﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل الضبا نوعان ربا فضل وربا النسيئة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:20.100 --> 00:00:36.250
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

3
00:00:36.550 --> 00:00:57.600
بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بالحديث عن احكام الربا وذكر المصنف في اول جملة فيه ان الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة ولنعلم ان هذين النوعين يمكن

4
00:00:57.700 --> 00:01:19.700
ان يستخرج منها ثلاثة اقسام للربا اذا نوع الربا اثنان لكن يستخرج منها ثلاثة اقسام للربا اما النوعان فهما الفضل وهو الزيادة والنساء وهو التأخير والاقسام المستخرجة من هذه من هذين النوعين

5
00:01:19.950 --> 00:01:42.300
هو الفضل المجرد والنساء المجرد وما جمع فظلا ونسأ وهو ربا الجاهلية وهذا الذي اقوله لكم قبل قليل وهو انه يتخرج من نوعي الربا ثلاثة اقسام معرفتها مهمة جدا. لان

6
00:01:42.400 --> 00:02:02.400
القسم الثالث وهو الذي يجمع بين الفضل والنساء هو اخطر انواع الربا وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية تحت قدمي ربا الجاهلية تحت قدميه فهو اخطر انواع الربا

7
00:02:02.900 --> 00:02:26.400
وعادة العلماء يفصلون احكام الربا ربا الجاهلية الذي جمع الفضل والنساء باب القرض بعد ذلك. يؤخرون الحديث عنه بعد ذلك ولذا فان اريدكم ان تعلموا ان اقسام الربا ثلاثة مردها الى نوعين ربا فضل مجرد وهو زيادة بلا تأخير

8
00:02:26.900 --> 00:02:48.900
وربا نسأ مجرد وهو تأخير بلا زيادة وربا جمع الفضل والنساء سماه نبينا صلى الله عليه واله وسلم بربا الجاهلية فقال ان ربا الجاهلية موضوع تحت قدميه من اثار التفريق بين الجاهلية وبين الفضل والنساء مسألتان مهمتان اريد ان تنتبه لهما

9
00:02:49.600 --> 00:03:10.000
المسألة الاولى ان تحريم الربا الفضلي المجرد والنساء المجرد انما تحريمهما من باب تحريم الوسائل لانهما يفضيان الى تحريم ربا الجاهلية بينما ربا الجاهلية الذي جمع الفضل والنساء فتحريمه تحريم مقاصد

10
00:03:10.500 --> 00:03:33.900
فهو اشد المسألة الثانية ان العلة الربوية متعلقة بالفضل والنسا واما ربا الجاهلية الذي يجمع الفضل والنسأ معا فانه يحرم في كل المثليات سواء كان من العلل الربوية او من غيرها

11
00:03:34.750 --> 00:03:52.050
فكل ما كان مثليا فانه حينئذ لا فانه حينئذ لا اه فانه حينئذ يدخل فيه ربا الجاهلية طيب هذه المسألة الاولى التي نأخذها من قول المصنف الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة

12
00:03:52.550 --> 00:04:09.000
النسيئة هي النساء فقد اعبر احيانا بالنسيئة او بالنسأ لا فرق قبل ان نأتي لكلام مصنف وهو قصير ان شاء الله اريدك ان تعلم مسألة مهمة هذه المسألة تبين لك انواعا واقساما

13
00:04:09.650 --> 00:04:29.400
تحتاجها كثيرا في ضبط باب الربا نقول اولا ان الاموال نوعان كل الاموال في الدنيا نوعان اموال ربوية واموال غير ربوية فالاموال الربوية هي التي يجري فيها ربا الفضل والنساء

14
00:04:30.250 --> 00:04:48.650
وغيرها من الاموال هي الاموال غير الربوية اذا ما ليس ربويا فلا يجري فيه ربا الفضل ولا يجري فيه ربا نسا ولكن قد يجري فيه ربا القرب ما هي الاموال الربوية؟ هي ستة

15
00:04:48.800 --> 00:05:08.250
التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وغيره هذي او وما يقاس عليها المسألة الثانية تريدوا ان تنتبهوا لها ان الاموال الربوية تنقسم الى قسمين بحسب اختلاف علة الربا وهذا باجماع اهل العلم

16
00:05:09.050 --> 00:05:27.900
اذا الاموال الربوية تنقسم الى قسمين ونسمي كل قسم بانه قد اتحد في علة الربا قد اتحد في علة الربا وقد انعقد الاجماع على ان الذهب والفضة قسم له علة

17
00:05:28.350 --> 00:05:49.900
وان الاربعة الباقية قسم لها علة اخرى تحت كل قسم من هذين القسمين اجناس والجنس هو ما كان له اسم يخصه يشمل انواعا تحته اذا افهم هذا الرسم في ذهنك

18
00:05:51.200 --> 00:06:14.500
الاموال تنقسم الى قسمين اموال ربوية وغير ربوية الاموال الربوية هي ستة ومقيس عليها تنقسم الى علتين تنقسم الى علتين العلة القسم الاول وهو الذهب والفضة وما قيس عليه والقسم الثاني الاموال الاربعة وما قيس عليها

19
00:06:14.650 --> 00:06:33.350
وهي وهي المكيلات الاربعة الباقية كل واحد من هذه من هذين القسمين المتحدين في العلة يكون تحته اجناس متعددة. الذهب جنس والفضة جنس والبر جنس والشعير جنس والملح جنس وهكذا

20
00:06:33.400 --> 00:06:50.850
والتمر جنس وهكذا اذا عرفت هذا هذا التقسيم ستفهم الكلام الذي سيأتي بعد قليل فهما تاما فيصبح عندك سهلا جدا اذا اول شيء ربوي وغير ربوي تحته نقول اتحد في العلة

21
00:06:51.150 --> 00:07:09.350
والمتحد في العلة تحته اجنس فقط نعم تفضل قال رحمه الله تعالى ربا الفضل فرضى الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسهم وتفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى. نعم بدأ اولا الشيخ بربا

22
00:07:09.350 --> 00:07:25.100
الفضل وربا الفضل هو الزيادة وحدها من غير تأخير حينئذ يسمى فضلا هذا ربا الفضل يقول الشيخ يحرم هو حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في غير ما حديث

23
00:07:25.450 --> 00:07:42.650
منها تبيع اه مثلا بمثل فلا يجوز زيادة اذا كان يدا بيد فالمقصود ان بيع المثل بالمثل هذا هو بيع النهي عن ربا الفضل. فيحرم الزيادة هل يحرم في كل شيء؟ نقول لا لا يحرم في كل شيء

24
00:07:42.700 --> 00:08:02.500
ولذلك قال المصنف يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون معنى ذلك انه يحرم في الاموال الربوية يحرم في الاموال الربوية دون غيرها اما غير الاموال الربوية فانه لا يحرم

25
00:08:02.600 --> 00:08:24.750
هذا واحد الامر الثاني انه يحرم في الاموال الربوية اذا بيعت بجنسها فكل مال ربوي بيع بجنسه فانه حينئذ يحرم فيه الزيادة اذا بيع الذهب بالذهب فتحرم الزيادة اذا بيعت الفضة بالفضة فتحرم الزيادة

26
00:08:24.800 --> 00:08:46.850
اذا بيع البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح وهكذا وغيرها مما يقاس عليها فانها تحرم الزنا زيادة وهذا معنى قوله يحرم في كل مكيل وموزون وهذا هو الاموال الربوية بيع بجنسه بيع بجنسه اي اتحدت في الجنس

27
00:08:46.850 --> 00:09:06.650
متفاظلا اي بالزيادة واما بدون زيادة فلا يضر ذلك انظروا معي انتبهوا معي. قول المصنف هنا يحرم في كل مكيل وموزون هذه هي معنى قولنا انه مال ربوي هو معنى انه مال ربوي

28
00:09:07.500 --> 00:09:23.350
وغير المصنف لم يقل في الاموال الربوية دون غيرها اراد ان يختصر واراد ان يقول لك ان الاموال نوعان اموال ربوية وغير ربوية فالاموال الربوية هي كل ما كان يباع بالكيل او الوزن

29
00:09:23.550 --> 00:09:40.150
على رأي المصنف وهو المشهور فاراد ان يبين لك فائدتين في قول المصنف في كل مكيل موزون الفائدة الاولى ان غير المكيل والموزون فليس مالا ربويا الفائدة الثانية ان العلة

30
00:09:40.750 --> 00:10:01.300
في الاموال الربوية ان تكون مكيلة او موزونة فالعلة في الذهب والفضة الوزن والعلة في في الاربعة الباقية الكيل هذا هو رأي المصنف وبناء على ذلك فان بيع غير المكيل والموزون كالمعدودات وغيرها فيجوز فيه الفضل مجردا

31
00:10:02.100 --> 00:10:18.650
يجوز الفضل مجردا دون ان يكون فظلا مع نسينا طيب عندنا مسألة اخيرة في قول المصنف في كل مكيل وموزون هنا المصنف اطلق ولم يقيد ذلك بان يكون مطعوما في المكيلات وهو كذلك ان كل مكيل

