﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والوقف سنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا

2
00:00:20.050 --> 00:00:32.950
كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

3
00:00:33.150 --> 00:00:50.200
فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الوقف واحكامه واول جملة اوردها المصنف قوله والوقف سنة الواو هنا من باب عطف هذا الفصل على ما قبله

4
00:00:50.400 --> 00:01:06.100
لان الفقهاء اذا اوردوا فصلا فانما يقصدون انه متفرع عن الباب الذي هو تحته او الكتاب الذي فرع عليه ولذا فان الاتيان بالواو هنا لغرض فان فان الوقف من المعاملات

5
00:01:06.450 --> 00:01:26.800
قال والوقف سنة المراد بالوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة اي ان الاصل يصبح محبسا اي ممنوعا من بيعه وشرائه واستهلاكه واما منفعته كغلته وثمرته ونحو ذلك فانها تصبح متصدقا بها

6
00:01:27.400 --> 00:01:44.850
وقول المصنف انها سنة كون الوقف سنة لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم واقراره واجماع المسلمين قيل ومن فعله كذلك فاما ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم فلما ثبت في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه

7
00:01:45.050 --> 00:02:01.650
انه لما اصاب سهما في خيبر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل بها؟ فقال احبس اصلها وسبل ثمرتها واما الصحابة فقد جاء انه لم يكن احد منهم ذا مال الا وقد اوقف

8
00:02:01.950 --> 00:02:16.050
فدل ذلك على الاجماع على الوقف. واما النبي صلى الله عليه وسلم فقيل انه قد اوقف ما له وذلك حينما قال صلى الله عليه وسلم اننا معشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة

9
00:02:16.150 --> 00:02:30.350
فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت ومن غيره فقد حبس لمصلحة المسلمين. ولذا دخلت بيوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي وقف منه صلى الله عليه وسلم

10
00:02:31.000 --> 00:02:48.900
على المسلمين بعد ذلك. كذا ذكر بعض اهل العلم والله اعلم نعم ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا نعم يقول ان الوقف يصح بالقول والفعل معا اما القول فسيأتي تفصيله بعد قليل في الفاظه الصريحة والكنائية

11
00:02:49.100 --> 00:03:06.850
واما الفعل فالفقهاء يقولون ان عقد الوقف مما ينعقد بالفعل لان الفعل له قوة في الدلالة على المعنى فحينئذ يصح الوقف بالفعل قال بشرط ان يكون دالا عليه عرفا وسيظرب امثلة بعد ذلك

12
00:03:07.050 --> 00:03:27.850
كمن بنى ارضه مسجدا او مقبرة واذن للناس ان يصلوا فيه ويدفنوا فيها. نعم ضرب المصنف او ضرب المصنف تالين للوقف بالفعل. فقال كمن بنى ارضه مسجدا بنى ارضه مسجدا يعني احاطها على هيئة المسجد بان جعل لها محرابا

13
00:03:28.050 --> 00:03:49.450
ومنبرا او او جعل لها منارة ونحو ذلك هذا ذكر نصه على المحراب والمنارة واذن للناس ان يصلوا فيها فانه حينئذ تكون وقفا بهذا الفعل. قال او احاط احاط ارضا واذن للناس ان يدفنوا فيها فانها تكون حينئذ مقبرة فيكون ذلك بمثابة الوقف بالفعل

14
00:03:50.450 --> 00:04:11.300
وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت نعم ذكر المصنف ان الفاظ الوقف تنعقد اما بالصريح او بالكناية قال فالصريح هو وقفت وحبست وسبلت لان هذه الالفاظ الثلاثة لا تدل الا على عقد الوقف فقط دون ما عدا

15
00:04:11.700 --> 00:04:26.200
واما الكناية فذكر ثلاثة الفاظ وهي تصدقت وحرمت وابدت لان هذه الالفاظ الثلاثة تستعمل في الوقف وفي غيره ولكنها في الوقف اظهر ولا تكون هذه الاظفاظ ولا تكون هذه الالفاظ الثلاثة

16
00:04:26.250 --> 00:04:42.800
وقفا الا اذا اقترن بها شيء من ثلاثة امور اما ان تقترن بها النية والنية هنا في غير ظاهرة وانما في قلب المتلفظ فحين اذ يدين بها يدين بها. الامر الثاني

17
00:04:42.900 --> 00:05:03.100
ان يقترن بهذا اللفظ ما يدل على التأبيد كأن يقول تصدقت ابدا او تصدقت بما لا يباع ونحو ذلك مما يدل على التأبيد الحالة الثالثة ان يقترن بلفظ الكناية احد الالفاظ الخمسة الباقية

18
00:05:03.300 --> 00:05:20.950
هنا ذكر ثلاثة الفاظ صريحة وثلاثة الفاظ كنائية اذا اتى بواحد من هذه الالفاظ الكنائية وقرن به لفظا صريحا او اللفظان الكنائان الباقيان اصبح حينئذ دالا على الوقف كأن يقول مثلا تصدقت

19
00:05:21.300 --> 00:05:43.100
صدقة موقوفة او تصدقت صدقة محرمة او تصدقت صدقة مؤبدة فاذا قرن باللفظ الكنائي لفظا اخر صريحا او كنائيا فانه حينئذ يكون دالا على التأبيد دالا على الوقف وشروطه خمسة. نعم بدأ يتكلم المصنف عن الشروط وقال انها خمسة

20
00:05:43.200 --> 00:05:56.300
وهذه الخمسة بالامكان تقسيمها وجعلها سبعة وبالامكان ان يزاد عليها فهنا الخمس التي اوردها المصنف لا مفهوم لها لان بعضهم من الفقهاء يزيدون شرطا سادسا وسابعا وبعض هذه الشروط يمكن ان تقسم

21
00:05:57.350 --> 00:06:11.600
كونه في عين معلومة نعم يقول الشيخ كونه في عين معلومة اذا هذه الجملة تفيدنا قيدين. القيد الاول انها لابد ان تكون في عين اذا المنافع لا توقف وهذا واضح

22
00:06:11.900 --> 00:06:29.450
لانها لا يبقى عينها فلابد ان تكون في الاعيان الامر الثاني ان قوله في عين يدلنا على انها مطلقة فيشمل العقار والمنقولة وغيره. فكل ما كان منقولا او غير منقولا كالثابت فانه يشمله قول مصنف عين

23
00:06:29.950 --> 00:06:46.500
الامر الثاني في قوله في عين معلومة وهذا يدلنا على انه لا يصح وقف المجهول القاعدة عند العلماء ان عقود التبرعات يغتفر فيها في الجهالة فالهبة يصح فيها ان تكون مجهولة. اما الوقف

24
00:06:46.600 --> 00:07:03.300
فقالوا ان فيه معنى التبرع لان الموقوف عليه فيه معنى التبرع له فيه معنى عفوا فيه معنى المعاوضة والتمليك له فانه حينئذ لا بد ان يكون معلوما فلا يصح الوقف المجهول فلو قال اوقفت شيئا

25
00:07:03.300 --> 00:07:21.650
نقول هذا اللفظ لاغي ولا يلزمه ان يأتي بشيء بخلاف ما لو قال لك شيء او اوصى له بشيء فحينئذ يصح الوصية بالمجهول ويصح الهبة بالمجهول ولكن يفسره بما شاء

26
00:07:22.300 --> 00:07:36.700
لكن لو تلفظ بالوقف المجهول نقول لغى ولا يلزمه ان يفسره. لا يلزمه التفسير نعم. يصح بيعها غير مصحف. قال لابد ان يكون مما يصح بيعه فما لا يصح بيعه فانه

27
00:07:36.850 --> 00:07:52.250
لا اه يصح وقفه ما لا يصح بيعه كل ما لا يتمول كل ما كان نجس العين كل ما كان محرم العين كل ما كالخمر مثلا كل ما كان ليست فيه منفعة الا لحاجة كالكلب فانه لا يصح وقفه

28
00:07:52.300 --> 00:08:09.800
قال غير مصحف مر معنا ان المصنف وافق الشيخ موسى في انه لا يجوز بيع المصحف وهذا هو منصوص الامام احمد بل حكاه اجماعا واما صاحب المنتهى فظاهر كلامه غير المنصوص انه يجوز بيعه وفاقا لغيره

29
00:08:10.050 --> 00:08:25.650
والاحوط ما ذكره المصنف وهو الاظهر دليلا ان المصحف لا يجوز بيعه فان المصحف لمكانته وعلو قدره فانه لا يباع ولذلك فانه لا يجوز بيعه لكن يجوز وقفه لا يجوز بيعه ولكن يجوز وقفه

30
00:08:25.950 --> 00:08:42.650
وينتفع بها مع بقائها. قال ومن شرط العين انه ينتفع بها مع بقائها واما اذا كانت العين تستهلك بالمنفعة فانه لا يجوز الوقف مثال ذلك المأكولات المأكولات يجوز يقولون لا يجوز وقفها

31
00:08:42.900 --> 00:09:05.650
فمن بذلها اصبحت كالهبة اصبحت هبة وبناء عليه فيجوز الرجوع قبل اللزوم وهو الاقباض  من اتلفها لا يكون متلفا للعلم موقوفا اذا فمن اوقف عينا يعني ينتفع بها باستهلاك اجزائها

32
00:09:05.900 --> 00:09:20.250
فانها تنقلب الى كونها هبة ويترتب عليه احكام الهبة ولا تسمى وقفا. طيب عندنا هنا مسألة هي من المسائل الكبرى التي صار فيها نقاش وجدل والف فيها ربما عشرات المؤلفات

33
00:09:20.600 --> 00:09:42.950
وهو ما يسمى بوقف النقد يأتي رجل فيوقف نقدا فيقول اوقفت الف ريال يوقفه لماذا قال للاقراظ او يوقفه المتاجر يتاجر به اناس ثم يرد او يوقفه لشراء كتب تباع بسعر الثمن ثم ترد وهكذا

34
00:09:43.100 --> 00:10:01.750
فهل يصح وقف النقد ام لا على قاعدة الفقهاء هنا وهو منصوصهم ان وقف النقد لا يصح لانه لا ينتفع به الا باستهلاك اجزائه وهذا مبني على اصلهم ان ان النقد يتعين بالتعيين

35
00:10:02.600 --> 00:10:16.650
ان النقد يتعين بالتعيين هذا اصله المشهور واما اذا قلنا بالرواية الثانية ان النقد لا يتعين بالتعيين فحين اذ العبرة بقيمته فيصح وقفه وهذه هي الرواية الثانية مذهب احمد وفاقا لمالك

36
00:10:16.950 --> 00:10:28.450
وبعض الحنفية مشهور الحنفية بينهم نقاش حتى ان ابا السعود صاحب التفسير رد على قاضي زادة وكل واحد منهما الف على اخر كتابا او كتابين فالرد على هذا المسألة وهي مشهورة جدا

37
00:10:29.050 --> 00:10:44.700
والعمل الان على جواز وقف النقود بشرط ان يكون موقوفا فيما يعني لا يهلك كمال عينه كالاقراظ او كالادارة ونحو ذلك نعم. وكونه على بر قال من شرط الوقف ان يكون على بر. بمعنى

38
00:10:45.000 --> 00:11:08.000
انه لا يجوز الوقف على المحرم ولا على المكروه ولا على ما لا فيه معنى البر وهو المباح اذا الوقف عن المحرم لا يجوز الوقف على اهل الفجور والفسق لا يجوز الوقف على المكروه مثل ما فيه تضييع اوقات وآآ زيادة ترف وتحسين

39
00:11:08.150 --> 00:11:22.800
الامر الثالث لا يجوز الوقف على المباحات كأن يقول اوقفت على الاغنياء الاغنياء ليس فيهم معنى البر انما معنى البر ان يكونوا قرابة له ان يكونوا فقراء ان يكونوا محتاجين

40
00:11:22.850 --> 00:11:38.750
ان يكونوا اه ممن يستفيدوا بهذا المال كابن السبيل ونحوه نعم ويصح من مسلم على ذمي وعكسه. يقول يصح الوقف ان يقف مسلم على ذمي والعكس ان يقف ذمي على مسلم

41
00:11:38.800 --> 00:11:53.100
فقد ثبت ان صفية زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم اوصت بثلثها لاخيها وكان اخوها يهوديا فدل ذلك على انه يجوز الوصية والوقف والاكرام للقريب الذمي لانها في معنى البر

42
00:11:53.400 --> 00:12:04.850
فيجوز الوقف عليهم اذا كان فيه معنى البر كأن يكون قريبا او جارا او صديقا واما اذا لم يكن فيه معنى البر فلا يصح فلو قال اوقفت هذه العين على الكفار

43
00:12:05.100 --> 00:12:17.650
او اوقفت هذه العين على النصارى يقولون لا يصح لان ليس فيها معنى البر. فان الوصف الذي استحقوا به المنفعة من العين ليس فيه معنى البر وانما لو اوقف على معنى كقريبه المحتاج فحينئذ يجوز

44
00:12:18.350 --> 00:12:36.900
وكونه في غير مسجد ونحوه على معين على معين يملك. نعم. يقول العلماء ان الوقف نوعان وقف على معين ووقف على غير معين الوقف على معين هو ان يعرف من الذي يستحق منفعة الوقف

45
00:12:37.400 --> 00:12:58.500
وعلى غير معين كأن يكون غير غير محدد كالمسجد ونحوه نبدأ بالاول الوقف على المعين يجوز لكن له شرط ذكره المصنف انه لابد ان يكون المعين ممن يملك ان يكون المعين ممن يملك. وبناء عليه فلا يصح الوقف على الحيوان

46
00:12:58.700 --> 00:13:18.650
فيقول اوقفته على حيواني الفلاني هذا لا يجوز لانه لا يملك او يقفه على بعض الناس يقول اوقفه مثلا يضربون مثالا على الملائكة او على الجن هذا لا يملك فحينئذ لا يصح الوقف عليهم فلابد ان يكون على من يملك ومن الذي يملكه ومن له ذمة

47
00:13:19.100 --> 00:13:33.500
وهو الادمي وذكرت لكم في الدرس الماظي انه قد تغير الفقه الان فاصبح يعترف بالشخص الاعتباري. فقد يوقف على الشخص الاعتباري وهذا موجود مثل الجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية توقف عليها انت

