﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.700
فصل ويصح الصدم بسبع شروط. نعم. بسبعة شروط. بدأ المصنف رحمة الله عليه يتكلم عن بيع السلم والسلام بيع وهو صورة من صور البيع وانما افرد بيع السلم بهذه الصورة

2
00:00:20.000 --> 00:00:44.600
قالوا لانه خالف من جهتين الجهة الاولى ان فيه بيعا لمعدوم والجهة الثانية ان فيه بيعا لما لا يملك ولذا فان بعض اهل العلم يقول واعتبر بعبارة قول بعض فان بعض اهل العلم يقول ان بيع السلم مستثنى من البيع

3
00:00:45.100 --> 00:01:04.600
لان من شرط البيع ان يكون المبيع معلوما مملوكا وقد استثني ذلك في السلام وقال بعضهم وهو التحقيق ان بيع السلم ليس مستثنى من القاعدة بل انه يجوز بيع غير المملوك

4
00:01:04.800 --> 00:01:21.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لا تبع ما ليس عندك واما رواية ما لا تبع ما ليس في ملكك فان ثبتت لان الاصح من حديث حكيم اللفظ الاول فان ثبتت فانها محمولة على الغالب

5
00:01:21.700 --> 00:01:41.350
بدليل ان الولي والوكيل والوصية والحاكم يجوز بيعهم عن من ولوا عليه وليسوا مالكين له فجاز حينئذ البيع اذا فدل على ان هذا الحديث ليس مستثنى وانما القاعدة هناك نقول لا يجوز ان يبيع المرء ما ليس عنده ولا نقول ما ليس في ملكه

6
00:01:42.050 --> 00:01:59.500
بيع السلم ما هو بيع السلام هو ان يبيع الشخص شيئا لا يملكه بشرط ان يكون موصوفا ركزوا معي الشيء الذي يباع اما ان يكون معينا واما ان يكون موصوفا

7
00:02:00.900 --> 00:02:14.950
والمعين اما ان يعين بالرؤية او ان يعين بالوصف هذا التقسيم مهم ذكر الشيخ موسى ان بعض الناس يخطئ بسبب هذا عدم التفريق لاننا نستخدم الوصف مرتين في كتاب البيع

8
00:02:16.100 --> 00:02:41.800
نستخدم الوصف مرتين اعيدها مرة ثانية انا احب انك تعرف التقاسيم لان التقسيم هذا يحصر لك كثير من المسائل المبيعات نوعان معين وموصوف غير معين اكتبها لانك ستنساها طيب اذا الاشياء المباعة نوعان

9
00:02:42.150 --> 00:03:12.850
معين وموصوف غير معين ماشي معاي المعين نوعان معين برؤية ومعين بوصف ماشي اظرب مثالا نبدأ في المعين المعين بالرؤية بعتك هذا الكتاب هذا معين برؤية معين بوصف بعتك كتابي

10
00:03:13.050 --> 00:03:30.150
الذي رأيته معي بالامس او الذي كان معي بالامس وصفه كذا وكذا عدد صفحاته كذا حجمه كذا جودته كذا لون غلافه كذا بعتك كتابي معين لا يوجد الا عندي الا كتاب واحد

11
00:03:30.450 --> 00:03:47.400
فبعتك كتاب معين او اقول بعتك سيارتي هذا هو رقم لوحتها واستمارتها ووصفها كذا كذا كذا اذا هو معين لكن كيف عرف بالوصف هذا المعين المعين تكلمنا عن بيعه اين

12
00:03:48.200 --> 00:04:05.850
في كتاب البين البيع هناك تكلمنا عن بيع المعين سواء عين بالرؤية او عين بالوصف انتهينا عنه تكلمنا عنها في درس الامس درسنا اليوم هو بيع الموصوف غير المعين الموصوف غير المعين

13
00:04:06.150 --> 00:04:31.550
سابيعك كتابا كتابا ليس كتابي لونه كذا وصفته كذا قولي كتابا يوجد في السوق مئة كتاب اما عندما اقول كتابي لا يوجد في السوق الا كتابي انا فقط ويختلف يعني اذا تلف كتاب لا يلزمني ان اتيك ببدنه لكن في الموصوف يجب علي ان اتيك ببدنه

14
00:04:32.600 --> 00:04:55.250
ماشي معي فرق بين بيع المعين وبيع الموصوف مثال اخر عندما تأتي لشخص وتقول اعجبتني غترتك عندما اقول بعتك غترتي بيع لمعين امني موصوف معين عندما اقول لك هذه الغترة من النوع الفلاني

15
00:04:56.150 --> 00:05:16.800
سابيعك مثلها هذا بيع لماذا؟ موصوف بيع الموصوف معناه انه يوجد عشرات المعين واحد طيب نأتي لبيع الموصوف بيع الموصوف هذا هذا هو بيع السلام وهو بيع موصوف في الذمة

16
00:05:17.750 --> 00:05:32.250
بيع موصوف في الذمة قد يكون هذا الموصوف في ملكك وقد يكون ليس في ملكك وكثير من الناس يتعاملون ببيع السلم. كثير جدا جدا عندما تذهب لصاحب المحل وتقول له

17
00:05:32.500 --> 00:05:53.150
اريد منك الشيء الفلاني. تقول خلاص غدا اتيك به. اعطني الثمن وغدا اتيك به هذا بيع بموصوف يرى معك شخص شيء معين فيعجبه كطعام مثلا فيقول لك اعجبني ذلك تقول له اعطني عشرة اتيك غدا بمثله

18
00:05:53.450 --> 00:06:09.050
او بمقدار كذا منه هل سلف فكل ذلك يسمى سلما ماشي معي؟ اذا هو بيع موصوف طيب بيع الموصوف قلت لك قد يكون في ملكك وقد لا يكون في ملكك

19
00:06:10.000 --> 00:06:27.900
جاء الشرع باباحته ولكن الشرع جعل له قيودا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اسلف وفي لفظ من اسلم اسلف بمعنى اسلم ولكن اهل الحجاز اهل المدينة يسمون بيع السلم سلفا

20
00:06:28.700 --> 00:06:49.200
واهل الكوفة والعراق يسمونه سلمة وفقهاؤنا اخذوا التعبير بالسلم دون السلف قالوا لان كلمة السلف تشترك مع سلف القرظ فلذلك ارادوا ان يدرأوا الاشتراك في الالفاظ فاختاروا الاسم العربي الثاني وهو اسم السلف

21
00:06:50.400 --> 00:07:02.950
اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم هذه هي الشروط السبعة التي سيردها المصنف وهذه الشروط اوردها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها

22
00:07:03.250 --> 00:07:16.350
طيب نأتي بشروط السبعة المأخوذة من الحديث نعم قال رحمه الله تعالى ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه. نعم. يقول الشرط الاول ان يكون المعقود عليه في السلف

23
00:07:16.350 --> 00:07:32.950
مما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه قوله ونحوه اي كماكيل او موزون او معدود او مزروع ليس خاصا بالمثليات وهو المكيل منز كل شيء من الامور الاربعة يمكن ضبطه فيه فانه يجوز

24
00:07:33.100 --> 00:07:48.750
انتبه معي قاعدة مهمة وساقول لك ان هذه القاعدة تغيرت بتغير الزمان. في زمان المؤلف شيء وتغيرت في زمانه يقول شوف القاعدة ما هي؟ قال اي يمكن ظبط صفاته ان يمكن ظبط صفاته

25
00:07:49.450 --> 00:08:12.600
فكل ما يمكن ضبط صفاته فانه يجوز وما لا يمكن ضبط صفاته بالكيل او بالوزن او بالعد او بالزرع فانه لا يجوز من امثلة ذلك بيع الرطب وبيع البر كله يجوز لانه مما يمكنه ضبط صفاته

26
00:08:13.000 --> 00:08:31.150
ماشي معي؟ طيب هناك اشياء في الزمان القديم كانوا يقولون لا يمكن ضبط صفاتها في زماننا هذا يضبط اضرب لكم مثالين هذا من مثالان مهمان جدا لان عدم علمك ان هذين المثالين الخلاف فيهما انما هو في

27
00:08:31.450 --> 00:08:45.300
تخريج المناط انما هو في تحقيق المناط وليس في تخريجه انما هو في التحقيق وليس في التخريج يعني القاعدة متفق عليها ولكن في تخريجها المثال الاول الفواكه العلماء قديما كانوا يقولون الفواكه لا يجوز فيها السلف

28
00:08:46.300 --> 00:09:04.550
لانها تباع عدا خمس حبات برتقال خمس حبات مشمش وهكذا قالوا لكن الحبات تختلف في الحجم صغرا وحجما يعني صغرا وكبارا فلذلك كانوا يقولون لا يجوز بيعها سلما. هذا كلامهم قديما

29
00:09:05.300 --> 00:09:23.350
اما الان فانه يمكن ضبطها اذهب ما زال الفواكه الكبيرة عندنا هنا في تبوك مثلا فيصنف لك المشمش الى ثلاثة انواع او اربعة انواع باعتبار الحجم. حجم واحد حجم اثنين حجم ثلاثة حجم اربعة حجم خمسة

30
00:09:24.150 --> 00:09:44.500
فما كان قديما لا يمكن ظبطه اصبح في زماننا يمكن ضبطه بل اغلب ما في السوق مصنف الفاكهة على الحجم فالان اختلف اختلف المعيار فنقول يجوز بيع الفاكهة سلما لانه امكن ظبطها بالصفات من حيث الحجم

31
00:09:45.050 --> 00:10:02.650
هذا واحد انتهينا من الصفة الاولى المثال الثاني العلماء قديما كانوا يقولون ان المصنوعات لا يجوز السلام فيها لا يجوز السلام في المصنوعات تأتي لشخص وتقول له اريدك ان تصنع لي كذا وكذا

32
00:10:03.450 --> 00:10:23.250
او تأتيني بالمصنوع الفلاني كذا وكذا يقولون لا يجوز السلام فيه لانه غير منضبط هذا كلامهم هذا قديما اما الان فان الصناعة دقيقة جدا بل ان الصناعة الالية ادق من الدقيق. ذكرت لكم بالامس ليس بالملي

33
00:10:23.350 --> 00:10:36.950
بل بجزء من الملي الان اصبحوا يجعلون اجزاء من الملي في النانو فالمصنوعات المتعلقة باجهزة الدقيقة مثل الكمبيوترات والالات الدقيقة الصناعة في جزء من الف من جزء. فيجوز السلام فيها