32
00:10:18.650 --> 00:10:34.550
سواء كان مطعوما او غير مطعوم فيدخله الربا ثم قال الشيخ ولو يسيرا لا يتأتى اي لا يتأتى كيله ولا وزنه هذه مسألة مهمة اريد ان تنتبهوا لها العلماء يقولون

33
00:10:34.800 --> 00:10:56.400
ان الاصل في العقود انها مباحة كل شيء يباح بيعه وشراؤه الا ثلاثة اشياء ما حرم بيع عينه كالنجاسات والمحرمات والخمر وغيرها والربا والغرر ثلاثة اشياء فقط غير هذه الثلاثة الاشياء كلها تجوز

34
00:10:56.750 --> 00:11:14.450
ما لم يكن محرم العين او يكن ربا او يكن غررا فمحرم العين له احكامه يهمنا هنا في الربا والغرر لانها عقود وتلك معقود عليه الربا لا يجوز قليله ولا كثيره

35
00:11:15.000 --> 00:11:36.550
فان درهم ربا يفسد مال المسلم ويحرم عليه سواء كان قليلا او كثيرا بخلاف علة الغرر كالجهالة مثلا وعدم القدرة على على التسليم فانه يعفى عن الغرر اليسير باجماع اذا ما حرم لاجل الغرر

36
00:11:36.800 --> 00:11:56.600
فانه يعفى عن يسيره وما حرم لعلة الربا فانه يحرم قليله وكثيره لسببين السبب الاول لخطورة الربا فان اثمه اشد وجرمه اعظم عند الله عز وجل وكلما عظم الذنب في الشيء

37
00:11:56.650 --> 00:12:14.100
كلما كان لا يغتفر عن قليله ولا كثيره كدم المسلم فان دم المسلم من اشد الذنوب الاعتداء على دم المسلم. ولذا حرم جرح المسلم بل حرم لطمه ولكزه. فدل ذلك على انه كلما اشتدت حرمة الشيء

38
00:12:14.200 --> 00:12:31.650
كلما كان الخطورة فيه اشد ولم يؤذى في قليله الامر الثاني قالوا لان العلة في تحريم الربا حق الله عز وجل فهو حرم لحق الله عز وجل فنحن متعبدون بهذا التحريم

39
00:12:32.000 --> 00:12:52.450
ولذا يكون كمال الامتثال بكمال الامتناع فتمتنع عن قليله وكثيره ولنعلم ان انكفاف المسلم عن الربا دليل على صدق ايمانه ودليل على صدق اعتقاده بربه جل وعلا وكمال تسليمه له جل وعلا

40
00:12:52.700 --> 00:13:11.050
ولذا فان المؤمن يترك الربا ولو كان فلسا واحدا واما الغرر فانه يعفى عن قليله لحاجة الناس ولان التحريم ليس لحق الله وانما لحق العباد فاغتفر فيه القليل اذا اريدك ان تعلم ان الربا

41
00:13:11.200 --> 00:13:25.750
يحرم قليله وكثيره واما الغرر فيباح باجماع اهل العلم قليله واما كثيره فيحرم باجماع اهل العلم في الجملة نقول في الجملة لاختلاف اهل العلم في تنزيل بعض المسائل اهي من الغرر ام لا

42
00:13:25.900 --> 00:13:45.500
فقد ذكر جماعة من اهل العلم كابي الوليد الباجي والنووي وغيرهم ان كثيرا من اختلاف العلماء في بعض العقود سببه تنزيلهم تنزيلهم هذا العقد اهو من الغرر المحرم ام من الغرر المعفو عنه؟ هذه مسألة اخرى تتعلق بتحقيق المناط

43
00:13:45.850 --> 00:14:00.550
نعم وهذا معنى وقفنا نقف هنا عند قول المصنف ولو يسيرا لا يتأتى اي لا يتأتى كيله او وزنه قالوا كحبة بحبتين شيء يسير لكن مع ذلك يجب فيه المماثلة

44
00:14:01.700 --> 00:14:21.900
قال رحمه الله تعالى ويصح به متساويا. نعم يقول ويصح متساويا اذا يصح بيع الشيء بمثله متساويا مثال ذلك ان امرأ يعطي اخر صاعا من بر في مقابل ان يعطيه صاعا اخر من بر ولو اختلف نوعهما

45
00:14:22.400 --> 00:14:35.500
البر الذي عندنا في السوق نوعان بر وادي الدواسر وبر القصيم هذا اشهر نوعي البور عندنا في السوق. فلو ان امرأ باع برا من النوع الاول بالنوع الثاني فانه حينئذ

46
00:14:35.750 --> 00:14:58.500
نقول يجب بينهما التساوي في الكيل فيبيع صاعا بصاع وهكذا يجب التساوي طيب انظر معي يقول علماؤنا فان كان الجنسان من الطرفين متساويان متفقان هم ليسوا متساويين متفقان في الجنس يعني كلاهما بر

47
00:14:59.150 --> 00:15:19.550
ومتفقان انتبه لهذا القيد المهم ومتفقان في الجودة ومتفقان في الجودة نفس الجودة من نفس العين فهل يجوز الفضل من احدهما على الاخر ام لا صورة ذلك رجل اعطى اخر

48
00:15:20.200 --> 00:15:36.900
صاعا من بر وادي الدواسر بصاعين من بر وادي الدواسر نفس الجودة نفس الانتاج نفس القوة طبعا فقهاؤنا قديما لما كان اكثرهم متأخرين بعد الالف من المصريين كانوا يمثلون بنوعي البر الموجود في مصر

49
00:15:37.050 --> 00:15:52.500
كالبر الصعيدي والبر الثاني نسيت اسمه الان لكن ننظر بالامثلة عندنا في السوق هنا في المدينة وفي غيرها هذا هل يجوز ام لا لفقهائنا طريقتان انتبهوا لانها تحتاج الى اعمال ذهن وفقه

50
00:15:53.350 --> 00:16:17.400
لهم طريقتان فبعضهم يقول وهذه طريقة الموفق يقول يجوز اذا كان بلفظ الهبة ويحرم اذا كان بلفظ البيع فيقول اعطيتك الصاعين احدهما هبة والثاني بيع فحينئذ يصح هذه الطريقة والطريقة الثانية يقولون

51
00:16:17.600 --> 00:16:36.000
اذا اتحدا في الجنس والجودة شوف ليس في الجنس فقط بل لابد ان يتحد معه في الجودة فحينئذ يجوز مطلقا ما دام فيه تقابل لان اعمال مقاصد الشرع ومقاصد المكلفين معتبرة عند عند اصول اصحابنا

52
00:16:36.600 --> 00:16:52.800
وبناء على ذلك فمن اعطى صاحبه صاعين بصاع بنفس الجودة فان الصاع الثاني يكون هبة وان لم ينوها عفوا وان لم يتلفظ بها لانها موجودة في النية اضرب لكم مثالا اوضح واسهل

53
00:16:52.850 --> 00:17:13.400
مثال اسهل من اعطى غيره عشر عشرة ريالات على ان يعطيه خمسة ريالات الان واظحة الجنس واحد ريالات الجودة واحدة لانها ريالات اصل لا جودته بينها القديم والجديد جودتها واحدة

54
00:17:15.450 --> 00:17:36.550
الطريقة الاولى اذا قال احدهم اذا قال له بعتك لا يجوز واذا قلت لك خمسة هبة جاز هذي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية يجوز مطلقا لانه لا يوجد عاقل يعطي اخر عشرة ليرد له خمسة من باب البيع وانما هي من باب

55
00:17:37.300 --> 00:17:55.400
التبرع والهبة واضح معي انا اريدك ان تنتبهوا لهذه المسألة لان بعض المسائل الدقيقة قد لا قد يغفل عنها بعض الاخوان فيستشكل ويجعل بعض الحلال حراما يجعل بعض الحلال حراما

56
00:17:55.550 --> 00:18:15.850
ولذلك يقول بعض اهل العلم اني تأملت كلام اهل العلم في هذه المسائل الربا فوجدت انهم لا يحررون المسائل فيحرمون كثيرا من صور الحلال فيتحيل الناس عليها او يقع ويتأثم في الحرام. فلابد من فهم هذه الدقائق لكي تعلم ان تصرف كثير من الناس انما هو جائز هذا يجوز

57
00:18:16.850 --> 00:18:28.850
قد تذهب لشخص فتقول له معك عشر ريالات فتقول له خذ معك فكة؟ يقول ما معي الا خمسة فتقول اعطني خمسة اسامحك عن الباقي اذا هي هبة لانه قال سامحتك على القولين لانه نص على المسامحة

58
00:18:29.300 --> 00:18:49.500
فان لم ينص على المسامحة فعلى القولين معا انها جائزة لانها حينئذ تكون من باب من باب التبرع لان المقصد انها تبرع قال رحمه الله تعالى وبغيره مطلقا بشرط بشرط قبض قبل تفرقه. نعم قول المصنف وبغيره

59
00:18:49.600 --> 00:19:11.950
المختصرات الفقهية فيها مقصد ولا اقول عيب وانما هو مقصد وهو وجود الضمائر والايجاز في الالفاظ وهذا المقصد قالوا لكي يكد طالب العلم ذهنه في حل هذه الالفاظ فاذا كد ذهنه في حل هذه الالفاظ

