﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره

2
00:00:20.700 --> 00:00:40.700
بعوض مالي بما استقر عليه العقد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الشيخ فصل في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله

3
00:00:40.700 --> 00:01:03.750
تعالى عن الشفعة والشفعة قال العلماء هي استحقاق الشريك ان ينتسع ان ينتزع حصة شريكه اذا باعها فحين اذ هذه من خصائص التشريع الموجودة وهي حق الشفعة يقول الشيخ وتثبت الشبعة اي ان الشفعة تثبت بمجرد العقد فورا اي من حين

4
00:01:03.850 --> 00:01:25.600
البيع وصاحب الحق يجب عليه ان يبادر  طلبها ولذلك روينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل عقال اي انه يجب ان يطالب بها فورا. فان تأخرت المطالبة فانه حينئذ

5
00:01:25.650 --> 00:01:44.000
لا يكون حق الشفعة قد سقط عنه والمطالبة اما ان يطالب صاحب الحق مباشرة بها او ان يشهد على طلبها او ان يشهد على طلبها. صورة ذلك او صورة الشفعة هو ان ان يكون هناك شريكين

6
00:01:44.400 --> 00:02:10.000
يملكان ارضا او دارا ثم يبيع احد الشريكين جزءه لطرف ثالث فيأتي شريكه ويقول اريد الشفعة ويطلبها لانه قد يتضرر من دخول هذا الثالث عليه فحينئذ له حق الشفعة فيعطي هذا الثالث

7
00:02:10.600 --> 00:02:30.050
المبلغ الذي دفعه لشريكه ويتملك الجزء المباح هذا يسمى الشفعة فله الحق ان يطلبها وان لم يرظى البائع وهو شريكه الاول ولا المشتري وهو الطرف الثالث الجديد وهذا حق اثبته الله عز وجل للشركاء

8
00:02:30.300 --> 00:02:42.350
لكن الفقهاء يقولون انه ليس في كل بيع تثبت الشفعة وانما في بعض العقود دون بعض فاول شرط اورده المصنف قال فورا اذا يجب الشرط الاول ان يطالب بها فورا

9
00:02:42.550 --> 00:03:04.300
فلو علم ببيع شريكه للعقار ثم سكت عن المطالبة ثم طالب بعد ذلك لقلنا سقط حقه يسقط بالتراخي بل لابد من الفورية لابد ان يكون فورا هذا واحد الامر الثاني قال لمسلم لان حق الشفعة يثبت

10
00:03:04.550 --> 00:03:21.050
لدفع الضرر عنه ودفع الظرر يراعى فيه اعتقاد الشخص. بينما اغلب العقود فلا يراعى فيها الاعتقاد لانها متعلقة بالمال واما هنا فهو متعلق بدفع الظرر واحترام الشخص قال تام الملك

11
00:03:21.100 --> 00:03:39.150
اي لابد ان يكون ملكه تاما وبناء على ذلك فلو ان شريكه اه او انه كان غيرة مالك تمام الملك. لكونها مثلا مضاربة يعني ربح مضاربة لم تخرج ومر معنا ان ربح المضاربة

12
00:03:39.650 --> 00:04:00.600
قبل الافراز قبل الحساب تكون ناقصة الملك وبعد الحساب وقبل القسم تكون تامة الملك. فالعبرة بالحزاب وليس العبرة بالقسمة. وان عبروا بالقسمة احيانا قال في حصة شريكه لابد ان يكون

13
00:04:00.700 --> 00:04:20.100
شريكه وبناء عليه فلو كان جارا له فلا يثبت تثبت الشفعة في الجوار واما حديث الجار احق بسقبه فالمراد بالجار هنا اي الشرك وهذا مشهور في لسان العرب. كما قال الاعشى اجارتنا بيني فانك طالق

14
00:04:20.200 --> 00:04:41.650
فهنا اي الشريكة بيني انت مطلقة فالمقصود من هذا ان العرب قد يسمون احيانا الشريك جارا باعتبار انه مجاور في الملك قال في حصة شريكه المنتقلة لغيره لابد ان تنتقل لغير البائع فالشخص لا يطلب الشفعة من نفسه. قال بعوض ما لي

15
00:04:42.150 --> 00:05:00.400
هذه مسألة دائما يفرع عليها الفقهاء لا تثبت الشفعة الا اذا كان الجزء المطلوب قد انتقل بعوض ما لي فلو انتقل بغير عوظ مالي فلا شفعة كان يكون الشريك قد وهب

16
00:05:01.150 --> 00:05:23.500
جزءه لطرف ثالث فلا شفعة او مات فورثه ورثته بعده فلا شفعة او وقف العين المشاعة بينهما ولذا يقول العلماء ما لم يكن حيلة فبعض الناس قد يتحيل بالحيلة لاجل اسقاط حق شريكه في الشفعة

17
00:05:23.750 --> 00:05:40.200
وهذا موجود كثير جدا قد يتحيلون فقد يظهر انها هبة وبينهم شيء في الباطن فان ثبت انه بينهم مبلغ في الباطن فيكون بيعا وهذا مبني على آآ انهم قالوا الهبة بقصد الثواب تكون بيع

18
00:05:40.350 --> 00:05:54.000
وسيأتينا في الهبة ان الهبة بقصد الثواب تكون بيعا متى على المشهور اذا نص على الثمن في العقد بس تأتينا في محلها ان شاء الله قال بم استقر عليه العقد؟ اي يدفع له الثمن الذي اتفقا عليه. نعم

19
00:05:54.400 --> 00:06:09.300
وشرط تقدم ملك ملك شافع. نعم بدأ يتكلم عن شروط الشفعة. قال اول شرط اضافة للقيود التي تقدم ذكرها قال الشرط الاول ان يكون الشفيع الذي يطلب الشفعة لا بد ان يكون ملكه

20
00:06:09.350 --> 00:06:29.950
متقدما على البيع متقدما على البيع يقابل ذلك فيما لو كان موافقا او متراخيا. موافقا رجل باع نصف عقاره الاثنين في وقت واحد فليس لاحدهما ان يطالب بالشفعة للثاني لان ملكهما كان في وقت واحد

21
00:06:30.500 --> 00:06:44.750
فحين اذ لا يطالب الموافق بل لابد ان يكون المالك لجزء من الشفعة سابقا عنه الشرط الثاني وكون شخص مشاعا من ارض تجب قسمتها. نعم قال ولابد ان يكون شخصا مشاعا

22
00:06:45.150 --> 00:07:03.800
ويقابل المشاع المفرز فلو كان مفرزا بان عرف ملك كل واحد منهما هذا النصف الشمالي وهذا النصف الجنوبي فحينئذ لا شفعة لان الشفعة انما تثبت في المشاع دون المفرز ولا شفعة في الجوار على قولهم

23
00:07:03.900 --> 00:07:18.300
قال من ارض تجب قسمتها لان ما لا تجب قسمته فانه لا شفعة فيه كاليسير ونحوه. نعم. ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة لا ثمرة وزرع. نعم يقول ويدخل غراس وبناء

24
00:07:18.400 --> 00:07:36.550
الغراس وحده لو ان رجلا عنده شجرة يملكها اثنان عندهم فباع احد الشريكين جزءه فليس لشريكه شفعة لكنها تدخل تبعا اي تبعا للارض التي تكون يعني اه ملكها بالشفعة قال لا الزرع والثمر لان الزرع والثمر

25
00:07:36.700 --> 00:07:51.300
اه يكون مملوكا ببدو صلاحه. نعم واخذ جميع مبيع نعم يقول الشرط الثالث ان يأخذ جميع المبيع فلابد ان يأخذه كله فليس للشفيع ان يطلب بعضه يقول اريد ان اخذ النصف

26
00:07:51.300 --> 00:08:12.000
يبقى؟ لا اما ان يأخذ الجميع او يتركه فان اراد اخذ البعض او عجز عن بعض الثمن بعد انذاره ثلاثا او قال لمشتري بعني او صالحني او اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. هذه المسائل التي اوردها المصنف هي مسقطات الشفعة

27
00:08:12.100 --> 00:08:28.600
اسقطات الشفعة اولا عدم المطالبة بها على الفورية فوات شرط من الشروط. الامر الثالث اذا اخذ بعض العين المشفوع فيها وترك بعظها وهذا من باب مخالفة الشرط او عجز عن دفع الثمن او بعضه