34
00:10:37.650 --> 00:11:00.200
من صور السلف في المصنوعات الان التي تجوز يأتي شخص لاخر ويقول اريدك ان تأتيني بالة كذا او بسيارة بسيارة بسيارة السيارة عندي ليست عندي لكن السيارة مظبوطة صفاتها تأخذ كتالوج من المصنع بل موجود على الانترنت

35
00:11:00.400 --> 00:11:18.200
كتالوج المصنع كامل جميع التفاصيل فاتيك بمثلها الان بعد او مو الان بعد شهرين او ثلاثة او اربعة فيجوز في المصنوعات لم نخالف قول الفقهاء لم نخالف قول الفقهاء وانما خالفنا ماذا؟ وانما اختلف الزمان

36
00:11:18.950 --> 00:11:34.250
في تحقيق المناط اختلف الزمان في تحقيق المناط المناط واحد لم يتغير وانما اختلف التحقيق. فلا نقول اننا خالفنا الفقهاء في هذه المسألة. نعم اذا بقي وقت ضيق علمني عشان ننتهي لاني انا ما معي ساعة

37
00:11:35.600 --> 00:11:55.700
لا لان في اخوان عندنا فرش طيب وقتما قال رحمه الله تعالى اقف نعم نعم وذكر الجسم وذكر جنس ونوع وكل صفة وكل صفة يختلف بها الثمن غالبا. نعم. وحداثة وقدم. يقول الشيخ

38
00:11:55.700 --> 00:12:15.000
انه يلزم ذكر صفة المبيع ونوعه ما هو نوعه وكل وصف يختلف به الثمن من حيث النوع من حيث اللون من حيث القدم والحداثة وغير ذلك ولذلك فإن قول المصنف هو حداثة وقدم

39
00:12:15.100 --> 00:12:29.100
ليست على الاطلاق بل نقول يلزم ذكر الحداثة والقدم اذا كانت مما يختلف بها الثمن واما اذا لم يكن يختلف بها الثمن فلا اثر له في بعض الاشياء اذا كانت قديمة زاد ثمنها

40
00:12:29.250 --> 00:12:48.350
مثل الرز الرز كلما طال زمنه وكان اقدم كلما كان اغلى وهناك اشياء كلما كانت اجد كلما كانت اغلى مثل التمر فالحويل وهو تمر السنة الماضية ارخص من تمر الذي كنز في هذه السنة

41
00:12:48.700 --> 00:13:03.200
كنز هذه السنة وهكذا فبعض بعض الثمار اذا اصبحت قديمة اصبحت اغلى وبعضها اذا كانت جديدة اصبحت اغلى وبعضها لا اثر له. نعم وذكر قدره. نعم قال وذكر قدره اي يجب ذكر

42
00:13:03.300 --> 00:13:21.050
القدر بالمعيار الشرعي نعم ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. نعم هذا معنى قولنا ويجب ذكره بالمعيار الشرعي. اي لا يجوز السلم في المكيلات الا كيلا وفي الموزونات الا وزنا هذا هو المشهور عند فقهائنا

43
00:13:21.700 --> 00:13:36.700
وذهب بعض الفقهاء واختيار الشيخ تقي الدين وهو الرواية الثانية النصوص عن احمد انه او الرواية الثانية عن احمد ليست منصوصة انه يجوز السلم في المكيلات وزنا وفي الموزونات كيلا اذا جرى العرف بها

44
00:13:37.350 --> 00:13:52.900
اذا جرى العرف بها وهذا الذي جرى العرف به عندنا الان فان التجار الان يشتري التمر وزنا قبل حصاده الان الموردين يشترون من من من المزارعين يقول اريد منك كذا وكذا كيلو

45
00:13:53.500 --> 00:14:13.300
فنقول هذا بناء على اقتراظ على اختلاف الاعراف وهو على الرواية الثانية. نعم وذكر اجل معلوم كشهر. نعم. قال وذكر اجل معلوم كشهر. هذي مسألة مهمة عندنا فيها مسألتان مهمتان لابد ان نتكلم عنهما الجملة الاولى في قوله وذكر اجل معلوم والثانية قوله كشهر

46
00:14:13.400 --> 00:14:35.550
قوله ذكر اجل معلوم اي يجب في السلم ان يكون مؤجلا ولا يجوز ان يكون السلم حالا يجب ان يكون السلم مؤجلا ولا يكون السلم حالا. ما الدليل؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم فليسلم في وكيل معلوم الى اجل الى اجل

47
00:14:35.650 --> 00:14:52.250
فيجب حينئذ ان يكون هناك اجل. بعض اهل العلم يقول يجوز السلم الحال وساذكر لكم مثال دائما نتعامل به الان وقالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم اي اذا كان فيه اجل فيلزم ان يكون الاجل معلوما

48
00:14:52.900 --> 00:15:11.200
ما هي صورة السلام الحال صورة السلامة لحال هذه صورة دائما تأتينا دائما تأتينا عندما تذهب لصاحب محل تجاري وتقول له اريد منك السلعة الفلانية مما يجري فيها السلم مما يمكن ضبطه بالصفات ويكون مما يمكن يعني معرفة ويعرف قدره

49
00:15:11.650 --> 00:15:30.900
فيقول لك طيب ليست عنده اعطني الثمن فيأخذ منك الثمن ثم يذهب الى جاره ويأخذ هذه السلعة بثمن اقل او اكثر او بمساو ثم يعطيك اياه ان قلت ان السلم الحال يجوز صح العقد واصبح لازما

50
00:15:31.650 --> 00:15:55.850
وان قلت ان السلم الحال ليس بجائز فان العقد حينئذ لا يكون لازما وانما يكون وعدا فيجوز للمشتري ان يفسخ العقد ماشي اما لو قلنا ان السلام الحال لازم وهو قول الشافعي واختيار الرواية الثانية مذهب احمد فليس له الرجوع ما ليس لك الرجوع خلاص الا خيار المجلس ان كان فيه خيار مجلس

51
00:15:57.450 --> 00:16:15.250
انتهينا من هذي المسألة هذا معنى قوله ذكر اجل معلوم كشهر قول المصنف كشهر معناها انه لابد ان يكون للزمن او ان يكون للاجل اثر في الثمن لابد ان يكون

52
00:16:15.900 --> 00:16:34.300
للاجل اثر في الثمن بمعنى الا يذكر اجل حيلة فيقول لك بعد ساعة ساعتين هذا غير مؤثر نصف ساعة بل لابد ان يكون مؤثرا. هل يلزم ان يكون شهرا؟ هذا قول بعض اهل العلم والصحيح انه ليس لازما

53
00:16:34.350 --> 00:16:46.750
ولذلك قال المصنف كشهر وكاف للتشبيه فلا يلزم ان يكون اقل الاجل شهر بل قد يكون يوما بشرط ان يكون للاجل اثر في الثمن. هذا كلامهم والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم

54
00:16:47.100 --> 00:17:01.500
لانه مبني على الخلاف هل يجوز السلام الحال ام لا نعم انتهى الوقت اظن لعلنا نقف نكمل باقي الشروط ان شاء الله وساتكلم عن صور السلم لان سنتكلم عن السلم المعاصر الان

55
00:17:01.750 --> 00:17:08.750
وما يتعلق به من صور الاستثناء ان شاء الله في نهاية الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد بعد ان شاء الله صلاة المغرب نكمل ان شاء الله عز وجل

56
00:17:11.500 --> 00:17:33.800
لبيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال يصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين في شروط السلم وان يوجد غالبا في

57
00:17:33.800 --> 00:17:54.900
فان تعذر او بعضه صبر او اخذ رأس ماله. اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحبه ربنا ارضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

58
00:17:56.650 --> 00:18:21.300
فقد ذكر المصنف ان شروط السلم سبعة ومعنى السلم هو بيع الموصوف في الذمة بيع الموصوف في الذمة بثمن حال مقبول من هذه الشروط انه لابد ان يوجد المسلم فيه غالبا في محله اي في محل في المحل الذي يحل فيه او في الوقت الذي يحل فيه

59
00:18:21.400 --> 00:18:39.450
الاجل معنى هذا الكلام انه لا يجوز ان يسلم في شيء لا يجد في لا لا يوجد في وقت الاجل من امثلة ذلك لو ان امرأ قال لاخر اسلمت اريد منك

60
00:18:39.650 --> 00:18:56.300
كذا وكذا صاع تمر في الشتاء يقولون التمر الرطب يعني لا يوجد في الشتاء فحينئذ نقول ان هذا السلام لا يصح لانه لا يوجد في محله في وقت حلول الاجل

61
00:18:56.950 --> 00:19:18.150
والسبب في اشتراط هذا الشرط لان الشارع عني بجعل القيود لنفي الخصومة بين المسلمين فكيف تبيع شيئا يغلب على الظن انه لن يوجد فحينئذ نقول لا بد ان يكون قد غلب على الظن وجود ذلك المسلم فيه

62
00:19:18.200 --> 00:19:40.600
في محله اي في وقت الحلول هذي الجملة نستفيد منها ايظا انه اذا قيل بجواز السلم الحال فان من شرط السلم الحال ان يكون موجودا غالبا في محله اي عند حلول في في وقت التعاقد بان يكون قريبا منه وغالبا على ظنه انه يجده لكي لا يكون من اكل اموال الناس بالباطل

63
00:19:41.000 --> 00:19:54.200
ثم قال الشيخ فان تعذر معنى قوله فان تعذر يعني اذا وجد هذا الشرط وغلب على ظنه انه سيجد التمر او سيجد القطن او سيجد الحديد في وقته فجاء الاجل

64
00:19:54.450 --> 00:20:16.250
ولم يجد الموصوف فما الحكم قال فان تعذر او بعضه او تعذر بعض الموجود فانه مخير بين امرين اما ان يصبر حتى يوجد ولو طالت المدة واما ان يأخذ رأس ماله اما كاملا او جزئه فيما تعذر من باب تفريق الصفقة

65
00:20:16.800 --> 00:20:34.700
اذا هو مخير بين امرين فقط ولا يجوز له غير هذين الامرين ما الذي لا يجوز؟ من امثلة ما لا يجوز قالوا ان يأخذ عوضا عما في الذمة فيقول مثلا في ذمتك خمسة اصع تمر