48
00:13:33.750 --> 00:13:50.800
فحينئذ يكون معينا كالشخص الاعتباري. اذا هذا المعين من شرطه ان يكون يملك الوقف على غير المعين ليس من شرطه ان يكون مالكا مثال ذلك الوقف المساجد وقف المدارس وقف المستشفيات

49
00:13:51.300 --> 00:14:11.900
الوقف في اطعام الحيوانات هناك وقف ما زال قائما وغلته موجودة في مكة غلته في اطعام طيور الحرم هذا وقف على غير معين لم يقل على الطير الفلاني. وانما قال في اطعام الطيور او في اطعام الحيوانات الضالة

50
00:14:12.800 --> 00:14:25.900
هذا يجوز لانه على غير معين اما اذا كان على معين محدد بعينه فلابد ان يكون مالكا اما غير معلميا فيجوز ان يكون غير معين غير مالك. ولذلك قال في غير مسجد ونحوه

51
00:14:25.950 --> 00:14:47.050
كمدارس وسقايات الذي يجعل سقاية للحيوانات تجدون في البر كثير من الناس يجعل احواظا للحيوانات لكي ترد هذا وقف منه فهذا وقف على غير معين. نعم وكونه واقف النافذ التصرف نعم قوله وكونه واقف النافذة التصرف اي يصح تصرفه بان يكون جائز التصرف او مأذونا له بالتصرف

52
00:14:47.050 --> 00:15:06.250
بالوقف كأن يكون وكيلا ونائبا يجوز له الوقف ووقفه ناجزا. قال وهذا من الشروط المهمة لابد ان يكون الوقف ناجزا ومعنى كون الوقف ناجزا امور الامر الاول ان يكون جازما

53
00:15:06.600 --> 00:15:28.200
غير متردد فيه فكل صيغة فيها تردد فانه حينئذ لا تكون وقفا مثل الوعد سوف افعل كذا في المستقبل فانه لا يكون ناجزا لانه متردد. لم يجزم به او اذا علقه على المشيئة بقصد التردد لا بقصد التحقيق

54
00:15:28.450 --> 00:15:55.050
هذا واحد اثنين كل صيغة وقف علقت على شرط واقف فانها ليست بناجزة الشرط الواقف هو الذي يقف ابتداء العقد عليها كأن يقول ان رضي فلان فبيتي موقوف او ان جاء زمان كذا فبيتي موقوف

55
00:15:55.250 --> 00:16:13.450
فيقولون لابد ان يكون العقد ناجزا اي غير معلق على شرط واقف ويستثنى من ذلك صورتان فقط الصورة الاولى التعليق على الوفاة وهو وهو الوقف وصية فيجوز. الصيغة الثانية ما كان من باب نذر التبرر

56
00:16:14.600 --> 00:16:30.650
من باب نذرة تبرر لا نذر اللجاج فهذا من باب التعليق لكنه يكون لازما حينذاك الامر الثالث وهذه مهمة لاني سأذكر فيها خلافا وهو الا يكون الوقف معلقا على شرط فاسخ

57
00:16:31.600 --> 00:16:54.250
الا يكون العقد معلقا على شرط فاسخ. فيقول اوقفتها شهرا او اوقفتها الى عودي من السفر الجمهور وهو المذهب انه لا يصح ان يكون الوقف معلقا على شرط فاسخ بل لابد ان يكون منجز الابتدائي ومنجز ومؤبد الانتهاء ومؤبد الانتهاء

58
00:16:55.300 --> 00:17:16.850
ولذا فانهم لا يجيزون ما يسمى بالوقف المؤقت وهذا هو معنى الثالث هذه المسألة صورتها ماذا؟ يأتي رجل فيبني بيت مكانا ويقول هذا مسجد شهران او يقول هذا مسجد حتى احتاج الى بناء الارض وابنيها بيتا

59
00:17:17.150 --> 00:17:36.250
اذا عند الوقف نص على انها مؤقتة وعلق الصيغة بشرط فاسخ معي الجمهور يقول ان هذا لا يصح لان هذا يناقض شرط الوقف فحين اذ لا يصح وقال بعض اهل العلم

60
00:17:36.550 --> 00:17:49.250
وهي الرواية الثانية وفاقا لمالك وبعض الحنفية انه يصح ما الفائدة بينهم؟ قال ما الفرق بينهما الفرق ان الاوائل يقول لا يكون وقفا والثاني يقولن وقفا فحين اذ يأخذ حكم المساجد

61
00:17:49.300 --> 00:18:01.900
فقط امس تكلمنا عنها بعد الدرس فيجوز ان يكون المسجد مؤقتا وقفه وقفا مؤقتا لان قلت لكم قبل في باب المساجد ان المسجد لا يحكم بانه مسجد الا بشرطين الاحاطة

62
00:18:02.300 --> 00:18:21.050
وقف او التخصيص وهو الذي يسمى بالوقف المؤقت والخلاف محله هنا هل يجوز ان يكون الوقف مؤقتا ام لا؟ نعم ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع. نعم يقول ان الواقف اذا تلفظ بشرط فيجب العمل به ان وافق الشرط. ان وافق الشرط

63
00:18:21.200 --> 00:18:39.650
واما ان خالف الشرع فيكون لاغيا فمن وقف وقفا على شيء محرم فالوقف نقول صحيح ولكن الشرط باطل فالوقف صحيح والشرط باطل فيعمل في صرف في اوجه البر وقول المصنف يجب العمل بشرطه اي

64
00:18:39.800 --> 00:18:58.300
بشرطه في صرف الغلة سواء كان جمعا او تفريقا او تقديما او تأخيرا او تخصيصا او اطلاقا صورة ذلك بالنسبة للجمع والتفريق ان يقول ان المستحقين لهذا الوقف هؤلاء جميعا او الذكور منهم هنا فرق بعضهم دون بعض

65
00:18:59.200 --> 00:19:17.100
والتقديم والتأخير يقال يقدم الطبقة الاولى على الطبقة الثانية والتخصيص بان يخصص بوصف دون وصف وهذا معنى قولهم ويجب العمل بشرط واقف نعم. ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى. يقول واذا اطلق الواقف سواء كان الوقف

66
00:19:17.200 --> 00:19:40.450
اه يعني اه اهليا او بمقصود به التبرع المحض فانه يستوي الغني والفقير والذكر والانثى كيف ذلك رجل قال اوقفت على اهل هذا الحي هذا التمر فيقسم هذا التمر بين اهل الحي المحصورين سواء الغني والفقير لا فرق بينهم

67
00:19:40.950 --> 00:19:56.950
لانه لم يقل على فقراء لم يخصص الفقراء فحينئذ اطلاقه يستوي الجميع الفقير والغني والذكر والانثى لانه لم يخصص الذكور دون الاناث ومثله لو قال اوقفت هذا البيت على ولدي

68
00:19:57.000 --> 00:20:14.050
قال على ولدي فحينئذ يستوي الذكر والانثى سواء فيأخذ الذكر سهما والانثى تأخذ سهما لا يفظل الذكر على الانثى الا اذا خصص بان يقسم بينهم كقسمة الميراث فحين اذ يكون للعمل بشرطه

69
00:20:14.900 --> 00:20:34.600
او من باب الجمع والتقديم اه من باب التقديم والتأخير فيقول على الذكور او على الاناث فاذا انقطعوا فعلى الذكور وهكذا والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه ان كان محصورا والا فلحاكم. نعم يقول الشيخ والنظر اي الناظر الذي يحق له التصرف نيابة عن

70
00:20:35.000 --> 00:20:50.450
مستحقي الوقف عند عدم الشرط اي اذا وجد شرط من الواقف فان الناظر هو من اشترطه الواقف سواء كان الوقف على معين او على غير معين. ما دام هناك شرط من الواقف فيعمل بشرطه

71
00:20:51.150 --> 00:21:09.500
واما اذا لم يوجد شرط من الواقف فيقول المصنف ان له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون على معين محصورين فحينئذ يكون النظر لهم لانهم هم المنتفعون له به مثل ان يقول وقفت هذا البيت

72
00:21:09.650 --> 00:21:25.850
على بني او على ولدي وسيأتي الفرق مع فرق الفرق بين بني وولد فابناؤه واولاده هم النظار فينتخبون منهم واحدا يقوم بالنظر في مصلحة العين الموقوفة اذا اذا كان بدون شرط

73
00:21:26.700 --> 00:21:42.150
بدون تحديد من الناظر فبالتحديد من الواقف لمن هو الناظر وكان الوقف على معين محصور هذه الحالة الاولى على معين محصور فحينئذ يكونون هم النظار واما اذا كان على غير معين

74
00:21:42.350 --> 00:21:59.950
ولا شرط كالوقف على المساجد فالناظر الحاكم او كان على معين غير محصور كقوله وقفت على قريش وهم غير محصورون وهم غير محصورين فحين اذ يكون الوقف للناظر ما لم يشترط

75
00:22:00.550 --> 00:22:21.450
الواقف ناظرا بعينه وهذا معنى قوله لموقوف عليه ان كان محصورا والا قول المصنف والا يشمل صورتين يشمل المعين غير المحصور ويشمل غير المعين. فاي حاكم وكل ذلك عند عدم الشرط. قال كما لو كان على مسجد ونحوه. المسجد هذا على غير

76
00:22:21.450 --> 00:22:40.650
عين ونحوه مما يكون على معين غير محصور. كالوقف على قريش نعم وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية. ثم لولد بنيه. نعم الفقهاء يفرقون بناء على دلالة اللغة بين الولد والابن

77
00:22:41.450 --> 00:23:04.100
فيقولون ان الولد يشمل الذكر والانثى واما الابن فانه خاص بالذكر هذا كلامهم حيث لم يوجد عرف يخالفه فان وجد عرف يخالفه فاننا نقدم العرف عليه لان الدلالة العرفية مقدمة احيانا احيانا مقدمة على الدلالة اللغوية

78
00:23:04.650 --> 00:23:17.250
والا فالاصل ان الدلالة اللغوية هي المقدمة لكن في بعض الاحيان تقدم وخاصة اذا كان المرء لا يحسن معرفة الدلائل اللغوية الدقيقة اذا حيث كلامنا حيث لا يوجد عرف ما الفرق بين الولد والابن

79
00:23:17.300 --> 00:23:32.200
قالوا الولد يشمل الذكر والانثى والابن يشمل الذكور فقط وبناء على ذلك قال فاذا وقف على ولده قال هذا البيت وقف على ولدي او ولد غيره على ولد ابنه او ولد فلان فهو لذكر

80
00:23:32.200 --> 00:23:47.650
انثى يشمل الذكر والانثى يستفيدان من الغلة والمنفعة. بالسوية. لماذا قلنا بالسوية؟ حيث لا شرط فان قال على ولدي يقسم قسمة الميراث او للذكر مثل حظ الانثيين فيكون يقدم الذكر على انثى

81
00:23:47.700 --> 00:24:01.600
وقد يكون العكس مر علي في بعظ الاوقاف من جعل للانثى سهمين وللذكر سهم فرأى ان بناته يعني حاجتهن للمال اشد فجعل البنت سهمين وجعل للذكر سهما فهو على شرطه

82
00:24:01.750 --> 00:24:19.250
فهو على شرطه طيب قال ثم لولد بنيه يعني اذا ماتت الطبقة الاولى وانقضت بكليتها لم يبقى ذكر ولا انثى فينتقل الى الطبقة الثانية من اولاد الصلب لا من اولاد البطن

83
00:24:19.750 --> 00:24:36.650
اولاد الصلب هم اولاد الذكور اولاد البطن هم اولاد البنات وبناء على ذلك فمشهور وانا اقول مشهور لان المسألة فيها نزاع ان ان الوقف انما يكون لولد لولد الصلب بولد الصلب

84
00:24:37.100 --> 00:24:55.850
فيكون الطبقة الذين استحقوا للذكر والانثى معا لكن بشرط ان يكونوا قد ادلوا للمستحق بذكر وهذا معنى قوله ثم لولدي قوله لولدي الذكر والانثى بنيه اي الذكور فقط اذا نريد ان نعرف مسألة اختصر هذه المسألة. من قال اوقفت على ولدي ثم

85
00:24:56.700 --> 00:25:15.150
ثم سكت لم يقل بعد ذلك شيء الولد يستحقون الذكر والانثى سوا لانه قال ولد اذا ماتوا يستحق الطبقة الثانية من ابنائهم من كان من ابناء الذكور واما ابناء البطون فلا يستحقون على المشهور

86
00:25:15.650 --> 00:25:34.250
على المشهور انهم لا يستحقون لماذا؟ لان ذاك يقول ابناؤنا بنونا بنو ابنائنا وبناتنا ابناء الرجال الاباعدة اللي قال الفرزدق فدائما ابناء البنت لا ينسبون للرجل فلا يكون فلا يكونون داخلين في ولده. طيب عندنا هنا مسألة فقط عشان ما نطيل قول المصنف وان وقف على ولده

87
00:25:34.950 --> 00:25:57.300
لو ان رجلا كتب وقفا او اشهد على وقف فقال هذا الوقف على ولدي وكان له ولد وبنت وعندما تم الوقف بعده بسنة جاءه ولد اخر والسنة التي بعدها جاءه ولد اخر حتى اصبحوا عشرة

88
00:25:57.800 --> 00:26:17.300
وقت الوقف كان اثنين ثم بعد ذلك اصبحوا عشرة الثمانية الباقون هل يدخلون في الوقف ام لا قولا وهذه مما اختلف فيها صاحب المنتهى مع الاقناع والذي مشى عليه الاقناع والذي عليه العمل هو قول الاقناع انه يشمل يشمل ولده الموجود وغير الموجود

89
00:26:18.200 --> 00:26:34.400
يشمل ولده جميعا الموجود وغير الموجود حتى الذين سيولدون بعد الوقف فيدخلون في الوقف وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم نعم وعلى بنيه او بني فلان فلذكور فقط. نعم قال وان اوقف على

90
00:26:34.750 --> 00:26:52.800
بنيه قال على ابنائي او قال على ابناء فلان فانه خاص بالذكور فقط وعندنا هنا مسألتان المسألة الاولى التي ذكرتها قبل قليل ان هذا مرده حيث لا عرف فان كان عرف الناس انهم لا يفرقون بين الابن والولد كما هو حال كثير من الناس