28
00:08:28.650 --> 00:08:42.250
بعد الانظار ثلاثة ايام لانه ينظر ثلاثة ايام دفع الثمن فان لم يدفع الثمن فانه يسقط حقه في الشفعة لكي لا يكون هناك ضرر على الاطراف الباقين قال ومن المسقطات ان يقول للمشتري بعني او صالحني

29
00:08:42.550 --> 00:09:06.350
ان قال له بعني او صالحني يقولون هذا يكون بمثابة الرضا بالبيع الاول فكأنه طلب منه عقدا جديدا صورة ذلك محمد وزيد مشتركان في ارض باع زيد ارضه لخالد محمد له حق الشفعة من خاله فيقول اطالب بحقي من الشفعة فيأخذها بالثمن

30
00:09:06.850 --> 00:09:22.400
فان ذهب محمد لخالد الذي اشترى الجزء وهو الطرف الغريب الثالث. فقال بعني جزءك نقول سقط حقه من الشفعة لان قوله بعني كانه معناه قال انا رضيت انتقال الملك اليك

31
00:09:22.550 --> 00:09:42.100
انشأ لي عقدا جديدا بالبيع فاذا قال بعني حينئذ سقط حقه من الشفعة فيبقى انتقال الملك اولا مبنيا على رضا من انتقل اليه الملك والامر الثاني لا يلزم ان يكون بالسعر الذي استقر عليه العقد بل يجوز واكثر بحسب ما يتفقان عليه

32
00:09:42.200 --> 00:10:00.600
قال او صالحني لان المصالحة عندهم في معنى البيع الميم مسقطات الشفعة كذلك قال اذا اخبره عدل فكذبه. ونحوه. يعني اخبره العدل الثقة انه اه قد باع العقار قال انت لست بصادق لان هذا يعتبر عندهم تثبت فيه الحقوق

33
00:10:00.700 --> 00:10:17.000
فان كذبه حينئذ بمعنى خطأه فانه حينئذ يسقط حقه قال ونحوه اي اه ان يكذبه او يوهمه او نحو ذلك. نعم فان عفا بعضهم اخذ باقيهم الكل او تركه. يقول لو ان

34
00:10:17.900 --> 00:10:41.000
شخصا اه له عقاب بين آآ اكان لهم عقار بين ثلاثة؟ ثلاثة مشتركون في عين تباع احدهما شريكا حقه فجزؤه هذا للاثنين الباقيين فهو جزءه الاثنين الباقين لكل واحد حقه بالنصف

35
00:10:42.300 --> 00:10:58.600
فان اسقط احد الشريكين حقه فللثاني ان يأخذ نصيبه ونصيب صاحبه وهذا معنى قوله فان عفا بعضهم اي بعض من استحق الشفعة اخذ باقيهم اي باقي مستحق الشفعة كل العين او تركه بالكل. نعم

36
00:10:58.900 --> 00:11:14.850
وان مات شفيع قبل طلب بطلت. نعم موت الشفيع اي مستحق الشفاعة له حالتان الحالة الاولى ان يكون قبل المطالبة فيسقط لان هذه من الحقوق التي لا تورث هذه من الحقوق التي لا تورث

37
00:11:15.300 --> 00:11:37.250
الحالة الثانية ان يطالب بالشفعة وقبل المطالبة وبعد المطالبة وقبل انتقال الملك اليه يكون قد مات بان يكون اشهد انني قد طالبت بالشفعة. فحين اذ يورث حقه في المطالبة فيقوم وارثه مقامه في المطالبة لهم الحق ان يمظوا في المطالبة ولهم الحق الاسقاط

38
00:11:37.850 --> 00:11:54.200
واما اذا لم يطالب فيكون حقه قد سقط. نعم وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به. وغيره بكفيل مليء. نعم قال وان كان الثمن مؤجلا بمعنى ان شخصا طالب بالشفعة

39
00:11:54.350 --> 00:12:15.850
ولكن الثمن كان مؤجلا قال اخذ مليء به يعني انه يأخذ يعني يؤخذ به. قال وغيره وغير المليء يؤخذ بكفيل مليء صورة ذلك ارض بين اثنين زيد وعمرو باع زيد نصيبه

40
00:12:16.100 --> 00:12:33.000
بثمن مؤجل بعد سنة فجاء عمرو فطلب بالشفعة نقول لك حق الشفعة بالثمن الذي استقر عليه العقد وهو الف الف مؤجلة فنقول ان هذا عمرو ان كان مليئا اخذ به

41
00:12:33.100 --> 00:12:46.350
وان كان غير مليء لابد ان يأتي بكفيل مليء فان كان غير مليء ولم يأتي بكفيل غير بكفيل مليء فانه حينئذ يسقط حقه لان في هذا ظلم له وتضييع لحق شريكه

42
00:12:47.350 --> 00:13:10.850
ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتري ثبتت. نعم. سورة هذا ان رجلا ان اثنين يكونان شركاء في ارض عمرو وزيد مشتركان في ارض فيأتي عمرو فيقول بعت جزئي لي خالد

43
00:13:12.150 --> 00:13:32.150
فيقول خالد لم اشتري منك لم اشتري منك اذا البائع اقر ببيع جزئه والثالث طرب غير الشريكين انكر قال لم اشتري منك حينئذ لما انكر فيكون البيع لابد من البينة بالنسبة لهم هذا عقد مستقر ينظر فيه بالبينات

44
00:13:32.600 --> 00:13:51.700
بالنسبة الشريك شريك البائع له حق الشفعة وان لم يثبت البيع لان شريكه وهو البائع اقر على نفسه بالبيع فحينئذ يدفع الثمن الذي استقر عليه العقد. اما للمشتري وهو خالد

45
00:13:51.800 --> 00:14:08.250
او يعطيها البائع الذي فسد بعد ذلك البيع او او لم يثبت البيع امام القاضي فصل ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة. نعم بدأ الشيخ في هذا الفصل يتكلم عن الوديعة وقال يسن قبول الوديعة

46
00:14:08.500 --> 00:14:26.250
لمن اودع لغيره مالا ليحفظه فيسن بشرط ان يكون ممن يعلم من نفسه الامانة فان كان لا يعلم من نفسه الامانة والمقصود بالامانة خشية يعني التضييع او خشية الاتلاف او يعلم من نفسه ضعفا فانه يكره في حقه قبولها

47
00:14:26.300 --> 00:14:39.550
واما ان علم انه سيأخذها وسيكشفها عمدا في يده فحين اذ يحرم المقصود هنا ان الذي يكون عنده ضعف لا يستطيع ان يحافظ عليها او يكون كثير الغفلة فيكره في حقه قبول الامانة

48
00:14:40.250 --> 00:15:04.950
ويلزم حفظها في حرز مثلها. نعم من اعطي وديعة فانه يلزم من اعطيها واودعها ان يحفظها في حرز مثلها بما جرت العادة بحفظه والعبرة في المثلية هنا للعرف وان عينه ربها فاحرز بدونه او تعدى او فرط او قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. نعم يقول

49
00:15:04.950 --> 00:15:20.300
ولو ان صاحب الوديعة الذي يملك العين عين له مكانا معين قال احفظها في هذا الصندوق احفظها عندك يسمونها الصندوق التجوري مثلا او قال احفظها عندك في الدرج او قال اجعلها تحت السرير

50
00:15:20.600 --> 00:15:37.100
فنص له على مكان معين وحرز معدد ليحفظه قال فاحرز بدونه يعني بما هو اقل منه لا ما هو اعلى او تعدى سواء نص له على حرز او لم ينص فتعدى بيده او فرط في الحفظ

51
00:15:37.750 --> 00:15:59.650
او قطع علف دابة عنها اعطي وديعة دابة فلم يعطها طعاما ولا شرابا فحينئذ في الجميع يظمن في الجميع يظمن الا اذا كانت عنده دابة وقال له صاحبها لا تعلفها. انا سارجع بعد قليل ولا تعلفها. ومع ذلك ماتت. فحين اذ لا ظمان وهذا معنى قوله