66
00:20:35.300 --> 00:20:51.200
بدلا منها انا كنت قد اشتريتها منك بمئة بدلا منها اعطني مئة وعشرين نقول ما يجوز او يعاوضه عليه بجنسه اكثر فيقول بدل خمسة اعطني عشرة بعد شهر او شهرين لا يجوز

67
00:20:51.750 --> 00:21:13.650
او يعاوضه عنها بشيء معين من غير جنسه. يقول بدل هذه التي في ذمتك اريد بدلا منها كذا فيقولون لا يجوز على المشهور الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقبض الثمن قبل التفرق. نعم هذا الشرط من الشروط المهمة جدا. واريد ان تنتبهوا له لان هذا من اهم الشروط في السلام

68
00:21:13.800 --> 00:21:32.750
من شروط صحة السلام انه لابد من قبض الثمن وهذا باجماع اهل العلم لكي لا يكون من باب بيع الدين بالدين اي دين الواجب بدين الواجب فلا يكون من باب بيع الدين الواجب الواجب لان الديون نوعان بيع واجب بواجب

69
00:21:32.950 --> 00:21:51.950
وساقط بساقط وساقط بواجب وواجب بساقط. هذا من الواجب الذي وجب من الذي وجب بالعقد فيسمى دينا واجبا واما الساقط فهو ما كان قبل العقد فيباع في اثناء العقد بيع الدين الواجب بالواجب يقولون لا يجوز باجماع باجماع اهل العلم لا خلاف فيه

70
00:21:52.050 --> 00:22:08.750
اذا لابد ان يكون احد العوظين مقبوضا اما الثمن او المثمن وجوبا لكي لا يكون من باب بيع الدين بالدين طيب عندنا مسألة مهمة في ان المرأة اذا خالف في هذا الشرط

71
00:22:09.300 --> 00:22:29.350
اذا خالف في هذا الشرط فلم يقبض الثمن فما الحكم نقول لا يصبح العقد سلما ولا يكون لازما وانما الحكم حينئذ ان العقد يكون مواعدة يكون عقد مواعدة اي عقدا جائزا

72
00:22:30.300 --> 00:22:46.500
فلا يلزم الباذل ان يعطي الثمن ولا يلزم الباذل للسلعة ان يسلمها بل يجوز له ان يغير في الثمن لان عندنا قاعدة اننا اذا قلنا ان هذا العقد لا يصح ليس معناه انه حرام

73
00:22:47.050 --> 00:22:59.950
فقد يكون معناها انه لا يصح حرام او انه لا يصح اي لا تترتب عليه اثار ذلك العقد وهنا اذا قلنا ان العقد لا يصح فيكون معناه انه لا تترتب عليه اثاره

74
00:23:00.150 --> 00:23:17.100
فيكون عقدا جائزا لا لازما وهذه مسألة مهمة يجب ان ننتبه لها وهي اكثر ما يقع فيه الاشكال في باب السلام احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان يسلم في فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. نعم يقول يجب ان يكون

75
00:23:17.500 --> 00:23:32.750
الشيء المسلم فيه يجب ان يكون في الذمة بمعنى انه غير معين وانما موصوف قال وبناء على ذلك فلا يصح في عين ما يصح لشخص يقول اعطني خمسة الاف ريال وسوف

76
00:23:32.950 --> 00:23:56.550
اعطيك بعد شهر سيارة فلان شف سيارة فلان فهذه معينة لانها ليست ملكة فلا يجوز له ان يعني يسلم في عين ليست في ملكه ليست في ملكه واما اذا كانت العين في ملكه فهو بيع لا يسمى سلما وانما هو بيع ولكنه مؤجل التسليم في العين فقط مؤجل مؤخر التسليم

77
00:23:56.750 --> 00:24:10.900
لكن مقصود المصنف فلا يصح في عين اي في عين ليست ملكا له قال ولا في ثمر شجرة معينة الشجرة قد تكون ملكا له لكن ثمرتها معدومة ليست موجودة لم تأتي بعد

78
00:24:11.200 --> 00:24:27.750
فلا يجوز له ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها. وهذا لا يصح لكن يقول سوف اعطيك كذا صاع او ابيع لك اسلم لك كذا صاع من التمر النوع الفلاني ولكن لا اقول لك من شجرة

79
00:24:27.750 --> 00:24:41.750
الفلانية او من هذا البستان بعينه بل يجوز له ان يختار اي بستان وهذه القيود التي اوردها الشارع هي من مصلحة المتعاقدين معا صدقني ليس من باب التشديد بل هي من باب المصلحة

80
00:24:41.850 --> 00:24:58.800
اذ قد تتلف الشجرة او يزيد اه او ينقص جودتها او غير ذلك فتكون من مصلحة الطرفين معا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره. نعم يقول الشيخ ان من المسائل المشكلة

81
00:24:58.900 --> 00:25:19.950
ان السلام مؤجل التسليم فقد يختلف المتعاقدان اين يكون التسليم فقال الشيخ انهم اذا اذا اشترطوا مكانا للتسليم فيكون التسليم فيه فان لم يشترطوا مكانا للتسليم فان الوفاء بالمسلم فيه يكون في موضع العقد

82
00:25:20.000 --> 00:25:36.450
ومثله ايضا سيأتينا في الكفالة ان كفالة البدن يكون التسليم لموضع التعاقد احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا قدرته

83
00:25:36.450 --> 00:25:54.000
وكفيل به ولا اخذ غيره عنه. نعم يقول الشيخ ان هذا الدين الذي في الذمة وهو المسلم في لا يصح بيعه قبل قبضه لماذا؟ لان الشرع يقول لا يجوز للمرء ان يبيع العين قبل قبضها نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه

84
00:25:54.000 --> 00:26:07.900
تجار الى رحالهم وهذا يشمل المكيل ونحوه وقلت وقلت في الدرس الماظي ان نحوه يشمل المكيل والموزونة والمعدودة والمزروع وهذي الاربعة هي التي تجري في السلم لان هناك كلمة ونحوه

85
00:26:08.100 --> 00:26:24.950
اه خالف فيها الموفق في الكافي فقال ان الذي يشترط فيه القبض بنقل الملك انما هو الموزون والمكيل فقط هذا رأي الموفق الكافي واما المتأخرون فانهم يرون انه عام لعموم الحديث عبد الله رضي الله عنه قال ولا ارى غيرها الا مثلها. فهو عام في المكيل والموزون والمزروع والمعدود

86
00:26:25.300 --> 00:26:38.850
يقول الشيخ ان من اشترى مسلما فيه فلا يجوز له ان يبيعه قبل قبضة سواء حل الاجل او لم يحل للحديث وهذا تقدم قال ولا الحوالة به ولا عليه وسيأتينا الحوال ان شاء الله بعد قليل

87
00:26:38.950 --> 00:26:56.550
الحوالة لا يجوز لماذا؟ لانه لا يجوز الحوالة على على الدين غير المستقر وهذا دين غير مستقر لانه يستطيع ان يعجز عن تسليمه. ويمكن ان يعجز عن تسليمه. فحين اذ لا لا يكون واجبا فقد ينتقل الى بدله وهو الفسخ

88
00:26:56.650 --> 00:27:14.500
اذا كل ما ليس بمستقر كالمال في مدة الخيارين السلم قبل قبضه فانه لا يصح الحوالة به ولا عليه قال ولا اخذ رهن وكفيل به لانه آآ ليس ثابتا كمال الثبوت

89
00:27:15.050 --> 00:27:29.400
في الذمة فقد ينتقل بعد ذلك فقد يفسخ فحينئذ لا يلزم اخذ الكفيل به قال ولا اخذ غيره عنه وهذي المأساة ذكرناها قبل قليل انه لا يجوز المعاوظة عنه لا يجوز المعاوظة عن السلام في الذمة ابدا لانه يكون من باب بيع الدين

90
00:27:29.400 --> 00:27:47.350
اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم. نعم هذه مسألة مهمة باب فصل جديد وهو يتعلق بالقرض والقرض في الشرع معناه ان يبذل شخص لاخر مالا

91
00:27:48.700 --> 00:28:14.800
ثم يرد له مثل هذا المال ان يعطيه مالا ثم يرد له مثله لانه ان اعطاه آآ اه ان اعطاه المنفعة فقط فانه لا يسمى قرضا وانما يسمى عارية فالزمه برد العين وقال اباح له المنفعة يسمى عارية

92
00:28:15.300 --> 00:28:29.950
وان رد له اكثر منه فانه يسمى بيعا او غيره فانه يسمى بيعا وقلت ان هذا هو في اصطلاح الفقهاء لماذا لان المعاصرين اصبحوا يجعلون القروض نوعان اصبحوا يجعلون القروض نوعين

93
00:28:30.550 --> 00:28:51.250
قرض بفائدة وقرظ بلا فائدة واما في الشرع وفي اصطلاح الفقهاء فان القرض كله يجب ان يكون بلا فائدة ولا يسمى القرض بفائدة بفائدة قرظا وانما يسمى ربا ولذا فان المعاصرين لما جعلوا هذا المصطلح

94
00:28:51.400 --> 00:29:11.500
اضطروا ليسموا القر بلا فائدة بالقرظ الحسن وهذا القرظ الحسن مسمى جديد حادث ولم يوجد عند الاوائل ولذا فان الفقهاء كلهم فان الفقهاء كلهم اذا اطلقوا القرض فانهم يعنون به قرظ العين

95
00:29:11.600 --> 00:29:25.900
لا المنفعة لكي نخرج العارية والمقصود به القرض رد مثل العين لكي نخرج الذي يكون بفائدة وهو الربا فان الربا محرم هذه مسألة. المسألة الثانية يقول الشيخ كل ما صح بيعه صح قرظه

96
00:29:26.150 --> 00:29:53.700
قول المصنف كل ما صح بيعه صح قرظه هذه من صيغ العموم وانتم تعلمون ان اغلب الاصوليين والفقهاء يرون ان القواعد كلية بصياغتها اغلبية بتطبيقها معنى هذا هذا الكلام ان هذه القاعدة الكلية مثل هذه ما صح بيعه صح صح قرظه انها في صياغتها كليا لكن عند التطبيق

97
00:29:53.900 --> 00:30:17.350
تكون اغلبية فان لها استثناءات وقليل في كتب الفقهاء ما ليس له استثناء لذا عني الفقهاء بتأليف كتب في الاستثناء مثل البكري لما الف الاستغناء في الفروق والاستثناء فكل الكليات او اغلب الكليات مستثنى. لماذا قلت هذا؟ لان هذه الكلية التي اوردها المصنف