91
00:26:53.150 --> 00:27:11.750
فحينئذ نقول نرجع لعرفهم نرجع لعرفهم فيكون الابن عند عرفهم يشمل الذكر والانثى هذا واحد الامر الثاني ان الوقف على الابناء الذكور فقط سماه بعض اهل العلم بوقف الجنف لانه ظلم وحيف

92
00:27:12.300 --> 00:27:27.750
اذ منع الاناث من الوقف وقد منع منه بعض اهل العلم ولكن جماهير اهل العلم على انه وقف صحيح ولكن الاولى بالمسلم اذا اوقف وقفا ان يكون على ولده لا على بنيه

93
00:27:27.850 --> 00:27:43.550
يعني يشمل الذكور والاناث وليس خاصا بالذكور فقط لان بعض من اهل العلم وهو قول له حظ من النظر قالوا ان هذا يسمى وقف الجنف وهو ظلم فلا يجوز ولكن قول المذاهب الاربعة جميعا في مشهورها انه يجوز. نعم

94
00:27:44.400 --> 00:27:57.300
وان كانوا قبيلة دخل النساء دون اولادهن من غيرهن. يقول وان كانوا قبيلة يعني لو اوقف على قبيلة كان يقول وقفت على قريش او وقفت على بني تغلب او هكذا

95
00:27:57.350 --> 00:28:15.650
دخلت دخل النساء اللاتي ينتسبون هذه القبيلة دون اولادهن من غيرهم يعندون اولاد اولاد النساء من غيرهم وهذي مبنية على مسألة مشهورة جدا وهي هل ابن البنت ينال شرافة نسب

96
00:28:15.700 --> 00:28:38.000
امه ام لا وهذي مذكورة في دائما نسب الاشراف ويتعلق بها الشراهة لهم ويتعلق بها الوقف هنا والمعتمد عند فقهائنا واكثر الفقهاء انه لا يستحق الشرافة ولا يستحق الوقف بنسب امه وانما يستحقه بنسب ابيه. وعرفنا ان هذا معروف بلسان العرب كما ذكرت من بيت الفرزدق. نعم

97
00:28:38.350 --> 00:28:56.300
وعلى قرابته او اهل بيته او قومه دخل ذكر وانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه نعم هذه مسألة وان كانت في الوقف لكن لها فائدة. سالت اشرحها باعتبار الوقف ثم سأذكر فائدتها. قال وان اوقف على قرابته

98
00:28:56.450 --> 00:29:11.200
قال انا هذا مال وقف على قرابتي او على اهل بيتي او على قوم هذه الصيغة قال فانه لا يدخل كل الناس فان هذا صعب فان كل الادميين من قرابتك. كل الادميين قرابتك

99
00:29:11.500 --> 00:29:25.950
ومما يستطرف ان رجلا جاء لمعاوية فقال يا معاوية رضي الله عنه يا معاوية انا من قرابتك فصلني صلة رحم قال واي قرابة بيني وبينك قال انا وانت ابناء رجل واحد

100
00:29:26.000 --> 00:29:42.250
قال من؟ قال ادم فاعطاه درهما واحدا فقال ادلي لك بقرابة وتعطيني درهم فقال معاوية وكان حكيما وكان حليما قال لو اعطيت كل من ادلى لي بقرابتك لما بقي في خزائن المسلمين احد

101
00:29:42.400 --> 00:29:58.200
هذه القصة وان كان فيها طرف لكن تدلنا على معنى ان قول المرء قرابتي يشمل الادميين جميعا فهي واسعة وقد تكون حصرها صعب ولذا ما الذي حصره الفقهاء؟ قالوا ينحصر لمن ينتسب الى الجد الرابع

102
00:29:58.350 --> 00:30:20.750
فذلك قال دخل اه اولاد اولاده واولاد ابيه هذا الدرجة الثانية وجده وجد ابيه وجد ابيه. لماذا حصروه بهذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فظلا واحكاما خاصة بقرابته والمراد بقرابته بنو هاشم

103
00:30:21.100 --> 00:30:35.750
والنبي ما اسمه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن بن هاشم فالجد الرابع هذا هو الذي خص بنو هاشم بالفضل لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم لقرابتهم النبي صلى الله عليه وسلم به

104
00:30:35.900 --> 00:30:49.150
فكذلك كل من قال من قرابته فكل من ادلى بالجد الرابع هذه من حيث ما يتعلق بالوقف. لها فائدة اخرى ذكروها العلماء في باب الاداب فقد ذكروا ان صلة الرحم نوعان

105
00:30:49.300 --> 00:31:08.600
صلة واجبة وصلة مستحبة فصيلة الرحم الواجبة ما هي قيل ان الرحم الواجبة التي يجب صلتها ويحرم قطعها كل من ادلى الى المرء الى اصله الرابع كما قيل في الوقف

106
00:31:09.100 --> 00:31:26.000
فيجب ان يبر المرء اعمامه وعماته واخواله وخالاته واعمام ابيه واعمام جده. كل من ادلى بجد ابيه كل من ادلى بجد ابيه فانه يكون واجبا هذا قول واما القول الثاني وهو اختيار ابن الخطاب فيما نقله ابن مفلح ومال له

107
00:31:26.200 --> 00:31:45.750
بالاداب ان صلة الرحم ليست متعلقة بهذا الباب وانما يجب صلة الرحم المحرمة فقط لانه حرم الملك فيها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا ولا على خالتها انكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم. طيب بنت العم

108
00:31:46.150 --> 00:32:06.600
مع انها مدية بالجد ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم قطع رحم فليس من قطع الرحم الواجب وهذا هو الاظهر كما استظهره العلامة محمد ابن مفلح في الادب هذه فائدة خارج الدرس لكن للفائدة. قال ولا مخالف دينه. اي ان مخالف الدين لا يدخل في الوقف لانه في معنى هنا يكون في معنى

109
00:32:06.600 --> 00:32:23.750
التبرع ومعنى الوصية فلا يدخل مخالف الوقف لانه نسبه له والنسبة تقتضي نسبة المشاركة في الدين. نعم وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. يقول لو وقف على جماعة يمكن حصرهم كاهل الدار

110
00:32:23.850 --> 00:32:44.950
واهل الحي اهل المدينة الصغيرة فهنا او ابناء فلان ويعرف ابناؤه على سبيل الحصر فحين اذ يجب تعميمهم اعطاؤهم جميعا وتسوية التسوية بينهم اي التسوية بين المستحقين سواء كانوا اقرب او ابعد العبرة ما داموا مستحقين

111
00:32:45.150 --> 00:33:06.700
فانه حينئذ يجب التسوية بينهم ما لم يكن هناك شرط نعم والا جاز والا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. نعم. قال والا والا اي وان لم يمكن التعميم وان لم يمكن الحصر لهم كان يقول وقفت على قريش او وقفت على بني تغلب او على اهل المدينة في الامصار الكبيرة

112
00:33:06.700 --> 00:33:21.850
المدينة لا يمكن حصرهم اهلها الان فحين اذ يجوز التفضيل العبارة الصحيحة انه يجوز التفظيل لان بعظ النسخ التعميم الصواب ان تقول يجوز التفظيل اي يجوز تفظيل بعظهم على بعظ

113
00:33:22.000 --> 00:33:41.600
ويجوز الاقتصار على واحد لان التعميم هنا ليس مقصود الاصل التعميم فنقول يجوز التفظيل والاقتصار على واحد منهم. نعم قال رحمه الله فصل نعم بدأ المصنف في هذا الفصل يذكر النوع الثاني من عقود التبرعات وهو الهبة

114
00:33:41.650 --> 00:34:01.650
فقد ذكرنا من تبرعات الوصية الوقف وذكر هنا الهبة والهبة هو بذل العين مع منفعتها مجانا اي تبرعا نعم والهبة مستحبة نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهب غيره

115
00:34:01.900 --> 00:34:22.000
وعليه الصلاة والسلام يقبل الهبة والهبة ان كانت اه لمستحق بقصد الاجر فتكون صدقة فصدقات كلها تدخل في الهبات وان كانت لمن يعني موازن وكان بينه وبينه قرابة ونحوها فتعتبر حينئذ

116
00:34:22.050 --> 00:34:40.750
نعم وتصح هبة مصحف يقول الشيخ وتصح هبة مصحف آآ لان سيذكر بعد قليل ان كل ما صح بيعه صحت هبته ويستثنى من ذلك صور المصحف فانه لا يصح بيعه لكن تصح هبته باجماع

117
00:34:42.050 --> 00:34:59.150
وكل وكل ما يصح بيعه. قال وكل ما يصح بيعه فتصح هبته. وهذه على سبيل الاطلاق. من حيث من حيث المنطوق واما المفهوم فقد مر معنا ان المصنف استثنى منها المصحف فانه لا يصح بيعه وتصح هبته

118
00:34:59.200 --> 00:35:15.500
وكذلك قالوا المجهول فان المجهول لا يصح بيعه لكن تصح هبته وتكلمت عنها في اول الباب الذي قبله فحين اذ يجوز له ان يذكر او يسمي ما شاء كذلك ايضا يقولون يصح

119
00:35:16.300 --> 00:35:32.400
هبة ما فيه منفعة لحاجة كالكلب والنجاسات ان كان فيها منفعة فيصح هيبتها ولا يصح بيعها. نعم وتنعقد بما يدل عليها عرفا. سواء كان من الالفاظ او من الاقوال فكلها تسمى

120
00:35:32.750 --> 00:35:51.200
سواء كان من الالفاظ او من الافعال فمن الافعال ان يرمي له بشيء مع دلالة الحال انها هبة وتلزم بقبض باذن واهب نعم انظر معي هذه مسألة مهمة الهبة تصح باللفظ

121
00:35:51.650 --> 00:36:08.150
بمجرد التلفظ اني وهبت لك تصبح صحيحة لكنها لا تكون لازمة الا بالقبض لا بد من القبض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه

122
00:36:09.450 --> 00:36:28.250
قيل لبعض اهل العلم هذا على سبيل الذم. قال فقد عاد فدل على انه يصح العود في الهبة قبل اللزوم ولكنه مكروه العود فيها صورة ذلك رجل قال لاخر اعطيتك اهديتك سيارتي اهديتك يعني وهبتك

123
00:36:28.300 --> 00:36:45.850
اهديتك سيارتي وقبل ان يقبضها الموهوب له قال رجعت في هبتي. صح الرجوع لكن اذا قبضها بالشرط الذي سنذكره بعد قليل اذا قبضها الموهوب له فحينئذ لا يصح الرجوع اصبحت في ملك الموهوب له لا يجوز لك ان ترجع الا من باب الفسخ

124
00:36:45.850 --> 00:36:57.650
واقالة اذا انتهينا في المسألة الاولى وهو انه لا بد من القبض وعرفنا الدليل. وقد جاء ايضا ان ابا بكر الصديق لما حضرته الوفاة قال اني كنت قد نحلت عائشة نخلا

125
00:36:57.650 --> 00:37:10.550
في في العالية فان كانت قبضته فقد ملكته. فان كانت حاجته فقد ملكته والا فهو في الورثة اذا قبل الحيازة ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه حكما. يجوز الرجوع مع الكراهة

126
00:37:11.000 --> 00:37:26.550
الحكم الثاني ان الواهب اذا مات خلاص لا تلزم الهبة سقطت فيقوم وارثه مقامه فيجوز لهم الرجوع ويجوز لهم انشاء هبة جديدة. وهذا معنى قوله وتلزم بقبظ. اذا عرفنا ما معنى اللزوم

127
00:37:26.750 --> 00:37:46.500
القبض تقدم معنا صفته اما بالكيل او بالتناول او بالتخلية او بالعرف قال باذن واحد الهبة لا يصح القبض الا باذن الواحد فلو قبض الموهوب العين من غير اذن الواهب. مثال ذلك. قلت لك هذا القلم هبة

128
00:37:47.700 --> 00:38:05.550
واستغفلتني واخذته بيدك فتقول حينئذ لزم ليس لك حق الرجوع نقول لا لانك قبضك له من غير اذن مني ولذلك يعبرون عنه بالاقباض فيكون فيه فعل من الوهب فلا بد فيه من الاذن

129
00:38:06.550 --> 00:38:22.800
لان هنا فيه جواز الرجوع فحين اذ لا بد فيها من الاذن درءا للخصومات. نعم ومن ابرأ غريمه برئ ولو لم يقبل. يقول ومن ابرأ غريمه من دين في ذمته سواء كان نقدا او عينا

130
00:38:23.600 --> 00:38:38.350
برئ برئ من هذا الدين سواء كان الدين طبعا قرض او كان آآ يعني ظمان متلف او كان ارش عيب او كان دين بيع كل هذه الديون اذا برئ اذا ابرأه فانه

131
00:38:38.700 --> 00:38:58.950
اه يعني تبرأ ذمته ولو لم يقبل ولم يقل قبلت تكون قد برأت الذمة لانه بمثابة القبض والحكم الذي في ذمته. نعم. لانه قبل اخذ المال قبل اخذ المال وقد قبضه قبضا حكميا لانه في ذمته فحين اذ عندما ابرأه سقط

132
00:38:59.200 --> 00:39:17.000
ولان القاعدة عند الفقهائنا ان الاسقاطات لا يشترط فيها القبول الاسقاطات لا يشترط فيها القبول ولذلك قالوا في الزكاة ان الزكاة لابد ان تكون تمليكا ولا يصح ان تكون اسقاطا

133
00:39:17.650 --> 00:39:35.250
لانه يجوز للفقير ان يرد الصدقة يقول لست من اهلها فان اسقطت عنه دينا في ذمته وتحسبها من الزكاة ما برئت ذمتك لانها لا تسمى حينئذ زكاة. نعم ويجب تعديل في عطية وارث. نعم. عندنا مسألة قبل ان ابدأ في شرح هذه المسألة

134
00:39:35.300 --> 00:39:51.000
مصطلح العطية يطلقها الفقهاء على معنيين يطلقونها في باب الهبة على معنى وفي الباب الذي بعده وفي الوصية على معنى مختلف ففي باب الهبة اذا اطلقوا العطية فيقصدون بها الهبة للوارث