60
00:19:12.050 --> 00:19:30.650
فقرأ اللفظة مرتين او ثلاثا ثم بعد ذلك اي بعد قراءته اللفظ سأل ورجع وراجع الى الشروح فان المعلومة تثبت في ذهنه ولا ينساها فهي مقصودة للفقهاء في عود الظمائر وفي ايجاز الالفاظ

61
00:19:30.800 --> 00:19:45.000
لكي لا يتسور على هذا العلم كل احد ولذا اعذروني ساخرج عن الدرس قليلا ان من اعظم البلاء الذي ينزل بالمسلمين ان يتكلم في دين الله عز وجل من ليس من اهل العلم

62
00:19:45.450 --> 00:20:08.800
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر الزمان يقبض العلم لا يقبض من الصدور وانما يقبض بموت العلماء فاذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فضلوا واضلوا

63
00:20:09.350 --> 00:20:24.400
ما اضل الناس عن السواء عن السبيل المستقيم والطريق القويم الا من افتى وتكلم في شرع الله بغير علم وانظر لظجيع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كيف كان حالهما مع ذلك

64
00:20:24.600 --> 00:20:41.800
اية في كتاب الله سئل عنها ابو بكر وعمر وفاكهة وابا سئل ابو بكر رضي الله عنه ما معنى ابى مع انه فصيح اللسان عربي عربي التقويم والبيان فقال رضي الله عنه

65
00:20:41.950 --> 00:20:57.000
اي سماء تظلني واي ارض تقلني ان قلت في كتاب الله ما لا اعلم ثم سئل عن نفس الاية عمر فقال عمر رضي الله عنه ويح عمر وابيه وامه ان قال في كتاب الله ما لا يعلم

66
00:20:57.400 --> 00:21:16.650
فانظر لاولئك القوم شرف بتعظيمهم كلام الله عز وجل ووحيه والعلم ولما اصبح الناس يتكلمون بغير علم ضلوا وزاغوا ولذا قال علي رضي الله عنه وارضاه العلم نقطة كثره الجاهلون بغوظهم

67
00:21:16.850 --> 00:21:35.850
ولو ان كل جاهل سكت ما حدثت في الاسلام فتنة ما استبيح الحرام ما استبيحت الاعراض ما استبيحت الاموال ما استبيحت الدماء ما حرم الحلال الا بسبب القول على الله بغير علم

68
00:21:36.350 --> 00:21:49.600
ولذا ايها المسلم اعلم ان من افضل القربات عند الله عز وجل بعد اداءك الفرائض ان تسعى في طلبك العلم ولذا كان طالب العلم في سبيل الله قاله ابن عباس

69
00:21:49.700 --> 00:22:04.200
فطالب العلم مثله كمثل الغاز في سبيل الله ان الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا رجل غدا عالما او متعلما

70
00:22:04.500 --> 00:22:19.600
فالعلم مهم جدا ولذلك ناسب ذكر هذا في قضية العلم ان العلماء ارادوا في مختصراتهم الا يتسور كل احد على العلم. بعض الناس يذهب في النت فيجد المسألة ثم يفتي بها ويتكلم وكانه قد جزم بها وهذا من الخطيب

71
00:22:19.950 --> 00:22:40.850
نرجع لقول المصنف قول المصنف وبغيره اي ويجوز بيع المكيل والموزون بغيره من الاموال الربوية بغيره من الاموال الربوية فيجوز بيع جنس بغير جنسه فيجوز بيع البر بالشعير ويجوز بيع البر بالملح

72
00:22:41.300 --> 00:23:05.400
ويجوز ايضا بيع جنس بغير جنسه مما اختلف في العلة الربوية فيجوز بيع الموزون بالمكيب قال وبغيره مطلقا مطلقا اي سواء تماثل او لم يتماثلا اذا عندنا قوله وبغيره اي يجوز بيع الجنس بغيره من الاجناس سواء اتحد في العلة او

73
00:23:05.450 --> 00:23:24.050
اختلف معه في علة الربا العلة الربوية مطلقا سواء تماثل او لم يتماثلا قال بشرط قبض قبل التفرق هذا شرط القبض في التفرق فيما اذا باعه بجنس غير جنسه بشرط ان يتحد في العلة الربوية

74
00:23:24.550 --> 00:23:41.100
انظروا معي انظروا معي نحن قلنا في اول الدرس الاموال تنقسم الى ربوي وغير ربوي غير ربوي لا نريده اخرجوه عنا لن نتكلم عنه والاموال الربوية تنقسم الى علتين او قسمين

75
00:23:41.800 --> 00:24:02.900
الذهب والفضة وعلتهما الوزن والاربعة الباقية علتها الكل كما هو اختيار المصنف ماشي معاي اذا ينقسم الى علتين وكل علة تحتها ماذا اجنس الجنس اذا بعته بجنسه يحرم فيه ربا الفضل

76
00:24:05.200 --> 00:24:26.650
واذا بعته بجنس غير جنسه مما يتحد معه في علة الربا فيحرم النسأ ولا يحرم الفضل وهذا معنى قوله وبغيره اي من الاموال الربوية مطلقا بشرط قظب قبل التفرق اذا كان المبيع

77
00:24:27.100 --> 00:24:45.350
مما يتحد معه في الجنس مما يتحد معه في العلة مما يتحد معه في علة الربا واضحة واضحة هذه المسألة هي اهم مسألة ان فهمتموها فقد فهمتم نصف باب الربا

78
00:24:45.950 --> 00:25:07.350
اعيدها للمرة الاخيرة ربا الفضل وربا النسا ربا الفضل وهو الزيادة يحرم في كل بيع جنس بمثله اذا كان ربويا كل جنس بمثله يعني جنس اخر بمثله اذا كان ربويا اي متحدا في علة الربا

79
00:25:08.900 --> 00:25:24.850
ربا النسا وهو التأخير يحرم في بيع الجنس بغير جنسه مما اتحد معه في علة الربا هذا قلناها باسلوب اخر طيب اذا قول المصنف قبل التفرق اذا لابد من التقابض حين ذاك

80
00:25:25.200 --> 00:25:50.200
نعم قال رحمه الله تعالى لا مثيل بجنسه وزنا ولا عكسه. نعم. العلما يقولون لا يجوز بيع مال ربوي بمثله اذا كان مما يكال بالوزن ولا بيع الموزون بالكيل. اشرح لكم هذه المسألة نبدأ بالدليل

81
00:25:50.450 --> 00:26:06.650
اولا بالدليل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ابن عمر قال الوزن وزن اهل مكة والكيل كيل اهل المدينة هذا الحديث فهم منه العلماء احكاما كثيرة من هذه الاحكام

82
00:26:07.050 --> 00:26:20.800
المسألة تتعلق معنا في الربا قول النبي صلى الله عليه وسلم الوزن وزن اهل مكة يعني الاشياء التي كان يزنها اهل مكة فالعبرة ببيعها بالوزن فانهم ينزلون الذهب والفظة وغير ذلك من الامور وزنا

83
00:26:20.900 --> 00:26:38.950
والمعادن تباع وزنا عندهم واما اهل المدينة فقد كانوا يزنون الحبوب ويزنون الملح ويزنون التمر من الثمار واما غيرها من الثمار فلم يكونوا يزنونه وانما يبيعونه بالحبة كالفواكه ولذلك فهي تسمى كيل

84
00:26:39.400 --> 00:26:53.900
اذا هذا معنى الحديث انظروا معي بيع هذه الاشياء التي كانت تباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزنا وكيلا هل يجوز بيعها بغير المعيار الشرعي هل هو المعيار الشرعي

85
00:26:53.950 --> 00:27:09.950
المعيار الشرعي ان الذهب والفضة تباع بالوزن والامور التي الاخرى تباع بالكيل هذا يسمى المعيار الشرعي هل يجوز بيعها بغير المعيار الشرعي ام لا نقول عندنا ثلاث حالات او ثلاثة عقود

86
00:27:10.950 --> 00:27:27.900
العقد الاول اذا كان بيعها بغير جنسها وهو باب الربا باب البيع فانه يجوز مثال ذلك التمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يباع بالكيل الان اذهب الى السوق

87
00:27:28.100 --> 00:27:46.200
نادر وقليل جدا من يبيعك في الصندوق اغلب الناس يبيعك بالكيلو بالكيل يعني بالكيلو ما نقول بالكيلو وانما نقول بالكيلو وهو الوزن الكيلو وزن والكيل هو الحجم وهو الصندوق او الصاع ونحو ذلك

88
00:27:47.050 --> 00:28:05.200
ماشين معي الان في المدينة كثير من الناس يبيعون التمر الذي كان يباع كيلا يبيعونه وزنا نقول يجوز بيعه اذا كان بغير التمر وانما يباع نقدا فيجوز ولو كان يباع وزنا

89
00:28:05.350 --> 00:28:26.450
يجوز ذلك واضحة للصورة الاولى؟ هذي الصورة الاولى انتهينا منها الصورة الثانية بيعه بجنسه هذا هو الربا خشية وقوع الربا اذا بيع بجنسه فلا يجوز بيعه الا بالمعيار الشرعي لا يجوز ان تبيع البر