52
00:15:59.650 --> 00:16:19.750
غير قول اي بغير قول من صاحبها لا تعرفها ويقبل قول مودع في ربها مودعا. ويقبل قول مودع في ردها الى رب في ردها الى ربها او غيره باذنه لا وارثه. نعم. يقول الشيخ ان

53
00:16:20.300 --> 00:16:40.250
اذا اختلف المودع والمودع المودع هو مالك العين. اذا اختلف هل رد العين ام لا؟ فالقول قول المودع لانه امين فحينئذ القول قوله قال اذا اختلفا في ردها الى ربها او غيره او غيره يعني قال اعطها فلانا

54
00:16:40.550 --> 00:16:58.300
فحين اذ كذلك يعتبر القول قول المودع لانه امين قال او غيره باذنه لابد ان ما يعطى غير المودع الا باذنه قال لا وارثه فان اعطاها لوارثه فانه لا تقبل

55
00:16:58.800 --> 00:17:21.800
الا ببينة لانه مفرط فالاصل انه يعطيها لربها دون وارثه. سواء كان ميتا طبعا او حيا لان الفقهاء يتساهلون في اعطاء الوديعة للابن او الزوجة في بعض الصور. نعم. وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الاذن. نعم قال وفي تلفها اي وفي تلفها انتلفت

56
00:17:21.800 --> 00:17:38.900
فالقول قول المودع وكذلك عدم تفريطه فيه وتعدي. قال وفي الاذن معنى قوله هو في الاذن اي لو ان المودع اعطاها زيدا طرف ثالث فجاء صاحب العين قال انا من قال لك تعطيها زيدا؟ قال انت قلت لي

57
00:17:39.450 --> 00:17:54.150
معنى انت اذنت لي فقال لم اذن لك. فترافع للقاضي ولا بينة فالقول قول المودع. وهذا معنى الاذن اي الاذن يعود في الاذن هنا الاذن المذكور في اول الجملة في قوله فردها الى ربها او غيره باذنه

58
00:17:54.450 --> 00:18:10.300
فالاذن هنا العهدية تعود للاذن المذكورة في اول الجملة. نعم وان اودع اثنان مكيلا او موزونا يقسم فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريك او امتناعه سلم اليه. نعم يقول لو اثنين

59
00:18:10.450 --> 00:18:26.100
او دعا مما شيئا مما يكال او يوزن كاودع مثلا صاعين او ثلاثة اصوع من تمر عند واحد فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريكه لكونه غير حاضر او امتناعه من المطالبة

60
00:18:26.150 --> 00:18:47.400
سلم هذا الجزء له لان المكيلات والموزونات مثلية اولا مثلية فحيث كانت مثلية فلا فرق بينما يعطى هذا وذاك. بخلاف غيرها من المعدودات والمعينات والامر الثاني انه لا ظرر على الشريك في تسليم شريكه جزءه

61
00:18:47.450 --> 00:19:04.050
فحين اذ يسلم له ذلك لانه من المثليات التي لا ظرر على الشريك في قسمتها ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر ان غصبت العين المطالبة بها. نعم هذه المسألة اوردها المصنف في غير ابنتها

62
00:19:04.650 --> 00:19:22.900
وهذه المسال يسمونها الفقهاء بخبايا الزوايا. بعض المسائل تبحث عنها في بابها او مظنة بابها لا تجدها فيه. وانما تجدها في غيرها هذه المسألة متعلقة برفع الدعوة فالمصنف يقول في هذه الجملة ان كل من كان كل من كانت يده يد امانة

63
00:19:23.150 --> 00:19:45.100
ان كل من كانت يده يد امانة فله حق رفع الدعوى على المعتدي بالرد فلو ان غاصبا ناهبا سارقا آآ غير ذلك من صور الغصب غصب مال وديعة او ما لا مضاربة

64
00:19:45.250 --> 00:20:05.350
او رهنا او عينا مستأجرة فلكل واحد من هؤلاء وهو المودع والمضارب اي العامل والمرتهن اي صاحب الدين والمستأجر ان يطالب بها لان يده يده امانة وكل صاحب يده امان له حق رفع الدعوى. لان تعلمون انتم في القضاء انه لا تقبل الدعوة الا

65
00:20:05.500 --> 00:20:27.850
ممن له صفة وهو مالك العين او مدعي ملكها او وليه وكذلك من كانت يده على العين يد امانة فان له حق الدعوة فصل ومن احيا ارضا منفكة منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. نعم هذا الفصل يتكلم او يتعلق باحياء

66
00:20:27.850 --> 00:20:44.500
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال من احيا ارضا ميتة فهي له احياء الموات ومثله ايضا ما سيأتينا في اللقطة هذه تسمى من ملك المباحات

67
00:20:44.950 --> 00:21:05.000
لان المرء لا يملك مالا الا باحد ثلاثة اسباب اما بالارث واما بالعقد او بالاباحة هذي اسباب الملك الثلاثة لا يوجد غيرها الارث واضح وسيأتينا في كتاب الفرائض العقود البيع والسلم والاجارة وغيرها

68
00:21:05.050 --> 00:21:24.450
والاباحة منها اللقطة ومنها الاحتشاش والاحتطاب ومنها احياء الموت لماذا سميناها اباحة لان هذه العين لم تكن ملكا لاحد قبلك. لو كانت يملكها احد قبلك لا يجوز لك اخذها الا بعقد

69
00:21:24.500 --> 00:21:39.050
الا ان تكون تجارة عن ترب وهو العقد واما المباح فهو الذي ليس ملكا لاحد جزاك الله خير بارك الله فيك ولذلك اما ما ليس ملكا لاحد فانه يجوز ان تأخذه بالاباحة لكن لها قيود

70
00:21:39.750 --> 00:21:56.500
انا اذكر هذا لما لان الفقهاء ذكروا ومنهم العلامة ابن القيم وقبل شهاب الدين القرافي في الفروق ان ما كان من باب الاباحة فيجوز لولي الامر تقييده اما الارث فلا

71
00:21:57.000 --> 00:22:15.450
واما العقد فلا انتبهوا لهذه المسألة مهمة ولي الامر صلاحيته في تقييد المباحات فقط وليس له صلاحية في تقييد الارث ولا في تقييد العقود ما معنى تقييد المباحاة ثم ارجع لكم العقود العقود والارث

72
00:22:15.650 --> 00:22:31.900
تقييد المباحات ثبت ان عمر وعثمان رضي الله عنهما حميا النقيع حمياه النقيع ملك للناس جميعا. فيجوز لكل امرئ من المسلمين من اهل المدينة ان يحتش وان يحتطب من النقيع

73
00:22:32.050 --> 00:22:46.200
مع ذلك جاء ولي الامر كان عمر ثم بعد عثمان فحمياه منع احدا ان يحتش او يحتطب لمصلحة عامة طبعا لان تصرفات ولي الامر مبنية على المصلحة اذا فيجوز منعهم من هذا الاحتشاش

74
00:22:46.250 --> 00:23:04.900
يجوز لولي الامر ان يأتي لمنطقة معينة يقول هذي محمية من الصيد. لا احد يصطاد فيها حماية للحياة البرية مثلا يسمونها يجوز ذلك من باب تقييد المباحات للمصلحة ومثله ايضا فالاحتشاش والاحتطاب كما هو عندنا ممنوع الان الاحتطاب مطلقا ممنوع الاحتطاب

75
00:23:05.100 --> 00:23:20.200
هذا يجوز شرعا لان هذا من باب تقييد المباحات من صور تقييد المباحات هذا الذي يناسبنا في هذا الباب ان العلماء ذكروا كابن القيم وقبله للشهاد القرافي ذكروا انه يجوز لولي الامر

76
00:23:20.600 --> 00:23:41.200
ان يمنع من التملك بالاحياء يجوز ذلك وهذا الموجود في اغلب البلدان الاسلامية انه الان لا يتملك بالاحياء يجوز ذلك بان ويكون فقط الاحياء سببا للاختصاص لا للملك ونص عليه العلماء قدموا واطالوا في التدليل على هذا الاصل

77
00:23:41.500 --> 00:23:53.500
اذا انتهينا بالامر الاول وهو المباحات يجوز تقييدها من ولي الامر. الارث لا يجوز لاحد ان يزيد فيه ولا ينقص وتلك حدود الله لما ذكر الله عز وجل ارث قال تلك حدود الله

