يجوز له ان يأتي بالخيام الصورة الثانية من صور الغبن قالوا تلقي الركبان فان من دخل باع سلعته قبل الدخول للسوق لا يعرف سعرها فيكون مغبونا في السعر عندما تشترى منه والثالث وهو المهم عندي وهو المسترسل ومعنى المسترسل اي الذي لا يعرف السوق ويشتري ولا يعرف ان يشتري شراء جيدا فيسمى حينئذ مسترسلا هؤلاء الثلاثة هم الذين يثبت لهم خيار الغبن فاذا وجد الغبن غبنا خارجا عن العادة معنى كونه خارج من عادة ليس السعر اعلى من العادة وانما الغبن لان الناس كلهم يتغابنون. ما في احد لا يتغابن لا يوجد احد لا يغبن بالشيء اليسير لابد ان يغبن وانما الذي يكون خادعا عن العادة هو الغبن مما يذكر في ذلك يذكرون ان عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه كان رجلا كريما غاية الكرم كريم جدا حتى انه يسأله الرجل المال فيعطيه الفا والفين وعشرة ومئة الف من غير ان تتبع نفسه ذلك المال ولكن كان اذا دخل السوق واراد ان يشتري بالدرهم ماكس فقيل له بذلك قال انني اذا طلبت فانما اعرض خلقي واذا بايعت واشتريت فانما اعرظ عقلي فانا ارى ان غبني هذا ينقص عقلي فبعض الناس لا يحسن المماكسة ولذا فان المسترسل الذي لا يعرف السوق يسمى مسترسلا. طيب هذا هذا يسمى الغبن ما الذي يثبت له نقول يثبت له الخيار فيجوز له امران او او يخير بين امرين ان يمضي البيع بالسعر الذي يريده او ان يفسخ العقد يفسخه ليس مخيرا الا بين الامرين ليس له الحق ان يرجع بفرق الثمن. هذا هو المشهور واختار ابن رجب ان له الحق ان ان يرجع بفرق الثمن بين الغبن والعادة. الغبن المرتفع والسعر المعتاد او الغبن المعتاد وهذا اختيار ابن رجب ولكن المشهور عند المتأخرين هو ما ذكرت لكم قبل قليل وانه مخير بين امرين قبل ان ننتقل للمسألة بعدها عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى في قول المصنف لا لاستعجال لا لاستعجال ما معنى قوله لا لاستعجال؟ يعني ان الغبن يثبت حال النجش وحال اتلقي الركبان وعند الكون الشخصي مسترسلا لكن ان كان المسترسل غير مستعجل فان كان مستعجلا يعني اشترى بسرعة لانه مستأجر عنده عمل فليس له خيار غبر لاننا نعلم ان المستعجل الذي يريد الشيء بسرعة سيشتريه بسرعة فلا يثبت له خيار الغبن وظح الاستثناء وهنا بس التنبيه على عبارة المصنف ظاهر كلام المصنف لما قال لا الاستعجال ان نفي خيار الغبن يثبت ينتفي عن كل مستعجل وليس كذلك وانما المستعجل فقط يسقط عنه خيار الغبن اذا كان مسترسلا فقط واما في حال النجش ولو كان مستعجلا فله خيار غضب فقط هذا من باب التدقيق ودائما يعني يعنى طالب العلم بان يدقق كما قال الامام المطلبى محمد ابن ادريس الشافعي رحمة الله من تعلم علما فليدقق فيه خشية ان يضيع بعض الناس يقول هذه دقائق لا اعرف هذه الدقائق لان هذه الدقائق مهمة لطالب العلم من عرف الدقائق عني المسائل التي تكون اوسع منه المسألة الثانية هذي فائدة لطالب العلم فقهاؤنا يقولون ان خيار الغبن نوعان خيار يثبت بالشرط وخيار يثبت بالفعل فاما الخيار الذي يثبت في الشرط فهو الذي جاء في الحديث ذاك الرجل الذي كان يخدع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا خلابة فهذا اشترط ان لا غبن هذا النوع الاول النوع الثاني يثبت بالفعل اي في كل بيع مسترسل وحال نجش وحال تلقي ركبان فانه حينئذ يكون فيه خيار الغبن هذا بالفعل وهذا بالشرط ما الفرق بينهما وهذه دقيقة جدا لم يشر لها الا فيما الا الموفق عليه رحمة الله ثم نقل عنها اياه بعض المتأخرين نقول انه اذا كان قد اشترط انه لا يغبن فيثبت له الخيار اذا كان السعر اكثر من سعر المثل اعيدها اذا كان قد اشترط نفي الغبن قال على الا تغبنني تغبنني في السعر لا خلاف نحو ذلك من العبارات فان زاد السعر عن سعر المثل فله الخيار واما ان لم يشترط فلا يثبت له خيار الغبن حتى يزيد الغبن عن العادة شوف الفرق هناك يزيد السعر عن العادة والثاني يزيد ايش؟ الغبن عن العادة ما في احد منا الا ويغمى كلنا نقبل لا شك الغبن يختلف من حتى من سوق الى سوق وانت تعرف ان هذه السلعة تباع في المكان الفلاني بعشرة وفي المكان الفلاني بعشرين لكنك لانك بعيد عن المكان الاول اشتريتها بعشرين الغبن يرد على الجميع فالعبر فالعبرة بالغبن عادة لا بالسعر الا حال الشرط الا حال الشر. وهذه مسألة انتبهوا لها فانها مهمة جدا وان حل بها اشكال كثير عند بعض الاخوان واحسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية نعم يقول وخيار التدليس التدليس هو ان المرء يدلس في العين المعيبة الغبن في الثمن والتدليس في العين فيجعل فيها اوصافا حسنة وهي فيها اوصاف منقصة للقيمة كأن تكون فيها لون ليس بالسيء بالحسن فيصبغه بلون اخر او يستره بشيء وذلك مثل بالتسويد تسويد اللون كتسويد الشعر مثلا قال او التصرية التصرية ما هي اذا اشترى الشخص شاة فان الناس يضعون على ثدي الشاة ضرعها يعني على ضرع الشاة شملة الشملة نسميها الشملة التي هي قطعة القماش التي تجعل على الضرع لاجل ان يتجمع وعادة ان الشمس تجعل لكي يحلب مرة واحدة في النهار فبعض الناس قد يصري الشاة يومين وثلاثة واربعة فاذا باعها جاء المشتري فرأى الضرع مليئا فظن ان هذا ظرع يوم واحد وهي في الحقيقة مصرة اي عليها الشملة فحينئذ يكون من باب التدليس فدلت فليس هذا ضرعها ليوم وانما هو ضرعها لايام فهذا يسمى تدليسا فالتدليس يثبت الخيار طبعا التسرية ورد فيها نص يخصها في حكم متعلق بها سيتكلم عنه المصنف بعد قليل والا الاصل ان التدليس كل من ثبت عليه التدليس وهو مخير بين امرين بين الرد وبين الاخذ وبين بين الرد وبين اه امظاء ليس فيه ارش الارش خاص بالعيب نعم ثم اليكم قال رحمه الله تعالى وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا الا في تصرية ثلاثة ايام. يقول الشيخ وخيار الغبن في الثمن والعيب في السلعة والتدليس طبعا سيأتي العيب بعد قليل والتدليس وهو ان يغطى العيب ولا يكون ظاهرا على التراخي يعني ليس من شرطه ان يكون على الفورية لان الحقوق نوعان حق على الفورية مثل حق الشفعة وقد جاء فيه حديث عند ابن ماجة انه كحل عقاب وهناك حقوق على التراخي الحقوق التي تكون على التراخي في الغالب ان الطرف المقابل يكون منه تقصير اذا وجد في السلعة عيب فالتبديل خلال ثلاثة ايام فقط وما زال عن ثلاثة ايام فلا فنقول ان التقييد بالثلاثة الايام ليس بلازم لان الخيار على التراخي ما لم يرد يدل دليل على الرضا وساتكلم عنه بعد قليل وسارجع لهذا المثال طيب انظروا الصيغة الاخرى لو ان رجلا قال او صاحب محل كتب لوحة وقال يمنع الاستبدال بعد يوم وليلة او الرد بعد يوم وليلة نقول يصح هذا الشرط لانه بمثابة يقول انا اريد ان اقيلك ولو لم يكن فيه عيب اما اذا كان فيه عيب فلا يقيد بمدة بل هو على التراخي الذي يصح التقييد بيوم وليلة هذا تفضل من صاحب المحل وهو الرد والاقالة واما اذا وجد عيب فليس له مدة طيب يقول الشيخ ما لم يوجد دليل على الرضا دليل الرظا اما القول او الفعل فاما القول فان يقول رضيت علمت فرظيت وعندنا قاعدة يجب ان نعلمها نكررها دائما وربما ذكرتها في الدرس الاول قالوا مثلوا للرضا بالفعل بالتصرف والانتفاع بالعين فاذا بدأ بالانتفاع بالعين بعد ذلك فانه يكون بمثابة الراوي بالعيب قال الا في تصرية فثلاثة ايام لحديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشترى شاة مصراة فان له الخيار ثلاثة ايام فقط بعد ثلاثة ايام ليس له حق الخيار هذا الفرق الاول الفرق الثاني انه يردها ويرد بدلا من الحليب الذي احتلبه من الشاة المصراء او الناقة المصراء يرد صاعا من ترب هذان الامران هما لورود النص فلا يقاس عليهما وانما نقول هما متعلقان بالشاة وما في معناها من المصران. لماذا خصت بثلاثة ايام؟ هناك معنى قالوا لان الشاة في الغالب والبهيمة من البقر والابل آآ يتغير لبنها بعد يوم او يومين لتغير مكان مراحها فاذا جاءت ثلاثة ايام وقد امتنعت من ذر اللبن فانه حينئذ معناها انها تكون اه مدلسة ومصراة احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد وفقد عضو وزيادته فاذا علم عيب خير بين امساك مع ارش او رد واخذ ثمن. نعم قال الشيخ وخيار العيب يعني العيوب التي تكون موجودة في العين ومتى يكون العيب يثبت الخيار في حالتين الحالة الاولى اذا كان العيب قبل العقد والحالة الثانية اذا كان بعد العقد وقبل القبض وقبل القبض لماذا لاننا سيأتي معنا ان شاء الله في الفصل الذي بعد هذا مباشرة ان العين المباعة قبل القبظ هي في ظمان البائع هي في ضمان البائع فحينئذ كل عيب يطرأ على العين بعد العقد وقبل اقباضها المشتري فانه حينئذ تكون في ظمان البارحة يكون عيبا اذا هذا العيب قد يكون سابقا العقد وقد يكون بعده لكن قبل العقد قبض وكل عيب بعد قبض العين فانه يكون في ظمان المشتري ولا يؤثر قال وخيار عيب ينقصك او ينقص قيمة المبيع اه العيوب كثيرة والناس يختلفون فيها بل ان بعض الناس قد يرى شيئا عيبا وغيره يرى انه ليس بعيب بل هو جمال وحسن في العين وهذا واظح حتى في بعظ المنتجات الزراعية مثلا ولذلك نقول جعل الفقهاء قيدا مهما في العيب هو الذي يكون مؤثرا في الخيار. ما هو؟ قالوا ان يكون العيب منقصا للثمن وهذا قال قيل ان يكون منقصا لقيمة المبيع لا بد ان يكون العيب منقصا للقيمة فان لم يكن منقصا للقيمة فلا شك ان ما من شيء الا وفيه عيب. ما من شيء في الدنيا الا وفيه عيب اذا قوله ينقص قيمة المبيعة هذا قيد مهم لكي نعرف العيب المؤثر والعيب غير المؤثر ظرب امثلة قال كمرض رجل اشترى دابة فاذا بها مريظة وكان هذا المرظ مما ينقص العيب قال وفقد عضو وزيادته فقد العضو مثل ان تكون الدابة مثلا آآ ناقصة لالية مقصوصة الالية هذا فقد العضو اه مقصوصة الاذن اكثر من النصف. هذا عيب ينقص الثمن. لماذا ينقص الثمن؟ مع انه لا ينقص اللحم لكنه ينقص الثمن لان من ذهب نصف اذنها فاكثر لا تجزئ في الاضحية لن يشتريها منك احد الاضحية ولن تضحي بها فيجوز لك ان ترده بهذا العيب لانه عيب مؤثر في الثمن طبعا سيادته قالوا كزيادة اصبع او رجل وموجود يعني مر عليه شاة لها رجل زائدة خامسة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فاذا علم العيب خير بين امساك مع عرش او رد واخذ الثمن يقول الشيخ رحمة الله عليه واذا علم العيب خير بين ثلاثة امور اما الامساك مطلقا ولم يذكرها لانها كاسقاط الخيار واذا كان يذكره او امساك مع عرش ما معنى الارش؟ انتبه كيف يكون الارش قالوا الارش حسابه بطريقة حسابية سهلة شخص اشترى كتابا فلما اشترى هذا الكتاب بعشرة رجع للبيت فوجد ان فيه صفحة ساقطة هذا عيب لكنه يعلم ان هذا الكتاب لن يجد مثله او يعلم ان هذه الصفحة الساقطة لا يحتاجها هو يحتاج ابواب المعاملات ولا يحتاج ابواب العبادات او مقدمة المحقق فماذا فعل؟ رجع لصاحب الكتاب وقال اريد اخذ ارش العيب او رش العيب نقول طيب ننظر انت اشتريت الكتاب بكم بعشرة نجعله اجعل قيمة الكتاب على جنب ننظر عفوا قيمة الشراء على جنب ننظر كم قيمة الكتاب في السوق اذا كان سويا قيمته في السوق بعشرين لكن هو خفض لي اياه فباعه بعشرة قيمته في السوق بعشرين وقيمته لان فيه بياضا عشرة اذا الفرق بين المعيب والسليم كم؟ نصف الثمن ما نقول عشر ريالات نقول نصف الثمن وهي النسبة نرجع لقيمة الشراء بكم اشتريته بعشرة نقول يجب على البائع ان يرد لك خمسة لو قال لك الباع يا اخي انا بعتك اياه بعشرة اصلا هو وفيه البياض يباع في السوق بعشرة. نقول لا ان تبعتني اياه على انه سليم فتعطيني العرش اذا الارش ما هو؟ هو فرق ما بين الصحيح والمعيب ونسبة ذلك للثمن. يجب ان نقول ونسبة ذلك للثمن بالثمن الذي اشتري به يجب ان يكون نرجع فيه للنسبة وقد يكون بسعر اغلى وهكذا هذا معنى الارشيف. قال اورد نعم الرد ذكرها هنا نعم قال اورد واخذ الثمن عفوا او رد واخذ الثمن بمعنى ان يقول لا اريد كتابه واعطني الثمن هو مخير بين هذين الامرين اذا الخيارات السابقة هو مخير بين امرين فقط وهو الامساك او او الرد بينما في العيب مخير بين ثلاثة اشياء الامساك والرد واخذ الارش واخذ الارش احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين عرش نعم يقول لو ان هذا المشتري وقد وجد العيب تلف العين المبيعة تلفت لم يتصرف بها بالبيع بعد علمه بالعيب وانما ترفت او اعتقها لان العتاق بمثابة الاتلاف قال تعين الارش لان ليس له ان يردها وهي قد تلفت بكمالها وهذا واضح. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تعيب ايضا خير وفيه بين اخذ ارش ورد مع دفع ارش ويأخذ ثمنه. نعم هذه مسألة ايضا حسابية وفي بعض الابواب تحتاج الى ذهن رياضي للحساب هذي مسألة حسابية سهلة مثالنا قبل قليل في الكتاب اشتريت كتابا من اخينا بعشرة والعيب الذي فيه ينقصه الى كم الى خمسة عرفنا كيف نأخذ العرش طيب انا اشتريت هذا الكتاب بعشرة ثم لما اشتريته وانا اقرأ به اذا بهذا الماء ينسكب عليه فاتلف جزءا من الكتاب فتعيب عندي عيبا ثانيا. اذا الكتاب كم صار فيه من عيب عيبا عيب سابق في ظمان البائع وعيب لاحق في ظمانه هذا معنى قول المصنف وان تلئ نعم وان تعيب عنده ايضا يعني تعيب عند المشتري خير فيه اي خير المشتري فيه بين اخذ ارش يأخذ العرش فقط اخذ منك الخمسة زين او يعني اخذ الخمسة مع وجود العيب الكتاب مع العيب او ان ارد الكتاب معيبا وادفع له ارشى العيب الذي نزل عندي. كيف نحسبه نقول هذا الكتاب الذي فيه صفحة ناقصة كم قيمته؟ لعشرة. عشرة. عشرة. قبل عشرة. اذا سكب عليه ماء كم يكون قيمته خمسة اذا يجوز لي النسبة للنسبة ان ارد له الكتاب واعطيه هذا الفرق الارش العيب الذي جاء عندي وهي خمسة اخرى نعم احسن الله اليكم لا طبعا نصف الخمسة اثنين ونصف تكون ارش ارش العيب المتولد عندي بالنسبة يكون ارد له اثنين ونصف او ريالان ونصف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان اختلفا عند من حدث فقول مشتر بيمينه. نعم قوله ان اختلف في عند من حدث ما معنى ذلك العيب قد يحدث قبل التعاقد فهو في ظمان البائع ان يحدث بعد التعاقد وقبل القبض فهو في ضمان البائع ان يحدث بعد القبض فهو في ظمان المشتري. اختلفوا فقال المشتري حدث قبل قبظ العيب وقال البائع بل حدث في ظمانك بعد القبض ولا بينة لا توجد بينة لهما معا فحين اذ نقول القول قول المشتري لان المشتري ظامن وامين معا لانها في ظمانة وكل ما كان الشيء في ظمانه فانه يكون حينئذ القول قوله وما دامت في عينه فالقول قوله وقاعدة عندنا كل ما نقول القول قوله دائما اذا وجدت في كتب الفقه القول قوله فمعنى ذلك انه لا توجد بينة والامر الثاني انه لا بد من يمينه هنا اتى بها المصنف لكن بعض الفقهاء يقول فالقول قوله ويسكت عن يمينه بس فائدة في باب القضاء لما قلنا القول قوله حيث لا ايش؟ بينة اما لو كانت هناك بينتان متعارضتان المشهور عند فقهائنا انه عند تعارض البينتين لا تتساقطان وانما تقدم بينة الخارج وسيأتينا ان شاء الله في باب القضاء ولذلك نحن نعبر دائما حيث لا بينة الا في صور معينة لاستوائهما لعدم وجود خارج ولا داخل وسيأتي بعضها ان شاء الله. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وخيار تخبير ثمن خيار تخبير الثمن نبدأ بفكرتها ماذا؟ تخبير الثمن هو الاخبار التخبير مصدر من الاخبار يعني ان البائع يأتي للمشتري فيقول يا زيد هذا الكتاب اشتريته بكذا وسابيعه عليك بكذا اذا اخبره ثمن البيع وخبره بايش؟ بالثمن الذي دخل عليه به وهذي كثيرة عند الناس تأتي عند صاحب المحل تقول له خفض لي يقول لك لا داخل علي بخمسة حتى مجرد قوله هذا يعتبر تخبير بالثمن ما الذي يحدث حينئذ اذا ثبت ان الثمن قد دخل عليه باقل من ذلك باقل من السعر الذي قاله فيثبت لك الخيار طيب انظروا معي التخبير بالثمن البيع مع التخبير بالثمن اربع حالات احيانا يخبره بالثمن ويقول ساربح عليك كذا الكتاب اشتريته بعشرة وسابيعه عليك باحد عشر اذا هان هنا مرابحة لانه زاده ثمنا واحيانا يقول اشتريته بعشرة واسابيعه عليك بتسعة هذا يسمونه مواظعة مواظعة الاول يسمونه مرابحة والثاني يسمونه مواظعة وهنا فائدة كثير من الفقهاء يقولون من افضل صيغ البيع المرابحة تصيغ البيع من افظلها صيغ المرابحة وقالوا انها من العقود التي تدل من بركة المال لان المشتري مطمئن بكم اشتريت وعالم كم الربح اذا هذا مرابحة وهذا يسمى ايش؟ مواظعة نقص في الثمن النوع الثالث يقول اشتريته بعشرة وسابيعه عليك بعشرة ويسمى هذا ماذا تولية تولية يعني بنفس الثمن الذي اخبرتك بالشراء سابيعك عليه به النوع الرابع ان يقول اشتريت الكرتون او الدرزن اشتريت الدرزن الدرزن يعني كم حبة؟ اثنعش عندنا في لغتنا الدرزن اثنى عشر حبة اشتريت الدرزن بمائة وعشرين وسابيع عليك الواحدة بعشرة هاي يسمى مشاركة اي بيع جزء منه بقسطه تسمى هذا شركة او مشاركة اي مشاركة في القسط ليس عقد الشرك ليس عقدا وانما بيع بطريق الشركة كل هذه الامور الاربعة يقول الشيخ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فمتى بان اكثر؟ طيب انا ساسأل سؤالا واجيبون لن اجيب في بعض الكتب يقولون فمتى بان اقل وبعضهم يقول فمتى بان اكثر ايهما اصوب؟ ام كلاهما صواب كلاهما صواب كيف يحتمل يا شيخ فان بان ما هو فاعله فان بان الثمن الذي اشترى به اكثر لا فان بان الثمن الذي اشترى به اقل واما ان قدرت فان بان ما باعه به اكثر او ما اظهره اكثر هذا الثاني اذا يختلف بحسب التقدير يختلف بحسب التقدير. طيب قال فمتى بان اكثر؟ اي متى بان ان الثمن الذي اظهره هو اكثر مما اشتراه به حقيقة فانه يثبت به الخيار ما معنى يشتم به الخيار؟ يعني ان يخير بين الرد وبين الامساك هذا معناه طيب او سيأتي الخيار قال او اشتراه مؤجلا هل اشتراه مؤجل تحتاج الى بسط آآ نرجع لها بعد او خلني ابينها الان يقولون ان الشخص اذا اشترى سلعة بثمن مؤجل فانه في الغالب يزيد في الثمن ولذلك تقول انا اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة حالة او مؤجلة باثني عشر غالب الناس يعملون هذا الشيء. طبعا الشافعي له رأي في هذه المسألة لكن خلاف الجمهور بشرط ان يتفرق من المجلس وقد اتفقا عليه الذي يشتري السلعة بثمن مؤجل في الغالب انه يزاد على الثمن الحقيقي فلو جاء هذا المخبر بالثمن قال اشتريتها باثني عشر وسكت ولم يقل مؤجلة في الحقيقة كأنه دلس في الثمن الذي اشترى منه المصنف مشى على انه يثبت له الخيار خيار الرد وخيار الامضاء او اخذ الفرق والذي ظاهر المنتهى عليه انه له الخيار بين الامضاء او الامضاء مع التأجيل الثمن فقط وليس له الرد ولا فرق الثمن ليس له فرق الثمن وليس له الرد وانما له خيار التأجيل فيؤجر ثمن المشترى به كما اجل الثمن الاول هذه مسألة يعني فقط من باب ان المصنف خالف فيه ما في المنتهى نعم يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا تقبل شهادته له. نعم كابيه او امه فانه في الغالب من اشترى من ابيه او امه يرفع السعر او من زوجته يرفع السعر جدا لانه يريد ان ينفعهم او باكثر من ثمنه حيلة. نعم او اكثر بثمنه لكي يقول زود في الفواتير عشان كلما جاءني شخص اقول له اشتريتها بهذا السعر. فهذا من باب الحيلة احسن الله اليكم او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك الخيار. نعم نفس الشي الكلام اللي هو مع بعضه بقسط الذي هو تاركه وتكلمنا عنها قبل قليل قال ولم يبين ذلك فلمشتري الخيار مخير بين الرد وبين الامضاء او اخذ القسط او الفرق احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وخيار لاختلاف المتبايعين فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة ولا بينة او لهما حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتر ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل الفسخ لم يرض بقول الاخر وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. نعم. هذا نوع من الخيار دائما يرد عندنا وهو ان يختلف المتبايعان في قدر الثمن او في الاجرة اذا كان عقد اجارة فيقول احدهما انا اشتريت منك بكذا والبايع يقول لا بل بعتك بكذا باكثر وهذا يسمى خيار لاختلاف المتبايعين والدليل على اثبات هذا الخيار ما جاء عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا والموقوف اصح انه قال اذا اختلف المتبايعان ولا بينة والعين قائمة تحالفا. ولكل الخيار يثبت خيار لكل واحد منهم. وهذا القول ابن مسعود هو حكم الرفع وان لم يثبت مرفوعا لكن له حكم الرفع لشواهده الدالة عليه. يقول اذا اختلف في قدر الثمن او اجرة او اجرة ولا بينة ليس له ما بينة او لهما اي لهما بينة ولكنه لم تقدم احدهما على الاخرى بان كانت اقوى منها فحينئذ نحكم بالتساقط لماذا؟ لعدم وجود داخل وخارج. بل كلاهما مدع فكلاهما يدعي ثمنا خلاف ثمن الاخر فحينئذ لا نقدم بينة الخارج قال حلف بائع يعني يجب ان يبدأ البائع بالحلف اولا ويجب ان يبدأ في الحلف بالنفي قبل الاثبات اذا عندنا ترتيبان واجبان اولا ترتيب بين البائع والمشتري فيحلف البائع قبل المشتري اثنين واجب في اليمين ان يقدم الحلف بالنفي قبل الاثبات فيأتي البائع فيقول والله ما بعتها بكذا وهو الحلف على النفي وانما بعتها بكذا فيقدم النفي على الاثبات ثم يأتي المشتري بعده وجوبا ولذلك قال ثم اي وجوبا فلو حلف المشتري قبل البائع لم يعتد بحلف الباء المشتري بل لا بد من حلفه مرة اخرى قال ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا. وانما اشتريته بكذا. لماذا الزم بالترتيب فيهما؟ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في في الباب وهو قال ولكل الفسخ اي لكل واحد منهم الفسخ اذا لم يرظى بقول الاخر البائع يقول انا بعتها بعشرة والمشتري يقول انا اشتريتها بخمسة فتحالفا يجوز للبائع ان يقول خلاص اعطني خمسة ورضيت ويجوز البيع يقول لا اريد الفسخ والمشتري يجوز له ان يقول خذ العشرة وامظي البيع ويجوز له ان يقول اريد الفسخ هذا معنى ان لكل واحد منهما الفسخ اذا لم يرظى بقول الاخر. قال وبعد تلف اذا تلفت العين لمفهوم حديث ابن مسعود يتحالفان نفيا واثباتا قال ويغرم مشتر قيمته اي قيمة العين قيمة العين ولا لان ليس قيمة الشراء لانهم لانهما مختلفان في قيمة الشراء وانما قيمتها ان كان واما ان كان مثليا فظاهر كلامهم انه يبذل القيمة وان كان مثليا هذا ظاهر كلامه. ظاهر كلامه وان كان بعض المتأخرين قال يجوز ان يعطيه مثليا لكن ظاهر كلامهم اطلاق. فقالوا يصرف يضمن القيمة مطلقا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف نعم يقول اما ان اختلف في شيء ليس من صلب العقد وانما من الطوارئ عليه كالشروط او الاجل ونحوه فقول ناف لانه مستمسك بالاصل لان معه اصلا يستمسك به وهو النفي الاصل في العقود عدم وجود الشروط الجعلية. ولذلك فانه يقدم قوله لان معه اصلا. متى يقدم القول؟ اما بالبينة. واما بالاصل او عند التعارض فتقدم بينة الخارج هذه القواعد العامة في تقديم في تقديم الاقوال نعم قال فقول ناف او عين مبيع اختلف في عين المبيع هل المبيع وكذا او كذا المبيع السيارة الحمراء ام السيارة الزرقاء او اختلف في قدره هم متفقون على انه باعه كل كيلو من الرز بعشرة؟ هل بعتني عشر كيلوات ام عشرين كيلوا؟ هذا قدره. قال فالقول قول البائع اي حيث لا بينة مع يمينه دائما يقولن قول فلان اي مع يمينه. لماذا؟ لان هذه العين في ظمانه ابتداء فالقول قوله احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى او عين مبيع او قدره فقول بائع ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. نعم هذا هو الخيار ثامن الذي لم يرده المصنف ولم يعد من الاعداد وعده بعضهم شر خيار نوع من الاخيار وهو خيار الخلف في الصفة وبعض اهل العلم يرى ان خيار الخلف في الصفة داخل في خيار الشرط ولذلك لم يريدوه كخيار مستقل. طيب قال ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. في الدرس الماظي العصر اليوم ذكرنا ان العين المباعة تعرف اما بالرؤية او او بالوصف نبدأ بالرؤية الرؤيا سلمك الله قد قلنا انها قد تكون قبل التعاقد وقد تكون في وقت التعاقد. ان رآها قبل التعاقد ثم سلمه العين وقد اختلفت فقد اختلف خلف الصفة اختلفت الصفة اختلفت العين اما هزلت اه اصبحت نحيلة الشاة او الشجر ضعف او الثمرة ضعفت وهكذا اذا هذا تغير في الصفة فيما تقدمت رؤيته او الخل في الصفة فيما اذا كانت موصوفة باللسان. قال وزنها كذا حجمها كذا جودتها كذا فاختلفت. فحينئذ يثبت له الخيار. ما الخيار بين الرد وبين الامساك احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل نعم في هذا الفصل يورد الشيخ رحمه الله تعالى احكاما متعلقة بالقبض واحكام تتعلق الاقالة وقبل ان نتكلم في المسائل المتعلقة بالقبض القبض من المسائل المهمة جدا جدا جدا في البيوع اذ العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام عقود اذا لم يتحقق فيها القبض فالعقد باطل كالسلم والصرف النوع الثاني عقود القبض العقد صحيح بلا قبض ولكن العقد لا يكون لازما الا بالقبض لا يكون لازما الا بالقبض وهو الهبة والرهن النوع الثالث عقود تكون صحيحة لازمة بدون قبض ولكن لا يجوز نقل الملك فيها لشخص ثالث الا بالقبض وهو البيع اذا مسائل القبظ مهمة جدا والاعتناء بمعرفتها مهم جدا وقد وردت فيها احاديث كثيرة بعض طبعا في سيأتينا ان شاء الله انه لا يشترط استدامة القبض الا في الرهن ولا يشترط الاقباط اي ان يكون القبض باذن الباذل الا في الهبة وما عدا ذلك مطلق القبض ولو بدون اذن ولا يشترط فيه الاستدامة هنا بدأ يتكلم المصنف عن نقل الملك في العين قبل القبض انه لا يجوز نعم يا شيخنا. احسن الله اليكم. قال ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. نعم يقول الشيخ ان من اشترى مكيلا ونحوه نحو الوكيل ما هو؟ الموزون والمعدود والمزروع مما يجري فيه السلام هذي كلها تجري فيها السلام الاربعة كلها لا يجوز بيعها لطرف ثالث الا بعد القبض قال لزم بالعقد قوله لزم بالعقد هذا اللي قلت لكم قبل قليل ان القبض ليس شرطا في صحة البيع ولا في لزومه وانما شرط لنقل الملك لان هناك عقود يشترط القبض اكرر الكلام مرة اخرى. شرط لصحة العقد وهناك عقود شرط في اللزوم. وهناك شرط في نقل الملك هنا يتكلم عن نقل الملك اومأ المصنف قوله ولزم بالعقد للتقسيم الثلاثي ذكرته لكم قبل قليل قال لزم بالعقد معنى كونه لزم بالعقد اي لا يجوز الرجوع فيه ويكون باتا لازما والنماء لمالك الاصل وهكذا قال ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه لثبوت ثلاثة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل اكثر انه نهى التجار ان يبيعوا الطعام حتى يحوزوه الى رحالهم في الحديث الاخر حتى يجري فيه الصاعان وفي حديث ابن عباس قال ولا نظن غير الطعام الا مثله وهذا يدلنا على انه لا بد من القبض لا بد من القفظ وهذا شرط لنقل الملك طيب آآ لماذا؟ وهذي مسألة مهمة انتبهوا معي هذي جدا مهمة لماذا نهى الشارع عن بيع المشترى قبل قبضه لسببين بعض العلماء وهذا هو المشهور عند اغلب جمهور العلماء المذاهب الاربعة انهم يقولون العلة لاجل النهي عن توالي الظمانين وهذه العلة مشهورة في كتب الفقه نأخذها للفائدة فقط لطلبة العلم الان هذا الكتاب بعته عليك ولكنه في يدي فما دام في يدي فهو في ظماني ولذلك اذا صار فيه عيبه من ظماني انا وليس من ظمانك انت فهو في ظماني اذا بعته انت لزيد الطرف الثالث وهو ما زال في يدي فهو في ظماني وفي ظمانك فتوالى ظمانان على محل يقولون انه لا يصح طبعا انا اقول هذا يقولون لماذا؟ لان بعض اهل العلم كالشيخ تقي الدين ناقش هذه العلة وقال ان هذه العلة غير صحيحة والصواب انه نهي عن بيع العين قبل قبضها لعلة مقصد الشرع من زوال الضغينة من قلوب المسلمين فان بعض الناس اذا باع سلعة لاخر بعت عليك هذا الكتاب بعشرة وهو ما زال في يدي ثم وجدتك بعت هذا الكتاب بعشرين فيكون في نفسي الكتاب في يدي فيكون في نفسه بل ربما تكون نفسي ظالمة فامنعك اعطاءك هذا الكتاب حتى تعطيني عوظا او ادعي تلفا او اتلفه بقصد او باخر او ابحث عن مسألة فذلك الشارع دائما من مقاصده وهذي ميزة التشريع الاسلامي ان الشرع يسعى لانهاء الخصومات ويسعى دائما لابقاء صحة العقود طبعا الفرق بين التعيين له ثمرة فائدة الفرق بينها وهو قظية اسقاط الحق فان قلنا لتوالي الظمانين فكان لحق الله عز وجل فلا يصحح العقد وان قلنا انه بحق الادمي فيصحح حينئذ اذا رضي الطرف الثاني ولكن مشهور على المذهب على الاول. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر او نائب ووعاؤه كيده. نعم. يقول الشيخ ان ما يباع بالكبل بالكيل يكون قبضه بذلك. بذلك اي بكيله حتى يجري فيه الصاعان طيب وما كان بالوزن فبذلك اي بالوزن وما كان بالعد فبذلك اي بالعد وما كان بي الذرع وهو المتر مثلا فبذلك اي بالمتر راح واحد اشترى من اخر طوله قماش فطالها فيحسب الامتار التي يريدها وهكذا قال مع حضور مشتري او نائبه لابد من الحضور لابد من الحضور لانه لابد من الكيل والوزن ولا يلزم النقل عندهم النقل معنى زائد على القبض النقل عندهم معنى زائد عن القبض القبض هو التمييز بالكيل والعد ونحو ذلك والنقل معنى زائد وانما يستحب ويتأكد فقط احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية. نعم. قال وصبرة ومنقول نقل اما الصبرة فلابد فيها من النقل لانها لا تكال ولا توزن فلا بد فيها من نقل والمنقول لانه لا يعد بل هو متميز فلا بد فيه من نقل اذا الصبرة والمنقول لابد فيها بالنقل لانها لا تعد ولا تكال ولا توزن ولا تذرع قال وما يتناول بتناوله اي باليد. يكون قبضه باليد ولا يلزم نقله فمن اشترى من اخر قلما فما دام قد بقي في يده فهذا بمثابة النقل قال وغيره بالتخلية كالعقار والاشياء الثقيلة التي تبقى على الارض فانها تكون بالتخلية بانه يسمح له بالتصرف فيها احسن الله اليكم قال والاقالة فسخ تسن للنادم. نعم هذه مسألة ليست بالسهلة نحفظها في كلمتين الاقالة فسخ علما ان العلما اختلفوا هل اقالة فسخ ام انها بيع وقد اطال الحافظ الامام ابو الفرج ابن رجب في القواعد في بيان هذه القاعدة والاختلاف فيها وما يترتب عليها من اثار كثيرة جدا ومعنى قولنا انها فسخ معنى ذلك اي انها ليست بيعا جديدا فحينئذ تترتب احكام كثيرة جدا منها مما لم يذكره ابن رجب اننا نقول انه يجوز تعليق الاقالة على شرط لانها فسخ واذا قلنا انها بيع فلا يجوز تعليقها على شرط وبناء على ذلك فان بيع العربون صحيح بيع العربون صحيح ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان ضعيف لا يصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان بل ثبت عن عمر رضي الله عنه وكان ظاهرا عند الصحابة بيع وربون بيع عربون هو ماذا هو ان يقول اشتريت منك هذا الكتاب وهذا جزء من ثمنه ريالان الى شهر فان لم اعطك باقي الثمن تمام الشهر فالريالين لك والبيع مفسوخ نقول ان هذا العربون شف دقة الفقه عند العلماء رحمة الله عليهم يقول ان العربي العربون هو تعليق الفسخ على شرط البيع صحيح تعليق الفسخ على شرط مع عوظ مع عوظ للفسخ ليس العوظ هذي العشرة ليست قيمة البيع وانما قيمة الفسخ فيجوز الفسخ على عوض ويجوز مجانا ولذلك بالعقالة ليس خلاف القاعدة والاصل بل هو من باب القاعدة الصحيحة وليس من باب التعليق طيب قال والاقالة فسخ تسن لنادم؟ لم جاء عند ابن ماجة؟ ان صلى الله عليه وسلم قال من اقال نادما اقاله الله. اقال الله عثرة يوم القيامة. فيستحب للمسلم ليس بواجب بعد انتهاء مدة الخيارين وحيث لا خيار. اذا جاءه نادم ان يقيله قد يكون النادم لفوات رغبته في العين المباعة قد يكون لوجوده لسلعة ارخص من الثمن اللي اشتراه مني لاي سبب من الاسباب يستحب اقالته وهذا مما فيه اجر والجزاء من جنس العمل بحلب اللبن او الحليب فلابد من حلبه ولا يمكن ان يبقى الحليب في التصرية الا بعد الحلب ولذلك لا يتصور ذلك سم شيخ خمسة كيلو مكتوب خمسة كيلو نعم اه لا هذا بمجرد تناوله بيدك عمل دائما القاعدة الشرعية الجزاء من جنس العمل من ظار ظار الله به؟ من اقال نادما اقال الله عثرته من اغاث مسلما اغاثه الله وهكذا الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل الربا نوعان ربا فضل وربا نسي. نعم. هذا الباب ايها الاخوة وباب الربا باب مهم ويجب علينا في هذا الزمان ان نتعلم احكامه لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان في اخر الزمان يكثر الربا ويفشو حتى ان الذي لا يأكل الربا لابد ان يصيبه غبار وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث والاخبار في التحذير منه الشيء الكثير ولو لم يكفي في ذلك الا قول ربنا جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لكفى في ذلك واعظا وقد بين الله عز وجل ان الذي يأكل الربا انه محارب لله ورسوله ولد ايها المسلم يجب عليك ان تتعلم احكام الربا وان تحذر من الربا غاية الحذر فان باب الربا خطير جدا وهو باب شر عظيم وما دخل الربا على مال الا افسده ومحق بركته واصاب بدن صاحبه بالسوء وكان سببا في حجب دعوته يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب ذلك ولذلك ايها المسلم احذر من البعد عن الربا بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ولذا كان السلف يتركون ثلث الحلال خشية الوقوع في الحرام كيف وقد قيل ولد ايها المسلم قدر المستطاع ابتعد عن ما يكون سببا الكسب الحرام ومن اخطره الربا لماذا قلنا من اخطره؟ لان الربا عكس المال المستحق المال المستحق للناس صاحبه يطالب به الربا لا يطالبك به احد بل هو بال لك الربا ربحه سهل ليس فيه تجارة وتعب مالك تبيعه بمال اعلى منه الربا فيه امتحان لايمان المسلم لان فيه شبهة كما قال المشركون واحل الله البيع وحرم الربا لان المشركين قالوا انما البيع مثل الربا. فرد الله عز وجل عليهم فقال وحرم الله البيع واحل الله البيع وحرم الربا ففيه شبهة عند بعض الناس في اشتباهه بالحلال ولد فان الذي يعمى بهذا الباب تفقها ابتداء ثم حذرا بعد ذلك فانه الموفق والمسدد باذن الله عز وجل ناخذ الباب يا شيخنا؟ لا اي ما يمدي؟ طيب لكي نأخذ الباب كاملا بصورته الشاملة نبدأ به ان شاء الله غدا بعد صلاة العصر والعلم اذا جاءك جملة ذهب جملة واذا اخذته مجزئا بقي في الذهن فلعلنا ان نراجع. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد اه هذا اخونا يقول ما الذي احفظ الزاد ام الاخصر؟ مع العلم اني ادرس النظم الجلي وقد شاركت على الانتهاء منه كل متن يكفيك متن واحد فقط تحفظه لا تزد عليه الا ان تكون عندك قدرة زائدة في الحفظ الكتاب الذي يتيسر لك والذي يقرؤه المشايخ في اي مذهب من المذاهب ما دام الشيخ اختار كتابا وقد قرأته وتفقه فيه اهل البلد تأتي به المهم لا تأتي بكتاب مستغرب هذا هو المقصود يقول اخونا كنت اعمل في المدينة واخرج زكاة الفطر في بلدي مصر هل يجوز ان اخرجه في مكان عملي الان وهو المدينة العلماء يقولون ان زكاة المال الافضل ان تخرج حيث وجد المال لحديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال واخبرهم ان الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم اي فقراء البلد ويدل ذلك الرواية عند سعيد بن منصور في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اذا اخرجت الزكاة من مخلاف ان ترد اليه هذا زكاة المال. اذا المال يخرج حيث المادة اما البدن وهي زكاة الفطر فتسمى زكاته زكاة البدن فانه حيث جاء وقت الوجوب ووقت وجوب زكاة البدن هو يوم العيد طلوع فجر يوم العيد فاليوم الذي يعني يطلع عليك فجر العيد فيه وانت فيه تخرج الزكاة فيه خرجت عليك في المدينة فتخرج الزكاة الفطر في المدينة. خرجت عليك في مصر خرجت عليك في الهند خرجت عليك في اي بلاد من بلدان من بلاد الله عز وجل فانه يجوز فانك تخرجها فيه هكذا يكون يقول اخونا اذا وجد لبنا المصرات كما هو ولم يتغير يمكن رده ولا يرد ولا يرد صاع تمر ام يلزم صاع التمر نقول اصلا لا يمكن ان يعرف التدليس الا بحلب اللبن انتهت طيب اه هذا اخونا يقول يقول اريد تعريف المشاركة التي هي من خيار التخبير بالثمن المشاركة بالتخفير بالثمن التخفيف بالثمن شيء والمشاركة بعد التخبير بالثمن والمرابحة بعد التخدير والمواظعة والتولية بعد التخبير التخبير ان يقول اشتريته بكذا هذا يسمى تخبيرا بالثمن. المشاركة يقول اشتريت العشرة بعشرة هذا تخبير بالثمن وسابيعك جزءا منه سابيعك واحدا بواحد فشاركك بجزء من المبيع بقسطه من الثمن هذا معنى المشاركة المشاركة قد تكون مواظعة وقد تكون مرابحة وقد وقد تكون تولية طيب هذا اخونا يقول