90
00:28:26.500 --> 00:28:43.300
بالبر الا كيلا ولا التمر بالتمر الا كيلا ما يجوز بيعه وزنا لا يجوز ان تبيع خمس كيلوات تمر من نوع برني بخمس كيلوات تمر من تمر اه عجوة ما يجوز

91
00:28:43.600 --> 00:29:06.150
بل يجب ان يكون متحدا كيدا بمعنى بصندوق بصندوق لان العبرة بالمعيار الشرعي واضح المسألة هنا بس دائما الاخوان يخطئون في الكيل لماذا لان الكيلو يظنونه كيل. الكيلو هذا معيار جديد. الكيلو هذا وزن وليس كي

92
00:29:06.300 --> 00:29:24.950
فانتبهوا لهذه المسألة الكيلو وزن واما الكلف فهو الصندوق او الصاع او المن طيب الحالة الثالثة بيعه سلما يقولون لا يجوز بيع المكيل سلما الا كيلا ولا الموزون سلما الا وزنا

93
00:29:25.900 --> 00:29:39.700
اذا بيعه بغير جنسه يجوز بيعه بجنسه لا يجوز الا بالمعيار الشرعي بل بيعه سلما على المشهور اقول لان المسألة فيها خلاف لا يجوز الا بالمعيار الشرعي وسيأتي ان شاء الله في نهاية الدرس

94
00:29:40.100 --> 00:29:52.100
وهذا معنى قول المصنف لا كيل بجنسه مفهومه اذا كان بغير جنسه فيجوز فلا يباع المكيل بجنسه الا وزنا؟ لا عكسه فيجوز بغير جنسه وهي السورة الاولى التي اوردت لكم قبل قليل

95
00:29:52.150 --> 00:30:05.850
نعم قال رحمه الله تعالى لا ماكيل بجنسه وزنا ولا عكسه الا اذا علم تساويهما في معيار الشرعي. نعم المعيار الشرعي ذكرته لكم قبل قليل وهو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:30:05.900 --> 00:30:21.450
فما كان في في مكة موزونا فالعبرة به والعبرة في المدينة بما كان يباع بها كيلا. وما لم يكن كذلك فانه يلحق بهما فان لم نجد ما يلحقه بهما فنرجع لعرف الناس. نرجع لعرف الناس

97
00:30:21.850 --> 00:30:40.900
نعم قال رحمه الله تعالى وربا النسيئة يحلم فيما اتفقا في عل ربا الفضل تماكيل بمكيل وموزون بموزون اسعى نسأل نعم المفروض ان تكون الهمزة على الالف. طيب هذه مسألة شرحتها قبل قليل ان ربا النسيئة وهو التأخير

98
00:30:41.050 --> 00:30:52.800
يكون فيما اتحد في علة الربا وان اختلف جنسه وان اختلف جنسه وهذا معنى قوله يحرم فيما اتفق في علة الربا سواء اتحد الجنس او اختلف الجنس فان اتحد الجنس

99
00:30:53.100 --> 00:31:08.950
فانه يكون يحرم فيه الربا الفضل والنسيئة واما ان اختلف الجنس فيحرم النسيئة فقط. قال كمكيل بمكيل لان هذه العلة في الاربعة الباقية وموزون بموزون في الذهب والفضة نسأ اي تأخرا وهذي ذكرناها قبل قليل

100
00:31:09.350 --> 00:31:24.450
وهي مفهوم الجملة السابقة لكن القيد المهم نعم الا ان يكون ثمن احدى النقدين فيصح. قال الا ان يكون الثمن احدا نقدين فيصح. ما معنى هذا الشيء يقول ان النقدان الاصل انهما يباعان وزن

101
00:31:24.800 --> 00:31:46.200
هذا هو الاصل لكن ان اشتري بالنقدين شيء من الموزونات فعلى القاعدة الواجب ان نقول انه لابد من التقابظ لكن نقول يجوز شراء شيء من الموزونات غير النقدين بالنقد كشراء الحديد فانه موزون

102
00:31:46.450 --> 00:31:59.100
وشراء النحاس فانه موزون وشراء كل ما يباع وزنا فانه يجوز شراؤه بالنقدين نسأ اي بتأخر فهذه مستثناة للاجماع المنعقد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسأ اي يشتري

103
00:31:59.100 --> 00:32:18.750
دينا في شيء في كثير من العقود التي تباع وزنا نعم ويجوز بيع متيل بموزون وعكسه مطلقا. نعم هذي ذكرتها لكم قبل قليل هذه المسألة التي اوردناها قبل قليل ان بيع الموزون بالمكيل يجوز وبيع المكيل بالموزون يجوز مطلقا سواء كانت

104
00:32:18.800 --> 00:32:35.750
فيها نساء او لم يكن فيها نساء لانهما مختلفان في علة الربا فان الكيل علة والموزون علة فتختلف العلة فيهما طبعا نقصد المكين هنا المكين بمعتبار المعيار الشرعي والموزون الموزون باعتبار المعيار الشرعي لا باعتبار فعل المتعاقدين

105
00:32:36.250 --> 00:32:52.500
نعم وصرف ذهب فضة وعكسه. نعم يقول ويجوز صرف الذهب بالفضة وعكسه اي صرف الفضة بالذهب يجوز. لكن لا بد من شرط وهو شرط التقابض ولا يلزم التماثل لاختلاف الجنس

106
00:32:53.300 --> 00:33:13.800
لكن اذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبل. نعم قال ولكن ان اختلف ان افترق المتصارفان اي الذي باع احد النقدين الثاني فانه يبطل العقد فيما لم يتقابضا فيه. وما اما ما تقابضاه او ما قبضه احدهما من الاخر فانه يصح هذا مبني على الدرس الماظي

107
00:33:13.850 --> 00:33:30.750
حينما تكلمنا عن مسألة تفريق الصفقة فهذا يصح فيما قبظ ويفسد فيما لم يقبظ هذا عند هذه الجملة نكون قد انتهينا من باب الربا ولنعلم ايها الاخوة ساختم لكم في مسألة قبل ان ننتقل للمسألة بعدها

108
00:33:30.950 --> 00:33:50.150
يعني مسألة عامة تفيدنا في حياتنا ان مسألة الربا مسألة مهمة جدا وباب الربا بحمد الله عز وجل سهل ليس بالصعب بيد ان من صعوبة هذا الباب ان فيه خلافا بين اهل العلم في ثلاث مسائل كلية هي هي محل خلاف فقط

109
00:33:50.500 --> 00:34:04.100
انحلت هذه المسائل الثلاث فان المسائل التي بعدها متفق عليها بين اهل العلم وهذا ما جعل بعظ اهل العلم يستشكلون بعض مسائل الربا حتى قد ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال

110
00:34:04.300 --> 00:34:20.250
لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وبودي ان اسأله عن ثلاث مسائل وذكر منها الكلالة وذكر منها الربا فقد كان عمر رضي الله عنه يشكل عليه بعض المسائل معنى قولنا انه يشكل على بعض الناس ليس معنى ذلك

111
00:34:20.350 --> 00:34:34.900
انه لم يظهر بل هو حق فان النبي صلى الله عليه وسلم ما مات الا وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. يقول الصحابة قام النبي صلى الله عليه وسلم على منبره

112
00:34:36.600 --> 00:34:51.800
ما ينزله ما ينزله من منبره ذات يوم الا حاجة. كالصلاة وحاجة المرء من طعام ونحوه فما ترك شيئا الا ونبأنا عنه حتى الطائرة في السماء. علمه من علمه وجهله من جهله. وكذلك الربا

113
00:34:52.250 --> 00:35:09.200
فان باب الربا باب سهل وواضح بحمد الله عز وجل والله عز وجل قد يخفي بعض احكامه عن بعض الناس لحكمة هذه الحكمة متعددة منها يبتلي المؤمن يبتلى المؤمن في قضية الاشتباه

114
00:35:10.150 --> 00:35:27.550
ولذلك يقول الله عز وجل ليميز الخبيث من الطيب الله عز وجل يشتبه يجعل على بعض الناس بعض المسائل مشتبهة ليميز الخبيث من الطيب كما جاء في حديث النعمان بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن ترك الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه

115
00:35:28.000 --> 00:35:43.600
فهذا الذي خفي على بعض الناس من حكمته انه ان خفي عليك وان كنت من اهل العلم تركته لله عز وجل خوفا وانابة وخشية من الوقوع من الحرام  ارتقت درجتك عند الله عز وجل درب درجات

116
00:35:44.150 --> 00:36:04.450
ومن الحكمة كذلك وهذه مهمة لنا باعتبار اننا نتدارس هذا الباب ان خفاء بعض الابواب فيها حكمة عظيمة ليبذل طالب العلم جهده ويعنى غاية العناية بتعلم الاحكام ليفضل الله عز وجل طالب العلم على غيره

117
00:36:05.150 --> 00:36:20.900
ويعرف الناس فضل ذلك فضل ذلك العالم على غيره ولذلك هذه الخفاء المسائل البسيطة وهي جلية واضحة لمن وفقه الله عز وجل وهداه من الحكم كذلك في خفاء بعض المسائل

118
00:36:20.950 --> 00:36:33.350
ان المرء يتضرع لله عز وجل بان بان يرشده للهدى هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل ماذا يقول يقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض

119
00:36:33.500 --> 00:36:50.400
الى ان قال اهدني بقيام الليل يقول اهدني بما اختلف فيه من الحق باذنك. انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم طالب العلم ان ظن ان ذكاءه وان ما حوته مكتبته من الكتب

120
00:36:50.500 --> 00:37:06.900
وما ناله من الشهادات هو الذي يكفيه في معرفته الحق من الصواب فقد هلك انما الهادي هو الله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يرشد صاحبه للصواب ولذا في لحظات

121
00:37:07.000 --> 00:37:24.650
تجد ان ذهنك قد استشكل عليك في المسألة وقد انغلق عليك في فهمها فما عليك الا ان تمرغ وجهك لله عز وجل ساجدا داعيا سائلا ومناجيا وطالبا له سبحانه وتعالى ان يهديك للصواب

122
00:37:24.850 --> 00:37:41.550
كان من دعاء كثير من السلف اذا اشكلت عليه المسألة انه يدعو الله عز وجل في سجوده ويقول اللهم يا معلم ادم علمني ويا مفهم سليمان فهمني طالب العلم اذا اشكلت عليه المسألة لا يثق بذكائه

123
00:37:42.000 --> 00:37:59.950
ولا يعتمد على تحصيله وانما يكل امره الى الله عز وجل لكن ليس بمجرد وهم او ظن منه بل لا بد من ان يبني على النصوص الشرعية وهذا مهم ولذلك طالب العلم دائم متعلق بالله عز وجل يسأله الهداية

124
00:38:00.550 --> 00:38:17.300
وهذه الحكم وغيرها مهمة ولذا طالب العلم يعنى بتعلم العلم فان استصعب شيئا كرره وردده واعاده كرات ومرات حتى يفهمها. لا بد ان تكرر العلم اياك اياك ان تستصعب العلم فتتركه

125
00:38:17.700 --> 00:38:34.800
من ترك شيئا فقد فاته بتركه هذا الجزء من العلم اشياء اكثر وامور اشد وهذه من حكمة الله عز وجل ومن حكم الله عز وجل في الاختلاف انه ربما قد يراعى الخلاف في بعض المسائل وفي بعض المواضع فيجاز في بعض المسائل ما لا يجاز في غيرها وله حديث اخر

126
00:38:36.200 --> 00:38:51.650
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل سم شيخنا واذا باع دارا شمل البيع ارضها نعم اجل المسائل الثلاث التي اختلف فيها العلماء في الربا اولها العلة ربوية هذه العلة الربوية هذه من اهم المسائل

127
00:38:51.800 --> 00:39:13.900
التي يعني يشكل يشكل فيها يعني اعظم المسائل التي يبنى عليها اكثر الفروع الفقهية المسألة الثانية في نطاق ربا الجاهلية ربا الجاهلية ما هو نطاقه فان بعض الناس ظن ان نطاق ربا الجاهلية خاص بالاموال الربوية دون ما عداها

128
00:39:15.250 --> 00:39:39.150
المسألة الثالثة وهي من المسائل المهمة وهو اثر تغير الاعراف اثر تغير الاعراف في في تغير المعيار الشرعي وهذي مسألة مهمة جدا فان الاعراف تتغير فعلى سبيل المثال سيأتينا ايضا ساضرب لكم مثالا في الربا في باب الربا ذكر بعض اهل العلم

129
00:39:39.550 --> 00:39:58.800
ان الاعراف اذا تغيرت في المعيار الشرعي واصبح متماثلا في العرف فانه يصبح متماثلا حينذاك فاذا جرى عرف الناس على بيع المكيلات وزنا ثم بيعت بعد ذلك وزن بمماثلة فانه حينئذ يجوز

130
00:39:59.400 --> 00:40:19.350
وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وهذه مسألة يعني لم اذكرها لكن هذه اهم الثلاثة المسائل المتعلقة بالربا نعم شيخنا قال المصنف رحمه الله تعالى واذا باع دارا شمل البيع وارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا. وسلما ورفا مسمورتين وخابية مدفونة. نعم. يقول الشيخ

131
00:40:19.350 --> 00:40:35.600
رحمة الله عليه في هذا الباب طبعا هذا الفصل يورد فيه المصنف والعلماء ورحمة الله عليهم ما يسمى ببيع الاصول والثمار ويعنون بالاصول الارض والثمار ما كان فرعا لها. او يعنون بالاصول

132
00:40:35.700 --> 00:40:53.750
اصول الشجر والثمار ثمرتها فيسمون بالاصول يقصدون به اصول الثمار واصول العقار والثمر يقصدون به الثمر الشجري وفروع العقار. مما يكون متصلا بها بدأ يتكلم عما بالدور والعقار يقول الشيخ اذا باع دارا

133
00:40:54.050 --> 00:41:11.800
لو قال رجل لاخر بعتك داري فنص في العقد على بيع الدار فانه يشمل امرين لفظ الدار يشمل امرين يشمل الارظ وهذا معنى قوله شمل البيع ارضها وشمل كل متصل لمصلحتها

134
00:41:12.500 --> 00:41:34.700
يشمل امرين لفظة الدار تشمل امرين الارظ وتشمل المتصلة لمصلحتها ما هو المتصل لمصلحتها؟ ذكر المصنف امثلة باعتبار زمانه. فقال كبنائها وسق فيها سقف البناء لماذا افرد السقف الى عهد قريب ونذكره وندركه

135
00:41:34.800 --> 00:41:50.100
كان الناس يبيعون الجدر دون السقف لان السقف كان يباع من طي يطوى يعني يجعل من طي من حجارة فيبيعون الحجارة فيكون للسقف قيمة مختلفة عن قيمة البيت فقد يبيع له البيت دون السقف

136
00:41:50.700 --> 00:42:04.150
فالطوي الذي يكون في السقف او الفرش يسمى الفرش او هو الحجر المعترضة موجودة في بيوت المدينة وفي غيرها بيوت جزيرة العرب جميعا يسمونه فرشا يبيعه وحده دون البيت لكن اذا قال بعتك الدار وسكت

137
00:42:04.250 --> 00:42:20.800
فيدخل السقف معه قال وبابا منصوبا البيبان قديما كانت تباع منفصلة فاذا كان منصوبا اي متصلا به فانه يشمله واما اذا كان غير منصوب وانما مثل اللوح يوضع ويزال فانه ليس

138
00:42:20.850 --> 00:42:39.750
تابعا له قال وسلما المراد بالسلم السلم الذي يكون متصلا يرقى به للعلية وهذا في البيوت القديمة قال ورفا مسمورين الرف المسمور هو الذي يثبت كن ثابتا في الجدار. وهذه امثلة ذكروها في زمانهم في ازمنتنا كثيرة جدا. كل شيء كان متصلا

139
00:42:39.750 --> 00:42:56.800
بالبناء لمصلحته فانه يأخذ حكمه. هذا هو الضابط عند فقهائنا ثم بدأ يتكلم عن يعني ما قال وخابية مدفونة الخابية المدفونة ايضا اه متصلة لمصلحتها. بدأ يتكلم المصنف عن الاشياء غير المتصلة

140
00:42:57.100 --> 00:43:14.300
فالاشياء غير متصلة فانها لا تدخل في لفظ قوله دار. نعم. قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى لا قفلا ومفتاحا ودلوا قال لا قفلا ومفتاحا قديما عندهم القفل كبير وله قيمة والمفتاح كبير يكون كبر بحجم اليد

141
00:43:14.550 --> 00:43:33.950
والمفتاح هو القفل ممكن ان ينقل لاي مكان فلذلك لا يشمله. هذا طبعا على عرفي السابق. سنرجع لقاعدتنا بعد قليل. قال ودلوا الدلو الذي ينزع به الماء من وبكرة والبكرة هي الدائرية بمثابة البكر تسمى بكرة نسميها سواني

142
00:43:34.150 --> 00:43:49.150
مثل الثانية التي تكون على البئر يجعل عليها الحبل ثم يسحب به الدلو نسميها في اللغة العامية السواني الثانية نعم قال وبكرة ونحوها مما يكون منفصلا فانه لا يدخل اذا القاعدة عند فقهائنا

143
00:43:49.550 --> 00:44:07.300
اذا قال الدار يشمل كل متصل لمصلحتها واما ما ليس بمنفصل واما ما كان منفصلا فانه لا يدخل فيها. الا اذا جرى العرف بشيء فان العرف حينئذ يقدم وهذا العرف يختلف من زمان لزمان

144
00:44:07.450 --> 00:44:22.300
ولذلك فان المحاكم اذا باع رجل لاخر دارا فاخرج جزءا منها هل يخرج هذا الشيء ام لا؟ يحيلونه الى هيئة النظر وهيئة النظر هي تقدر لانه مبني على العرف عندنا قاعدتان المتصل

145
00:44:22.800 --> 00:44:40.850
لمصلحته تابع له واما المتصل لغير مصلحته كالمدفون مال مدفون فليس تابعا له والمنفصل ليس تابعا له الا وهو قاعدة ان يكون قد جرى عرف به فالعرف محكم نعم او ارضا شمل غرساها وبناءها. نعم قال ارضا