78
00:23:53.550 --> 00:24:10.800
اذا الحد لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص فلو ان في بلد ما جاء وغير الارث وجيء ببعض الاحكام التي تخالف النصوص الشرعية ليست من باب الخلاف. هناك مسائل فيها باب الخلاف. مثل هل الام ترث السدس

79
00:24:11.000 --> 00:24:26.450
ام ترث الثلث عند وجود جمع من الاخوة المحجوبين بالاب؟ هذه مسألة خلافية ومشهورة. مثل الجد والاخوة. هل يكون فيها تشريك ام لا؟ ام انهم محجوبون هذه مسألة خلافية حكم الحاكم يرفع الخلاف في النزاع عندها اذا ترافعوا الحاكم

80
00:24:26.600 --> 00:24:41.850
لا نحن نتكلم عن ما كان الخلاف فيه ملغيا وهناك امس امثلة في الذهن لا احتاج ان اذكرها نقول لا يجوز ذلك ولا يباح لمن اخذ شيئا منها ان يكتسبها. مثال ذلك اضرب مثالا

81
00:24:42.450 --> 00:25:03.900
اغلب العلماء يقولون لا يوجد في الشرع شيء اسمه الوصية الواجبة وبناء على ذلك فمن اعطي شيئا من الوصية الواجبة فيجب عليه ان يذهب لاعمامه ويستأذنهم لانه اخذ شيئا من مالهم. لا يبيح له تقييد ولي الامر في النظام فيها شيء. يجب ان يستأذنهم. الامر الاخير باب

82
00:25:03.900 --> 00:25:19.250
عشان الوقت وهو قضية العقود. العقود لا اثر لاجتهاد ولي الامر ولذلك يقول اهل العلم لو ان ولي الامر كان حنفيا والحنفي وابو حنيفة النعمان عليه رحمة الله الامام ابو حنيفة كان يرى ان شركة الابدان غير مشروعة

83
00:25:19.300 --> 00:25:33.900
فليس معنى ذلك ان الشريكين اذا اشتركا بابدانهما فكسبهما حرام بل نقول هو حلال لان حكم الحاكم هنا لا يؤثر في العقود لان فيها معنى التقرب الى الله عز وجل بالتعبد فيما يجوز وما لا يجوز

84
00:25:34.050 --> 00:25:51.450
اذا هذه مسألة يجب ان ننتبه لها ونعرفها وهذه مسألة تقيد من قياد الشر فولي الامر يجوز له تقييد المباحات للمصلحة وهذا موجود وامثلته بالعشرات نعم يبدأ الشيخ قال من احيا ارضا اذا احياء الموات خاص بالارظ دون غيرها من الاشياء

85
00:25:51.500 --> 00:26:09.200
منفكة عن الاختصاصات تعبير المصنف بالاختصاصات جميل لان الاختصاص نوعان اختصاص خاص واختصاص عام فالاختصاص العام هو ما يسمى بحقوق الارتفاق فيكون لكل احد الانتفاع بها من غير ملكها مثل الطرق

86
00:26:09.350 --> 00:26:27.800
فان الطرق لا يملكها احد باحيائها. لانها من حقوق الارتفاق. مثل الاودية الشعاب المساييل كل هذه لا تملك بالاحياء ومن ومن ادعى انه يملكها بالاحياء فماله حرام ما له حرام

87
00:26:27.950 --> 00:26:41.950
لان هذا فيها الملك مشاع وبعض الناس قد يتعدى على الاودية ويتعدى على الشعاب بالدعوة او بغيرها باحياء قديم ثم يملكها نقول ملكك باطل ملكك باطل لانها لا تملك وانما هو من باب الاختصاص

88
00:26:42.150 --> 00:27:04.400
والاختصاص لا يجوز المعارضة عليه ناهيك عن بيعه اذا الامر الاول الاختصاص العام كحقوق الاتفاق كالاودية والشعاب والطرق ونحو ذلك من الامور العامة كالمساجد ومن الحقوق العامة المشاعر منى وعرفات ومزدلفة كلها لا يجوز ان تملك ولو بنيت فيها ان شاء الله مئات العمائر لا تملك

89
00:27:04.450 --> 00:27:21.200
ليست ملكا لاحد من الادميين اذا هذا ما يسمى الاختصاص العام. الاختصاص الخاص الاختصاص الخاص هو ان يسبقك احد الى تحجير الارض لان الارض انظر معي المواد التي ليست ملكا لاحد موات يعني ليست ملكا لاحد ومنفكة عن الاختصاص

90
00:27:21.450 --> 00:27:39.950
اذا جعلت عليها عقما من تراب فقد اصبحت مختصا بها لكن لست مالكا لها فان بنيت عليها ما سنذكره بعد قليل او حفرت بئرا ملكت هذا المحل اذا فمن سبقك الى محل فهو مختص به

91
00:27:40.300 --> 00:27:53.450
من سبقك الى محل فهو مختص به فليس لك ان تطرده من اختصاصه مع انه ليس مالكا له والاختصاص لا لا يباع كما قلت قال وملك معصوم ملكها قول مصنف ملك معصوم ليشمل المسلم والذمي

92
00:27:53.550 --> 00:28:17.500
فان المسلم والذمي من اهل الكتاب معصومون فاذا ملكوا شيئا فانه لا يجوز اه انتزاعه منهم الا برظا. نعم ويحصل بحوزها بحائط منيع. نعم قال يحصل الاحياء بامور اول شيء ان يكون هناك حائط منيع. فلابد ان يكون حائطا منيعا لا مطلق الحائط كالشبوك وغيره. بل لابد ان يكون حائطا منيعا

93
00:28:17.750 --> 00:28:37.100
والحقيقة ان هذا كلام اهل العلم قديما قد يكون له وجه حينما كان البناء له مؤنة ولا لا يضع المرء حائطا الا على قدره ولذلك فان الرواية الثانية ان يكون هناك حائط مع سقف وقد يقال بهذا الامر فحينئذ يكون بناء حقيقيا. نعم

94
00:28:37.250 --> 00:28:52.900
او اجراء ماء لا تزرع الا به. قال او اجراء ماء كان يحفر جدولا من نهر او يذهب للعين فيحفر جدولا للعين حتى تصل. فحفره فحفره لهذا الجدول هذا احياء للارض

95
00:28:52.950 --> 00:29:06.700
فيكون حينئذ مختصا او مالكا له بعد ذلك او قطع ماء لا تزرع معه. نعم كانت الارض مغمورة بالماء فبنى شيئا يمنع من وصول الماء اليها فحينئذ يكون قد استصلحها

96
00:29:07.250 --> 00:29:24.850
او حفر بئر او غرس شجر فيها. قال او حفر بئر فان من حفر بئرا في ارض منفكة عن الاختصاص وهي المواد يملك البئر وحريمها وحريم البئر ان كانت البئر عادية اي قديمة خمسون ذراعا وان كانت جديدة خمسة وعشرون ذراعا فقط ما زاد عن ذلك فلا

97
00:29:24.900 --> 00:29:40.350
قال او غرس شجرة فمن غرس شجرة ملك جذرها وحريم الجذع ومقدار الحليب بمقدار مد اغصانها فان كانت اغصانها النخل عادة غصنه لا يتجاوز المترين تقريبا او ثلاث امتار على اقصى تقدير فيكون

98
00:29:40.400 --> 00:29:57.250
متران او ثلاثة امتار من كل يعني يكون نصف قطرها متران او ثلاثة بحسب اغصان الشجرة. نعم ومن سبق الى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه. ما بقي متاعه ما لم يضر. يقول الشيخ

99
00:29:58.050 --> 00:30:19.950
ان ما كان من باب الاختصاص العام انظر معي ما كان من باب الاختصاص العام كالطرق والمنتزهات ومساجد وغيرها ومنى وعرفات فمن سبق للجلوس فيها فهو المختص بها ليس مالكا وانما المختص

100
00:30:20.000 --> 00:30:34.650
فليس لاحد ان يقيمه من مقامه منى لمن سبق وكذلك الطرق الواسعة عبر بالواسعة لان الضيق لا يجوز الجلوس فيها. لان فيها اذية بالمسلمين فحين اذ لا ليس لاحد ان يقيمه من حقوق الارتفاق العامة

