﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل يسن السواك بالعود كل وقت. نعم بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن السواك والسواك من سنن الفطرة وللجراعي كتاب في تتبع احكام السواك وادابه. والسواك مسن كما ذكر المصنف في كل وقت لكنه يتأكد

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
في مواضع ست ذكرها اهل العلم في محلها. وقول المصنف السواك يدل على الفعل فلا بد من فعل التسويك. وهو يعني جعله على الاسنان. قال بالعود لان السواك يكون باربعة بثلاثة اشياء اما بعود او بثوب وهو الخرقة او بيد. والفقهاء رحمهم الله تعالى فقهاؤنا يقولون ان

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
يستحب بالعود دون اليد ودون الخرقة على المشهور من المذهب وبعضهم يقول وهي الرواية الثانية في المذهب انه يجوز بخرقة يده وفي معنى الخرقة واليد ما يتعلق بفرشاة الاسنان لكن المشهور المذهب ان الذي يستحب انما هو العود

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
عدا ذلك فهو داخل في استحباب التنظف. داخل في عموم استحباب التنظف. وعلى ذلك فانه لا يستحب عند المواضع المتعلقة كالصلاة والوظوء وعند تغير رأي رائحة الفم ونحو ذلك. نعم. قال الا لصائم بعد الزوال فيكره. نعم قال الا لصائم بعد الزوال. المراد بالزوال

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
اي زوال الشمس عن كبد السماء. حينما يكون الفيء متجها الى الغروب. والصيام والسواك بعد الزوال بعض اهل العلم كرهوا كما ذكر المصنف ودليلهم في ذلك حديثان حديث علي رضي الله عنه المروي عنه فقد روي عنه مرفوعا ان النبي صلى الله عليه

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
واله وسلم قال اذا صمتم فاستاكوا فاستاكوا في النهار ولا تستاكوا في العشي. فدل ذلك على انه يكره السواك في العشي وهذا الحديث فيه مقال لكن يعرض الاستدلال به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وعلى العموم

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
فالمقصود بالسواك انما هو التنظف. والانسان اه اذا اتى بالسواك في كل وقته وضاق عليه ما بعد الزوال. فالامر فيه قد يكون اسهل بعد ذلك. نعم. احسن الله اليكم قال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. نعم هنا قال المصنف ويتأكد اي ويتأكد

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
الاستحباب لان الفقهاء يقولون ان الاستحباب نوعان او السنة نوعان سنة وسنة مستحبة والفرق بين وسنة عفوا سنة وسنة متأكدة. والفرق بينهما من حيث الحكم ان السنة تركها غير مكروهة. ترك السنة غير مكروه

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
واما السنة المتأكدة فان تركها مكروه. هذا الفرق بين السنة والسنة المتأكدة. من حيث الحكم الامر الفرق الثاني بينهم من حيث الحكم ان السنة المتأكدة يستحب المداومة عليه دائما. واما السنة فانها تفعل احيانا وتترك احيانا. نعم

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة بداءة بالايمن فيه وفي طهر وشأنه كله. نعم. قال ويسن البداءة بالايمن اي بشقه الايمن فيتسوك فيبدأ بشقه الايمن قبل شقه الايسر هذا ما يتعلق بالبدائة بالايمن. قال وفي طهر

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
اي وفي سائر طهره كالوضوء والاغتسال ونحو ذلك. وشأنه كله كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. نعم. قال غبة قال ويستحب للدهان غبا. لما جاء عند لما جاء من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
عن الادهان الا غبا. وقول المصنف رحمه الله تعالى والدهان غبة عندنا فيها ثلاث مسائل. المسألة الاولى في معنى الادهان. فان الادهان يراد به امران الامر الاول استخدام المشد. فان الترجل يسميه العرب الدهانا. الامر الثاني هو وضع الدهن

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
نحوه على الشعر. اذا كل الامرين او احدهما على سبيل الانفراد يسمى دهانا. وليس الادهان خاصا بوضع الدهن. بل ان الترجل يسمى الدهان كذا قاله اهل العلم. المسألة الثانية عندنا ان هذه الجملة تشمل حكمين تشمل استحباب الادهان

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
تشمل ان لا يكون الادهان الا غبا. ومعنى قولنا انه لا يكون الا غبا اي يوما بعد يوم. يوما بعد يوم وهكذا. طيب بما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدهان الا غبا؟ قالوا لما يكون فيه من الترفه وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عباد الله

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
بالمترفهين ولا بالمتنعمين. وقد جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصحح النووي في شرح مسلم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. انه رضي الله عنه الى الامصار اخشوشنوا وتمعددوا اخشوشنوا اي عليكم بالخشونة في العيش وتمددوا اي كونوا كجدي

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
معد ابن عدنان قالوا وكان معد ابن عدنان فصيحا في لسانه. فيستحب المرء ان يتكلم العربية ويكون فصيحا فيها. وتمعدد اي كونوا كمعهد ابن عدنان في عربيته وطبعه. ولذلك جاء في تتمة اثر عمر انه قال وعليكم بلبسة العرب وهكذا. وتمعددوا بمعنى كونوا

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
كمعد ابن عدنان فان العرب اذا قالوا تمعدد الرجل اي اصبح قويا شديدا غير متنعم. فالمقصود ان التنعم منهي عنه. اذا هو مكروه. وعندنا قاعدة دائما تكرر لا تكاد كتاب فقه الا وتوجد فيه هذه القاعدة ان كل مكروه ترتفع كراهته عند الحاجة. ترتفع

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
عند الحاجة وما هي الحاجة هنا؟ نقول ان كل من كان له شعر طويل فان له حاجة ان يرجل شعره. ولذلك جاء عند النسائي من في ابي قتادة فيما اظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. ولذلك قال فقهاؤنا انه يكره الاتهان الا غبا الا لمن

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
كان له شعر طويل ونحوه كالنساء او من كان له شعر طويل وهكذا فانه يدهن ويترجل في كل يوم لان هذا من الاكرام وهذا من باب اختلاف الحال. نعم. احسن الله اليكم قال واكتحال في كل عين ثلاثة. نعم قال واكتحال في كل عين ثلاثة لما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
انه كان يكتحل ثلاثة ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. واما صفة الاكتحال في العين ثلاثا فان لاهل العلم فيه توجيها. وفقهاؤنا فيقولون معنى ثلاثا اي يكتحل في كل عين ثلاث مرات. فيكحل اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى. لان بعض

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
وهم قال يبتدئ باليمنى ثم اليسرى ثم يعود لليمنى. ولكن الفقهاء كما ذكرت لكم وكما اورده المصنف. نعم. قال ونظروا في مرآة قال ويستحب النظر في مرآة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في مرآة وكان اذا خرج نظر في مرآة واما ما روي من النهي في ذلك

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
فكله لا يصح وليس له اصل بل النظر في المرآة سنة لانه ربما كان في وجه المرء او في لحيته اذى ولربما استكره الناس النظر الى وجه ما فيه من الاذى الذي قد يصيبه من بعد نوم ومن بعد وضوء ونحو ذلك فان النظر في المرآة حينئذ يكون مستحبا. قال وتطيب

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
والتطيب هو سنة وقد جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الطيب وجمع فيها السيوطي كتابا كاملا. واستحداد نعم قال واستحداد والمراد بالاستحداد هو حلق الشعر الذي يكون اسفل البطن. والسنة فيه ان يكون حلقه بحديدة اي بموسى. هذا هو الافضل هذا هو الافضل

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
قال وحفو شاغب قال وحفو الشارب اي قصه. وكل ذلك جاء في الصحيح من حديث انس ومن حديث غيره رضي الله عن الجميع اليوم ظفئ قال وتقليم ظفر اي تقليم الاظافر فانه يستحب قصها وقد جاء في كتاب الورع اه من رواية ابي عبد الله ابي بكر

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
وكتاب الورع كان يسميه المتقدمون من اصحاب احمد كتاب الزهد. برواية المروذي وقد طبع بعضه. وبعضه لم يطبع. ان اه اه نعم لا ليس في الوراء بل في كتاب الادب المفرد للبخاري رحمه الله تعالى ان ابن عمر رضي الله عنه كان يقلم اظفاره في كل

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
في كل اسبوعين نعم ويتفو ابط. نعم وكذلك نتف الابط الابط فانه مستحب. ويكره ان يجاوز المرء اربعين يوما في هذه جميعا لحديث انس في الصحيح وكره قزع نعم القزع مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالقزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
اما حرق اما حلق مقدمه او مؤخره او جوانبه. وقد ذكر ابن القيم اربع صور من قزع في زاد المعاد فترجع اليها في محله. والقزع اذا وجدت الحاجة فانه يجوز. والحاجة هي الحجامة. فمن اراد ان يحتجم في رأسه فحلق بعض رأسه فانه يجوز. فقد احتجم النبي صلى الله

28
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
الله عليه وسلم قال ونتف شيب قال ونتف شيب لان الشيب نور وقد ثبت ان اول من آآ جاءه الشيب هو ابونا ابراهيم عليه السلام وثقب اذن صبي. قال وثقب اذن صبي ذكر. مكروه لما فيه من الالم له من تشبيهه بالنساء

29
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
قال ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ مع امن الضاد. نعم يقول المصنف ويجب ختان ذكر ايجاب الختان على الذكر لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من خصال الفطرة واكد الوجوب فيه ما جاء من حديث ابن كليب عند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

30
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
عنك شعرة الكفر واغتسل واختتم واختتم نعم واختتم. فدل ذلك على ان الاختتان واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم به وهذا الامر كان للذكر. فهل يكون خاصا بالذكر ام يتعداه للانثى؟ بعض الفقهاء وهو المشهور ان الوجوب

31
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
متعلق بالذكر والانثى معا ولكن المفتى به وعلى الذي عليه العمل ان الوجوب خاص بالذكر فقط واما الانثى فانه يكون مكرمة لها فقط كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسن قبله. قال بعيد بلوغ مع امن الضرر. اي وقت الوجوب يكون

32
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
بعيد البلوغ. لو قلنا بعد فمعناه ولو طال لكن يكون بعد البلوغ هو وقت الوجوب. وبناء على ذلك لانه وقت التكليف فمن بلغ ولم يختتم وكان قاصدا وعالما فانه يكون اثما حين ذاك. قال مع امن الضرر فان وجد الضرر فانه حينئذ

33
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
اسقطوا عنه. قال ويسن قبله اي قبل البلوغ. ولكن بعد السابعة. الافضل ما يكون فيه الاختتان بعد سن السابعة الى بلوغ حينما يشتد لحم الشخص ويقوى. قال ويكره سابع ولادته ومنها اليه. نفس الشيء كما ذكر المصنف انه يكره نعم

34
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
احسن الله اليكم وانما يكون بعد السابع بعد اليوم السابع يكون اختتان. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل فوض الوضوء ستة. غسل الوجه مع واستنشاق وغسل اليدين والرجلين بدأ المصنف في الوضوء وقال ان فروض الوضوء ستة لان الاربعة وردت في كتاب الله عز وجل بل الستة

35
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
كلها وردت في كتاب الله جل وعلا. فالله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى هذه اربع المواضع التي يجب غسلها. والترتيب اخذناه من قول الله عز وجل وارجلكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

36
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
الكعبين حينما ادخل الله جل وعلا او ذكره حينما ذكر الله جل وعلا ممسوحا بين مغسولات والمعروف في لسان العرب انهم يذكرون المتناظرات ثم يتبعونها المتغايرات ولا ولا يذكرون متغايرا بين المتناظرات ويعدونه عدم فصاحة الا لمعنى ونظرنا

37
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
في هذه الاية فلم نجد معنى فيه لايراد ممسوح بين مغسولات الا وجوب الترتيب. والنبي صلى الله عليه واله وسلم توضأ ونقل وضوء عليه الصلاة والسلام علي وعثمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع وكلهم نقل الترتيب. فدل على ان الترتيب بين اعضاء الوضوء الاربع واجب بل هو فرض

38
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
الامر الثاني او بقي عندنا الموالاة. والموالاة واجبة. من الاية لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره وكل واحد من هذه الاعضاء على سبيل الانفراد يسمى غسلا. يسمى غسلا. واما اذا اجتمع

39
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
غسل الاعضاء الاربعة فانه يسمى وضوءا. فحين اذ نقول لا يسمى غسل هذه الاربعة وضوءا الا اذا كانت ماذا؟ متوالية. ولان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل بعض اصحابه بياضا لم يغصبه الماء فامره باعادة وضوءه

40
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
فدل ذلك على ان الموالاة بين اعضاء الوضوء واجبة. نعم نبدأ اذا هذا قول المصنف فروض الوضوء ستة وعرفنا ان دليلها من الكتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف فروظ اي اركان اي اركان لان فقهائنا اذا اطلقوا كلمة الفرظ

41
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
به الركن الذي لا يسقط لا سهوا ولا عمدا بخلاف الواجب. فان الواجب يسقط عندهم سهوا كالتسمية كما سيأتي. قال الاول غسل مع المضمضة والاستنشاق الوجه يجب غسله كما في كتاب الله جل وعلا. وعندنا في غسل الوجه مسألتان المسألة الاولى في حده. فان

42
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
الوجه يبدأ من منابت الشعر الى من حذر من اللحيين طولا. كل هذا يسمى وجها. ومن الاذن الى الاذن. وعندما قلنا من الاذن الى الاذن يدلنا على ان البياض الذي يكون بين بين الاذن واللحية هو هو من الوجه. لاننا الحد لا ندخله في المحدود وما بين الحدين

43
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
يكون داخلا فيه. اذا هذا كله من الوجه. هذا يسمى وجهان. المسألة الثانية ان المصنف رحمه الله تعالى قال غسل الوجه الوجه وانا اريد ان ابين لكم امرا فانتبهوا له. ولن اعيده بعد اليوم. امرار الماء على المحل له اربع درجات. وهذه

44
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
اذا عرفتوها نعرف ما معنى الغسل وما هو المسح وما هو النطح. امرار الماء على المحل سواء كان في الغسل في الغسل او كان في الوضوء او في ازالة نجاستي او في الاجازة النجاسة المغلظة وغير ذلك. اربع درجات. نبدأ بها تواليا من حيث الاخف ثم الاعلى. فاخفها وادناها المسح

45
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
والمراد بالمسح ابلال اليد او خرقة وامرار اليد او الخرقة على المحل فقط. اذا يصيب البلل في الاصل الخرقة او اليد ثم يمر بالواسطة على المحل هذا يسمى مسحا. اعلى منه ما يسمى بالنطح. والمراد بالنضح

46
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
هو الغمر كذا عرفه احمد في مسائل عبد الله عنه. والمراد بالغمر هو تعميم المحل بالماء من غير انفصال اذا ان نضح ما هو؟ هو تعميم المحل كاملا. بالماء من غير انفصال لا يلزم الفصل. لا يلزم ان يقطر. النوع

47
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
الثالث ما يسمى وهو الغسل النوع الثالث وهو الغسل. وما سمي الفعل غسلا الا للاسالة. فلا بد من الاسالة اي الانفصال بمعنى ان يعم الماء المحل وينفصل. انتبه لهذا القيد. لا بد ان ينفصل. فكل شيء قلنا يجب فيه الغسل

48
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
فلا بد ان ينفصل الماء عنه. وهذا خطأ شائع عند بعض الناس. فاذا وقع على ثوبه قطرة من نجاسة اراد غسلها عممها بالماء من غير انفصال. هل نقول انها طهرت بذلك؟ نقول لا لم تطهر. لان هذا غمر وهذا خاص بالنجاسة

49
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
المخففة وهو بول الغلام فقط. اذا هذا ما يتعلق بالغمر. الدرء او في الغسل. الدرجة الرابعة وهو الدل الدلك والدلك ليس بواجب الا في موضعين الموضع الاول في ازالة النجاسة ان كانت النجاسة لا تزول الا به كما جاء في حديث اسماء

50
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغصبيه واعكسيه. هذا نوع من انواع الدلك. وبناء على ذلك فان النجاسة اذا غسلت بالماء فلم تذهب فيلزم دلكها باليد. فان لم تذهب بالماء والدلك وبقي اثر البول. او ان البول ما يبقى اثره وانما بقي اثر

51
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
العابرة او بقي اثر الدم فان هذا الاثر معفو عنه. ولا يلزم استخدام شيء اخر غير الماء والدلك لان اقصى ما نفعله في الغسل هو ماذا؟ الدرجة الرابعة وهو الدلك. طيب اذا قول المصنف غسل لا بد من اسالة الماء على الوجه. فلا بد من الاسالة

52
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر له مع اخر قطر الماء لابد ان يتقاطر شيء من الوجه. وبعض الناس هداهم الله يبل يديه بالماء ثم يمسح وجهه او يمسح يديه. وانا اسأل هل فعله هذا مجزئ في وضوءه؟ وغسله؟ نقول ليس

53
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
الا لانه لم يغسل فاغسلوا وجوهكم. الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم وانت مسحت وجهك. فليس فانتبه لهذه. نعم. غال غسل الوجه مع المضمضة استنشاق وقول المصنف مع المضمضة والاستنشاق يدلنا على ان المضمضة والاستنشاق من الوجه والدليل على انهما من الوجه والدليل

54
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
على وجوبهما ان الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم. والقاعدة عند فقهائنا ان تجويف الفم والانف من الوجه وبناء على ذلك فهما داخلان فيه. وهذه لها خمس تطبيقات ذكرها فقهاؤنا في الاشباه والنظائر. ان الفم والانف

55
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
من الوجه شوف عندنا مسائل تعد بعض الفقهاء يتكلم عن الصدغين الصدغان اهما من الوجه ام من الرأس قال ابن مفلح اجمعوا على ان الصدغين من الرأس. وهذه يترتب عليها انهما لا يمسحان انهما لا يغسلان في الرأس وانما يجب

56
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
تهمة في الرأس وفي التغطية كذلك في الحج. اذا اعضاء الوجه ما هي؟ ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل من الوجه؟ ما هو الظاهر؟ وما هو الباطن؟ مهم منه الاذن هذه هل هي من الظاهر ام من الباطن؟ ينبني عليه الحد الادنى والاعلى في مسحها. ويجب ويبني عليه

57
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
قضية التنقيط في الاذن متى يكون مفطرا؟ اذا هذه القواعد عندما نقول ان تجويف الفم والانف من الوجه وليس من الجوف هذه قاعدة يبنى عليها فروع متعددة تصل الى خمس كما ذكرت لكم قبل قليل. نعم. قال المظمظة والاستنشاق ناخذها بسرعة. المظمظة لها صفتان. عند فقهائنا

58
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
صفة اجزاء وصفة كمال صفة الاجزاء من نقص عنها فانه لا يسمى متمضمضة وصفة الاجزاء زاد عليها فانه قد بالغ واتى بما لم يشرع. المظمظة بصفة الكمال فيها ثلاثة اشياء. من فعلها فقد اتى

59
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
بصفة الكمال ادخال الماء وتحريكه ومجه هذه ثلاثة اشياء من فعلها فقد اتى بصفة الكمال من زاد عن ذلك فقد جاوز الحد. من ادخل يده في فيه من غرغر هذه ليست من المضمضة بل هو معنى زائد عن المضمضة

60
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
هذا الحد الكمال في المضمضة. حد الاجزاء من المظمظة عند فقهائنا فعل اثنين من هذه الثلاثة. فمن فعل شيئين من هذه الثلاثة افإنه يكون قد اتى بالواجب. فلو ادخل الماء وحركه ثم ابتلعه فهو متمضمض. ومن ادخل الماء

61
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
ثم مجهوا من غير تحريك فانه متمضمض. ولكنه ليس مبالغ. ولكنه ليس مبالغا فيه. واضح؟ طيب. من ادخل ثم ابتلعه من غير تحريك فنقول لا يسمى في لسان العرب مضمضة وانما يسمى شربا والشرب غير مجزئ في هذا الباب بل لا بد من

62
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
المضمضة اذا المضمضة لها حد ادنى وهو اثنان من ثلاثة وحد كمال وهي ثلاثة فعل الثلاثة كاملة. اما الاستنشاق فالواجب عند فقهائنا الاستنشاق دون الاستنثار. لان الاستنثار من توابع الحكم وليس منه. توابع الحكم وليس من الحكم نفسه

63
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
الواجب انما هو الاستنشاق. والاستنشاق له صفتان كذلك صفة كمال واجزاء. فاما صفة الاجزاء في الاستنشاق فهو ايصال قالوا الماء الى الانف باي طريقة كان ولو ان يبل بيديه الماء ثم يدخلهما في انفه. وقد جاء ذلك عن مجاهد واظن عن جابر كذلك

64
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
انه كان يقول بل الماء بيديك وادخلها في انفك ينفقه يكفيك. ولكن لا نقول للشخص لا تفعل هذه صفة الاجزاء الا اذا كنت معذورا كان يكون عندك مشاكل في انفك وبعض الناس عندهم مشاكل في انفه عندما يستنشق بجذبه. واما صفة الكبائر فان بعضها يتعلق بالهيئة وبعضها يتعلق في ايصال الماء

65
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
والذي يتعلق بايصال الماء فهو ايصال الماء الى منتهى ما لانا من الانف. الى منتهى ما لانا من الانف. ومشايخنا يقولون ولا ادري عن صحة ذلك يقولون ان الانف في منتهاه مثل الثدي فيه نقطة ولا ادري عن صح ذلك لكن سمعناها قديما يقولونها فالوصول الى ما قبل ذلك لان ما بعده ليس بلازم

66
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
هذا مبالغة منهي عنها مبالغة زائدة وانما يسال الى مال وانما يوصل الماء جذبا الى مالان ثم يستنثر هذا ما يتعلق طال الماء جذبه واستنثاره فلو جذبه ولو لم ولم يستنثره صح ولو ادخل الماء بمنديل او بيديه صح قال وغسل اليدين

67
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
والمراد باليدين اي الى المرفقين. للاية والمرفقان يجب غسلهما بحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل فادار يده على مرفقه كما عند الدارقطني والاصل ان ما بعد اذا ليس داخلا فيها الا في مواضع مستثناه منها هذه الصورة للحديث. قال والرجلين اي ويجب غسل الرجلين الى

68
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
الكعبين قال ومسح جميع الرأس مع الاذنين. مسح جميع الرأس واجب. لان الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم. والباء هنا للملاصقة ولا يعرف في لسان العرب ان تكون الباء للتبعيظ. كذا نص عدد من علماء العربية كابن هشام وغيره. لا

69
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
يعرف عند المتقدمين ان احدا منهم نص ان من معاني حروف الباء التبعيظ وانما معناها الملاصقة. ومعنى كونها الملاصقة اي الصق يدك برأسك ولا يكون الاسراق كذلك الا بتعميم الرأس بالمسح. لكن يعفى عن اليسير بالمشقة. والقاعدة عندنا انه يعفى عن اليسير باربعة اسباب منها المشقة

70
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
فما شق عن لانه قلنا يجب ان تمسح كل شعرة من رأسك ففيه مشقة خارجة عن العادة ولربما مكثت في مسح رأسك اكثر من وضوءك اضعاف ولذلك الشيء اليسير يجزئ يعني او يعفى عن ترك مسحه هذا واحد الامر الثاني ان القاعدة عندنا ان الممسوحات

71
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
تتكرر وانما هي مسحة واحدة. اذا فلو اراد المرء ان يمسح رأسه كله بمسحة واحدة فانه يأتي بهذه الطريقة فسيعفى فسيسقط بعض الشعرات من رأسه لم يصبها الماء لم يصبها الماء. طيب. اه نعم. قال مع الاذنين ان يجب

72
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
مسح الاذنين وعندنا في الاذنين مسألتان حدها الادنى والاعلى فالحد الادنى هو مسح ظاهرها والادنى والاعلى هو جعل السبابة في صماخ اذنه وان يجعل الابهام في ظاهر اذنه فيمسحها بهذه الهيئة. المسألة الثانية عندنا هل يستحب اخذ ماء جديد للاذنين ام لا؟ فقهاؤنا

73
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
يستحب اخذ ماء جديد للاذنين لماذا؟ لان عبد الله ابن عمر رظي الله عنه كان يفعله. وعبد الله ابن عمر من هو؟ من اشد الناس في متابعة واقتداء بل يعني محاكاة تامة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه يأتي الاسطوانة التي يصلي عندها النبي صلى الله عليه وسلم فيفعلها فيفعل

74
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
هل مثل ذلك؟ اذا ابن عمر عندما قصد ماء جديدا لاذنيه دلنا ذلك على انه استحب اخذ ماء جديد لاذنيه. وهذا هو المشهور عند الصهاينة نعم قال وترتيب وموالاة اي ترتيب بين الاعضاء فيقدم ما قدمه الله عز وجل والموالاة بالا يطول الفصل بينها نعم

75
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شوط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث نعم طيب خله غير ازالة خبث نجعلها بعد قليل قال والنية شرط اما كونها شرطا دليلها حديث عمر الذي تعرفونه في الصحيحين انما الاعمال بالنيات وان اذا دخلت عليها ماء الكاف عليها ماء الكافة

76
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
فانها تكف عملها وتفيد الحصر وهي احد صيغ الحصر الثلاثة والاربع عند الفقهاء المشهورة. اذا لا تصح لا يصح عمل عبادة الا بنية. طيب قول المصنف هي شرط فقهاؤنا يقولون ان النية شرط وليست بركن. لماذا قالوا انها شرط وليست بركن لسببين؟ السبب الاول

77
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
قلنا انها شرط وليست بركن لانه يجوز ان تتقدم على اول الفعل. واما الركن فيجب ان يكون موافقا لاوله لكن النية يجوز ان تتقدم على اول فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام الى من الليل. فدل على ان النية يجوز ان تتقدم والشرط

78
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
ويتقدم المشروط واما الركن فلابد ان يكون جزءا من الماهية. اذا فهي شرط. اذا عرفنا الفائدة الاولى منه. الفائدة الثانية قلنا ان النية شرط وليست بركن؟ قالوا لانه لا يلزم استصحاب ذكرها. وان لزم استصحاب حكمها. ومعنى استصحاب حكمها اي لا يأتي بقاطع

79
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
واما استصحاب ذكرها فانه ليس بلازم وانما هو مستحب. اذا الواجب استصحاب الحكم دون استصحاب استصحاب الحكم الواجب يجب استصحاب الحكم دون استصحاب الذكر. طيب قال لكل طهارة اي كل طهارة واجبة او مندوبة. كالوضوء والغسل والتيمم

80
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
ومن الطهارة كذلك غسل اليدين للقائم من النوم. فان الفقهاء يقولون هذا في معنى الطهارة. ازالة الحدث. هو في معنى ازالة الحدث اي حدث اليد وحينئذ فيجب النية لغسل اليدين ثلاثا لحديث ابي هريرة الذي تعرفونه اذا قام احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثة فانه لا يدري اين

81
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
نباتت يده قالوا هذا في معنى التطهير. قال غير ازالة خبث بدأ يتكلم عن المستثنيات وهي الطهارة. التي لا يشترط لها النية والاشياء التي لا تشترط لها النية ثلاثة اشياء او اربعة اورد المصنف مثالين لامرين وهما في الطهارة الامر الاول

82
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
ما كان من افعال التروك فقهاؤنا يقولون كل شيء يكون من افعال التروك فانه لا تشترط له النية ومن افعال التروك قالوا ازالة النجاسات. ازالة النجاسة عبادة. وثيابك فطهر هي عبادة. لكن لا تشترط لها النية

83
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
من نوى اجر عليها ومن لم ينوي لم يؤجر. لكنها في ذاتها عبادة. اذا افعال التروك لا تشترط لها النية هذا واحد وهذا معنى قوله غير ازالة خبث اي النجاسة. سواء كانت مغلظة او غير مغلظة. السبب الثاني الذي لا تشترط له النية

84
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
كل ما تعذرت فيه النية كل ما تعذرت فيه النية. ومثال ما تتعذر فيه النية قالوا ما ذكره المصنف هنا. قال وغسل كتابية لحل لو ان رجلا قد تزوج امرأة كتابية ثمان هذه الكتابية قد طهرت من حيضها فلا يجوز لزوجها ان يقربها

85
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
حتى تتطهر كما قال ربنا جل وعلا فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. فلا فلا يجوز له ان يأتيها الا بعد الاغتسال فان امتنعت من جهة او اغتسلت نحن نقول الكافر لا نية له قاعدة فقهائنا ان الكافر لا نية له فاغتساله

86
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
وهذا لا يرفع عنها الحدث. فلو اغتسلت وقلنا لا نية لها. او امتنعت فحين اذ هذا الاغتسال تعميم البدن على بها حينئذ يكون مبيحا للوطء. قال ومسلمة ممتنعة اي امتنعة من الاغتسال. فيجوز لزوجها

87
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
ان يعمم جسدها بالماء ثم بعد ذلك يقرب يقربها بعد ذلك. لكن اغتسال انتبه لكن اغتسال المسلمة الممتنعة لا يرفع وانما يبيح الوطء فقط. وكذلك نقول غسل الذمية لا يجزئها عن غسل الاسلام ان اسلمت بعد ذلك. اذا اورد

88
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
المصنف ثلاثة اسباب او ثلاثة امثلة. الاول وهو ازالة الخبث وهو ازالة النجاسة. والسبب في عدم اشتراط النية لانه من افعال الترك. الثاني غسل الكتابية لعدم وجود النية تعذر النية منها. وكذلك ما يتعلق بالمسلم

89
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
ممتنعة فانه لا توجد نية. هناك قاعدتان ما يتعلق بالاتلافات والاقوال ليس هذا محلها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. وتسقط سهوا وجهلا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والتسمية واجبة. لما جاء من حديث ابي هريرة

90
00:29:40.100 --> 00:29:50.100
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث لا يصح اسناده من حيث اسناد هذا الحديث قال احمد لا

91
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
ليس لهذا الحديث لا ليس لا يصح هذا الحديث. نقله عنه عبد الله ونقله عنه حرب الكرماني اظن هو نقل عنه ثلاثة من اصحاب بأحمد ان احمد قال لا يصح هذا الحديث لكنه قال والعمل عليه والعمل عليه ما معنى قوله والعمل عليه؟ اي اننا نعمل به

92
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
ولذلك فان متأخرين من اصحاب احمد اوجبوا الوضوء التسمية عند الوضوء. وانما عمل به احمد لوجود الشواهد التي تدل عليه وانا قلت لكم طريقة احمد انه لا يصحح بالشواهد وانما يعمل بالشواهد فيحتج بالحديث بشواهده وانما يصحح بالمتابعة

93
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
عاد هذي طريقة احمد وكثير من متقدمي اهل العلم. طيب ما جاء عن عمر رضي الله عنه وغيره. قال واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم لان هذه كلها طهارات وهي ملحقة بالحديث. قول قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. انتبه لهذه المسألة

94
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
لا يجب غسل اليدين ثلاث مرات الا اذا كان النوم ناقضا للوضوء. لان النوم الذي لا ينقض الوضوء لا يرفع الحدث. كاملا وهو الحدث الاصغر من باب اولى لا يرفع حدث اليد. لانهم يرون ان هذه اليد لها حدث يخصها

95
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
كامل بالجسد. اذا عفوا لا ينقض حدث الادمي كله. من باب اولى ينقض حدث يده. الامر الثاني انه قال من نوم ليل. وبناء على ذلك فان نوم النهار لا يجب له غسل اليد. ما الدليل على ذلك؟ نقول قول النبي

96
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري اين باتت. والنبي صلى الله عليه وسلم افصح من نطق بالضاد من من الخلق ما في افصح من النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله اين باتت يجب ان نعمل هذه الجملة؟ وان نجد لها محلا في الاستدلال

97
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
اذا كان الواو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم له اثر في استنباط الاحكام الا تكون هذه الكلمة لها اثر؟ بلى طيب في لسان العرب فوجدنا انه لا يسمى النوم بياتا الا اذا كان في الليل. اذا فنقول هذا خاص بنوم الليل دون نوم النهار

98
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
الحديث ولان هذا الحديث جاء على خلاف القاعدة والاصل فنورده مورده ولا نزيد عليه. وهذا استمساك بظواهر الحديث وهو المناسب وهو المناسب للمعاني كما ذكر من تكلم في المعاني في هذا الباب. نعم. احسن الله اليكم. قال وتسقط سهوا وجهلا لان هذا من الواجبات والواجبات

99
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
تسقط سهوا وجهلا واما الاركان فلا تسقط. قال رحمه الله عندنا قاعدة فيما يسقط بالجهل والنسيان ان المنهيات هذه القاعدة تعرفونها دائما دائما هذه مكررة عند اهل العلم لكن من باب التذكير انهم يقولون ان الجهل والنسيان

100
00:32:50.100 --> 00:33:20.100
يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. معنى هذه القاعدة؟ ان من سهى او ففعل منهيا فانه معذور بذلك. معذور بذلك الا ما استثني كالاتلافات. ومن سهى او نسي فترك واجبا فلا يعذر في الجملة. الا في الواجبات الخاصة مثل واجبات الصلاة اذا كان لها بدن او مثل واجب

101
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
واما الاركان والشرائط فانه لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن سننه استقبال قبلة. قال ومن سنن الوضوء استقبال القبلة لما جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكرم مجالسكم ما استقبلتم به القبلة ولا شك

102
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
ان الوضوء طبعا وله شواهد تدل على معنى هذا الاثر في استحباب استقبال القبلة في كل مجلس. ولا شك ان من اكرم المجالس الوضوء فانه مجلس. لانه عبادة فيستقبل فيه وضوءه هذا من باب الاستدلال بالمعاني العامة في الشريعة. وان لم يرد حديث بخصوصه. قال وسواك نعم ويستحب السواك عند

103
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
الوضوء عند ابتدائه نعم. وبداءة بغسل يديه بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. نعم قال ويستحب ان يغسل يديه ثلاثا او مرة قبل ان يبدأ بالوضوء الا ان يكون قائما من النوم فيجب عليه ذلك. قال ويجب له ثلاثا تعبدا. قوله ويجب له ثلاثا اي يجب

104
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
لنوم الليل الناقض للوضوء ان تغسل له اليد ثلاثا. يجب ان تغسل اليد ثلاثا. وهنا فائدة فيما يتعلق بالغسل ثلاثا وهي القاعدة اللي ذكرناها العصر. فيما يتعلق بالجاريات. الجريات هل تعتبر كل جرية

105
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
لها حكم منفصل عن الجارية الاخرى؟ ام ان الجريات المتصلة تعتبر غسلة واحدة؟ هذه هي القاعدة الاولى التي اوردها ابن رجب في القواعد وفيها روايتان في المذهب. وظاهر المذهب عند المتأخرين ان كل جرية تأخذ حكم غسلة. منفصلة عن الثانية

106
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
ولذلك حكموا بنجاسة الماء الجاري الذي يمر على النجاسة. فاعتبروا كل جرس جريدة لها حكم منفصل تعلق بهذا حكم غسل اليدين للقائم من النوم. فان الشخص اذا قام من نومه وجعل يديه تحت صنبور الماء حنفية الماء. بحيث انه مر

107
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
على الماء على يديه ثلاث جريات من الماء فاننا نقول حينئذ اجزأه ذلك في غسل يديه. احسن الله اليكم قال وبمضمضة فاستنشاق نعم قال ويستحب ان يبدأ بالمضمضة ثم يبدأ بعدها بالاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم

108
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
قال ويستحب المبالغة في الاستنشاق مطلقا الا للصائم فانه يكره له ذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المبالغة للصائم في لانه ربما وصل الى جوفه. وهذا من باب تحريم المظنة ما يؤدي الى المظنة فيقرأ حينئذ. واما المظمظة فقد روي

109
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
انه يكره المباءة فقد فقد روي حديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة فيها للصائم كذلك. وهذا مبني او حمله فقهاء لمن يعني عمل بهذا الحديث على ان المبالغة تجاوز الثلاث الامور التي ذكرناها قبل قليل. واما من قال ان المبالغة بالثلاث فقط فان الصائم

110
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
لا يكره له المبالغة. من زاد عن الثلاث فانه حمل عليها المبالغة للصائم. نعم. قال وتخليل شعر كثيف. طيب انظروا معي اريد ان اتكلم عن الشعر في الوضوء واما الشعر في الاغتسال فله حكم مختلف. انظروا معي الشعر في

111
00:36:40.100 --> 00:37:10.100
الوضوء في موضعين في موضع ممسوح وفي موضع مغسول. نبدأ اولا في موضع الممسوح ما هو الممسوح؟ الرأس. الواجب في الممسوح مسح الشعر اما ظاهره او باطنه مرة واحدة فقط يجب مسح الشعر اما ظاهره او باطنه مرة واحدة فقط. والافضل مسح ظاهره

112
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
وباطنه معا. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم اقبل بيديه وادبر. فلو ان امرأ اقبل بيديه فقط او ادبر بهما فقط طبعا ادبر واقبل هذي من الفاظ المقابلة عند العرب فيجعلون اقبل وادبر وان بدأ من المقدم او من المؤخر. نقول اتى بالواجب لكن

113
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
ان يمسح ظاهر الشعر وباطنه لان الاقبال مسح للظاهر. والادبار مسح للباطن وهكذا. والاقبال والادبار هي مسحة واحدة في الحقيقة ليست مسحتين هي مسحة واحدة مسح للظاهر والباطن فلا تختل قاعدتنا السابقة. اذا الواجب ما هو؟ مسح الظاهر فقط. ويستحب مسح الظاهر

114
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
والباطل. اما اصول الشعر فليس بمشروع ايصال الماء لها. ايصال الماء للجلد ليس مشروع وان الا ان يكون شاعر الشخص لا شعر له ما يتعلق بشعر ماذا؟ الشعر الممسوح. اما الشعر المغسول فهو الذي يكون في الوجه وفي نحوها من الاعضاء لكن اظهره في الوجه. فنقول

115
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
ان الشعر في الوجه له ثلاثة احكام. اما ان يكون الشعر خفيفا ترى معه البشرة كالشعر الذي في اليد. فهنا يجب غسل البشرة يجب غسل البشرة. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يكون الشعر كثيفا

116
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
بمعنى ان يكون مغطيا للون البشرة كاللحية وكالحاجبين والشارب لمن كان مطيلا له ونحو ذلك. فهذا انما يجب ركزوا معي انما يجب غسل ظاهره. هناك قلنا مسح هنا نقول يجب غسل ظاهره

117
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
ويستحب مسح باطنه وهو التخليل. واضح؟ يجب غسل ظاهره وجوبا يجب الاسالة على الظاهر الذي يراه الناس. واما باطنه فيستحب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح

118
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
في التخليل لكن مجموع الاحاديث في الباب تدل على ان له اصلا. وصفة التخليد اذا كان في العارظين بان يجعل يديه هكذا بالعارضين واما في اللحية فاما ان يخللها باصابعه واما ان يجعل الماء تحت حنكه للحية لا للبشرة البشر لا يوصل لها الماء

119
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
وسأتكلم عن البشرة بعد قليل لان بعض الناس يبالغ في التخليل حتى يوصل الماء الى بشرته تحت حنكه وليس مشروعا. وساورد الكلام فيه بعد قريب اذا الواجب غسل الظاهر وتخليل الباطن. واما البشرة المغطاة بالشعر الذي يكون كثيفا. فقد حكى

120
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
الاجماع على انه لا يشرع لا وجوبا ولا استحبابا. ايصال الماء لها. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الوضوء بخلاف الغسل. الغسل له حكم منفصل ايصال الماء له. نتكلم عنه ان شاء الله اليوم او غدا. طيب النوع الثالث من الشعر وهو الشعر المسترسل. الذي يزيد عن حد الوجه

121
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
ما زاد عن حد الوجه هل يجب غسله؟ ام لا يجب؟ هل له حكم متصل ام لا؟ المشهور عند فقهائنا ان له حكما متصل ان له حكم متصل فيجب غسل المسترسل ولو طال ولو كان نصف متر ونحو ذلك فانه يجب غسله كاملا فيجب ان

122
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
الماء من اللحية او او على اللحية الظاهرة جميعا. والتقليل يكون له وللاول نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والاصاب قال ويستحب تخليل الاصابع كذلك نعم. وثانية وثالثة. ايوة يستحب الغسلة الثانية والثالثة. وكره اكثر. لقوله

123
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
النبي صلى الله عليه وسلم ومن زاد فقد اساء. وسنة بعد فواغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد والله اعلم. قال وسنة بعد فراغه من الوضوء ان يدعو فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

124
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
الى هنا ثابت عند الترمذي وغيره وقد جاء او في الصحيح وغيره وجاء عند الامام احمد ورفع بصره الى السماء. وهذه الزيادة وان كان فيها رجل مجهول الا العلم قبلوا العمل فيها لانها تتعلق بالهيئات والهيئات امرها سهل ومعلوم ان المسلم دائما اذا دعا دعا الى علو

125
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
نعم قال رحمه الله فصل يجوز المسح على خف ونحوه. نعم قول المصنف يجوز المسح على الخف بدأ فيه المصنف بالذكر احكام المسح على الحوائل بدأ بالمسح على الخفاف فقال يجوز المسح على خف ونحوه. فقصده بنحوه اي مما اخذ معناه. وما اخذ معناه هو كل ملبوس

126
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
للرجل كل ملبوس للرجل بالشروط التي سيولدها بعد قليل فانه يجوز المسح عليه فلا بد ان يكون خاصا بالرجل نعم. قال وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين او ثلاثة انه مسح على العمامة. ولكن قالوا ان المسح

127
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
على العمامة على خلاف القياس لان الاصل وجوب مسح الرأس كاملا. ولذلك فاننا قالوا فاننا نورده مورد النص ولا نزيد عليه ولم تكن العرب تلبس عمامة الا عمامة محنكة او ذات ذؤابة. المحنكة هي التي يجعل لها طرف تحت الحنك

128
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
ثم تربط من الجهة الاخرى وذات الذؤاب التي تسدل خلف الرأس وفقهاؤنا يستحبون الا تزيد الذئابة عن شبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اذ جعل له دؤابة شبرا. قالوا وغير هاتين العمامتين يكره. يكره لبسها لان العرب ليست من لباسهم

129
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
وهذي العمامة انما هي من لباس العرب وما كانت ما دامت يكره لبسها فانه لا يمسح عليها هذا هو المشروط فلا يمسح الا على الذبابة او ذات او ذات المحنك اي ذات الحنك. نعم. وخمول نساء مداوة تحت حلوقهن. قال وخمر النساء اي الخمار الذي تلبسه المرأة

130
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
بشرط ان يكون مدارا تحت حلوقهن. كما جاء من حديث ام سلمة رضي الله عنها. لان بعض الخمر لا تكون مدارة تحت الحنك. وانما تكون خلف الرأس كما نراه من بعظ النسوة يلبسن خمارا يكون خلف الرأس. هذا الخمار لا يكون اه لانه مخمر للرأس. لا لا يصح المسح عليه بل لا بد

131
00:43:30.100 --> 00:43:48.000
بان يكون مدارا تحت الحنك ثم يرد الى طرفه. وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها  في هذا الفصل اورد المصنف رحمه الله تعالى حكم عدد من الحوائل التي يمسح عليها

132
00:43:48.600 --> 00:44:03.650
فتكلم في هذا الفصل عن المسح على الخفين وما في حكمهما وعلى المسح على العمامة وعلى الخمر اي خمر النساء المدارة تحت حلوقهن ثم بعد ذلك اورد الحديث عن المسح عن الجبيرة

133
00:44:03.750 --> 00:44:23.750
فقال وعلى جبيرة اي ويجوز المسح على الجبيرة. وقولهم وهنا يجوز ليس على سبيل الحكم التكليفي انه جائز ويستوي فيه عمران بل ان المسح على الجبيرة قد يكون افضل او يكون هو الواجب بحسب الضرر المترتب على

134
00:44:23.750 --> 00:44:43.750
لابسها وتقدم معنا في الدرس الماضي دليله وان هذا قول عامة اهل العلم. قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها هذه الجملة نأخذ منها ثلاثة امور. الامر الاول نستفيد منها شرطين للجبيرة. ونستفيد منها كذلك

135
00:44:43.750 --> 00:45:03.750
منتهى وقت المسح وتأقيته. فاما شرط الجبيرة فالشرط الاول هو انه لابد ان يكون وضع الجبيرة لحاجة اذ لو لم تكن لحاجة فانه لا يجوز المسح عليها بل يجب غسل محل

136
00:45:03.750 --> 00:45:23.750
الشرط الثاني انه يجب ان تكون الجبيرة على قدر الحاجة. وبناء على ذلك فاننا نقول ان الجبيرة بالنظر للحاجة وعدمها ومحلها ان جاوزت قدر الحاجة اولى تنقسم الى اربعة اقسام

137
00:45:23.750 --> 00:45:43.750
القسم الاول ان تكون الجبيرة قد وضعت لغير حاجة. فهنا لا يجوز المسح على الجبيرة مطلقا بل يجب حل هذه الجبيرة وغسل العضو لان البدل هنا لا حاجة له. والحالة

138
00:45:43.750 --> 00:46:13.750
الثانية ان تكون الجبيرة قد وضعت لحاجة ولم تجاوز الجبيرة محل الحاجة. فهنا الموضع الصحيح من العضو ويمسح على الجبيرة. وقبل ان انتقل للقسم الثالث اود ان ابين فان الجبير تكون على محل الحاجة. الجبيرة احيانا قد تكون بسبب كسر. او تكون بسبب جرح او حرق ونحو

139
00:46:13.750 --> 00:46:33.750
ذلك من الاسباب. فالمقصود بمحل الحاجة هي ان تغطي المحل الذي يكون به العلاج. وتزيد عليه بما تستمسك به. وبناء على ذلك فان لصق الجروح هذا الذي يستعمله كثير من الناس. لربما كان

140
00:46:33.750 --> 00:46:53.750
حل الجرح لا يجاوز ثلثه. وثلثاه انما هو لاجل ان تستمسك هذه الجبيرة اي اللصق لصق الجروح. فحينئذ نقول ان هذا اللصق جعل لحاجة ولم يجاوز قدر الحاجة. اذا الحاجة تشمل حاجة العلاج وتشمل حالة

141
00:46:53.750 --> 00:47:13.750
الحاجة لثبوت الجبيرة بنفسها. سواء كانت الجبيرة من جبس او من قماش او من هذه اللصوق وغيرها من الامور. اذا عرفنا الحالة الثانية وهي الا تجاوز قدر الحاجة. الحالة الثالثة ان تكون الجبيرة

142
00:47:13.750 --> 00:47:43.750
قد وضعت لحاجة ولكنها قد جاوزت الحاجة قد جاوزت موضع الحاجة فنقول هنا فيجب عليه ان ينزع الجبيرة على المحل الزائد. لان الزيادة في البعظ كحكمه من غير حاجة للكل فيجب ان ينزع الزائد الذي لا حاجة له وان يغسله ويمسح على المحل

143
00:47:43.750 --> 00:48:03.750
الذي غطي لحاجة. فان كان في نزعها ضرر على المريض كأن يسيل دمه او الا تثبت بعده الجبيرة الثانية ونحو ذلك. فهذا هو الحالة الرابعة. اذا الحالة الرابعة ان تكون الجبيرة قد وضعت لحاجة

144
00:48:03.750 --> 00:48:23.750
ولكنها جاوزت محل الحاجة وفي نزعها ضرر. وفي نزعها ضرر. فنقول في هذه الحالة انه يمسح على الجبيرة اذا غطت محل الفرظ ويجمع مع المسح على الجبيرة بالتيمم. ويكون التيمم

145
00:48:23.750 --> 00:48:43.750
في موضع المسح لانه قد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ذلك الرجل الذي عصب رأسه وشج رأسه ان يأتي بالتيمم مع الغسل فدلنا ذلك على انه يجمع بين التيمم وغسل الموضع. وبناء على ذلك فاننا نقول اذا

146
00:48:43.750 --> 00:49:03.750
وضع المرء جبيرة على يده ونحوها وجاوزت محل الحاجة وفي نزعها ضرر فانه يغسل الجزء المكشوف. واما الجزء المغطى فانه يمسح المغطى في محل الحاجة وما زاد ليس لازما ان يمسحه ان مسحه والا فلا

147
00:49:03.750 --> 00:49:23.750
يتيمم ومتى يكون تيممه فقهاؤنا يقولون مخير اما ان يتيمم قبل غسل الجزء المكشوف ومسح الباقي ويجوز له ان يتيمم قبله. اذا يجوز له ان يتيمم قبل المسح والغسل ويجوز له ان يتمم بعده

148
00:49:23.750 --> 00:49:43.750
لان العضو يعتبر شيئا واحدا فليس فيه ترتيب بين اجزاءه. هذه قاعدة معناه كل ما كان من عضو واحد لا ترتيب بين اجزائه فيجوز ان تبدأ بغسل اول الذراع قبل منتهاها والعكس. اذا هذا ما يتعلق بالحالة الرابعة من الجبيرة

149
00:49:43.750 --> 00:50:03.750
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها. نعم قال وان جاوزته تكلمنا عنها قبل قليل قال او وضعها على غير طهارة. من وضع الجبيرة على غير طهارة وكانت لحاجة

150
00:50:03.750 --> 00:50:23.750
انه مخير بين امرين. اما ان ينزعها ثم يتوضأ ثم يلبس الجبيرة بعد ذلك ويمسح على الجبيرة. واما اذا كان في نزعها ضرر عليه فانه حينئذ يمسح عليها ويجمع معها التيمم. لان مسحها كان على غير

151
00:50:23.750 --> 00:50:43.750
في طهارة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخفين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. والحوائل المعنى فيهما واحد وهما الخف والعمامة والخمار والجبيرة. اذا فيقاس فيها الجميع في الاستدلال باحاديث المغيرة وغيره انه لابد من

152
00:50:43.750 --> 00:51:03.750
طهارة العضو المغسول عليه. او العضو المستور نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فان خاف الضار تيمم. اي فان خاف فانه يتيمم مع مسح محل الحاجة كما تقدم. فان خاف الضرر من نزعها فانه يتيمم

153
00:51:03.750 --> 00:51:23.750
مع مسح موضع مع مسح موضوعة على طهاوة ومع مسح الجبيرة الموضوعة على الطهارة وهذا تقدم الحديث عنها. نعم. قال ويمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مدة المسح لمن

154
00:51:23.750 --> 00:51:43.750
اراد المسح على الخفين وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من حديث منها حديث علي وعبادة وغيرهم في انه عليه الصلاة والسلام وقت للمقيم يوما وليلة ووقت للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن اي في المسح. وهذا التوقيت في الاصل انه على سبيل التوقيف

155
00:51:43.750 --> 00:52:03.750
عليه فانه لا يزاد عليه ولا ينقص. وعندنا في مسألة التوقيت امران. الامر الاول مبتدأ التوقيت والامر منتهاه ثم ما يترتب على منتهاه من الاحكام. اما ابتداء مدة التوقيت يعني متى نبتدأ المدة اليوم والليلة

156
00:52:03.750 --> 00:52:23.750
او او نبتدأ الايام الثلاث بلياليهن للمسافر. فقهاؤنا يقولون يبتدأ تبتدأ المدة من بعد الحدث فمن حين يحدث المرء فانه تبتدأ مدته. سواء مسح او لم يمسح. وبناء على ذلك

157
00:52:23.750 --> 00:52:43.750
فان المرء اذا احدث ثم جلس يوما وليلة لم اه يتوضأ وترك الصلاة فيها لسبب من الاسباب ثم اراد بعد يوم من الايام بعد يوم كامل لكونه نائم لعذر ونحوه ثم اراد بعد يوم ان يمسح فنقول قد انتهى

158
00:52:43.750 --> 00:53:03.750
مدة المسح فان العبرة بالحدث. وهذا هو المشهور عند الفقهاء ان العبرة بالحدث قالوا لماذا؟ قالوا لان العبرة بوقت الجواز والجواز يبدأ من حيث الحدث ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة يمسح المقيم يوم

159
00:53:03.750 --> 00:53:23.750
الى اي يجوز للمقيم ان يمسح يوما وليلة. هذا ما يتعلق بابتدائها. واما انتهاؤها فانه عند تمام اليوم والليلة فانه تكون قد انتهت المدة. ويترتب على انتهاء المدة حكما. الحكم الاول وهو في قول عامة اهل العلم

160
00:53:23.750 --> 00:53:43.750
انه لا يجوز المسح بعد انتهاء المدة. وبناء على ذلك فلو كان المرء عند انتهاء مدته قد احدث وعند تمام نهاية المدة اراد ان يمسح على الخف فنقول لا يمسح. لاجل التوقيت. هذا الامر الاول. الامر الثاني

161
00:53:43.750 --> 00:54:03.750
ان فقهائنا يقولون انه عند انتهاء المدة ينتقض الوضوء. اذا فمن نواقض الوضوء للماسح على الخف انتهاء او مدة المسح. دليلهم لماذا؟ قالوا لان المسح على الخف مبيح. وهو رخصة. والاصل في الرخصة ان تقدر بقدرها والا

162
00:54:03.750 --> 00:54:23.750
وجاوز بها محل محل الحاجة. نعم. قال نعم ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس. اذا العبرة بالحدث بعد اللبس وتقدم وقول المصنف وعاص قالوا لان من سافر سفر معصية كان يقصد امرا محرما او

163
00:54:23.750 --> 00:54:53.750
فعل امر محرم بعينه فانه حينئذ لا يترخص بهذا السفر لان المحرم لا يبيح قال ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. قال الشيخ ومسافر سفر قصر. الفقهاء عندهم السفر نوعان سفر قصير وسفر طويل. فاما السفر الطويل فهو مسافة القصر وهو الذي يجاوز الاربعة برد اربعة برد فما زاد

164
00:54:53.750 --> 00:55:13.750
واما السفر القصير فهو مسافة بريد واحد. وهذا يترتب عليه احكام فيما يتعلق بوجوب صلاة الجمعة فول وسيأتي بمحله قال وسفر قصر سيأتي ان شاء الله تقديره ثلاثة بلياليهن لحديث علي وغيره رضي الله عن الجميع. قال فان

165
00:55:13.750 --> 00:55:33.750
مسح في سفر ثم اقام او عكس فكمقيم. قال ان المرء اذا مسح مسح مقيم ثم سافر. يعني ابتدأ المسح مقيم. اي ابتداء الجواز ثم سافر او العكس كان ابتداء جوازه وهو اول حدث بعد اللبس

166
00:55:33.750 --> 00:55:53.750
كان مسافرا ثم اقام فنعتبر باقل الحالين وهو مسح المقيم وهو يوم وليلة. والسبب في ذلك اننا نقول اننا في ننظر للاحتياط. والاحتياط اننا لا ننظر لوقت الجواز وهو الابتداء. ولا ننظر لوقت الفعل وانما ننظر

167
00:55:53.750 --> 00:56:13.750
منهما والاحوط منهما هو الاقل. وهذا له نظائر كثيرة ولذلك فان فقهائنا في باب العبادات يحتاطون. فلا يعتبرون بالاداء ولا بالوجوب ولا بوقت الجواز او وقت الفعل وانما ينظرون الاحوط. ولا شك ان باب العبادات الاحتياط له اتم واكمل

168
00:56:13.750 --> 00:56:33.750
نعم. قال وشرط تقدم كمال طهارة. قال ويشترط تقدم كمال طهارة لحديث معاوية المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وعندنا في كمال الطهارة امران. يحتملهما جملة

169
00:56:33.750 --> 00:56:53.750
كمال الطهارة. الامر الاول ان كمال الطهارة تكون لجميع الاعضاء. وبناء على ذلك فلا بد ان تكون الطهارة لجميع اعضاء البدن فلو ان امرأ غسل اعضاءه كلها الا رجله اليسرى ثم ادخل الخف في رجله اليمنى ثم غسل

170
00:56:53.750 --> 00:57:13.750
رجله اليسرى وادخل الخف في اليسرى فعلى هذا التوجيه فان لبسه يخف في رجله اليمنى لا يصح لان لبسه للخف في رجله اليمنى كان قبل كمال الطهارة لعموم اعضائه. لعموم اعضائه. هذا هو المشهور. وذكر الشيخ منصور

171
00:57:13.750 --> 00:57:33.750
في حواشي الاقناع ان هناك احتمالا ومال له بعض الشيء. وهو ان كل عضو من اعضاء الوضوء يرتفع حدثه وتكون كمال على سبيل الانفراد. وذلك لان اعضاء الوضوء تتبعض باعتبار الاعضاء ولا تتبعظ بارتفاع الحدث الكلي

172
00:57:33.750 --> 00:57:53.750
وبناء على ذلك فان كل عضو يرتفع حدثه على سبيل الانفصال بغسله. ثم يكون ذلك مشروطا بكمال الغسل او بكمال الوضوء فاذا تم الوضوء ارتفع الحدث الادمي كاملا. وبناء على ذلك فقد ذكر بعض المتأخرين كما ذكرت لكم قبل قليل

173
00:57:53.750 --> 00:58:13.750
انه اذا غسل كل رجل فقد ارتفع حدثها فيجوز حينئذ اللبس. لبس الخف. وهذان قولان مشهوران عند الفقهاء وان كان الاول هو الاشهر او عند المتأخرين والاول هو الاشهر منهما. قال تقدم وكمال الطاهر نعم. قال وستو ممسوح محل فوضى

174
00:58:13.750 --> 00:58:33.750
قال وستر ممسوح محل فرض اي ان الفرظ الذي هو الرجل مع الكعبين يجب ان يكون الخف ساترا لهما هذا فيما يتعلق بالخف لانه بدل والبدل متعلق به حكم المسح فقط ولو كان الرجل بعضها مكشوف فانه

175
00:58:33.750 --> 00:58:53.750
يجب مسح بعضها مسح الخف فيها وغسل الباقي ولا يجمع بين بين مسح للبعض وغسل كل ما يجمع بين الاثنين في الجبيرة يمسح لان الجبيرة تمسح كلها ولذلك يمسح الجبيرة ويغسل الباقي اما في الخف فانما يمسح

176
00:58:53.750 --> 00:59:13.750
فقط ولذلك لا يجمع بين ممسوح ومغسول في الخوف. وهذا الدليل من اقوى الادلة وتوجيهها في الباب. الامر الثاني ان قوله في ستره ممسوح محل الفرض ستر ممسوح محل الفرض ايضا يتعلق به العمامة. فان الفقهاء يقولون من شرط العمامة التي يمسح عليها ان

177
00:59:13.750 --> 00:59:33.750
تكون ساترة لاكثر الرأس الا ما جرت العادة بكشفه هو اليسير. فانه يعفى عنه كما يكون في جانبي الرأس فانه في عادة يخرجان من العمامة او بعض الشعر الذي يخرج في مقدم الرأس. نعم. قال وثبوته بنفسه. يقولون انما يوضع على الرجل نوعان

178
00:59:33.750 --> 00:59:53.750
بعضه يثبت بنفسه اي من غير ربط. وبعضه لا يثبت الا بربط بحبل ونحوه فالنوع الاول هو الذي يكون خفا لانه في معنى الخف. فيكون لباسا. واما الثاني فليس كذلك. قالوا وفي معنى ما يثبت

179
00:59:53.750 --> 01:00:13.750
ما يثبت بالنعل فقد يثبت بنفسه او يكون منعلا. لان من الخفاف التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النعاء الخفاف المنعلة فيكون معها نعل. اذا فقوله يثبت بنفسه او يثبت بالنعل. واما ما لا يثبت بنفسه وانما بربط كان يربط المرء على رجله خرقة ويربط اعلاه

180
01:00:13.750 --> 01:00:33.750
فيقولون هذا لا يمسح عليه لانه لا يسمى خفا لا في اللغة ولا في معنى الخف. قال وان عندهم قاعدة ان النادر لا حكم له. وهذه القاعدة من القواعد التي اضطرب فيها الفقهاء. فاحيانا يقولون ان النادر لا حكم له

181
01:00:33.750 --> 01:00:53.750
يكون حكمه حكم جنسه فلا يفرد له حكم بنوعه. واحيانا يقولون ان النادر لا حكم له. فيكون حكمه حكما نوعه فلا يكون حكمه حكم جنسه. وهنا لما قلنا ان النادر لا حكم له جعلناها على الاغلب. وهو ان النادر لا يفرد بحكم

182
01:00:53.750 --> 01:01:13.750
فصل وانما يكون حكمه حكم جنسه. وهذي الرسالة تتكلم وهذه القاعدة تكلم عنها ابن السبكي وغيره مؤلفة بها بعض المتأخرين رسالة منفصلة نعم. احسن الله اليكم قال وان كان مشي به عوفا. قال ويشترط في الخف ان يكون مما يمكن المشي به عرفا. بالا يكون ثقيلا

183
01:01:13.750 --> 01:01:33.750
او لم تجري العادة بالمشي به. او انه انما يجعل لغير المشي. كأن يكون جبيرة. فلو ان ما جعل على رجله جبيرة كالجبص الذي يكون على الرجل فهذا لا يسمى خفا وانما يسمى جبيرة. وبناء عليه فتمسح من علوها ومن اسفلها

184
01:01:33.750 --> 01:01:53.750
لكن الخف لانه رخصة يمسح على علوه فقط دون اسفله. اذا يجب ان نفرق بينما يجعل يمكن المشي به عرفا واما لم تجري العادة بالمشي عليه فانه لا يسمى خفا فان كان لحاجة فيعتبر جبيرة وان لم يكن لحاجة فانه لا يمسح عليه بالكلية

185
01:01:53.750 --> 01:02:13.750
اما ما يتعلق بالرقيق من الجوارب ونحوها. فظاهر كلام الفقهاء انه ملحق بالخف. فيجوز المسح عليه. لان لانه يمكن عليه عرفا على البسط وفي داخل البيوت فهذا يدخل في عموم كلامهم. نعم. قال وطهاوته قالوا لان النجس

186
01:02:13.750 --> 01:02:33.750
لبسه في الصلاة فلا يبيح حينئذ الصلاة. والخف خلعه يكون يعني آآ ويكون خلعه ناقضا فلا يصح ان ذلك ولان المحرم لا يبيح. نعم. قال واباحته. واباحته اي لا يكون مقصوبا. او

187
01:02:33.750 --> 01:02:53.750
لعينه نعم. قال ويجب مسح اكثر دوائر عمامة. نعم. مر معنا ان فقهاءنا رحمة الله عليهم وهي من المفردات قالوا بجواز المسح على العمامة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث وهذه العمامة اذا كانت مغطية لاكثر الرأس

188
01:02:53.750 --> 01:03:13.750
فانه يجب مسح اكثر دوائرها. ولا يلزم مسح الجميع بخلاف الرأس فانه يلزم مسح جميع الرأس. وان ما قلنا انه يلزم مسح اكثر اكثر الدوائر للمشقة. لانه لو الزمنا بمسح جميع الدوائر لكان المسح على العمامة

189
01:03:13.750 --> 01:03:33.750
اشق من المسح على الرأس وانما المسح على العمامة رخصة وتخفيف فنقول يمسح على الاكثر. ولان عندنا قاعدة وهو ان الاكثر يأخذ حكم الكل. شف عندنا ثلاث قواعد لكل قاعدة مناط. ساذكر اسماء القواعد دون مناطتها. عندنا قاعدة يقولون

190
01:03:33.750 --> 01:03:53.750
الاكثر يأخذ حكم الكل. وعندنا قاعدة ان الكثير يأخذ حكم الكل. الكثير غير الاكثر فالكثير يكون ثلثا فما زاد. وقد يصل الى النصف. وما زاد عن النصف فهو الاكثر. وعندنا

191
01:03:53.750 --> 01:04:13.750
اشار لها الامام احمد وهي قليلة التطبيق. ان البعض قد يأخذ حكم الكل. ولذلك قلنا قد لان قد اذا دخلت الفعل المضارع فانها تفيد التقريب. وهي صور معدودة لا تجاوز الخمس على اكثر تقدير. ففي بعض السور القليلة نجعل للبعض حكم الكل

192
01:04:13.750 --> 01:04:33.750
طيب قال واكثر ظاهر قدمي خف. قال ان المرء اذا كان لابسا لخف بشرطه فانه يجب ان يمسح ظاهره دون باطنه. واما الحديث الذي جاء عند الترمذي بمسح باطنه فان فيه نكارة نص عليه يحيى بن معين وغيره. اذا انما يمسح ظاهر

193
01:04:33.750 --> 01:04:53.750
خفوه اعلاه دون اسفله كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من مسح ظاهره او اعلاه. قال ومسح اكثر ظاهر الخف بناء على ان الاكثر يأخذ حكم الكل كما تقدم معنا. ومر معنا ان المسح انما يكون مرة واحدة

194
01:04:53.750 --> 01:05:13.750
صفة المسح بما تكون؟ اما ان تكون بكامل يده فيمسح بيده فيبدأ من اطراف الاصابع على الخف الى ان يشرع في فيبدأ باول الساق من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. حينئذ هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية انه يجوز له ان يمسح باصبع واحد ولكن

195
01:05:13.750 --> 01:05:31.550
يمر بهذا الاصبع على اكثر ظاهر الخف. واما اسفله فانه لا يمسح. نعم. قال وجميع جبيره؟ قال وجميع الجبيرة لان انها بدل فكل جبيرة غطت محل الفرض فانها تمسح فان زادت الجبيرة عن محل الفرض فانه لا يمسح

196
01:05:31.650 --> 01:05:51.650
قال وان ظهر بعض محل فوض او تمت المدة استأنف الطهارة. نعم هذا مفهوم المتقدم من الكلام واورده المصنف لتأكيده وهو انه اذا ظهر بعض محل الفرض سواء في الخف او في العمامة او في الخمار. ففي جميع هذه الامور بل

197
01:05:51.650 --> 01:06:11.650
في الجبيرة ايضا كذلك فانهم يقولون في جميع هذه الحوائل الاربع اذا ظهر بعض محل الفرض فيها فانه ينتقض الوضوء ولذلك قال استأنف الطهارة فيكون ناقضا للوضوء او في حكم الناقض للوضوء. قال او تمت المدة وتمام المدة خاص بالخف لانه هو الذي

198
01:06:11.650 --> 01:06:19.320
يؤقت بما بخلاف غيره. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل النواقض الوضوء ثمانية