135
00:39:52.900 --> 00:40:11.300
واما في باب الوصايا الذي بعده فاذا اطلقوا العطية فيقصدون بها تصرفات المريض اي هبة المريض في مرضه المخوف في مرضه المخوف طيب ولذلك هنا قيدها فقال اه تعديل في عطية

136
00:40:11.500 --> 00:40:33.050
او او عطية وارث طيب نبدأ هنا الهبة للوارث سواء كان ولدا او غير ولد يجب العدل بينهم الا الزوج والزوجة لا يلزم العدل بينهم ساذكرها بعد قليل. الدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بشير بن النعمان وقد نحل ابنه نحلة. قالت ام النعمان

137
00:40:33.050 --> 00:40:42.700
لا ارضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اكل ولدك اعطيته مثل ذلك؟ قال لا قال فاني لا اشهد على زور

138
00:40:43.050 --> 00:40:59.950
وقال اشهد عليه غيري وقال اترظى ان يكون بنوك لك في البر سواء؟ قال نعم. فامره بالعدل بينهم وهذا يدلنا على ان عدم العدل بين الاولاد في العطية حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه زورا فهو حرام

139
00:41:00.150 --> 00:41:16.000
فهو حرام هذا من حيث انه حرام وهل هو صحيح ام لا المشهور نعم انها صحيحة هو حرام تكليفا لكنها صحيحة بمعنى انها تلزم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

140
00:41:16.300 --> 00:41:26.600
اشهد عليه غيري فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد على الحرام. لكن لما قال اشهد عليه غيري دل على انها نافذة انتبهوا معي لانها ينبني عليها حكم

141
00:41:26.900 --> 00:41:42.050
وسيأتي بكلام المصنف اذا تفضيل بعض الورثة ذكرا كان او انثى على بعض حرام لكن لو فضله ملك الولد المال او ملكت البنت المال او ملك الاخ المال وهكذا ما دام وارثا

142
00:41:42.350 --> 00:42:01.300
اذا المسألة الاولى عرفنا الحكم انها حرام لكنها نافذة وعرفنا الدليل المسألة الثانية من الذي يجب العدل بينهم قال في عطية وارث يجب العدل في عطية الوارث سواء كان الوارث ابنا او بنتا او اخا او اختا او عما

143
00:42:02.200 --> 00:42:28.000
او عما تنترث العمة لا الفقهاء يقولون كلمة يقولون العمة مسكينة لماذا مسكينة تورث ولا ترث لان ابن اخيها ابن اخ وابن الاخ يرث وهي عمة والعمة ليست من ذوي الفروض ولا من التعصيب وانما هي من ذوي الارحام. ولو الارحام اذا عدم ذو الفرض والتعصيب ورثت. وهذه من لطائف الفقهاء التي يقولون من باب النكتة العمة المسكينة فدائما نقول العمة مسكينة

144
00:42:28.000 --> 00:42:42.200
مثل ما جاء اخونا امس يقول المسكين يقصد نفسه نقول العمة دائما مسكينة طيب نرجع لمسألتنا اذا فيعدل بين اعمامه اذا كانوا وارثين. واما اذا كانوا غير وارثين فلا يلزم العدل بينهم فانما هي هبة

145
00:42:42.500 --> 00:42:57.650
اذا عرفنا المسألة الثانية من الذي يلزم العدل بينهم؟ الورثة. الا الزوجة فيجوز ان يعدل بين ابنائه ولا يعطي زوجته شيء. يجوز ويجوز ان يعطي زوجته شيئا ولا يعطيه دليل

146
00:42:58.150 --> 00:43:12.200
فالزوجة اذا اعطاها الزوج او الزوجة اذا اعطت زوجها لا يلزم فيه العدل على قول فقهائنا لماذا؟ لان الزوجة جرت العادة ان الرجل يعطيها من الهدايا وينحلها من الهبات ما لا يهبه لابنائه واخوته

147
00:43:12.350 --> 00:43:30.300
ولو قلنا بحرمة ذلك لخالفنا العمل والفعل الذي يفعله الناس الاجماع الفعلي طيب اذا انتهينا ممن؟ من يجب التعديل بين المسألة الاخيرة عشان الوقت كيف يكون العدل بين الابناء العدل بين الابناء يكون بالقسمة بينهم كقسمة الميراث

148
00:43:31.350 --> 00:43:51.450
فيقسم قسمة ميراث على اصح الوجهين عند المتأخرين لقول قتادة هي قسمة رضي الله لنا بعد الوفاة فنرضاها لنا فنرضاها في حياتنا فنرضاها في حياتنا ولو كنت مفظلا لفضلت الانثى على الذكر لان الانثى دائما لا تكن مكتسبة وتكون محتاجة للمال اكثر من الذكر

149
00:43:51.600 --> 00:44:05.400
لكن تقسم قسمة الورثة هذا اصح وجه العلم فيه عند المتأخرين لان عند المتأخرين وجهين نعم قال ويجب التعديل في عطية وارث عرفنا التفصيل قبل قليل بان يعطي كلا بقدر ارثه

150
00:44:05.450 --> 00:44:20.750
وهذي اللي تكلمنا عنها قبل قليل وهو ان العدل باعطاء الذكر دون ظعف مال الانثى لان هذا مقدار الارث قال الشيخ فان فضل يعني فان فضل بعض الورثة على بعض

151
00:44:20.900 --> 00:44:39.500
سوى برجوع كيف سوى برجوعه؟ يعني يجب عليه ان يسوي بينهم في العطية برجوع فيجوز له الرجوع في الهبة التي وهبها لابنائه او لاخوانه لكي يكونوا جميعا سواء فسوى برجوع يجوز ايضا غير الرجوع

152
00:44:39.650 --> 00:44:54.750
وهو تفضيل من لم يفضل او او تسوية من لم يفضل. تسوية من لم يفضل فيعطيه من المال ما يكون سواء. اذا يجب تدارك الحرام بالرجوع او بالتسوية طيب قال وامات قبله اي مات قبل التسوية

153
00:44:54.950 --> 00:45:10.950
ثبت تفظيله هذا اللي ذكرناه قبل قليل وهو انه حرام لكنه صحيح فلو فضل احد بنيه واعطاه مالا او ارضا ثم مات بعد بعد الوفاة لا يلزم ان يردها لزوما

154
00:45:11.000 --> 00:45:28.250
وضعيا من حيث الصحة والفساد وانما يعني ديانة وابرارا بابيه ان يردها للورثة من باب ابرار الورثة من باب ابرار ذمة ابيه. ابرار ذمة ابيه اذا هذا ما يتعلق في قول المصنف وان مات قبله ثبت تفضيله هذا اول مشهور خلاف الرواية الثانية. طيب

155
00:45:28.500 --> 00:45:42.700
عندي مسألة اخيرة اختم بها التفضيل في العطية لان التفضيل في العطية دائما يكون عنها سؤال العلماء يقولون يجوز تفضيل بعض الورثة على بعض في حالات ثلاث او اربع الحالة الاولى

156
00:45:42.800 --> 00:46:00.050
اذا كان من باب النفقة فان ما كان من باب النفقة يجوز التفظيل لماذا قلت ذلك لان بعض الابناء يحتاج من باب النفقة اكثر من غيره بعضهم يأكل اكثر من غيره. بعضهم يحتاج لبس اكثر من غير معروف البنات مؤنة لبسهن اكثر من لبس

157
00:46:00.100 --> 00:46:16.100
الابناء الابناء مثلا الكبير انفقت عليه عشرين عاما مثلا والصغير سنة. لا يلزم ان اقول يجب علي ان احفظ قيمة التسعة عشر لهذا الابن الصغير لا ما كان من باب النفقة فانه كله

158
00:46:16.350 --> 00:46:41.600
يعني لا يلزم فيه التعذيب هذا واحد الامر الثاني ما كان باذن الوارثين بقية الورثة ما كان باذن الورثة يعني انه اذا اعطى واحدا واذن الباقون فانه حينئذ يصح الحالة الثالثة

159
00:46:43.750 --> 00:46:59.900
نعم هناك حالة هذه السيوت ولكن الحالة نعم ذكر الموفق وهي الرابعة لكن الثالثة لعلي اتذكرها الان لكن ذكر الموفق انه يجوز اذا كان من باب الخدمة فلو كان بعض بنيه يخدمه

160
00:47:00.450 --> 00:47:18.500
يخدمه ليست محبة قلب فقط وانما من باب الخدمة والبر والاحسان فيجوز تفضيله كما لو كان اجنبيا الاجنبي اذا خدمك فانك ستعطيه رحلة ليس اجرة بل قد تكرمه فوق الاجرة بما يزيد لا نقول اجرة مثل بل بما يزيد بما جرت العادة به

161
00:47:18.550 --> 00:47:35.250
فحينئذ يجوز التفظيل لاجل ذلك نعم هذه تقريبا الحالات الثلاث ان ذكرت الرابعة سأنبئكم بها نعم قال ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض نعم يقول ان الواهب اذا وهب غيره شيئا

162
00:47:36.800 --> 00:47:53.050
واقبضه اياه يعني قبضه باذنه فلا يجوز له الرجوع فيها لانها اصبحت ملكا لغيره فقول المصنف هنا حرم اي حرم ولا يصح حرم ولا يصح رجوعه الا من باب الاقالة

163
00:47:53.300 --> 00:48:10.300
قال وكره قبله اي قبل القبض لانها ليست لازمة فيجوز الرجوع لكنه مكروه وسمي مكروها لانه من خوارم الطباع الكريمة فان المرأة اذا بذل مالا فالاصل الا يرجع فيه. فيه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته

164
00:48:10.300 --> 00:48:26.750
الكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء فهو كالكيل فشبه بالكلب فيكون دليل على انه مكروه. قال الا الاب فان الاب الاب اذا نحل ابناءه فقد يجب عليه الرجوع اذا كان لم يسوي بينهم

165
00:48:26.900 --> 00:48:40.350
وقد يجوز له الرجوع اذا كان قد سوى لان الاب يجوز له ان يأخذ من ابناء اموال ابنائه انت ومالك لابيك نعم قال وله ان يتملك بقبض مع قول او نية. نعم

166
00:48:40.400 --> 00:48:59.000
يقول يجوز له ان يتملك ويجوز له ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده يعني يجوز للاب ان يتملك الدين اي ان يتملك العين ان يتملك عينا من الاعيان

167
00:48:59.550 --> 00:49:12.750
مع تلفظ بقول او نية لاننا قلنا لا بد ان يقول انني اريده لي فيكون ملكا له. او نوى ان يكون له اما لو اخذه من غير قول ولا نية

168
00:49:12.850 --> 00:49:26.900
فانه حينئذ يكون اما عارية او يكون دين او ان يكون دينا اذا اذا تلفظ الاب عندما اخذ من ابنه مالا قال اريده لي انا ملكا لي فحينئذ يصبح ملكا للاب

169
00:49:27.200 --> 00:49:41.500
واما اذا اخذه من غير قول ولا نية للتملك فانها تصبح فان المال الذي اخذه من ابنه يصبح دينا في ذمته. دينا في ذمة الاب وهذا معنى قوله وله ان يتملك بقبظ مع قول او نية. اذا الشرط الاول

170
00:49:41.500 --> 00:49:56.200
لابد من قول او النية. الشرط الثاني ان يكون بقبض. لا بد ان يكون بقبض. وقبل القبض لم يتملك. ولو تلفظ قال بيتك الفلاني لي. لا يكون ملكا الاب لو ان ابا قال لابنه بيتك الفلاني لي ثم مات الاب

171
00:49:56.500 --> 00:50:11.500
فجاء ابناءه قالوا تملك ابونا بيتك. نريد ان ندخل في الميراث نقول لا. لانه تلفظ بالملك لكنه لم يقبض فحينئذ لا يكون مالكا للبيت القيد الثالث قول المصنف وله ان يتملك. شف يتملك

172
00:50:11.850 --> 00:50:27.600
هذا يدلنا على ان الذي يملكه الاب من ابنه انما هي الاعيان فقط دون ما دون دون الديون التي في الذمم فلا يستدين على ابنه ما يستدين على ابنه ما يقول يشتري من واحد ويقول سيسددك ابني

173
00:50:28.250 --> 00:50:47.350
لان هذا ليس من مال الابن هذه ذمة الابن والذمة متعلقة بنفسه وليس لاحد ان يشغل ذمته بشيء فالاب لا يستدن على ابنه وانما يجوز له ان يتملك من اعيان ما له نقدا او سائر الاعيان بشرط القبض والتلفظ او النية

174
00:50:47.800 --> 00:51:02.550
نعم قال من مال ولده يشمل الولد الذكر والانثى والاب يشمل الام كذلك والاب يشمل الامة كذلك وهذا خاص بالاب والام المباشر دون الجد والجدة فانهم لا يتملكون من اموال

175
00:51:02.600 --> 00:51:25.850
احفادهم قال غير سرية السرية هي الامة التي وطئها فاذا وطأها صارت سرية لانها اصبحت آآ يعني آآ موطوءة لابنه فلا يجوز لابيه ان يطأها قال ما شاء ما لم يضره ما شاء من المبالغ ما لم يضر الابن ويجحف به. والمقصود به الظرر يعني الظرر البين. واما الظرر اليسير فكل

176
00:51:25.850 --> 00:51:40.700
احد اذا اخذ منه ولو ريالا تضرر. والمقصود به الظرر البين. نعم ما لم يضره او ليعطيه لولد اخر قال او ليعطيه لولد اخر يعني يأخذ من ابنه هذا ويعطيه الثاني لانه حرام التفضيل من ماله ابتداء فمن باب اولى

177
00:51:40.700 --> 00:51:53.450
الا يفضل اخاه من مال اخيه. نعم او يكن بمرض موت احدهما. قال او ان يكون في مرض موت احدهما لانه حينئذ يكون حكمه حكم الوصية. وهذا لا يكون كذلك

178
00:51:53.950 --> 00:52:06.650
او يكن كافرا والابن مسلما او الكافر لا يأخذ من الابن المسلم لانه لا يجوز له ارثه ابتداء فلا يجوز له الاخذ من ماله. اذا يجوز للاب ملخص الكلام ان يأخذ من مال ابنه بشروط. الشرط الاول

179
00:52:06.950 --> 00:52:19.450
ان يكون عينا لا دينا اخذناه من قوله يتملك الثاني ان يكون قد قبض ان يكون قد قبضه. الثالث ان ان يكون منه قول او نية الرابع ان يكون من ولده المباشر

180
00:52:19.750 --> 00:52:42.450
دون من دنى لانه قال من ولده فان الجد لا لا يأخذ من مال آآ احفاده قال الخامس ان يكون غير السرية فان السرية لا يأخذها الاب السادس الا يكون ضارا ظررا بينا. السابع الا يعطيه ولدا اخر. الثامن الا يكون بمرض موت احدهما. والتاسع الا يكونا الاب كافرا

181
00:52:42.450 --> 00:53:01.600
نعم وليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة. نعم يقول الشيخ ان الابن اذا كان له دين على ابيه نحن عرفنا قبل قليل ان الاب يجوز له ان يتملك من اعيان

182
00:53:01.850 --> 00:53:19.800
ابنه وقد يكون للابن دين على ابيه يكون للابن دين على ابيه صورة ذلك ان يكون الابن اقرب اباه او ان الاب اخذ شيئا من مال ابنه بغير قول او نية فيكون دينا في الذمة

183
00:53:20.050 --> 00:53:40.400
فيكون دينا في ذمة ابيه. لكن ما دام دينا في ذمة ابيه لا يجوز للابن ان يطالب اباه امام القضاء هذا معنى المطالبة الدين باقي في الذمة لكن لا يطالب اباه امام القضاء وهذا معنى قوله وليس لولد مطالبة ابيه بدين

184
00:53:40.650 --> 00:54:02.200
بدين فلا يطالب اباه بدين قوله ونحوه اي ونحوه من الاعيان التي تكون كالامانات فلا يطالبه بامانة تكون عنده او بضمان متلة فنحو ذلك طيب اذا مات الاب له الحق ان يطالب الورثة ان يسدد الدين

185
00:54:02.750 --> 00:54:25.200
فلا يسقط الدين يبقى في ذمة الاب الى الوفاة فاذا مات له ان يطالب الورثة طيب قال وليس لولد ولا لورثته اي ورثة الولد وهو ابن لابن وبنت لابني مطالبة الاب وهو الجد بدين ونحوه بل بنفقة واجبة فيجوز الابن ان يرفع دعوى على ابيه بالنفقة بالنفقة

186
00:54:25.600 --> 00:54:39.950
طبعا هذا هو المشهور هذا هو المشهور وهناك قول بعض اهل العلم انه يجوز للابن ان يطالب اباه في القضاء وهذا الذي يعني وان كان نادرا بحمد الله عز وجل امام محاكم لكن يوجد الان من يطالب اباه

187
00:54:40.050 --> 00:54:56.450
بدين وان كان القاضي يحاول ان يصرف الدعوة قدر الاستطاعة لكن يعني قليل ما تسمع قليل ما تسمع وهي نادرة بحمد الله. نعم ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح. نعم يقول الشيخ ان الامراظ نوعان اما ان تكون مخوفة او غير مخوفة

188
00:54:56.800 --> 00:55:11.150
المراد بالمخوف الذى يخشى منه الموت وان كان ليس سببا في الموت فعلى سبيل المثال الشلل اول ما يصيب المرء الشلل وهو الذي يسمونه يسمونه سيأتي بعد ان كان المصنف ربما

189
00:55:11.300 --> 00:55:27.800
يسمونه ماذا  تأتي من كلام المصلي. نعم. فالشلل في اوله اول ما يصاب الشخص بالشلل او بالجلطة في اولها مخوفة وان طال امده فليس بمخوف فالجلطة في اولها مخوفة ثم بعد ذلك ليس مخوفا

190
00:55:28.150 --> 00:55:47.600
اذا المخوف هو الذي يخشى ان يتبعه الموت ان يتبعه الموت مباشرة يقول من كان مرضه غير مخوف كالحمى المعتادة والم السن وغير ذلك فان تصرفه كصحيح يعني تصرفه كتصرفه الصحيح تماما في صحة البيع والشراء والتبرعات

191
00:55:48.200 --> 00:56:07.550
نعم قال او مخوف كبير سام او اسهال متدارك وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف لا يلزم تبرعه لوارد بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره الا باجازة الورثة. يقول وان كان المرض مخوفا

192
00:56:07.600 --> 00:56:20.200
قال كبرسام البرسام شي يضرب في الذهن في الرأس في اخر العمر ثم يبدأ عدم الادراك ولذلك الشخص دائما قبل وفاته او كثير من الناس قبل وفاته وخاصة اذا كان كبير السن

193
00:56:20.300 --> 00:56:35.650
يبدأ يغيب عن العقل ويتخيل اشياء لا وجود لها فتجده قبل الوفاة يلحظ هذا يعرف قبل وفاته ايام تجد انه بدأ يذكر اشياء لا يكون مدركا كمال الادراك مما بجانبه

194
00:56:35.800 --> 00:56:47.900
حتى ان الذين بجانب يعلمون ان وفاته قد قربت لانهم بمثابة المخوف ولكنه قد يشفى ويمر علينا احيانا يأتيه مثل ذلك ثم يشفى بعد ذلك هذا الذي يسمى برسام قال واسهال متدارك

195
00:56:48.000 --> 00:57:04.100
يعني انه مستمر مستمر غير منقطع فغالب الاسهال يسبب الوفاة ومنها بعظ الامراظ المشهورة مثل هذه التي من الباعوض الكوليرا الكوليرا اذا لم يكن هناك دواء فانها كذلك تعتبر من الاسهال المتدارك

196
00:57:04.400 --> 00:57:23.000
فانها من المرظ المخوف من المرظ المخوف قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف. اذا قرر طبيبان انه مرض مخوف فانه حينئذ يعتبر اه كذلك مثل ذلك الامراظ الاورام في المراحل المتقدمة منها

197
00:57:23.350 --> 00:57:42.250
فانه يسمى مخوفا ما الذي يترتب عليه؟ الامر الاول. قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء نحن قلنا ان التبرع للورث يجوز يصح ولا ويجوز اذا عدل بين الورثة هنا اذا كان المرظ مخوفا

198
00:57:42.450 --> 00:57:55.900
فلا يصح تبرعه مطلقا للوارث لانه لا وصية للوارث اثنين قال ولا بما فوق الثلث لغيره اي لغير الوارث لا يجوز له ان يتبرع بنصف ماله او بما زاد عن الثلث

199
00:57:56.200 --> 00:58:15.000
الا باجازة الورثة وستأتي ان شاء الله في باب الوصية ملخص الكلام ان تصرفات المريض المرض المخوف وهو الذي يسميه العلماء بعطية المريض عطية المريض عطية في مرض مخوف يأخذ

200
00:58:15.250 --> 00:58:31.050
معنى الوصية ولا يأخذ حكم الوصية لماذا قلنا انه يأخذ معنى الوصية ولا يأخذ حكم الوصية؟ لان بين عطية المريض في المرض المخوف وبين الوصية اربعة فروقات فيريدها المصنف بعد قليل. نعم

201
00:58:31.600 --> 00:58:51.900
ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح. نعم قال ومن امتد مرضه بجذام كالامراض التي يعني الجدري وغيره هذا هو الجذام من امتد مرضه وطال ونحوه كالجلطة اذا امتدت بصاحبها وهو ما زال كذلك. قال ولم يقطعه بفراش

202
00:58:52.100 --> 00:59:13.350
يعني لم يكن ملازما للفراش دائما بل يعني لم يقطعه بذلك قال فحكمه حكم الصحيح فحكم حكم الصحيح بتصرفه نعم قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا ويبدأ ويبدأ بالاول يقول الشيخ ويعتبر عند موته

203
00:59:14.100 --> 00:59:36.450
او او يعتبر عند الموت اي عند موت الذي اتى بالعطية واتى بالهبة كونه وارثا ام لا يعني رجل قبل وفاته فقال لفلان لابن عمي مئة الف وكان ابن عمه

204
00:59:36.850 --> 00:59:54.500
غير وارث لان له ابنا لان هذا المتبرع كان له ابن حينئذ ما حكم هذه العطية عطية لغير وارث ويجب الا تجاوز الثلث. فنقول تكون موقوفة لحين الوفاة ثم بعد ذلك ان جاوزت الثلث

205
00:59:55.750 --> 01:00:13.450
فتعطى الثلث فقط وان كانت دون الثلث فهي تعطاه كاملة. طيب قبل الوفاة بلحظة او بساعة مات ابنه ثم اصبح ابن عمه او ابن ابنه الاخر لو طلبنا ان دايما الواحد يوصي الابن الابن

206
01:00:13.550 --> 01:00:27.400
ثم اصبح ابنه الاخر هو الوارث نقول يرث ولا يستحق العطية التي كانت في مرض الموت فحينئذ اخذت حكم الوصية يعني مثال اوضح ان نقول شخص اوصى لابن ابنه الميت

207
01:00:28.000 --> 01:00:44.500
بمبلغ وعنده ابن حي فمات ابنه الحي فحين اذ الابن لابني يأخذ الوصية او العطية في مرض الموت ولا يأخذ اه عفوا يأخذ الميراث ولا يأخذ الوصية ولا يعطيه. نعم

208
01:00:45.000 --> 01:01:03.700
قال الشيخ ويبدأ بالاول فالاول هذا هو هذه هي الفروقات بين عطية المريض وبين الوصية. الفرق الاول ان العطية هنا العطية المراد بها عطية المريض ليست عطية الورثة ان عطية المريض يبدأ فيها بالاول فالاول

209
01:01:03.850 --> 01:01:29.100
كيف رجل تركته ثلاثة الاف تركته ثلاثة الاف في مرضه المخوف اوصى لشخص بخمس مئة ثم اوصى لشخص اخر بخمس مئة ثم اوصى لثالث بخمس مئة فنقول يعطى الاول خمس مئة

210
01:01:29.150 --> 01:01:45.800
والثاني خمسمئة والثالث لا شيء له. لماذا؟ لان ثلثه الف الوصية بخلافها لو اوصى للاول بخمس مئة والثاني بخمس مئة والثالث بخمس مئة. وصية يعني قال اوصيت لهم بعد الوفاة

211
01:01:45.950 --> 01:02:00.000
فانها تقسم بينهم بالسوية وهذا معنى قوله فيبدأ بالاول فالاول بالعطية هذا هو الفرق الاول. نعم ولا يصح الرجوع فيها. هذا هو الفرق الثاني ان العطية لا يصح الرجوع فيها

212
01:02:00.400 --> 01:02:21.850
بينما الوصية يصح الرجوع فيها لانها معلقة على شرط ويعتبر ويعتبر قبولها عند وجودها. قال ويعتبر القبول عند الوجود يعني الوصية لا تقبل الا بعد الوفاة بينما العطية يجوز قبولها عند الوجود. صورة ذلك

213
01:02:22.050 --> 01:02:44.800
رجل انظروا معي في عطية في مرضه المخوف قال لزيد غير الوارث لزيد الف ريال فقال قبلت قبوله هنا معتبر الحالة الثانية قال اوصيت لزيد بالف قال قبلت قبولك غير مقبول. لا عبرة به

214
01:02:46.150 --> 01:03:05.550
يجب ان يكون القبول بعد الوفاة عكسها رد القبول قال لزيد الف وهبت لزيد الالف فقال لا اقبلها خلاص اذا سقط حقه لو قال اوصيت لزيد بالف قال لا اريد وصيتك

215
01:03:05.800 --> 01:03:20.750
نقول عدم قبولك هنا لا اثر له لان العبرة بوقت القبول متى؟ بعد الوفاة اذا نأخذها طردا وعكسا اذا فقول المصنف هو يعتبر قبوله عند وجودها اي وردها كذلك وهذا هو الفرق الثالث. نعم

216
01:03:21.100 --> 01:03:33.500
ويثبت الملك ويثبت الملك فيها من حينها. نعم يصح الملك الملك ويصح الملك وجهان الغويان صحيحان قال يثبت الملك فيها من حينها يعني اذا كان قد قبضها وكانت في يده

217
01:03:34.400 --> 01:03:50.750
كان ماؤها حينئذ تكون له لان الملك له واما اذا كانت وصية فان الملك لا يثبت الا بعد الوفاة وهذه الفروق الاربع بين عطية المريض وبين الوصية قال والوصية بخلاف ذلك كله. نعم. بذلك نكون يعني اه تكلمنا عن المسألة السابقة نعم

218
01:03:51.050 --> 01:04:08.900
قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. نعم هذا الكتاب هو اخر كتاب في درسنا ان شاء الله عز وجل وهو سماه المصنف بكتاب الوصايا وعادت المصنف في الابواب السابقة كلها انه يجعلها فصولا. وبعضهم يجعل لبعض الفصول ابوابا

219
01:04:09.150 --> 01:04:29.650
وانما افرد الوصايا بكتاب مستقل لانها فيها شبه من الفرائض حيث لا تملك الا بعد الوفاة بينما المعاملات كلها تثبت تملك في الحياة هذا الامر الاول الامر الثاني انها قد

220
01:04:30.150 --> 01:04:50.100
انها تقدم على الميراث انها تقدم على الميراث فناسب ان تكون سابقة للميراث الامر الثالث ان هذه الوصية الاصل ان مال المرء اذا مات انتقل ماله كله لورثته الا ما اوصى به

221
01:04:50.350 --> 01:05:07.850
فكانت هذه الوصية بمثابة المستثنى من الميراث فهو بمثابة المستثنى فذاك كان فيصلا بين المعاملات التي يملك التصرف فيها وبين الاستخلاف الذي هو مال الارث فناسب ان تفرد بكتاب مستقل

222
01:05:08.350 --> 01:05:25.800
نعم قبل ان نتكلم عن الوصايا لنعلم ان المرأة يستحب له في الوصية خمسة اشياء تفعل في الوصية لان كثيرا من الناس يظن ان الوصية خاصة بالتبرعات لا ليس كذلك

223
01:05:25.950 --> 01:05:50.400
بل الوصية متعلقة بخمسة ما نقول تستحب في خمسة وانما نقول متعلقة بخمسة اشياء الامر الاول الامر الاول تكون متعلقة  كتابة ما له ما له من حقوق على غيره فيستحب للمسلم

224
01:05:50.750 --> 01:06:05.950
ان يكتب ماله كله ويبين اين يوجد وخاصة الخفي لان بعض الورثة اذا جاء الميراث لا يعلمون ميراث ابيهم فيضيء والنبي صلى الله عليه وسلم قال آآ انك ان تدع ورثتك اغنياء

225
01:06:06.000 --> 01:06:22.650
خير فدل على استحباب ان يترك لهم الخير فاذا كان لك مال في حساب في بنك مهجور غير معروف اكتبه ليعرف الورثة مالك او لك دين على زيد من الناس او عمرو فاكتبه لكي لا يضيع الحق اذا الامر الاول كتابة ما لك من الحقوق كتابة اموالك

226
01:06:23.250 --> 01:06:43.650
الامر الثاني وهو كتابة ما عليك من الديون لان هذا واجب عليك سداده وقد يأتي الدائن بعد وفاتك ولا تكون له بينة فحين اذ لا يعطيه الورثة المال فتكون انت محاسبا عن ذلك

227
01:06:44.300 --> 01:06:58.600
ولذلك كل دين عليك فاكتبه ابراء لذمتك ولو كان مؤجلا ابراء لذمتك اكتبه في وصيتك وهذا من باب ابراء الذمة بل هو ربما من اهم اللازمات لابراء الذمة. ان تكتب الديون التي عليك

228
01:06:59.700 --> 01:07:13.550
لا يلزم ان تقول الورثة سددوا الدين لانه يجب تسديد الدين وان لم تقل سديده بل هو مقدم على ميراثهم مقدم على الوصية حتى اذا الامر الثاني ذكرناه قبل قليل وهو ماذا

229
01:07:13.600 --> 01:07:31.750
ان تكتب الديون الامر الثالث وهو ان يستحب للمرء ان يوصي بتبرع بمبلغ مالي يوصي بتبرع مالي وهذا اللي سنتكلم عنه المصنف بعد قليل يعني يتبرع بجزء وسيأتي بعد قليل

230
01:07:33.150 --> 01:07:56.150
تفصيله وهو اغلب ما يتكلم عنه الفقهاء الامر الرابع وهو وهو الايصال الايصال في الولايات الايصال في الولايات والاساء في الولايات هما ولايتان ولاية المال وولاية التزويج فالميت اذا مات

231
01:07:56.350 --> 01:08:13.150
له ان يختار ما شاء من العدول المسلمين ليكونوا اولياء على اموال بنيه القصر من كان دون البلوغ وكان فاقد الاهلية بجنون ونحوه فهذا يسمى ايصا ايصال على ولاية المال

232
01:08:13.750 --> 01:08:35.300
ويجوز له للاب خاصة ايضا ان يوصي على ولاية التزويج له بنات ويعلم ان اخاهن او ان اخاه هو لن يقوم بحاجتهن في التزويج فيوصي الامام المسجد مثلا او لرجل عاقل

233
01:08:35.350 --> 01:08:54.800
يقول وصيت اوصيت لفلان بتزويج بناتي فحين اذ يقدم الوصي على اخيهن وعلى عمهن لان الوصية في ولاية التزويج ان الموصى اليه في ولاية التزويج اولى من من سوى الاب حتى الجد هو مقدم عليهم

234
01:08:54.950 --> 01:09:13.950
الى الامر الرابع وهو الوصية بالايصال في الولايات المالية والتزويج. الامر الخامس وهي النصيحة النصيحة فانه يستحب للمرء ان يكتب في وصيته نصيحة لورثته وقد جاء عن ابن مسعود من اراد ان يقرأ الوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه

235
01:09:15.000 --> 01:09:27.400
والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتوني بدوات اكتب لكم كان فيها نصيحة ليست من باب الايصال وان من باب النصيحة للمسلمين ولذلك يستحب للمسلم ان يكتب لابنائه وصية بالمحافظة على الصلاة

236
01:09:27.800 --> 01:09:45.900
بصلة الرحم بالحرص على امهم الحرص على زوجة ابيهم مثلا وان كان المرء من اهل العلم فليكتب وصية لعامة المسلمين ابن قدامة له وصية تقرأ الى الان فيها نصيحة عظيمة ابن الحبال

237
01:09:46.600 --> 01:10:03.250
له وصية عظيمة كذلك قال حمد وصية قبلها تقرأ وتدرس المساجد ابن الجوزي له وصية لابنه ابو الوليد الباجي له وصية رائعة لابنه اهل العلم ربما يكتب لابنه وصية فيكتبها من قلبه

238
01:10:03.500 --> 01:10:20.250
فحينئذ ينتفع ينتفع بها ابنه وينتفع بها المسلم اذا فالوصية لابناءك دائما تقبل بعد الوفاة عندما يقرأون هذا الكلام النصيحة لها اثر واعرف شخصا كان غير محافظ على الصلاة فلما مات ابوه وفتح وصية ابيه

239
01:10:20.300 --> 01:10:36.500
وجد ان اباه يوصيه بالمحافظة على الصلاة وعلى بعض الطاعات. فلزمها حتى اصبحت له سجية وطبعا اذا احيانا الورث يتأثرون بهذه الوصية توصيهم بالبعد عن الحرام عن الربا توصيهم بالبعد عن الشبهات

240
01:10:36.750 --> 01:10:57.650
فهذه مؤثرة وخاصة اذا رأوها بعد وفاتك اذا الوصية التي تكتب خمسة اشياء الفقهاء يتكلمون عن شيئين الوصية بالتبرعات ثم يتكلمون عن الايصال بعد ذلك نعم يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. نعم يقول الشيخ يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا

241
01:10:57.900 --> 01:11:12.200
المال الكثير عرفا هو الخير الوصية بخمسه لماذا قلنا انه يستحب الوصية لمن ترك مالا كثيرا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان ترك انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من

242
01:11:12.200 --> 01:11:27.350
انتظرهم عالة يتكففون الناس فما دام المال كثيرا يكفي الابناء على الكفاية او الكفاية التامة فيستحب لك الوصية بالتبرع بما زاد عن ذلك كم مقدار وصية تستحب يجوز الى الثلث

243
01:11:27.550 --> 01:11:45.400
ويحرم ما زاد عن الثلث ولكن المستحب ان يكون الخمس كذا فعله ابو بكر وعلي رضي الله عنهما فانهما قالوا لو ان الناس غضوا الى الخمس لكان افضل وهذا من من افاضل الصحابة اللي هم من الخلفاء الراشدين وقولهم اذا لم يخالف غيرهم يدل على

244
01:11:45.400 --> 01:12:03.750
على استحباب الخمس. نعم وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث الاجنبي او لوارد بشيء. يقول الشيخ وتحرم اي تحرم الوصية ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث لاجنبي او لوارث بشيء

245
01:12:04.100 --> 01:12:31.150
انظر معي الشخص الذي يرثه ورثة غير الزوجين او زوجان معهم غيرهم فان الميراث سيستوعب الجميع اما بالفروظ او بالتعصيب او بالرد او بالرد واحدة من الثلاث اما بالفرظ ولا يكون للمعصبين شيء او المعصبون يأخذون

246
01:12:31.450 --> 01:12:46.550
فما بقيت الفروض فلاولى رجل ذكر او بالرد طيب واما اذا لم يكن يرثه الا احد الزوجين ماتت زوجة عن زوجها فقط او الزوج عن زوجته فقط ولا يوجد وارث اخر فلا يوجد فرض

247
01:12:46.600 --> 01:13:04.700
غيره وهو النصف او الربع ولا يوجد معصب لا يوجد معصب لا يرثه الا احد الزوجين وعلى المشهور فلا رد لان المشهور سيأتينا ان شاء الله في الفرائض ان ان الرد يكون على غير الزوجين الزوجين لا رد عليهما

248
01:13:05.800 --> 01:13:17.300
وبناء على ذلك فان من لم يرثه الا احد الزوجين يجوز له ان يوصي باكثر من الثلث. وساذكره بعد ما ننتهي اذا من كان له ورثة والورثة يستوعبون ماله بالفرظ او بالتعصيب او بالرد

249
01:13:17.850 --> 01:13:31.950
فانه يقول المصنف يحرم عليه الوصية باكثر من ثلث الاجنبي لا يجوز له ان يوصي باكثر من الثلث الثلث والثلث كثير قال او ان يوصي لوارث بشيء ولو بقريب لا يجوز ذلك

250
01:13:32.000 --> 01:13:55.250
هذا كلام المصنف قال يحرم وبعض الفقهاء قال انه لا نقول يحرم وانما نقول يكره لماذا لانه لو اوصى لوارث او اوصى بما زاد عن الثلث الاجنبي فامضاه الورثة جاز

251
01:13:55.700 --> 01:14:15.650
تنفيذا فحين اذ نفذ والاصل عندنا ان ما حرم عقده لا يترتب عليه اثره ولذا اختار بعظ المحققين مثل صاحب الانصاف ان الاولى ان يقول يكره يكره فقط لانه قد يصح اذا امضاه الورثة تنفيذا وسيأتينا ان شاء الله

252
01:14:16.200 --> 01:14:27.850
طيب على العموم الامر سهل المسألة الاخيرة من كان له لم يرثه الا زوجته او الزوجة لم يرثها الا زوجها فالفقهاء يقولون انما يأخذ الزوج نصيبه وهو النصف او الزوجة نصيبه وهو الربع

253
01:14:28.250 --> 01:14:46.600
وما بقي فلا يوجد وارث يرثه لا فرضا ولا تعصيبا ولا يرد على احد الزوجين طيب الباقي ما ماذا يفعل به اذا لم يوصي به الزوج فلبيت مال المسلمين. فللحق الزوج ان يوصي بماذا؟ بثلاثة ارباع تركته. اذا لم ترثه الا زوجته. يجوز له ان يوصي به

254
01:14:47.000 --> 01:15:05.650
فيوصي به لبعيد وهكذا من شاء نعم قال وتصح موقوفة على الاجازة. نعم قول المصنف وتصح الوصية باكثر من ثلث لاجنبي او لوارث بشيء صح وهذا الذي جعل القاضي علاء الدين المرداوي يقول الاولى ان نقول

255
01:15:05.800 --> 01:15:22.100
تكره كيف تحرم ولا تصح؟ وقاعدتنا ان النهي يقتضي الفساد لو تكلمنا عنها في غير هذا المحل ولذلك قال تصح لكن تكون موقوفة على اجازة الورثة فاذا اجازها الورثة وقالوا امضينا ما اوصى به مورثنا

256
01:15:22.650 --> 01:15:45.200
فانها تصح نافذة او تصح تنفيذا للوصية لا عطية مبتدأة تصح تنفيذا للوصية لا عطية مبتدا وهذا معنى قوله وتصح موقوفة اي انها صحت فيكون تنفيذا حينذاك. نعم وتكره من فقير ووارثه محتاج. نعم قالوا اما الفقير

257
01:15:45.550 --> 01:16:02.050
فانه اذا كان وارثه محتاجا والمراد بالفقير هنا ليس الفقير في باب الزكاة وانما المقصود بالفقير الذي عنده مال ولا دين عليه ولا دين عليه ولكنه مال يزيد عن حاجته

258
01:16:02.800 --> 01:16:18.700
وقت الوفاة قال وارثه محتاج فانه الافظل الا يوصي نعم فان لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العودة. نعم يقول الشيخ فان لم يثلث بالوصايا. صورة ذلك ان رجلا

259
01:16:20.050 --> 01:16:42.950
يوصي لاخر بالثلث فيوصي لواحد بالثلث ثم يوصي لاخر بالربع الثلث زائد الربع اكثر من الثلث ماذا نفعل حينئذ؟ نقول يتحاصون يتحاصون فيه اي بالنسبة والتناسب نفرض المسألة مسألة عو

260
01:16:43.350 --> 01:17:02.900
كما لو ان شخصا يستحق الربع وشخصا يستحق الثلث فالمسألة تصح منكم؟ من اثني عشر هذا له ثلاثة وهذا له اربعة فالمجموع سبعة فحينئذ آآ نردها الى سبعة في قسم الثلث الى سبعة

261
01:17:03.400 --> 01:17:23.150
فيقسم الثلث الى سبعة هذا قسمة رد قسمة عون اوصى لواحد بنصف وواحد بنصف وواحد بثلث فتكون المسألة من ستة النصف هو النصف لهما ثلاثة وثلاثة والثلث اثنان فتعول الى ثمانية

262
01:17:23.200 --> 01:17:39.500
اذا فقول المصنف كمسائل العول اي كمسائل العول والرد في الحساب فتحسبه كمسائل العون والرد قال وتقول هذا خلاف اذا اوصى اذا اذا اعطى في مرض الموت فيقدم الاول على الاول ولا يتحاصون ما يتحاصون

263
01:17:39.600 --> 01:17:54.900
الذين تحاصون في الوصايا واما عطية المريض فانهم يقدم الاول على الاول وتقدمت قبل بضع دقائق. نعم. وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس رأس المال المطلق. نعم يقول وتخرج الواجبات الشرعية

264
01:17:54.950 --> 01:18:12.850
من دين وهذا عندهم مقدم لانه حق ادمي وحقوق الادمي المقدمة مبنية على المشاحة وحج اي من وجب عليه حج اما حجة الاسلام وكان قد وجد في حقه شرط الوجوب

265
01:18:13.150 --> 01:18:30.700
وان وجد في حقه المانع ما هو شرط الوجوب ملك الزاد والراحلة واما المانع فهو عدم القدرة على الركوب لمرض ونحوه المانع لا يمنع اخراج الزكاة من المال واما فوات الشرط

266
01:18:30.750 --> 01:18:45.150
فهو الذي يمنع فان كان غير مالك للزاد والراحلة فانه لا يحج عنه بان كان ماله اقل من قيمة الزاد والراحلة طيب اذا من كان من وجب عليه الحج فريضة بوجد شرطه وهو الزاد والراحلة مثلا

267
01:18:46.900 --> 01:19:01.300
او كان الحج حج نافلة لكنه نذره فيكون واجبا عليه حين ذاك فيجب ان يخرج من ماله. قال وزكاة وهذه مسألة اريد ان انبه لها علماؤنا يقولون الزكاة لا تسقط

268
01:19:02.050 --> 01:19:24.350
بطول المدة اذا تعمد تركها ولا تسقط اذا جهل وجوبها لان الزكاة متعلقة بالمال وكل ما كان متعلقا بالمال فلا يسقط بالجهل ما يسقط من الجهاد مثل اتلافات المتعلق بالحقوق المالية لا تسقط بالجهل

269
01:19:24.750 --> 01:19:40.950
ولان الزكاة من المعلوم بالدين بالضرورة هذا على المشهور بعض الناس يموت وعليه زكاة عشرين سنة لم يؤدي الزكاة نقول يجب ان تخرج زكاة عشرين سنة قبل قسمة الميراث كيف حسابها

270
01:19:41.050 --> 01:20:06.000
محلها غير هذا المحل نعم قال تخرج من رأس المال اي قبل اخراج الثلث وقبل قسمة التركة وكذلك تخرج مؤنة التجهيز يبدأ بمؤنة التجهيز ثم بالحقوق المالية المتعلقة بالتركة يقدم حق الادمي ويقدم من حق الادمي ما كان متعلقا بعين التركة كما كان كما يكون فيه رهن

271
01:20:06.500 --> 01:20:17.000
رهن عين في التركة ثم ما لا رهن فيه ثم حقوق الله عز وجل ثم تقدم الوصية ثم بعد ذلك قسمة الميراث وهذا معنى قول رأس المال اي قبل الوصية

272
01:20:18.000 --> 01:20:38.700
وتصح لعبده بمشاع كثلث. ويعتق منه بقدره. يعني هذه مسألة سهلة يقول لو ان امرأ قال لعبدي يملكه لك ثلث المال نقول يصح لكن ننظر قيمة الثلث وقيمة العبد فان كانت قيمة العبد هي قيمة الثلث عتق

273
01:20:39.250 --> 01:21:03.500
وان كانت قيمة الثلث اكثر فانه يعتق من قيمته وما زاد يأخذه وان كان الثلث اقل فعتق منه بجزء ما اوصي له به فكانه قال اوصيت بك لنفسك. نعم قال فان فضل شيء اخذه. نعم ذكرناه قبل وبحمل تحقق وجوده. نعم. يقول الشيخ يجوز الوصية بحمل ولحمل

274
01:21:03.500 --> 01:21:17.900
حقق وجوده انتبهوا هذي مسألة مهمة بعض الناس يقول اوصيت للحمل هذا الوصية للحمل الذي في بطن فلانة قد يكون ذكر وقد يكون انثى اوصيت له بمئة الف او بالف

275
01:21:18.050 --> 01:21:38.400
هذا الوصية للحمل الوصية بالحمل عنده شاة حامل يقول اوصيت بولدها او اوصيت بنتاجها لفلان. هذا الوصية بالحمل وهذا الوصية للحمل الوصية بالحمل وللحمل جائز بشرط قال بشرط تحقق وجوده

276
01:21:38.450 --> 01:21:56.050
اي بشرط تحقق اي الجزم بوجود الحمل وقت الوصية. ليس وقت الوفاة وقت الوصية وبناء عليه فلو لم يأتي الحمل الموصى به او له الا بعد الوصية وقبل الوفاة فان الوصية تكون باطلة

277
01:21:56.250 --> 01:22:17.500
اذا لابد ان يكون موجود لانه لا تصح الوصية بالمعدوم ولا للمعدوم لكن الحمل يصح الوصية الوصيتان الوصية له لان له اهلية وجوب ناقصة الوجوب اللي هي التملك تثبت للمرء من حين ان يكون جنينا في بطن امه ولو علقة ابن يوم

278
01:22:18.250 --> 01:22:39.850
وتكمل اهلية الوجوب بان يخرج حيا مستهلا بصراخ او عطاس او حركة يعرف بها حياته عرفا طيب انظروا معي اذا اوصى رجل لي قال اوصيت بالف اذا حملت فلانة اذا حملت فلانة

279
01:22:40.500 --> 01:22:53.150
كينا اذن نقول تصحيح الوصية ام لا اذا حملت فلانة لا تصح طيب اذا قال ما في بطن فلانة قالوا تدري قال يمكن حامل يمكن لا لانها تزوجت قبل شهر

280
01:22:53.200 --> 01:23:14.000
يمكن ممكن نقول ما يصح لان التردد هنا كالعدم نعم قال لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والانجيل ونحوهما. نعم يقول ولا تصح الوصية لمحرم كان يوصي لكنيسة لانها تعبد لله عز وجل غير مشروع وبيت نار للمجوس

281
01:23:14.150 --> 01:23:33.100
وكتب توراة يوصي بان يكتب التوراة بها والانجيل ونحوها من الامور المحرمة لا يجوز لكن يجوز الوصية للقريب غير المسلم كما فعلت صفية رضي الله عنها حينما آآ اوصت لاخيها وكان يهوديا اوصت له بالثلث. بثلث مالها يجوز ذلك

282
01:23:33.500 --> 01:23:52.650
فيجوز الوصية اذا كان فيه معنى القرابة نعم قال وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. نعم. يقول الشيخ وتصح مجهول لكن حينئذ يلزمه ان يحدده والا يصدق على الاقل. وبمعدوم

283
01:23:52.750 --> 01:24:09.100
اي انه معدوم حضوره لكن يستطيع ان يفسره بعد ذلك بشيء قال وبما لا يقدر على تسليمه ويفسره حينئذ بشيء لان اصلا هو قد يوجد وقد لا يوجد. نعم. قالوا وما حدث بعد الوصية يدخل فيها؟ قال وما حدث

284
01:24:09.100 --> 01:24:26.450
بعد الوصية من الاموال يدخل فيها قالوا وتبطل يعني كثر المال فيدخل فيزيد الثلث وتبطل بتلف معين ووصي به وصي به. يعني لو ان امرأ اوصى لاخر بسيارته فتلفت او بدابة فتلفت بطلت الوصية. ولا

285
01:24:26.450 --> 01:24:48.850
الزموا البدن وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما الى المسألة. نعم هذه مسألة انتبهوا لها هي مسألة حسابية سهلة جدا رجل اوصى لاخر بمثل ابنه قال اوصيت

286
01:24:49.500 --> 01:25:09.000
لورثة للغريب مثل ابني وكان عنده ابن واحد وكان عنده ابن واحد فكيف تقسم المسألة تقسم من سهمين له ابن سهم وهذا سهم فنقول اصبح اكثر من الثلث فينقص الى الثلث

287
01:25:09.100 --> 01:25:34.000
لو كان له ابنان ابن وابنين فيكون له الثلث انتهت هذه مسألة واضحة جدا طيب لو كان له زوجة وابن الزوجة لها الثمن والابن له الباقي رجل اوصى لاخر خلنا نقول ما نقول ابل خل نقول له زوجة

288
01:25:34.900 --> 01:25:54.400
وابناني زوجة وابنان زوجة وابنان واوصى لاخر بمثل احد ابنائه كابن ابنه قال اوصت لابن ابني ان يكون له مثل نصيب ابني فكيف تقسمها لا تكون منكم المسألة من كم

289
01:25:54.900 --> 01:26:16.900
من ثمانية للزوجة واحد والباقي للابناء وتصح من ستة عشر. اليس كذلك؟ للزوجة اثنان والباقي وهو اربعة عشر للابناء الى الان ماشي اعطي الورثة نصيبهم ماذا تفعل نقول اياك ان تقول احسبهم كثلاثة ابناء خطأ

290
01:26:17.500 --> 01:26:34.100
وانما تقول نصيب الابن بعد التصحيح كم قلنا؟ سبعة احنا قلنا سبعة سبعة من اربعة عشر نعم سبعة من اربعة عشر نسيت الرقم سبعة فتظيف السبعة الى الستة عشر ستطعشر زائد سبعة

291
01:26:35.000 --> 01:26:56.150
ستة عشر زائد سبعة؟ ستة وعشرين. ثلاثة وعشرون. فتقول المسألة تصح من ثلاثة وعشرين تصح من ثلاثة وعشرين للزوجة اثنان وللأبناء كم؟ سبعة وللموصى له سبعة فيدخل النقص على الجميع حتى للزوجة

292
01:26:56.850 --> 01:27:16.100
هذه مسألة يخطئ فيها ووجدت ان بعض الخاصة يخطئ فيه وهذا من الخطأ الذي يجب ان تنتبه له بعض خاصة الخاصة اخطأ فيها. فقسمها كما لو كانت زوجة وابنان وموصله فجعلهم ثلاثة ابناء هذا خطأ قسمة خاطئة. ولذلك قال الشيخ فله مثله اي مثل النصيب مضموما الى اصل المسألة

293
01:27:16.350 --> 01:27:30.200
وليس الى نصيب الابناء. نعم قال وبمثل نصيب احد ورثته له مثل مال اقلهم. نعم قال وبمثل نصيب احد ورثته يعني لو اوصى بمثل احد الورثة وسكت لم لم يحدد

294
01:27:30.450 --> 01:27:53.600
فننظر اقل الورثة كم يأخذ؟ فيعطى مثل اقلهم. مضموما الى اصل المسألة وبسهم من ماله له نعم قال لو اوصى بسهم فسدس لان اقل الفروض السدس وبشيء او حظ نعم اقل الفروض غير فرض الزوجة طبعا لان الزوجة مستثناة. نعم. وبشيء او حظ او جزء يعطيه الوارث ما

295
01:27:53.600 --> 01:28:11.350
يفسروها بما شاء ولو بحظ يسير. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويصح الايصال الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا نعم بدأ يتكلم المصنف عن الايصال والمراد بالايصال امرين والمراد بالايصال امران

296
01:28:12.150 --> 01:28:34.350
الايصاء بالولاية على مال القصر من ابنائه فقط. ابناء ابناءه لا يصلح عليهم وانما ابناء صلبه ذكورا او اناثا يوصي او يوصي الى من يقوم بحفظ مالهم والصرف عليهم وتنميته هذا يسمى الايصاء بولاية الماء على ابناء صلبه فقط

297
01:28:35.050 --> 01:28:53.450
ليس له ان يوصي بابناء ابنائه لا يملك ذلك الذي يملك الايصال اب فقط هذا واحد النوع الثاني من الايصال الايصال بولاية التزويج فله ان يوصي الى من يزوج الى من الى من شاء ان يزوج بناته لكن من شرط الايصال بالتزويج ان يكون ذكرا

298
01:28:53.650 --> 01:29:05.250
لان الوصية نائب والنائب لا يصح الا ان يكون فيما يصح له فعله عن نفسه فلابد ان يكون ذكرا واما الايصال بالمال فيصح للذكر والانثى. يقول الشيخ يصح الايصاء الى كل مسلم

299
01:29:05.700 --> 01:29:18.100
لان الايصال في معنى الولاية فلا يصح لغير المسلم على المسلم مكلف لان غير المكلف لا يصح تصرفه لنفسه فغير من باب اولى رشيد لان الرشيد لا يصح تصرفه بماله فلغيره من باب اولى عدل

300
01:29:18.200 --> 01:29:31.650
لان هذي في معنى الولاية والاصل في الولايات العدالة والعدالة عند فقهائنا اقول عند فقهاءنا على المشهور يلزم ان تكون ظاهرا وباطنا الا في عقد واحد وهو الاشهاد على النكاح فيكتفى بالعدالة الظاهرة هذا كلام

301
01:29:31.650 --> 01:29:48.600
قال ولو ظاهرا وطبعا الا في في النكاح وفي الايصال هنا فقط موضعان الا في موضعان في الايصال وفي النكاح قال ولو ظاهرا قال ومن كافر الى مسلم يصح ان يوصي الكافر الى المسلم لا العكس. وعدل في دينه. نعم

302
01:29:49.450 --> 01:30:11.700
قالوا لا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله. قال ولا يصح الايصاء الا في شيء معلوم ما لمعلوم يملك الموصي فعله ولذلك فان الموصي الذي لا يملك اه التصرف في مال الغير لا يصح له ان يتصرف في ماله. مال ابناءه البالغين ليس له ان يوصي عليهم. نعم

303
01:30:12.100 --> 01:30:27.400
ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصية فلمسلم او ذو تركته وفعل الاصلح فيها. نعم يقول الشيخ ان الشخص اذا مات وله تركة وليس له وارث او كان ورثته قصر

304
01:30:27.550 --> 01:30:47.750
فان الذي له ولاية التصرف على مال القصر هو من اوصى اليه فان مات في محل اه بمحل ولا حاكم فيه لا يوجد فان لم يوجد فولي الامر فان لم يكن هناك ولي امر ولا وصي ولذلك قال وان مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي

305
01:30:47.800 --> 01:31:05.650
فلمسلم اي مسلم من المسلمين حوز تركته يعني يجمع المال وفعل الاصلح فيها اما من تجارة او من رد للورثة او نقل او ابضاع او مضاربة والفرق بين الابضاع والمضاربة الابضاع هو ان يتاجر بها بلا مال

306
01:31:05.950 --> 01:31:29.500
وبربح هو هو الذي يسمى المضاربة. قال من بيع وغيره وتجهيزه منها وتجهيز الميت منها ومع عدمها اي ومع عدم المال منه اي من ماله اي المسلم يجهز هذا الميت من ماله هو من ماله هو

307
01:31:30.000 --> 01:31:46.100
قال ثم يرجع عليها اي يرجع على ماله البعيد او على من تلزمه نفقته اي تلزم الميت نفقته بما انفق. ان نواه اي ان نوى المسلم الذي جهز الميت في مكان لا يوجد له مال فيه الا والرجوع

308
01:31:46.350 --> 01:31:58.500
او استأذن حاكما. واما ان لم يستأذن حاكم وقد وجد حاكم او لم ينوه فانه حينئذ ليس له الرجوع قبل ان اختم هذا الباب كنت قد ذكرت في اول هذا الباب

309
01:31:58.850 --> 01:32:19.000
ان الاساءة خمسة اشياء ما زاد عن هذه الامور الخمسة فليس لازما للمرء فعله ولا لازم على الورثة فعله مثال ذلك بعض الناس قد يوصي بان يدفن في البلدة الفلانية

310
01:32:19.950 --> 01:32:42.050
وفقهاؤنا يقولون من اوصى بان ينقل دفنه لبلد اخر فلا يلزم الوفاء بهذه الوصية بل الاولى والافضل الا ينقل لان عدم النقل هو السنة لان فيها الاسراع في التجهيز ولان فيها آآ يعني احترام الميت فان

311
01:32:42.100 --> 01:32:58.700
احترام الميت بسرعة دفنه ولان يرمي المرء عن عنقها للجنازة. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسراع بها اذا من اوصى بالنقل لا يلزم من اوصى بقسمة المال على هيئة معينة

312
01:32:58.750 --> 01:33:18.600
كيف؟ يقول للابناء مثلا المال المنقول الابناء المال للابناء المال العقار وللبنات النقد فلا يلزم العمل بها لا يلزم مطلقا. لا يلزم ذلك بل تقسم القسمة التي سواها الله عز وجل لنا

313
01:33:18.700 --> 01:33:34.350
ثم للابناء الحق ان يمظوا ما اشار ما نقول ما اوصى ما اشار به مورثهم او لم يمضي اذا الاشياء المهمة هي الخمسة وما زاد عن ذلك فهي امور يعني ليست ذات اهمية. نكون بذلك بحمد الله عز وجل

314
01:33:34.450 --> 01:33:48.500
انهينا كتاب الوصايا وبه نكون انهينا كتاب المعاملات وتوابعه كالوصايا فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمين

315
01:33:48.500 --> 01:34:06.000
واسأله جل وعلا ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وان يشرح صدورنا وان يتقبل اعمالنا واسأله جل وعلا ان يمتعنا بالنظر الى وجهه الكريم في غير ظراء مظرة ولا فتنة مظلة. واسأله جل وعلا ان يرزقنا صحبة نبيه محمد صلى الله عليه واله

316
01:34:06.000 --> 01:34:26.000
وسلم في الجنة وان يقبض ارواحنا على الاسلام وعلى سنته صلى الله عليه وسلم واسأله جل وعلا ان يغفر لوالدينا وان يرحمهما وان يجزيهما خير ما جزى عن ولده وان يشفي مريضهما ويغفر لميتهما وان يصلح لنا ذرياتنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونكون بذلك انهينا

317
01:34:26.000 --> 01:34:47.150
ان كتاب المعاملات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد اه هذا اخونا يقول اذا اقيمت الصلاة للمغرب ولم اصلي العصر فماذا افعل نقول ان ترتيب الصلوات واجب في قول عامة اهل العلم. والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما كان في غزوة الخندق آآ

318
01:34:47.150 --> 01:35:04.800
نصره المشركون فلم يصلي وشغلوه فلم يصلي العصر حتى غابت الشمس فقال شغلونا شغلهم الله ملأ الله قبورهم نارا. فصلى العصر بعد غروب الشمس ثم صلى بعدها المغرب والعشاء فدل ذلك على وجوب الترتيب بين الصلوات وهو

319
01:35:04.950 --> 01:35:21.050
واجب لا يسقط بل بعضهم عده شرطا وذاك يعدون الترتيب بين الصلوات شرطا طيب هذا الترتيب يقولون يسقط في حالات الحالة الاولى اذا نسي الصلاة الاولى حتى سلم من الثانية

320
01:35:21.150 --> 01:35:40.150
فحينئذ يسقط الترتيب هذه الحالة الاولى الحالة الثانية قالوا اذا ظاق وقت الاختيار في الصلاة الثانية الا عنها وعبرت بالاختيار لاجل العشاء العصر فاذا ضاق وقت العصر والعشاء وقت الاختيار الا عن اداء الوقت الثاني وهي العصر

321
01:35:40.300 --> 01:35:55.050
فانه حينئذ تصلى العصر ثم يصلى بعدها الظهر او تصلى المغرب ثم يصلى بعدها العصر. اذا هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قالوا في يوم الجمعة خاصة ذكروا هناك في باب الجمعة

322
01:35:55.300 --> 01:36:11.550
لان الجمعة تفوت واما غيره من الصلوات فلا تفوت فمن حضر صلاة الجمعة ولم يصلي الفجر فيصلي مع الامام الجمعة وتسقط الجماعة هذه الثلاث المسائل الاصلية زاد بعضهم رابع لكن هي الاصل. وبناء على ذلك فاذا اقيمت صلاة المغرب

323
01:36:12.000 --> 01:36:28.600
فعل المشهور يجب عليك ان تصلي وحدك العصر ثم تدخل معهم المغرب او تصلي المغرب فتكون نافلة ثم بعد ذلك تصلي العصر لانه لا يجوز لك حرام في قول اكثر اهل العلم الا بعض الشافعية

324
01:36:28.900 --> 01:36:45.050
لا يجوز لك ان تصلي خلف امام وتكون افعالك اكثر من افعاله الادلة عليها اولا ثبت في المسلم ان ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل عن المقيم يصلي خلف المسافر

325
01:36:45.650 --> 01:37:00.950
المقيم اه عفوا المسافر يصلي خلف المقيم. المسافر كم يصلي ركعتان؟ يصلي ركعتين. والمسافر يصلي اربعا يعني الامام اربع والمأموم ثنتين. والسنة ان تصلي ثنتين قال المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم هي السنة

326
01:37:01.200 --> 01:37:18.700
والصحابي اذا قال سنة مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجب ان تصلي مثله بعض اهل العلم حملها على لزوم اتحاد الافعال وبعضهم حملها على لزوم اتحاد الافعال والنيات. وهذي مسألة ربما اشرناها في احكام الامامة والاتمام

327
01:37:18.900 --> 01:37:31.250
اذا فقول اكثر اهل العلم لا يجوز لك ان تصلي العصر خلف من يصلي المغرب نعم من اهل العلم من يقول؟ وهو اختيار الشيخ تقي الدين وجمع من مشايخنا كابن سعد وغيره يجوز ان يسقط الترتيب

328
01:37:31.650 --> 01:37:48.450
يسقط الترتيب فتصلي المغرب قبل العصر لاجل ادراك فضل الجماعة اذا كانت الجماعة لا تتدارك لكن الاولى ما ذكرت لك ان تصلي وحدك او تصلي المغرب مع الناس نافلة ثم تصلي بعدها العصر والمغرب. هذا قول اكثر اهل العلم

329
01:37:48.500 --> 01:38:01.950
والادلة تدل عليه نفس الشيء السؤال الثاني اذا اقيمت الظهر العصر؟ نعم يقول الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالف صلاة هل هذا خاص بالنفل ام لا؟ جاءت بعض الاحاديث مطلقة

330
01:38:02.350 --> 01:38:15.450
الا الصلاة فيها فان صلاة في مسجدي هذه تعدل الف صلاة فيما سواه من المساجد وعندنا قاعدة وهي الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء

331
01:38:16.150 --> 01:38:31.850
وكان الامام الشافعي دائما يستدل بهذا في احاديث الفضائل ما دام النص يحتمل الفضل فظن بالله خيرا فالله عز وجل اكرم الكرماء لا تتصور كرم الله عز وجل الله يثيبك على النية

332
01:38:32.300 --> 01:38:49.600
على نيتك الخير نية المؤمن كما عند الديلمي ابلغ من عمله ان اخوانا لكم في المدينة ما قطعتم واديا ولا رقيتم جبلا الا كتب له من الاجر مثل ما لكم حبسهم العذر. نيتك تؤجر عليها. فكيف اذا كان عمل بحسن ظن بالله والسنة

333
01:38:49.600 --> 01:39:00.800
تمله ما تقل اظن شيئا لا سنة هذا السنة تحتمله فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل فنقول اذا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالف صلاة فريضة كانت او نافلة

334
01:39:00.900 --> 01:39:13.250
ولا نقول يحمل المطلق على المقيد هذا في الاحكام اما في الفضائل فلا تدخل فيها القواعد الاصولية القواعد الاصولية لا تدخل مطلقا كما تنزل في احاديث الاحاكا احكام تنزل في احاديث الفضائل لا

335
01:39:13.650 --> 01:39:25.800
بل نقول ان الاصل ما جاء ورد حديث مطلق فنحمل على الاطلاق وهذا من باب حسن الظن به سبحانه وتعالى يقول الرهن للبنك هل يجوز للبنك ان يأخذ فيه فائدة اذا كانت مدة طويلة؟ لا يجوز

336
01:39:25.900 --> 01:39:39.150
ان كانت الصورة التي اعرفها هي المشهورة يقول هل الجن يموتون واذا كانوا يموتون هل يدفنون الله عز وجل يقول كل من عليها فان فلا شك انهم يموتون وكل من عليها فان

337
01:39:39.300 --> 01:39:54.150
كيف يدفنون لا نعل وانتم تعلمون القصة المشهورة جدا جدا جدا وهي ان رجلا اتى عامر بن شرحبيب الشعبي فقال له كيف كان زواج ابليس؟ وكيف كان بنوه؟ فقال هذا زواج لم نشهده

338
01:39:54.800 --> 01:40:07.550
ان من الايمان بالله عز وجل الايمان بكتابه فما ورد في كتاب الله عز وجل نؤمن به في الكتاب ان هناك جن في الكتاب ان لهم انهم خلقوا من نار

339
01:40:07.800 --> 01:40:24.000
فلهم امور في الكتاب ان لهم انهم ضعفاء. ان كيد الشيطان كان ضعيفا فمن الايمان ايمان بضعف كيدهم وانهم لا يتسلطون الا بامر الله عز وجل وما هم بضارين به من احد الا باذن الله

340
01:40:24.800 --> 01:40:39.400
فمن الايمان بالله عز وجل الايمان بما في كتابه مما اخبر من الاعيان ومن الاعمال لهم هذا ما يتعلق بالايمان ما وراء ذلك لا نعلم لاننا لم نره ولم نسمع به ولذلك ايها الاخوة

341
01:40:40.350 --> 01:40:59.250
كثير من الناس زل في هذا الباب بعض الزلل كم بقي  في الدقائق. طيب هي زل في هذا الباب بعض الزلل وخاصة ممن يدخل فيما يسمى بالرقى وغيرها وقد جاء رجل للامام مالك هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

342
01:40:59.650 --> 01:41:13.350
ونقل هذا الخبر عنه ابن عبد ابن عبد الحكم في كتابه الجامع الذي شرحه ابو بكر الابهري وهو مطبوع فقال لي مالك يا يا امام ان رجلا يقرأ على الناس

343
01:41:13.900 --> 01:41:33.650
فيقول يا فلان فيك عيب ويا فلان في كذا سحر ويا فلان فيك مس فغضب الامام مالك غضبا شديدا وقال بدعة بدعة بدعة هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله. اين هذه العلامات التي يذكرها؟ يقول حدثا في نفسي

344
01:41:33.700 --> 01:41:49.000
وهما خيالا لا يجوز المشكلة الاطم والاعظم ان ينسب تصرف هؤلاء للدين وان يقال هذا هو شرع الله وهذا خطير جدا ولذلك ايها الاخوة الايمان بما في كتاب الله واجب

345
01:41:49.600 --> 01:42:03.000
ما زاد عن ذلك هذا من باب التشقق. قد قد يجعل المرء يقع في امور ضارة وقد جاء عن بعض العلماء المحققين العباد الزهاد انه قال جاءني رجل فقال يا فلان

346
01:42:04.100 --> 01:42:20.250
لقد رأيتك ونحن في سفينة وقد ماج بنا البحر فرأيتك تطير في السماء حتى قبضت السفينة حتى اذا استوى البحر طرت ولم نرك فقال اظنك انت فقال له ليس انا

347
01:42:20.750 --> 01:42:36.850
وليس هذا ملكا وانما هذا اما وهما منكم وانا هو شيطان اراد ان يظلكم او يضل او اراد ان يضلني. يظلكم بالغلو ويظلني بالعجب بالنفس. او هو رجل محب جاهل لا يعرف كيف ينفعه

348
01:42:37.850 --> 01:42:52.300
اذا المؤمن انظر كيف في مراحل معينة يقف عندها يقول لا امنت بكتاب الله وقف ولا تزد ولذلك ذكر اهل العلم ان الذي يسمع من يخبره بمرض او يخبره بحال لا يجوز له ان يتكلم به

349
01:42:52.750 --> 01:43:08.350
وهذا مثل الكهان ولذلك الكهانة لا قتل فيها لانه قد يسمع بعظهم موجود من يقول اسمع هذا كهانة ليست سحرا فقهاؤنا يرون الساحر يقتل والكهل لا يقتل لانه قد يسمع ويخبر بما سمع

350
01:43:09.050 --> 01:43:26.850
بعض الناس يأتيك لا يجوز لك الكلام بها بل ولا التصديق به. انا اقول هذا بان قد نسمع بعض الاشياء المؤمن مؤمن بكتاب الله عز وجل القرآن نافع من الامراظ النفسية والروحية والجسدية فيه شفاء

351
01:43:27.200 --> 01:43:44.400
ولكن يجب الا يستخفن بعض الناس بهذا. ولذلك قد يكون هذا فتنة لبعض الناس اه هذا السؤال عن المرابحة والمرابحة طويلة جدا. يعني لو كان في غير هذا الدرس يقول هل من السنة مدوا كلمة امين في الصلاة الجهرية؟ نعم

352
01:43:44.550 --> 01:43:59.300
فقد ثبت عن الصحابة انهم كانوا يمدونها. قال عطاء ادركت الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يمدون امين يمدون امين ويكون المد في محل المد بعد حرف المد وهو الياء

353
01:44:00.150 --> 01:44:15.500
لان مد الاول زيادة عن حد يغير المعنى في قول بعضه فيكون امنا نعم اه يقول رجل له اولاد ومات ولد في حياته هل اولاد؟ هل ولد ولده لهم سهم في الميراث؟ ليس لهم سهم الا بوصية. ما دام له ولد ذكر

354
01:44:15.600 --> 01:44:31.400
اما لو كان له اناث فكانوا وارثين بالعصبة فيصح. لو اوصى لحمل وولدت لاكثر من ستة اشهر فانهم يقولون لا تصح قالوا اذا لا هم يقولون اذا ولدت باكثر من اكثر من مدة الحمل وهو اربعة سنين لم يقولون لاكثر من ستة اشهر