101
00:30:34.850 --> 00:30:49.200
قال فهو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه. اي ما دام متاعه باقيا فانه مستحق فيه ما لم يضر اي ما لم يضر غيره بذلك. هنا فائدة دائما تعرض لنا في المسجد هنا

102
00:30:49.600 --> 00:31:09.900
يتكلم العلماء عن وضع السجاجيد في المسجد وحجزها في بابين احد البابين هو بابنا هذا باب احياء الموات والباب الثاني سهل وهو باب الجمعة تكلم العلماء عن وظع السجاجيد في المسجد هل يجوز وظعها ام لا

103
00:31:10.150 --> 00:31:28.250
فقالوا ان كان المرء وظعها ليذهب قريبا او يعود جاز واما ان وضعها اضرارا بالناس كأن يأخذ مكانا كبيرا للناس فلا يجوز له ذلك ولذلك يقولون فاذا اقيمت الصلاة ترفع

104
00:31:28.400 --> 00:31:42.550
كائنا من كان ليس احق بهذا المكان لانه اضر بالناس وقت الصلاة اذا ما دام فيه اضرار بالناس او تقدم للحجز قبل ان يأتي الناس فيظعه ثم يذهب فالفقهاء يقولون هذا منهي عنه شرعا

105
00:31:43.050 --> 00:32:02.900
وتكلموا عنها في بابيك اذا بالجمعة قالوا انها تجوز وهنا تكلموا بالقيد فقط اذا جمعت بابين اتضح لك الصورتين اللي ذكرتها قبل قليل نعم ايش هالوقت فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا. نعم هذا العقد هو الذي يسميه العلماء بباب الجعالة او عقد الجعالة

106
00:32:03.850 --> 00:32:23.600
ما الفرق بين الجعالة والاجرة الاجرة تكون على العمل والجعالة تكون على النتيجة حيث كانت النتيجة ولو كانت بعمل بعمل يسير او بعمل كثير لا ننظر لمقدار العمل بل ننظر للنتيجة

107
00:32:23.950 --> 00:32:43.000
اذا هذا اهم فرق بين التي بين العمل بين الجعالة والاجارة مثال ذلك جاء رجل لاخر فقال له استأجرتك لبناء هذا الجدار استأجرتك لبناء هذا الجدار هنا اجارة اعيان فحينئذ

108
00:32:43.050 --> 00:33:06.050
يستحق الاجرة بالبناء فان لم يكمل البناء استحق نصف الاجرة اما لو قال ان بنيت لي شف ان علقها ان بنيت لي هذا الجدار فلك الف فبناه الا عشره فليس له من الاجرة شيء لانها جعالة

109
00:33:06.850 --> 00:33:21.600
لماذا؟ لان الجعالة لا يستحق الاجرة الا بكمال العمل واما الايجار فانه يستحق الاجرة بحسب ما انجز من المنفعة ما لم يكن فيه ضرر هذا من الفرق الثاني الفرق الثالث ان عقد الجعالة عقد جائز

110
00:33:22.700 --> 00:33:42.100
واما عقد الاجارة فعقد لازم فلو فسخ الجاعل عقد جعالة انفسخ ما لم يكن العامل في الجعالة قد بذل شيئا فان كان قد بذل شيئا فيأخذ اجرة المثل هذي من اهم الفروقات فيها من فروقات ما سيريد المصنف وهو جهالة

111
00:33:42.150 --> 00:34:05.400
جهالة العامل وجهالة الجعل. يقول الشيخ ويجوز جعلوا شيء معلوم يعني مبلغ او آآ يعني عين او اشياء اخرى لمن يعمل عملا قوله عملا سواء كان العمل لمن جعل الجعل او لغيره فيجوز ذلك. قال ولو مجهولا

112
00:34:05.500 --> 00:34:26.950
قول المصنف ولو مجهولا يشمل اي ولو كان العمل مجهولا اي ولو كان العامل مجهولا اي ولو كان الجعل مجهولا فعقد الجهة فعقد الجعالة تسوهل في العلم بقدره اي بقدر الثمن

113
00:34:27.250 --> 00:34:41.350
وبالعامل بينما هذا في الاجارة لا يقبل. بينما هذا لا يقبل. نعم. قال كرد عبد رجل عنده عبد ابق او عنده حيوان شارب فقال من اتى لي به فله كذا

114
00:34:41.500 --> 00:34:55.450
هذا عقد هذا عقد جهالة عقد جعالة والعمل فيه مجهول لا يعرف قد يبحث عن الناقة الشاردة فيجدها بعد كيلو قد لا يجدها الا بعد مئة كيلو والجعل واحد لا يتغير

115
00:34:56.000 --> 00:35:09.050
قال ولقطة قال من وجد لقطتي فله كذا. متى يجدها؟ الله اعلم قال وبناء حائط كالمثال ذكرت لك قبل قليل اذا اريدك ان تنتبه للصيغة ان قلت في بناء الحائط

116
00:35:09.500 --> 00:35:33.950
ان بنيت لي الحائط فلك كذا هذه جعالة وان قلت استأجرتك لبناء الحائط فهذه اجارة فالصيغة لها اثر احيانا عند الفقهاء بعض الصيغ تكون مشكلة ولذلك ذكر بعض الفقهاء في بعض العقود تردد اهي جعالة ام اجارة؟ قالوا ونرجع للفظ المتلفظ. قالوا مثل انزال البظائع من من السفن

117
00:35:34.400 --> 00:35:49.400
قال انزل بضاعتي من السفينة فهي مترددة تحتمل ان تكون جعانة وتحتمل ان تكون اجارة. فنرجع للصيغة دائما اذا كان عند العقل متردد بين صورتين فلا نفصل الا باللفظ الذي تلفظ به العاقد

118
00:35:49.650 --> 00:36:09.950
نعم قال فمن فعله بعد علمه استحقه نعم فمن علم بالجعل وفعل ذلك استحق استحق الجعلاء واما من رد رد الشارد والابق ورد اللقطة غير عالم بالجعل فانه لا يستحق لانه لم يفعل لاجل الجعل

119
00:36:10.700 --> 00:36:24.350
ولكل فسخها نعم لانها عقد جائز فلكل من الطرفين فسخها فمن عامل لا شيء له. قوله فمن عامل اي لو كان الفسخ من العامل هو الذي فسخ فلا شيء له ولو كان قد بذل اغلب الجهد لا شيء له

120
00:36:24.700 --> 00:36:42.150
ومن جاعل لعامل اجرة عمله. قال ومن جاعل اي بادر العوظ للعامل اجرة عمله يعطى اجرة المثل. يعطى اجرة المثل  وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره يقول الشيخ وان عمل

121
00:36:42.350 --> 00:37:08.150
غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل كمل وان عمل وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل او او معد بلا اذن فلا شيء له نعم الا في تحصيل متاع من بحر او فلاة فله اجر مثله. نعم يقول الشيخ ان من فعل شيئا لغيره

122
00:37:08.250 --> 00:37:24.600
بلا جعل او بلا اذن منه لم يأذن للناس. جعل جعلا لشخص بعينه فجاء رجل اخر غيره فعمل هذا العمل فليس له الجعل. لا يستحق الجعل الا في سورة واحدة. يستحق الجعل

123
00:37:25.050 --> 00:37:37.950
وان لم يجعل صاحب المال فيها جعلان قال في تحصيل متاع من بحر او فلاه يعني سقط المتاع من السفينة او في البر فله اجر اجرة المثل في هذه الصورة

124
00:37:37.950 --> 00:37:52.350
نعم وفي رقيق دينار او اثنى عشر درهما او من رد رقيقا شاردا فانه يستحق دينارا او اثنى عشر درهما لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم بذلك فقط هاتان الصورتان هما المستثنيات

125
00:37:52.650 --> 00:38:10.850
فقط وغير كذا لابد ان يوجد هناك عقد جعالة وان يؤذن له بالعمل او ان يقال يكون اذن عام من رد كذا فله كذا فصل واللقطة ثلاثة اقسام. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في الحديث عن اللقطة

126
00:38:11.050 --> 00:38:29.450
واللقطة هي ما يوجد ولا يعرف مالكه ما يوجد يعني اه في غير ملك ولا يعرف مالكه. قال وهي ثلاثة اقسام باعتبار يعني باعتبار نوعها ما لا تتبعه همة اوساط الناس

127
00:38:29.800 --> 00:38:44.550
كرغيف وشسع في ملك بلا تعريف. يقول النوع الاول من وجد في الارض شيئا لا تتبعه همة اواسط الناس. يعني ان اواسط الناس لا يرون له قيمة. قال كرغيف اي كرغيف خبز

128
00:38:44.800 --> 00:38:58.600
وشسع يعني شسع نعل ليس النعلين وانما احد النعلين فقط او جزء منه قال فيملك بلا تعرف هذا يملك بلا تعريف لان اغلب الناس لا يهتمون اذا فقدوه او لم يفقدوه

129
00:38:58.700 --> 00:39:18.150
وهذا المثال ذكره المصنف يعني هو على سبيل التمثيل والا فالاعراف تختلف فعلى سبيل المثال الان الريال الواحد اواسط الناس لا تتبعه همتهم فحينئذ يملك. وهكذا من الاشياء المختلفة. طبعا ذكروا اشياء اخرى ايظا تملك بلا تعريف. مثل ما وجد في مفازة ومهلكة

130
00:39:18.550 --> 00:39:36.450
او ما وجد في مكب للقمامة بحيث انه القرينة تدل على ان صاحبه غير مريد له. فحينئذ هذا معناه انه رماه ولا يريده. فحينئذ يملك بلا تعريف الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع

131
00:39:36.650 --> 00:39:55.400
كخيل وابل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. نعم النوع الثاني من اللقطة الظوال ويقصد بالظوال اي ظالات بهيمة الانعام فان كانت الظالم بهيمة الانعام تمتنع من صغار السباع كالخيل والابل والبقر

132
00:39:55.450 --> 00:40:12.900
فلا يجوز التقاطها ولا تملك بتعريفها بل تترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ومالها؟ معها سقاؤها آآ معها سقاؤها ترد الماء وتأكل الكلأ فدل ذلك على انه لا يجوز التقاطها هذا كلامهم

133
00:40:13.000 --> 00:40:33.700
وذكر بعض فقهائنا كابن عقيل وغيره انه اذا فسد الزمان انه اذا فسد الزمان وكانت مثل هذه الظوال يخشى عليها من من الذين يعدون عليها بالسرقة فانه حينئذ يشرع التقاطها وتعرفها

134
00:40:34.250 --> 00:40:49.950
لان العرب قديما عندهم من العيب ان تلتقط شيئا من الظوال لا تلتقطها عندهم عيب هذا وما زال في عرف البوادي عند الان اذا وجد شيئا من الابل ما يلتقطها قد يجعلها معه فيبقى عليها واسمها

135
00:40:50.200 --> 00:41:03.650
ولا تلتقط ابدا لان هذه ليست ملكا لك من زوال الابل وغيرها ولذا كان العرف القديم عند العرب انه لا يوجد احد يأخذها الا ان يكون سارقا وهم قلة اما اذا فسد الزمان

136
00:41:04.100 --> 00:41:22.200
فاصبحت اذا من حين تضل يأتي من يسرقها مباشرة فقد ذكر بعض علمائنا وفاقا بعض اصحاب ابي حنيفة انه يجوز التقاطها حينذاك الثالث باقي الاموال يعني فيكون هذا الحكم من المعلل فانتفت العلة فحينئذ تغير الحكم بتغير علته

137
00:41:22.500 --> 00:41:42.850
والا الحكم باقي. نعم الثالث باقي الاموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيب جمع عجل وهو صغير البقر. نعم. فلمن امن نفسه عليها اخذها. نعم. يقول ان باقي الاموال غير ما سبق. وهي الضوء التي تمتنع من صغار

138
00:41:42.850 --> 00:42:00.050
قارن السباع وما لا تتبعه همة اواسط الناس فانه فانه لكل احد ان يلتقطها ان يلتقطها بشرط ان يأمن على نفسه يعني يأمن على نفسه اتلاف اه العين نعم وانه قادر على حفظها. نعم

139
00:42:00.200 --> 00:42:19.900
ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد. نعم يجب حفظها وتعريفها هذان امران يجب التعريف وهو ان يقول ينشد فيقول من له ظالة فانها عندي ولكن لا يجوز لا يجوز نشدان الضالة ولا تعريفها في المساجد لان المساجد لن لم تبنى لذلك

140
00:42:20.000 --> 00:42:46.050
قال حولا كاملا المراد بالحول الكامل يعني الحول القمري نعم وتملك بعده حكما قال فورا فورا يعني يعرفها فورا من حين الالتقاط ويجب عند الالتقاط ان ينوي التعريف فان التقطها وقد نوى عدم التعريف. فانه حينئذ يكون غاصبا لها. فيظمنها مطلقا ولو تلفت من غير تفريط

141
00:42:46.200 --> 00:43:00.400
قال كل يوم فيكون فيعرفه حولا كاملا فورا كل يوم ما عندك هذا انا عندي فيعرفها فورا كل يوم مرة اسبوعا ثم شهرا كل اسبوع مرة ثم مرة كل شهر

142
00:43:00.700 --> 00:43:21.600
هذي يعني ذكرها بعض اهل العلم بناء على آآ صفة التعريف المذكورة يعني ما جرى عليه عرفه ثم قال وتملك بعدها بعده حكما تملك بعده حكما قوله حكما لماذا؟ لانه قد يأتي صاحبها فاذا جاء صاحبها فانها حينئذ يجب عليه رد هذه العين له. نعم

143
00:43:21.850 --> 00:43:44.150
ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. نعم. قال ويحرم التصرف بالعين قبل معرفة وعائها الوعاء هو ما كانت موضوعة فيه وتحفظ. قال ووكائها هو الذي تربط به. فقديما كانت الذهب والمجوهرات تجعل في خريطة. وتربط

144
00:43:44.150 --> 00:44:00.850
بخيط هذا الخيط هو الذي يكون علامة بين الناس قال وعفاصها والعفاص هو طريقة الربط فكانوا قديما يعرفون طريقة التجار بطريقة ربطهم لهذا الوكال. قال وقدرها اي وقدر النقط التي وجدها وجنسها اهي ذهب ام فضة من اي انواع الريالات

145
00:44:00.850 --> 00:44:15.400
او الدراهم او الجنيهات قال وصفتها من حيث الجودة والقدم ونحوها ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها اليه. نعم قال متى؟ اي قبل الحول او بعده. فانه يجب دفعها حينئذ اليه

146
00:44:16.550 --> 00:44:30.900
ومن اخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطة. نعم هذه من المسائل التي تعرض لنا ربما حتى في المسجد الحرام وهو قضية من فقد نعله كثيرا من الناس يفقد نعله

147
00:44:32.000 --> 00:44:48.000
قد يكون احتمال ان يكون مسروقا وقد يكون احتمال خطأ من شخص اخر فان فقد نعله ووجد مكانه نعلا اخر وهذا النعل ليس لاحد يعني خرج كل من في المسجد

148
00:44:48.500 --> 00:45:03.950
فلن يبقى احد يعني حينئذ علمت انه ليس لاحد فوجدت نعلم مكانه لا نقول انه لك حلال بل هو بمثابة اللقطة فقد يكون صاحب صاحب هذا النعل نسيه وذهب محتفيا

149
00:45:04.050 --> 00:45:21.650
وقد يكون مخطئا فاخذ نعلك مكان نعله فحينئذ يكون حكمه حكم اللقطة تأخذه من غير استعمال وتعرفه سنة كاملة ان كان هذا النعل مما يعني تتبعه همة اواسط الناس. ثم بعد السنة تستعمله

150
00:45:22.050 --> 00:45:34.800
واما ان كان هذا النعل من النعل الرخيص المهترئ الذي لا قيمة له فانه حينئذ يكون مما لا تتبعه همة اواسط الناس فانتظر حتى يخرج الناس من المسجد ثم خذ هذا النعل

151
00:45:34.800 --> 00:45:50.300
المهترئ واستعمله اما لو كان غاليا فلا يجوز لك ان يتملك وانما هي لقطة. يجب عليك ان تعرفه. فتنتظر حتى يأتي صاحبه ربما الجمعة التي بعدها او الصلاة التي بعدها وتخبر من في المسجد ليعلموا ذلك

152
00:45:50.550 --> 00:46:04.650
نعم واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل الى التمييز. نعم بدأ يتكلم وهو اخر الباب ودرسنا اليوم الحديث عن اللقيط اللقيط ايها الاخوة ذكر المصنف انه طفل

153
00:46:04.700 --> 00:46:23.700
اذا لا يسمى اللقيط لقيطا الا ان يكون طفلا. والكبير ليس لقيطا هذا واحد اثنين قال لا يعرف نسبه قول المصنف لا يعرف نسبه هذه عبارة تدلنا على ان اللقيط قد يكون مجهول النسب وقد يكون مقطوع النسب

154
00:46:24.050 --> 00:46:38.100
عدم معرفة النسب لان الناس اما معلوم النسب او غير معلوم النسب انظر معي معلوم النسب يعرف من ابوه هذا معلوم النسب غير معلوم النسب هو من لا يعرف ابوه

155
00:46:38.450 --> 00:46:58.600
غير معلوم النسب نوعان مجهول النسب ومقطوع النسب مجهول النسب هو من لم يعلم ابوه ولا يعلم سبب الولادة واما مقطوع النسب فهو الذي الغى الشرع سبب ولادته وان علم ابوه

156
00:46:58.900 --> 00:47:14.450
اولا علم ابوه؟ وان علم من هو من مائه يعني مجهول النسب لا ندري قد يكون من زواج شرعي وقد يكون من زواج غير شرعي فحينئذ نقول هو مجهول النسب

157
00:47:15.700 --> 00:47:30.900
ان مقطوع النسب فهو الذي ولد من زنا فالذي ولد من زنا ولو عرفنا هو من ماء من فما دام لم يولد على فراشه فهو مقطوع اي قطع الشرع نسبه

158
00:47:31.300 --> 00:47:45.050
ولا يجوز استلحاقه بمن قطع الشارع نسبه. بخلاف المجهول فانه يجوز استلحاقه. وسيأتينا ان شاء الله في محله ان شاء الله. فقد اردت ان ابين لك ان تعبير الفقهاء بانه لا يعرف نسبه ليشمل النوعين المقطوع

159
00:47:45.150 --> 00:48:00.400
والمجهول قال واللقيت طفل لا يعرف نسبه ولا رقه. اي لا يدرى اهو رقيق مملوك؟ ام هو حر؟ واما الان فالاصل في الناس فالجميع الحرية لكن اذا وجد فالاصل فحينئذ نحكم بانه مجهول النسب

160
00:48:00.600 --> 00:48:20.600
ونحكم بانه حر نعم قال نبذ نبذ يعني رماه اهله او غيرهم او ضل ضل الطريق ودائما بعد يعني بعض الازمات التي تأتي مثل فيضانات وهكذا يوجد اطفال ولا يعرف اهلهم. اما ان اهلهم ماتوا او كذا وهذا دائما تأتي

161
00:48:20.600 --> 00:48:32.500
في المناطق التي فيها مثل هذه الامور نعم قال الى التمييز يعني ان سنه الى التمييز بعد التمييز لا يكون لقيطا. نعم والتقاطه فرض كفاية نعم فرض كفاية يجب على

162
00:48:32.650 --> 00:48:48.100
بعض المسلمين ان يفعله لانه ان لم يلتقطه فانه يهلك وهذا من حق المسلم على المسلم فان لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال انفق عليه عالم به بلا رجوع. نعم يقول النفقة على هذا اللقيط على من

163
00:48:48.350 --> 00:49:00.550
نقول اولا ان كان معه مال يوجد طفل احيانا ويوجد معه صرة فيها ذهب او فيها اموال فينفق عليه من ماله. لان هذا ما له الذي معه القليل يدل على انه ماله

164
00:49:00.800 --> 00:49:18.800
فان لم يكن معه مال فينفق عليه بيت مال المسلمين فان فقد فان فقدا معا يعني تعذر لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال ينفق عليه عالم به يعني عالم بحاله. سواء الملتقط او غيره لا يلزم الملتقط ان ينفق عليه

165
00:49:19.300 --> 00:49:39.150
ولكن بلا رجوع يعني حتى لو نوى الرجوع عليه انه اذا كبر واصبح مكتسبا فانه لا يرجع عليه اي لا يرجع على اللقيط اذا كبر. نعم وهو مسلم. نعم نحكم بانه مسلم مطلقا. لانه ولد في نعم. ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. قال ان وجد في بلد يكثر فيه

166
00:49:39.150 --> 00:49:53.350
يعني ان العبرة للاكثر وهذا من باب الحكم الاكثر وهذه هي المسألة التي تكلم عنها الفقهاء لما تكلموا كيف تعرف دار الاسلام من دار الكفر؟ بعض اهل العلم قال العبرة بكثرة عدد سكان المدينة

167
00:49:53.800 --> 00:50:13.750
فان كان اكثر سكان المدينة مسلمين فحينئذ نحكم بان هذه البلدة بلدة اسلام  وبعضهم قال العبرة بظهور الشعائر ولو كان المسلمون اقل فمن كان يسمح بالصلاة والصيام ورفع الاذان والعيد. فحينئذ يحكم بانها دار اسلام

168
00:50:13.850 --> 00:50:32.100
اذا هاتان المعياران اين ذكرت؟ ذكرت هنا وذكرت في باب اهل الذمة والدار حينما يتكلموا عن الدار هناك وان اقر به من يمكن كونه منه الحق به. نعم هذه المسألة التي اشرت لها قبل قليل وهي قضية استلحاق

169
00:50:32.300 --> 00:50:50.000
من مجهول ولا مقطوع النسب؟ مجهول النسب. اللقيط حكمنا بانه مجهول مجهول النسب اعيدها مرة اخرى من هو مجهول النسب؟ من لم يعرف ابوه الذي ينسب اليه فليس فراشا وفي نفس الوقت

170
00:50:50.050 --> 00:51:13.400
لم يقطع الشرع السبب الذي كانت به الولادة هذا يجوز استلحاقه لكن بشرطين الشرط الاول ان يمكن استلحاقه فيأتي رجل يمكن استلحاقه عقلا وعادة عقلا فيكون المستلحق اكبر سنا من من من مجهول النسب

171
00:51:13.750 --> 00:51:28.950
المستلحق اكبر سنا ما يجيني واحد عمره خمسطعش يقول انا اب لابن العشرين ما يجوز فيجب عقلا ان يكون اكبر منه بسن يمكن فيه ان يتزوج وان يلد عادة قالوا

172
00:51:29.550 --> 00:51:43.500
الا يستلحق مشرقي مغربي وخاصة الزمان الاول حينما لم تكن هناك طائرات ينتقلون فيها فالمشرقي لا يمكن ان يصل للمغربي هذا المثال القديم بالامكان ان تأتي بامور عادية اخرى تدل على ذلك

173
00:51:43.850 --> 00:52:01.350
اذا هذا هو العادة طيب القيدان اذا عادة وعقلا انظروا معي الاستلحاق لمجهول النسب ابتداء لا يجوز الا اذا علم لان المرء ملعون اذا ادخل على اهل بيت من ليس منهم

174
00:52:02.200 --> 00:52:14.250
سواء كان امرأة او رجلا لا يجوز لاحد ان ان يستلحق الا وقد غلب على ظنه ان هذا ابنه الاستلحاق غير التبني الاستلحاق ان يغلب على ظنه ان هذا ابنه فحينئذ يستلحقه

175
00:52:14.300 --> 00:52:36.650
فحينئذ يلحق به وينط واما التبني فهو يعلم انه ليس ابنا له فحينئذ لا يحرم عليه التبني ولا يجوز له الاستلحاق وهو ملعون ولا يحكم القاضي بهذا التبني والاستلحاق ما يجوز. اذا فرق بين الاستلحاق وبين التبني. هذا واحد

176
00:52:36.850 --> 00:52:55.400
المسألة الثانية معنا انه قد حكي اجماع اقول حكي بان المسألة فيها خلاف متقدم على ان الاستلحاق خاص بالمجهول دون المقطوع مقطوع النسب لا يستلحق كل من حكمنا بانه مقطوع نسب فانه لا يجوز استلحاق نسبه

177
00:52:55.700 --> 00:53:17.300
من هو مقطوع النسب؟ اولا كل من ولدته امه من غير فراش كل من ولدت امه ليست زوجة لاحد فانه حينئذ يسمى مقطوع نسب باي سبب ولدته بسبب تحمل التحمل مثل التلقيح الصناعي يسمونه الان عندنا قديما كانوا يسمونه تحملا

178
00:53:17.600 --> 00:53:28.800
او بسبب فجور او بسبب خطأ لا ينسب لاحد ما دامت ليست مزوجة فلا ينسب لاحد. ولو جاء الرجل الذي منه الماء قال اريد ان ينسب لي. نقول لا ينسب لك. قطع الشرع نسبه

179
00:53:29.650 --> 00:53:48.900
الامر الثاني كل من ولد اه كل من نفي نسبه بلعان فان الذي ينفى نسبه باللعان فانه ليس لاحد ان يستلحقه الا واحد وهو الذي لعن عن امه فيجوز له ان يكذب نفسه

180
00:53:48.950 --> 00:54:01.150
فيستلحق الولد لكن تحرم عليه امه وسيأتينا ان شاء الله في باب اللعان في صور تحتاج الى تفصيل وهو قضية من ولد لا قل من ستة اشهر من بعد العقد

181
00:54:01.700 --> 00:54:16.200
او لاكثر من اربع سنين او اكثر مدة الحمل خلينا نقول اصح لاكثر من مدة الحمل بعد الفرقة فهذا عندهم ايضا يسمى مقطوع نسب هذا ما اردنا الحديث عنه او قبل اذكر السورة الاخيرة

182
00:54:16.450 --> 00:54:36.550
ودائما تحدث هذه وبالامس سألت عنها القريب لو ان رجلا فجر بامرأة وحملت منه فهذا زنا فان ولدت فالولد لا يجوز ان ينسب له ولا يرث منه طيب ان تزوجها وهي حامل قبل الولادة

183
00:54:38.750 --> 00:54:56.800
فان تزوجها وولدت بعد ستة اشهر فهو ولده وان تزوجها وولدت لاقل من ستة اشهر ففيه خلاف على قولين والذي اختاره ابو الخطاب ونقله الموفق قولا عن ابي حنيفة وان لم يوجد في اغلب كتب الامام ابي حنيفة

184
00:54:57.000 --> 00:55:14.800
انه يكون ابنا له لان الشرع متشوف لاثبات النسب. وهذا الذي عليه الفتوى اذا ما انفجر بامرأة ثم تزوجها وولد وهي زوجة له فانه حينئذ يصح استلحاق هذا الولد وان كان ابتداء الحمل قبل الزواج

185
00:55:15.650 --> 00:55:32.700
ولكن لا شك انه اثم اثما خطيرا ولا يجوز له ان يتزوج بامرأة فجر بها الا اذا تابت الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. اسأل الله العظيم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل

186
00:55:32.700 --> 00:55:49.300
الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وامامنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله والله اعلم. غدا ان شاء الله العصر نكمل الوقف والوصايا والهبة ونكمل المعاملات كاملة ان شاء الله في درس الغد. فنكون انهينا المعاملات في اربعة ايام

187
00:55:51.800 --> 00:56:12.750
يقول رجل حفر بئرا ثم تركه ثم بعدما حفر جاء اخر فاكمله فمن احق به؟ نقول احق اه من اكمله لان الاول ترك العمل فحينئذ يكون الذي اكمله هو الذي يكون احق بالفعل اما لو بدأ بحفر بالحفر

188
00:56:12.800 --> 00:56:31.350
ولم يتركه وانما فقط ليجمع مالا او شيئا بسيطا فيكون مختصا به اختصاص لكن لا يملكه وهو اولى من غيره باكمال العمل اه يعني هذا احد الاخوان يسأل عن قضية

189
00:56:32.100 --> 00:56:50.550
المكافآت على المبيعات كيف هذا الشيء يعني تأتي بعض الشركات فتقول لمندوب المبيعات ما بعت من كذا فلك كذا هذا يقولون يجوز سواء كانت باعتبار الثمن او باعتبار القدر باعتبار ثمن ماذا

190
00:56:50.600 --> 00:57:02.700
قالوا مثل ان يقول وهذي من عقود الجعالة. يرون انها من عقود الجعالة فالسمسرة كلها من عقود الجعالة. فيقول بع هذا الكتاب بعشرة وما زاد عن عشرة فهي لك يقول هذا يجوز

191
00:57:02.750 --> 00:57:17.850
وقد جاء عن ابراهيم النخعي نعم النخعي او التيمي يظن ابراهيم النخعي انه سئل عن هذه المسألة فقال هو جائز وهذا نص عليها فقهاؤنا هذه السورة الاولى الصورة الثانية اذا قال كلما بعت عددا من هذا الكتاب

192
00:57:18.000 --> 00:57:42.250
فاني ساعطيك مالا او يسمونه البونص فانه حينئذ يجوز فهذا من عقود الجعلات بناء على على ما اتفقا عليه طيب احد الاخوان يقول ما حكم اللعن زوجته هناك فرق بين لعن الزوجة وملاعنة الزوجة

193
00:57:43.000 --> 00:57:59.500
لعن الزوجة ما يجوز حرام لا يجوز لعن الزوجة بل لا يجوز لعن المسلم بل حتى من استحق اللعن ان كان معينا فالاولى الا يلعن لذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لعانا

194
00:57:59.650 --> 00:58:12.300
وانما اللعن يكون للاوصاف ولما لعن الله النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من المشركين انزل الله عز وجل عليه ليس لك من الامر شيء. قيل ان النهي هنا للعن فلا تلعن

195
00:58:12.650 --> 00:58:27.400
فترك النبي صلى الله عليه وسلم اللعن وقيل نحن عن التسمية وبعضهم توسع فقال نهي عن مطلق الدعاء في الصلاة في القنوت هذه مسألة اخرى فهو اذا اللعن عند النعيم لعن اوصاف ولعن اعيان فالمسلم لا يلعن الاعيان قدر استطاعته ولو كان مستحقا

196
00:58:27.850 --> 00:58:45.600
حتى ولو كان كافرا حيا لا تلعنه لان المؤمن ليس باللعان طيب لما يلعن مسلم زوجته او يلعن دابته. ما معنى اللعن معناها الطرد من رحمة الله فكأنك تقول يا ربي اطرد سيارتي من رحمة الله

197
00:58:46.050 --> 00:58:58.700
ومن طرد من رحمة الله عز وجل فقد فقد البركة في الدنيا فاصبح شؤما على صاحبه ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كان معه امرأة فكانت معها دابة فلعنتها

198
00:58:59.100 --> 00:59:20.700
لعنت دابتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيبوها اتركوها لا يصحبنا ملعون لانها تصبح حينئذ منزوعة البركة ولذا فان المؤمن اذا اكثر من اللعن ربما وافق ذلك بابا مستجاب من الدعاء فيصبح داب تصبح دابته ويصبح كتابه الذي لعنه وتصبح وظيفته وتصبح زوجته

199
00:59:20.700 --> 00:59:32.900
سببا في الشؤم عليه فاياك اياك واللعن مطلقا او لعن من لا يستحق اللعن ناهيك عن ان من لعن من لا يستحق اللعن فانها ترقى فان كان من وجه له اللعن

200
00:59:32.950 --> 00:59:50.800
ليس مستحقا لها حارت عليك فتكون حينئذ كانك دعوت على نفسك اذا احذر اللعن طيب من اذنب ولعن مسلما زوجته او غيره ماذا عليه؟ يستغفر الله فقط يستغفر الله عز وجل

201
00:59:51.450 --> 01:00:05.739
وهل عليك كفارة ليس عليك كفارة سواء لعنت زوجتك او غيره. الذي نتكلم عنه نحن اللعان هذي مسألة اخرى موجب اللعان احد امرين اما درء الحد القذف او نفي الولد وصلى الله وسلم على نبينا محمد