146
00:44:41.050 --> 00:44:58.950
شمل غرسها وبناءها اذا باعه الارظ ولم يقل الدار فانه يشمل كل غرس فيها من الشجر وكل بناء عليها نعم قال لا زرعا وبذره الا بشرط يعني لو ان امرأ باعه شخصا ارظى

147
00:44:59.050 --> 00:45:19.200
وهذه الارض فيها زرع كبر وشعير ونحو ذلك او فيها بذر مبذورة فيجوز له ان يأخذ الزرع فيجزه لان الزرع ليس تابعا للاصل لانه يكون الزرع حينئذ يكون ظاهرا الا بشرط الا اذا اشترطه المشترفة يجوز

148
00:45:21.200 --> 00:45:33.500
ويصح مع جهر ذلك؟ نعم قال ويصح مع جهر ذلك اي اذا لم يكن عالما بهذا الشيء بالحكم فانه يصح. والقاعدة عند فقهائنا انه هنا يصح العقد. يصح العقد. لكن

149
00:45:33.650 --> 00:45:53.350
من كان جاهلا يثبت له الخيار يثبت له الخيار وهذه قاعدة يعني ان شئتم للفائدة وان كانت دقيقة اه من شرط شرطا فاسدا من شرط شرطا فاسدا في العقد فان هذا الشرط يفسد ويصح العقد

150
00:45:54.000 --> 00:46:10.900
الى هنا صحيح هل يثبت لمن كان له الشرط الخيار ام لا ظاهر كلام الفقهاء السكوت عن ذلك. انه لا يثبت له الخيار واختار الشيخ تقي الدين ونص عليه الشيخ مرعي في الغاية وفي الدليل انه يثبت له الخيار

151
00:46:10.950 --> 00:46:32.100
لانه كان جاهلا لانه كان جاهلا فحيث كان جاهلا بفساد الشرط فقد كان له غرض صحيح به فحيث انتفى الشرط فنثبت له الخيار. وهذا هو الذي عليه العمل وهو ما مشى عليه الشيخ مرعي في الغاية

152
00:46:32.250 --> 00:46:47.350
وهذا مأخوذ من كلام المصنف هنا ويصح مع جهل ذلك لكن نقول يثبت له الخيار. نعم قال رحمه الله تعالى ومن يجز او يلقط مرارا فاصوله لمجتمعه نعم ما يجز مثل البر والشعير والورقيات كالنعناع

153
00:46:47.350 --> 00:47:09.750
والجرجير هذا يجزء ويلقط مثل البامية والخيار وغيره قال يلقط مرارا فاصوله للمشتري لانه تابع للارض واما الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة ولو كانت غير تامة الصلاح فانها تكون البائع ما لم يشترطه المشتري لانه يجوز بيعه مع اصله وقد بيع مع اصله

154
00:47:09.800 --> 00:47:31.550
فيجوز حينئذ اشتراطه. نعم قال رحمه الله تعالى وجزة ولقط وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترطه المشتري. نعم شرحتها قال رحمه الله تعالى ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا الى الى جداد ما لم يشرطه مشتر. نعم انظروا معي

155
00:47:31.950 --> 00:47:50.300
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من باع نخلا لم تؤبر من باع نخلا لم تؤبر ومعنى التأبير اي التلقيح فانه يكون للبائع قبل التأبين فانه يكون للبائع. طيب انظروا معي

156
00:47:51.800 --> 00:48:12.500
عندنا في النخل ثلاث مراحل انتبهوا معي في المراحل الثلاث بدو الصلاح فاول نبدأ بها التشقق ثم التأبير ثم بدو الصلاح هي ثلاث مراحل التشقق النخل تجدون ان اكمام النخل

157
00:48:12.850 --> 00:48:31.550
تتشقق هكذا تنشق يخرج التمر على شكل اكمام يعني على شكل الشيء الصغير ثم يتشقق فاذا تشقق جعل الناس فيه اللقاح وضع اللقاح هذا يسمى تأبيرا ثم يخرج بعد ذلك عذق التمر

158
00:48:32.450 --> 00:48:55.050
وهذا بدء ظهوره ثم بعد ذلك اذا بدأ لونه محمرا او مصفرا كان حينئذ ماذا بدا صلاحه الحكم في بيع الثمر وحده دون الاصل متعلق ببدو الصلاح. وسيأتينا بعد قليل

159
00:48:56.150 --> 00:49:20.350
واما اذا بيع الثمر واما اذا بيع الاصل وحده واما اذا بيع الاصل وحده فان كان لم يتشقق فانه حينئذ يكون للمشتري وان كان بعد التشقق فانه للبائع فان قال قائل

160
00:49:20.450 --> 00:49:40.150
فان النبي صلى الله عليه وسلم اناط الحكم بالتأبير ولم ينطه بتشقق بتشقق الطلع بتشقق الطلع فنقول السبب لان التأبير خفي وانما ننيط الحكم بالظاهر لا بالخفي والقاعدة عند العلماء

161
00:49:41.000 --> 00:49:59.700
ان ما خفي انيط بالظاهر كل ما خفي انيط بالظاهر مثل تطبيقها بالعشرات مثل ما قلنا في الوضوء ان الذي ينقض الوضوء هو خروج شيء من السبيلين كالمذي مثلا ولكن مس الرجل لامرأة بشهوة ينقض الوضوء

162
00:49:59.850 --> 00:50:14.900
لانه مظنة لخروج شيء من السبيل ومثله يقال في النوم كذلك هنا لان التأبير خفي ايش معنى التأبير خفي؟ التلقيح احيانا يكون بفعل ادميين واحيانا يكونوا بغير فعل الادميين من الله عز وجل الريح تلقح

163
00:50:15.500 --> 00:50:34.500
ولذلك بعض النخيل اذا كانت طويلة نسميها عيدان طويلة جدا فبعض الناس يستغرب وهي طويلة ولا يأتيها المؤبر الذي يلقحها ومع ذلك تحمل وتخرج ثمرا وتمرا. السبب ان بجانبها فحالا

164
00:50:34.950 --> 00:50:55.950
فالريح تلقح هذا هذا الطلع الذي تشقق من من الفحال فلما كانت التأبير خفيا انطنا الحكم بالظاهر وهو التشقق لماذا اطلت في هذه المسألة؟ لكي نعلم ان كلام الفقهاء ليس مصادما معارظا للنص بل هو النص

165
00:50:56.150 --> 00:51:15.900
وانما النص اناطه بالعلة ونحن انطناه بالظاهر نعم قال من باع ثمرا نخلا قبل تشقق الطلع قبل ان يتشقق فان الثمر له نعم بعد تشقق الطلع فان الثمر يكون طاء مبقع يعني يبقى له الى الجدادي او الى الجذاذ يصح الوجهان اللغويا

166
00:51:16.100 --> 00:51:29.950
ما لم يشترطه المشتري لانه يكون قد اشتراه مع اصله واما بعد التشقق فانه يكون المشتري. نعم وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. نعم وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. باد يعني ظاهر

167
00:51:30.150 --> 00:51:44.900
فكل ثمن بدأ يظهر ولو لم يبدو صلاحه فانه يكون للمشتري. لا يكون للبائع. نعم او ظهر من نوره كشمس نعم قال او ظهر من نوره بعض الثمر يكون نورا يعني زهرا

168
00:51:45.100 --> 00:52:04.950
مثل المشمش فانه اذا انتقل من النور واصبح يعني يبدو ولو صغيرا مشمسا صغيرا فانه حينئذ يصبح تابعا للبائع ما لم يشترطه المشتري او خرج من اكمامه كورد وقطن. قال او خرج من اكمامه

169
00:52:05.500 --> 00:52:24.850
الورد يقصد بالبيع احيانا مثل ورد الطائف يباع باغلى الاثمان ويستخرج منه الاطياب وغيرها ورد هذا الورد متى من باع الارظ وكان الورد قد خرج من اكمامه. تعرفون الوردة تبدأ على شكل اكمام صغيرة جدا خضراء. فاذا بدأ بالظهور اذا يكون ملكا للمشتري. للبائعين

170
00:52:25.200 --> 00:52:43.950
الا ان يشترطوا والقطن مثل ذلك وقبل ذلك والورق مطلقا للمشتري. نعم وما قبل ذلك اي وما بيع قبل اه التشقق وقبل بدو الثمر وقبل الظهور من النور والخروج من الاكمام فانه يكون للمشتري. والورق

171
00:52:44.350 --> 00:53:00.100
دائما يكون المشتري اي الورق مطلقا سواء كان الورق مقصودا بالبيع ام لا؟ مثل ماذا الورق المقصود البيع؟ ورق ورق العنب فان ورق العنب مقصود وبعض الشجر ورقه مقصود لاجل ان لاجل انه يصنع منه بعض الصناعات

172
00:53:00.300 --> 00:53:16.650
فسواء كان الورق قد ظهر او لم يظهر فانه دائما يكون المشتري هذا الكلام طالب العلم يجب عليه ان يتعلمها يقول ان فائدته قليلة ستسأل عنه يوما في يوم من الايام كنت اظن انه قد لا نسأل عنه. فاذا بالاسئلة بالعشرة انت طالب علم