98
00:30:17.600 --> 00:30:36.100
لها استثناءات اورد المصنف استثناء وساورد استثناء ثان او ثالث قول الشيخ كل ما صح بيعه صح قرضه نأخذ مفهومها ثم ننتقل لمنطوقها مفهومها ان كل ما لا يصح بيعه فلا يصح قرظه

99
00:30:36.300 --> 00:30:56.800
الخمر لا يصح بيعها فلا يصح قرظها. النجاسات لا يصح بيعها فلا يصح قرظها وهكذا فكل ما لا يصح بيعه فلا يصح قرظه هذا واضح اما ما صح بيعه مما ذكرناه في اول البيع مما يكون مالا فيه منفعة مباحة لغير حاجة

100
00:30:56.900 --> 00:31:10.250
فانه يصح فانه يصح بيعه فحين اذ يصح قرظه الا هذا الا هو الاستثناء الذي يجعل القاعدة اغلبية لا كلية ذكر المصنف هنا قال الا بني ادم فان ابن ادم

101
00:31:10.450 --> 00:31:33.350
يصح بيعه اذا كان قنا وهذا في الزمن الاول اما الان فلا يجود فلا يوجد رق. انتهى الرق حقيقة منذ او جزما منذ نحو مئة سنة او اقل ووجودا منذ مئات السنين. فقد اشار بعض الفقهاء كابن حجر الهيثمي المكي من كبار علماء الشافعية الى ان الرق في

102
00:31:33.350 --> 00:31:55.150
اي في القرن العاشر كان اغلبه غير صحيح فان سبب اكتساب الرق في ذلك الزمان كان غير مشروع اما بسرقة او ببعيع احرار ونحو ذلك من الاسباب وبناء على ذلك فاننا نقول بني ادم نتكلم عما كان في الزمن الاول يجوز بيعه اذا كان سبب رقه صحيحا واسباب الرق الصحيح ثلاثة

103
00:31:55.500 --> 00:32:11.950
بعضها انقطع وبعضها لم ينقطع مما انقطع ما كان بيد الناس قبل الاسلام وما تولد منه وما كان في حرب مع غير العرب على المشهور والامام مخير فيه بين اربعة اشياء منها الاسترقاق. اذا هذه اسباب غيرها ملغي. غير هذي الاسباب ملغي. طيب

104
00:32:12.750 --> 00:32:36.950
الادمي لا يجوز قرظه لان القرظ هو للعين وليس المنفعة يجوز عارية الادمي لكن لا يجوز قرظه. لان من لازم القرظ الانتفاع ولو بالوطء وحين وهذا لا يجوز فالادمي ولو كان القن لا يجوز قرظه. هذا مثال ذكره المصنف شرحته لذكر المصنف والا فان الفائدة فيه قليلة. الامر الثاني الامر الثاني من

105
00:32:36.950 --> 00:33:00.250
ما يصح بيعه ولا يصح قرظه قالوا المنافع فانه على المشهور عند اصحابنا ان المنفعة وقلت لكم اذا قلت المشهور معناه ان الخلاف قوي وقد يكون ما كان على خلاف المشهور هو الاقوى والعمل عليه. ان المنافع يجوز بيعها كما ذكرت في اول الدرس الماظي. اما على سبيل التأبيد او التأقيت فيكون

106
00:33:00.250 --> 00:33:20.100
ولكن لا يصح قرضها مما يستثنى ايضا من هذه الكلية قالوا المصحف فان الصحيح خلافا لما هو ظاهر المنتهى ان المصحف لا يجوز بيعه حكاه احمد اجماعا المصحف هذا لا يجوز بيعه قال احمد لا اعلم فيه رخصة لا عن الصحابة ولا عن التابعين

107
00:33:20.800 --> 00:33:37.200
ولكن يجوز شراؤه عند الحاجة اذا احتجت لشراء المصحف فتشتريه لكن لا يجوز بيعه فان الشرع يجيز شراء اشياء للحاجة مع نفيه جواز بيعها لما حرم شراؤه؟ بيعه؟ لعظم شأنه وعلو قدره

108
00:33:37.750 --> 00:33:53.600
وبناء على ذلك فاصحاب المكتبات حيث جاءهم من المطبعة لا يجوز له ان يتربح فيه هللة او فلسا او مليما واحدا بل يجب عليه بكم دخل عليه وهو اجرة الرق اي الورق واجرة النسخ والطباعة

109
00:33:53.950 --> 00:34:07.850
يبذله بنفس ما خسر لا يجوز الربح في المصحف المصحف اجل واعظم من ان تتربح به. لا يجوز ذلك لان فيه كلام ربنا جل وعلا. وتعظيم المصحف من تعظيم كلام الله جل وعلا

110
00:34:07.900 --> 00:34:24.450
القرآن غير المصحف. المصحف هي الاوراق واما القرآن فهو كلام الله جل وعلا ولذا فان المصحف يسمى قرآنا باعتبار ما فيه طيب لذلك اول من سمى المكتوبة مصحفا هم الصحابة

111
00:34:24.850 --> 00:34:39.850
لما قال لما جمعه ابو بكر رضي الله عنه قال ما نسميه فاختلف فقالوا نسميه مصحفا بانه جمع صحائف فلما رآه ابو هريرة قال تذكرت حديثا سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:34:39.900 --> 00:34:54.800
يقول فيه اذ سيأتي اقوام يؤمنون بالمعلق فعرفت انه هذا لانه يعلق اول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق لا يريد الا مصحف او مصحفين فقط في مسجده صلى الله عليه وسلم

113
00:34:55.150 --> 00:35:08.900
وهذا من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون بعده. وله حديث غير هذا الحديث نعم سم شيخنا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون

114
00:35:09.000 --> 00:35:27.200
يقول الشيخ يجب رد المثل في المثليات واما القيمي فانه فان فوقد فانه يبذل قيمته المثلي ما هو؟ كل مكيل وموزون فيجب رد مثله على المشهور لان المشهور عندهم المثلي في المكيل والموزون

115
00:35:28.300 --> 00:35:43.050
واما وقد توسعنا في معنى المثليات كما كررته في اكثر من درس اليوم وامس فاننا نقول ان ضابط المثل اوسع المثلية الان في بعض المصنوعات ادق واشد من بعض المكينات والموزونات

116
00:35:43.550 --> 00:36:02.100
ولذلك الاصل والمناط يقتضي اننا نتوسع في ضابط المثليات اذا اذا كان له مثل دقيق فانه يرد مثله وهذا معنى قوله يرد مثلي ويجب رد مثل يجب رد المثل ومعنى قوله يجب رد المثل لانه لا يجب ان ينتقل الى غيره الا عند العجز

117
00:36:03.000 --> 00:36:19.400
طيب قال مثل فلوس ومكيل وموزون الفلوس هي التي تكون من نحاس ليس الفلوس التي نتعامل بها وانما التي تكون من نحاس ومكيل وموزون وكذلك ايضا الاوراق النقدية فان من اقترض من شخص الفا

118
00:36:19.600 --> 00:36:37.700
فيجب عليه ان يرد له مثلها الفا ويستثنى من ذلك حالتين سنردها في كلام المصنف بعد قليل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فان فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. نعم يقول الشيخ فان فقد

119
00:36:37.950 --> 00:36:58.550
اي فقد المثلي فقيمته يوم فقده في الوقت الذي فقد فيه لان لانه لا يصار للبدل الا عند تعذر المبدل فلا ننتقل للبدل وهي القيمة الا في وقت فقد الاصل

120
00:36:58.600 --> 00:37:15.250
ولذلك قال فان فقد فالعبرة بقيمته يوم الفقد لا لا بقيمة بقيمته يوم القبض قال وقيمة غيره اي قيمة غير المثلي يوم قبضه لانه من حين القبض ينتقل الى البدل. ينتقل الى البدل. طيب

121
00:37:15.650 --> 00:37:32.950
عندنا هنا مسألة مهمة او او عندنا مسألة المسألة الاولى من اقترض قيميا انظر معي من اقترض قيميا ما معنى قيمي؟ على قولهم المكيل والموزون وعلى ما يقتضيه الزمان الان كل شيء له

122
00:37:33.050 --> 00:37:51.650
اه كل شيء ليس له مثل من اقترض قيميا ثم جاء طلب صاحب الدين بالسداد هل يلزمه ان يرد نفس عين القيم ام لا اضرب لك مثالا اضرب لك مثالا

123
00:37:51.950 --> 00:38:06.400
اقترظت منك عباءة هذي العباءة قيمية او مثلية قيمية لا شك قيمية ليست مثلية اقترضت منك هذه العباءة ووقت السداد بعد شهر لما جاء بعد الشهر اذا بها قد تلفت

124
00:38:06.600 --> 00:38:25.750
فحينئذ اعطيك قيمتها وهي مئة ريال مثلا ما في اشكال طيب جاء وقت السداد والعين قائمة العين قائمة هل يجب علي انا او يجب عليك انت ايها المقترض ان ترد العين ام لا

125
00:38:25.800 --> 00:38:41.500
نقول لا يجب عليك رد العين لانه قرظ للقيمة وليس قرضا للعين وهذا نأخذ من كلام المصنف قوله ويجب رد قيمة غيره يوم قبضه ولم يفصل سواء وجدت العين ام لم توجد العين

126
00:38:42.100 --> 00:38:57.500
لان هذا ليس عاريا العارية هو عارية المنفعة فيجب رد العين وانما هو قرظ اذا فيجوز رد قيمته ولو بقيت عينه وهذي مسألة مهمة يجب علينا ان ننتبه لها الفائدة الثانية او المسألة الثانية

127
00:38:57.800 --> 00:39:20.650
هنا اريد ان نعلم شيئا المفروض اني ذكرته في اول الباب ما الفرق بين الدين وبين القرظ الدين والقرض الفرق بينهما من جهتين عموم وخصوص واختلاف فاما العموم والخصوص فان كل قرظ دينا وليس كل دين قرض هذا واحد سارجع لها بعد قليل

128
00:39:21.050 --> 00:39:43.250
الفرق الثاني ان القرض عقد والدين اثر الدين اثر كيف ركزوا معي ركزوا معي مهم جدا الذي يقرض غيره مئة فيردها لها يردها لها مئة فقد اقترظ مئة وهي دين في ذمته

129
00:39:44.250 --> 00:40:03.250
من باع غيره عباءة بمئة فان المئة التي هي قيمة المثمن دين لكنها ليست قرظ من اتلف لغيره من اتلف لغيره شيئا مزق عباءته فان قيمة المتلى فيه دين لكنه ليس بقرن

130
00:40:03.800 --> 00:40:18.600
اذا القرض عقد ثمرته الدين الدين قد يكون سببه القرض وقد يكون سببه شيء اخر غير القرظ واضح معي ولذلك فرق بين الدين والقرض انا ساذكر هنا مسألة في الدين عموما

131
00:40:18.750 --> 00:40:34.900
سألني عنها احد الاخوان قبل الصلاة قبل قليل من كان له دين في ذمة اخر بسبب قرض او بغيره نحن قلنا قبل قليل في كلام المصنف انه يجب رد مثل لمثلي

132
00:40:35.500 --> 00:40:52.100
في مثل يجب رد مثل في مثلي من كان له دين في ذمة غيره فيجب ان يرد مثله يجب ان يرد مثله في ذمتك لي الف ريال تردها الفا خمسة الاف جنيه تردها خمس مئة جنيه

133
00:40:52.700 --> 00:41:16.700
متى نلغي المثلية ونصير للقيمية نقول نصير لها اذا انتفت قيمة هذا المقترض اذا انتفت قيمته وبناء على ذلك وهذي موجودة في بعظ البلدان مثل اليونان تضخمت جدا اسعارها بعض البلدان يكون فيها حرب

134
00:41:17.000 --> 00:41:33.300
فتلتغي عملتها فتكون او يطول الزمان بعض الناس يقول لي رجل يقول اقرظت شخصا عام ثمانين هجري يعني قبل ستة وخمس ستة وخمسين سنة يقول اقرظته لا بل ثمانية وخمسين سنة

135
00:41:33.950 --> 00:41:49.550
لان القصة قبل سنتين اقرظته ستين الفا ثم بعد ست وخمسين عاما قال يا فلان خذ هذه الستين الف الذي اقترضتها منك قلت وين الستين الف قديما كانت تعادل ملايين

136
00:41:49.950 --> 00:42:01.700
كيف تقول رد لي ستين الف فتح له الكتاب قال يجب رد مثلي يجب رد مثلي في مثلي ما يجوز لك ان اغيره نقول هذا يستثنى فيما اذا فقد القيمة

137
00:42:02.200 --> 00:42:15.700
فهذه الاوراق النقدية اذا فقدت قيمتها بالكلية بالغائها او وجد تضخم كبير واقول تضخم كبير لما؟ لان التضخم في كل سنة اثنين بالمئة ثلاثة بالمئة هذا طبيعي لا اثر له

138
00:42:15.850 --> 00:42:29.950
وانما تضخم كبير جدا مثل ما في بعض البلدان لما فك الارتباط اصبح العملة قيمتها بنصف قيمتها قبل فترة يسيرة فحينئذ فان الديون سواء كانت بسبب قرض او بيع او اتلاف

139
00:42:30.100 --> 00:42:48.300
نرجع فيها الى قيمتها الاولى وقت القرض كم قيمته وقت القرض بالذهب؟ فنقدرها به ويلزمه السداد بقيمتها لا بمثلها احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويحرم كل شرط يجر نفعا. نعم يقول الشيخ رحمة الله عليه

140
00:42:48.350 --> 00:43:08.100
ويحرم كل شرط يجر نفعا. اي شرط  فانه يحرم يحرم كل شرط في المنفعة وقد جاء فيه خبر ولكنه مجمع على هذا الخبر وان لم يصح اسناده هذه الشروط قد تكون المنفعة قد تكون من جنس الدين

141
00:43:08.450 --> 00:43:20.000
وقد تكون من غير جنسه وقد تكون منفعة مطلقة كالسكنة في الدار وغيرها فكل هذا لا يجوز كل هذا لا يجوز طيب انظروا معي عندي هنا مسألة اريد ان تنتبهوا لها

142
00:43:20.300 --> 00:43:41.050
بعض الناس يقرض اخر قرضا وهل سنتكلم عنها بعد قليل في الرهب؟ لكن اشير لها هنا يقرض اخر قرضا ثم يرهنه عينا ثم يقول له اذنت لك بسكنى البيت او استخدام السيارة

143
00:43:41.350 --> 00:43:57.300
هل يجوز ذلك ام لا ما رأيكم نقول لا يجوز لانه حينئذ يكون من باب القرض الذي جر نفعا وهنا مسألة سأرجع لها بعد قليل لكن نذكرها من باب الفائدة

144
00:43:57.700 --> 00:44:19.250
من من رهن لغيره عند غيره رهنا بسبب دين واذن لصاحب الدين بالانتفاع فهل يجوز له ان ينتفع بها ام لا فنقول ان كان سبب الدين قرظ فلا يجوز الانتفاع لانه يكون قرظ قد بانه يكون قرظا جر منفعة

145
00:44:19.450 --> 00:44:37.550
وان كان سبب الدين الذي وثق بالرهن غير غير القرظ كأن يكون بيعا او غيره فيجوز له الانتفاع بالعين المرهونة باذن الراهن هذي مسألة دقيقة انتبهوا لها لو لم نخرج من درسنا الا هذه الفائدة

146
00:44:37.900 --> 00:44:51.650
واضحة وهذي من اخطاء كثير من الناس وهذا من اسباب الربا اعيدها مرة انا لا اعيد اكثر من مرة طيب نقول المسألة ما هي؟ كل قرض جر نفعا فهو ربا

147
00:44:51.800 --> 00:45:05.650
كذا روينا في الخبر وانعقد الاجماع عليه هذه المنفعة قد تكون من جنس القرض وقد تكون من غير جنسه وقد تكون عينا وقد تكون منفعة المنفعة مثل ماذا؟ مثل سكنى الدار

148
00:45:05.900 --> 00:45:24.400
مثل ركوب الدابة او السيارة مثل الانتفاع بكل عين مع بقاء العين لا يجوز الاشتراط طيب هناك شيء اخر غير الاشتراط سيأتي التبرع ساتكلم عنه بعد قليل لكن هناك شيء اخر وهو الرهن

149
00:45:25.000 --> 00:45:41.800
من كان قد اقرض اخر قرضا وارتهن منه رهن طلب منه رهن واذن له الراهن بالانتفاع بالعين المرهونة فهل يجوز له ان ينتفع بها ام لا وظحت المسألة يعني شخص

150
00:45:42.050 --> 00:45:59.700
يطلب اخر دينا بمال والدائن قال اعطني رهن. فقال المدين خذ سيارتي واذنت لك باستعمالها هل يجوز له ان يستعملها ام لا قلت لكم قبل قليل ان الدين قد يكون بسبب القرض وقد يكون بسبب غير سبب القرض

151
00:46:00.250 --> 00:46:17.850
فان كان الدين بسبب القرض فلا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة ولو ولو اذن الراهن ما يجوز لانه حينئذ يكون من باب القرض الذي جر نفعا لان هذا حيلة حيلة على الفائدة

152
00:46:18.250 --> 00:46:38.500
حيلة كيف فاقرضتني الف فقلت لك خذ الالف واسكن بيتي هذا الشهر كله. هذي منفعة فبدل من ان اقول لك واسكنه رهنت البيت واسكنه والفقهاء يعملون المقاصد وحقائق العقود اما لو كان الدين ليس بسبب القرض

153
00:46:38.700 --> 00:46:53.500
وانما بسبب البيع او بسبب اتلاف او غير ذلك من الاسباب فانه حينئذ يجوز الانتفاع بالعين المرهونة باذن صاحبها اما ما بدون غير اذنه لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يغلق الرهن من صاحبه

154
00:46:54.050 --> 00:47:12.200
فلا بد من اذن صاحبها لهنا لفوات امن امن الربا والفائدة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. نعم. يقول الشيخ رحمة الله عليه

155
00:47:12.200 --> 00:47:27.300
انتبهوا لهذه المسألة فايضا فانها دقيقة يقول ان الشخص اذا اقترض من اخر قرضا نحن نتكلم عن القرظ ولا نتكلم عن الدين عموما نتكلم عن الدين الذي سببه قرظ انتبهوا معي

156
00:47:27.650 --> 00:47:49.500
من كان له في ذمة اخر قرظ ثم عند السداد اراد ان يعطيه شيئا اجود او اكثر من الشيء الذي اعطاه اياه. فهل يجوز له ذلك ام لا نقول ان اعطاه عند السداد

157
00:47:49.800 --> 00:48:09.450
اكثر عددا مما اقترض منه فلا يجوز لا يجوز من حيث العدد اقترظت مئة ريال ردها مئة فقط ولا تردها مئة وخمسين ما يجوز الزيادة واما ان رد اليه اجود فقط من باب الجودة. اقترض منه بر

158
00:48:09.650 --> 00:48:26.350
اقترض منه برا يعني رخيصا فرد له برا جيدا فيجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم وفاء باعتبار الجودة لا باعتبار العدد لماذا فرق العلماء بين ذلك؟ الحديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ردها بكرة

159
00:48:26.850 --> 00:48:41.250
فردها اعلى من جودة ولم يردها من حيث العدد قالوا لكي لا يكون ذريعة للربا كيف هذا الشيء بعض الناس معروف ان من اقرضه مئة فسيردها مئة وخمسين. معروف هذا الرجل

160
00:48:41.800 --> 00:49:02.850
هذا الرجل لو لو عرفته باسمه وكان العقد جائزا لذهبت لاقرضه من غير طلب منه فالناس يتسارعون لاقراظه لا قرظا وانما يريدون عادته عادته وهو الرد بزيادة فحينئذ في الحقيقة ال الى الربا

161
00:49:03.100 --> 00:49:23.850
الامر الثاني انه عندما يكون رجل يرد بزيادة والاخر يرد بلا زيادة فالناس لن يقرضوا الثاني وانما سيقرضون الاول فسيكون في عرفه مع كثرة الفعل لا يقرضك الا بعرف ان ترده باكثر فحين اذ وقعنا في الربا ونحن نلعن ونحن لا نعلم

162
00:49:24.100 --> 00:49:36.800
ولد الفقهاء يقولون من اقرظ غيره قرظا فلا يجوز له عند الرد ان يرد اكثر منه ولو بريال واحد ما يجوز ما الذي يجوز؟ يجوز ان ترد كما قال المصنف اجود

163
00:49:36.850 --> 00:49:57.250
اجود من حيث الجودة اغلى اذا كان عينا فترد له مثلها لكن اغلى لكن لا اكثر عددا او بعد الوفاء انتهينا سددنا الحساب اغلقنا الورقة او مزقنا ورقة الدين نعم بعدها بيوم او بيومين او باي وقت شئت تقول هذه هدية

164
00:49:57.950 --> 00:50:12.550
حينما انتهينا وانتهت الخصومة والمطالبة تعطيه الهدية قالوا هذا يجوز هذا يدل على انفصال لان انتهت المطالبة فحينئذ يجوز لان هذه المثابة المنفصلة فهي بمثابة الشكر على القرض هذي مسألة يخطئ فيها كثيرون فانتبهوا لها

165
00:50:13.000 --> 00:50:25.850
فانتبهوا لها عند سداد القرظ وهذا معنى قوله فان وفاه اجود او اهدى له هدية بعد الوفاة بلا شرط يجب ان يكون بلا شرط فلا بأس مفهومها انه اذا وفاه اكثر

166
00:50:26.600 --> 00:50:41.950
بشرط او بلا شرط فحرام احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. نعم بدأ المصنف رحمة الله عليه في ذكر احكام الرهن والرهن هو توثيقة دين بعين

167
00:50:42.900 --> 00:50:57.350
وفائدة الرهن ما هي قد نتكلم عن الرهن بصفة مختصرة للعموم ثم ندخل في كلام المصنف فائدة الرهن ما هي؟ هي توثيقة الدين شخص اذا اقرض اخر فمن باب توثيقة الدين يوثق بعقدين

168
00:50:57.400 --> 00:51:16.850
يوثق بالرهن ويوثق بالظمان وسيأتينا الظمان في العقد الذي بعده مباشرة فائدته انه اذا حل الاجل اذا حل الاجل ولم يقم المرء بالسداد المدين فان العين تباع ويسدد منها الدين

169
00:51:18.250 --> 00:51:33.200
فان وفت بالدين فالحمد لله فان بقي من من قيمة العين ما هو اكثر من الدين فيجب رد الباقي لمالك العين الاصلي وهو المدين وان كان قيمة العين المرهونة اقل من الدين

170
00:51:33.650 --> 00:51:52.350
فالباقي يبقى دينا في ذمة ذمة الاول  اذا هذا هو الفائدة ما الخطأ الخطأ فيها امور منها او اهمها ان كثيرا من الناس يعتقد ان بيع ان توثيقة الدين بالرهن سواء

171
00:51:52.400 --> 00:52:04.700
كان بسبب بيع او بسبب قرض انه عند وجود حلول الاجل انه يأخذ العين المرهونة نقول حرام وسيأتي في كلام المصنف فلا يجوز ان تأخذ العين المرهونة ابدا ما يجوز

172
00:52:04.750 --> 00:52:24.650
بل يجب ان تباع ثم اذا بيعت يسدد منها الدين ولا يجوز اخذها حرام حرام وهذا من الظلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه. نعم يقول الشيخ

173
00:52:24.650 --> 00:52:37.300
وكل ما جاز بيعه جاز رهنه هذه الجملة لها منطوق ومفهوم منطوقها الواضح ان كل ما يجوز بيعه من ماذا سبق في كتاب البيع فانه يجوز رهنه استثني من ذلك صورة واحدة

174
00:52:37.500 --> 00:52:50.750
عند صاحب المنتهى حيث ان صاحب المنتهى ظاهر وكلامه يجوز بيع المصحف لكنه يجوز بيعه ولا يجيز رهنه لعظم شأنه والصحيح انه لا يجوز بيع المصحف ولا يجوز رهنه منطوق هذه هذه الجملة

175
00:52:50.850 --> 00:53:07.450
ان كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه نعم في الجملة صحيح الا ما استثناه المصنف اذا قول المصنف وكذا قوله وكذا اي وكذا مما لا يجوز بيعه لكن يجوز رهنه ما يلي

176
00:53:07.850 --> 00:53:26.250
وهو اولا الثمر والزرع اذا لم يبدوا صلاحهما فلا يجوز بيعهما كما تقدم على سبيل الانفراد وانما يجوزها يجوز بيعهما مع اصلهما او لمالك اصلهما او بشرط الجدل ولكن يجوز رهنها لانها تبقى في ملك الاصيل

177
00:53:26.350 --> 00:53:41.800
قال وقن دون ولده الشرع بل النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فرق بين المرأة وولدها والتفريق بين المرأة وولدها يكون بصور منها التفريق بين المرأة وولدها الذي ترضعه

178
00:53:41.850 --> 00:54:03.200
بنزعه منها من غير وجه حق في حضانة ونحوها في وقت الحضانة وهي السنتان الحولان ومن التفريق بين الولد بين القن وولده اه التفريق بين المرأة طبعا الامة ليس الذكر وولدها اذا بيع الولد دون امه فلا يجوز شرعا شرعا لا يجوز لكن يجوز الرهن لان الرهن لا يلزم

179
00:54:03.200 --> 00:54:22.950
التفريق نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويلزم في حق راهن بقبض. نعم. هذه مسألة اريد ان تنتبهوا معي عقد الرهن يصح بالتلفظ بالتلفظ يكون صحيحا لكنه لا يكون لازما الا بالقبض

180
00:54:23.600 --> 00:54:37.800
لا يكون لازما الا بالقبض ما معنى قولنا انه لا يكون لازما الا بالقبض بمعنى ان هذه العين المرهونة لا اقول ان هذا الهاتف هو المرهون هذا الهاتف لما رهنته لغيري

181
00:54:38.250 --> 00:54:55.400
هو مرهون اذا قبضه اصبح لازما فلو بعته حال قبضه لم يصح البيع لا يصح البيع حال القطف اما اذا لم يقبضه اذا لم يقبضه فانه لا يكون لازما فيجوز

182
00:54:55.600 --> 00:55:14.950
لمالك العين التصرف فيه في بيعه فحين اذ ينحل الرهن لا انحلوا الرهن واظحة المسألة؟ طيب اذا قول المصنف ويلزم في حق راهن بقبض اي انه صحيح بلا قبض لكن القبض يجعله لازما فلا يجوز التصرف في العين المرهونة ولا الرجوع فيها

183
00:55:15.100 --> 00:55:36.750
واما حال عدم القبض فيجوز الرجوع والتصرف ويصح البيع المراد بالقبض هنا ابتداءه واستدامته. وهذه فائدة مهمة الرهن في القبض في باب الرهن يشترط فيه الابتداء والاستدامة. بخلاف الهبة يكتفى فيه بالابتداء. دون الاستدامة والبيع. الابتداء دون استدامة. اما في الرهن

184
00:55:36.750 --> 00:55:53.100
فلا بد من الابتداء والاستدامة. كيف رهنت هذا الهاتف فقبضه الدائن لا يجوز لي البيع ثم اعطاني اياه قال استعمله او خذه خله معاك اليوم هذا اليوم الذي ارجعه لي

185
00:55:53.500 --> 00:56:10.100
فيه بعته فيه صحبين يصح البيع حينئذ لكن ما دام في يده او في القبض الحكمي بالصورة تقدم ذكرها فان بيعي للعين المرهونة باطل طيب انظروا معي نحن قلنا ان منصور القبض

186
00:56:10.500 --> 00:56:34.400
القبض الحكم بالتخلية او قبض الحكم بالتخلية القبض الحكمي الذي عليه العمل الان انه يتوسع فيه ولذلك فان القبض الحكمي في العقار يكون بذهابك الى جهات التوثيق ككتابة العدل ويهمش

187
00:56:34.550 --> 00:56:54.650
على الصك على صك الملكية بان العين مرهونة فاذا همش على على على العقار بان العين مرهونة حينئذ يكون بمثابة استدامة القبض فلا يصح البيع ما يصح مطلقا فهذا من باب التوسع في القبض الحكمي

188
00:56:54.850 --> 00:57:06.250
والحقيقة اننا في هذا الزمان يجب ان نتوسع في القبض الحكمي في اشياء كثيرة حتى في النقد وسيأتينا ان شاء الله في الحوالة في الحوالات البنكية كيف ان استلام السند بمثابة القبض

189
00:57:06.450 --> 00:57:24.600
هذا الزمان وقتنا الان يجب ان نتوسع في القبض الحكم سواء في الرهن في الربا في الصرف في البيوع وصورها كثيرة ويحتاج الى يوم كامل الحديث عن القبض. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل. نعم هذا

190
00:57:24.600 --> 00:57:38.400
واضح؟ فانه لا يجوز في العين في العين المرهونة اللازمة. اذا كان الرهن لازما اي مقبوضا لا يصح تصرف مالكها وهذا واظح. واما تصرف الاخر فانه باطل لانه لا يملكه وانما هي مرهونة عنده

191
00:57:38.650 --> 00:57:51.400
الا ما سيستثنيه المصنف بعد قليل احسن الله اليكم قال رحمه الله الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. نعم قال الا عتق الراهن فانه اذا اعتقه فلان الشرع متشوف للعتق

192
00:57:51.400 --> 00:58:10.200
فانه يكون ناجزا حينئذ ونافذا ولكن يلزمه ان يأتي ببدله من حيث القيمة نقدا ويجعلها رهنا احسن الله اليكم قال وهو امانة في يد مرتهن. نعم يقول ان هذا الرهن المقبوظ هو امانة. في يد المرتهن معنى كونها امانة انها اذا تلفت

193
00:58:10.550 --> 00:58:26.600
بدون تفريط منه فليس عليه الظمان واما اذا تلفت بتفريط فان عليه الظمان لان الايدي ثلاث يد ملك ويد امانة ويد ويد عادية. الايدي ثلاث ما في يد الا هذي الايدي الثلاث يد الملك

194
00:58:26.900 --> 00:58:43.350
يجوز له ان يتصرف فيه بتفريط او بدون تفريط لا شيء عليه او شبه الملك ايضا في شي يسمونه شبه الملك يده شبه الملك النوع الثاني يد الامانة يد الامانة يظمن القيمة او المثل اذا تلف بالتفريط واما اذا تلف بدون تفريط فلا ظمن

195
00:58:43.850 --> 00:58:58.650
اليد النوع الثالث اليد العادية ويسميها البعض يد الغاصب اليد العادية يظمن كل تلف في العين بتفريط او بدون تفريط. منه او من غيره نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى

196
00:58:58.850 --> 00:59:14.900
وان رهن عند اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. نعم يقول الشيخ انه لو رهن عند اثنين  يعني اقترظ من اثنين ورهنهما جميعا عينا واحدة

197
00:59:14.950 --> 00:59:36.850
كالكتاب او رهناه يعني رهن الاثنان عينا واحدة وكان هو الدائن فاستوفى من احدهما اي رد الدين الى احدهما او انه او ارد دين لاحدهما او اه اخذ الدين من الثاني من من الذين رهناه

198
00:59:37.000 --> 00:59:48.850
انفك في نصيبه فيكون المرهون هو الجزء الثاني من العين المرهونة وهذا من باب تفريق الصفقة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان

199
00:59:48.850 --> 01:00:04.550
ان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن فان ابى حبس او عزر فان اصر باعه كيمون ووفى دينه وغائب كممتنع. نعم هذه هي الثمرة المهمة في

200
01:00:04.900 --> 01:00:23.450
الرهن هذا الرهن اذا حل الاجل اذا حل الاجل وكان الدين مما يقبل التأجيل لان عندهم بعض الاشياء لا تقبل التأجيل منها القرض عندما يقبل التأجيل اذا حل الدين فانه يطالب بالوفاء

201
01:00:23.950 --> 01:00:42.950
فان امتنع من الوفاء اما مطلا او عجزا فنقول له حالتان اما ان يكون قد اذن للمرتهن ببيع العين المرهونة فانه يأتي المرتهن فيبيعها ويأخذ الثمن ويرد الباقي له كما ذكرت في اول الدرس

202
01:00:43.950 --> 01:01:02.300
وهنا بيعه لها من باب الوكالة لا من باب التصرف في ملك الغير لانه اذن له في بيعها فكأنه قال اذا جاء بعد شهر ولم او فيك حقك فقد وكلتك ببيعها فحقيقتها وكالة فهو مأذون له في البيع

203
01:01:02.450 --> 01:01:16.200
بخلاف قبل ذلك. قال والا وهذي الحالة الثانية اذا لم يأذن له اجبر على الوفاء يجبره ولي الامر على الوفاء او بيع الرهن يجب عليك ان تفي او ان تبيع الرهن

204
01:01:16.250 --> 01:01:35.950
بارادتك فان ابى حبس حبس وعزر يجبره الحاكم فيحبس وهذا يسمى حبس الاستظهار لكشف ما عنده من المال قال وعزر باي وسائل التعزير التي تختلف فان اصر باعه حاكم اي ولي الامر يبيع العين ولا يبيعها صاحب الدين

205
01:01:36.200 --> 01:01:50.400
ووفى دينه لان الحاكم هنا يكون من باب المكره على البيع بحق ولا يقوم غيره مقامه لا يقوم غيره مقامه لان الاكراه بحق يقول العلماء هو من خصائص الحاكم ولي الامر

206
01:01:50.700 --> 01:02:12.100
قال وغائب كممتنع ان الغائب عن البلد في السداد يكون حكمه كحكم ممتنع. وهذه مضطردة حتى في القضاء فان الدعوة على الغائب تشمل الغائب والممتنع فيقول ان الغائب كالممتنع حتى في الدعوة. فيصح رفع الدعوة على الغائب ويصح ويصح رفع الدعوة والحكم على الممتنع. وسيأتينا ان شاء الله في باب القضاء

207
01:02:12.250 --> 01:02:32.250
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان شرط الا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. نعم هذا تفريع على الدرس الماظي حينما قلنا ان كل شرط يخالف مقتظى العقد فانه يفسد الشرط وحده ويكون ويكون العقد صحيحا

208
01:02:32.250 --> 01:02:50.250
هنا المدين وهو الذي رهن العين شرط شرطين وكل شرط من هذين الشرطين يخالف مقتضى العقد الشرط الاول قال اشترطت عليك الا يباع العين المرهونة في الدين اذا جاء الاجل اشترط عليك الا تباع

209
01:02:50.300 --> 01:03:06.500
نقول هذا الشرط باطل بل يجب ان تباع اما بتوكيلك او بفعلك او بالزام الحاكم فحينئذ يبطل الشرط ويبقى الاصح العقد الشرط الثاني قال اذا اشترط عليه انه ان جئتك بالحق بدين بالدين في الاجل

210
01:03:06.950 --> 01:03:22.800
فان فالحمد لله وان لم اتك به فان العين المرهونة لك نقول هذا باطل لانه يؤدي الى الربا ومن باب بيع الدين فحينئذ لا يجوز فحينئذ لا يجوز فالشرط باطل ولكن العقد صحيح

211
01:03:23.300 --> 01:03:41.250
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن آآ انتفاع المرتهن بالعين المرهونة التي بيده العين المرهونة هي التي بذلها الراهن للمرتهن

212
01:03:42.400 --> 01:04:02.800
هذه العين المرهونة تكون في يد المرتهن ككتاب او هاتف او سيارة او بيت لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالعين الاصل انه لا يجوز طيب ان اذن له نقول ان اذن له يجوز اذا كان اصل الدين غير القرض

213
01:04:03.250 --> 01:04:19.100
فيجوز وان لم يأذن له فلا يجوز له الانتفاع بها الا في حالة واحدة اذا كانت مما يركب ويحلب فحين مما يأكل يعني ليس سيارات وان المقصود بها الدواب فانه يركبها

214
01:04:19.250 --> 01:04:37.150
ويحلب ويحلبها بقدر النفقة عليها واما السيارة فلا يجوز له ان يركب وان يستخدم السيارة المرهونة. وانما فقط الدواب. لان الدواب عليها نفقة فهو يركبها بمثابة في مقابل ما انفق عليها فهو من باب المعاوضة

215
01:04:37.550 --> 01:04:51.350
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع والا رجع بالاقل مما انفقه او نفقة مثله ان نواه. نعم يقول

216
01:04:51.350 --> 01:05:03.700
يا شيخ ان من انفق على العين المرهونة اي الدائن وهو المرتهن الذي بيده العين ان انفق عليها قد يكون اطعاما وسبق انه انفق عليه اطعاما جاز له ان يركب بقيمتها

217
01:05:04.000 --> 01:05:17.400
او ينفق عليها حراسة حراسة هناك من يحتاج ان يحرس العين مرهونة او اه عمارة كادت ان تسقط فاحتاج الى بعض الترميم لها او كاد ان يأتي شخص يتلفها فمنع وهكذا

218
01:05:17.600 --> 01:05:35.750
فان انفق عليها قال المصلي فان له حالتين الحالة الاولى ان يكون الراهن يمكن اذنه معرفة اذنه بان يكون حاضرا فحينئذ يجب ان يستأذنه فان لم يستأذنه وانفق بلا اذنه لم يرجع عليه

219
01:05:35.900 --> 01:05:50.950
لانه بذل المال من غير اذن صاحبه وليس له الحق ان يبذل له الا باذنه الحالة الثانية قال والا اي وان لم يكن حاضرا ولا يمكن اخذ اذنه قال والا رجع عليه بالاقل مما انفق ونفق

220
01:05:50.950 --> 01:06:07.050
في مثله ان نوى ايش معنى هذا؟ يقول يرجع ان نوى الرجوع هذا اولا يرجع عليه بالنفقة التي نفقها ان والرجوع واما ان نوى التبرع فلا يرجع والمقدار الذي يرجع فيه يرجع بالاقل

221
01:06:08.000 --> 01:06:33.400
يحسب ما الذي انفقه وقيمة ونفقة المثل ما الذي انفقه ونفقة المثل؟ ما هو الاقل منهما؟ فيرجع به لانهم متهم بانه ربما انفق اكثر مما يستحق نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومعار ومؤجر ومودع كرهن. نعم يقول الشيخ ان العين المعارة والمؤجرة والمودعة كالرهن

222
01:06:33.450 --> 01:06:54.900
في حيث الظمان من حيث انها كلها من من عقود ليس من عقود الامانات وانما هي من من تكون يده فيها يد يد امانة ويترتب عليها الاحكام المتقدمة ولو ولو خرب فعمره رجع بالته فقط. نعم يقول نفس الشيء في عقد العارية والاجارة والعين المودعة والرهن

223
01:06:54.900 --> 01:07:14.250
انه لو احتاجت الى نفقة فانه يرجع اليها بالطريق والتقسيم السابق قال وكذلك لو خربت العين فعمره اي عمر العين رجع بالالة فقط دون الرجوع بغير الالة كاجرة اليد كاجرة اليد

224
01:07:14.400 --> 01:07:36.100
لماذا؟ لان الالة باقية واما اجرة اليد فهم بمثابة المتبرع بها فحين اذ لا يأخذها. نقف عند هذا المحل ونكمل ان شاء الله غدا بعد صلاة العصر نتكلم عن العقد الثاني من عقود التوثيق وهو عقد الكفالة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

225
01:07:36.700 --> 01:07:51.100
هذا اخونا يقول اه الارض المرهونة اذا كانت ستتلف ستتلف. ان لم تزرع هل يجوز ان ينتفع بها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلق لا يغلق الرهن من صاحبه. معنى ذلك

226
01:07:51.150 --> 01:08:05.950
ان صاحب الارض الزراعية له الحق ان يزرعها له الحق ان يزرعها مع بقاء العين المرهونة فهذا لا يمنع او ينفي القبض فيها فيزرعها ويكون الثمرة لصاحبها فحينئذ يزرعها الدائن يزرعها الدائن

227
01:08:07.750 --> 01:08:23.450
عفوا يزرعها المدين اللي هو الراهن يزرعها الراهن يقول كيف نجمع بين ان البيع لا يكون منجزا؟ اي لا يتعلق وبين وضع الرهن عند المرتهن وعدم السداد وبيعها مع انه بيع معلق

228
01:08:24.200 --> 01:08:45.650
طيب اول شيء نقول سأتكلم عن مسألتين. المسألة الاولى البيع المعلق الفقهاء يقولون ان البيع المعلق لا يصح ومعنى قولهم انه لا يصح بمعنى انه لا يكون لازما وليس معنى ذلك ان العقد وكسبه محرم اي انه ليس بلازم

229
01:08:46.850 --> 01:09:04.450
وصورة ذلك البيع المعلق يقول بعتك بعد شهر هذي من بيوع المستقبليات فهو بيع غير لازم لكن اذا جاء الاجل ورضيه الطرفان بنفس القيمة فانه يكون بمثابة انشاء عقد جديد هذا هو المشهور

230
01:09:05.400 --> 01:09:26.550
واختار الشيخ تقييدين انه يصح بشرط فيكون من باب التعليق ولها كلام لا اريد ان اشرحه هنا تعليق الرهن الرهن ليس تعليقا للبيع وانما هو بمثابة التوكيل بالبيع العقود ذكرت لكم في الدرس الماظي ان هناك عقودا تقبل التعليق

231
01:09:26.850 --> 01:09:43.650
وهناك عقود لا تقبل التعليق العقود التي تقبل التعليق الوكالة الكفالة الوصية وغير ذلك. هذه تقبل التعليق الاجارة تقبل التعليق فتقول اجرتك بيتي بعد سنة لكن في عقود لا تقبل التعليق مثل البيع

232
01:09:43.800 --> 01:10:02.150
الصرف السلم هذي لا تقبل التعليق لانها تقتضي امرا اخر فاسدا وهو بيع دين بدين حينئذ الرهن هو في حقيقته توكيل بالبيع معلق على اجر فليس تعليقا للبيع وهذا الفرق بين الثنتين

233
01:10:09.400 --> 01:10:24.850
نعم هذا اجعله الاخير نبدأ بالاسئلة الاخرى قبل طيب ابشر نعم هذا احد الاخوان يقول الوضوء في اثناء الاستحمام هل يكون في الحمام او بعده واجب او يجوز انظروا معي

234
01:10:25.900 --> 01:10:49.400
من كان عليه حدث اصغر او حدث اكبر ثم اغتسل تحت الصنبور الماء فنقول ان له حالتين الحالة الاولى ان يكون عليه حدث اكبر جنابة او حائض اغتسلت فان تعميم جسدها بالماء يكفيها

235
01:10:49.600 --> 01:11:12.000
ويكفيه اي الجنب عن الحدث الاصغر فيرتفع الحدث الاصغر مع الاكبر. لان الاصغر يدخل في الاكبر ولا يلزم نية اصغر ولا يلزم فعل الوضوء وانما يستحب استحبابا فعله فعل افعال الوضوء لحديث ميمونة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ويتوضأ قبل

236
01:11:12.300 --> 01:11:29.450
قبل تعميم جسده بالماء استحبابا هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون الشخص عليه حدث اصغر وليس عليه حدث اكبر كيوم الجمعة يغتسل او للتبرج ونحو ذلك فنقول يجب عليك ان تتوضأ

237
01:11:29.500 --> 01:11:45.450
وجوبا وكيف يكون الوضوء اما ان تتوضأ وضوءا كاملا قبل التعميم او بعده هذا صورة من صور الوضوء وضوء كامل بغسل اليدين والوجه ومسح واليدين بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين

238
01:11:45.900 --> 01:12:09.050
ويجوز ان يكون الوضوء عن طريق الجريات كيف يكون الجرايات يقول ان من جلس تحت تحت حنفية الماء فجرت عليه اربع جريات ونوى بها الوضوء اجزأته عن الوضوء فتكون الجارية الاولى لوجهه والثانية ليديه والثالثة لرأسه والرابعة لقدميه. فحينئذ تجزئه

239
01:12:10.250 --> 01:12:24.400
اذا واحدة من ثنتين اما ان يتوضأ وضوءا كاملا او ان يجلس تحتها اربع جريات. الجرية هي ان تبدأ من الرأس وينفصل هذي معنى الجرية اي تعمم الجسد كاملا ثم الجري التي بعدها غالبا من جلس تحت حنفية الماء

240
01:12:24.450 --> 01:12:36.850
او الدش ثلاث دقائق او دقيقتين ربما قطعا ستمر عليه لكن اذا لابد من النية نية رفع الحدث اما الجنابة فلا يلزم النية ولا يلزم الجريات الاربعة تكفي جرية واحدة لرفع الحدثين الاصغر والاكبر

241
01:12:40.150 --> 01:12:51.900
يعني هذا احد الاخوان يقول اه النفي والاثبات في صفات الله تعالى الله عز وجل اثبت لنفسه صفات ونفى عنه اشياء ومن تأمل في الكتاب والسنة وجد ان الله عز وجل

242
01:12:52.150 --> 01:13:07.450
يثبت لنفسه اثباتا مفصلا وينفي عن نفسه النفي المجمل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي مجمل والاثبات مفصل وهو السميع البصير فنثبت لله عز وجل كل ما اثبته لنفسه

243
01:13:08.000 --> 01:13:21.600
وننفي عنه ما نفاه عن نفسه جل وعلا ونفي الله عز وجل مجمل فلذا نثبت نثبت النفي المجمل ولما سمع بعض الناس في عهد في وقت ابن عباس بعض الايات انتفض

244
01:13:22.100 --> 01:13:35.500
فقال ابن عباس لقد كانت تقرأ هذه الايات وتسمع هذه الاحاديث عند من هو افضل منك يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمنون بها. فالمؤمن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله على مراد الله جل وعلا

245
01:13:40.600 --> 01:13:55.400
اخونا يقول هل يجوز اخذ المرهون عن قيمته اذا كانت تساوي قيمة الرهن ورضي المدين نقول لا يجوز لا يجوز اخذه ولو ساوت القيمة لا يجوز اخذه ولو رضي المدين. نحن قلنا لو اشترط

246
01:13:55.600 --> 01:14:15.050
الشرط باطل وانما يباع ويكون الدائن من ضمن من دخلوا في المزايدة فيدخل في المزايدة ويشتريه. حينئذ يجوز لو كان بعشرة قال اريد ان اشتري باحدى عشر يجوز. فيدخل معهم في المزايدة فحينئذ يكون كاسوة الغرماء. كاسوة الشاربين

247
01:14:16.650 --> 01:14:33.100
احد الاخوان يقول ما هو الدعاء المستجاب الدعاء المستجاب يقتضي امورا الامر الاول ان يكون القلب غير لاه فان الله عز وجل لا يستجيب قلب قلب لاه وكيف يكون القلب لاه

248
01:14:33.250 --> 01:14:51.600
بمعنى ان المرء يدعو بقلبه ولسانه معا الدعاء ثلاثة انواع باللسان هو ان يتكلم بالدعاء وقلبه بعيد جدا لا يدري ماذا يقول وباللسان والقلب هو ان تتفكر فيما تدعو وبالقلب وهو تعظيم الله عز وجل

249
01:14:51.750 --> 01:15:09.050
هذا ذكر القلب ان تستشعر عظمة الجبار جل وعلا هذا هو ذكر القلب من دعا وكان قلبه مستحظرا ما يدعو به مستحظرا عظمة الجبار جل وعلا مستحظرا انكساره بين يدي الجبار سبحانه وتعالى

250
01:15:09.150 --> 01:15:26.400
فان ذلك سبب لاستجابة الدعاء. بل اعطيك اعجب الله عز وجل يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ففي هذه الاية وعد من الله جل وعلا ان كل مضطر يجيب الله دعاءه

251
01:15:26.600 --> 01:15:40.350
ولو كان ذلك المضطر غير مسلم فان الله يجيب دعاء المضطر ولو كان غير مسلم وهذا يدلنا على ان القلب المتعلق بالله جل وعلا يكون هو امن اعظم الاسباب لاجابة الدعاء

252
01:15:40.600 --> 01:15:57.900
وقد كان بعض السلف رحمة الله عليهم يدعوا الله عز وجل لحاجة يقول فمن كثرة دعائي اصبح قلبي متعلقا به جل وعلا منصرفا اليه اجد من الانس بالله وبذكره وبدعائه ما لم اكن والده قبل

253
01:15:58.050 --> 01:16:19.100
قال حتى اني لاتمنى الا يتحقق سؤالي من شدة تعلقي به سبحانه هذا لدرجة انك تجد اذا اذا انطرحت بين يدي الجبار سبحانه وتعالى وعلمت انه لا ملجأ لك ولا منجى الا به سبحانه فهذا علامة تعلق قلبك به. وحينئذ احيانا يجد بعض الاشخاص

254
01:16:19.250 --> 01:16:34.550
يقول اني لادعو وانا مستيقن بالاجابة لما علم من قلبه ليس تكبرا ولا تأليا ولانه علم ان قلبه خلاص انقطع من جميع الاسباب الا من الجبار جل وعلا. ولذلك هذه المرحلة صعبة ولكن الناس فيه درجات

255
01:16:34.700 --> 01:16:48.550
اذا هذا السبب الاول لا يرد الا يقبل دعاء من قلب لاهن. الامر الثاني وهو عدم الاعتداء في صيغة الدعاء لان الاعتداء في صيغة الدعاء وفي هيئته نبدأ في الصيغة

256
01:16:48.900 --> 01:17:00.300
الدعاء الاعتداء في في صيغة الدعاء يقول الله عز وجل ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وجاء ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واظنه عبد الله بن مغفل

257
01:17:00.350 --> 01:17:15.150
سمع ابنه يدعو دعاء فقال يا بني اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي اقوام يعتدون في الدعاء ان الله لا يحب المعتدي فمن اعتدى في دعائه فان الله لا يحبه

258
01:17:15.400 --> 01:17:31.500
ولا يحب دعاءه وهل تظن ان من لا يحبه الله ولا يحب دعاءه يستجيب الله دعاءه؟ لا اذا احرص على الا تعتدي في دعائك كيف يكون الاعتداء في الدعاء التي تحذرها؟ اول شيء

259
01:17:31.700 --> 01:17:45.600
اول شيء من الاعتداء في الدعاء الا تسأل شيئا محرما ما لم يدعو باثم او قطيعة رحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اياك ان تدعوه بشيء محرم لا تدعون على مسلم بغير حق

260
01:17:45.650 --> 01:18:01.750
لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ضرب قيل ان يدعو عليه بقدر ما ظلمه ولا يزيد على ذلك اذا اياك ان تدعو بحرام بقطيعة رحم تدعو باكل مال حرام فانه انت تكسب اثم ولم يستجاب

261
01:18:02.300 --> 01:18:14.750
الامر الثاني من الاعتداء في الدعاء ان يكون الاعتداء بالدعاء في سؤال دقائق الامور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد