﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح ضمان جائز تصرف ما

2
00:00:20.050 --> 00:00:37.300
او سيجب على غيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

3
00:00:38.050 --> 00:00:59.450
فهذا الفصل اورد فيه المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة عقود عقد الضمان وعقد الكفالة وعقد الحوالة فنبدأ باول هذه العقود وهو عقد الضمان ولنعلم ان الضمان يطلق في كتب الفقهاء على امرين

4
00:01:00.100 --> 00:01:23.050
يطلق على عقد ويطلق على اثر تصرف ويجب عليك ان تفرق بين هذين الاطلاقين فانه يقصد به العقد في هذا الباب او هذا الفصل ويتكلم عنه عن اثر التصرف في عند الحديث عن باب الغصب

5
00:01:23.300 --> 00:01:39.550
حينما يتكلمون عن الغصب فان من غصب او اتلف لغيره مالا فان من اثر تصرفه انه يظمن قيمته او مثله ان كان مثليا واما الضمان الذي نتكلم عنه هنا فهو اخر شيء اخر

6
00:01:39.650 --> 00:02:05.200
وهو عقد جائز الابتداء لازموا لازم الانتهاء من احد طرفيه فهو عقد بينما هناك فهو اثر طيب قبل ان نتكلم عن هذا العقد اريد ان اؤكد مرة اخرى ان الاثر لا نتكلم عنه في الظمان وانما نتكلم عن العقد الذي يسميه الان كثير من الناس

7
00:02:05.300 --> 00:02:23.100
بعقد الكفالة كثير من الناس يسمونه الكفالة الفقهاء يسمونه الضمان ويخصون الكفالة بكفالة البدن التي سيريدها المصنف بعد قليل هذا العقد وهو عقد الضمان او الذي يسميه البعض بكفالة المال ويسميه بعض الفقهاء بكذلك بكفالة المال

8
00:02:23.250 --> 00:02:46.700
هذا من العقود المهمة وازدادت اهميتها في وقتنا هذا لكثرة تعامل الناس بها فان عقود التأمين كلها تندرج تحت عقد الظمان لان عقود التأمين اما ان تكون تأمينا لمسؤوليات فحين اذ

9
00:02:46.850 --> 00:03:06.600
يكون من باب الكفالة واما ان يكون تأمينا لممتلكات فحينئذ يدخل فيها معنى الكفالة وقد يدخل فيها معنى التزام الضمان المطلق اذا فكثير وعليكم السلام. اذا فكثير من الاحكام المتعلقة بالتأمين

10
00:03:06.650 --> 00:03:26.200
الذي نستخدمه في كل احياننا بالعلاج وفي القيادة وفي البضائع وفي غيرها محلها هذا الباب وهو باب باب الضمان الذي يسميه بعض الفقهاء بباب الكفالة الظمان ما هو؟ العلما يقولون ان عقد الضمان

11
00:03:26.350 --> 00:03:43.200
هو ضم ذمة الى ذمة في التزام الحق هذا التعريف من اهم التعاريف او من اهم الجمل في هذا الفصل ان تعرف تعريف الضمان وهو ظم ذمة الى ذمة في التزام الحق

12
00:03:43.950 --> 00:03:59.200
لان الحوالة ستأتي معنا بعد قليل هو نقل ما في ذمة الى ذمة فتنتقل الحقوق التي في ذمة لذمة اخرى هذه تسمى حوالة بينما الظمان ظم الذمتين في التزام الحق

13
00:03:59.600 --> 00:04:27.950
فتكون كل ذمة من من الذمتين مشغولة بالحق ابتداء مشغولة بها كمال ابتداء صورة ذلك بصورة سهلة ان رجلا يكون عليه حق مالي ثم بعد ذلك يأتي شخص ثالث ويقول انا كفيل عنه او انا غريم عنه او انا زعيم عنه او انا ضامن عنه

14
00:04:28.750 --> 00:04:49.750
فحين اذ تنشغل ذمة المدين الاصلي ومن قام بضمانه وكفالته فتنشغل ذمة الاثنين في التزام الحق فيكون كل واحد منهما مطالب بالدين كاملا طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويصح ضمان جائز التصرف

15
00:04:50.150 --> 00:05:09.750
قوله ويصح يدلنا على ان الضمان والكفالة جائزة وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل ففي قصة يوسف عليه السلام وانا به زعيم اي انا به ظامن وكثير والنبي صلى الله عليه وسلم لما حظر عنده بجنازة وقيل له ان عليه ثلاثة دراهم

16
00:05:10.200 --> 00:05:23.350
امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه وهذا كان في اول الاسلام قبل ان ينسخ الحكم امتنع من الصلاة عليه حتى قام ابو قتادة رضي الله عنه فقال انا هي علي يا رسول الله وهذا من باب

17
00:05:23.550 --> 00:05:37.650
الكفالة ومن باب الظمان وقد اجمع العلماء على الكفالة وهذا معنى قول المصنف يصح يصح الضمان طيب قول المصنف يصح ضمان الضمان هو ضم ذمة الى ذمة في التزام الحق وسيأتي تفصيله

18
00:05:37.850 --> 00:05:57.450
قال جائز التصرف قوله جائز التصرف يعني به البالغ العاقل الذي يكون رشيدا يجوز له ان يتصرف في ماله. هذا يسمى جائز التصرف هذا يسمى جائز التصرف والعلماء عندهم مصطلحان تارة يقولون جائز التصرف

19
00:05:57.850 --> 00:06:17.700
ويقولون تارة يقولون جائزة تبرع او يصح تبرعه الذي يصح تبرعه هو جائز التصرف فقط بنفسه دون الذي يجوز يجوز تصرفه نيابة عن غيره كالوكيل والوصي ونحوه. هذا الفرق بين جائز التصرف ومن يصح تبرعه

20
00:06:18.050 --> 00:06:36.100
يقول الشيخ ويصح ضمان جائز التصرف عرفنا من هو جائز التصرف. ما وجب او سيجب على غيره ما وجب اي من الاموال فقط ما عدا الاموال فانها لا تظمن لان الحدود والعقوبات لا ضمان فيها

21
00:06:36.400 --> 00:06:51.100
وانما تضمن الاموال او ما في معنى المال لانه يؤول الى المال حينذاك طيب اذا قوله ما وجب او سيجب على غيره قد لا يجب في هذه اللحظة في وقت العقد وانما يجب في المستقبل

22
00:06:51.450 --> 00:07:07.650
من امثلة ذلك عند الفقهاء قديما ثم ساشير لبعض الامثلة في زماننا من الامثلة القديمة عند العلماء انهم كانوا يقولون لو ان امرأ استأجر من اخر عقد منزلا وكانت الاجارة بعد سنة

23
00:07:08.750 --> 00:07:22.950
فطلب صاحب العقار من المستأجر ظمينا فاتى بظمين فان هذا الظمين سيظمن له الايجار الذي سيحل بعد سنة او سنتين او ثلاث فهو ليس الان واجب وانما سيجب في المستقبل

24
00:07:23.350 --> 00:07:43.300
ومثله ايضا يقال في الجعالة فالجعالة لا تستحق الا بانجاز العمل ولم ينجز العمل بعد فيجوز كفالته ايضا وضمانه الامر الثالث هناك ما يسمى ضمان عهدة المبيع صورة ظمان عهدة المبيع

25
00:07:43.500 --> 00:08:04.550
ان امرأ يبيع اخر سلعة ككتاب مثلا فيقول المشتري ربما يكون فيها عيب ارشوا العيب هذا من يدفعه؟ يقول انا يقول لا لا اريد معك ظامنا فيأتي بضامن يظمن عهدة المبيع اي اذا وجد عيب

26
00:08:04.600 --> 00:08:22.100
بالسلعة المباعة فانه يكون ظامنا لها ان يدفعوا ارشى العيب فيها يدفع ارشى العيب فيها وهذا اللي يسمى ظمان عهدة المبيع وعهدة المبيع قد توجد وقد لا توجد. اذ العيب قد يكون موجودا وقد يكون غير موجود

27
00:08:22.950 --> 00:08:42.500
من صور الظمان التي نتعامل بها الان لما يجب في المستقبل على الغير كل ما يسمى الان عندنا من خطابات الظمان البنكية وفتح الاعتمادات المستندية كل هذه هي كفالة في المستقبل في عقد قد يأتي وقد لا يأتي

28
00:08:42.550 --> 00:09:02.250
لان المرء قد يقدم على مناقصة فتقبل وقد لا تقبل فكل هذه تسمى كفالة هي كفالة لما سيجب في المستقبل نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى لا الامانات بل التعدي فيها ولا جزية. نعم يقول الامانات لا ضمان فيها. المراد بالامانات

29
00:09:02.300 --> 00:09:22.600
كما لو ان امرأ وضع عند اخر آآ وديعة فانه جعلها عنده امانة فليس حق فلا يحق لي الذي بذل العين واستودع غيره ان يطلب كفيلا وظمينا لان هذه العين

30
00:09:22.650 --> 00:09:40.850
لا تعلق بها حق مالي لا يلزم بها حق مالي لانها لو تلفت بفعل الله عز وجل او بفعل ادمي غير تفريط من المستودع فانه حينئذ لا ضمان فيها فلا يلزم الضمان فيها. فوجود الضمان وعدمه سواء وذلك لا يصح

31
00:09:41.250 --> 00:09:59.000
قال بل التعدي فيها يعني يصح ان يأتي بكفيل اذا تعدى صاحب الامانة من كانت يده يد امانة فاذا تعدى حينئذ يصح ان يؤخذ عليه ظمير لان تعدي هنا يؤول الى الظمان فحينئذ يلزم

32
00:09:59.000 --> 00:10:12.650
نعم قال ولا جزية لان الجزية فيها معنى اخر وهو اضافة لبذل المال ليست مالا محضة بل ان فيها معنى اخر وهو اظهار عزة الاسلام حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

33
00:10:12.700 --> 00:10:29.400
فلا يقوم احد عن احد في بذلها ولذا فانه لا ضمان في الجزية لا يضمن مسلم ولا غير مسلم في الجزية. والجزية تكلمنا عن تفصيلها قبل ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى وشرط رضا ضامن فقط

34
00:10:29.600 --> 00:10:49.350
ولربي حقي مطالبة من شاء منهما. نعم يقول الشيخ وشرط رضا ضامن فقط عقد الظمان او الذي يسمى بالكفالة المالية عقد مكون من ثلاثة اطراف الطرف الاول هو الذي عليه الدين

35
00:10:50.150 --> 00:11:14.700
ونسميه المظمون وهذا لا يشترط رضاؤه الطرف الثاني صاحب الدين وهو المظمون له وهذا لا يشترط رضاه ايضا الطرف الثالث الظامن وهذا يشترط رضاه ما الدليل على انه لا يشترط رضا

36
00:11:14.900 --> 00:11:36.050
المظمون والمظمون له حديث ابي قتادة رظي الله عنه فانه قال هي علي ولم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظمان وكان المظمون له ميتا فلا يشترط الرضا واما وكان المظمون ميتا واما المظمون له فكان غائبا

37
00:11:36.500 --> 00:11:56.150
فلا يشترط رضاه كذلك ولان الشرع يقول ان هذا العقد لا ضرر فيه لا ضرر فيه على المضمون له ولا المظمون لانهما مستفيدان فاما المظمون له فبدلا من ان يطالب رجلا سيطالب رجلين

38
00:11:57.150 --> 00:12:12.750
واما المظمون فانه سيشاركه احد ولن نقول شاركوه وانما سيشاركه احد في المطالبة فقط دون بقاء الدين فانه يبقى في ذمته اذا فالفقهاء يقولون لا يشترط الا رضا الظامن فقط. لماذا الظامن فقط؟ لان الظامن

39
00:12:13.300 --> 00:12:25.850
سيلتزم مالا في ذمته فحينئذ يلزم رضاه. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فلا بد ان نكون بالرضا لانه سيكون باذلا. وهذا معنى قول المصنف شرط رضا ضامن فقط

40
00:12:26.000 --> 00:12:41.950
والفقهاء اذا قالوا فقط هذا من باب التأكيد على ان هذه الجملة مفهومها مقصود مفهومها مقصود طيب ثم قال الشيخ ولرب حق المراد برب الحق هو الدائن اي المظمون له

41
00:12:42.300 --> 00:13:05.900
ولرب حق مطالبة من شاء منهما اذا ضمن شخص لاخر دينا فالدائن اذا جاء وقت وجوب الدين مخير يطالب منشأ اما المدين او يطالب الظامن الذي نسميه كفيلا بالمال له ان يطالب من شاء منهما

42
00:13:06.400 --> 00:13:26.750
ولو كان المدين مليئا وذهب للثاني جاز فيختار من شاء منهما وقول المصنف له المطالبة اي المطالبة وما تبع المطالبة فالمطالبة اي المطالبة بالمال ويتبع المطالبة انه يجوز ملازمة اي من شاء منهما

43
00:13:27.500 --> 00:13:44.000
ويجوز له المطالبة بحبس اي من شاء اي من شاء منهما وبيع متاعه وهكذا اذا هذا ما يتعلق بالمطالبة عندنا هنا مسألة قبل ان ننتقل للعقد الثاني وهو الكفالة اذا طالب صاحب الدين

44
00:13:45.250 --> 00:14:11.700
الظامن ولم يطالب المدين فان ادى الظامن الدين فنقول له حالتان ان اداه بنية التبرع فليس له ان يطالب المدين لانه متبرع وان اداه بنية الرجوع او بدون نية لم تكن له نية فله الحق ان يرجع على

45
00:14:11.750 --> 00:14:28.200
الدائن بالمبلغ الذي بذله من الدين. بان يرجع الى المدين ان يرجع على المدين بالمبلغ الذي بذله من الدين اما كامل الدين او بعضه بقي عندي مسألة اخيرا اختم بها هذا الباب

46
00:14:28.400 --> 00:14:42.900
وهو ان الفقهاء يقولون كما نقل ذلك ابن المنذر في الاشراف وحكاه اجماعا الا ما نقل عن اسحاق بن راهوية وما نقل عن اسحاق بن راهوية له وجه كما هو مفهوم من كلامه الذي نقله اسحاق بن منصور كوسجي

47
00:14:43.650 --> 00:15:03.750
انهم حكوا الاجماع انه لا يجوز اخذ الاجرة على الكفالة ولا الظمأ لا يجوز اخذ الاجرة عليها وهذا هو اكبر اشكال عند المعاملات البنكية المعاصرة فان المعاملات البنكية الان تبيع الائتمان هذا مسماهم المعاصر

48
00:15:03.900 --> 00:15:25.450
والذي يسميه الفقهاء بيع الضمان يبيعون الائتمان بمال والشرع يقول لا يجوز بيع الكفالة ولا الظمان ولا اخذ الاجرة عليها وحكي اجماعا حكي اجماعا يقول المصنف رحمه الله تعالى وتصحيح الكفالة ببدن من عليه حق ما لي

49
00:15:25.750 --> 00:15:40.800
وبكل عين يصيح ضمانها. نعم بدأ يتكلم عن النوع الثاني من العقود وهو عقد الكفالة وعقد الكفالة والضمان كلاهما من عقود توثيق الديون من عقود التوثيق مر معنا بدرس الامس الرهن انه من عقود التوثيق واليوم عقد الضمان

50
00:15:41.100 --> 00:16:06.050
عقد الكفالة ما المراد به هو احضار بدني من عليه الحق الى مجلس التعاقد او الى ما اتفقا عليه رجل عليه دين لاخر فيطلب كفيلا بالبدن هذا الكفيل بالبدن وظيفته ان يحظر بدن المدين الى مجلس التعاقد او الى المكان الذي اتفقا عليه

51
00:16:07.250 --> 00:16:30.200
فان لم يحضره فان الفقهاء يقولون يلزمه ما في ذمته من المال سواء فرط في عدم احضاره او لم يفرط اعيد انتبهوا لهذه المسألة الكفيل ملزم باحضار البدن فان لم يحضر البدن سواء لتفريط او لعدمه

52
00:16:30.250 --> 00:16:45.450
فانه يلزمه ما في ذمة هذا صاحب البدن. الذي الذي عليه الدين سواء كان الكفيل قد فرط في عدم احضاره وسعى في اخراجه من البلد او لم يفرط بانه غاب عن عينيه

53
00:16:45.550 --> 00:17:02.950
ففي كلا الحالتين يلزمه ما في ذمته من الدين ولذلك قال وتصح كفالة كفالة ببدن ببدن من عليه حق ما لي لان الالتزام متعلق بالمال واما من ليس عليه حق مالي وانما حق

54
00:17:03.350 --> 00:17:26.150
في البدن بان تكون عليه حد او ان يكون عليه عقوبة تعزيرية او قصاص فالفقهاء يقولون لا يصح كفالته ببدنه لانه اذا تعذر احضار بدنه فانه لا يمكن ان يستوفى الحق من بدن الكفيل. لان العقوبات انما هي شخصية على من اخطأ واجرم ولا تتعداها بكفيلة

55
00:17:27.050 --> 00:17:45.150
ثم قال وبكل عين يصح ضمانها قول هنا وبكل عين ان يصح الكفالة لغير الادميين فيصح كفالة البهائم يصح كفالة الاعيان من صور كفالة الاعيان رجل يستأجر من اخر يستأجر من اخر دارا

56
00:17:45.950 --> 00:18:10.200
استئجاره لهذه الدار يخشى المستأجر يخشى المستأجر من ان يكون المؤجر قد تعدى في افساد هذه الدار فحينئذ يطلب منه كفيل برد الدار على هيئتها مثلا وهكذا سائر الاعيان التي تكون من هذا

57
00:18:10.650 --> 00:18:26.900
الباب نعم يقول مصنف رحمه الله تعالى وشرط رضا كثير فقط. نعم نفس ما تقدم انه يشترط رضا الكفيل فقط ولا يشترط رضا المكفول الذي عليه الدين ولا يشترط رضا المكفول له وهو الذي له الحق

58
00:18:27.650 --> 00:18:41.800
كل المصنفة رحمه الله تعالى فان مات او تلف العين بفعل الله تعالى قبل طلب بريء. نعم بدأ يتكلم المصنف عما تنقظي به الكفالة والضمان فاذكرها على سبيل الاجمال ثم نرجع لكمال لكلام المصنف

59
00:18:42.350 --> 00:19:04.400
العلماء يقولون ان الكفالة بالبدن والظمان وهي كفالة المال تنقضي بسببين سبب اصلي وسبب تبعي فالسبب الاصلي هو ان تنقضي الكفالة من غير انقضاء الدين والسبب التبعي هو ان تنقضي الكفالة بانقظاء الدين

60
00:19:05.900 --> 00:19:29.400
فنبدأ بالتبعي كل ما كان سببا لقضاء الدين فانه حينئذ يكون سببا لانقضاء الكفالة فسداد الدين وابراء والابراء منه سداد الدين والابراء من الدين او ارث الدين رجل كان الذي اقرضه اخوه

61
00:19:29.900 --> 00:19:47.350
ثم مات اخوه فورثه هو فاصبح قد ورث دين نفسه حينئذ نقول برئ كفيله وليس له ان يطالب كفيل ان يطالب كفيله بما كان عليه قبل الوفاة. نقول لا. سقط سقطت الكفالة وسقط الظمان على سبيل

62
00:19:47.350 --> 00:20:09.100
لا بسقوط الدين النوع الثاني وهو سقوط الكفالة فقط عن طريق الاصالة يسقط اصيلا دون سقوط الدين فالضمان يسقط اصالة بالابراء للكفيل فيجوز للدائن ان يقول ابريتك ايها الكفيل فقط. واما الثاني فلم ابرئه

63
00:20:09.350 --> 00:20:33.100
فحينئذ يسقط على سبيل الانفراد بالموت اه عفوا بالابراء ولا تسقط بالموت. الكفيل اذا الظميم الظمين اذا مات فان الكفالة تبقى في ماله  فيؤخذ من ماله قيمة ما ظمنه واما الكفالة البدن

64
00:20:33.500 --> 00:20:50.950
فانها تسقط على سبيل التبع وتسقط على سبيل الانفراد على سبيل الانفراد بالابرة وعلى سبيل التبع بما ذكره المصنف بتلف العين او موت الادمي المطلوب احضاره او قضاء الدين اذا كان عليه دين

65
00:20:51.000 --> 00:21:05.900
فاذا مات او تلفت العين بفعل الله قبل طلب برئ نعم يقول انتظروا رحمه الله تعالى وتجوز الحوالة على دين مستقر. ان اتفق الدينان بدأ المصنف يتكلم عن عقد الثالث والاخير في هذا

66
00:21:05.900 --> 00:21:26.400
الفصل وهو الحوالة وعقد الحوالة هو انتقال الدين من ذمة الى ذمة. انتقال الحق بكليته. ليس ضما وانما انتقال معنى الحوالة ان المحيل تبرأ ذمته ولا يبقى في ذمته شيء

67
00:21:26.750 --> 00:21:48.900
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احيل على مريء فليحتل وهذا يدلنا على ان الحوالة عقد جائز ومعنى قوله جائز امران انها جائزة الابتداء ليس معناها انها جائزة الانتهاء بل هي جائزة ابتداء لكنها لازمة الانتهاء

68
00:21:49.350 --> 00:22:10.600
والامر الثاني ان معنى قوله جائز اي انه عقد جائز من باعتبار الحكم التكليفي باعتبار الحكم التكليفي ولو ان المصنف عبر بالصحة لكان انسب لكان انسب كما عبر في باب الضمان بالصحة فالانسب ان يعبر في الحوالة بمثلها

69
00:22:11.050 --> 00:22:34.150
نعم يقول الشيخ تجوز الحوالة على دين مستقر. اذا اتفق الدينان. نأتي بسورة الحوالة باختصار لمن لا يعرفها محمد او نقول زيد اقرظ عمرا الف ريال وقد حل الدين فلما جاء ليطالبه

70
00:22:34.500 --> 00:22:58.900
قال عمرو انا مقرض خالدا الف ريال الدينان متساويان في القدر متساويان في الحلول المحال عليه وهو خالد مليء حينئذ لما قال له احلتك عليه حينئذ يجب عليه ان يطالب خالدا

71
00:22:59.150 --> 00:23:13.700
وليس له ان يطالبني انا ايها المقترض الذي هو قلنا قبل قليل اسمه زيد ليس له ان يطالبني ويجب على خالد ان يبذل له المال هذه هي فائدة الحوالة اذا فائدة الحوالة امران

72
00:23:13.750 --> 00:23:35.750
سقوط الدين من ذمة المحيل ولزوم البذل من المحال عليه للمحال يجب ان يبذل له المال. هذه هي فائدة الحوالة وساتكلم ان شاء الله ان ما نسيت في نهاية الجملة بعد قليل ما الفرق بين هذه الحوالة والحوالة البنكية

73
00:23:36.100 --> 00:23:52.350
الحوالة البنكية من باب اشتراك اللقطة نعم يقول الشيخ على دين مستقر اول شرط في لصحة الحوالة ولزومها وتكون لازمة بالاثرين المتقدمين ان تكون على دين مستقر لان الديون بعضها مستقرة وبعضها غير مستقر

74
00:23:52.700 --> 00:24:08.500
غير المستقر مثل ماذا؟ مثل ما قد يوجد وقد لا يوجد ظربوا لذلك امثلة منها الدرس اللي ذكرناه في الدرس الماظي بالامس وهو دين السلف قلت لكم بالامس انه لا يصح الحوالة به ولا عليه لما؟ لانه دين غير مستقر

75
00:24:08.700 --> 00:24:28.350
فقد يعجز عن سداد المسلم فيه فحينئذ يكون غير مستقر فيرجع لاصله فتغير الدين اذا فالمسلم فيه لا يصح الحضارة عليه ظربوا ايظا مثالا اخر فقالوا ان المرأة مهرها قبل الدخول الدين فيه غير مستقر

76
00:24:29.000 --> 00:24:46.300
لانه قد يطلقها قبل الدخول فيثبت النصف فكمال المهر غير مستقر لكن النصف مستقر فنصف المهر مستقر بالعقد والنصف الثاني لا يستقر الا بالدخول للاية كما تعلمون وسيأتينا ان شاء الله بعد بقعة دروس

77
00:24:47.100 --> 00:25:05.000
اذا الديون المستقرة تختلف والاستقرار نستفيد منه هنا ونستفيد منه ايضا في باب الزكاة طيب قال ان اتفق الدينان جنسا يعني يجب ان يكون الدين الاول والدين الثاني من جنس واحد كلاهما

78
00:25:05.350 --> 00:25:24.050
ريالات كلاهما بر كلاهما ذهب فلا يجوز ان يختلفا في الجنس بل يجب ان يتفقا في الجنس وجوبا وجوبا قال ووقتا المراد باتفاقهما وقتا اي الا يكون احدهما حالا والاخر مؤجلا

79
00:25:24.300 --> 00:25:47.150
اذ لو كان احدهما حالا والاخر مؤجلا فانه حينئذ لا تكون الحوالة لازمة لا تكون لازمة قال ووصفا اي وصفة في في الدين في ذات الدين قال وقدرا معنى كونه قدرا يعني يحيله خمسة على خمسة وعشرة على عشرة

80
00:25:48.500 --> 00:26:05.050
انظر ماذا يقول الشيخ قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة كيف نحن قلنا عقد الحوالة ثلاثي المدين لاقل انا انا الدائن عفوا انا المدين لأني انا سأكون الوسط بينهما

81
00:26:05.450 --> 00:26:29.400
واخونا طارق هو الدائن لي واخونا احمد هو الذي انا اقرصته قبل ذلك اذا طارق اقرضني عشرة وانا كنت قد اقرظت احمد عشرة الحوالة المعتادة ان يكونوا قد اتفقا في المقدار والجنس فاحيل طارقا على احمد

82
00:26:29.800 --> 00:26:47.850
فحينئذ لا يلزم طارق لا يجوز ان سقط الدين الذي في ذمتي ولزم احمد ان يعطيه الدين نحن قلنا اتفقت قدرا عشرة على عشرة يجوز اذا كان الدين الذي لي على احمد

83
00:26:48.600 --> 00:27:08.700
عشرين والدين الذي علي لطالق عشرة ان احيل عشرة على عشرين من عشرين وهذا معنى قوله وتصح بخمسة على خمسة من عشرة طارق اطلبني خمسة واطلب احمد عشرة فاحيله بخمسة على خمسة من العشرة

84
00:27:09.050 --> 00:27:22.000
لكن لا يجوز ان اقول له خذ بدل الخمسة عشرة لا يجوز لانه يكون حينئذ بمثابة الربا او المحرم ما يجوز حينئذ فيجب ان يكون خمسة من خمسة على عشرة

85
00:27:22.250 --> 00:27:41.800
ثم قال وعكسه عكسه ماذا؟ ان يكون الدائم طارق يطلبني عشرة وانا اطلب احمد خمسة فاحيله بخمسة من العشرة على خمسة حينئذ يجوز لكن لا اقول له اسقط العشرة في مقابل الخمسة لا يلزم ذلك

86
00:27:41.950 --> 00:27:58.700
الا ان يبرئ هو وبارادته واسقاط الدين من نفسه فحينئذ يجوز طيب ويقول المصنف رحمه الله تعالى ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. نعم. يقول الشيخ ان الرضا مشترط

87
00:27:59.100 --> 00:28:16.400
في اثنين الامر الاول رضى المحيل المحيل من هو المحيل الذي عليه دين للاول وله دين للثاني لابد من رضاه لانه قد يكون له غرظ لا يريد ان يطالب ان يطالب احد الثاني

88
00:28:16.600 --> 00:28:35.250
فقد يكون الثاني رجل اه له غرظ في بقاء الدين عليه اما لكرامته او لمطالبة او لحاجة فلابد من رضاه هذا الامر الاول وهذا واظح. اذا رظا المحيل واجب مطلقا. يجب رظاه مطلقا ولا يلزم ان يلزم

89
00:28:35.250 --> 00:28:59.300
بالاحالة واما المحتال وهو صاحب الدين الاول الذي احيل يسمى محتالا ويسمى محالا واما المحتال الذي احيل وهو صاحب الدين الاول فان له حالتين الحالة الاولى اذا كان المحال عليه وهو احمد مليء

90
00:28:59.900 --> 00:29:20.800
والمراد بالمليء مليء المال والبدن والفعل والقول مليء البال عنده قدرة على البذل مليء الفعل واللسان يستطيع ان يذهب للمحاكم وان يخاصم بثبوت الدين وفي عدم ثبوته ويستطيع ان يرد نعم تستحق او لا تستحق هذا معنى الملاءة

91
00:29:22.550 --> 00:29:41.850
فان كان مليئا فانه لا يشترط رظا المحتال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتل. اذا لم يشترط بظهر وجوبا واما ان كان غير مريء فلا يلزمه

92
00:29:42.100 --> 00:30:00.750
فلا تلزم هذه الحوالة الا برضاه فلا تلزم الا برضاه لان هذا الذي احيل عليه اذا كان غير مريئ قد لا يسدد فحينئذ له لابد من رضاه فاذا رظي اصبح العقد لازما فانتقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة

93
00:30:01.000 --> 00:30:15.550
المحال عليه اذا كان غير مليء طيب عندنا هنا فقط مسألة فائدة قبل ان نختم هذا الباب بالكلية او قبل ان نتكلم عن المحاولات البنكية العلماء يقولون اذا كان المحال عليه

94
00:30:15.800 --> 00:30:34.600
ظن المحتال انه مليء فبان خلاف ذلك ظن انه مليء فبان خلاف ذلك فحين اذ له حق الرجوع اذا كان قد ظنه مليئا واما اذا علم انه غير مليء فرضي

95
00:30:35.200 --> 00:30:51.950
فانه حينئذ ليس له الرجوع ليس له الرجوع هذا باب الحوالة وهو باب مهم يخطئ كثير من اخواننا حينما يظنون ان الحوالات البنكية من باب الحوالة لا ليس كذلك فان الحوالات البنكية

96
00:30:52.000 --> 00:31:12.000
اسمها حوالة من باب الاشتراك اللفظي والا فحقيقتها هي وكالة وقد تجمع وكالة وصرفا فلا يدخل حكمها في باب الحوالة مطلقا ولا تعلق لها بالحوالة مطلقا ولذلك اذا اردت ان تعرف احكام الحوالة فانظرها في باب الوكالة

97
00:31:12.250 --> 00:31:30.200
كيف يكون ذلك نقول ان رجلا في المدينة يريد ان يحيل يعني يحول ما نقول يحيل يريد ان يحول وهذا من باب الاستخدام اللغوي يريد ان يحول مالا الى من وين انت يا شيخ

98
00:31:31.050 --> 00:31:51.400
من اين؟ فرنسا. من الى فرنسا يريد ان يحول اموالا الى فرنسا انظر معي اذا اعطى شخصا هذا المال وقال اعطه لقريبي هناك جيد فانه وكله بتسليمة فقط انتهت الفكرة

99
00:31:52.250 --> 00:32:07.750
اذا كان هذا الذي في الوسط بنك بنكم في الوسط فان هذا البنك اذا اعطيته المال اعطيته عشرة الاف واوصلها هناك عشرة الاف من نفس العملة وهي وكالة لا شك فيها

100
00:32:08.100 --> 00:32:27.500
فان اخذ جزءا مقطوعا او نسبة فهي وكالة باجرة فتكون عقد اجارة وتجوز كذلك فان حولها بغير العملة فنقول له حالتان الحالة الاولى ان يكون التحويل هنا عندما تعطيه البنك

101
00:32:27.550 --> 00:32:42.150
او المصرف الذي يحولها فانه يأخذ منك خمسة الاف ريال ثم يضرب بالالة الحاسبة كم تعادل في عملة البلد الثاني فيقول تعادل قد نقول مثلا الف في تلك العملة تلك البلد

102
00:32:42.800 --> 00:33:03.400
فاذا عادلت الفا يحولها الف هنا جمع بين ايش؟ صرف ووكالة نقل المال مع اجرة ان اخذ نسبة للنقل فجمعت ثلاثة عقود كلها جائزة الاشكال فقط في الصرف لان الصرف من شرطه التقابظ

103
00:33:04.200 --> 00:33:21.400
هل يلزمه ان يقبض العملة الان نقول لا يلزمه ذلك بل ان مجرد اخذه السند سند بانه قد حول له مبلغ كذا وكذا هذا بمثابة القبض لان الان اصبح النقد

104
00:33:21.600 --> 00:33:41.100
قبظه يسمى بالقبظ الحكمي الان اغلب النقد نقد الكتروني ينزل راتبك وتشتري وتبيع ربما لا تستخدم النقد بيدك ابدا وانما كلها عن طريق الاثير وعن طريق الخصم الالكتروني اذا لا يلزم القبض الحقيقي

105
00:33:41.450 --> 00:33:57.900
وانما القبض الحكم فبمجرد وجود السند هذا بمثابة القبض للعملة الحالة الثانية ان يكون التحويل هناك فيحول الالف يحول هناك الفا او الخمسة الاف تحول خمسة الاف ثم اذا وصل هناك

106
00:33:59.200 --> 00:34:15.550
يتصارف مع الذي سيقبضها وهو اخي هناك سيقبضها هناك بالسعر الذي يتفقان عليه. بالسعر الذي يتفقان عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر روي مرفوعا موقوفا والموقوف اصح

107
00:34:15.700 --> 00:34:28.400
انه قال اذا كان على امرئ دنانير فاراد ان يقتضيها دراهم جاز اذا كان بسعر يومها. معنى بسعر يومها ليس بمعنى سعر السوق وانما ما اتفقا عليه في ذلك اليوم

108
00:34:28.650 --> 00:34:43.000
في ذلك اليوم ليس بسعر السوق قد يزيد وقد ينقص بناء على الاختلاف هذه معنى الحوالات وهذا الذي صدرت فيه القرارات من مجامع العلمية. نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل نعم هذا الفصل يتكلم فيه المصنف عن الصلح

109
00:34:43.150 --> 00:34:59.750
والصلح معاقبة عند الفقهاء لانه تارة يكون بيعا وتارة يكون هبة وتارة يكون تجارة وكان الرجل يكون غير ذلك رحمه الله تعالى وصلحوا في الاموال قسمان. نعم قول المصنف الصلح في الاموال

110
00:34:59.800 --> 00:35:15.950
الصلح تارة يكون في النكاح. ويذكر الفقهاء في باب النكاح ابعث حكما من اهله وحكما من اهلها وتارة يكون الصلح في الدماء ويذكر في الجنايات وتارة يكون الصلح بين فئات من المسلمين ويذكر في باب البقيع

111
00:35:16.650 --> 00:35:37.250
اما هذا الباب فانما يذكر فيه الصلح في الاموال فقط ثم قال المصنف وهو قسمان هذان القسمان باعتبار الاقرار بالدين وعدم الاقرار به نعم احدهما على الاقرار. نعم اذا القسمان احدهما صلح على اقرار والقسم الثاني الصلح على انكار

112
00:35:38.050 --> 00:35:59.750
الصلح على الاقرار ما معناه وما معنى الصلح والانكار ان شخصا يدعي على اخر مالا فان اقر بالمال ثم صالحه عليه فهذا صلح على اقرار وان انكر المال ولكنه اراد ان يبرئ ذمته. بعض الناس يريد ان يبرأ ذمته حتى من الشبهة

113
00:36:00.450 --> 00:36:17.150
او انه شك لانه كثير النسيان او لطول العهد فاراد ان يبرئ ذمته كذلك او لكون المدعى عليه ايضا صاحب مروءة وصاحب هيبة وبعض الناس يقول انا مكانتي اعلى من ان اذهب الى محاكم وانظر

114
00:36:17.150 --> 00:36:30.300
وانكر او احلف على اليمين. فحين اذ يصالحه عن انكار. هذا الاذن الاول يسمى صلح عن اقرار على اقرار. والثاني صمى صلح على انكار اذا الاقرار والانكار باعتبار المدعى عليه الحق

115
00:36:30.350 --> 00:36:49.000
بدل الشيخ يتكلم عن النوع الاول وهو الصلح وعلى الاقرار وبين انه نوعان. نعم قال رحمه الله تعالى وهو نوعان الصلح على الجنس الحق؟ بمعنى يقول ان من صالح غيره على اقرار اما ان يصالحه يعني بعد ما يقر المدعى عليه بالحق

116
00:36:49.050 --> 00:37:04.150
فيأتي المصالح فيصالحه على جنسه يعني بمثل جنس الذي في الذمة او يصالحه على غير الجنس رجل في ذمته ادعى عليه الف ريال قال نعم اقر بالالف او شهدت البينة بالالف

117
00:37:04.200 --> 00:37:20.050
شهود البينة بمثابة الاقرار ثم اصطلحا على جزء من الالف هذا صلح على جنسها او اصطلح على اخذ كتب بدل الالف ريال هذا صلح على غير جنس ما اقر به

118
00:37:20.400 --> 00:37:39.400
هذا الصلح على غير الجنس كل واحد منهما له حكم نورده على سبيل الاختصار. بدأ في النوع الاول هو الصلح على جنس الحق؟ نعم قال رحمه الله مثل ان يقر له بدين او علم فيضع ويهب له البعض ويأخذ الباقي. نعم يقول المثال ان يقر له او ان تثبت بالبينة وهم الشهور

119
00:37:39.400 --> 00:38:01.450
ان له دين في الذمة نقد او عين يقول نعم لاخذت منك كذا وكذا من الاعيان كسيارة او قلم او كتاب فحينئذ يأتي المدعي فيضع يضع يقول وظعت عنك نصفه وضعت عنك ربعه

120
00:38:01.600 --> 00:38:21.950
فيضع او يهب يقول وهبت لك بعضه ويأخذ الباقي اما ان يكون الباقي من نفسه او من مثله ان كان من المثليات يقول الشيخ نعم قال رحمه الله تعالى فيصح لماذا يصح او مدري على انه يصح ان رجلا

121
00:38:22.200 --> 00:38:37.250
اه اختصم مع اخر بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت اصواتهما فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لمن اه ادعي عليه بالحق فاشار له ان ضع ام ضع اي ضع بعض الدين

122
00:38:37.700 --> 00:38:53.900
فوظع امتثالا لاشارة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على انه يجوز له ان يضع من بعض الدين اذا فقوله فيصح للدليل الذي تقدم لكم قول الشيخ قال فيصح ممن يصح تبرعه

123
00:38:54.500 --> 00:39:19.450
لا يصح الصلح عن وضع بعض جزء من الدين الا ممن يصح تبرعه وهو البالغ العاقل الرشيد اما وكيل الصبي والوصي عليه  الوكيل فلا يصح ان يتصرفوا بهذا الصلح الا الوكيل اذا اذن له موكله

124
00:39:19.850 --> 00:39:37.750
اذا هذا قول المصنف ممن يصح تضرعه لم يعبر بمن يجوز تصرفه وانما قال من يصح تبرعه ليخرج الوكيل والوصي والنائب ثم قال الشيخ بغير لفظ صلح بلا شرط هذي مسألة انتبهوا معي فانها دقيقة

125
00:39:38.300 --> 00:40:00.600
يقول العلماء يجوز الصلح عن بعض الحق اذا كان من جنسه بشرطين هذان الشرطان اوردهم المصنف الشرط الاول قال بغير لفظ صلح يجب الا يكون بلفظ الصلح وانما يكون بلفظ الهبة

126
00:40:00.900 --> 00:40:20.950
او بلفظ الابراء او بلفظ الوظع كما اشار له النبي صلى الله عليه وسلم انظع لماذا قالوا انه لا يصح بلفظ الصلح قالوا لان الصلح عند الفقهاء بمعنى البيع فانه حينئذ يكون باعش كانه قال بعتك الشيء ببعضه

127
00:40:21.500 --> 00:40:47.200
والشيء هذا كان في الذمة دينا فانه حينئذ يكون من صور الربا فلذلك قالوا انه لا يصح ان يكون بلفظ الصلح وانما يكون بغيرها من الالفاظ هذا كلامهم واما الرواية الثانية فيقول ويصح بلفظ الصلح. لان العبرة بالمقاصد للعقود لا بالفاظها. وتكلمنا عنها بالامس في مسألتين او ثلاث نفس

128
00:40:47.200 --> 00:41:02.650
الفكرة القيد الثاني انه لابد ان لا يكون هناك بينهما شرط. بمعنى لا يصح لامرئ ان يقول اقر لي بالحق لاسقط عنك بعضه فمن قال لاخر اقر لي بالحق فاسقط لك البعض

129
00:41:03.150 --> 00:41:23.750
الصلح ليس بلازم والاقرار ثابت ما فائدة هذا الشيء انتبهوا معي هذي فائدة مهمة بعض الناس يكون له حق على اخر والثاني رافض الاثبات وانما هو جاحد له يعلم مستيقن لكنه جاحد ولا توجد بينهم بينه

130
00:41:25.350 --> 00:41:45.650
فصاحب الحق ليظهر حقه ماذا يقول يقول يا ابن الناس ايها المدعى عليه اقر لي بالحق ولك علي ان اسخط لك نصفه فيأتي المدعى عليه فيقول اقررت لك بالحق وليس لك الا نصفه نقول لا

131
00:41:46.100 --> 00:42:05.650
الحق حينئذ ثبت والصلح ليس بلازم فيلزمك ان تعطي المال كله وهذي يسمونها حيلة الفقهاء فان من حيل الفقهاء في اظهار الحق ان يقول للمدعى عليه اقر لي بالحق واسقط عنك ثلاثة ارباعه

132
00:42:05.800 --> 00:42:22.700
فاذا اقر بالحق لزم وما كتبه في ورقة انني سأسقط عنك ثلاثة ارباعه يكون باطلا ولاغيا وهذه من الحيل التي يذكرونها في باب القضاء لاظهار الحق وهذي عندهم وهذا هو على المعتمد وعليه القضاء عندنا ان الصلح

133
00:42:22.850 --> 00:42:41.550
اشتراط الصلح قبل الاقرار يكون لاغيا. لان فيه ظلما ما وجه الظلم؟ ان هذا الجاحد والمنكر ابتداء ما اقر الا ليسقط بعض الحق فهو من باب اخذ اموال الناس بالباطل وظلما واعتداء

134
00:42:41.750 --> 00:43:03.300
قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني على غير جنسه فان كان باثمان عن اثمان فصرف وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. نعم. يقول وان صالحه بغير جنسه فانه يصح حينئذ ولكنه بلفظ الصلح وبغيره

135
00:43:03.350 --> 00:43:21.800
ولكنه يكون معاقدة فينتقل على حسب الهيئة فيقول الشيخ فان صالحه باثمان عن اثمان فيكون صرفا اطلبك الف ريال سعودي ثم اصطلحنا على ان ترد لي بدل الالف مئتي دولار مثلا

136
00:43:22.450 --> 00:43:42.750
نقول هذا يصح لكنه يسمى صرفا يعتبر صرف فلو تفرقنا من المجلس ولم تعطني مئتي الدولار تصبح حينئذ الصلح باطل العقد باطل لاننا تفرغنا من المجلس من غير قبض اما انت فانت قد قبضت الالف

137
00:43:42.900 --> 00:44:01.650
لانه قبض متقدم والقبض المتقدم كالموافق. فيكون من باب القبض الحكم هذه صورة وهذا معنى قوله اذا كان باثمان على اثمان فصرف. قال وبعرض او بعرض عن نقد تبين رجل في ذمته الف قال بدل الالف اعطني

138
00:44:02.100 --> 00:44:14.550
كتاب كذا وكذا اعطني كتاب فتح الباري ابن رجب وكتاب فتح الباري لابن رجب اول ما الفه مصنفه كما ذكر ذلك ابن ديبع لما جيء به الى زبيد في اليمن

139
00:44:15.100 --> 00:44:35.600
اخذ بعض التجار هذا الكتاب ووزنه وزنه كاملا ثم تصدق بوزنه من شدة فرحه بهذا الكتاب العظيم. وهو من اجل شروح كتاب البخاري المتأخر اذا المقصود من هذا ان يصح لك ان تصطلح عن المال بكتب

140
00:44:36.200 --> 00:44:52.500
فهذا من باب الصلح فيكون حينئذ بيع او العكس في ذمتك كتاب لي ولم ترجعه فقلت خلي الكتاب عندك واعطني بدله عشرين ريال يصح فيكون بيع ويترتب عليه احكام البيع فلابد من العلم بالثمن

141
00:44:52.850 --> 00:45:10.700
والعلم بالمثمن ولابد من نفي الغرر والقدرة على التسليم والشروط الستة التي سبق ذكرها. نعم قال رحمه الله تعالى القسم الثاني على الانكار بان يدعي عليه فينكر او يسكت ثم يصالحه فيصح

142
00:45:11.400 --> 00:45:24.000
ويكون ابراء في حقه وبيعا في حق مدع. نعم. يقول القسم الثاني الصلح على الانكار ان يدعي رجل على اخر حقا مالا او عينا ثم ينكر يقول ليس لكا شيء وهو صادق

143
00:45:24.400 --> 00:45:41.900
لانه لو انكر وهو كاذب ثم بان كذبه فان الصلح حينئذ يعتبر باطلا فلو صلح امرء على شيء على انكار ثم ظهرت البينة نقول الصلح باطل ويجب عليه ان يرد المال لانه حينئذ يكون كاذبا

144
00:45:42.100 --> 00:45:57.450
قال والصلح على الانكار بان يدعي عليه فينكر. ينكر يقول ليس لك شيء وهو صادق او يسكت ولان السكوت عند الفقهاء بمثابة الانكار. ولذلك يقضى عليه بالنكول فقط يقضى عليه بالنكل ولا يلزم نقل اليمين على المشهور

145
00:45:58.150 --> 00:46:13.200
او نعم قال او يسكت قال ثم يصارحه اي يصالحه على ما في الذمة لماذا المنكر يصالحوه كما ذكرت في اول الدرس قد يكون من باب ابراء الذمة بعض الناس يقول انا اريد ان ابرأ ابرئ ذمتي

146
00:46:13.300 --> 00:46:26.000
او يكون قد شك وليس مستيقنا النفي او بعض الناس من ذوي الهيئات يقول لا اريد ان اذهب الى المحاكم ويدعى علي وتتوجه الي اليمين فانا اريد ان اشتري جاهي

147
00:46:26.000 --> 00:46:41.400
الصلح فهذا من باب الصلح على انكار قال في صالحه فيصح فيصح ذلك الصلح قال ويكون ابراء في حقه اي ابراء في حق المدعى عليه المدعى عليه كيف يكون ابراء؟ هو ليس في ذمته شيء

148
00:46:41.550 --> 00:46:56.550
لكن يكون ابراء لذمته عند الله عز وجل هو ابراء للذمة فان كان قد بقي في ذمة شيء فانه قد يعني ابرأ ذمته امام الله جل وعلا قال ويكون بيعا في حق المدعي

149
00:46:56.900 --> 00:47:10.900
فيكون المدعي قد باعه وحينئذ يلزم فيه شروط البيع التي تقدم ذكرها قال رحمه الله تعالى ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. نعم من علم كذب نفسه سواء كان هو المدعي

150
00:47:11.350 --> 00:47:29.100
او المدعى عليه فالصلح باطل في حقه. لانه اكل اموال الناس بالباطل نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل نعم بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن مسألتين عن احكام الجوار والاستطراق

151
00:47:29.150 --> 00:47:49.150
وعن بعض الاحكام المتعلقة بحقوق الاتفاق نعم قال المصنف رحمه الله تعالى واذا حصل في ارضه او جداده او او هوائه غصن شجرة شجرة غيره او غرفته لزم نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى

152
00:47:49.300 --> 00:48:11.200
ان الرجل اذا كانت له ارض وهذه الارض بجانبه شخص اخر جار له ثمان جاره قد نبت في شجرته غصن وطال حتى وصل الى دار ارضك حتى وصل الى ارضك

153
00:48:12.500 --> 00:48:31.650
او كان عرق شجرته ممتدا العرق ممتدا حتى وصل الى ارضك هذا من باب تعدي الجار على الجار باعتبار الغصن وباعتبار العرق وقد يكون الاعتداء ليس على الارض وانما على الجدار

154
00:48:33.050 --> 00:48:50.500
فقد يصل الغصن على الجدار فقد فيكون سببا في سقوطه من شدة الظغط او العرق تحت جدار فيكون سببا في سقوطه كذلك. فهذا من باب الايذاء قال او هوائه لان القاعدة عند العلماء ان الهواء له حكم القرار

155
00:48:50.600 --> 00:49:03.950
فقد يكون الغصن على الارظ وقد يكون مرتفعا لكن ارتفاعه ايضا مؤذي فقد يتساقط بعض الورق قد يكون هناك شيء يجرح وهكذا اذا هذا من باب الظرر من الجار على جاره

156
00:49:04.000 --> 00:49:21.150
ما الحكم فيه قال واذا حصل غصن او عرق او غرفة سنرجع لكلمة غرفة بعد قليل اذا حصل عرق او غصن في ارض جاره او جدار جاره اي على جدار جاره او هواء جاره

157
00:49:21.450 --> 00:49:43.650
لزم ازالته ان يلزم صاحب الشجرة ان يقص او يلوي الغصن وان يزيل العرقاء لان فيه ظررا على جاره طيب قال وظمن ما ترث به بعد الطلب يعني لو انه طلبه طالبه بالازالة ولم يزلها

158
00:49:44.350 --> 00:50:00.250
فانه حينئذ يضمن التلف وان لم يكن قد طالبه فانه لا يظمن لانه قد يكون له غرظ من من الغصن يريد ان يستظل به فيكون قد انتفع بوسط جاره. فلا فلا يظمن الا بعد الطلب

159
00:50:00.600 --> 00:50:22.700
طيب قال فان ابى اي ابى من ازالتها لم يجبر بقوة وانما يلويه ليا صاحبه ولانه يمكن ليها فيلويه ولا يلزمه ان يجبر صاحبه على قصها فان لم يمكن ان يمكن لي الغصن فله قطعه بلا حكم اي بلا حكم حاكم

160
00:50:22.800 --> 00:50:37.500
بلا حكم اي بلا حكم حاكم لانه وصل الى ارضه فيقصها وهذا من باب الظرر الذي ليس فيه خصومة لانه جلي وواظح وصل الى ارضك فتقصها بلا حكم حاكم ما هي الاشياء التي تحتاج الى حكم حاكم ما كان فيه خصومة

161
00:50:37.800 --> 00:50:51.100
وما لا خصومة فيه بان كان الظرر واضحا وجليا وظاهرا فانه حينئذ لا يكون لا يكون ماذا آآ اللي يحتاج نعم لا يحتاج الى حكم حاكم لا يحتاج الى حكم حاكم

162
00:50:51.400 --> 00:51:07.450
عندنا هنا مسألتان قبل ان ننتقل لما بعدها المسألة الاولى في كلام المصنف قوله او غرفته غرفته هنا فسرها الشراح ومنهم البعلي في الروضة وغيره ان المقصود بها العلية وهو الغرفة التي تكون مرتفعة

163
00:51:07.700 --> 00:51:27.450
بان يرفع المرء جزءا من غرفته حتى تخرج على جاره فيأخذ جزءا من هوائه ولعل المراد عرقه وليس المراد الغرفة لان الغرفة لها حكم مستقل فانه لا يلويها ولا يكسرها بنفسه وانما تهدم فالسياق

164
00:51:27.500 --> 00:51:42.000
يتعلق بالعرق ولا يتعلق بالغرفة ولعل المصنف وهم في ذلك فان الاصل عند في الكتب الفقهاء انما هو العرق. واما الغرفة فانه لا بد ان يلزم بازالتها الزاما ولا يستطيع كسرها بنفسه لانه يترتب فيها اتلاف مال

165
00:51:42.100 --> 00:51:57.950
هذا ما يتعلق بالامر الاول الامر الثاني ان هذه المسألة التي اوردها الفقهاء هذا يسمونها المثال التقليدي هناك امثلة عندنا كثيرة جدا اضرب لكم مثالا بعض الناس يكون يسكن بجانب جاره على سبيل الجوار

166
00:51:58.600 --> 00:52:19.100
ثم بعد ذلك يخرج من بيته ماء الى بيت جاره اما ان يكون حنفية مفتوحة او شيء فان نبهه ولم يزل هذا الظرر في ابتدائه لزمه ظمانه كثير من الناس يكون ساكنا فوق جاره او بجانب جاره

167
00:52:19.250 --> 00:52:39.550
ثم يأتي الماء فيفسد شيئا في بيت جاره اما جدارا او يفسد البوية او يفسد اي شيء من الاشياء. نقول اذا الجار ملزم بالظمن لانه متعد وقد امر بازالة ما فيه الضرر ولم يزله فحين اذ

168
00:52:40.000 --> 00:53:02.350
يلزمه ضمانه وهكذا كل ما كان يخرج من داره مما يتعلق به هو لا مما ليس بفعله كأن تخرج حشرات هذا ليس بارادته وانما من قضاء الله وقدره. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ. نعم بدأ يتكلم المصنف عن حقوق الاتفاق

169
00:53:02.600 --> 00:53:25.650
انظر معي حقوق الاتفاق نوعان ارتفاق عام للناس جميعا وارتفاق خاص باناس الاتفاق العام هو الذي يكون لعموم الناس جميعا وهو الذي قصده المصنف في قوله في درب نافذ فيقول يجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ. يعني لو ان المرء

170
00:53:25.800 --> 00:53:50.250
له بيت على شارع فيجوز له ان يفتح فيه بابا بابا واحدا واما الزيادة على الباب فانه يمنع منه الا باذن ولي الامر كما سيأتي بكلام المصنف فلا يصح له ان يفتح اكثر من باب لان فتح اكثر من باب على الطريق مؤذن الا ان يكون الاذن به وهو النظام البلدية عندنا يسمى البلدية مثلا البلدية هي التي

171
00:53:50.250 --> 00:54:06.600
تنظم كم بابا تفتح نعم الضرب النافذ اي الذي يمر فيه جميع الناس قال المصنف رحمه الله تعالى لا اخراج جناح وثبات وميزاب الا باذن امام مع امن الضرر. نعم. قال ولا يجوز له اخراج

172
00:54:06.600 --> 00:54:28.850
جناح الجناح هو الذي كنا نسميه قديما بالروشن والرجل لو تروا الان البيوت القديمة في المدينة وفي غيرها ترى ان بعض البيوت فيها شيء متقدم من خشب ونحوه هذا المتقدم على حد الجدار هذا يسمى جناح. فكأنه شيء مرتفع متقدم. يسمى روشا او يسمى

173
00:54:28.950 --> 00:54:42.750
شرفة شرفة متقدمة خارج خارج حد الملك فتأخذ جزءا من الطريق شرفة متقدمة يقولون ان اخذ اخذ هذه الشرفة او الروشن او الجناح او سمه ما شئت من الطريق لا يجوز

174
00:54:43.100 --> 00:54:59.150
لا يجوز الا بشرطين الشرط الاول ان يكون باذن ولي الامر والامر الثاني والشرط الثاني الا يكون فيه ظرر على من يمر في الطريق فان كان فيه ظرر على من يمر في الطريق فلا يجوز ولو اخذ فيه الاثم

175
00:54:59.500 --> 00:55:13.150
لان اذن ولي الامر مناط بالمصلحة فاذنه معتبر لاجل المصلحة العامة فاذا كان ضارا بالمصلحة العامة فيأثم من جعل ذلك ولذلك قال الا باذن امام مع امن الضرر. فلابد من الشرطين

176
00:55:13.200 --> 00:55:28.450
هذا مثال اخراج الجناح قال واخراج ساباط. السباط نستطيع ان نسميها الان المظلة فلا يجوز لامرئ ان يضع مظلة في الطريق. لا يجوز له ذلك الا بالشرطين ان يأذن له الامام

177
00:55:28.750 --> 00:55:43.300
والامر الثاني الا يظر الناس لان هذا السباط الذي نسميه الان مظلة من حديد ونحوها قد تمر سيارة مرتفعة او دابة في الزمن الاول تحمل متاعا كثيرا فتضرب فيه وتصطدم به

178
00:55:43.350 --> 00:55:59.050
فحينئذ تتلف الدابة او تتلف السيارة او يتلف الماء فحين اذ فيه ظرر على الناس فلا يجوز جعل ساباط وهي المظلات في الطرق الا بالشرطين السابقين قال وميزاب المراد بالميزاب هو الذي يكون مخرجا للماء

179
00:55:59.450 --> 00:56:19.600
والميزاب ليس دائما لاجل السيل فان الميزاب احيانا يكون للغسيل فالناس في بيوتهم قديما قبل ان يأتي الصرف الصحي والمجاري يغسل فيذهب الى الطريق. فيؤذي الناس بهذه الطريقة وقد يكون ايضا لي اكرمكم الله قضاء حاجاتهم. فقد يخرج من من الميزاب آآ نجاسات

180
00:56:19.800 --> 00:56:36.100
ولذلك فان جعل ميزاب فيه ظرر واما بقاء خروج الماء مع اسفل الارظ فانه بالامكان دفعه بطين ونحوه اما الميزاب فضرره اكبر على الناس لذلك لا لا يجعل الا بالشرطين وهو اذن الامام مع امن الظرر. نعم

181
00:56:36.550 --> 00:56:51.650
قال رحمه الله تعالى وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا اذن. نعم يقول وفعل ذلك وهو جعل جناح وسا باطن وميزاب وعرفنا معنى هذه الامور الثلاثة في

182
00:56:52.250 --> 00:57:15.300
ملكي جار اي ملك غيره ودرب مشترك الدرب نوعان الدرب النافذ الذي يمر عليه الجميع والدرب المشترك هو الذي يكون مغلقا فيكون حق ارتفاق خاص مثل ان يكون السكة مغلقة عليها ثلاثة ابواب من هنا وثلاثة ابواب من هنا وتنغلق بباب فيكون المجموع سبعة

183
00:57:15.800 --> 00:57:40.050
هذا الدرب يسمى حق ارتفاق خاص الاذن في الاحداث فيه ليس لولي الامر وانما الاذن لمن هم مختصون بالانتفاع به وهم السبعة اذا فمن اراد ان يجعل جناح كروشة مثلا او سميناه الشرفة او السباط كالمظلة او الميزاب ومن صور الميزاب جعل

184
00:57:40.350 --> 00:58:01.100
اه يعني انبوب الصرف الصحي على الشارع لا يجوز ذلك لا يجوز له ذلك الا باذن المستحق والمستحق من هو مالك الدار الارض ان كان لها مالك او المشتركون في استحقاق حق الاتفاق المشترك

185
00:58:01.900 --> 00:58:20.550
واما الضرب النافل فانه ليسوا محصورين فلذلك ناب عنهم ولي الامر. نعم قال رحمه الله تعالى وكذا وضع خشب الا الا يمكن تثقيف الا به ولا ضرر فيجبر. يقول وكذلك وضع الخشب لا يجوز لامرئ ان يضع خشبه على جدار جاره

186
00:58:20.600 --> 00:58:41.450
الا لحاجة لان وضع الخشب هذا يظر الجدار قد يكون سببا لاسقاطه لثقل الجدار الخشب الا في حالة واحدة اذا وجد شرطان الشرط الاول اذا لم يكن الجار متضررا من هذا الخشب الذي يوضع على الجدار

187
00:58:41.650 --> 00:58:53.550
والشرط الثاني الا يمكن التسقيف الا به فحينئذ يجبر الجار عليه. لما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره

188
00:58:53.750 --> 00:59:09.900
ان يضع خشبه على جداره فدلنا ذلك على انه يجبر لكن بشرطين الحاجة لوظع الخشب والا يتضرر الجدار منه. نعم طبعا بعض اهل العلم فائدة يقولون ان المراد بالجدار الذي يجبر عليه الجدار المشترك

189
00:59:10.650 --> 00:59:35.750
لا الجدار الذي تمحض في الملك وهذي لها بحث اخر نعم قال ومسجد كدار. قال ومسجد اي وجدار المسجد كجدار الدار ليس انه في حكمه في كل الاحكام. نعم. قال رحمه الله تعالى وان طلب شريك في حائط او سقف هدأ او سقف انهدم. شريكه للبناء معه

190
00:59:35.750 --> 00:59:52.750
خوف سقوط وان بناه بنية الرجوع رجع. يقول الشيخ وان كان اثنين شركاء شركة املاك في حائط مشتركان فيه كيف يكون مشتركان في حائط تعرفون الان اذا كان الجاران في ارضين

191
00:59:52.900 --> 01:00:12.150
يبنى بينهما جدار هذا الجدار يكون شراكة بينهما نصفه للاول ونصفه للثاني هذا هو الاصل فهذا هو الجدار المشترك بين الاثنين قال لو هذا الجدار المشترك بين الاثنين كان ايلا للسقوط

192
01:00:14.000 --> 01:00:33.000
فطلب احد الشريكين من جاره ان يبنيه ورفض فانه يجبر على البناء. يجبر على البناء وكذلك اذا كان خاف من سقوطه فيجبر الجار على مهنة على مؤنة النقض اي هدم الجدار

193
01:00:33.100 --> 01:00:47.150
وهذا معنى قوله اذا طلب شريك في حائط شريكه للبناء معه اجبر كنقظ كنقظ خوف سقوط. يعني اذا سقط يجبر على انه يعطي مؤنة النقض وكذلك ايضا في الحائط والسقف

194
01:00:47.250 --> 01:01:01.800
كيف يشترك اثنان في سقف ان يكون احدهما في سفل والاخر في علو فيجبر الشريك على البناء لان هذا علو داره وهذا سفل داره. فكلاهم مشتركان في هذا السقف والبناء واضح ان يكون

195
01:01:01.850 --> 01:01:21.600
يعني شركات املاك نعم قال وان بناه بنية الرجوع رجع يعني انه اذا لم يعمله وانما الشريك هو الذي بناه ابتداء ولكن كان ناويين الرجوع فانه يرجع. واما ان نوى التبرع فلا يرجع على شريكه. قال وكذلك نهر ونحوه كبئر اذا تهدمت البئر فانه يلزم شريكه

196
01:01:21.600 --> 01:01:48.150
بالمشاركة في بنائها. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل نعم بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن الحجر على الغير لمصلحة الدائن وهو الحجر لمصلحة الغير نعم قال ومن ماله ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. نعم يقول الشيخ ان من كان عليه دين

197
01:01:48.750 --> 01:02:05.950
هذا هو القيد الاول ان يكون عليه دين والقيد الثاني ان يكون الدين حالا لا مؤجلا لان المؤجل لا يحجر على على صاحبه والامر الثالث الا يكون له مال يفي بالدين

198
01:02:06.250 --> 01:02:27.350
هذه ثلاثة شروط متعلقة بالشخص اذا ان يكون عليه دين والدين حال وليس عيال المدين مال يفي به الدين فانه حينئذ يجب الحجر عليه في ماله بشرط ان يطلب بعض الغرماء ذلك

199
01:02:27.750 --> 01:02:45.400
وقد روينا عند الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بطلب بعض غرمائه ما معنى الحجر؟ يعني يمنع من التصرف في ماله كله لا يصح بيعه ولا يصح آآ تأجيره ولا يصح اي تصرف له في ماله

200
01:02:47.450 --> 01:03:04.150
نعم قال رحمه الله تعالى وسن اظهاره. قال وسن اظهار الحجر لكي لا يتعامل احد معه فحينئذ يتضرر قال ولا ينفذ تصرفه في ماليه بعد الحجر ولا اقراره عليه. نعم

201
01:03:04.250 --> 01:03:22.950
اذا حجر على المفلس هذا يسمى المفلس اذا حجر على المفلس فان كل تصرف في ماله من هبة وصلح لان الصلح بمعنى البيع وبيع واجارة ونحو ذلك فكله لا ينفذ

202
01:03:23.800 --> 01:03:38.500
لا اثر لتصرفه وهذا معنى قوله لا يصح تصرفه بعد الحجر ولا اقراره عليه اي على المال فلو اقر بعد الحجر ان هذا الكتاب كان عندهم المحجور عليه كتب. قال ان هذا الكتاب لزيد

203
01:03:38.750 --> 01:03:51.650
فنقول ان اقرارك هذا ملغي بانه اقرار بعد الحجر ولو كان الاقرار قبل الحجر لصح فالاقرار على المال بمثابة التصرف فيه وهو متهم في اقراره فحين اذ لم يقبل اقراره

204
01:03:51.700 --> 01:04:08.550
واما ان ثبت ان هذه العين لملك فلان بالشهادة فيعمل بها. نعم. قال رحمه الله تعالى بل في ذمته بل في ذمته انتبه. هذه مسألة مهمة المحجور عليه لفلس لا يصح تصرفه في ماله

205
01:04:08.750 --> 01:04:32.000
وانما يصح تصرفه في ذمته كيف في ذمته يقول اشتريت منك بالدين اشترى منه في الذمة هذا يصح فيصح تصرفه في ذمته يصح تأجيره لبدنه يصح ان يشتري بالثمن المؤجل والثمن الحال في الذمة ولا يصح الشراء

206
01:04:32.100 --> 01:04:45.750
الثمن المعين لان المعين ماله ولا يصح حين اثم اذا ما اشترى على سبيل الذمة يصح سواء علم انه محجور او ليس بمحجور نعم قال بل في ذمته اي فيصح

207
01:04:46.150 --> 01:05:02.950
لان الحجر في المال لا في الذمة قال فيطالب بعد فك الحجر ولا يطالب بالدين الا بعد ان يفك الحجر لان الحجر متعلق المال كله فحين اذ يتعلق به الغرماء وحقوق الغرماء السابقين قبل الحجر

208
01:05:03.250 --> 01:05:23.550
واما ما وكل دين بعد ذلك فانه يكون متعلقا بما اكتسبه بعد فك الحجر وسيأتي ان فك الحجر يكون باحد امرين اما سداد الدين او بيع الاموال كاملة نعم. قال رحمه الله تعالى ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها ان كانت بحالها. نعم يقول ان الشخص اذا سلم

209
01:05:23.650 --> 01:05:43.250
غيره عين مال عين مال ايش معنى عين المال من سلمه عين مال يعني انه اعطاه يعني باعه مثلا آآ سيارة فسلمه عين السيارة هذا معنى سلمه عين ما لك جاهل الحجر لم يكن عالما بالحجر

210
01:05:43.300 --> 01:05:58.700
قال اخذها يأخذها ان كانت بحالها طبعا الدليل على انه يأخذها قبل ان نذكر الشروط ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك متاعه عند مفلس فهو احق به

211
01:05:58.800 --> 01:06:15.950
فهذا يدلنا على انه يجوز ان يأخذ عين ما له بشرط الاول ان يكون جاهلا الحجر عليه هذا الشرط الاول الشرط الثاني ذكره المصنف بقوله اذا كانت بحالها اي لم تتغير لا زيادة ولا نقصا ولا عيبا

212
01:06:16.250 --> 01:06:35.250
الشرط الثالث ذكره في قوله وعوظها كله باق يعني انه ان المفلس لم يدفع من ثمنها شيئا ولو دفع جزءا من ثمنها فانه حينئذ يكون اسوة الغرماء في العين. فتقسم العين بين الجميع

213
01:06:35.550 --> 01:06:49.950
قال ولم يتعلق بها حق الغير وهذا هو الشرط الرابع ومعناه انه لا يتعلق بها حق شفعة ولا حق آآ يعني ظمان متعلق بالرقبة ان كان فيما يتعلق به الرقبة كالارقا ونحوهم. نعم

214
01:06:50.350 --> 01:07:06.950
قال رحمه الله تعالى ويبيع حاكم ما له ويقسمه على غرمائه. نعم هذا هو ثمرة الحجر او النتيجة التي بعدها الثمرة الاولى انه يمنع تصرفه في اثناء الحجر يمنع تصرفه في المال مطلقا

215
01:07:07.800 --> 01:07:24.900
بعد ذلك يأتي الحاكم لكل امواله غير التي تكون كافية له كداره ودابته فانها لا تباع وكتب العلم ان كان المرء من طلبة العلم فكتب العلم المحتاج اليها لا الكتب التي جمعت التكثر

216
01:07:25.150 --> 01:07:35.950
فان بعض الناس عنده مكتبة مليئة هذه للتكثر ربما لا يقرأ منها وانما تكون قراءته في بعضها الكتب التي يقرأها دائما لا تباع لانها للحاجة. ولذلك هنا نقف عند فائدة

217
01:07:36.000 --> 01:07:52.900
ان العلماء يرون ان حاجة طالب العلم للكتب كحاجة غيره للدار والثوب وحاجتهم للطعام وهذا يدلنا على ان طالب العلم نخرج عن الدرس نغير شوي هذا يدلنا على ان طالب العلم لابد له من كتاب

218
01:07:53.250 --> 01:08:10.350
لابد له من ادامة النظر اخيرا تنال العلم الا بستة سانبيك عن تحصيلها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة استاذ وطول زمان فلا بد من ولابد من كثرة القراءة ولابد من كثرة المراجعة

219
01:08:10.400 --> 01:08:35.300
ولذا فان العلما في باب الحجر المفلس عدوا كتب طالب العلم كطعامه من شدة اهمية ملازمته للكتاب. وكثرة نظره فيه والانسان يجب ان يقرأ كلام الاوائل والا يقول يقول اني لا اريد النظر فيها فان هذا هو الاصل ونحن انما نعيد صياغته في زماننا وننزله على صورنا فمن لم يعرف الاول لم يستطع

220
01:08:35.300 --> 01:08:50.250
على الاخر ولذلك لابد من ادامة النظر في الكتب. نعم يقول الشيخ ويبيع حاكم ماله اي غير المحتاج له ثم يقسمه على غرمائه. المراد بالغرماء كل من كان له دين

221
01:08:50.300 --> 01:09:04.250
عليه قبل الحجر واما من كان له دين بعد الحجر فانه في الذمة. يبقى بعد القسمة اذا الغرماء المراد بهم كل من كان له دين. سواء كان هذا الغريم قد طالب بالحجر او لم يطالب

222
01:09:04.650 --> 01:09:19.350
ما دام قد ثبت انه غريم فانه يدخل في القسمة نعم قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته هنا اراد المصنف ان يبين لنا

223
01:09:19.600 --> 01:09:35.900
من الذي لا يجوز الحجر عليه قال اولا من لم يقدر على شيء من دينه على وفاء شيء من الدين وهو المعسر ليس عنده وفاء لي الدين ولا جزء منه. هناك يحجر لا يستطيع الوفاء كل الدين

224
01:09:36.400 --> 01:09:53.850
فنحجر عالباقي ليسدد بعضه هنا لا يستطيع ان يسدد شيئا من الدين ليس عنده من الدنيا شيء فهذا لا شيء عنده يحجر عليه ومن اثر ذلك انه لا يطالب ولا يحبس ولا يلازم وساذكر ما معنى الملازم بعد قليل

225
01:09:54.150 --> 01:10:11.250
قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل اي ان الدين مؤجل وليس حالا ومر معنا ان بعض الديون تقبل التأجيل وبعضها لا يقبل التأجيل كالقرظ فان القرض عند الفقهاء على المشهور لا يقبل التأجيل وعلى الرواية الثانية انه يقبل التأجيل

226
01:10:11.600 --> 01:10:29.250
اما اذا كان مؤجلا فالمؤجل اذا لا يحجر على من عليه دين مؤجل لانه لم يحل بعد قال تحرم مطالبته لا يجوز لاحد ان يطالبه بالدين. لماذا قلنا تحرم لان مطالبته بذلك ايذاء له

227
01:10:30.250 --> 01:10:49.100
تطالب بشيء لم يحل او تطالبي بشيء عاجز عنه فتحرم مطالبته لا يطالب. حتى يحل الدين او يكون عنده شيء من المال ليسددك به. فتحرم مطالبته وحبسه  وحبسه فلا يحبس وكذا ملازمته ما معنى الملازمة؟ الملازمة هو ان الدائن

228
01:10:49.150 --> 01:11:05.900
او وكيل الدائن يكون ملازما للمدين حيثما ذهب ذهب معه اذا ذهب المسجد صلى بجانبه واذا ذهب الى السوق اتى معه واذا ذهب الى عزيمة ومناسبة حضر معه بحيث انه يضيق منه

229
01:11:06.500 --> 01:11:25.750
فحيث ما ذهب يقول فاذا جلس في المجلس قال يا فلان عطني الدين. سدد الدين سدد الدين هذي الملازمة حرام الا لمن عليه دين حال وعنده وفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه

230
01:11:25.800 --> 01:11:48.150
قال وكيع عقوبته بحبسه وملازمته وعرظه بشكواه وهو المطالبة امام القاضي اذا هذا الحديث اخذناه للواجد واما غير الواجد فانه يحرم مطالبته وتحرم ملازمته ويحرم حبسه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث

231
01:11:48.450 --> 01:12:06.350
اه آآ عمرو بن الشريد. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يحل مؤجل فلس ولا بموت ان وثق الوهر ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مريئ. نعم. يقول الشيخ ان الدين المؤجل

232
01:12:06.900 --> 01:12:29.600
اذا افلس المدين وحجر عليه فانه لا يحل بل يبقى مؤجلا فان باع الحاكم المتاع قبل حلول الاجل لم يدخل اسوة الغرماء وان باع ما له بعد حلول الاجل دخل اسوة الغرماء

233
01:12:29.750 --> 01:12:49.900
هذا معنى قول مصنف ولا يحل مؤجل بفلس. قال ولا بموت يعني اذا مات المدين فانه لا يحل الاجل بشرط ان يوثق الورثة الدين اما برهن محرز معنى كونه محرز اي يكفي

234
01:12:50.350 --> 01:13:11.200
الدين ويمكن الوفاء منه او بكفيل مليء فحينئذ آآ يبقى مؤجلا فان لم يوجد واحد من هذه الاثنين فانه يحل بالوفاة قال رحمه الله وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. نعم يقول الشيخ ان ظهر غريم بعد القسمة

235
01:13:11.400 --> 01:13:36.000
وكان الغريم مستحقا القسمة لكون الدين حالا في وقت القسمة ولم يعلموا به فما حكمه؟ قال يرجع للغرباء بقسطه صورة ذلك. انظروا معي رجل عليه دين ل خمسة اشخاص كل شخص يطلبه

236
01:13:36.450 --> 01:13:58.050
الفي ريال اليس كذلك طيب او خل نصغر العدد احسن بدل خمسة رجل عليه دين لشخصين كل شخص يطلبه الفا كل شخص يطلبه الفا واحدا جاء الحاكم فلم يكن عنده الفان

237
01:13:58.250 --> 01:14:19.150
فحجر على ماله كم مالك وجدنا ان مال المدين الف وخمس مئة ريال الدائنون كم اثنان يعطى كل واحد بنسبته كل واحد يطلبه الف نسبة الالف من اصل الدين وهو الالفان النصف

238
01:14:19.600 --> 01:14:34.350
اذا يستحق كل واحد كم من الالف وخمس مئة سبع مئة وخمسين بالنسبة والتناسب بعدما قسم المال بشهر او شهرين او سنة جاء رجل كان غائبا وقال هذه بينة تثبت ان

239
01:14:34.750 --> 01:14:54.500
على المدين دين حال قبل القسمة بمقدار الف اذا الدين كان يظن انه الفان فبان انه كم ثلاثة ثلاثة ثلاثة الاف لو قسمناها اللي هي الالف وخمس مئة على ثلاثة الاف فيستحق كل واحد كم

240
01:14:54.650 --> 01:15:12.000
خمس مئة وقد كان اخذ كل واحد منهما سبعمائة وخمسون فنقول ان هذا الثالث الغريم الذي ظهر يرجع على كل واحد من الغريمين بمئتين وخمسين ريالا هذا معنى قول المصنف وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطة

241
01:15:12.550 --> 01:15:27.050
نعم نأخذ اخر فصل ثم نختم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن الحجر لحظ نفسه. لا لحظ قرينه وهو النوع الثاني من الحجر

242
01:15:27.250 --> 01:15:47.400
قال ويحجروا على الصغير والمجنون والسفيه لحظه نعم قال ويحجر على الصغير والمقصود بالصغير من كان دون سن البلوغ وسيأتي كيف يعرف البلوغ والمجنون بصوره المختلفة كالعتاه وغيرها والعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في بعظ الصور هل هو من الجنون ام الاغماء

243
01:15:47.950 --> 01:16:04.350
ومنها الصرع فمن كان يصرع هل هو ملحق بالمجنون ام بالاغماء؟ والمعتمد عندهم انه ملحق بالاغماء وهذه مسألة اخرى ليس هذا محلها. قال والسفيه وهو الذي لا يحسن بماله لحظهم اي لمصلحة انفسهم. نعم. قال ومن دفع اليه مالوه بعقد

244
01:16:04.550 --> 01:16:20.250
او لا رجع فيما بقي لا ما ترف. يقول ومن دفع الى الصبي او المجنون او السفيه ما له بعقد اي بعقد معاوضة اولى اي بدون عقد معاوضة كان يجعله عنده امانة ونحو ذلك

245
01:16:20.400 --> 01:16:38.850
رجع فيما بقي رجع فيما بقي يعني فيما بقي مما لم يتلف لا مات له لان ما تلف هو مفرط في اعطائه اياه ما يعطى المجون ولا السفهاء اموالكم وانت اخطأت فجعلته امانة عنده او بعتها له فانه حينئذ لا يرجع فيما تلف نعم

246
01:16:39.200 --> 01:17:04.200
قال ويضمنون جناية قال ويضمنون جناية اي ويضمن الصغير والمجنون والسفيه جنايته العمدية لان القاعدة عند الفقهاء ان عمد الصبي والمجنون خطأ فيظمنها ظمان خطأ لا عمد. نعم واتلاف ما لم يدفع اليهم. قال واتلاف ما لم يدفع اليهم. كلما اتلفوه مما لا مما لم يدفع اليهم

247
01:17:04.800 --> 01:17:22.200
فانه يضمنونه سواء كان بفعلهم او بدون فعلهم اما ما اعطوا اليه فانه لا يظمنونه لانه لانه خالف امر الله عز وجل حينما قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقل او

248
01:17:22.200 --> 01:17:37.850
ورشد ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم واعطي ما له لا قبل ذلك بحال. يقول وان المحجور عليه اذا بلغ رشيدا يعني يحسن التصرف او المجنون المحجور عليه اذا عقل ورشد

249
01:17:38.150 --> 01:17:55.100
فانه ينفك الحجر عنه بلا حكم حاكم فلا يلزم حكم الحاكم فيه لان هذا من باب مصلحة نفسه وليس فيها خصومة ومتى يحتاج الى حكم حاكم؟ اذا نازع ذلك الرجل في رشده. فقال انا قد رشدت وقال وليه لم ترشد

250
01:17:55.150 --> 01:18:07.050
فحينئذ يشار الى حكم الحاكم للمنازعة في رشده وعدمه ومما يدل على ذلك ان الله عز وجل عز وجل يقول وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم

251
01:18:07.200 --> 01:18:21.000
ادل ذلك على انه لا يلزم حكم الحاكم. قال واعطي ما له كما قال عز وجل وادفعوا اليهم اموالهم لا قبل ذلك بحال فلا يعطون ولا يجوز. فان اعطى الولي المال للمجون او الصبي او السفيه فانه يكون حينئذ مفرطا

252
01:18:21.000 --> 01:18:41.150
فيضمن قال المصنف رحمه الله تعالى وبلوغ ذكر وبلوغ ذكر بإناء او تمام خمس عشرة سنة او نبات شعر خشن حول قبله وانثى بذلك وانثى بذلك وبحيض. وحملها دليل امناء. نعم بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن علامات البلوغ

253
01:18:41.650 --> 01:19:01.750
وفقهاؤنا يذكرون احكام البلوغ وعلاماته في باب الحجر ولا يذكرونها في العبادات وانما يشيرون لها اشارة يقول ان علامات البلوغ في الرجل ثلاثة اولها الاملاء الاملاء معناه خروج اصل المني وهو اصل خلقة الادمي

254
01:19:02.150 --> 01:19:17.250
وقد يكون الابناء بفعل وقد يكون باحتلام فمن امن فانه يكون قد بلغ. سواء كان الامن الرجل ام الذكر او الانثى فان الرجل منيه ماء ابيض غليظ والانثى منيها اصفر رقيق

255
01:19:17.400 --> 01:19:36.650
العلامة الثانية تمام خمسة عشر سنة اي اتمام كمال خمسة عشر سنة قمرية فالعبرة بالسنة القمرية لا لا الشمسية فمن اتم خمسة عشر عاما ولم ير علامة من علامات البلوغ الاخرى فانه يكون حينئذ بالغا

256
01:19:36.750 --> 01:19:47.850
كذلك لان آآ ابن عمر رضي الله عنه اه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فلم يأذن له واستأذنه في احد فاذن له وكان قد بلغ خمسة عشر عاما

257
01:19:48.150 --> 01:20:04.050
قال او انبات شعر خشن حول قبوله اه الذي يكون من علامات البلوغ هو نبوت الشعر الذي يكون اسفل البطن وهذا الذي يكون حول القبل حول القبل هذا من علامات البلوغ

258
01:20:04.250 --> 01:20:19.650
في الذكر والانثى سواء فمن رأى هذا الشعر فانه حينئذ يكون بالغا. قال وانثى بذلك اي بالعلامات الثالثة وبحيض اي اذا رأت دم الحيض اذا بشرط ان يكون ذلك بعد

259
01:20:19.700 --> 01:20:37.550
اقل تن ترى فيه الحيض وفقهاؤنا يقولون اقل سن ترى فيه المرأة الحيض تسع سنين قال وحملها دليل امناء الحمل ليس علامة بلوغ بذاته وانما هو علامة على ان البلوغ كان قبل ذلك

260
01:20:39.250 --> 01:20:54.350
وهذا يفيدنا لما نقول انه علامة بلوغ فما قبله ليس بلوغا لا نقول هو علامة بلوغ فما قبله كان بلوغ ولكن كان المرء جاهلا فحين اذ يلزمها ان تقضي ما يغلب على الظن انه كان وقت بلوغ. نعم

261
01:20:54.900 --> 01:21:14.900
قال رحمه الله تعالى ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغ ورشد هنا المالي بان يبيع ويشتري فلا يقبل غالبا ولا يبذل مال ولا يبذل ما له ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة

262
01:21:14.900 --> 01:21:32.600
نعم ذكر الشيخ هنا مسألة سهلة جدا وهي قال انه لا يجوز دفع المال حتى يختبر وابتلوا اليتامى حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده يعني يعرف الرشد قال ومحل الاختبار ومحله اي محل الاختبار قبل البلوغ

263
01:21:32.700 --> 01:21:46.550
لان البلوغ هو وقت وجوب دفع المال فيجب ان يختبر قبل ذلك. فان لم يؤنس رشده فيعاد اختباره بعد البلوغ لكي لا يؤخر الدفع فيكون ماطلا وظالما قال والرشد معناه هنا

264
01:21:46.900 --> 01:22:00.650
اصلاح المال لان الرشده معنيان هنا وفي تصرف اخر. قال والرشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا لان ان سبق معنا في الدرس الماظي بالامس انه ما من احد الا ويقبل

265
01:22:00.850 --> 01:22:11.900
قال ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. فلا يشتري به الحرام ولا يشتري به ما لا فائدة منه وهذا واضح. نعم قال رحمه الله تعالى ووليهم على الحجر الاب

266
01:22:12.000 --> 01:22:35.350
ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لهم الا بالاحد. نعم. يقول الشيخ ان الولي على المحجور عليه الصغير والمجنون والسفيه هو الاب ولا يقوم الجد مقامه بل الاب فقط ثم وصيه والمراد بالوصي اي ان الاب اذا مات كتب في وصيته ان الوصية على اموال ابنائي فلان او فلانة

267
01:22:35.800 --> 01:22:48.400
ويقدم وصي الاب على كل احد ولذلك بعض الناس اذا مات كتب في وصيته ان الوصية على اموال ابناء زوجتي يصح ذلك او الوصية على اموال ابناء فلان الغريب ويصح ذلك

268
01:22:48.600 --> 01:23:06.500
لان الوصية سيأتينا ان شاء الله الوصية ثلاث اشياء ايصال بالتزويج وايصال بالمال وايصال على المال فهي ثلاثة اشياء تكون بها الوصية نعم قال رحمه الله تعالى قال ثم وصيه ثم الحاكم اي ولي الامر

269
01:23:06.550 --> 01:23:23.500
فان لم يوجد حاكم فان القرابات يختارون فيما بينهم يكون وليا له. نعم ولا يتصرف لهم قرأتها؟ قال ولا يتصرف لهم الا بالاحد اي لا يجوز للولي ان يتصرف في مال موليه الا بالاحظ له

270
01:23:24.350 --> 01:23:41.600
فلا يجوز له يعني ان يتبرع ولا يجوز له ان يدخل فيما فيه ظرر وما فيه يعني خطورة الا الاب فان الاب يجوز له ان يتصرف في مال ابنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك. نعم. قال ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة

271
01:23:41.600 --> 01:23:59.900
وتلف لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع. يقول ويقبل قوله اي قول الولي بعد فك الحجر في منفعة. هل هذا هو غيره وضرورة اي انه بذل هذا المال في ضرورة وغيرها وفي تلف اي هل المال قد تلف ام لا

272
01:24:00.000 --> 01:24:16.100
قال لا في دفع مال بعد رشد اي لا يقبل قوله وانما يقبل قول المدفوع له لانه مستلم الا من متبرع. اي اذا تبرع بالولاية نعم قال ويتعلق دين مأذون مأذون له بذمة سيد

273
01:24:16.300 --> 01:24:35.100
وبين غيره وارشد جناية قن وقيم متفاتيه برقبته. نعم هذه مسألة يذكرون الفقهاء يقولون في الارقة نمر عليها بسرعة يقول ان الرقيق اذا تعلق اذا كان عليه دين فان الدين هذا نوعان اما ان يكون الدين

274
01:24:36.900 --> 01:24:53.150
اما ان يكون هذا الرقيق او العبد مأذون له بالتصرف والبيع والشراء فحينئذ يكون الدين في ذمة سيده واما اذا كان الدين الرقيق غير مأذون له بالتصرف وانما تصرف من ابتداء

275
01:24:53.550 --> 01:25:09.850
ولذلك قال ودين غيره اي غير المأذون له او ان هذا الرقيق قد جنى جناية وثبت عليه ارش فانه حينئذ يكون متعلقا برقبته. ما معنى متعلق برقبته؟ يعني ان سيده مخير

276
01:25:10.050 --> 01:25:29.600
اما ان يدفع ذلك الدين وهذا الارش للجناية وقيمة المتلف ويبقي القند او ان يبيع القن ويسدد منه الدين فان وفى والا كانت قيمة القن اقل من اروش الجنايات وقيمة المتلفات والدين

277
01:25:29.750 --> 01:25:44.800
فيسقط الباقي ولا يلزمه سداد الباقي. نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا كتاب الحجر او فصل الحجر بنوعيه ان شاء الله عز وجل نبدأ بعد صلاة المغرب باتمام الباقي

278
01:25:44.850 --> 01:26:07.300
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم اذا تبرع  بر بالحفظ الا يوجد حاكم؟ فجاء رجل من اهل البلد فحفظ مال الصبي فيكون حينئذ متبرعا

279
01:26:07.350 --> 01:26:27.250
والله عز وجل يقول اه وما على المحسنين من سبيل بخلاف من ولي من الولي ونحوه نعم آآ يعني هذا التأمين الحديث عنه طويل نعم اخونا يقول كيف نجمع بين حديث لا تبع ما ليس عندك

280
01:26:27.750 --> 01:26:47.850
والسلم الحالي في الاسواق نقول ان الجمع بينهما بثلاثة اوجه الوجه الاول وقلتها بالامس الوجه الاول ان بعض اهل العلم يقول ان السلم مستثنى من بيع ما لا يملك ونقول ان هذا ليس دقيقا على طريقة فقهاء الحديث

281
01:26:48.050 --> 01:27:05.700
فان فقهاء الحديث يرون تخصيص العلة ولا يرون الاستثناء منها. وفرق بين تخصيص العلة وبين الاستثناء وهذه هي دقة فقهاء الحديث ولذلك فان الفقهاء لهم مسلكان مسلك الطرد ومسلك التأثير

282
01:27:05.850 --> 01:27:21.200
والتأثير ان لم يكن فيه استثناء فهذه طريقتهم ولذا فان الفقهاء يقولون ان عقد السلم ليس بمستثنى. اذا كيف نجمع بين السلم وبين حديث لا تبع ما ليس عندك. نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك

283
01:27:21.250 --> 01:27:37.750
ولم يقل لا تبع ما لا تملك في اصح الحديثين وساوجه الحديث الثاني وبناء على ذلك فان الذي باع مسلما فيه يغلب على ظنه انه سيكون عنده بعد شهر ولذلك قلنا ان من شرط صحة السلام

284
01:27:37.800 --> 01:27:52.300
ان يكون مما يغلب على الظن وجوده عند وجود الاجل فهو غالب على ظنه وجوده وعندنا قاعدة ان المظنة تنزل منزلة المئنة. فحينئذ يكون داخلا في عموم انه قد باع ما عنده

285
01:27:52.600 --> 01:28:08.100
وعلى حديث الثاني لا تبع ما لا تملك. فنقول ان هذا خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب ليس على سبيل الطرد بدليل انه يجوز باجماع اهل العلم ان يبيع الوكيل والولي والوصي

286
01:28:08.800 --> 01:28:27.700
والحاكم ما لا يملك وهو مال المولى عليه. فدل على انه خرج مخرج الغالب او كان مخرج سؤال والعلما يقولون ان المفهوم ليس حجة اذا خرج مخرج السؤال وقد خرج في مخرج حكيم بالحزام

287
01:28:28.100 --> 01:28:44.150
او نقول ان المفهوم لا عموم له كما قر الشيخ تقي الدين وغيره نعم يقول بعض الاخوان يحضروا الدرس مع الشرح نقول جيد لكن الطريقة الاحسن في في الطلب انك

288
01:28:44.700 --> 01:29:04.350
تقرأ الشرح بعد الدرس بعد انتهاء الدرس تقرأ الشرح هذا يفيدك امور الامر الاول ان المعلومة تثبت في ذهنك لانك سمعتها ثم قرأتها الفائدة الثانية ان قراءتك للشرح تزيد معلومات كانت قد فادت عليك

289
01:29:05.600 --> 01:29:20.450
المعلومة الفائدة الثالثة انه معلوم ان في الشرح احيانا قد يكون هناك خطأ مع التلفظ ولذلك فقد ينسى المتلفظ ويخطئ في عبارته. فاذا راجعت الشرح قد تكون قد صححت ما وجد من خطأ

290
01:29:20.850 --> 01:29:34.800
والغالب ان شاء الله ان غالب المشايخ يكون نسبة الخطأ عندهم اقل من صوابهم واما من كان خطؤه اكثر من صوابه فليس له الحق ان يتكلم او ان يدرس لكن في اثناء الدرس حاول الا تقرأ الشرح لكي لا يتشتت الذهن

291
01:29:34.950 --> 01:29:53.150
وانما يكون قراءة الشرح بعد الدرس يقول كيف تكون قسمة المال المال المحجور عليه بين الغرماء اذا كانت ديونهم غير متساوية بالنسبة والتناسب مثال ذلك رجل اقرضه شخص الفا واقرضه اخر الفين

292
01:29:53.600 --> 01:30:11.150
مجموع الدين كم؟ ثلاثة. احدهما له سهمان والاخر له سهم بعنا ماله وجدنا ان ماله ثلاث مئة فمن له الف يأخذ مئة ومن له الفان يأخذ مئتين. اذا بالنسبة للتناسق وهذه يعني ارقام سهلة

293
01:30:12.700 --> 01:30:37.800
هذا عن التأمين قد نجعل له درسا اخر نعم هذا اخونا يقول ان ضمان الثمر على الشجر قبل الجلد على البائع ويجوز تصرف المشتري فيه فكيف يستقيم التصرف في مال ضمانه على شخص اخر

294
01:30:39.150 --> 01:30:48.250
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وكيف يجوز له التصرف في شيء لم يقبضه؟ لا ليس كذلك هو ليس ضمانه عليه من كل وجه

295
01:30:48.750 --> 01:31:05.550
ليس ضمان ما لك الشجر او الاصلع للثمرة من كل وجه ولذلك امر بوظع الجوائح وقالوا ان وظع الجوائح خلاف الاصل خلاف القاعدة والقياس هذا قاعدتهم ولذلك بعضهم خصوه بالثمر ولم يخصوه في غيره

296
01:31:05.800 --> 01:31:15.600
ولذلك ليس ضمانه عليه من كل وجه وانما هو من وجه دون وجه فلذلك فيصح بيعه يقول ما معنى قول الفقهاء في تقسيم الديون بيع واجب بواجب وبيع ساقط بساقط

297
01:31:16.750 --> 01:31:36.200
شف الديون وقت التعاقد اما ان تكون واجبة او ساقطة الواجب هو الذي وجب في وقت التعاقد والساقط هو الذي كان واجبا قبل التعاقد اضرب اضرب لكم مثالا زيد وعمرو تعاقدا

298
01:31:36.450 --> 01:31:59.750
فقال زيد بعتك الفا في الذمة دينا وقال عمرو اشتريتها بمائة صاع في الذمة اذا دين بدين لكن الدينان كلاهما واجبا الان وجب الان فهذا من باب بيع الواجب بالواجب

299
01:32:00.500 --> 01:32:19.950
بيع الساقط بالساقط يقول زيد لعمرو في ذمتي لك الف وانت في ذمتك لي عشرة اصوع او مائة صاع فهذا من باب بيع الساقط بالساقط بيع الساقط بالواجب اقلبها هكذا او الساقط الواجب

300
01:32:20.400 --> 01:32:37.200
بيع الساقط بالواجب او الواجب بالساقط وتكون هكذا اربع صور ثمان بيع الدين بالدين تارة يكون بمن هو عليه لمن هو عليه وتارة يكون على غير من هو عليه وتارة يكون

301
01:32:37.500 --> 01:32:53.750
بجنس الدين وتارة يكون بغير جنسه ولذلك ذكروا تقاسيم اخرى مجموع صور بيع الدين بالدين تتجاوز خمسين سورة ولذلك مسألة بيع الدين بالدين مشكلة من حيث الصور؟ وما حكم كل صورة على سبيل انفراد

302
01:32:56.800 --> 01:33:25.600
ما فهمت يقول حديث ما فهمت ثلاثة ايش نعم نعم آآ حديث الذي عند الحاكم رواه الحاكم ان النبي من حديث اه هو عند الحاكم من حديث ابن مسعود اظن او نسيت الان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدعون فلا فلا يستجاب لهم

303
01:33:25.900 --> 01:33:44.400
وذكر منهم رجلا اقرظ ماله ولم يشهد ورجلا اتى ماله سفيه معنى انه لا يستجاب له لان من علامة استجابة الدعاء ان يكون القلب مقبلا على الله عز وجل ومن اعطى ماله لغيره ولم تكن له بينة

304
01:33:44.450 --> 01:34:02.500
عليه فان قلبه يكون مشغولا بهذا المال. مشغول. دائما يفكر بهذا المال لا يعلم هل يأتي ام لا وتجد دائما يفكر هل سيرده لي اذا مات كيف سأل طالب الورثة؟ فيكون ذهنه دائما مشغولا بهذا المال

305
01:34:02.750 --> 01:34:17.200
ومثله من اعطى ماله سفيها فانه يكون حينئذ اه مشغول الذهن به واذا فان من كان ذهنه وقلبه مشغول ولاه فانه لا يستجاب دعاؤه فان دعاؤه يكون بلسانه كذا ذكر اهل العلم في توجيه هذا الحديث

306
01:34:17.750 --> 01:34:37.000
ومثله من كانت له امرأة سيئة الخلق وهي الثالثة نعم ولم يطلقها لان المرأة اذا كانت سيئة الخلق تشغل دهن الشخص جدا ولذلك يقولون يعني كن كرها واشرب كرها ولا تجالس كرها

307
01:34:37.050 --> 01:34:51.650
فمن كانت امرأته سيئة الخلق تشغل ذهنه حتى صلاته لا يحسن الصلاة كما جاء في الحديث عند الحاكم نعم لعلنا نقف نجعل الاسئلة ان شاء الله بعد بعد المغرب وصلى الله وسلم على نبينا محمد