173
00:53:16.900 --> 00:53:31.050
فيجب ان تتعلم العلم خشية ان لا يظيع. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبة نعم بدأ يتكلم المصنفون عن مسألة مهمة

174
00:53:31.350 --> 00:53:51.350
وهذي دائما تعرض لنا وهو بيع الثمر دون الاصل الثمر هذا بعد قطفه وبعد جذاده ما في شك انه يجوز بيعه الحالة الثانية ان يكون بيعه قبل الجذاذ وقبل القطف

175
00:53:51.400 --> 00:54:09.150
وقبل الحصاد لكن بعد بدو الصلاح بيعه ماذا على سبيل الانفراد ايظا يجوز لحديث انس امشوا معي بيع الثمر وحده بعد الجداد بالعقل اصلا كل الناس يبيعون ونشتري من السوق بعد الجدل يجوز

176
00:54:09.500 --> 00:54:24.150
الحالة الثانية المفروض ان لا اذكر الاولى لكن باب القسمة العقلية الحالة الثانية قبل الجذاذ بمعنى ان الثمر ما زال على الشجر وبعد بدو الصلاح فيجوز لحديث انس وساذكره بعد قليل

177
00:54:25.150 --> 00:54:41.700
الحالة الثالثة قبل بدو الصلاح وسيأتي معنى ما معنى بدو الصلاح من كلام المصنف فنقول لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح الا في حالات الحالة الاولى ان تباع مع اصلها

178
00:54:42.850 --> 00:55:01.100
كيف تباع مع اصلها يعني تبيعها مع مع الشجرة او تبيعها مع الارض فحينئذ يجوز الحالة الثانية ان تبيعها بشرط الجذاذ اي القص بشرط ان يقص حالا فان تأخر بطل البيت

179
00:55:03.050 --> 00:55:24.250
نعم نعم ولذلك يقول الشيخ ولا يصح بيع ثمن قبل غدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك هذه هي الصورة الثالثة اذا يجوز بيع الثمرة على سبيل الانفراد لثلاثة اشخاص

180
00:55:24.700 --> 00:55:45.500
او في ثلاث حالات بشرط مع اصلها تبيعها مع اصلها مع الارظ؟ الحالة الثانية بشرط جزها الحالة الثالثة لمالكها كيف يكون ذلك قد يأتي شخص ويستأجر الارظ من صاحبها من باب الايجار

181
00:55:45.900 --> 00:56:06.850
ويقوم بزراعتها فيجوز له حينئذ بيع الثمرة لمالك الاصل  لغير مالك اصل او ارضه الا بشرط قطع طبعا الاصل هو الشجرة والارض هي واضحة. نعم. قال الا نعم الا بشرط قطع ان كان منتفعا به

182
00:56:06.900 --> 00:56:24.550
نعم وليس مشاعا هذه هي الصورة التي ذكرناها قبل قليل انه يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال يجب ان يكون الشرط القطع بالحال في الحال فان تأخر في قطعها فانه حينئذ يبطل العقد وسيأتي بكلام مصنف

183
00:56:25.100 --> 00:56:40.050
وذكر المصنف هنا شرطاني او ذكر شرطين الشرط الاول انه لابد ان تكون الثمرة منتفعا بها قبل بدو الصلاح التمر عندنا من اشتراه قبل بدو الصلاح ينتفع به. فانه يجزها ويجعلها للبهائم

184
00:56:40.500 --> 00:56:59.550
بعض بعض النخل قيمته رخيصة جدا جدا جدا او يظهر للمزارع ان هذا النخل قد اصابته افة كالعفة ونحوها فحينئذ يعلم انه لو انزله للسوق بعد شهرين لن يأتي بقيمة تعادل القيمة التي خسرها

185
00:56:59.850 --> 00:57:20.850
فيجوز له بيعها قبل بدو الصلاح لكن بشرط الجز فيجزها يأخذها من اصحاب البهائم فيأخذها ويعطيها البهايم فيأكلونها. هنا منتفع بها قبل بدو الصلاح ففيها منفعة قبل بدو الصلاة ومثله ايضا في الزيتون. فقد ذكروا ان الزيتون ينتفع به في بعض انواع العصر. يذكرون ذلك قبل بدو صلاة

186
00:57:21.400 --> 00:57:36.000
وانا لا اعرف الزيتون اعرفه بالنخل فقط ولذلك لا اضرب مثالا الا بالنخل فكل واحد يعرف ما عنده من الزراعة في في بيته نعم الشرط الثاني ان لا يكون مشاعا معنى مشاعا يعني ان الشخص عنده مزرعة

187
00:57:36.250 --> 00:57:55.750
من البر مثلا له ثلثه له ثلثها فيقول بعتك ثلثها بشرط الجز الان لكن تلفك غير غير متميز فقد يأبى صاحب الارض شريكك بالثلثين الباقيين فحين اذ لا بد ان يكون مفرزا غير مشاعل. نعم

188
00:57:56.300 --> 00:58:18.400
وكذا بقل ورطبة نعم قال وكذلك بقل ورطبة فانه لا يباع مفردا الا بشرط قطعه في الحال او جزه في الحال جزة جزة. نعم ولا كفاء ونحوه الا لقطة لقطة. نعم قال ولا قثائن

189
00:58:18.650 --> 00:58:38.400
ونحوه اي ونحو من القصة مما يلتقط كالبامية والخيار وغيره الا لقطة اللقطة. فتبيعها لقطة اللقطة لا تبيع اللقطة الثانية. واللقطة معروفة عند الذين المزارعين الذين يلتقطون من القصة وغيرها او يجزونه كالبقل البقل مثل الجرجير وغيره هيسمى بقلا

190
00:58:38.550 --> 00:58:58.500
اه هذا فقط الجز الظاهر الجز قد يكون طويلا وقد يكون صغيرا وهكذا. نعم. الا لقطة اللقطة او مع اصله يعني يباع مع الارض او مع الشجر وان ترك وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع. نعم هذا الشرط الثالث ذكرناه قبل قليل بشرط القطع على الفورية. فان ترك قصدا

191
00:58:59.200 --> 00:59:17.100
فانه حينئذ اه بطل البيع نعم بزيادة غير يسيرة نعم قول المصنف بزيادة غير يسيرة هذه العبارة عندنا فيها مسألتان. المسألة الاولى ان الشرع يعفو دائما عن اليسير الذي فيه مشقة

192
00:59:18.050 --> 00:59:32.600
وهذا هنا فيه مشقة فلا شك ان المرء اذا عاقد اخر على قطع جزة او اه اخذ نقطة فانه من المشقة ان يقطعها في هذه اللحظة فلذلك عفي عن اليسير وهذه قاعدتهم منضبطة. طيب

193
00:59:32.900 --> 00:59:49.900
المسألة الثانية عندنا في قول مصنف بزيادة غير يسيرة ما ضابط اليسير؟ المصنف مشى على ان ضابط اليسير في الطول فقال في الزيادة فظاهر كلامه انها متعلقة بزيادة الثمرة في طولها وحجمها

194
00:59:50.900 --> 01:00:05.550
واما ما مشى عليه غيره من العلماء فجعلوا العبرة في القلة والكثرة بالزمن وهذا الذي مشى عليه الشيخ موسى في الاقناع فقال ويعفى عن يوم ويومين ونحوها الشيء اللي يسير عادة

195
01:00:05.850 --> 01:00:19.350
لان عادة الجزة تأخذ يوم او يومين فيعفى عن الزمن ولا يعفى عن عن المقدار وهذا هو الاقرب لان الفورية العفو فيها عن الزمان وليس عن الحجم نعم الا الخشب

196
01:00:19.450 --> 01:00:42.750
ويشتركان فيها. يقول الا الخشب لو ان امرأ اشترى من اخر شجرة لقص خشبها وبقاء اصلها فانه يجوز له ان يتأخر ولكن ان تأخر حينئذ لا يبطل البيع وانما يشتركان فيما زاد ويشتركان فيما زاد في الطول وهذا لان العرف جرى به في البلاد التي تقص فيها الخشب لاجل الانتفاع به. نعم

197
01:00:43.150 --> 01:01:04.400
قال رحمه الله وحصاد ولقاة وجداد على مشتر. نعم يقول الشيخ ان اجرة الحصاد واجرة اللقط واجرة الجذاذ او الجذاذ يصح الوجهان فانها على المشتري. لان المنفعة له لان العين له وهذا من تباب من تمام كمال الانتفاع بالعين. نعم

198
01:01:04.800 --> 01:01:19.150
وعلى بائع وعلى بائع وعلى بائع سقف ولو تضرر اصله. نعم ويجب على البائع ان يسقيها يسقي الثمرة الى حين يعني اذا اشتراها بعد بدو الصلاح وانتظر الى حين الصلاح

199
01:01:19.350 --> 01:01:40.150
فمن حين بدو الصلاح الى فمن حين بدو الصلاح الى الجذاذ يجب على البائع ان يسقيها بعد الجذاذ لا يجب عليه السقي الا باجرة فيعطيه المشتري الاجرة نعم وما تلف سوا وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعل بائع ما لم يبع مع اصل او يؤخر

200
01:01:40.200 --> 01:01:52.800
اخذ عن عادته. نعم هذه قاعدة شرعية مهمة جدا وهي اللي تسمى بوظع الجوارح وهذه لا توجد الا في شرع الله عز وجل في دين الاسلام. وهذه من رحمة الله عز وجل

201
01:01:52.900 --> 01:02:09.350
وهي مسألة وضع الجوارح وهي تأتي في البيوع وتأتي في الايجارات وتأتي في بيع الاعيان بيع الاصول والثمار والعلماء انما يريدونها في بيع الاصول والثمار لان النبي صلى الله عليه وسلم اوردها في ذاك فقد امر بوظع الجوائح

202
01:02:09.650 --> 01:02:31.300
اي في الثمار وقال بما يأكل احدكم مال اخيه ما معنى ذلك معنى هذا الشيء انه اذا تلف من الثمرة شيء بعد بدو الصلاح او بعد بعد وقت الجذاذ ولم يكن قد تأخر تأخرا كبيرا اي فرط في جذابها

203
01:02:31.550 --> 01:02:49.450
بافة سماوية ليس بفعل ادمي فان ظمانها تكون على البائع لا على المشتري فيرد له البائع قيمتها وهذا انما هو موجود في الشرع فقط ولا يوجد في اي معاملة مدنية في القوانين المعاصرة مطلقا

204
01:02:49.650 --> 01:03:06.350
وهذي من خصائص الشريعة الاسلامية وهي وضع الجوائح وذاك يقول المصنف وما كلمة وما تلف سوى يسير لان اليسير لا ينضبط كاكل الطائر ونحوه بافة سماوية كمطر وبرد ومرض ونحو ذلك

205
01:03:06.650 --> 01:03:19.750
ويقابل ذلك فعل الادميين فانما تلف بفعل الادميين فظمانه على المتلف بافة سماوية فعل البائع مع ان القاعدة انها تكون على المشتري لانه اشتراه واصبح في ملكه لكن نقول هو على البائع

206
01:03:20.250 --> 01:03:37.650
ما لم يبع مع اصله لانه ان باع مع اصله فان الظمان يكون على مالك الاصل او يؤخر اخذ عن عادته يعني بعد وقت الجذاذ ووقت الحصاد اخره المشتري تأخرا كبيرا وهذا معنى قوله اخذ عن عادته

207
01:03:37.900 --> 01:03:56.250
مثال ذلك عادة في التمر مثلا انه يحصد اذا اصبح لونا فالمشتري قال لا اريد ان اؤخره حتى اصرمه صرما واحدا لاجعله مكبوسا نسميه حنا مثلا يعني المكبوس هذا الذي يجعل على شكل تمر مرصوص

208
01:03:57.350 --> 01:04:11.400
ففي حال حال هذا التأخير جاءت افة نقول هذا تأخر عن الاخذ عادة نعم وصلاح بعد ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. نعم يقول الشيخ كيف نعرف صلاح الثمرة

209
01:04:11.500 --> 01:04:26.450
قال ان صلاح بعض الثمرة صلاح لكل الشجرة وصلاح شجرة واحدة صلاح لكل الشجر من نوعه في البستان وهذا معنى قول المصنف وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان

210
01:04:27.650 --> 01:04:53.200
لان من الصعب ان نقول لابد ان يكون الصلاح لكل ثمرة فصلاح ثمر نخل ان يحمر او يصفر وعنب ان يتموى بالماء الحلو وبقي ثمار وبقية ثمر بدو نضج ولطيب اكلي وطيب اكلنا. نعم. هنا ذكر المصنف كيف يكون بدو الصلاح وقد جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها. فلما سئل كيف يبدو صلاحها

211
01:04:53.200 --> 01:05:13.400
قال انت حمار او تصفى قال الثمر ان يحمر او يصفر ثمر النخل تعلمون انه يخرج اخضرا ثم بعد ذلك يصبح لونا يصبح لونا اي اصفر او احمر وثمر التمر دائما اما اصفر او احمر. اذهب اي ثمر في الدنيا اما اصفر او احمر. الحلوة يسمونها حمراء

212
01:05:13.450 --> 01:05:31.750
والاصفر وهو اغلب ثمر المدينة يكون اصفر بعض الثمر يكون احمر حمرة شديدة فيكون من بدايته قريب من السواد هذي من شدة الحمرة السواد هذا من شدة الحمرة وهذا موجود في بعض التمر كالعجوة مثلا

213
01:05:32.050 --> 01:05:46.100
قال او يصفر قال وعنب ان يتموه بالماء الحلو يعني يصبحوا فيه الماء الحلو ليس يابسا. العنب اذا كان يابسا فانه لم يبدو لم يبدو صلاحه. فان بدأ بعضه يلين فيصبح فيه الماء

214
01:05:46.400 --> 01:06:01.200
والماء حلو ذهبت المرورة التي كانت فيه ولو تمرة واحدة في البستان فانه يدل على صلاح جميع البستان قال وبقية ثمر بدو نضج وطيب اكل هذا في المشمش وفي غيرها من الثمار الاخرى

215
01:06:01.350 --> 01:06:24.050
بهذه الطريقة نعم ويشمل بيع دابة اذا راها ومقودها ونعلها. نعم يقول ان من باع دابة شمل البيع عذارها ومقودها. العذاب هو اللجام للخيل والمقود للابل ونحوها ونعلها النعل الذي يجعل تحت الرجل في الخيل فانه يشملها وهذا مبنيا مبني على العرف

216
01:06:24.100 --> 01:06:39.700
اما لو اختلف العرف في ذلك بزمان كما هو في زماننا الان ان من باع الدابة لا يشمل البيع اللجام العرف الان عندنا ان اللجام مستقل فيبيعها بلا لجام لان اللجام سعره غالي الان وخاصة بعض انواع اللجام يصبح غالي جدا

217
01:06:39.850 --> 01:06:53.250
واما النعل فلا شك انه معه لانه متصل بالخيل قال ومن باع شمل لباسه لغير جمال لان لباس الجمال كالحلي لا يدخل معه كم باقي الاذان يا شيخ كم بقي شيخنا

218
01:06:54.450 --> 01:07:12.350
الاذان  طيب هذا اخونا يقول يكثر الكلام ان بعض البنوك الاسلامية بنوك وهمية وانها تحمل هذا الشعار وتقع في معاملات ربوية فما رأيك في هذا الكلام؟ وهل العمل في البنوك الاسلامية حرام

219
01:07:12.950 --> 01:07:29.250
عندنا قاعدة وهذه قاعدة شرعية ان العبرة بالعقد لا بالشخص بدليل هذي القاعدة لها طرد وعكس وطردها وعكسها هو دليلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم

220
01:07:29.350 --> 01:07:44.800
نهى عن الربا مع المسلم فالعبرة بالعقد وان كان الشخص مسلما بل لو كان ابر الناس والعكس فان كان العقد صحيحا يجوز ولو كان الذي امامك يأكل الربا ولو كان غير مسلم

221
01:07:45.200 --> 01:08:00.500
وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي ورهن درعه عنده واجر علي رضي الله عنه نفسه عنده عند يهودي ينزع له دلاء كل دلو بتمرة فاكل النبي صلى الله عليه وسلم منها اقرارا له

222
01:08:01.000 --> 01:08:15.100
مع ان الله عز وجل حكى عن اليهود انهم يأكلون الربا ويأكلون الرشا فمالهم حرام ومع ذلك يجوز. اذا العبرة بالعقد اذا سؤال اخينا لا جواب له الجواب نقول هل العقد صحيح ام لا

223
01:08:15.500 --> 01:08:30.600
فان كان العقد صحيحا فالمعاملة صحيحة سواء كان البنك وضع في اسمه انه اسلامي او لم يضع في اسمه انه اسلامي سواء كان مالكوه مسلمين او كان مالكوه غير مسلمين. الحكم في العقد سواء

224
01:08:31.500 --> 01:08:50.850
هذا واحد الامر الثاني عملك عنده عملك العبرة بطبيعة عملك ان كان عملك لا تعلق له بالحرام فحلال فمن كان عمله في حلال في اي بنك فجائز الورع شيء اخر انا اتكلم عن الحلال

225
01:08:50.950 --> 01:09:03.450
الورع مسألة اخرى في خاصة نفسك الفتوى لا يفتى فيها بالورع والاحتياط الا في مسائل الاشتباه وهذا لها نظر في عند علماء الاصول لكن نتكلم عن الفتوى العبرة في القاعدة

226
01:09:03.550 --> 01:09:19.250
ان كنت تريد ان تتعامل مع البنك ببيع او شراء او تتعامل معهم باستئجار بعقد ان تكون موظفا عندهم. العبرة بعملك فانت حارس عملك حلال انت تصرف المال فقط عملك حلال

227
01:09:19.350 --> 01:09:42.100
لكن ان كنت اكل الربا او موكله او كاتبه او شاهديه فانه حينئذ تدخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء الخمسة ومن لعنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد طرد من رحمة الله. فلا بركة في ماله. ولا يمنع في حياته ناهيك عن ما يكون في اخرته الا ان يتداركه الله عز وجل برحمته

228
01:09:42.300 --> 01:09:54.100
ويتوب في حياته الدنيا هذا هو ملخص الكلام والمجمل في الجواب فيما سبق. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد